عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري 110
AlexaLaw on facebook
مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري 110
مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري 110
مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري 110
مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري 110
مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري 110

شاطر | 
 

 مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري 1384c10


الأوسمة
 :


مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري   مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري I_icon_minitime22/3/2011, 19:27

خيارات المساهمة


مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري

أولاً : مفهوم التحكيم بالقانون وبالصلح

تقضي المادة 198 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري بأنه يجب ان يكون حكم المحكمين "..... على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب". وتقضي المادة 39/4 من قانون التحكيم المصري بأنه "يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون". ويطابق النص المصري المادة 39/4 من القانون العماني والمادة 36/د من القانون الأردني. وتنص المادة 36 من قانون التحكيم الفلسطيني على انه"يحق لأطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بينهم وفق قواعد العدالة ويجوز لهيئة التحكيم ان تعرض بناء على طلب احد الأطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية للنزاع". وتنص المادة 212/2 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على انه "يكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام".

يتبين من هذه النصوص ان اتفاق التحكيم ينقسم إلى تحكيم بالقانون أو ما يسمى التحكيم بالقضاء وآخر بالصلح. والأصل في التحكيم هو التحكيم بالقانون ما لم يتفق الطرفان صراحة على التحكيم بالصلح . ويقصد بالتحكيم بالقانون ان هيئة التحكيم تنظر بالنزاع وتصدر حكمها فيه حسب القواعد الموضوعية في القانون الواجب التطبيق على النزاع. وعليها قبل ذلك، أن تستمع لأقوال الخصوم وبيناتهم ومرافعاتهم، وأن تتقيد بالإجراءات الأساسية في التقاضي. وبعد انتهاء المرافعات والبينات، تحجز القضية للحكم وتحكم فيها استنادا لأحكام القانون الموضوعية، على ان يتوفر في الحكم الشروط التي يتطلبها القانون، مثل ان يشتمل على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم وبيناتهم الأخرى ودفوعهم وطلباتهم النهائية، ورأي المحكم في الدفوع والطلبات، والسند القانوني لذلك، وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكم. وباستثناء الإجراءات أمامها، فان هيئة التحكيم تتعامل في كل ذلك وكأنها محكمة رسمية.

أما التحكيم بالصلح، فلا يتقيد فيه المحكم بأحكام القانون الموضوعية، وإنما يصدر حكمه وفقا لقواعد العدالة وما يمليه عليه ضميره، على ان يكون الحكم منطقيا ومعقولا بعد الأخذ بالاعتبار لكافة الظروف المحيطة بالقضية. وهذا لا يمنع من ان يحكم المحكم وفقا لقواعد القانون. فالتفويض بالصلح ، يعني ببساطة أن من صلاحيات المحكم ان لا يتقيد بحكم القانون، ولكن هذا لا يحرمه من صلاحية الحكم وفق أحكام القانون، إذا وجد ذلك عادلا ومنصفا. ومثال ذلك ان تكون نسبة الفائدة القانونية 10% ومع ذلك، يقرر المحكم الحكم بـ 5% ، أو أن لا يحكم بفائدة إطلاقا. وبالمقابل، يحق له ان يقضي بـ 10% حسب القانون. أو يقضي المحكم ضد المحتكم ضده بان يدفع كامل دين القرض المطالب به، ولكن على أقساط مع ان القانون يقضي بدفع المبلغ دفعة واحدة، أو يقضي القانـون بوجوب التنفـيذ العيني اذا توفرت شروطه، ولكن يجد المحكم ان من الإنصاف الحكم بالتعويض بدلا من التنفيذ العيني.

وكذلك الأمر، فان المحكم بالصلح له الخروج ليس على أحكام القانون فحسب، بل على أحكام العقد أيضا، وان لا يتقيد بتنفيذه حرفيا. وله في هذه الحالة، مثلاً، أن يخفف من بعض الالتزامات المفروضة على أحد الطرفين، أو يزيد الحقوق المعطاة للآخر. فنسبة الفائدة الاتفاقية مثلا قد تكون 5%، ولكن يرى المحكم زيادة هذه النسبة أو إنقاصها عدالة، أو ينص العقد على وجوب التنفيذ العيني، فيقرر المحكم الحكم بالتعويض الذي يغطي كامل خسارة الدائن بدلا من التنفيذ أو العكس. آو يقضي العقد بوجوب توجيه إنذار عدلي للمدين قبل مطالبة الدائن بالدين، فيقبل المحكم المطالبة بالرغم من عدم وجود إنذار عدلي ويلزم المدين بوجوب دفع الدين. ولكن المحكم مقيد بقاعدة أساسية، وهي عدم تعديل البنيان الأساسي الذي يقوم عليه العقد. فليس له أن يستبدل الالتزامات العقدية بالتزامات أخرى، أو بتغيير العقد وتحويله إلى عقد آخر بما يناقض ويقلب إرادة الأطراف رأسا على عقب


. ومثال ذلك، أن يكون العقد واضحا من حيث كونه عقد بيع بالتقسيط، فيقرر المحكم تحويله إلى عقد إيجار سلع وأن ما دفع وسيدفع من ثمن هو أجره وليس ثمنا، أو يلزم المشتري تسليم سلع للبائع على سبيل المقايضة بدلا من دفع ثمن البضاعة، أو بدلا من ان يلزم مقاول البناء بتسليم ما تبقى من أعمال يسيره، يقرر المحكم فسخ عقد المقاولة بأثر رجعي بالرغم من تمسك الطرفين بالعقد وعدم مطالبة أي منهما بفسخه.

ومن جانب آخر، فإن المحكم بالصلح، كالمحكم بالقانون، مقيد بعدم مخالفة النظام العام وإلا كان حكمه عرضة للبطلان. وهذه القاعدة نصت عليها صراحة قوانين قطر والإمارات وفق ما هو مبين سابقا، ولم تنص عليها القوانين الأخرى. ولا يعني ذلك أن تلك القوانين لا تأخذ بهذا الحكم، بل العكس هو الصحيح. فالنظام العام، هو القيد الأساسي لكافة التصرفات القانونية والأحكام القضائية والتحكيمية، وتؤدي مخالفته إلى بطلان هذه التصرفات والأحكام. لذلك، فان هذه القوانين تقضي بإمكانية إبطال أحكام التحكيم لمخالفتها للنظام العام دون تفرقة بين كون التحكيم بالقانون أو بالصلح.



ثانياً : شروط التحكيم بالصلح

كما ذكرنا، أجازت مختلف القوانين محل البحث التحكيم بالصلح إذا اتفق على ذلك الطرفان. والنص في قوانين مصر والأردن وعُمان، يوجب أن يكون هذا الاتفاق صريحا، في حين لم تنص على ذلك قوانين فلسطين والإمارات وقطر. ولكن نظراً لخطورة التحكيم بالصلح بالمقارنة مع التحكيم بالقانون، وهو الأصل، في حين أن التحكيم بالصلح هو استثناء، فاننا نرى وجوب أن يكون هذا الاتفاق صريحا وواضحا أسوة بالقوانين التي نصت على ذلك صراحة. وتمشيا مع هذا النهج، قضي في دبي بأنه لا يصح اعتبار المحكم مفوضا بالصلح، إلا إذا وضحت إرادة الخصوم في التعبير عن ذلك وضوحا تاما وصريحا. ولا يكفي لاعتبار المحكم مفوضا بالصلح مجرد الاتفاق بشرط التحكيم أو مشارطته على جعل حكمه باتاً ونهائياً، وعلى إعفائه من التقيد بأحكام قانون المرافعات، لأن ذلك نتيجة من نتائج التحكيم ولا يكشف عن اتجاه نية الخصوم في اعتبار المحكم مفوضا بالصلح الذي ينفرد به.

ومن جانب آخر، ينص القانون القطري في المادة 191، بأنه لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل. وهو ذات الحكم في قانون الإمارات، في حين لا يوجد له مقابل في القوانين الأخرى موضوع هذه الدراسة. ومقتضى هذا النص، أنه يجب الاتفاق في التحكيم بالصلح على اسم المحكم مسبقاً، إما في شرط التحكيم أو في مشارطة التحكيم أو في أي اتفاق تحكيم آخر مستقل عن العقد الأصلي. وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، فيجب ذكر أسمائهم جميعا في الاتفاق. وهذا الحكم من النظام العام فلا تجوز مخالفته، وأي اتفاق على غير ذلك يكون باطلا. وإذا أصدر المحكم حكمه، ولم يكن هذا المحكم معينا في اتفاق التحكيم، يكون الحكم الذي يصدره باطلا أيضا. وبمعنى آخر، فإن اتفاق التحكيم ذاته يكون باطلا وما يستتبع ذلك من بطلان الحكم. ويترتب على هذه القاعدة ، أنه في حال عدم ذكر اسم المحكم في الاتفــاق، فلا يجوز للمحكمة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص تعيين المحـكم في حال عدم الاتفاق عليه، وإلا كان التعيين باطلاً ويكون حكم المحكم باطلا مما يترتب عليه بطلان حكم التحكيم.

ولا يطبق هذا الحكم إلا على التحكيم بالصلح دون التحكيم بالقانون أو القضاء. وعلى ذلك، فان الاتفاق على الإحالة إلى التحكيم دون بيان نوع التحكيم هل هو بالقانون أم بالصلح، يكون التحكيم بالقانون لأنه الأصل كما ذكرنا فلا يشترط ذكر اسم أو أسماء المحكمين في الاتفاق.

وإذا اتفق الطرفان على هيئة ثلاثية للتحكيم بالصلح، وعيّن كل منهما محكمه، واتفقا على تفويض هذين المحكمين بتعيين المحكم الثالث في حال نشوب النزاع، فإن الاتفاق أيضا باطل ولا يفي بمتطلبات النص القانوني. ومن باب أولى بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح إذا كان التحكيم مؤسسياً، أي حيث يتفق الطرفان على إحالة النزاع إلى مؤسسة تحكيم دائمة، مثل مركز تحكيم القاهرة أو مركز دبي للتحكيم الدولي لتسويته عن طريق التحكيم بالصلح دون ذكر أسماء المحكمين. وإذا فوض اتفاق التحكيم المحكمين بالحكم بالقانون (بالقضاء) أو بالصلح دون ذكر أسماء هؤلاء المحكمين، يكون الاتفاق باطلا بطلانا جزئيا بالنسبة للتحكيم بالصلح، وصحيحا بالنسبة للتحكيم بالقانون، ويجب على المحكمين الذين يعينون فيما بعد الحكم على مقتضى القانون. وإذا توفى المحكم المصالح أو أحد اعضاء هيئة التحكيم بالصلح ، سواء قبل بدئ إجراءات التحكيم أو أثنائها، يبقى اتفاق التحكيم صحيحاً، ولكن يتوقف نفاذه على اتفاق جديد لتعيين محكم بدلا عنه. فإذا لم يتفق الأطراف على ذلك، ليس للمحكمة أو لأي جهة أخرى ذات اختصاص تعيين المحكم البديل. وإذا وصل الأطراف إلى طريق مسدود في تعيين المحكم، يسقط اتفاق التحكيم وتسقط تبعاً له كافة الإجراءات التي تمت في ظله.

وكما ذكرنا سابقا، فان قوانين مصر وعمان والأردن وفلسطين لا تشترط ذكر أسماء المحكمين في اتفاق التحكيم بالصلح، مما يعني جواز مثل هذا الاتفاق. ويترتب على ذلك عكس النتائج المبينة فيما مضى، ومن أهمها أنه في حال عدم الاتفاق على المحكمين أو أحدهم، تولت المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص حسب الاتفاق أو القانون تعيين المحكم، وفي حال وفاة المحكم او استحالة تنفيذه للمهمة الموكلة إليه، يتم تعيين البديل بذات الطريقة التي تم تعيين سلفه بموجبها.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مفهوم التحكيم والصلح بالقانون القطري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.