عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون 110
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون 110
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون 110
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون 110
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون 110

شاطر | 
 

 اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون   اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون I_icon_minitime12/5/2011, 22:49

خيارات المساهمة


اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون

تم الاتفاق بتاريخ بين وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعروفة فيما يلي بالحكومة بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره الصادر بتاريخ فريقا اولا، وبين شركة كهرباء لواء عجلون المساهمة المحدودة الممثلة بمجلس ادارتها فريقا ثانيا على ما يلي :
تعريف

1
تعريف يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المذكورة ادناه : أ . تعني كلمة الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية . ب. تعني عبارة (منطقة الامتياز) المنطقة التي تشمل لواء عجلون بحسب التقسيمات الادارية للمملكة الاردنية الهاشمية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (1339)الصادر في (1957/7/1) ويجوز توسيع المنطقة بقرار من الشركة وتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء العالي . ج. تعني كلمة (الشركة ) شركة كهرباء لواء عجلون المساهمة المحدودة في اربد وهي صاحبة الامتياز . د. تعني كلمة (المشروع) كل ما هو ضروري لتوليد الكهرباء وتحويلها وتوريدها ونقلها وتوزيعها وبيعها وشرائها وفق هذا الامتياز كما انها تشمل جميع الموجودات الخاصة بهذه الاشغال غير انها لا تشمل النقود ولا التامينات النقدية او الذمم المسجلة في دفاتر الدين . هـ. تعني كلمة (الانشاءات) جميع السدود والخزانات والاقنية والمجاري وجميع المباني المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية او تحويلها وكذلك الارض المقامة عليها هذه المباني والتي تكون ملكا للشركة او مؤجرة لها . و. وتعني عبارة (المعدات والالات)جميع الالات من ميكانيكية وكهربائية وسواها والطوربينات والمولدات والمحولات والماكنات والخطوط والاسلاك والخطوط الارضية والاعمدة وغيرها من الاجهزة والمعدات الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية او تحويلها او نقلها او توزيعها او توريدها او بيعها بصورة وافية وجميع العدة واجهزة القياس غير المستهلكة . ز. تعني كلمتي (الشهر والسنة )الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي . ح. ويعتبر المفرد شاملا الجمع ويعتبر الجمع شاملا المفرد .

منح الامتياز ومدته

2
تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية وفق الشروط المبينة في هذا الامتياز ويجوز في أي وقت قبل انتهاء هذه المدة تمديد الامتياز الى مدة أخرى باتفاق الفريقين وموافقة مجلس الوزراء العالي .

الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد

3
تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذون العملة لاجل استيراد الآلآت والمعدات والادوات وجميع ما تحتاج استيراده لاتمام المشروع واستمرار اعماله على ان تستورد جميع المعدات والآلآت بمعرفة مجلس ادارة الشركة وموافقة الوزير وتعفى جميع ما تستورده الشركة لمنشاتها واعمالها ومعداتها والاتها من الرسوم الجمركية ورسوم رخص الاستيراد وغيرها من الرسوم .

سريان قوانين الكهرباء

4
تسري على الشركة وعلى المشروع وعلى الانشاءات والمعدات التي يجيزها هذا الامتياز احكام أي قانون معمول به الآن او يصدر في المستقبل لتنظيم توليد الطاقة الكهربائية او توزيعها او تحويلها او توريدها او نقلها او بيعها في المملكة وتسري عليها ايضا احكام أي نظام صدر بمقتضى ذلك القانون .

الانشاءات التي يجب اقامتها

5
ان الانشاءات التي يجب اقامتها والآلآت والمعدات التي ينبغي تجهيزها لاغراض هذا الامتياز هي الانشاءات والمعدات والآلآت التي يوافق عليها الوزير . ولا يجوز ان تقل قوة الآلآت التي في محطات القوة عن حاجة منطقة الامتياز حسبما يحددها الوزير من حين الى آخر وتشمل الانشاءات الواجب اتمامها خلال المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة بناء محطة مركزية تامة للكهرباء مجهزة بجميع المعدات والآلآت وخطوط النقل والتوزيع الى منطقة الامتياز واعداد اجهزة النقل والتحويل والتوزيع كلما رأى الوزير وجود بينة كافية على احتمال وجود طلب معقول على الطاقة الكهربائية من قبل المستهلكين .

اشغال الشركة وفقا للتصميمات

6
ان جميع الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها او اقامتها و جميع الآلآت والمعدات التي تظهر ضرورة لتجهيزها لاغراض هذا الامتياز يجب ان تبنى وتنشأ وتقام وتركب وفقا للتصميمات والرسوم والخرائط التي تقدمها الشركة من وقت لاخر وتحصل على موافقة الوزير عليها قبل المباشرة بها . ويجب ان تتقيد الشركة بتنفيذ جميع التغييرات والتعديلات الاضافية التي يطلب الوزير ادخالها على التصميمات و المواصفات والمخططات المعروضة للموافقة وان تقوم بها وفق التعليمات التي يعطيها . ويجب ان تقدم هذه التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على ثلاث نسخ وبالمقاييس والتفاصيل المبينة في المادة الثامنة من هذا الامتياز . وفي حال عدم تبليغ الشركة من الوزير خلال المدة او المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من تقديم طلبها جوابا بالموافقة عليه أو عدمه تصبح لها حرية الشروع باشغالها كأنها نالت الموافقة . وليس في هذا الامتياز ما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع أشغالها وتأسيساتها .

المشاريع الكهربائية

7
تجري تصفية المشاريع الكهربائية القائمة حاليا في مدن لواء عجلون بالاتفاق بين الشركة وبين اصحاب تلك المشاريع وتحت اشراف وزارتي الداخلية والاقتصاد الوطني بالنسبة لمشاريع البلديات وتحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني بالنسبة للمشاريع الاهلية وعلى الشركة ان تقوم بشراء الادوات واللوازم والاجهزة الموجودة لدى اصحاب المشاريع الكهربائية القائمة حاليا شريطة ان يراعى في ذلك ما يلي : 1. ان تقدر قيمة لوازم وادوات واجهزة كل مشروع من قبل لجنة من الخبراء يعين كل فريق فيها ممثلا عنه ويتفق الفريقان على تعيين الخبير الثالث . وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم الوزير بتعيينه . 2. يكون قرار لجنة الخبراء نهائيا وملزما للطرفين . 3. يجري دفع ثمن ما يشرى من المشاريع المملوكة للبلديات بشكل اسهم في راس مال الشركة وثمن ما يشرى من المشاريع الاهلية نقدا وبطريقة دفع خلال مدد يتفق عليه الطرفان . وعلى هذا فلا يجوز لاي من اصحاب هذه المشاريع ان يجري اية تعديلات او اضافات او تجديدات على مشاريعهم الا بعد اخذ موافقة خطية من الوزير .

تقديم التصميمات وخلافها

8
يقتضي على الشركة ان تجعل راسمالها المصرح به لا اقل من مليون دينار اردني للقيام باعمال هذا المشروع على خير وجه وفقا لاحكام هذا الامتياز وان تقدم للوزير خلال ستة اشهر من توقيع هذا الامتياز تقريرا مفصلا عن ادارة الشركة وعدد مستخدميها ومقدار رواتبهم واجورهم والخدمات التي يقومون بها وصورا عن انظمتها . ويقتضي على الشركة ان ترفع الى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات ومواصفات كافة الانشاءات واجهزة التوزيع وخطوط الكهرباء لموافقته عليها قبل الشروع في تلك الانشاءات وذلك بالصورة التالية : أ . تصميمات ومخططات بمقياس لا يقل عن واحد في عشرة الاف تبين موقع الانشاءات وحدود سائر الاملاك العمومية والخصوصية ( ان وجدت ) التي تتاثر مباشرة في اقامة تلك الانشاءات . ب. تصميمات تبين الخطوط الكهربائية الهوائية ذات الضغط العالي الموصلة بين البلدان المختلفة مرسومة على خارطة بمقياس لا يقل عن واحد في خمسة وعشرين الفا . ج. تصميمات تبين شبكة توزيع الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد في الفين . د . تصميمات ومخططات لمحطات توليد وتحويل الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد في المائة ومواصفات تفصيلية عن كل ما تحويه المحطات من معدات والات . ويجب ان تشمل هذه الواصفات ايضاحا كافيا عن انواع واجناس وقوى واقيسة المواد وجميع التفاصيل الفنية اللازمة للمعدات والالات المستعملة او المراد استعمالها او تركيبها في المشروع . ويبلغ الوزير موافقته او اعتراضه على التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قبل انقضاء شهرين من تاريخ رفعها اليه وعلى التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين (ج) و (د) قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما من تاريخ رفعها اليه ، فاذا لم يبلغ الشركة رايه خلال هذه المدة المعينة اعلاه فتعتبر التصميمات والمخططات والمواصفات المنوه عنها عند انتهاء تلك المدة انها نالت موافقته ويكون للشركة اذ ذاك حرية الشروع في الانشاءات ونصب شبكة التوزيع المذكورة وتسري الاحكام السابقة الذكر ايضا على اية تصميمات ومخططات ومواصفات معدلة ترفعها الشركة للوزير لابداء موافقته او اعتراضه عليها بشرط ان يبلغ الوزير الشركة موافقته او عدم موافقته او اعتراضه مع بيان اسباب ذلك على أي من هذه التصميمات او المخططات او المواصفات المعدلة قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وقبل انقضاء اربعة عشر يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة من تاريخ رفعها اليه واذا لم يجر التبليغ هذا في المدة المعينة اعلاه يجوز للشركة الشروع في الانشاءات كانها نالت الموافقة . اذا قصرت الشركة في انجاز ما طلب منها بموجب شروط هذه المادة وخلال التواريخ المعينة ولم يقتنع مجلس الوزراء ان ذلك كان لاسباب مشروعة خارجة عن امكانية الشركة المعقولة ، للمجلس الحق بانهاء هذا الامتياز او بفرض الغرامة التي يراها مناسبة على الشركة بالنسبة للعطل والضرر العام الذي يقدر حصوله بسبب تاخر الشركة عن تنفيذ الاعمال المطلوبة .

انجاز الانشاءات وتجهيزها بالمعدات خلال مدة معينة

9
يقتضي على الشركة ان تؤمن منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ توقيع هذا الامتياز ويجب على الشركة خلال ستة اشهر من تاريخ موافقة الوزير على التصميمات والمخططات والمواصفات الاصلية ان تباشر في بناء وانشاء واحداث واقامة الانشاءات المبينة في هذه التصميمات والمخططات والمواصفات مستعملة في ذلك المواد المناسبة وان تواصل عملها بنشاط وان تنجز هذه الانشاءات وتجعلها جاهزة للاستعمال خلال سنتين من تاريخ الموافقة بكافة المعدات اللازمة لدرجة تكفل حسن تشغيل محطة القوة بصورة منظمة ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها منها مراعية في جميع ذلك ما جاء في تلك التصميمات والمخططات والمواصفات مع جميع التغييرات والتبديلات والانشاءات الاخرى وما تقتضيه من المعدات اللازمة مما يوافق عليه الوزير من حين الى اخر ويشترط دائما ان يمنح الوزير الشركة تمديدا للستة اشهر او السنتين او لهاتين المدتين معا كلما منعت او اعيقت الشركة لظروف واحوال غير ناشئة عن فعلها من الشروع في العمل او انجازه بعد الشروع فيه خلال الستة اشهر او السنتين على حسب الحال . واذا وقع خلاف بين الوزير والشركة فيما اذا كانت الظروف والاحوال تشكل سببا كافيا لتمديد المدة او المدد او عدم تمديدها ولم يتفقا فيفصل في الخلاف بطريقة التحكيم وفقا لاحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا الامتياز . واذا قصرت الشركة عن تامين منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية او اهملت انجاز الانشاءات المذكورة واكمالها من جميع الوجوه مع تجهيزها بالمعدات الضرورية خلال مدة السنتين او خلال المدة او المدد الاضافية فيحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يفرض الغرامة التي يراها مناسبة على الشركة بالنسبة للعطل والضرر العام الذي يقدر حصوله بسبب تاخر الشركة عن تنفيذ الاعمال المطلوب انجازها او ان يلغي هذا الامتياز باخطار خطي يرسله الى الشركة في أي وقت شاء بعد انقضاء السنتين او انقضاء المدة او المدد الاضافية المذكورة من غير ان يدفع للشركة تعويضا عما احدثته قبلا عن التزاماتها او خلافها كليا او جزئيا واذا فسخ الامتياز لا يحق للشركة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ فسخه ان تنقل او تزيل أي قسم من الانشاءات او المعدات المذكورة التي قد تكون قد اقامتها او انشاتها بمقتضى هذا الامتياز ليكون لدى الوزير متسع من الوقت ليقرر فيما اذا كان يرغب في الاستيلاء عليها جميعها او بعضها او لا …. فاذا بلغ الوزير الشركة اخطارا خطيا في أي وقت خلال الاثني عشر شهرا المذكورة بانه يرغب في الاستيلاء على الانشاءات والمعدات المذكورة او على اي قسم منها فلا يجوز للشركة عندئذ ان تنقل او تزيل الاشياء المذكورة في الاخطار او تتصرف بها بل يشتريها الوزير بثمن تقرره عند الاختلاف هيئة التحكيم المؤلفة بمقتضى المادة ( 39 ) من هذا القانون ويكون للشركة بعد تسلمها الاخطار الحق بان تنقل بلا عائق او مانع اية انشاءات او معدات مما لم يرد له ذكر في الاخطار وان تتصرف فيها كما تشاء . فاذ لم يبلغ الوزير الشركة اخطارا كهذا يكون للشركة الحرية بان تنقل دون عائق او مانع كافة هذه الانشاءات والمعدات وان تتصرف فيها كما تشاء . ولا يحق للوزير ان يرجع عن قراره في الشراء عند وقوعه في أي حال من الاحوال الا بموافقة الشركة .

حق الاستملاك

10
تمتلك الشركة الاراضي والحقوق التي تحتاجها الشركة لمشروعها بالاتفاق بين الشركة واصحابها واذا لم يتم الاتفاق وراى الوزير ان الحصول على هذه الاراضي او الحقوق ضروري لمقاصد المشروع فيستملكها او يستولي عليها او يحوزها حيازة فورية على نفقة الشركة بمقتضى قوانين الاستملاك والاستيلاء المرعية .

حماية الاراضي والمباني والحقوق الارتفاقية

11
اذا اصاب اية عقارات او اراضي او ابنية او حقوق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها او أي حق تصرف في الارض او أي شجر او أي شيء اخر ثابت عليها ضرر فيجب على الشركة ان تدفع الى اصحاب هذه الاموال تعويضا عادلا عن كل ضرر يثبتون انه لحق بهم بسبب هذا الامتياز فاذا تعذر الوصول الى اتفاق على مقدار التعويض فتدفع لهم الشركة التعويض الذي تقرره المحكمة ذات الاختصاص بطلب يقدم اليها من قبل الشركة او من يدعي الضرر .

شبكة التوزيع

12
مع مراعاة احكام المادتين ( 18 و23 ) من هذا الامتياز يكون الحق المطلق للشركة في بناء وانشاء وتشغيل ما يلزم من شبكة النقل والتوزيع الضرورية في كل مركز من مراكز منطقة الامتياز حيثما توجد بينه على احتمال استهلاك الطاقة الكهربائية فيه .

حق اقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد اسلاك ارضية

13
مع مراعاة احكام المادة 18 من هذا الامتياز يحق للشركة ان تقيم محطات تحويل وتقيم اعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي او المتوسط او الخفيف وان تمد خطوطها تحت الارض في الطرق العامة او الشوارع او اية املاك خاصة حيثما تقتضي الضرورة ذلك ، ويشترط في الاملاك الخاصة ان تحصل الشركة على موافقة اصحاب الاملاك الخاصة او على موافقة الوزير اذا امتنعوا عن الموافقة ويشترط ايضا ان تعيد الشركة حالا وعلى نفقتها الخاصة الطرق والشوارع التي جرى الحفر فيها الى حالتها السابقة وان تدفع الى اصحاب الاملاك الخاصة تعويضا كافيا عن كل ضرر نجم عن هذا التعطيل فاذا تعذر الاتفاق على هذا التعويض فصلت المحكمة ذات الاختصاص فيه بطلب يقدم اليها من قبل الشركة او الذي يدعي الضرر وتنفيذا لاية غاية من غايات هذا الامتياز يحق للشركة الوصول في جميع الاوقات الى اية محطة تحويل او عامود او خطوط كهربائية ذات ضغط عالي او متوسط او خفيف حيثما وجدت .

نقل الاعمدة

14
على الشركة كلما اقتضت اشغال تنظيم المدن والقرى الواقعة في منطقة الامتياز تغيير مواقع الاعمدة والخطوط ان تنقل هذه الاعمدة والخطوط الى المراكز الجديدة التي تعينها لها البلديات التابعة لهذه المدن والقرى .

حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها

15
تتعهد الشركة بايصال التيار الكهربائي الى مباني المستهلكين للتنوير او القوة او لاغراض صناعية او غير ذلك ويحق لها ان تستوفي بدلا سنويا او شهريا حسبما تراه مناسبا لقاء تقديم او تركيب العدادات او الاجهزة الاخرى الموضوعة لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة اما الرسوم والاجور والاثمان التي تتقاضاها عن الايصال والاستهلاك فتعين بموجب انظمة تضعها الشركة ويوافق عليها الوزير بمقتضى المادة (35) من هذا الامتياز .

وجوب قيام الشركة باشغالها بكفاءة

16
يقتضي على الشركة في جميع الاوقات خلال سريان هذا الامتياز ان تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها بمقتضى الامتياز وفقا لاحكامه بطريقة وافية وبكفاءة وان تستخدم لتلك الغاية عددا كافيا من المستخدمين الاكفاء . وعليها ان تزيد من تجهيزاتها ومعداتها كلما اقتضت الحاجة لاجابة جميع الطلبات الموجهة اليها من قبل المستهلكين ضمن منطقة الامتياز . كما ان عليها ايصال الكهرباء الى كافة الاماكن والنقاط الواقعة ضمن منطقة الامتياز عند الطلب منها وعندما يرى الوزير وجود بينة كافية على الحاجة لاستهلاك كمية معقولة من الطاقة الكهربائية وعليها ان تصون المعدات وتجددها كلما دعت الحاجة من حين الى اخر لذلك وان تتخذ التدابير الواقية والملائمة لصيانة الاشخاص والاموال من اضرار الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي ووقاية الخطوط التلغرافية والتلفونية . وعلى الشركة ان تدفع تعويضا عادلا عن كل ضرر يلحق باي انسان او حيوان او مال منقول او غير منقول او أي حق مكتسب نتيجة قيام الشركة باشغالها او نتيجة خطا او اهمال او عطب في تمديد وتوريد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء وعلى الشركة ان تراعي في جميع اشغالها وتاسيساتها وتمديداتها وكافة الاعمال التي تقوم بها بمقتضى هذا الامتياز التعليمات الفنية المفصلة التي تصدرها الحكومة لتنظيم توريد وتوزيع وبيع الكهرباء .

النور وانقطاع التيار

17
كلما استلزمت اشغال الشركة المشروعة ايقاف التيار الكهربائي او تنقيصه عن منطقة الامتياز او أي جزء منها عليها الحصول اولا على موافقة الوزير واعلان الاهلين عن ذلك قبل مدة كافية . وفي حالة وقوع انقطاع او نقص فجائي للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز او في أي جزء منها لسبب خارج عن سلطة الشركة على الشركة خلال يومين من وقوع هذا الانقطاع او النقص او تعلم الوزير عن الاسباب التي ادت اليه والتدابير التي اتخذت لتلافي تكرره . واذا راى الوزير ان مثل هذا الانقطاع قد تكرر او طال امده بسبب اهمال او قصور من الشركة ودون ان تتخذ التدابير اللازمة او الممكنة لمنعه او اذا اقنع بان التدابير التي اتخذتها الشركة لهذا الغرض غير كافية له ان يخطرها بوجوب اصلاح الخلل الواقع ضمن مدة يحددها واذا لم تتخذ الشركة الاجراء اللازم لانجاز الاصلاح المطلوب في المدة المعينة ولم تستطع ان تنقع الوزير ان تخلفها كان لاسباب مشروعة يحق له بموافقة مجلس الوزراء فرض الغرامة التي يراها مناسبة مع العطل والضرر العام الذي يقدر حصوله في كل مرة يقع فيها الانقطاع او النقص .

حق المجالس البلدية بتوزيع الطاقة الكهربائية داخل حدود بلديتها

18
خلافا لاحكام المادة (19) من هذا الامتياز يحق للمجالس البلدية الواقعة في منطقة الامتياز باستثناء مجلس بلدية اربد اقامة شبكات توزيع الكهرباء للضغط الواطي داخل حدود بلدياتها على حسابها الخاص وشراء الطاقة الكهربائية بالجملة من خطوط النقل التابعة للشركة في نقطة على حدود بلدياتها بسعر يتفق عليه بين المجالس البلدية والشركة . على ان يراعى عند تحديد اسعار الطاقة الكهربائية هذه تكاليف الانتاج والنقل وتوفير عائد معقول للشركة وفي حالة عدم الاتفاق على تحديد الاسعار تقرر الاسعار من قبل رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير وفقا للمادة (20) من هذا الامتياز .

عدم السماح بانشاء شركات كهربائية اخرى

19
مع مراعاة احكام المادتين ( 18 و 21 ) من هذا الامتياز لا يسمح لاي شركة كهربائية اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لاي شخص او اشخاص اخرين او اية سلطة حكومية او بلدية بتوليد او توريد او توزيع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة الامتياز الا اذا كان هذا التوليد او التوريد او التوزيع من قبل أي شخص او اشخاص هو لاستعمالهم الخاص وفي مثل هذه الحالة لا يباح لهؤلاء ان يبيعوا مباشرة او بالواسطة او يستعلموا او يتصرفوا بقوتهم الكهربائية لمنفعة فريق ثالث او للمنافع العامة .

اسعار الكهرباء

20
يقرر رئيس الوزراء من وقت الى اخر التعريفة التي تتقاضى الشركة بموجبها اسعار الطاقة الكهربائية المباعة داخل منطقة الامتياز ، بناء على طلب من قبل الشركة او الوزير وبعد النظر بعين الاعتبار في أي بيانات ومعلومات وسجلات واثباتات يمكن ان تقدمها الشركة . واي تنسيبات يقدمها الوزير واي معلومات او اثباتات اخرى يعتبرها الرئيس مناسبة . تتقاضى الشركة ويدفع المستهلكون الاسعار والرسوم فقط التي تعلن موافقة رئيس الوزراء عليها في الجريدة الرسمية . يجوز ان تكون اسعار الطاقة الكهربائية مختلفة للمستهلكين المختلفين ولانواع الخدمة المختلفة او للخدمات التي تتطلب الطاقة في اوقات مختلفة ، اذا قرر رئيس الوزراء ان هذا الاختلاف في الاسعار تقتضيه المصلحة العامة . وعند وصول رئيس الوزراء الى قرار كهذا له ان يعطي اهمية ، كما يرى ذلك مناسبا ، لبعض الاعتبارات : كفوارق التكاليف ، وفوارق الطلب على الخدمات المختلفة ، والرغبة في تشجيع الشركة لاستعمال كل ممتلكاتها واجهزتها وشؤون اخرى على ان تقرر التعريفة الكهربائية وفقا للخطة المبينة في المادة (28) من هذا الامتياز .

سلطة طلب الطاقة الكهربائية

21
في أي وقت بعد انجاز الشركة الانشاءات والمعدات التي وافق الوزير على تصاميمها ومخططاتها الاصلية وفقا للمادة (Cool من هذا الامتياز ، على الشركة ان تقوم بتزويد اية سلطة او سلطات محلية او غيرها داخل منطقة الامتياز بالطاقة الكهربائية عند طلب السلطات ذلك . اذا رفضت الشركة ان تقوم بتزويد الطاقة المطلوبة لان الطاقة الموجودة غير كافية لمواجهة الحاجة او لاي سبب اخر ، واذا راى الوزير ان طلب الطاقة الكهربائية معقول وان الحمل الكهربائي المطلوب سيكون كافيا ليبرر قيام الشركة بالمصروفات اللازمة لتزويد الطاقة المطلوبة ، يحق له ان يطلب من الشركة خطيا القيام بتوريد الطاقة اللازمة وبجميع الخطوات الضرورية لتلك الغاية ، وله ان يضع الاحكام والشروط التي يتم بموجبها تزويد الطاقة الكهربائية اللازمة . واذا رفضت الشركة ان تقوم بتزويد الطاقة المطلوبة ، يحق للوزير ان يخول السلطة او السلطات المحلية التي طلبت الطاقة الكهربائية الحصول على الطاقة المطلوبة من مصادر اخرى او خلافا لما جاء في هذا القانون ، يخول لاية شركة اخرى او شخص او اشخاص حق توليد ونقل وبيع الطاقة الكهربائية للسلطة او السلطات الطالبة بشروط يراها الوزير مناسبة .

توريد الكهرباء خارج منطقة الامتياز

22
اذا قامت الشركة بتامين جميع حاجات منطقة الامتياز للطاقة الكهربائية وفق احكام هذا الامتياز فيجوز لها ان تورد هذه الطاقة خارج منطقة الامتياز شريطة الحصول على موافقة الوزير على هذا الاجراء .

الاشراف المالي والفني

23
يحق للوزير خلال اجل هذا الامتياز ان يشرف على اعمال المشروع من الوجهتين الماية والفنية للدرجة التي يراها ضرورية لتامين استثمار هذا الامتياز استثمارا وافيا بقدر ما يمكن تطبيقه على الظروف والاحوال وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يطلبه الوزير من الاعمال الضرورية لتامين استثمار الامتياز على الوجه المذكور وان تقدم له كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات التي يطلبها حول أي امر يتعلق بالمشروع ويمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها وحساباتها . وعلى الشركة كلما طلب الوزير ذلك منها ان تقوم بتادية النفقات التي تتحقق للموظفين او خبراء تدعو الحاجة لاستخدامهم في ممارسة هذا الاشراف . على انه يجب ان يكون واضحا ان قيام الوزير بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة أي مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز وتكون الشركة عرضة لاي عقوبة يفرضها عليها هذا الامتياز في حالة مخالفتها او اهمالها او تقصيرها او عجزها عن تنفيذ كل ما يتوجب عليها من اعمال ومسؤوليات حتى ولو لم يوجه الوزير أي اخطار لها حول ذلك .

عدم تنازل الشركة عن الامتياز

24
لا يجوز للشركة ان تحول هذا الامتياز او أي قسم منه او تؤجره او تبيعه او تبيع أي حق فيه او اية سلطة مخولة به الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

التصرف بممتلكات المشروع

25
لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز ان تتصرف سواء بالبيع او بالاجار او الهبة او الاعارة الخ … باي من الاشغال والمعدات والا لآت العائدة للمشروع والتي تستعمل هذا الامتياز الا بموافقة خطية من الوزير .

فسخ الامتياز عند وقوع تقصير

26
يجوز للوزير بالاضافة الى كل ما ورد في المواد السابقة التي تخوله حق فسخ هذا الامتياز ان يبلغ الشركة كلما لاحظ منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الامتياز اخطارا يطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي يعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار ، فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة ان تقنع الوزير ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيه فيحق للوزير عندئذ اما ان يفرض غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار او ان يطلب موافقة مجلس الوزراء على فسخ الامتياز وله ايضا مع طلب فسخ الامتياز ان يفرض غرامة اذا استنسب ذلك وفي حالة اقرار فسخ الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك القرار .

الاجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز

27
اذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى الشركة الى ان يبت في مصير المشروع وعلى ان لا يزيد ذلك على اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الفسخ مسؤولة عن توليد وتوزيع وبيع القوة الكهربائية الى منطقة الامتياز وللوزير الحق في هذه الحالة اذا وجد ذلك ضروريا ان يتخذ جميع الاجراءات التي يجد لزوما لها وان يستعمل جميع اشغال الشركة ومعداتها ويستخدم موظفيها او يعين موظفين آخرين يرى لزوما لهم من اجل تامين حاجات منطقة الامتياز من القوة الكهربائية وذلك على نفقة الشركة بالنيابة عنها . ولا يحق للشركة لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ فسخ الامتياز الا في الاحوال التي يوافق عليها الوزير ان تهدم او تنقل او ترفع او تغير في وضع أي من الانشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع وذلك الى ان يتخذ الوزير قرارا بصدد الاجراءات التي يرى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذه للتصرف بهذه الانشاءات والمعدات والآلات او أي جزء منها . واذا لم يبلغ الوزير الشركة قبل نهاية الاثني عشر شهرا قراره هذا تصبح الشركة عندئذ حرة في التصرف بالانشاءات والمعدات والآلات المذكورة واذا قرر الوزير شراء المشروع او أي جزء منه فيعين ثمن ما يشتري منه بحسب قيمته الحقيقية بعد الفسخ مع الاخذ بنظر الاعتبار ما قد يكون مترتبا على الشركة دفعه من الغرامات والتعويضات والاستحقاقات الاخرى ويجب ان ترفع الشركة بعدئذ وفي خلال اثني عشر شهرا من صدور القرار بالشراء اية انشاءات او معدات او آلات لم يبلغها الوزير رغبته في شرائها .

الخطة المالية

28
يحق للشركة ان تبيع الطاقة الكهربائية باسعار تمكنها من جمع اموال كافية لتغطية ما يلي : أ . جميع تكاليف التشغيل بما في ذلك الضرائب ونقص القيمة بنسبة لا تزيد عن 5% من قيمة المشروع بانشاءاته واجهزته والاته . ب. فائدة عن راس المال تقدر نسبتها من قبل الوزير ، على ضوء الفوائد التي تتقاضاها شركات اخرى لها ظروف مماثلة ، وبحيث تضمن بقاء الشركة وتمكنها من اجتذاب رؤوس اموال جديدة بقدر الحاجة . وللشركة الحق في ان ترصد مالا احتياطيا من فائدتها الخالصة ما تراه مناسبا ، ولها ان تشغل قسما من هذا الاحتياطي تراه مناسبا بشراء سندات واسهم في شركات ومنظمات اخرى بعد الحصول على موافقة الوزير .

حسابات الشركة

29
1. على الشركة ان تحفظ في جميع الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي دفاتر وقيود منظمة وفقا لنماذج يضعها الوزير تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز . وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر الحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي الحكومة الذين يعينهم الوزير خطيا لهذا الغرض . 2. تعين الشركة فاحصي حسابات يوافق عليهم الوزير لتدقيق وفحص حسابات الشركة وعلى فاحصي الحسابات ان يقوموا بجميع الامور المترتبة عليهم بتدقيق وفحص حسابات الشركة وان ينظموا مرة واحدة في كل سنة على الاقل الميزانية العمومية مع لوائح الارباح والخسائر وعلى الشركة ان تقدم الى الوزير نسخة من هذه البيانات الحسابية مصدقا عليها من قبل فاحصي الحسابات ويجب ان تقدم مع هذه البيانات قائمة وافية لجميع ممتلكات الشركة والمعدات والآلات التي تستخدمها في تشغيل المشروع .

القروض وسندات الدين

30
لا يجوز للشركة ان تعقد أي قرض مؤمن بالمشروع او ان تصدر اية سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية وحسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاما قبل انتهاء مدة الامتياز .

توزيع اسهم الشركة

31
تتميما للفائدة الحاصلة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين في الشركة وذلك بعرضها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين يبتدئان من تاريخ اعلان ذلك في الصحف المحلية ، كما يجب تعيين عدد هذه الاسهم وقيمتها الاسمية والحد الاعلى لاكتتاب الاسهم من قبل الشركة بموافقة الوزير بشكل يبيح لجميع الراغبين المساهمة في المشروع وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها .

سلطة شراء المشروع

32
اذا رغب الوزير في شراء المشروع عند ختام السنة الخامسة والعشرين من مدة هذا الامتياز او عند انقضاء كل خمس سنوات تالية واعرب عن رغبته هذه باخطار خطي بلغه للشركة قبل نهاية اية مدة من المدد المذكورة باثني عشر شهرا فيجوز له عند نهاية السنة الخامسة والعشرين المذكورة او في نهاية كل خمس سنوات تالية ان يشتري المشروع شرط ان تراعى الالتزامات المعينة بموجب الشروط المبينة فيما يلي : أ . يدفع الوزير للشركة قيمة الممتلكات والاجهزة والآلات كمشروع قائم وفي حالة عدم الاتفاق على تلك القيمة ، تقدر قيمة ممتلكات الشركة كمشروع قائم وفقا لاحكام المادة ( 39 ) من هذا الامتياز . ب. يستمر المستخدمون الذين يكونون في خدمة الشركة بتاريخ شراء المشروع في العمل بموجب شروط عقودهم . واذا شاء الوزير فصل أي منهم عن عمله قبل انتهاء مدة عقده فيعطيه تعويضا مناسبا على ان لا يزيد هذا التعويض على راتب سنة . ج. باتمام ما ذكر اعلاه يصبح المشروع مع جميع موجوداته وامواله ملكا لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويتولى الوزير ما للشركة من منافع ويتحمل ما عليها من التزامات ويؤمنها تجاه العقود التي عقدتها تنفيذا لاغراض هذا المشروع .

انقضاء مدة الامتياز

33
لدى انقضاء مدة هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق لمجلس الوزراء ان يشتري المشروع بكامله ( أي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها ونقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال ) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال لحساب حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتصبح ملكا وذلك بعد دفع قيمة المشروع الصافية ( أي قيمة الاموال المستخدمة في المشروع مطروحا منها رصيد نقص القيمة ) كما يحق لمجلس الوزراء ان يعتبر الشركة شركة عادية وتستمر في اعمالها على هذا الاساس .

تخويل الوزير صلاحيته للغير

34
يجوز للوزير في أي وقت تخويل أي شخص او اشخاص مباشرة اية سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الامتياز او ممنوحة له برضاه .

سلطة اصدار انظمة

35
يحق للشركة في جميع الاوقات ان تضع قواعد وتعليمات لمستهلكي الكهرباء التي توردها لهم وعليهم مراعاتها ولكن هذه القواعد والتعليمات لا يجوز اصدارها ولا يعمل بها الا بعد اقترانها بموافقة الوزير ويجوز للوزير في أي وقت ان يطلب تعديل او الغاء أي نص من نصوص هذه القواعد والتعليمات او اضافة أي نص اليها ضمن مدة يحددها خطيا .

سلطة انشاء جهاز تلفوني وتلغرافي خاص

36
يحق للشركة ان تنشئ وتستعمل شبكة التلغراف والتلفون واجهزة لاسلكية لاجل ربط محطات القوة الكهربائية بمكاتبها ومؤسساتها في منطقة الامتياز فقط على ان تستعمل شبكة التلغراف والتلفون لاجل اغراض هذا الامتياز . وعلى ان تكون خاضعة لمراقبة الوزير واشرافه ولا يجوز انشائها وتشغيلها على وجه يخالف او يخل بتشغيل التلغرافات والتلفونات والاجهزة اللاسلكية العائدة لدائرة البريد في المملكة الاردنية الهاشمية .

شروط الاستخدام

37
يكون استخدام الشركة لعمالها ومستخدميها متفقا مع احكام أي تشريع يتعلق بالعمل والعمال نافد المفعول في المملكة . ويجب ان تكون الاجور التي تدفعها الشركة لموظفيها وعمالها وساعات وشروط العمل التي تفرضها عليهم لا تقل ملائمة عن افضل اجور وساعات وشروط للعمل يحصل عليها موظفين وعمال مماثلون في مؤسسات او شركات اخرى تعمل في المملكة ويخدمون فيها تحت ظروف مماثلة .

الاخطارات

38
يجوز تبليغ كل اخطار او اشعار او اعلان مما يقضي هذا الامتياز تبليغه للشركة بارساله بالبريد المسجل الى عنوان مكتبها الرئيسي ويعتبر كل اخطار او اعلان كهذا انه تبليغ للشركة بعد ارساله بالبريد المسجل الى عنوانها المذكور باسبوع .

التحكيم

39
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشان تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق باي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع محكم ثالث يتفق الفريقان على تعيينه واذا اختلف الفريقان على تعيين المحكم الثالث او اذا لم يعين احد الفريقين محكما عنه فان اعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكمة ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.