عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
AlexaLaw on facebook
الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110

شاطر | 
 

 الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا   الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا I_icon_minitime12/5/2011, 00:04

خيارات المساهمة


الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا

ان حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما في زيادة تنمية العلاقات الاقتصادية وتنظيمها وتوطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما ، وتاكيدا لعزمهما على تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما على اسس تحقق مصالحهما المشتركة في ضوء التطور الاقتصادي في البلدين وقيام السوق العربية المشتركة وتجاوبا مع اهدافها قد اتفقتا على تعديل الاتفاق الاقتصادي القائم بينهما والموقع في دمشق بتاريخ 1953/2/18 والجداول والكتب الملحقة به بحيث تصبح جميعها بالصيغة التالية :

1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بين بلديهما وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وللانظمة المرعية في كل من البلدين بما لا يتعارض مع هذه الاحكام .


2
1. تسمح الحكومة السورية باستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى سورية وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح الحكومة الاردنية باستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا السوري مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات . 3. يحق لكل من الطرفين منع تصدير اية منتجات زراعية او حيوانية او ثروات طبيعية او الحد من تصديرها او اخضاع تصديرها الى اجازة تصدير وذلك في حالات خاصة على ان يعلم الفريق المتعاقد الاخر عن اتخاذ هذه الاجراءات عند تطبيقها وعن الاسباب التي استوجبت ذلك .


3
1. تعفي الحكومة السورية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والزراعية والثروات الطبيعية ذات المنشا الاردني ( باستثناء الاسماك والقمح ومشتقاته والشعير والعدس والحمص ) المستوردة مباشرة الى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد . 2. تعفي الحكومة الاردنية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والزراعية والثروات الطبيعية ذات المنشا السوري ( باستثناء الاسماك والقمح ومشتقاته والشعير والعدس والحمص ) المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد .


4
1. تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى سورية وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات .


5
1. تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد البلدين المتعاقدين عندما لا تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشا المحلي واليد العاملة الداخلة في صنعها عن الاربعين بالمئة (40%) من تكاليف انتاجها . 2. تعتبر المنتجات الصناعية المدرجة في الجداول رقم (1 و 2 و 4 و 5 ) الملحقة بهذا الاتفاق من مصنوعات بلد المنشا المحلية ولا يطلب من اجلها اثبات نسبة الصنع المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة .


6
1. تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد . 2. تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق من اجازات الاستيراد وتخضع هذه المنتجات الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة عليها في المملكة الاردنية الهاشمية . 3. تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الاتفاق من اجازات الاستيراد والى كامل التعريفة الجمركية العادية . 4. تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري غير المدرجة في الجداول رقم (1 و 2 و3 ) الملحقة بهذا الاتفاق من اجازات الاستيراد وتمنحها التخفيض الجمركي المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة عندما تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الخامسة وفي هذه الحالة ترفق هذه المنتجات بشهادة من السلطات السورية المختصة تثبت نسبة الصنع ، وللسلطات الاردنية حق التثبت من صحة هذه النسبة .


7
1. تعفي الحكومة السورية المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى الجمهورية العربية السورية والمدرجة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد . 2. تعفي الحكومة السورية المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى الجمهورية العربية السورية والمدرجة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا الاتفاق من اجازات الاستيراد وتخضع هذه المنتجات الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة عليها في الجمهورية العربية السورية . 3. تعفي الحكومة السورية المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني غير المدرجة في الجدولين رقم (4 و 5 ) الملحقين بهذا الاتفاق من اجازات الاستيراد وتمنحها التخفيض الجمركي المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة عندما تكون مستوفية الشرط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الخامسة ، وفي هذه الحالة ترفق هذه المنتجات بشهادة من السلطات الاردنية المختصة تثبت نسبة الصنع وللسلطات السورية حق التثبت من صحة هذه النسبة .


8
1. يجوز لكل من الفريقين فرض اجازة الاستيراد على بعض المنتجات الصناعية الواردة اليه من بلد الطرف الاخر وذلك لغايات تنظيمية فقط ، وعلى ذلك فلا يجوز في اية حالة من الاحوال ان يؤدى فرض اجازة الاستيراد على مادة ما الى الحد من استيرادها او الى منعه . 2. يحق لكل من الفريقين المتعاقدين منع استيراد اية منتجات صناعية من بلد الطرف الاخر او الحد منه شريطة ان يكون منع الاستيراد او الحد منه عاما وشاملا سائر البلدان .


9
ترفق المنتجات ذات المنشا المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشا تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر ، وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة.


10
1. لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة الى بلد الطرف الاخر الى رسوم داخلية مهما كان نوعها تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية . 2. يحق للحكومة السورية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المستوردة من المملكة الاردنية الى رسوم اضافية على ان لا يتجاوز مجموعها مهما كان نوعها (2%) اثنين بالمئة من قيمة المبالغ المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و (6%) ستة بالمئة بالنسبة للمنتجات الأخرى ، بشرط ان لا يكون معدل هذه الرسوم اكثر من الرسوم المطبقة بالنسبة الى بلد اخر . 3. يحق للحكومة الاردنية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المستوردة من الجمهورية العربية السورية الى رسوم اضافية على ان لا يتجاوز مجموعها مهما كان نوعها (6%) ستة بالمئة من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و (5ر10%) عشرة ونصف بالمئة للمنتجات التي تخضع الى كامل الرسوم او الى الرسوم المخفضة ، بشرط ان لا يكون معدل هذه الرسوم اكثر من الرسوم المطبقة بالنسبة الى أي بلد اخر .


11
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل ما يتعلق بالامور الاتية : أ . الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ايا كان نوعها وطريقة استيفاء هذه الرسوم والضرائب والاصول والاعباء المتعلقة بتخفيض البضائع سواء اكان ذلك في الاستيراد ام في التصدير . ب. منح اجازات الاستيراد والتصدير . ج. الاستيراد او التصدير من المناطق الحرة . د . التبادل التجاري . 2. لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الفوائد الناجمة من اتحاد جمركي قد يعقد بين احد الطرفين وطرف اخر .


12
مع التقيد باحكام الاتفاق الموقع بتاريخ 1959/1/9 بشان تحديد تفاصيل تنفيذ احكام المادة السادسة من اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية الموقعة في 1954/12/15 ، ومع التقيد ايضا باحكام الاتفاق الخاص بنقل مؤن اللاجئين الموقع عام 1950 ، تنظم شؤون النقل والترانزيت بين البلدين المتعاقدين وفقا للاحكام المبينة في المواد التالية .


13
يعتبر نقلا بطريق الترانزيت عبر الاراضي التابعة لبلد احد الطرفين المتعاقدين نقل جميع البضائع بما فيها الامتعة الشخصية ايا كان منشؤها سواء نقلت هذه البضائع من واسطة نقل الى واسطة نقل اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات ام لم تودع او وسقت كليا ام جزئيا طرا تبديل على شحنها ام لم يطرا مما يؤلف انتقالا كاملا يبدا وينتهي خارج حدود البلد الذى جرى عبره الترانزيت .


14
1. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الشحن العمومية والسيارات العاملة منها بالاجرة المسجلة في بلد الطرف الاخر بما يلي : أ . ان تدخل الى اراضيه محملة وان تصل باحمالها الى اماكن تفريغها فيه وان تعود الى بلدها محملة او فارغة او تتابع طريقها بعد تفريغ حمولتها الى بلد عربي ثالث وتعود منه الى بلدها محملة او فارغة . ب. ان تعبر اراضيه من بلدها محملة الى بلد ثالث وان تعود الى بلدها عبر اراضيه محملة او فارغة . 2. يشترط في السيارات المشار اليها في هذه المادة مراعاة انظمة المرور والنقل على الطرق المطبقة في البلد الداخلة اليه او المارة عبره وبصورة خاصة ما يتعلق بارتفاع الحمولات وبروز البضاعة وان لا تتجاوز حمولتها الوزن المصرح لها به في رخصتها .


15
1. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الركاب العمومية او العاملة منها بالاجرة المسجلة في بلد الطرف الاخر بدخول وعبور اراضيه فارغة او بركابها لتعاطي نقل الركاب بين البلدين وعبرهما على الخطوط الرئيسية بصرف النظر عن جنسية الركاب . 2. يحق لسيارات الركاب الخصوصية المسجلة في احد البلدين المتعاقدين دخول اراضي الطرف الاخر والتنقل فيها والمرور عبرها متى كان فيها مالكوها او احد اصولهم او فروعهم او ازواجهم او كان فيها سائقوها الحاملون لاجازة قيادة السيارات من الفئة العامة اما السيارات الخصوصية العائدة الى المؤسسات او الهيئات او الشركات فيشترط لتمتعها بالحق المذكور وجود تفويض ممن يمثلها ، ولا يطبق هذا الشرط على السيارات الخصوصية العائدة للدوائر الرسمية او الهيئات السياسية . 3. يحق لسيارات الركاب الخصوصية المسجلة في بلد احد الطرفين ان تستفيد من نظام دفاتر المرور الدولية ( تربتيك) عند دخولها اراضي الطرف الاخر ضمن احكام الاتفاقات الدولية للسياحة .


16
تضع ادارتا الجمارك في كل من البلدين المتعاقدين التعليمات المتعلقة بتحديد مدة اقامة سيارات احد الطرفين في بلد الطرف الاخر على ان لا تقل المدة التي تمنحها السلطات الجمركية على الحدود عن عشرين يوما في اية حالة .


17
1. لا يحق للطرف الذي تمر عبر اراضيه بضائع الطرف الاخر ان يخضع هذه البضائع او وسائط النقل الى قيود معيقة ، وتعفى هذه البضائع من الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات النقل او بدل الخدمات الناجمة عن الترانزيت . 2. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع الطرف الاخر بالترانزيت عبر اراضيه . 3. يحظر منح أي تسهيل في الترانزيت للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي كل من الطرفين المتعاقدين بموجب انظمتها المرعية وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين المتعاقدين جداول بهذه البضائع . 4. عندما تمر البضائع بالترانزيت في البلدين معا يطلب انجاز معاملات الترانزيت في كل بلد على حدة . 5. تستفيد البضائع المارة بالترانزيت عبر كل من البلدين المتعاقدين وضمن نطاق القوانين والانظمة المعمول بها من وضع المناطق الحرة في البلدين ويقدم كل من الفريقين التسهيلات اللازمة للفريق الاخر لهذه الغاية .


18
1. يوقع صاحب البضاعة او الناقل المفوض بنقلها تعهدا او تعهدات حسب انظمة بلد الترانزيت لضمان انجاز موجبات الترانزيت المرعية في ذلك البلد ، وتوجب هذه التعهدات - في حال عدم اتمام موجبات الترانزيت دفع مبلغ كافة الرسوم المتوجبة على المستوردات في البلد الذي تحققت فيه المخالفة وتادية الغرامة النقدية المنصوص عليها في انظمة الترانزيت المرعية فيه . 2. تتخذ ادارة الجمارك في كل من البلدين المتعاقدين التدابير اللازمة بشان تبادل المستندات العائدة للبضائع المنقولة بالترانزيت من قبل البلدين او احدهما ، وبشان وضع شهادات الابراءات النظامية على هذه المستندات التي تثبت ان البضائع المرسلة عبر احد هذين البلدين دخلت فعلا البلد الاخر بعد مرورها في الاماكن المعينة في المستند ووصلت الى مكان المقصد المعين . 3. تعاد المستندات التي جرى ابراؤها من قبل ماموري جمارك احد البلدين الى مكتب المنشا من قبل حاملها خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اجتياز البضائع اخر مركز جمركي على حدود البلد الاخر .


19
اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني بين بلديهما وتبادل الدراسات والبحوث العلمية بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي بما يكفل تنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص وبينهما وبين البلدان الاخرى بشكل عام .


20
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها ، تؤلف لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين تجتمع بناء على طلب أي منهما وتكون مهمتها : 1. معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق او التي تعترض سبيل تنمية التبادل التجاري بين البلدين . 2. النظر في الطلبات المقدمة من احد الطرفين المتعاقدين لتعديل الجداول الملحقة بهذا الاتفاق باضافة مواد جديدة الى أي منها ورفع توصياتها الى حكومتي الطرفين المتعاقدين ، وتصبح هذه التوصيات نافذة بعد الموافقة عليها من حكومة الطرف المستورد . 3. النظر في الطلبات المقدمة لتعديل الجداول الملحقة بهذا الاتفاق بنقل مواد من جدول الى اخر ورفع توصياتها الى حكومتي الطرفين المتعاقدين وتصبح هذه التوصيات نافذة بعد الموافقة عليها من الحكومتين المذكورتين . 4. تقديم الاقتراحات لتعديل احكام هذا الاتفاق بما يحقق توسيع التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما .


21
يصبح هذا الاتفاق المعدل نافذا بعد انقضاء سبعة ايام على يوم تبادل وثائق ابرامه بعد اقراره وفق الاصول الدستورية في كل من البلدين ، ويعمل به لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاده ويتجدد تلقائيا سنة فسنة الا اذا ابلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر خطيا قبل اربعة اشهر على الاقل من انقضاء كل مدة رغبته في عدم التجديد . حرر هذا الاتفاق على نسختين اصليتين وقع عليهما ممثلا حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية . دمشق في الخامس والعشرين من ذي الحجة عام الف وثلاثماية واربعة وثمانين الموافق السادس والعشرين من نيسان عام الف وتسعماية وخمس وستين . عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا حصرياا , الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا بانفراد , الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا منتديات عالم القانون , الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا حمل , الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا download , الاتفاق المعدل لاتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.