عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 110
AlexaLaw on facebook
قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 110
قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 110
قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 110
قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 110
قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 110

شاطر | 
 

 قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين Empty
مُساهمةموضوع: قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين   قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين I_icon_minitime16/3/2011, 15:44

خيارات المساهمة


قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 باصدار قانون التجارة ،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الاولى : يعمل بقانون الافلاس والصلح الواقي منه المرافق لهذا القانون ويلغي كل ما يتعارض مع احكامه .
المادة الثانية : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من اول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة


قانون الافلاس والصلح الواقي منه
الفصل الاول
إشهار الافلاس
المادة 1
1- كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر إضطراب أعماله المالية يعتبر في حالة افلاس ويلزم اشهار افلاسه بحكم يصدر بذلك . 2- الحكم الصادر باشهار الافلاس ينشىء حالة الافلاس . وبدون هذا الحكم لا يترتب على الوقوف عن الدفع أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 2
1- يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب أحد دائنيه او الادعاء العام . ويجوز للمحكمة ان تقضي باشهار افلاس التاجر من تلقاء ذاتها . 2- ويجوز اشهار افلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة وقوف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة التالية للوفاة او اعتزال التجارة ، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري . 3- وتعلن صحيفة دعوى اشهار الافلاس في حالة وفاة التاجر الىالورثة جملة في آخر موطن للمتوفي . 4- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الثانية ، فاذا لم يطلب جميع الورثة شهر الافلاس وجب على المحكمة سماع اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن .
المادة 3
1- يجب على التاجر أن يطلب شهر افلاسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع ، ويكون الطلب بتقرير يقدم الى قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع . ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية : (أ) الدفاتر التجارية الرئيسية . (ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر . (جـ) بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك . (د) بيان بالعقارات والمنقولات التي يملكها وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع . (هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وموطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها . (و) بيان بأوراق الاحتجاج بعدم الدفع (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على طلب تقديم طلب اشهار الافلاس . 2- ويجب ان تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير أسباب ذلك . ويحرر قلم الكتاب محضرا باستلام الوثائق التي يقدمها التاجر .
المادة 4
1- لكل دائن بدين تجاري حال وقف التاجر عن دفعه اثر اضطراب أعماله المالية ان يطلب الحكم بشهر افلاس مدينه التاجر . 2- ويكون للدائن بدين تجاري أجل يطلب شهر الافلاس اذا لم يكن لمدينه موطن معروف في البحرين او اذا لجأ الى الفرار او أغلق متجره بما يوحي اعتزاله التجارة او شرع في تصفيته او أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال . 3- ولكل دائن بدين حال الحق في طلب افلاس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال ويكون طلب الدائن شهر افلاس مدينه بالطريق العادي لرفع الدعاوى .
المادة 5
1- اذا طلب الادعاء العام شهر افلاس التاجر او رأت المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 2- وفي حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الافلاس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الادعاء العام بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (3) .
المادة 6
1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة بطلب اشهار الافلاس أن يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين او لأدارتها الى أن تفصل المحكمة في شهر الافلاس . 2- ويجوز لرئيس المحكمة ان يندب أحد قضاة المحكمة أو خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك . كما يجوز له أن يندب أحد أعضاء الادعاء العام لإجراء تحريات في ذلك .
المادة 7
تختص المحكمة الكبرى بشهر الافلاس كما تختص بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة . وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص اذا كانت متعلقة بادارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الافلاس . ولا تعتبر من أعمال الادارة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير او للغير عليها .
المادة 8
1- تحدد المحكمة في حكم اشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين . 2- وللمحكمة - عند الضرورة - أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة ويقوم الادعاء العام بتنفيذ هذا القرار فور صدوره . 3- يرسل قلم كتاب المحكمة صورة من حكم اشهار الافلاس فور صدوره الى الادعاء العام والى أمين التفليسة والى السجل التجاري وادارة التسجيل العقاري .
المادة 9
1- إذا لم يعين في حكم شهر الافلاس التاريخ الذي وقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع . 2- وإذا صدر حكم اشهار الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ الوقوف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع . 3- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا . 4- ولا يجوز على أية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع الى أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس. 5- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع .
المادة 10
1- يشهر الحكم الصادر بالافلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل . 2- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية او أكثر تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس . ويجب ان يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه ، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . أما نشر ملخص حكم تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع فيشتمل فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .
المادة 11
1- يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة على حكم شهر الافلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التلفيسة خلال عشرة ايام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف . 2- ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (9) يكون ميعاد الاعتراض على جميع الأحكام الغيابية الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة أيام من تاريخ ابلاغها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها . 3- ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في طلب شهر الافلاس وغيره من الاحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما ويتعين ادخال أمين التفليسة خصما في الاستئنافات المذكورة .
المادة 12
تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك .
المادة 13
لا يجوز الطعن بأي طريق في : 1- الأحكام المتعلقة بتعيين او عزل او استبدال قاضي التفليسة او أمينها اوالمراقب . 2- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة . 3- الأوامر الصادرة بالغاء اجراءات التحفظ على شخص المفلس . 4- الأحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة الى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها . 5- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .
المادة 14
اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة حكم شهر الافلاس او شهره او الطعن فيه او وضع الأختام على أموال المفلس او رفعها او التحفظ على المفلس وجب دفع هذه المصاريف من خزانة المحكمة بناء على أمر من قاضي التفليسة وتسترد المبالغ التي دفعت من خزانتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة .
المادة 15
اذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الافلاس قوة الشيء المقضي به قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى .
المادة 16
1- إذا طلب المدين شهر افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار اذا تبين لها انه تعمد اصطناع الافلاس . 2- واذا طلب أحد الدائنين شهر الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته في صحيفة محلية او أكثر تعينها المحكمة اذا تبين لها أنه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض .

الفصل الثاني
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
المادة 17
1- تعين المحكمة في حكم الافلاس وكيلا لادارة التفليسة وتصفية أموالها اذا انتهت بالاتحاد ويسمى هذا الوكيل "أمين التفليسة" . 2- ويجوز في كل وقت لأمين التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب المفلس او المراقب المعين من بين الدائنين للمادة (27) الأمر باضافة أمين او أكثر بشرط أن لايزيد عددهم على ثلاثة .
المادة 18
لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا الى الدرجة الرابعة او من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس. كذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانة في جناية او في جنحة او اختلاس او خيانة امانة او اغتصاب الاموال او النصب او الافلاس بالتقصير او شهادة الزور.
المادة 19
1- يقوم أمين التفليسة بادارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة . 2- ويدون أمين التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه او ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه . 3- ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس بإذن من قاضي التفليسة الاطلاع عليه .
المادة 20
1- اذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم . 2- ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد الى أحدهم بعمل معين ، وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا الا عن الأعمال التي كلف بها . 3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها اليهم . ولا يجوز لهم انابة الغير الا باذن من قاضي التفليسة . ويكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة .
المادة 21
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل اتمامها . ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل ، ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا .
المادة 22
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضي التفليسة او المفلس او المراقب أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره او بأنقاص عدد الأمناء اذا تعددوا . وعلى المحكمة ان تفصل في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
المادة 23
1- تقدر أتعاب ومصاريف أمناء التفليسة بقرار من قاضيها بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن ادارته . 2- ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور خصما من أتعابه . 3- ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب ومصاريف الأمين .
المادة 24
1- يتولى قاضي التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة لمحافظة على أموالها . 2- ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات . 3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه . 4- وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة .
المادة 25
1- تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها ، وللقاضي أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الأشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 2- ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه. 3- ويقدم الطعن الى قلم كتاب المحكمة على حسب الأحوال وتنظره المحكمة في أول جلسة ، ويوقف تنفيذ القرارات القابلة للطعن خلال ميعاد الطعن وأثناء نظره امام المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 26
1- للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة . 2- وفي حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضي التفليسة .
المادة 27
1- يعين قاضي التفليسة مراقبا او أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك . 2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .
المادة 28
لا يجوز أن يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا للمفلس او قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة .
المادة 29
1- يقوم المراقب بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمينها . 2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .
المادة 30
1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظيرا عمله . 2- ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة . 3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم .

الفصل الثالث
آثار التفليسة
الفرع الأول
آثار الافلاس بالنسبة للمدين
المادة 31
1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضي التفليسة او الادعاء العام او أمين التفليسة أن تأمر في كل وقت بوضع المفلس تحت المراقبة اذا تعمد اخفاء أمواله أو دفاتره او امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة او المحكمة، وللمفلس ان يطعن في هذا الأمر دون ان يترتب علىالطعن وقف تنفيذه . 2- ويجوز للمحكمة أن تقرر في كل وقت رفع المراقبة عن شخص المفلس .
المادة 32
لا يجوز للمفلس ان يغادر البلاد الا بإذن من قاضي التفليسة كما يجب عليه إخطار أمين التفليسة بمحل اقامته الجديدة في حالة تغييره لمحل اقامته .
المادة 33
1- لا يجوز لمن شهر افلاسه أن يكون ناخبا اومنتخبا في المجلس النيابي او المجلس البلدي او غرفة تجارة وصناعة البحرين او الجمعيات المهنية ولا أن يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة أية شركة ولا ان يشتغل بأعمال الوكالة التجارية او التصدير او الاستيراد او السمسرة في بيع او شراء الأوراق المالية او البيع بالمزاد العلني . 2- كما لا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره في ادارة أمواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة ان تأذن له في ادارة أموال أولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم .
المادة 34
1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة أمواله والتصرف فيها ، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره . 2- اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل او غير ذلك من الاجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس . 3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .
المادة 35
1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق . 2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء ، وتقبل المعارضة في الوفاء بقيمة الكمبيالة في حالة ضياعها او افلاس حاملها .
المادة 36
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص اذا نشأت الحقوق والالتزامات من سبب واحد او شملها حساب جار .
المادة 37
1- يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكا للمفلس يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التي تؤول ملكيتها اليه وهو في حالة افلاس . 2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي : (أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والمعونة التي تتقرر له . (ب) الأموال المملوكة لغير المفلس . (جـ) الحقوق المتعلقة بشخص المفلس او بأحواله الشخصية . (د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد الى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للوقوف على الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 38
1- اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها الا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائن المورث أي حق على أموال التفليسة . 2- ويتولى أمين التفليسة باشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الافلاس الى ان تتم تصفية التركة.
المادة 39
1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعوى من المفلس او عليه او السير فيها مع استثناء ما يأتي : (أ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل يد المفلس . (ب) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها . (جـ) الدعاوى الجزائية . 2- ويجوز للمحكمة أن تأذن بادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها . 3- واذا أقام المفلس او أقيمت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال أمين التفليسة اذا اشتملت على طلبات مالية .
المادة 40
اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس .
المادة 41
1- يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمين التفليسة ان يقرر معونة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم . 2- ولمن طلب المعونة ولأمين التفليسة الطعن في تقديرها امام المحكمة دون أن يترتب على ذلك وقف المعونة . 3- ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها ان يعدل مقدار المعونة او ان يأمر بالغائها ، كما يجوز للمفلس ولمن يعولهم طلب زيادة المعونة ، ويجوز الطعن في هذا القرار أمام المحكمة . 4- ويوقف دفع المعونة متى تم التصديق على الصلح .
المادة 42
يجوز للمفلس بأذن من قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة بشرط أن لايترتب على ذلك ضرر للدائنين ، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها .
المادة 43
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس : 1- جميع التبرعات أيا كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف . 2- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء ، ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل . 3- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه ، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية او النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود. 4- كل رهن او تأمين اتفاقي آخر يتقرر على أموال المدين ضمانا لدين سابق على التأمين .
المادة 44
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة السابقة وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوع التصرف بوقوف المفلس عن الدفع .
المادة 45
اذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارة لحسابه برد القيمة المدفوعة الى التفليسة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع ، ويقع الالتزام بالرد في حالة السند للأمر على المظهر الأول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع .
المادة 46
1- يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن والامتياز المقررة على أموال المدين وذلك في مواجهة جماعة الدائنين اذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز . 2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن او الامتياز التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا الرهن او الامتياز ، ومع ذلك لا يعطى للدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن او الامتياز الا ما كان يحصل عليه لغرض نفاذ الرهن او الامتياز السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين .
المادة 47
1- اذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى التصرف المذكور او قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلتزم بدفع فوائد على ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض . 2- ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك .
المادة 48
لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين اذا حصل التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه ، ويترتب على الحكم بعد نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله .
المادة 49
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 43،44،45،46،48 بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

الفرع الثاني
آثار الافلاس بالنسبة للدائنين
المادة 50
1- يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة . 2- ولا يجوز للدائنين المذكورين في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات التنفيذ على أموال المفلس ولا اتمام الاجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ، ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ باذن من قاضي التفليسة ، ويؤول الثمن للتفليسة . 3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاميتاز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى او الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم .
المادة 51
1- الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية او مضمونة بامتياز عام او خاص . 2- واذا كانت الديون مقومة بغير نقود دولة البحرين التي صدر فيها الحكم بشهر الافلاس وجب تحويلها الى نقود دولة البحرين طبقا لسعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الافلاس .
المادة 52
1- الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط . 2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او اميتاز الا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها الرهن او الاميتاز . ويستوفي أصل الدين أولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس . ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره .
المادة 53
للمحكمة ان تخصم من الدين الآجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين .
المادة 54
يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل . أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات الى أن تبين نتيجة الشرط .
المادة 55
1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الآخرين مالم ينص القانون على غير ذلك . 2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين .
المادة 56
اذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه ، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها .
المادة 57
1- اذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصاريف . 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع عن تفليسة اخرى بما اوفته عنها . 3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين . فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين .

الفرع الثالث
أصحاب الديون المضمونة برهن
او امتياز على منقول
المادة 58
تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن او امتياز خاص على منقول في جماعة الدائنين على سبيل التذكير مع الاشارة الى الرهن او الامتياز .
المادة 59
يجوز لأمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .
المادة 60
1- اذا بيع المنقول بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين وجب على أمين التفليسة قبض القدر الزائد لحساب جماعة الدائنين ، واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون . 2- ويجوز لأمين التفليسة ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالاذن بالبيع الى الدائن المرتهن . ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون ان يترتب على الطعن وقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
المادة 61
1- على أمين التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود- وبالرغم من وجود أي دين آخر - الأجور والمرتبات والمبالغ الأخرى المستحقة للعاملين لدى المفلس عن مدة ثلاثين يوما سابقة على صدور الحكم بشهر الافلاس ، فاذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في الاميتاز . 2- واذا وفى أمين التفليسة هذه الديون من ماله الخاص او وفاها شخص آخر حل أمين التفليسة أو الموفى محل ذوى الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من اول نقود تدخل التفليسة دون ان يكون لأي دائن آخر الاعتراض على ذلك .
المادة 62
1- يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقا للمادة (68) امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض . 2- واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز كما هو الشأن في حالة انهاء الايجار المشار اليه في الفقرة السابقة .
المادة 63
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة (102) واذا حصلت منازعة في الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائي .

الفرع الرابع
أصحاب الديون المضمونة برهن
او امتياز على عقار
المادة 64
اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام القانون .
المادة 65
1- اذا جرى توزيع واحد او أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت . 2- وبعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد إستنزال القدر الذي حصل عليه من قسمة الغرماء طبقا للفقرة السابقة . ويرد هذا القدر الى جماعة الدائنين العاديين . 3- واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه وجب ان يرد الى جماعة الدائنين العاديين القدر الزائد عما يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن او الاميتاز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه .
المادة 66
الدائنون المرتهنون او الممتازون الذين لا يحصلون على شىء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع .

الفرع الخامس
آثار الافلاس بالنسبة للعقود الصحيحة
المبرمة قبل شهره
المادة 67
1- لا يترتب على الحكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين والتي يكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية . 2- واذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد او لم يستمر في تنفيذه جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ . وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به . ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد . 3- وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ .
المادة 68
1- اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2- واذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ الحكم المذكور مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اتخاذ الاجراءات التحفظية وفي طلب اخلاء العقار وفقا للقواعد العامة وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة الى صدور الحكم . ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما اخرى اذا رأى ضرورة لذلك . وعلى أمين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته في انهاء الاجارة او الاستمرار فيها . 3- واذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الاجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة . ويجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة أمين التفليسة في الاستمرار في الاجارة . 4- ولأمين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط أن لايترتب على ذلك ضرر للمؤجر .

الفرع السادس
الاسترداد
المادة 69
1- لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها وقت شهر الافلاس . 2- ويجوز لأمين التفليسة بعد أخذ رأي المراقب والحصول على اذن من قاضي التفليسة رد الشىء الى مالكه . فاذا رفض أمين التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة .
المادة 70
1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة او لأجل بيعها لحساب مالكها او لأجل تسليمها اليه بشرط ان توجد في التفليسة عينا ، كما يجوز استرداد ثمن البضائع ، اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري . 2- وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس . 3- واذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه . 4- واذا اقترض المفلس برهن البضائع المذكورة في الفقرة الأولى وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .
المادة 71
1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او أرباحها او فوائدها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس . 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس .
المادة 72
لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس الا اذا اثبت المسترد ملكيته لها بذاتها .
المادة 73
1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عينا . 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور .
المادة 74
1- اذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع عند البائع جاز له حبسها . 2- واذا أفلس المشتري ولم تكن البضائع قد دخلت مخازنه او مخازن وكيله المأمور ببيعها جاز للبائع حبسها او استرداد حيازتها ، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية او وثائق النقل الى مشتر حسن النية . 3- وفي جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطلب استلام البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فاذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة .
المادة 75
1- اذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المأمور ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز . 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين .

الفرع السابع
حقوق زوج المفلس
المادة 76
1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه بالتبرعات التي يقررها هذا الزوج اثناء الزواج بعقد بين الأحياء او مضاف الى ما بعد الموت . 2- ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة الزوج الذي أفلس أن تطالب بالتبرعات التي يقررها له زوجه اثناء الزواج .
المادة 77
يجوز لكل من الزوجين أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج ان يسترد من تفليسة الآخر امواله المنقولة والعقارية اذا أثبت ملكيته لها وفقا للقواعد العامة .
المادة 78
1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس او التي تشترى لحساب هذا الزوج او لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر أنها قد اشتريت بنقود المفلس وتدخل في أصول تفليسته ما لم يثبت خلاف ذلك . 2- وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر أنه قد حصل بنقود هذا الزوج ما لم يثبت خلاف ذلك .

الفصل الرابع
ادارة التفليسة
الفرع الأول
ادارة موجودات التفليسة
المادة 79
1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته . 2- ويقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور تعيينه وله ان يندب أحد موظفي المحكمة لذلك . 3- واذا تبين لقاضي التفليسة امكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الأختام . 4- ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الاجراء ويسلم المحضر فورا لقاضي التفليسة .
المادة 80
لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء ويسلمها اليه بقائمة يوقع عليها .
المادة 81
1- يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر من تلقاء نفسه او بناء على طلب أمين التفليسة بعدم وضع الأختام او برفعها عن الأشياء الآتية : (أ) الدفاتر التجارية. (ب) الأوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة علىالحقوق الثابتة بها . (جـ) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة . (د) الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة او التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة . (هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله . 2- تجرد الأشياء المذكورة اومن يندبه لذلك وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقع عليها . 3- ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية لأمين التفليسة الا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بقفلها .
المادة 82
1- يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمينها برفع الأختام للقيام بجرد أموال المفلس . 2- ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .
المادة 83
1- يخطر المفلس بيوم الجرد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز لقاضي التفليسة في أحوال الاستعجال أن يأذن باخطار المفلس بأية طريقة اخرى يراها مناسبة . 2- ويحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجوز للمفلس الحضور . 3- وتحرر قوائم جرد من نسختين يوقع عليهما قاضي التفليسة او نائبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة . 4- وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام او التي رفعت عنها . 5- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقويم الأموال .
المادة 84
اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور .
المادة 85
يتسلم أمين التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك .
المادة 86
1- يدعو أمين التفليسة المفلس لحضور قفل الدفاتر فاذا لم يحضر أنذره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب الحضور خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر والا أقفلت الدفاتر بغير حضوره . 2- ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره في الحضور الا لأسباب يقبلها قاضي التفليسة .
المادة 87
اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية فعلى أمين التفليسة أن يقوم بعملها فورا او أن يعهد بذلك الى محاسب قانوني يوافق عليه قاضي التفليسة وعليه ايداعها قلم كتاب المحكمة .
المادة 88
يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله ، ويقوم الأمين بفضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس حق الاطلاع عليها .
المادة 89
1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها . 2- وعليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد أجراها .
المادة 90
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة او التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة . كما يجوز الاذن ببيع أموال التفليسة اذا كان البيع لازما للحصول على نقود الصرف على شئونها أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للتفليسة او للمفلس . 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة اما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته بشأن بيع العقارات المحجوز عليها . 3- ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أمام المحكمة .
المادة 91
1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح او بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصا بحقوق او دعاوى عقارية. 2- فاذا كان النزاع غير معين القيمة او كانت قيمته تزيد على ثلاثة آلاف دينار فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه . ويكلف المفلس بالحضور عند التصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله اذا حضر ولكن لا يكون لاعتراضه أي أثر . 3- ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق المفلس أو الاقرار بحق للغير الا بالشروط المبينة بالفقرة الاولى . 4- ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة اذا صدر برفض التصديق على الصلح او التحكيم .
المادة 92
1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها او طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المتجر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او مصلحة المدين أو الدائنين . 2- ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى ادارة المتجر وأجره . ويجوز تعيين المفلس للادارة ويراعى عند تقدير الأجر أن يدخل فيه المعونة المستحقة للمفلس ومن يعولهم ولا يجوز بأية حال الجمع بين الأجر والمعونة . 3- ويشرف أمين التفليسة على من يعين للادارة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا الى قاضي التفليسة عن سير التجارة . 4- ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن في القرار الخاص بالاستمرار في تشغيل المتجر .
المادة 93
في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس ، ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك ، فاذا لم يتفقوا على انابة احد جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها اجراء ذلك . وللقاضي في كل وقت عزل من أنابه من الورثة وتعيين غيره .
المادة 94
1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم التحصيل او في يوم العمل التالي للتحصيل على الأكثر ، ويلتزمة بالفوائد القانونية اذا تأخر عن الايداع . 2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم الى قاضي التفليسة حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الايداع . 3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بأمر من قاضي التفل

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين   قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين I_icon_minitime16/3/2011, 15:45

خيارات المساهمة


المادة 94
1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم التحصيل او في يوم العمل التالي للتحصيل على الأكثر ، ويلتزمة بالفوائد القانونية اذا تأخر عن الايداع . 2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم الى قاضي التفليسة حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الايداع . 3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بأمر من قاضي التفليسة .
المادة 95
1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم ، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضي التفليسة باجراء التوزيع . 2- ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين .
المادة 96
1- على أمين التفليسة أن يقدم الى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها . ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور . 2- ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته الى الادعاء العام ويرسل صورة منه للمفلس . 3- وعلى أمين التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة .

الفرع الثاني
تحقيق الديون
المادة 97
1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة او كانت ثابتة بأحكام نهاية ان يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها - ان وجدت- ومقدارها مقومة بالنقد الوطني على أساس سعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الافلاس . ويوقع الدائن او وكيله البيان . ويحرر أمين التفليسة ايصالا باستلام البيان ومستندات الدين . 2- ويجوز ارسال البيان والمستندات الى أمين التفليسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 3- ويعيد أمين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
المادة 98
1- اذا لم يقدم الدائنون المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستنداتهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الافلاس في الصحف ، وجب على أمين التفليسة النشر فورا في الجريدة الرسمية لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه في المادة السابقة . 2- وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف . ويكون الميعاد شهرا واحدا بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج دولة البحرين .
المادة 99
1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 2- واذا نازع أمين التفليسة او المراقب او المفلس في صحة أحد الديون او في مقداره او في ضماناته وجب على أمين التفليسة اخطار الدائن بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الاخطار . 3- ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها لاجراءات التحقيق .
المادة 100
1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها او رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها . 2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس . ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة . 3- ويرسل أمين التفليسة الى المفلس والى الدائنين خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن ، كما يقوم أمين التفليسة خلال هذا الميعاد بالنشر في صحيفة محلية عن ايداع القائمة . كما يجوز لكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف بالمحكمة .
المادة 101
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشرعن ايداع القائمة في الصحف ، في الديون المدرجة في القائمة ، وتسلم المنازعة الى قلم كتاب ويجوز ارسالها اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية .
المادة 102
1- يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الديون . 2- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه منازعة . 3- ويفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة . 4- ويخطر قلم الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل ، كما يخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره .
المادة 103
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه . 2- ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا قضت المحكمة بذلك . 3- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن ان تقضي بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره . 4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية . 5- واذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتا بوصفه دائنا عاديا . 6- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة .
المادة 104
1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية وانما يجوز لهم المنازعة الى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المنازعة . ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة ، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في المنازعة . 2- واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية بدون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة .

الفرع الثالث
قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال
المادة 105
1- اذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز للمحكمة بناء علىتقرير من قاضي التفليسة او من تلقاء ذاتها أن تقضي بقفل التفليسة . 2- ويترتب على الحكم بقفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس . 3- ويكون أمين التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ الحكم بقفل التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون .
المادة 106
1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ان يطلب في كل وقت من المحكمة الغاء الحكم بقفل التفليسة اذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة او اذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك . 2- وفي جميع الأحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الاجراءات التي تمت طبقا للفقرة السابقة .

الفصل الخامس
انتهاء التفليسة
الفرع الأول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة 107
يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها في المادة (102) أن تحكم في كل وقت بناء على طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا ثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة او أنه أودع عند أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصاريف .
المادة 108
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من ماضي التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار اليهما في المادة السابقة . 2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه .

الفرع الثاني
الصلح القضائي
المادة 109
1- اذا طلب المفلس الصلح فعلى قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول لحضور المداولة في الصلح . 2- وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون خلال الأيام السبعة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (102) . وفي حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها . 3- وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة محلية يعينها قاضي التفليسة .
المادة 110
1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما . 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة . 3- ويدعى المفلس الى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره الا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة .
المادة 111
1- يقدم أمين التفليسة تقريرا الى الجمعية مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من اجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأي أمين التفليسة في هذه المقترحات . 2- وتسمع أقوال المفلس . 3- ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية .
المادة 112
لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون ، وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت .
المادة 113
1- لا يجوز لزوج المفلس او لأقاربه او لأصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه . 2- واذا تنازل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
المادة 114
1- لايجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما . ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط ان لا يقل عما يقابل ثلث الدين ويذكر التنازل في محضر الجلسة . 2- واذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه . 3- وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة . 4- واذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل .
المادة 115
1- يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه والا كان باطلا . 2- واذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (112) تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها . 3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة أن لا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المفلس مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
المادة 116
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس ، واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل المداولة في الصلح .
المادة 117
1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه . 2- واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة .
المادة 118
1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا . 2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أيسر المدين خلال مدة تعين في عقد الصلح على أن لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ، ولا يعتبر المدين أنه أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة وبما يعادل خمسة وعشرين في المائة على الاقل . 3- وللدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل او أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المادة 119
1- تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك في عمله . 2- وتكون المعارضة مسببة والا كانت باطلة وتبلغ الى المفلس والى أمين التفليسة ، ويجب ان تشتمل على تكليفهما بالحضور أمام المحكمة للفصل في المعارضة . ويكون ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح.
المادة 120
1- تقدم المعارضة في الصلح الى المحكمة التي أشهرت الافلاس . 2- واذا توقف الحكم في المعارضة على الفصل في خصومة لا تختص بها محكمة الافلاس وجب تأجيل المعارضة الى حين الفصل في هذه الخصومة وتعين المحكمة للمعارض أجلا قصيرا لعرض الخصومة علىالمحكمة المختصة ، وعلى المعارض تقديم ما يدل على قيامه بذلك . 3- واذا رفضت المحكمة المعارضة في الصلح جاز لها الحكم على المعارض بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائة دينار اذا ثبت لها انه تعمد بمعارضته تأخير الصلح .
المادة 121
1- يقدم الصلح للمحكمة للتصديق عليه . 2- ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه . 3- ولا يجوز للمحكمة الفصل في طلب التصديق على الصلح قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (109) . 4- واذا قدمت المعارضة خلال الميعاد المذكور وجب على المحكمة ان تفصل فيها وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد . 5- ويسري الحكم برفض الصلح على جميع ذوي الشأن . 6- وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب التصديق على الصلح الا بعد الاطلاع على تقرير قاضي التفليسة عن حالة التفليسة ورأيه في قبول الصلح او رفضه .
المادة 122
يجب رفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة او اذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح .
المادة 123
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه .
المادة 124
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (10) . 2- ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق وملخص بأهم شروطه . 3- على أمين التفليسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين في ادارة التسجيل العقاري ، ويترتب على القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . 4- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين في مكتب السجل التجاري . ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
المادة 125
التصديق على الصلح بجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين .
المادة 126
1- فيما عدا الحقوق السياسية المشار اليها في المادة (33) ، تزول جميع آثار الافلاس بصدور الحكم النهائي بالتصديق على الصلح . 2- وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا ، وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة . 3- تنتهي مهمة أمين التفليسة ويتسلم المفلس امواله ودفاتره وأوراقه منه بمقتضى ايصال ، ولا يكون أمين التفليسة مسئولا عن هذه الأشياء اذا لم يتسلمها المفلس خلال سنتين من تاريخ اقرار الحساب الختامي . 4- ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم . واذا قام نزاع احاله قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه .
المادة 127
1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس . 2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة في ديونه ، وفي هذه الحالة يجب طلب بطلان الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح . 3- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح .
المادة 128
اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق علىالصلح او اقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح ، جاز لرئيس المحكمة التي صدقت علىالصلح بناء على طلب الادعاء العام او ذي مصلحة ان يأمر باتخاذ مايراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين . وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر أن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او حكم ببراءة المفلس .
المادة 129
1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذه . ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
المادة 130
1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه أمينا للتفليسة وقاضيا بها ، وللمحكمة ان تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس . 2- وعلى أمين التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة محلية يعينها قاضي التفليسة . 3- ويقوم أمين التفليسة بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية اضافية . 4- ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون .
المادة 131
تحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها .
المادة 132
1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور حكم التصديق على الصلح ، وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين . 2- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد انقضاء سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه .
المادة 133
1- تعود الى الدائنين بعد بطلان الصلح او فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط . 2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح والا وجب تخفيض ديونهم بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور . 3- وتسرى الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين قبل تنفيذ شروط الصلح .

الفرع الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال
المادة 134
1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها او بعضها . 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وبطلانه وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي . 3- وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين طبقا للقواعد المقررة لبيع المفلس في حالة اتحاد الدائنين .
المادة 135
اذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد اليه .

الفرع الرابع
اتحاد الدائنين
المادة 136
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يطلب المدين الصلح . (ب) اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون . (جـ) اذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل او فسخ .
المادة 137
1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين اثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة وللدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم . 2- واذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير الأمين وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فورا . ويسمى الأمين الجديد -أمين اتحاد الدائنين - . 3- وعلى الأمين السابق ان يقدم الى أمين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حسابا عن ادارته ، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .
المادة 138
1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة في أمر تقرير معونة من أموال التفليسة للمدين او لمن يعولهم . 2- واذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير المعونة للمفلس او لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة بعد أخذ رأي أمين الاتحاد ورأي المراقب تعيين مقدار المعونة . 3- ويجوز لأمين الاتحاد الطعن في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار المعونة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف المعونة لمن تقررت له دون انتظار الفصل في الطعن .
المادة 139
1- لا يجوز لأمين الاتحاد بعد اعلان حالة الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا له في ذلك من قبل الا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب ان تعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة . 2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة الا بعد تصديق قاضي التفليسة . 3- واذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد علىأموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط ان تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم . وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
المادة 140
1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة الى أخذ رأيه او استئذان قاضي التفليسة . ويجوز لقاضي التفليسة أن يعين لأمين الاتحاد الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومتجره . 2- وأما بيع العقارات فيجب ان يتم من قبل قاضي التفليسة طبقا لأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته بشأن بيع العقارات المحجوز عليها . 3- واذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ. 4- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي الا بعد استئذان قاضي التفليسة . 5- ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع أموال المفلس او الاذن ببيعها دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي . ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .
المادة 141
1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل . 2- ويقدم الأمين الى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة . 3- ولا يجوز سحب هذه المبالغ الا بأمر من قاضي التفليسة .
المادة 142
1- تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة . 2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها وتحفظ حتى يصدر بقبولها حكم نهائي .
المادة 143
يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع . وعلى أمين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول ، ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر أمر التوزيع في صحيفة محلية يعينها .
المادة 144
1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . 2- واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة ان يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله . 3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع بما تسلمه .
المادة 145
اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون انجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم الى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في انجازها . ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين التفليسة أعمال التصفية .
المادة 146
1- يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب فورا الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل بعلم الوصول . 2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب . 3- ويكون أمين التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة اليه من المدين او الخاصة به .
المادة 147
1- بعد إنقضاء حالة الاتحاد ، يحق لكل دائن التنفيذ على المدين لكي يسترد الرصيد الباقي من دينه . 2- إن قبول الدين في التفليسة يعتبر حكما نهائيا بالنسبة للتنفيذ .

الفصل السادس
التفاليس الصغيرة
المادة 148
اذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار جاز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الأمين او أحد الدائنين أن يأمر بالسير في اجراءات التفليسة وفقا للأحكام الآتية : (أ) تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها في المادة (98) والفقرة الثانية من المادة (99) والفقرة الثانية من المادة (100) والمادة (101) والفقرة الثالثة من المادة (102) والفقرة الثانية من المادة (115) ، واذا كان الميعاد المنصوص عليه في هذه المواد خمسة عشر يوما فيخفض الى ثمانية أيام . (ب) تكون جميع أحكام وقرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها . (جـ) لا يعين مراقب للتفليسة . (د) لا يجوز تقرير معرفة للمفلس او لمن يعولهم . (هـ) في حالة المنازعة في الديون يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في المنازعة . (و) بعد اقتراح الصلح مقبولا اذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عددا وقيمة . (ز) لا تجوز المعارضة في الصلح ، ويكون التصديق عليه من اختصاص قاضي التفليسة . (حـ) ولا يجرى الا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة .

الفصل السابع
إفلاس الشركات
المادة 149
تسرى على افلاس الشركات نصوص الافلاس بوجه عام ولا يخل هذا الحكم بالأحكام الواردة في الفصل الخامس عشر من قانون انشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 . وفي جميع الأحوال اذا مارست مؤسسة النقد اجراءات التصفية المنصوص عليها في الفصل المشار اليه امتنع اتخاذ اي اجراء من اجراءات الافلاس وتعين وقفها اذا كانت قد بدأت لحين الفصل نهائيا في التصفية .
المادة 150
مع مراعاة المادة (149) السابقة تجرى بوجه خاص أحكام النصوص الآتية على افلاس الشركات .
المادة 151
1- فيما عدا الشركات المحاصة يجوز اشهار افلاس كل شركة تجارية اذا وقفت عن دفع ديونها التجارية اثر اضطراب أعمالها المالية . 2- وكذلك يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية والشركة التي في دور التصفية .
المادة 152
1- لا يجوز لمدير الشركة او للمصفى أن يطلب اشهار افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة او من الجمعية العامة العادية او من الجمعية العامة غير العادية في الشركات الاخرى . 2- ويقدم التقرير المشار اليه في المادة (3) الى قلم كتاب المحكمة المختصة . 3- ويجب ان يشتمل التقرير على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك منهم وجنسيته وتاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري .
المادة 153
1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها . 2- أما الشريك غير الدائن فلا يجوز له طلب شهر افلاس الشركة . 3- واذا طلب الدائن شهر افلاس الشركة وجب اعلان صحيفة دعوى الافلاس الى الشركاء المتضامنين المشار اليهم في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .
المادة 154
يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها ، او بناء على طلب الشركة ، ان تؤجل اشهار افلاسها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي او اذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك . وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة .
المادة 155
1- اذا شهر افلاس الشركة وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . ويشمل شهر الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج ذلك الشريك في السجل التجاري . 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين . 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .
المادة 156
1- اذا طلب شهر افلاس الشركة جاز للمحكمة ان تقضي ايضا بشهر الافلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة . 2- ويجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضي التفليسة او الادعاء العام او أمين التفليسة او أحد الدائنين، ان تقضي بسقوط الحقوق المنصوص عليها في المادة (33) عن أعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة أدت الى اضطراب اعمال الشركة او وقوفها عن الدفع . 3- واذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء عشرين في المائة من ديونها جاز للمحكمة ، بناء على طلب أمين التفليسة ، أن تقضي بالزام جميع أعضاء مجلس الادارة او المديرين او بعضهم بالتضامن بينهم او بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها او بعضها الا اذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير الشركة عناية الرجل المعتاد .
المادة 157
يقوم النائب عن الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون اخذ رأي المفلس او حضوره . وعلى النائب الحضور امام قاضي التفليسة او أمينها متى طلب منه ذلك والادلاء بما يطلب منه من معلومات او ايضاحات .
المادة 158
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد استحقاقه. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .
المادة 159
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد خصم ما قد تكون الشركة قد دفعته منها .
المادة 160
1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى . 2- ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين .
المادة 161
1- اذا انتهت تفليسة الشركة وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها . ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن . 2- واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركة المتضامنين بالاتحاد جاز الاستمرار في الشركة ولا يسرى الصلح على تفليسات الشركاء الا اذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة . 3- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح أعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه على دائن التفليسة الخاصة به .
المادة 162
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد ، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر حل الشركة اذا تبين أن ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها .

الفصل الثامن
رد الاعتبار التجاري
المادة 163
فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة (33) بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة .
المادة 164
1- يجب أن يرد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة اذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصروفات وفوائد لا تزيد على سنة . 2- واذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم باشهار افلاسها وجب رد اعتباره اذا أوفى حصته في ديون الشركة من أصل ومصاريف وفوائد لا تزيد على سنة واحدة . 3- واذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا او تعذر معرفة موطنه ، جاز للمدين اتخاذ اجراءات الوفاء بالعرض والايداع طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته .
المادة 165
يجوز رد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (163) في الحالتين الآتيتين : 1- اذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه . ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر افلاسها اذا حصل الشريك المذكور على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه . 2- اذا أثبت المفلس ان الدائنين قد أبرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة ابراءً تاما .
المادة 166
لا يرد الاعتبار الى المفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها او انقضاء مدتها اذا حكم بوقف تنفيذها .
المادة 167
يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتدليس بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو عنها ، او سقوطها بمضي المدة . وفي هذه الأحوال يجب ان يكون المدين قد وفى كل المطلوب من أصل وفوائد ومصاريف .
المادة 168
يرد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة او كل ذي مصلحة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة 169
1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الافلاس . 2- ويرسل قلم الكتاب فورا صورة من الطلب الى الادعاء العام والسجل التجاري . 3- وينشر ملخص الطلب على نفقة المفلس في احدى الصحف المحلية ، ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتضىً .
المادة 170
يقدم الادعاء العام الى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي الادعاء في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه على أن يكون هذا الرأي مسببا .
المادة 171
لكل دائن لم يستوف حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف. ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدمه الى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .
المادة 172
يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة باخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ، ويتم الاخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول .
المادة 173
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلا للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال شهر من تاريخ صدوره . 2- واذا قضت المحكمة برفض الطلب فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .
المادة 174
اذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس او اقيمت عليه الدعوى العامة بذلك ، وجب على الادعاء العام اخطار المحكمة فورا . ويجب على المحكمة ان توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات او صدور الحكم النهائي في الدعوى العامة .
المادة 175
اذا صدر على المدين حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم برد الاعتبار كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول عليه الا بالشروط المنصوص عليها في المادتين (166)،(167) .

الفصل التاسع
الصلح الواقي من الافلاس
المادة 176
1- لكل تاجر أن يطلب الصلح الواقي من الافلاس اذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي الى وقوفه عن الدفع ولم يكن ذلك ناشئا عن غش او خطأ لا يصدر عن التاجر العادي . 2- وللتاجر الذي وقف عن دفع ديونه ، ولو طلب شهر افلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الافلاس اذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (3) . 3- وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين . 4- ويجوز منح الصلح للشركة الواقعية . 5- ولا يجوز منح الصلح للشركة وهي في حالة تصفية .
المادة 177
1- لايقبل الصلح الا اذا كان التاجر فردا او شركة قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة السجل التجاري والدفاتر التجارية . 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة او من الجمعيات العامة العادية او من الجمعيات العامة غير العادية في الشركات الأخرى .
المادة 178
1- لمن آل اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح . 2- ويجب أن يطلب الورثة او الموصى لهم الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر . 3- واذا لم يتفق الورثة او الموصى لهم بالاجماع على طلب الصلح وجب على المحكمة ان تسمع أقوال من اعترض منهم على طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .
المادة 179
لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر .
المادة 180
يقدم طلب الصلح بلائحة الى المحكمة الكبرى المختصة بشهر الافلاس يبين فيها أسباب اضطراب الأعمال المالية ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها ، واذا لم يتيسر للطالب تقديم كل هذه البيانات او بعضها وجب عليه أن يذكر أسباب ذلك .
المادة 181
1- يوفق باللائحة المشار اليها في المادة السابقة ما يأتي : (أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة في اللائحة . (ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنة السابقة على طلب الصلح . (جـ) شهادة من غرف تجارة وصناعة البحرين تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على الصلح . (د) الدفاتر التجارية الالزامية . (هـ) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة السابقة على طلب الصلح . (و) بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح . (ز) بيان تفصيلي بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح . (حـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها . (ط) اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (184) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه . 2- واذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به ايضا ، فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الشركة او نظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم . 3- ويجب ان تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح ، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن اللائحة أسباب ذلك . 4- ويحرر قلم الكتاب محضرا بتسلم الوثائق المتقدم ذكرها .
المادة 182
1- يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة أمانة تقدرها المحكمة لمواجهة مصاريف الاجراءات وذلك في الميعاد الذي يحدده والا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن . 2- وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية بعد ايداع الأمانة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . 3- ويجوز للمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين الى حين الفصل في طلب الصلح .
المادة 183
1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها او خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك ، ولها ان تدعو المدين لسماع أقواله . 2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي .
المادة 184
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية : 1- اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (181) او قدمها ناقصة دون مسوغ . 2- اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او في جريمة التزوير او التزييف او السرقة او النصب او اصدار شيك لا يقابله رصيد كاف او خيانة الأمانة او اختلاس الأموال العامة . 3- اذا اعتزل التجارة او أغلق متجره بما يوحي اعتزاله التجارة او لجأ الى الفرار .
المادة 185
اذا قضت المحكمة بعدم قبول طلب الصلح او برفضه جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار اذا تبين لها أنها تعمد الايهام باضطراب أعماله المالية او احداث الاضطراب فيها .
المادة 186
1- اذا قررت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح اجراءات الصلح . 2- ويجب أن يتضمن الحكم المذكور : (أ) ندب أحد قضاة المحكمة للاشراف على اجراءات الصلح . (ب) تعيين رقيب او اكثر لمباشرة اجراءات الصلح . (جـ) تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ، ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات ويجوز للمحكمة بناء على طلب القاضي المنتدب ان تأمر بتأجيل الاجتماع اذا رأت ضرورة لذلك .
المادة 187
لا يجوز أن يعين رقيبا من كان زوجا للمدين او قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة او من كان شريكا له او مستخدما لديه او محاسبا له او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح .
المادة 188
1- يخطر قلم الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليومين التاليين لصدوره على الأكثر . 2- ويقوم الرقيب خلال سبعة ايام من تاريخ الاخطار بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في صحيفة محلية يعينها القاضي المنتدب . 3- وعلى الرقيب أن يرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم .
المادة 189
1- يقوم القاضي المنتدب خلال يومين على الاكثر من تعيينه بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه . 2- ويباشر الرقيب خلال يومين على الأكثر من تعيينه اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
المادة 190
1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما على ادارة امواله بأشراف الرقيب . وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية . ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور . 2- كما لايجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ان يعقد صلحا او رهنا من أى نوع كان او أن يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن من القاضي المنتدب ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين .
المادة 191
1- توقف الدعاوى واجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور حكم بافتتاح اجراءات الصلح ، ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين ، أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع ادخال الرقيب فيها ، 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين .
المادة 192
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين او وقف سريان فوائدها .
المادة 193
اذا أوفى المدين بعد تقديم طلب الصح جزءا من أمواله او أتلفه او أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين او تصرفات مخالفة لأحكام المادة (190) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تأمر بالغاء اجراءات الصلح .
المادة 194
1- على جميع الدائنين ، ولو كانت دي

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين   قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين I_icon_minitime16/3/2011, 15:46

خيارات المساهمة


المادة 194
1- على جميع الدائنين ، ولو كانت ديونهم غير حالة او مضمونة بتأمينات خاصة او ثابتة بأحكام نهائية يسلموا الرقيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم الصادر بافتتاح اجراءات الصلح في الصحيفة مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها - ان وجدت- ومقدارها مقومة بالعملة البحرينية على أساس سعر الصرف المعتمد يوم صدور الحكم . ويجوز ارسال البيان والمستندات الى الرقيب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج دولة البحرين .
المادة 195
1- يضع الرقيب بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في اجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حده والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنته- ان وجدت - وما يراه بشأن قبوله او رفضه. 2- وللرقيب ان يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين او تكملة مستنداته او تعديل مقداره او صفاته .
المادة 196
1- على الرقيب ايداع قائمة الديون بالمحكمة . ويجب ان يتم الايداع خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح . ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من القاضي المنتدب . 2- ويقوم الرقيب خلال اليومين التاليين للايداع على الاكثر بنشر بيان لحصول الايداع في صحيفة محلية يعينها القاضي المنتدب ، وعلى الرقيب ان يرسل الى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون والمبالغ التي يرى قبولها من كل دين . 3- ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة .
المادة 197
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان يعترض على الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الايداع ، ويقدم الاعتراض الى القاضي المنتدب ، ويجوز ارساله بخطاب مسجل او ببرقية .
المادة 198
1- يضع القاضي المنتدب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه . 2- ويجوز للقاضي المنتدب اعتبار الدين معترضا عليه ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض . 3- ويفصل القاضي المنتدب في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض . 4- ويخطر القاضي المنتدب ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل ، كما يبلغهم بالقرار الصادر في الاعتراض فور صدوره .
المادة 199
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المنتدب بقبول الدين او رفضه . 2- ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح الا اذا أمر القاضي المنتدب بذلك . 3- ويجوز للقاضي المنتدب قبل الفصل في الطعن ان يأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ يقدره . 4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية . 5- واذا كان الاعتراض على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله بوصفه دينا عاديا .
المادة 200
لا يجوز أن يشترك في اجراءات الصلح الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (194) ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا او مؤقتا .
المادة 201
1- يعين القاضي المنتدب ، بعد الانتهاء من تحقيق الديون ، ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح . وترسل الدعوة الى حضور هذا الاجتماع الى كل دائن قبل دينه نهائيا او مؤقتا . 2- ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بنشرها في صحيفة محلية يعينها .
المادة 202
1- يودع الرقيب قلم كتاب المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بسبعة ايام على الاقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في اجراءات الصلح . 2- ويجب ان يتضمن التقرير رأي الرقيب في الشروط التي اقترحها المدين للصلح . 3- ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من القاضي المنتدب الاذن له بالاطلاع على تقرير الرقيب .
المادة 203
1- يجتمع الدائنون برئاسة القاضي المنتدب في اليوم المعين لذلك . 2- ويجوز للدائن ان ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع . 3- ويجب ان يحضر المدين الاجتماع نفسه ، ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لأسباب جدية يقبلها القاضي المنتدب .
المادة 204
لا تجوز المداولة في شروط الصلح الا بعد تلاوة تقرير الرقيب عن حالة المدين المالية . ويجوز للمدين تعديل شروط الصلح اثناء المداولة .
المادة 205
1- لا ينعقد الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت ، كما لا تحسب ديونهم . 2- واذا لم يحصل المدين على احدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة اجل القاضي الاجتماع عشرة ايام لا مهلة بعدها . 3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ان لا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني الااذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
المادة 206
لكل دائن يعتبر دينه عاديا وفقا لأحكام الافلاس حق التصويت على الصلح ويشترك الدائن في التصويت بكامل دينه المحدد وفقا للمادة (198) ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من احد الملتزمين مع المدين او كفلائه .
المادة 207
1- لايجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما . ويجوز ان يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط ان لا يقل عما يقابل ثلث الدين . ويذكر التنازل في محضر الجلسة . 2- واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه . 3- وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة . 4- واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل .
المادة 208
1- لا يجوز لزوج المفلس او لأقاربه وأصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه . 2- واذا تنازل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
المادة 209
1- يوقع الصلح في الجلسة التي يتم فيها التصويت والا كان باطلا . 2- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المنتدب والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . 3- ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر القاضي المنتدب قرارا يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر .
المادة 210
في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز الطعن بأي طريق كان في الأوامر والقرارات الصادرة من القاضي المنتدب .
المادة 211
1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا . 2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أيسر المدين خلال مدة تحدد في عقد الصلح على أن لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه . ولا يعتبر المدين قد أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه المترتبة عليه . 3- وللدائنين ان يطلبوا كفيلا او أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المادة 212
1- لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه . 2- وتقضي المحكمة بعد سماع تقرير من القاضي المنتدب بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه .
المادة 213
1- اذا صدقت المحكمة على الصلح وجب ان تعين من بين الدائنين مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط . 2- ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله .
المادة 214
تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة او اذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح .
المادة 215
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المقررة لشهر الافلاس . 2- ويجب ان يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ التصديق . 3- وعلى مراقب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور حكم التصديق على الصلح قيد ملخصه بوصفه نائبا عن الدائنين في ادارة التسجيل العقاري اذا كان المدين يملك عقارا .. ويترتب على القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح علىغير ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
المادة 216
لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح ، ومع ذلك يجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم او اعلانه اليه حسب الأحوال .
المادة 217
لا يجوز للمحكمة ان تفصل في أي طلب خاص بشهر افلاس الدين الا بعد أن تقضي برفض الصلح .
المادة 218
1- يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الافلاس ولو لم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا عليه . 2- ولا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين . ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة افاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع اموالهم عن ديونها الا اذا نص الصلح على غير ذلك . 3- ولا يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح .
المادة 219
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين ، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين ، اجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات بشرط ان لا تجاوز الأجل المقرر في الصلح ، ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة .
المادة 220
لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في الصلح .
المادة 221
1- يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بقفل الاجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة (188) . 2- ويصدر الحكم بقفل الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا للأحكام الخاصة بهذا السجل .
المادة 222
1- يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص اخفاء الأموال او اصطناع الديون او تعمد المبالغة في تقديرها ويجب ان يطلب إبطال الصلح خلال سنة من اليوم الذي يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول . وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح . 2- ويترتب على ابطال الصلح برءاة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه . 3- ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بابطال الصلح .
المادة 223
1- اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه . كذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح برءاة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ .
المادة 224
1- يقدر القاضي المنتدب أجر الرقيب . ويودع القرار الصادر بذلك قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره . 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض على القرار خلال اسبوع من تاريخ ايداعه . ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائيا .

الفصل العاشر
جرائم الافلاس والصلح الواقي منه
المادة 225
تسري في شأن الجرائم المتعلقة بالافلاس والصلح الواقي منه الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 226
لا يترتب على اقامة الدعوى الجزائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير اي تعديل في الأحكام المتعلقة باجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 227
1- على أمين التفليسة او الرقيب المنتدب في الصلح الواقي من الافلاس ان يقدم للادعاء العام جميع ما يطلبه من وثائق ومستندات وايضاحات ومعلومات . 2- وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق او المحاكمة محفوظة لدى المحكمة الجزائية ، ويكون من حق الأمين او الرقيب الاطلاع عليها او طلب نسخ رسمية منها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك . 3- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى الأمين او الرقيب مقابل ايصال .
المادة 228
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات : 1- اذا أخفى عمدا كل أمواله او بعضها او غالى في تقديره وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي . 2- اذا مكن عمدا دائنا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغاليا في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت او تركه عمدا يشترك في ذلك . 3- اذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين .


المادة 229
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تجاوز سنتين : 1- اذا تعمد المغالات في تقدير ديونه . 2- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك . 3- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك .
المادة 230
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين : 1- كل من لم يكن دائنا واشترك مع علمه بذلك في مداولات الصلح او التصويت . 2- كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين او أيد هذه البيانات .
المادة 231
ينشر ملخص الحكم الذي يصدر بالادانة في جرائم الافلاس او الصلح الواقي منه على نفقة التفليسة او المحكوم عليه حسبما ينص عليه الحكم في احدى الجرائد المحلية التي تعينها المحكمة .
المادة 232
اذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح او اضرارا بباقي الدائنين جاز للمحكمة الجزائية ان تقضي من تلقاء ذاتها بابطال هذا الاتفاق وبالزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الافلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 البحرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.