عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن 110
 اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن 110
 اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن 110
 اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن 110
 اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن 110

شاطر | 
 

  اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن    اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن I_icon_minitime9/5/2011, 19:18

خيارات المساهمة


اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين. رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتعميقه على اسا مدى طويل وعلى وجه الخصوص في ايجاد ظروف مواتية للاستثمارات المستثمرين من اي الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. واقرارا منهما بالحاجة الى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين والى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كل من الطرفين المتعاقدين. فقد اتفقتا على ما يلي:
تعريفات

1
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية : 1. تعني كلمة استثمارات كل نوع من انواع الممتلكات على وجه الحصر جميع الاستثمارات التي تجري وفق قوانين الطرفين المتعاقدين وانظمتهما المعمول بها وتشمل على وجه الخصوص ولكن دون حصر: ا. الاموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحيازية والكفالات. ب. اسهم الشركات وسنداتها والاوراق المالية والحصص في ملكية الشركات. ج. الديون وكذلك كل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد. د. حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع وتسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والاسماء التجارية والتصاميم الصناعية والاسرار التجارية والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية. هـ . حقوق الامتيازات الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة لدى الطرف المضيف بما في ذلك المتعلقة بامتيازات البحث عن الموارد الطبيعية او تنميتها او استخراجها او استغلالها . اي تغيير في شكل الاموال المستثمرة لا يؤثر في تصنيفها كاستثمارات شريطة ان يكون هذا التغيير وفق القوانين والانظمة المعمول بها. 2. تعني كلمة مردودات المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لكن دون حصر الارباح والفوائد وحصص ارباح الاسهم والعوائد الاخرى. 3. تعني كلمة مستثمر : ا.اي شخص طبيعي حاصل على جنسية احد الطرفين المتعاقدين او اقامة دائمة فيه وفق قوانينه والانظمة الصادرة بموجبها. ب. اي شخصية اعتبارية ( شخص معنوي) تم انشائه وفق ا لقوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين. 4. تعني كلمة اقليم بالنسبة لكل طرف متعاقد الاقليم الذي يوجد تحت سيادته بما في ذلك البحر الاقليمي وكذلك مناطق اعماق البحار والمناطق البحرية الاخرى التي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد حقوق سيادية او ولاية وفقا للقانون الدولي. 5. تعني جملة ( عملة حرة) اي عملة قابلة للتحويل او اي عملة اخرى شائعة الاستعمال للوفاء النقدي في المعاملات الدولية وشائعة التداول في اسواق الصرف الرئيسية الدولية.

تشجيع وحماية الاستثمار

2
تشجيع وحماية الاستثمار 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيء الظروف المواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وذلك وفق قوانينه وانظمته. 2. تعامل استثمارات المستثمرين من كلا الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة منصفة وغير تمييزية وتتمتع بحماية وامن كاملين وكافيين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. 3. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل اعمالهم اتصالا دائما او مؤقتا بالاستثمار من خبراء واداريين وفنيين وعمال وفقا للقوانين المعمول بها في البلد المضيف.

المعاملة القومية واحكام الدولة الاكثر رعاية

3
المعاملة القومية واحكام الدولة الاكثر رعاية 1. تحظى استثمارات المستثمرين من كلا الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه او مستثمري اي دولة ثالثة. 2. في شان تعويض خسائر مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم لخسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر نتيجة حرب او غير ذلك من نزاع مسلح او ثوره او حالة طوارئ في البلاد او تمرد او عصيان او اضطرابات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر يتيح لهم الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل في الافضلية عما يتيحه لمستثمريه او لمستثمري اي دولة ثالثة. 3. ان احكام هذه الاتفاقية المتعلقة باتاحة معاملة لا تقل في الافضلية عما يتاح لمستثمري اي دوله ثالثة لا تفسر بحيث توجب على اي من الطرفين المتعاقدين ان يعمم على مستثمري الطرف المتعاقد الاخر مزايا اي معاملة او تفضيل او ميزة لمستثمري دولة ثالثة مما يترتب على اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة او سوق مشتركة او اتحاد نقدي او اية مجموعة اقتصادية اقليمية يشارك بها اي من الطرفين المتعاقدين.

مصادرة الملكية

4
مصادرة الملكية ليس لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات لمصادرة لانتزاع الملكية او التاميم ضد استثمارات اي مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر الا تحت الظروف التالية: 1. ان تكون هذه الاجراءات تم اتخاذها لغاية المصلحة العامة ووفق تطبيق صحيح للقانون. 2. ان تكون هذه الاجراءات غير متحيزة او تمييزية. 3. ان تكون هذه الاجراءات مقرونة بدفع تعويض عاجل وكاف وفعلي على ان تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات المتاثرة بالاجراءات و السائدة في السوق مباشرة قبل ان تصبح اجراءات الانتزاع معلومة للجمهور وعلى ان تكون التعويضات قابلة لحرية التحويل بعملة حرة لدى الطرف المتعاقد الاخر.

استعادة الاستثمارات ( التحويل )

5
استعادة الاستثمارات ( التحويل ) 1. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين وبدون تاخير لا مبرر له لرعايا الطرف المتعاقد الاخر الذين قاموا بالاستثمار على اقليمهم بتحويل ما يلي باي عملة حرة: ا. الارباح الصافية وارباح الاسهم والعوائد والمساعدات الفنية والفائدة وغير ذلك من الدخول الناتجة عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر. ب. مردودات التصفية الجزئية او الكلية لاي استثمار لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر. ج. الاموال المخصصة لسداد الديون والقروض التي تم ابرامها بصفة قانونية . د. مكتسبات مواطني اي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك وفق القوانين والانظمة المعمول بها. 2. ان سعر التحويل الذي يطبق على التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة هو سعر التحويل السائد في السوق وقت التحويل. 3. مع مراعاة احكام الفقرة (3) من المادة الثالثة يتعهد الطرفان المتعاقدان بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في افضليتها للمعاملة التي تتمتع بها التحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمرين من اي بلد ثالث.

تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر

6
تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر 1. ا. اذا طرا اي نزاع مشار اليه في الفقرة (2) ادناه يسعى الطرف المتعاقد والمستثمر المعني الى حل النزاع بالتشاور والتفاوض فاذا لم يمكن حل النزاع على هذا النحو خلال ثلاثة اشهر ووافق المستثمر المعني كتابة على احالة النزاع الى هيئة تحكيم للتسوية عن طريق التوفيق والتحكيم فلاي من طرفي النزاع السير في اجراءات التحكيم وفق ما يرد في الفقرة (2) ادناه. ب. في حالة الاختلاف على ان الاجراءات المناسبة هي اجراءات التوفيق او التحكيم يكون راي المستثمر المعني هو الفاصل وليس للطرف المتعاقد ( طرف في النزاع) ان يدعي على سبيل الدفاع او بحق المعارضة او بحق المقاصة في اي مرحلة من الاجراءات او من تنفيذ الحكم على اساس ان المستثمر الذي هو الطرف الاخر في النزاع قد تسلم او سوف يتسلم نتيجة عقد تامين او ضمان تعويضا باي شكل من الاشكال من خسائره كلها او قسم منها. 2. يوافق كل طرف متعاقد على ان يحيل الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المشار اليه فيما بعد بالمركز للتسوية بالتوفيق او بالتحكيم بمقتضى ميثاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا دول اخرى والذي عرض للتوقيع في واشنطن (d c) في 1965/3/18م، او اي مركز اخر للتحكيم الدولي او الاقليمي وموافقا عليه من قبل الطرفين المتعاقدين اي نزاع ينشا بين ذلك الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر يتضمن: ا. التزاما نشا بين طرف متعاقد ومستثمر من رعايا الطرف المتعاقد الاخر يتعلق باستثمار قام به هذا المستثمر. ب. او ادعاء بالتعدي على حق منحته او احدثته هذه الاتفاقية متعلق باستثمار من المستثمر. 3. ان الشركة التي تؤسس او تنشا بمقتضى القانون المعمول به في اقليم احد الطرفين المتعاقدين والتي يملك فيها رعايا او شركات من الطرف المتعاقد الاخر اكثرية الاسهم قبل نشوء النزاع تعامل بمقتضى المادة (25) (2) (ب) من الميثاق ومن اجل اغراضه كشركة من الطرف المتعاقد الاخر وذلك فيما يخص هذه الاسهم. 4. ليس لاي طرف متعاقد متابعة اي نزاع محال الى التحكيم او القضاء من خلال القنوات الدبلوماسية الا اذا : لم يتقيد الطرف المتعاقد الاخر باي حكم اصدرته هيئة التحكيم او القضاء او لم يعمل بمقتضاه. 5. للمستثمر المعني عرض النزاع على السلطات القضائية المحلية او الادارية لدى الطرف المتعاقد المستضيف للاستثمار كل خلاف له صبغة قانونية ينشا بينة وبين هذا الطرف المتعاقد بخصوص الاستثمار المقام على اقليم هذا الاخير. 6. اذا اختار المستثمر المعني اللجوء الى اي من التحكيم او القضاء المحلي المنصوص عليهما بالفقرتين 2 و 5 من هذه المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها امام الجهة الاخرى.

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

7
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1. الخلافات التي تنشا بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها تحل ما امكن من خلال القنوات الدبلوماسية. 2. اذا لم يكن بالمستطاع تسوية الخلاف عن طريق القنوات الدبلوماسية يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم. 3. ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على الية محددة للتحكيم تشكل هيئة تحكيم لكل قضية على حدة بالطريقة التالية: خلال فترة شهرين من تسلم الطلب للتحكيم يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا من هيئة التحكيم، وهذان العضوان يختاران مواطنا من دولة ثالثة يكون رئيسا لهيئة التحكيم عند موافقة الطرفين المتعاقدين عليه ويجب تعيين رئيس هيئة التحكيم خلال الشهرين من تاريخ تعيين العضوين الاخرين. 4. اذا لم يتم تعيين اعضاء هيئة التحكيم خلال الفترتين المحددتين في الفقرة (3) من هذه المادة، فان لاي من الطرفين المتعاقدين اذا لم يكن بين الطرفين اتفاق اخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية ليقوم بالتعليمات اللازمة فاذا كان الرئيس مواطنا من اي من الطرفين المتعاقدين او اذا منعه مانع اخر من القيام بالمهمة المذكورة يدعى نائب الرئيس لاجراء التعيينات اللازمة فاذا كان نائب الرئيس مواطنا من اي من الطرفين المتعاقدين او اذا منعه ايضا مانع اخر من القيام بالمهمة المذكورة، يدعى عضو محكمة العدل الدولية الذي يليهما في الاقدمية وليس من مواطني اي من الطرفين المتعاقدين لاجراء التعيينات اللازمة. 5. تتخذ هيئة التحكيم قرارها بتصويت الاغلبية ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف ممثلة في هيئة التحكيم ويتحمل الطرفان المتعاقدان تكاليف الرئيس والتكاليف الاخرى بينهما بالتساوي الا ان لهيئة التحكيم ان تضمن قرارها امرا بتحميل احد الطرفين المتعاقدين نسبة اعلى من التكلفة ويكون هذا الحكم ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين وهيئة التحكيم هي التي تحدد اجراءات التحكيم لديها.

انتقال الحقوق

8
انتقال الحقوق اذا قام احد الطرفين المتعاقدين بدفع اموال لفائدة رعاياه بموجب ضمان تم منحه بعنوان استثمار على اقليم الطرف المتعاقد الاخر، فان هذا الاخير يعترف للطرف الاول بنقل كل حقوق ومطالبات رعاياه لفائدته في حال صدور حكم قضائي نهائي بذلك، كما يعترف الطرف المضيف للطرف الاول بحلوله محل رعاياه فيما يتعلق بكل هذه الحقوق والمطالبات ( الحقوق المنقولة) التي يخول له استعمالها بنفس القدر المخول لرعاياه الذين حل محلهم.

انطباق الاتفاقية على الاستثمارات

9
انطباق الاتفاقية على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي احدثتها او يحدثها مستثمرون من اي من الطرفين في اقليم الطرف الاخر طبقا لقوانينه وانظمته.

العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها

10
العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها 1. هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين حسب الاصول المتبعة . وللطرفين المتعاقدين تعديل هذه الاتفاقية في اي وقت اثناء سريانها باتفاقهما المشترك دون الاخلال بالحقوق القائمة لمستثمري الطرفان المتعاقدان. 2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة (10) سنوات وتستمر سارية المفعول ما لم يتم انهائها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة. 3. لاي من الطرفين المتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها او في اي وقت قبل انقضاء مدة السنوات العشر الاولى وذلك باشعار خطي يقدمه احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر سنة من تاريخ الانهاء المقصود. 4. في خصوص الاستثمارات التي سبقت في اقامتها او في الحصول عليها تاريخ انهاء هذه الاتفاقية تبقى جميع احكام المواد الاخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشرة (10) سنوات من تاريخ الانهاء. واثباتا لذلك قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل من حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية . حرر ووقع في صنعاء 18 يونيو 1995م باللغة العربية من نسختين اصليتين ولهما نفس قوة الاعتماد.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين الاردن واليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.