عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 110
AlexaLaw on facebook
قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 110
قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 110
قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 110
قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 110
قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 110

شاطر | 
 

 قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 1384c10


الأوسمة
 :


قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987   قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 I_icon_minitime18/1/2011, 23:18

خيارات المساهمة


قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيةالمتحدة ،

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له،
وعلىالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، وبناء علىما عرضه وزير العدل ،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديقالمجلس الأعلى للاتحاد ،اصدرنا القانون الآتي :

مادة 1تسري في شأن جرائم الحدودوالقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفقأحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرىمادة 2لا يؤخذ إنسان بجريمةغيره . والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانونمادة 3تسري أحكام الكتابالأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لميرد نص فيها على خلاف ذلكمادة 4لا يفرض تدبير جنائي إلا في الأحوالوبالشروط المنصوص عليها في القانون ، وتسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقةبالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلكمادة 5يعتبر موظفا عاما في حكم هذاالقانون :
1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائرالحكومية.
2:أفراد القوات المسلحة .
3:رؤساء المجالس التشريعية والاستشاريةوالبلدية وأعضاؤها.
4:كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين ، وذلكفي حدود العمل المفوض فيه .
5:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائرالعاملين في الهيئات والمؤسسات العامة.
6:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤهاوالمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
ويعد مكلفبخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنودالسابقة ، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظفعام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العملالمكلف به .
مادة 6في تطبيق أحكام المادة السابقة يستوي أن تكون الوظيفة أوالعمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة ، بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبرا . ولا يحولإنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام المادة السابقة متى وقعت الجريمةفي أثناء توفر الصفةمادة 7تشمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانونالحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ما لم يقتضي سياق النص غيرذلكمادة 8تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيسالدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلىللاتحادمادة 9تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون :
1- القول أوالصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عامأو فيمكان مباح أو مطروق أو إذا أذيع بأية وسيلة أخرى.
2- الأعمال أوالإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت إلى من كان في هذه الأماكنبطريقة من الطرق الآلية أو بأية طريقة أخرى.
3- الكتابة والرسوم والصور والأفلاموالرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أوبيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكانمادة 10تحسب المدد والمواعيدالمنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غيرذلكمادة 11لا تخل أحكام هذا القانون بأية حال بما يكون للخصوم أو لغيرهم منالحق في الاسترداد أو التضمينات أو المصروفات أو أية حقوق أخرىمادة 12يعاقبعلى الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمتفيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتهامادة 13إذا صدر بعد وقوعالجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره .
وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم علىالمتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ما لم ينصالقانون الجديد على خلاف ذلك .
فإذا كان القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسبفللمحكمة التي أصدرت الحكم البات - بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه _إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديدمادة 14
استثناء من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشديدالعقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظرفاستثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائيةالطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم خلالها ولا يحول دونتنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانونمادة 15يسرىالقانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائمالعادة التي يستمر على ارتكابها في ظله .
وإذا عدل القانون الجديد الأحكامالخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فانه يسرى على كل جريمة تخضع المتهملأحكام التعدد أو يصبح بمقتضاها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبلنفاذةمادة 16تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة . ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليميةوالفضاء الجوي الذي يعلوها .
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقعفيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحققفيهامادة 17تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفنوالطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. وينطبق الحكم المتقدم علىالسفن الحكومية غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض حكومية غيرتجاريةمادة 18مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفافيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبيةفي إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية :
1- اذاامتدت آثار الجريمة الى الدولة .
2- اذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم فيالدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي .
3- اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية.
4- اذا كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة .
و بالنسبة الى الجرائمالتي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكامهذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها بع ارتكاب الجريمة أو كانتالجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرةالمعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليهمن رعاياالدولةمادة 19يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعلهفاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولةمادة 20يسري هذاالقانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة منالجرائم الآتية:
1:جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامهاالدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير أوتقليد محرراتها أو أختامها الرسمية.
2:جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملةالدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أوخارجها.
3:جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولةقانونا في الدولة أو ترويج تلك العملات و المسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها .
مادة 21يسرى هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارجبوصفه فاعلا أو شريكا جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجارفي المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي .
مادة 22كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذاالقانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلكالفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .
ويسري هذا الحكم على منيكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل ، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية لهفي حكم المواطن إذا كان مقيما في الدولة إقامة معتادةمادة 23لا تقام الدعوىالجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام. ولا يجوز إقامتها على منيثبت أنالمحاكم الأجنبية أصدرت حكما نهائيا ببراءته أو أدانته واستوفى العقوبة أوكانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطاتالمختصة بتلك الدولة التحقيق .
ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أوالعقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
فإذا كانت العقوبةالمحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها . أما إذا كان الحكم بالبراءة صادرافي جريمة مما نص عليه في المادتين (20) و (21) وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلدلا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمةالكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوىمادة 24تحسب للمحكومعليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضى عليه بها المدة التي قضاها في الحجز أو الحبسالاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلهامادة 25
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (1) لا يسري هذا القانون علىالأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أوالقانون الداخلي وذلك في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدةمادة 26تنقسمالجرائم إلى :
1:جرائم حدود.
2:جرائم قصاص ودية.
3:جرائم تعزيرية .
والجرائم ثلاثة أنواع : جنايات وجنح ومخالفات .
ويحدد نوع الجريمة بنوعالعقوبة المقررة لها في القانون ، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أوالدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرىمادة 27لا يتغير نوعالجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلكلأعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة 28
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتيةأية عقوبة منعقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف.
2:الإعدام.
3:السجنالمؤبد.
4:السجن المؤقت.
مادة 29الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبةأو أكثر من العقوبات الآتية:
1:الحبس.
2:الغرامة التي تزيد على ألفدرهم.
3:الدية.
4:الجلد في حدي الشرب والقذف.
مادة 30تعد مخالفة كلفعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما :
1:الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام ويكون الحجزبوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك .
2:الغرامة التي لا تزيد على ألفدرهممادة 31يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أوالامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونامادة 32لايسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي ، غير أنه يسأل عن الجريمة ولوكان قد أسهم معنشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متىكان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور.
أما إذا كان ذلكالسبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعلالذي أرتكبهمادة 33الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليهمما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه.
وتعتبر جريمة وقتية مجموعة الأفعالالمتتابعة التي ترتكب تنفيذا لمشروع إجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطعبينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض.
أما إذا كون الفعل حالة مستمرة تقتضيتدخلا متجددا من الجاني فترة من الزمن كانت الجريمة مستمرة ، ولا عبرة باستمرارآثار الجريمة بعد ارتكابها لإسباغ صفة الاستمرار عليها إذا بقيت تلك الآثار بغيرتدخل الجانيمادة 34الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذاأوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
ويعد بدءا في التنفيذارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤديإليه حالا ومباشرة.
ولا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولاالأعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة 35يعاقب علىالشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :
1:السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام .
2:السجن المؤقتإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد .
3:السجن مدة لا تزيد على نصفالحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقتمادة 36
يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذاالشروعمادة 37تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية والتدابيرالجنائية المقررة للجريمة التامةمادة 38يتكون الركن المعنوي للجريمة منالعمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عنفعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرةأو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها .
ويتوفر الخطأ إذا وقعتالنتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه أمعدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أوالأوامرمادة 39إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع تحددت مسئوليةالجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تنفي مسئوليته أوأن تخففها بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري .
وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئا عن إهماله أو عدماحتياطه سئل عن جريمة غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتبارهكذلكمادة 40لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلافذلكمادة 41إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده .
مادة 42لا يعتبر الجهل بأحكامهذا القانون عذرامادة 43يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدا أم خطأما لم يشترط القانون العمد صراحةمادة 44يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحدهأو كان شريكا مباشرا فيها ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية:
أولا : إذاارتكبها مع غيره .
ثانيا : اذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعالفأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
ثالثا : إذا سخر غيره بأية وسيلةلتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا لأي سبب .
مادة 45يعد شريكا بالتسبب في الجريمة :
اولا : من حرض على ارتكابهافوقعت بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناءعلى هذا الاتفاق .
ثالثا : من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر استعملهفي ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمالالمجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكاناتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة .
مادة 46يعد في حكم الشريك المباشر كلشريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيرهمادة 47
من اشترك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوقب بعقوبتها ما لم ينصالقانون على خلاف ذلكمادة 48اذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسبابالإباحة أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به ، فلا يفيد من ذلكبقية الشركاءمادة 49إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية لاصقة بها أو مكونةلفعل من أفعالها من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من اشترك فيارتكابها بالمباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم .
فإذا توفرت ظروف شخصية مشددةسهلت ارتكاب الجريمة فلا تسرى على غير صاحبها إلا إذا كان عالما بها .
أما ماعدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء أكانت ظروفا مشددة أممخففةمادة 50إذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحدالشركاء في الجريمة مباشرا كان أو متسببا فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به .
وتسرى الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من اشترك فيارتكاب الجريمة بالمباشرة أو التسبب .
مادة 51يعاقب الشريك في الجريمةمباشرا كان أو متسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصدارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلتمادة 52
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفهاعوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أوعلمهمادة 53لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضىالقانون، وفي نطاق هذا الحق.
ويعتبر استعمالا للحق :
1:تأديب الزوج لزوجتهوتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا .
2:الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهنالطبية المرخص بها متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانونا صراحة أو ضمنا، أوكان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك .
3:أعمال العنفالتي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعدالحذر و الحيطة .
4:أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها بقصدضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض .
5:ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم فيأثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمهاذلك الدفاع وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقدا صحة الأمور المسندة إلى خصمه وأنيكون اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.
مادة 54لا جريمة إذا وقع الفعل قيامابواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلكقانونامادة 55لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف لخدمة عامةفي أي من الحالتين الآتيتين :
اولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه منرئيس مخول قانونا بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته .
ثانيا : إذا ارتكب بحسننية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين .
مادة 56لا جريمة إذا وقع الفعلاستعمالا لحق الدفاع الشرعي.
ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية :
1:إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو مالهأو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة .
2:أن يتعذر علىالمدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
3:ألا يكونأمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر .
4:أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداءمتناسبا معهمادة 57لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمدا إلا إذا أريد بهدفع أحد الأمور الآتية :
1:فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كانلهذا التخوف أسباب معقولة
2:مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة .
3:اختطاف إنسان .
4:جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.
5:الدخول ليلافي منزل مسكون أو في أحد ملحقاته .
مادة 58لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومةأحد أفراد السلطة العامة في أثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته وضمن حدودهاإلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقولمادة 59
يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا ويجوز الحكم بالعفو إذا رأىالقاضي محلا لذلكمادة 60لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداالإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو موادمخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو تناولها بغير علم منه بها أولأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
أما إذا لم يترتب علىالجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوىنقص أوضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة ، عد ذلك عذرامخففامادة 61إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرةأو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلبقصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر .
فإذا كان الجاني قدتناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعتمنه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبةمادة 62لا تقام الدعوى الجنائية على من لميكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره وتثبت السن بوثيقة رسمية فان تعذرذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة طبيبا مختصا لتقديرها بالوسائل الفنية .
ومعذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية أوالعلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلكمادة 63تسري في شأنمن أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداثالجانحين والمشردينمادة 64لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجأته إليهاضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكنلإرادته دخل في حلوله .
كما لا يسأل جنائيا من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراهمادي أو معنوي .
ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ألايكون في قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر الضروريلدفعه ومتناسبة معهمادة 65الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومةودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة ، مسؤولة جنائيا عن الجرائم التييرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها .
ولا يجوز الحكمعليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا فإذا كانالقانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لايزيد حدها الأقصى على خمسين ألف درهم و لا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيابالعقوبات المقررة لها في القانونمادة 66العقوبات الأصلية هي :
أ:عقوباتالحدود والقصاص والدية .
ب:عقوبات تعزيرية وهي :
1:"الإعدام ."
2:"السجنالمؤبد ."
3:"السجن المؤقت ."
4:"الحبس ."
5:="الغرامة."
مادة 67
لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر من محكمة اتحادية إلا بعد مصادقة رئيسالدولة عليهمادة 68السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابيةالمخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك مدى الحياة ان كان السجن مؤبدا أو المدة المحكومبها ان كان مؤقتا .
ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيدعلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة 69الحبس هو وضعالمحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدةالمحكوم بها .
ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصىعلى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة 70كل محكوم عليه بعقوبةمقيدة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصدتقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسب ، وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته، وذلك كله طبقا للقانون المنظم للمنشآت العقابيةمادة 71عقوبة الغرامة هيإلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به ، ولا يجوز أن تقل الغرامةعن مائة درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مائة ألف درهم في الجنايات وثلاثين ألفدرهم في الجنح وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافهمادة 72إذا حكمبالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أم شركاءوقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بها غرامةنسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن إلا إذا نص القانون على غيرذلكمادة 73العقوبات التبعية هي :
1:الحرمان من بعض الحقوق والمزايا .
2:مراقبة الشرطة .
و تلحق هذه العقوبة المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجةالى النص في الحكم و ذلك على النحو المبين في هذا الفرعمادة 74كل حكم صادربعقوبة الاعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره و حتى يتم تنفيذه حرمان المحكومعليه من كل الحقوق و المزايا المنصوص عليها في المادة التالية و بطلان كل أعمالالتصرف و الادارة التي تصدر عنه عدا الوصية .
و تعين المحكمة المختصة قيما علىاموال المحكوم عليه تتبع في اجراءات تعيينه و تحديد سلطاته الاحكام المعمول بها فيشأن القوامة على المحجور عليهمادة 75الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعبقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزاياالآتية:
1:أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس التشريعية أو الاستشارية .
2:أنيكون عضوا في المجالس البلدية أو في مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات العامة أوالجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام أو شركات المساهمة أو مديرا لها .
3:أنيكون وصيا أو قيما أو وكيلا .
4:أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية .
5:أن يحملالسلاح .
ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء منتنفيذ العقوبةمادة 76لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقتأن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه إلا بإذن من المحكمة المدنية أو الشرعية المختصةالتابع لها محل إقامته ويقع باطلا كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكمالفقرة السابقةمادة 77يختار المحكوم عليه لإدارة أمواله خلال مدة سجنه قيماتقره المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل إقامته ، فإذا لم يتم هذاالاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن ، عينت تلك المحكمة قيما عليه بناء علىطلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة .
ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبهبتقديم كفالة ويكون القيم في جميع الأحوال تابعا للمحكمة في كل المسائل المتعلقةبقوامته وترد إلى المحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدمله القيم حسابا عن إدارتهمادة 78إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبدأو المؤقت موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها.
مادة 79
من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أوالداخلي أو جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستنداتمالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد مقترنبظرف مشدد يوضح بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا للقواعدالتي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنواتومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكومعليه منها أو أن تخفف قيودها .
ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبةبالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتينمادة 80للمحكمة عند الحكم في جناية بالحبس أن تأمر بحرمان المحكومعليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة (75) وذلك لمدة لا تقل عن سنةولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لآي سببأخر.
مادة 81يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحدى الجرائم التي يشترطأن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيدعلى ثلاث سنواتمادة 82للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكمبمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كانمن شأنها أن تستعمل فيها ، وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
وإذاكانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أوعرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياءملكا للمتهممادة 83للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أوبالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاقالمحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث علىالاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذشاملا أية عقوبة شرعية عدا المصادرةمادة 84يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدةثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيامادة 85يجوز الحكمبإلغاء أمر وقف التنفيذ في أي حالة من الحالات الآتية :
اولا : إذا ارتكبالمحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيهابحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من ثلاثة أشهر سواء أصدر الحكم بالإدانة أثناءهذه الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت خلالها .
ثانيا : إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كانقد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولمتكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ ، ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمةالتي أمرت بوقف التنفيذ ، بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليهبالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقفالتنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء منتلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة ، وذلك دون الإخلال بدرجات التقاضي .
ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذهامادة 86
إذا انقضت الفترة المبينة في المادة (84) دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاءوقف التنفيذ أعتبر الحكم كأن لم يكن.
مادة 87إذا كون الفعل الواحد جرائممتعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرهامادة 88
إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئةوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائممادة 89
لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد في المادتين السابقتين بتوقيعالعقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرىمادة 90
إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمةذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذهالحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذفعلا من الحكم السابقمادة 91إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه فيإحداها ولم تتوفر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87، 88 حكم عليهبالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألايزيد مجموعة مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معا على عشرين سنة ، وألاتزيد مدة الحبس وحده على عشرة سنوات وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثمعقوبة الحبسمادة 92تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات التعزيرية الأخرى عداعقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبسالمحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورةمادة 93تنفذ جميععقوبات الغرامة والعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية مهما تعددت على ألا يزيدمجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنواتمادة 94الأعذار أما أن تكون معفية منالعقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانونمادة 95
العذر المعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرةمادة 96
يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرةأو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حقمادة 97إذا توفر عذرمخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلىالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فان كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلىعقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك كله ما لم ينص القانون علىخلافهمادة 98إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعيالرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي :
أ - اذاكانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام جاز انزالها الى السجن المؤبد أو المؤقت .
ب - اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز انزالها الى السجنالمؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر .
ج - اذا كانت العقوبة المقررةللجناية هي السجن المؤقت جاز انزالها الى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر .
مادة 99إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي :
أ:إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة .
ب:وإذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط .
ج:وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكمبالغرامة بدلا منهمادة 100إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أوالمجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيف العقوبة على النحو المبين في المادةالسابقةمادة 101إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكمبالعفو القضائي عن المتهممادة 102مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانونأسباب خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي :
أ:ارتكاب الجريمة بباعثدنيء .
ب:ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عنالمقاومة أو في ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه .
ج:ارتكاب الجريمة باستعمالطرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه .
د:وقوع الجريمة من موظف عام استغلالا لسلطةوظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لهذه الصفةمادة 103
إذا توفر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي :
أ:إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أوالحكم بالحبس.
ب:إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفةحدها الأقصى .
ج:إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي السجن الذي يقل حدهالأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحدد:إذا كانت العقوبةالمقررة أصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بهاالسجن المؤبد .

مادة 104إذا ارتكبت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليهابالغرامة جاز الحكم على المجرم فضلا عن العقوبة المقررة أصلا للجريمة بغرامة لاتجاوز قيمة الكسب الذي حققه ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة 105إذااجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروفالمشددة ، فالأعذار المخففة ثم الظروف المخففة .
ومع ذلك فللمحكمة إذا تفاوتتالظروف المشددة والأعذار في أثرها أن تغلب أقواهامادة 106يعتبر عائدا :
أولا : من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .
ثانيا : من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمسسنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة .
ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائمالمتحدة من حيث العمد والخطأ .
وللمحكمة أن تعتبر العود في هذه الحالات ظرفامشددامادة 107إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهمالمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة وذلك فيسرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أوفي شروع فيها ، ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكمعليه بآخر تلك العقوبات فللمحكمة أن تحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمسسنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقةمادة 108للمحكمة أن تحكم بمقتضى نصالمادة السابقة على من يرتكب جنحة مما ذكر فيا بعد سبق الحكم عليه في جريمة منالجرائم المنصوص عليها في المواد 305 ،424 ، 426 ، 428 بعقوبتين مقيدتين للحريةكلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدةسنةمادة 109التدابير الجنائية إما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية .
مادة 110التدابير المقيدة للحرية هي :
1:حظر ارتياد بعض المحال العامة .
2:منع الإقامة في مكان معين .
3:المراقبة .
4:الإلزام بالعمل .
5:الإبعاد عن الدولةمادة 111للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ارتيادالمحال العامة التي تحددها إذا كانت الجريمة قد وقعت تحت تأثير مسكر أو مخدر وكذلكفي الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ويكون الحظر لمدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على خمس سنواتمادة 112منع الإقامة في مكان معين هو حرمان المحكوم عليهمن أن يقيم أو يرتاد بعد الإفراج عنه هذا المكان أو الأمكنة المعينة في الحكم لمدةلا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنواتمادة 113إذا حكم على شخص بالإعدام أوالسجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بهاعقوبة أخف وجب على النيابة العامة أن تعرض أمره على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقررمنعه من الإقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها مدة خمس سنوات ما لم ينص في قرارالعفو على خلاف ذلك .
وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت أن تحكم بمنعإقامة المحكوم عليه في مكان أو أمكنة معينة لمدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها علىأن لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الحكم في الجناية صادرا بالحبس جاز للمحكمة أن تحكمبمنع الإقامة مدة لا تزيد على سنتينمادة 114للمحكمة التي أصدرت الحكم أنتنقص المدة المقضي بها طبقا للمواد السابقة أو أن تعفي المحكوم عليه من المدةالباقية أو أن تعدل في الأماكن التي ينفذ فيها التدبير وذلك كله بناء على طلبالنيابة العامة أو المحكوم عليهمادة 115المراقبة هي إلزام المحكوم عليهبالقيود التالية كلها أو بعضها وفقا لما يقرره الحكم :
1:أن لا يغير محل إقامتهإلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهةمحلا .
2:أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التيتحددها.
3:أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم .
4:أن لا يبرح مسكنه ليلاإلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة .
مادة 116إذا حكم على شخص بالإعدام أوبالسجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبةأخف خضع المحكوم عليه بقوة القانون لقيود المراقبة المنصوص عليها في البنود (1 ،2،4 ) من المادة السابقة وذلك لمدة خمس سنوات ما لم ينص قرار العفو على خلافذلكمادة 117إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة بأمنالدولة الخارجي أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات ،وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكمبالمراقبة مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبةمادة 118تبدأمدة المراقبة من التاريخ المحدد في الحكم لتنفيذها و لا يمد التاريخ المقررلانقضائها إذا تعذر تنفيذهامادة 119تشرف المحكمة على تنفيذ المراقبة بناءعلى تقارير دورية تقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة عن مسلك المحكوم علي كلثلاثة أشهر على الأقل ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي منها كلها أوبعضهامادة 120الإلزام بالعمل هو تكليف المحكوم عليه أداء العمل المناسب فيإحدى المؤسسات أو المنشآت الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاقمع وزيري الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية على أن يمنح ربع الأجر المقرر .
ولا يكون الإلزام بالعمل إلا في مواد الجنح وبديلا عن عقوبة الحبس أو الغرامة علىألا تقل مدة الإلزام عن عشرة أيام ولا تزيد على سنةمادة 121إذا حكم علىأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعادهعن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمةفي مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررةللجنحة .
مادة 122التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية هي :
1:إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب .
2:حظرممارسة عمل معين .
3:سحب ترخيص القيادة .
4:إغلاق المحل .
مادة 123
إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو حرمان المحكومعليه من ممارسة هذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو المال. ويكون الإسقاط للمدة التيتحددها المحكمة .
وللمحكمة أن تجعل الإسقاط مقصورا على بعض السلطات المترتبة علىالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائبمادة 124إذا حكم علىالولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجريمة ارتكبها إخلالا بواجبات سلطتهجاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب . ويكون الأمر بالإسقاط وجوبيا إذا ارتكب أية جريمة تفقده الصلاحية لأن يكون وليا أووصيا أو قيما أو وكيلا عن الغائب .
مادة 125الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمانمن حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول علىترخيص من السلطة العامةمادة 126إذا ارتكب شخص جريمة إخلالا بواجبات مهنتهأو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لاتقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عملهمدة لا تزيد على سنتين فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال السنوات الخمس التالية لصدورحكم بات بالحظر وجب على المحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علىخمس سنوات .
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائهالأي سبب .
ويجوز الاكتفاء بهذا التدبير بدلا من الحكم بالعقوبة الأصلية المقررةللجريمةمادة 127يترتب على سحب ترخيص القيادة إيقاف مفعول الترخيص الصادرللمحكوم عليه خلال المدة التي تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيدعلى سنتينويجوز الأمر بهذا التدبير عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية في جريمةارتكبت عن طريق وسيلة نقل آلية إخلالاً بالالتزامات التي يفرضها القانونمادة 128
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمةعند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا للمادة (126) أن تأمر بإغلاق المحل الذييمارس فيه هذا العمل و ذلك لمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة .
و يستتبعالإغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء أكان ذلكبواسطة المحكوم عليه أم أحد افراد أسرته أم أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر لهالمحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة ، ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخصيكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمةمادة 129لا يجوز أن توقعالتدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعدهالقانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الأجراء حفاظا على سلامة المجتمع .
وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على ارتكاب جريمةأخرىمادة 130يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجنائي المحكوم به بالحبسمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم .
وللمحكمة بدلا منتوقيع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد علىنصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في أية حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيرا آخرمما نص عليه في الفصل السابقمادة 131لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابيرالمنصوص عليها في هذا البابمادة 132للمحكمة فيما عدا تدبير الإبعاد أن تأمربناء على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة بإنهاء تدبير أمرت به من التدابيرالمنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي هذا الأمر فيكل وقت بناء على طلب النيابة العامة .
وإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرةالسابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضهمادة 133
إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقلأو مرض نفسي افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعهمأوى علاجيا وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيرالصحة.
ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدورالحكممادة 134إذا توفر العود طبقا لإحدى المادتين (107 أو 108) جاز للمحكمةبدلا من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجراموفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائهاوتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية .
إذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المق

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 1384c10


الأوسمة
 :


قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987   قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 I_icon_minitime18/1/2011, 23:19

خيارات المساهمة


مادة 134إذا توفر العود طبقا لإحدى المادتين (107 أو 108) جاز للمحكمةبدلا من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجراموفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائهاوتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية .
إذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين (107 أو 108) ثمارتكب جناية جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنهمجرم اعتاد الإجرام ، وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العملمادة 135تتوفرالخطورة الاجتماعية فيالشخص إذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسييفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيرهوفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلبالنيابة العامةمادة 136تدابير الدفاع الاجتماعي هي :
1:الإيداع في مأوىعلاجي .
2:الإيداع في إحدى مؤسسات العمل .
3:المراقبة .
4:الإلزامبالإقامة في الموطن الأصليمادة 137يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجيا إلىمنشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته .
ويصدربتحديد المنشأة الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
وإذا حكمبالإيداع في مأوى علاجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالةالمحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمةبعد أخذ رأي النيابة العامة أنتأمر بإخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمحبذلكمادة 138في الأحوال التي يقرر فيها القانون الإيداع في إحدى مؤسساتالعمل تحكم المحكمة بذلك دون أن تحدد مدة الإيداع في حكمهاوعلى القائمينبإدارة المؤسسة أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة تقارير دوريةعن حالة المحكوم عليه في فترات لا تزيد كل منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأيالنيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين لها صلاح حالهو لا يجوز أن تزيدمدة الإيداع بالنسبة إلى معتادي الإجرام على خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات فيالجناياتمادة 139تسرى على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكامالمادة (115) ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنواتمادة 140الإلزامبالإقامة في الموطن الأصلي هو إعادة الشخص إلى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقالهإلى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية ، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لاتزيد على ثلاث سنوات .
مادة 141يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابيرالمقررة في هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكومبهامادة 142لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعيمادة 143
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاءالدعوى الجنائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلكالجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولايكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية .
مادة 144
إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكمالعفو الخاص وسرت عليه أحكامه.
مادة 145العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاطالعقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخفمنها مقررة قانونا.
ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثارالجنائية الأخرى و لا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك.
و لايكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوباتمادة 146سقوط العقوبةأو التدبير الجنائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذهمادة 147فضلا عنالحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أيمن الحالات الآتية :
أ - إذا لم يكن الجاني قد أتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكابالجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى.
ب -إذا كانت الجنحة من جرائمالسب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلا.
وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلىالجاني ما يراه مناسبا من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفوجديد.
مادة 148لا يخل العفو أيا كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم منحقوقمادة 149يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولةفي حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولةمادة 150يعاقببالإعدام :
"أ""كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحةأو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها
"ب""كل من حرض الجند في زمنالحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك ."
"ج""كل من تدخلعمدا بأي كيفية كانت في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء منذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية للبلاد."
مادة 151
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءا من أراضيهاأو مدنها أو موانيها أو حصنا أو منشأة أو موقعا أو مخزنا أو مصنعا أو سفينة أوطائرة أو أي وسيلة للمواصلات أو سلاحا أو ذخيرة أو عتاد أو مهمات حربية أو مؤنا أوأغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلكمادة 152يعاقب بالسجنالمؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمدا بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أدى لقوات العدو خدمة ماللحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريقمباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أم الفائدة مادية أم غير مادية .
مادة 153
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من سهل فرار أسير حرب أو أحدرعايا العدو المعتقلين .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قدممسكنا أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من صور المساعدة لجندي من جنود العدو أو لأحدعملائه أو ساعده على الهرب وهو على بينة من أمرهمادة 154يعاقب بالإعدام منسعى لدى دولة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهالمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة .
ويعاقببالسجن المؤبد من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أيمنها للقيام بأعمال عدائية ضد الدولةمادة 155يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علىخمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقعتالجريمة في زمن الحرب :
1:من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أوتخابر مع أي منها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أوالاقتصادي .
2:من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلمأنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى .
فإذا وقعت الجريمة بقصدالإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنيةلها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفا مشددامادة 156
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دوليةفي شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتهامادة 157كل من طلب أو قبلأو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتهاعطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقببالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو أخذأو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولاتزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به و تكون العقوبة السجن المؤبد و الغرامةالتي لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لاتزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به إذاكان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيء مما ذكر بقصد ارتكاب عملضار بمصلحة وطنيةولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه .
كما يعاقب بذاتالعقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أوالقبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصديرالكتابمادة 158يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أيوجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرارالدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أوإفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولةأجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع بهمادة 159
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشىسرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عنخمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحربمادة 160يعاقب بالحبس مدة لا تقلعن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
1:كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة علىسر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممنيعملون لمصلحتها .
2:كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة .
3:كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرارالدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علىعشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحربمادة 161يعاقب بالسجن المؤبد أوالمؤقت كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا سلاحا أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأةأو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاععن الدولة أو مما يستعمل في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أوإصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة وكذلك كل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلهاغير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر .
وتكونالعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 162
كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخربتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيءمن تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياءالمصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن عشرة آلاف درهم .
ويحكم بمصادرة الأشياءمحل الجريمة فان لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذهالأشياءمادة 163يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عنعشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أوبالوساطة عملا من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة السابقة مع رعايا بلدمعاد .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط حكم على الجاني بغرامةإضافية تعادل قيمة هذه الأشياءمادة 164يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخل عمدافي زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أوتوريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أولوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها .
فإذا وقعت الجريمةبقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أوالسجن المؤبد .
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاءوالوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعا إلىفعلهممادة 165إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليهافي المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوزمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتينمادة 166يعاقب بالسجن مدة لا تزيدعلى عشر سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضددولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
فإذاترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفا مشددامادة 167
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أذاع عمدا في زمن الحربأخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلكإلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقواتالمسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة .
وتكونالعقوبة السجن المؤقت إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، فإذاارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبدمادة 168
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:كل من طار فوق مناطقمن إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة
2:كل من قام بأخذ صورأو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة .
3:كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أومعسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرةأو سيارة حربية أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عنالوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4:كل من وجد في أماكن حظرت السلطاتالعسكرية الإقامة أو الوجود فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمالوسيلة من الوسائل الخداع أو الغش التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أوالصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وفي حالة اجتماع هذين الظرفينتكون العقوبة السجن المؤقت .
ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذهالمادة بالحبس أو الغرامةمادة 169يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتينالعقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأيةصورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائقأو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية أو إحدىالجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أوإذاعتهمادة 170يعتبر سرا من أسرار الدفاع عن الدولة:
1:المعلوماتالحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهمصفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم .
2:المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها منالأشياء التي قد يؤديكشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقةوالتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أواستعمالها.
3:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتهاوعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربيةما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته .
4:الأخباروالمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فيهذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذاحظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها .
مادة 171يعاقب باعتبارهشريكا بالتسبب في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :
1:كل من كان عالما بنياتالجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غيرذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أوإخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2:كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فيارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3:كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أوغير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبهامادة 172
يعاقب بالسجن المؤقت أو بالحبس كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرضمنه ارتكاب جرائم من المنصوص عليها في هذا الفصل أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرضالمقصود من الاتفاق الجنائي .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أوكان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدةمعينه أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود حكم بالعقوبة المقررة لهذهالجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولمتقبل دعوتهمادة 173يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصلكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبلالبدء في ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق .
و يجوز للمحكمة الإعفاء منالعقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق . كما يجوزللمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمةالقبض على أحد من مرتكبي الجريمةمادة 174يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوةفي قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليهمادة 175يعاقب بالإعدام كل من اعتدىعلى سلامة رئيس الدولة أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر ، ويسرىهذا الحكم على نفس الجرائم إذا ارتكبت ضد نائب رئيس الدولة أو أعضاء المجلس الأعلىللاتحادمادة 176يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أوعلمها أو شعارها الوطنيمادة 177يعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد من لجأ إلىالعنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل مناختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .
مادة 178يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علىعشر سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيسالوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه علىأداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنهمادة 179يعاقب بالإعدام كلمن اعتدى على سلامة رئيس دولة أجنبية أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريتهللخطر ، ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائبالعاممادة 180يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار جمعيةأو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويجله متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسسنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها أواشترك فيها مععلمه بأغراضها .
ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلمأو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت أموالا من أي نوع كان من شخص أو هيئة منخارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادةمادة 181
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثةآلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من الحكومة جمعيةأو هيئة أو تنظيما من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعا لأي منها .
ويضاعف الحدالأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعيةأو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر الفقرة الأولىمادة 182تحكم المحكمة فيالأحوال المبينة في المادتين (181،180) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أوالفروع المذكورة فيهما وإغلاق أمكنتها.
وتحكم المحكمةفي جميع الأحوال المذكورةفي الفقرة السابقة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فيارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئاتأو التنظيمات أو الفروع كما تحكم مصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليهإذا ثبت أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أوالتنظيمات أو الفروع المذكورةمادة 183يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرضإجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرةحربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادةعسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة عسكرية استبقاها بعد صدور أمر الحكومةبتسريحهامادة 184يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص له حق الأمر في أفراد القواتالمسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلكلغرض إجرامي .
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبةالإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مععلمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن المؤقتمادة 185يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين من حرض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداءواجباتهم العسكريةمادة 186يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابةهاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانينوكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما .
أما من انضمإلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجنالمؤبد أو المؤقتمادة 187يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قلد نفسهرياسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلكبقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أومقامة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ويعاقب من عدا هؤلاء منأفراد العصابة بالسجن المؤقتمادة 188يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل منجلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آلاتتستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أودخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك منقدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهموصفتهممادة 189يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلالأحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها فيالمادة (5) .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبدمن ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة مامادة 190يعاقببالحبس كل من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدىالجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسسنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليهاجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أوالمؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أوإشاعة الفوضى.
ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت أو الوحدات الصحيةالمتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شيء فيها أو جعله غير صلاحللاستعمال ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفهمادة 191
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (174 ،175،178،177 ،183 ،184 ،186 ،187) والفقرة الثالثة من المادة (190) يعاقب بالسجن مدةلا تزيد على خمس سنين إذا لم يترتب على هذا التحريض أثرمادة 192يعاقببالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اشترك في اتفاق كان من الغرض منه ارتكابجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة أواتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرضعلى الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاقارتكاب جريمة معينة واتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصتعليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناةبإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق ومن اشتركوا فيه قبل البدء فيارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليهامادة 193يعاقب بالسجن المؤبد أوالمؤقت كل من صنع أو أستورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك .
ويعاقب بالسجنالمؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك.
ويعتبر في الحكم المتفجرات كلمادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآلاتوالأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرهامادة 194يعاقب بالإعدام كل مناستعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 189و190مادة 195يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمدا أو شرع في استعمالالمتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطرمادة 196يعاقب بالسجنمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل المتفجرات عمدا أو شرع في ذلك وكان من شأنهذا الاستعمال تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلكالأموال كانت العقوبة السجن المؤقتمادة 197يعاقب بالحبس كل من حرض غيرهبإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمةمادة 198
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناسأو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العاممادة 199
للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذاوقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحةوكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود .
مادة 200لا يحكم بعقوبة ما على من كانفي زمرة العصابات أو الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات المنصوص عليها في هذا الفصلولم يكن له فيها رياسة أو قيادة ما وانفصل عنها عند أول تنبيه من السلطات المدنيةأو العسكرية ، أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماعوبلا مقاومة ، وفي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا منجرائممادة 201يعفى من العقوبة من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوصعليها في هذا الفصل بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل الكشفعنها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متىأدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناةمادة 202يعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأيةوسيلة مصنعا أو أحد ملحقاته أو مرافقة أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أوالسلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطةالتنمية .
مادة 203يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من حرض بإحدى طرقالعلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سنداتالدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شراءها .
مادة 204يعاقببالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواءبنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولةأخرى أو سندا ماليا حكوميا .
ويعتبر تزييفا في العملة المعدنية إنقاص شيء منمعدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمةمادة 205
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيرهفي الدولة أو أخرج منها عملة أو سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أوالسند مقلدا أو مزورا، وكذلك كل من روج شيئا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصدالترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزويرمادة 206
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملةالوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخليةأو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد .
مادة 207يعاقب بالحبس مدة لا تزيدعلى سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من روج عمله معدنية أو ورقيةبطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك .
مادة 208
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفيدرهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً ماليا حكوميا مقلدا أومزيفا ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير .
ويعاقببالعقوبة ذاتها من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانونامادة 209
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياءغير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (204) أو حصل عليهبقصد استعماله لهذا الغرض .
ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أوالأدوات أوالأشياء مع علمه بأمرهامادة 210يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناةبإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزيفأو المزور وقبل الكشف عن الجريمة ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جازللمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناةمادة 211
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أوخاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علاماتالحكومة ودوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتمأو إمضاء أو علامة أحد موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها منالمعادن الثقيلة أو الثمينة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدمأو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويرهمادة 212إذا كانت الأختام أوالدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصةبشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبسمادة 213يعاقب بالحبس كل مناستعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات أو أحدأختام أو دمغات أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي وردذكرها في المادة (5) أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أوخاصةمادة 214يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوزخمسة آلاف درهم كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عنالإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة .
ويعاقب بالعقوبةذاتها كل من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره. وكذلك كل من استعمللوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالهامادة 215يعاقب بالحبسمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من صنع أووزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها - تشابه بهيئتها الظاهرةالعلامات أو الطوابع الحكومية الخاصة بالبريد أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية أوالتي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي ويعتبر في حكم العلاماتوالطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريديةمادة 216تزوير المحرر هوتغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر و بنيةاستعماله كمحرر صحيح .
و يعد من طرق التزوير :
1:إدخال تغيير على محرر موجودسواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أوالصور الموجودة فيه.
2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3:الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علمبمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4:اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلىالغير .
5:ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحبالإمضاء أو الختم أو البصمة .
6:انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعدلإثباتها .
7:تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
مادة 217
يعاقب عل التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب علىالتزوير في محرر غير رسمي بالحبس .
وذلك كله ما لم ينص عليه غيرهمادة 218
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل فيتحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية .
أما ما عدا ذلك من المحررات فهومحرر غير رسميمادة 219يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أوقابلة أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أوغير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أووساطةمادة 220يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصيةالواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الاعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوبإثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسهذه الأقوالمادة 221يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التيلا تجاوز عشرة آلاف درهم من أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته وكذلك من انتحل اسماغير اسمه في تحقيق قضائي أو إداريمادة 222يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمةالتزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 1384c10


الأوسمة
 :


قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987   قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 I_icon_minitime18/1/2011, 23:20

خيارات المساهمة


ويعاقببالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغيرحقمادة 223لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها فيقوانين عقابية خاصةمادة 224يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمةعامة اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفهمادة 225يعاقب بالسجنالمؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مالللدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو سهل ذلك لغيرهمادة 226
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لهشأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقا أو مايزيد على المستحق مع علمه بذلكمادة 227يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أومكلف بخدمة عامة عهد إليه بالمحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي وردذكرها في المادة (5) في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل علىربح لنفسه أو لغيرهمادة 228يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمةعامة له شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أوالتعهدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) انتفعمباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولةبمناسبة أي شيء من شئونها .
مادة 229يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنواتمن ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أوتوريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات المنصوصعليها في المادة (5) وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم ،أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالمابهذا الغرض .
ويعاقب بأي من العقوبتين - حسب الأحوال - المتعاقدون من الباطنوالوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهممادة 230فضلا عن العقوباتالمقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمةالمال موضوع الجريمة أو المتحصل منهامادة 231إذا ترك ثلاثة على الأقل منالموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقينعلى ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أوصحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذاعطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضامادة 232يعاقب بالحبس كل من اعتدىعلى حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غيرمشروعةمادة 233يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أومن القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه تعطيل أداء الخدمةالعامة أو انتظامهامادة 234يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمةعامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداءعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أوالامتناع عنه واجبا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات .
ويسري حكم هذهالمادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدمالامتناع عنهمادة 235يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عامأو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمامالعمل أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناععنه واجبا تكون العقوبة الحبسمادة 236يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنينكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوعأو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفتهمادة 237
يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منهعرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عملإخلالا بواجبات الوظيفة .
ويعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدي الراشي أو المرتشيلعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بهامادة 238يحكم علىالجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ماطلب أو قبل به على ألا تقل عن ألف درهم . كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلهاالموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليهمادة 239يعفى الراشيأو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة أو اعترف بهاقبل اتصال المحكمة بالدعوى .
فإذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى عدذلك عذرا مخففامادة 240يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبضعلى شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانونمادة 241
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيششخص أو مسكنة أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الشروطالمبينة فيه مع علمه بذلك .
مادة 242يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعملالتعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحملهعلى الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر منالأمورمادة 243يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أوأمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بهاعليهمادة 244يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل موظفعام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أوالمؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبلإيداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدةالمحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحهمادة 245يعاقببالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أستعمل القسوة مع أحد من الناس اعتماداعلى سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنهمادة 246يعاقب بالحبس كلموظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أوالأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهةقضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررةللحكومةمادة 247يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف في دوائر البريد أو البرقأو الهاتف ، وكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقيةأودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سرا تضمنته الرسالة أوالبرقية أو المكالمة الهاتفية .
مادة 248يعاقب بالحبس أو الغرامة كل مناستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغيرحق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذابلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عنستة أشهر إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أوإذا صاحب الجريمة ضربمادة 249يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامةلا تجاوز عشرين ألف درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوةأو بالعنف ، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمتة ، وتكون العقوبة الحبس مدةلا تقل عن ستة أشهر إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب .
ويعد ظرفا مشددا وقوعإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو منشخص يحمل سلاحا ظاهرامادة 250يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من انتحلوظيفة من الوظائف العامة ، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة . أوأجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به وذلك لتحقيقغرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .
مادة 251يعاقببالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ارتدىعلنا وبغير حق زيا رسميا أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو ارتدى كسوة خاصةبرتبة أعلى من رتبته . وكذلك كل من حمل نيشانا أو وساما أو إشارة أو علامة لوظيفةأو انتحل لقبا من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتبالعسكرية أو صفة نيابية عامة ، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أوغيرهما مما ذكر لدولة أجنبيةمادة 252يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليهافي المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقةالمحكوم عليهمادة 253من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحيةاستماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائعالقضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخصالذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لميكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقلعن ثلاثة أشهر .
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنهاحكم عليه بالسجن المؤقت ، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبةالسجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبةمادة 254يعفى من العقوبة :
"أ""الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي إذا رجع عن الشهادة الكاذبةقبل أن يختم التحقيق ، وقبل أن يبلغ عنه ."
"ب" "الشاهد الذي شهد في أية محاكمةإذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائيمادة 255
يعفى من العقوبة :
- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - الضرر الفاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجة ولو طالقا ،أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها ."
- الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعهكشاهد أو كان من الواجب تأنيبه إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء"
- وفيالحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقببالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهرمادة 256تخفض العقوبة إلى النصف عن الشخصالذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة أويعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقةمادة 257
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية و يجزم بأمرمناف الحقيقة ويؤوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنسنة ، ويمنع من أن يكون خبيرا فيما بعد . ويحكم بالسجن المؤقت إذا كانت مهمة الخبيرتتعلق بجناية.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المترجم الذي يترجم عمداترجمة غير صحيحة في قضية مدنية أو جنائيةو تطبق على الخبير والمترجم أحكامالمادة (255) .
مادة 258يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أوقابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظيرأدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادةبذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية منالمادة (253) .
مادة 259مع عدم الاخلال بحكم المادة (243) يعاقب بالحبس مدةلا تزيد على سنة و بالغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف درهم كل من استعمل التعذيب أوالقوة أو التهديد ، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخرعلى كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهةقضائية .
مادة 260يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلفكذبا .
ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبلصدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيهامادة 261يعاقب بالحبس مدةلا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلفبأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادةما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول .
ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عنامتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوىمادة 262يعاقب بالحبس مدة لا تجاوزسنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أوباحدى هاتين العقوبتين كل من أخلبإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أوبمناسبتهامادة 263يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانيةأمورا بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو فيأعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو فيالشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في دعوى أو تحقيق ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كلمن نشر بإحدى طرق العلانية أمورا بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات لجهات الاختصاصأو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده.
وإذاكانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامةمادة 264يعاقببالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من نشر بإحدىطرق العلانية :
1:أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذاالتحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه .
2:أخبار بشأن التحقيقاتأو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريقأو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار .
3:أسماء أو صور المتهمين الأحداث .
4:أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض .
5:أسماء أو صورالمحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة .
6:مداولات المحاكم .
7:أخبار في شأنالدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها .
مادة 265
يعاقب بالعقوبة المتقدم ذكرها من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوءنية ما جرى في جلسات المحاكم العلنيةمادة 266يعاقب بالحبس كل من غير بقصدتضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدممعلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتهامادة 267يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من أخفى أو أتلف أواستولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوىأمام إحدى جهات القضاء ، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق .
ويسريهذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحينطلبهمادة 268يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقا للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد فيإثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيهاذلك .
مادة 269يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألفدرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءاتالتنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرففيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه.
وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالكالمال أو الحارس عليهمادة 270يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كلموظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمدا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدىالمحاكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أوالأمر داخلا في اختصاصهمادة 271يعاقب بالسجن كل من أخفى جثة شخص مات نتيجةحاث ويعاقب بالحبس من دفن الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصهمادة 272
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهملأو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه .

ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلفبالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها فيأثناء أو بسبب تأديته وظيفته .
ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوصعليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى .
ويجوز الإعفاء من العقوبةالمنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجا لمرتكب الجريمةأو من أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباءبحكم المصاهرةمادة 273يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لاتقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته مهنةطبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشيرإلى أن وفاته أو إصابته من جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببالوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك .
مادة 274يعاقب بغرامة لا تجاوزألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة .
ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا لمرتكبالجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو إخوانه أو من هم في منزلة هؤلاء منالأقرباء بحكم المصاهرة.
مادة 275يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهروبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغالسلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمةيعلم أنها لم ترتكبمادة 276يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من أبلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكابشخص أمرا يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامةالدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص مالجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية ،فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكومبهامادة 277يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة التي لا تجاوزعشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختما من الأختامالموضوعة بناء على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أوأشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم وتكون العقوبة الحبس إذا كانالجاني هو الحارس .
وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف علىالأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.
مادة 278يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنواتكل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليهاقضائيا أو إداريا ، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدةلحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانالجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء .
وإذا استعان الجاني في الارتكابالجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددامادة 279يعاقب بالحبسمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينكل من عهد إليه المحافظة على ختم وضع بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري وتسبببإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
مادة 280
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أوحبسه احتياطيا بمقتضى القانون .
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصينفأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء .
وتكون العقوبة السجن مدةلا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله .
مادة 281من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقتهوهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوزعشرين ألف درهم إذا كان الهارب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما في جناية أما فيالأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف درهم .
مادة 282من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو مراقبتهأو بنقله أو بمرافقته وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكامالآتية :
اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لاتقل عن خمس سنوات .
و اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أوكان متهما في جريمة عقوبتها الاعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنواتو في الاحوال الاخرى تكون العقوبة الحبسمادة 283كل موظف عام أو مكلف بخدمةعامة كلف بالقبض على شخص فأهمل في تنفيذ هذا الأمر بقصد معاونته على الفرار منالعدالة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينةفيها .
مادة 284من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فيغير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب طبقا للأحكام الآتيه
- إذاكان الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
- وإذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمةعقوبتها الإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنواتوفي الأحوالالأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
وإذا وقعت الجريمة منشخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أوبالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحدالأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب .
مادة 285يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها علىالهربمادة 286من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا فر بعد القبض عليهأو متهما في جريمة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه ، وكذلك كل من أعانه بأية طريقةكانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
- إذاكان من أخفى أو سوعد بالإيواء أو أعين على الفرار من وجه العدالة محكوما عليهبالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات فإذا كان محكوما عليهبالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الإعدام ، كانت العقوبةالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدةلا تزيد على ثلاثة أشهر .
- وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أوبالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلكظرفا مشددامادة 287من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجهالعدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها ، وهو يعلم عدمصحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
- إذا كان من فر منوجه العدالة متهما في جناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس .
وفي الأحوالالأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة .
مادة 288يعاقب بالسجن المؤبد كل منهاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أوبقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى .
ويحكم بذاتالعقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفينة ، وإذا قام الجاني بإعادةالطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرة ولم يكن قد ترتب على فعله الأضراربها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها إلى قائدها الشرعيأو إلى من له الحق في حيازتها قانونا كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
مادة 289يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامةسفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام .
وتكون العقوبة السجن المؤبدإذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر .
مادة 290يعاقب بالحبس وبالغرامةكل من أحدث تخريبا أو إتلافا بطريق عام أو مطار أو قنطرة أو مجرى مياه صالحللملاحة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أوالمتفجرات في ارتكاب الجريمة .
مادة 291يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبعسنوات كل من عطل عمدا سير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أوالجوية.
مادة 292يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منتسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البريةمن شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر .
وتكون العقوبة السجن إذا نجم عنالفعل حدوث كارثةمادة 293يعاقب بالحبس كل من عرض لخطر عمدا سلامة وسيلة منوسائل النقل الخاص بأية طريقة كانتمادة 294يعاقب بالحبس كل من نزع عمداإحدى الآلات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غيرصالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت .
و تكون العقوبة السجن المؤقت إذانشأ عن الجريمة كارثة .
مادة 295إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائمالمنصوص عليها في هذا الفصل زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديدعد ذلك ظرفا مشددا .
مادة 296يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثينألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو متفجرات أومواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أوفي الوسائل أو الطرود البريدية مخالفا القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك .
مادة 297يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من عطل عمدا وسيلة منوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئا منأسلاكها أو أجهزتها أو حال عمدا دون إصلاحها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقلعن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال موادمفرقعة أو متفجرة .
مادة 298يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامةالتي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره باستعمال أجهزةالمواصلات السلكية واللاسلكية .
مادة 299يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كلمن عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى منشأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أيشيء من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور .
مادة 300يعاقب بالحبس وبالغرامةكل من أفسد مياه بئر أو خزان مياه أو أي مستودع عام للمياه أو أي شيء آخر من هذاالقبيل معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها غير صالحة للاستعمال.
مادة 301يعاقببالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمدا كسرا أو إتلافا أو نحو ذلك فيالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أوالبترول ، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفقمادة 302
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضرعمدا المنشآت الصحية الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدواتالموجودة فيها أو عطل عمدا شيئا منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال .
مادة 303
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا على أية صورة جهازا أو آلة أو غيرها من الأشياءالمعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث .
مادة 304يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمدا فيأبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أوقرية ، أو في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصا أو أكثر أو تابعة لقطار فيهشخص أو أكثر من شخص أو سفن ماخرة أو راسية في إحدى المرافئ أو في مركبات هوائيةطائرة أو جاثمة في مطار ، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنةالآهلة سواء أكان ذلك كله ملكا للجاني أم لا .
مادة 305يعاقب بالسجن المؤقتكل من أضرم النار عمدا :
1:فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتينأو مزروعات قبل حصادها.
2:في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعاتقبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.
مادة 306
يعاقب بالسجن المؤقت من يضرم النار عمدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملةللسكني واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروكفي مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياءأم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به .
مادة 307كل حريق غير ماذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للجاني أو لآخر ، يعاقبعليه بالحبس والغرامة.
مادة 308إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرمالنار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 304 ،305) وبالسجن المؤبد فيالحالات التي نصت عليها المادتان (306 ،307).
مادة 309تطبق الأحكام السابقةبالشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادةمتفجرةمادة 310من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم .
مادة 311يعاقب بالحبسبما لا يزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم من نزع آلة وضعت لإطفاءالحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال .
ويعاقب بالعقوبة نفسها منكان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فأغفل تركيبهاوفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما .
مادة 312يعاقب بالحبسوبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائمالآتية:
1:الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية .
2:سب أحد الأديانالسماوية المعترف بها .
3:تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيانأي أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها .

4:أكل المسلم لحم الخنزير مع علمهبذلك .
فان وقعت إحدى هذه الجرائم علنا كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنةأو الغرامة.
مادة 313يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لاتجاوز ألفي درهم :
"أ""كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غيرذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان ."
"ب""كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلكالمجاهرة ، ويجوز أيضا إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوزشهرامادة 314يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع البلديات المختصة قراراتبإغلاق ما يرى إغلاقه من المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لمنع المجاهرة المشارإليها في المادة السابقة .
ويعاقب المسئول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرارالإغلاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقةمادة 315يعاقب بالحبسوبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى إحدى المقدسات أو الشعائرالمقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكامالشريعة الإسلامية .
مادة 316يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامةالتي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أولحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله .
مادة 317كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعالإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدينالإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين أو تدعو إلى مذهبأو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له يعاقب بالسجن مدةلا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنواتمادة 318كل من أنضم إلى جمعيةأو غيرها مما نص عليه في المادة السابقة أو اشترك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمهبأغراضها ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 1384c10


الأوسمة
 :


قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987   قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 I_icon_minitime18/1/2011, 23:21

خيارات المساهمة


مادة 319كل من ناهض أوجرح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أونال من هذا الدين أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أوحبذ ذلك أو روج له يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة 320يحظرعقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة إذا كانتهذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة تهدف من هذا الاجتماع سواء بصورة مباشرة أو غيرمباشرة إلى مناهضة أو تجريح الأسسأو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ماعلم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدينوللسلطة العامة فض مثل هذاالمؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء .
ويعاقب كل من شارك فيالإعداد لمثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنواتولا تزيد على عشر سنواتمادة 321إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها فيالمادتين (318 ،320) من هذا القانون باستعمال القوة أو التهديد أو كان استعمالالقوة أو التهديد ملحوظا في ارتكابها عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبعسنوات.
مادة 322كل من أحرزمحررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحبيذا أوترويجا لشيء مما نص عليه في المادة (320) وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أوالتسجيلات معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنةوبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقببالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أوالتسجيل أو العلانية تكون قد استعملت لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أودعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فيالمادة (320)
مادة 323يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل منحصل أو تسلم أموالا بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجهامتى كان ذلك في سبيل القيام بشيء مما نص عليه في المادة (320) .
مادة 324
تكون العقوبة على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل في حدود نصفالحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها .
مادة 325مع عدم الإخلالبالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة تحكم المحكمة في الأحوال المبينة فيالمادة (318) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاقأمكنتها .
ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوصعليها في المادتين (320 ،323) .
كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليهافي الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة وغيرهما مما يكون قد استعمل فيارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماعهذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع .
وتحكم المحكمة بإبعاد المتهم غير المواطنعن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهمادة 326يعفى من العقوبة كلمن بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (317) إلى (324) بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغبعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقيالجناةمادة 327يعاقب بالسجن كل من أبعد طفلا حديث الولادة عمن له سلطةشرعية عليه ، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زورا إلى غير والديه.
و إذا ثبتأنه ولد ميتا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد علىألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 328يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كانمتكفلا بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنععن تسليمه إليهمادة 329يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أيمن الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده ، بنفسه أو بوساطة غيره ولوبغير تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهةالقضاء .
مادة 330يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوزعشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذبأداء نفقة لزوجة أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانونا إعالته أوبأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة ثلاثةأشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .
ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحبالشأن .
وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأنفلا تنفذ العقوبةمادة 331مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا ،يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.
مادة 332من قتل نفساعمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل معالترصد أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحدأصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديتهوظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعةمادة 333الإصرارالسابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائلاللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقاوالترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهاتكثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليهبعمل من أعمال العنف.
مادة 334يعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أوابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أوقتلها معا ، ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة .
وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنافي مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا ، وتعاقببالحبس إذا اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو عاهة.
ولا يجوز استعمالحق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر .
مادة 335يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنين من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحاربناء على ذلكوإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أوالإدراك عد ذلك ظرفا مشددا .
ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيهبحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أوالإدراكمادة 336يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامةجسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموتوإذا توفر أحدالظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (332) عد ذلك ظرفا مشددا ويعد ظرفامشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير ، وذلك مع عدمالإخلال بحكم المادتين (60 ،61) .
مادة 337يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبعسنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمةوإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرةالثانية من المادة (332) عد ذلك ظرفا مشددا.
وتتوفر العاهة المستديمة إذا أدتالإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيلوظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة .
ويعتبر في حكم العاهة كلتشويه جسيم لا يحتمل زوالهمادة 338يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنواتمن اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أنيقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توفر أحد الظروفالمبينة في الفقرة الثانية من المادة (332)، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أوتخدير ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (60 ،61) .
مادة 339يعاقب بالحبسو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أوعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلىدرجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة .
وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلىإجهاضا ، عد ذلك ظرفا مشددا .
مادة 340يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسسنوات من أجهض امرأة حبلى عندا بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلىذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بغيررضائهامادة 341إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد (336 ،337 ،338،339) والفقرة الثانية من المادة السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى منواحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء، تكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التييستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون .
وإذا ارتكبتالجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء عدذلك ظرفا مشددامادة 342يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتينمن تسبب بخطئه في موت شخص.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذاوقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أوكان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليهأو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عنسنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدةلا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و الغرامةمادة 343يعاقببالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين ، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره ، وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمةأو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدةالمجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .
وتكون العقوبة الحبسوالغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخرمن الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهرولا تزيد على خمس سنين والغرامةمادة 344يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أوقبض عليه أوحجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، سواء أكان ذلكبنفسه أو بوساطة غيره ، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية :
1:إذاحصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفةكاذبة .
2:إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبة استعمال القوة أو التهديدبالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .
3:إذا وقع الفعل منشخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا .
4:إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أوالحرمان من الحرية على شهر .
5:إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أومعتوها
6:إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أوالاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .
7:إذا وقع الفعلعلى موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجنيعليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصليكل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة ،و كذلك كلمن أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلكمادة 345يعفى الجاني من العقاب في الجرائمالمنصوص عليها في المادة السابقة إذا تقدم مختارا إلى السلطات القضائية أو الإداريةقبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتبعلى ذلك إنقاذ المخطوف .
مادة 346يعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أوأخرج منها إنسانا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرضللبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيقمادة 347يعاقب الحبسمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين منأرغم شخصا على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيهاالقانون ذلكمادة 348يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين منارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر .
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأيةعقوبة أشد يقررها القانون . مادة 349يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرضللخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثا لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصا عاجزا عن حمايةنفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية ، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعتالجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد منأصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته ، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمةبالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمةالاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بحسبالأحوال ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجزعمدا من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزما شرعابتقديمها .
مادة 350يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلافدرهم من عرض للخطر طفلا لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء أكانذلك بنفسه أم بوساطة غيره .
مادة 351يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنواتمن هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أوبإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أوالامتناع عن فعل أو مقصود به ذلكمادة 352يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكابجناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أوالاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة .
مادة 353كلمن هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غيرالحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامةلا تزيد على عشرة آلاف درهم.
مادة 354مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداثالجانحين والمشردين ، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أواللواط مع ذكر ، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشرعاما وقت ارتكاب الجريمة .
مادة 355يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائمالمنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبدمادة 356مع عدم الإخلالبالمادتين السابقتين ، يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنثى تقل سنة عن أربعة عشر عاما ، أو إذاوقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت .
مادة 357إذا أفضت إحدىالجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إلى موت المجني عليه كانت العقوبةالإعداممادة 358يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلافاضحا مخلا بالحياء ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياءمع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية .
مادة 359يعاقببالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين من تعرض الأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكانمطروق .
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساءأو محظور دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلكظرفا مشددامادة 360يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من وجد في طريق عامأو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة .
مادة 361يعاقببالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدىهاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالفللآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت .
مادة 362يعاقببالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أوأحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أوصورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة .
مادة 363
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكرا أو أنثى أو استدرجهأو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك .
فإذا كانتسن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة .
مادة 364يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض ذكرا أو أنثىعلى ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة .
وتكونالعقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عنالثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصا بغير رضاهعن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر منأفعال الفجور أو الدعارةمادة 365يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أدارمحلا للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أوإدارته .
ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرضمشروع وبعد موافقة النيابة العامةمادة 366يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسسنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجورهمادة 367إذا كان الجاني فيالجرائم المنصوص عليها في المواد (363 ،364 ،366) من أصول المجني عليه أو من محارمهأو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحداًممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفا مشددامادة 368يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتادممارسة الفجور أو الدعارةمادة 369في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائمالمنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليهتحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 370يفترض علمالجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصلمادة 371مععدم الإخلال بأركان وشرائط جريمة القذف المعاقب عليها حدا ، يعاقب من امتنع توقيعحد القذف في شأنه بحسب وصف الجريمة وفقا لأحكام المواد التاليةمادة 372
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألفدرهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقابأوللازدراء .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعالقذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفةأو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيهتحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلكظرفا مشددا .
مادة 373يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دونأن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتينوالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم في الحالتين ، أو إحدى هاتين العقوبتين إذاوقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديةالوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كانملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أوالمطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .
مادة 374يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستةأشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوزخمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد. ويعدظرف مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حقموظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمةالعامة أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غيرمشروعمادة 375تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كانإسنادها موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أوالخدمة .
ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني نفسهومرتبطا بواقعة القذف .
ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر منخمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيهاقد سقطمادة 376لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمامالمحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاعمادة 377لا جريمةفي إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعلةمادة 378
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم فيالحالتين أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أوتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحةمادة 379
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاهفي غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر،وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بافشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجنمدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودعالسر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمتهمادة 380يعاقببالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلتإليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية .
و يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عنثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم إذا أفشى الرسالة أو البرقيةأو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرربالغيرمادة 381إذا امتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني تعزيرا بحسب وصفالجريمة وفقا لأحكام هذا القانونمادة 382تقع السرقة التعزيرية باختلاس مالمنقول مملوك لغير الجاني ، وتسري في شأنها أحكام المواد التاليةمادة 383
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية :
1:أن تقع ليلا .
2:أن تقع من شخصين فأكثر .
3:أن يكون أحد الجناة حاملاسلاحا .
4:أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخولهبوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أوادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة
5:أنتقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحمادة 384يعاقب بالسجن المؤبد أوالمؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أوالمائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية
1:واذا وقعت السرقة من شخصين فأكثروكان أحدهم حاملا سلاحا .
2:إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه .
3:إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا .
4:إذا وقعت السرقة منشخص يحمل سلاحا وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
مادة 385
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أوالتهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ بهأو الفرار به .
مادة 386يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعتالجريمة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا .
ويعاقب بالعقوبة ذاتهاعلى السرقة التي تقع ليلا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا .
مادة 387
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أوالشرطة أو ذخيرتها ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توفر فيها ظرف من الظروفالمنصوص عليها في المادة (384) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمالفي المواصلات السلكية أو اللاسلكية التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعةعامة.
مادة 388يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذاوقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين
1:ليلا .
2:من شخص يحمل سلاحا .
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعتالسرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعهمادة 389
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
1:في أحد الأمكنة المعدة للعبادة .
2:في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدةللسكني أو في أحد ملحقاتها .
3:في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار .
4:بطريق التسور أو الكسر من الخارج ، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغيرموافقة صاحبها .
5:من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلفبخدمة عامة .
6:من شخصين فأكثر .
7:أثناء الحرب على الجرحى .
8:على مالمملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) .
9:على ماشية أو دابة دوابالركوب أو الحمل .
مادة 390يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامةكل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة منهذا الفصلمادة 391يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمةالهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدماتالحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أيةخدمة من هذه الخدمات أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذهالخدماتمادة 392يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررةللجريمة التامةمادة 393للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة أوشروع فيها أو تحكم في حالة العود بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدةالعقوبة المحكوم بهامادة 394يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامةالتي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل سيارة أودراجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق فياستعمالهامادة 395يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محلمعد لذلك ولو كان مقيما فيه ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه أوأستأجر عربة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاءبه .
مادة 396ذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الموادالسابقة من هذا الفصل فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفامشددا .
مادة 397يعاقب بالحبس المؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتهديد على سندأو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافهمادة 398يعاقببالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ماذكر في المادة السابقةوإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عدذلك ظرفا مشددا .
ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمةالتامةمادة 399يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أولغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان منشأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قامبالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرففي شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضراربغيره.
وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي وردذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفا مشددا.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوزسنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائدبالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدةالعقوبة المحكوم بها.
مادة 400يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من انتهز حاجةقاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصلالجاني منه إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على التوقيع عليهأو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه ، ويعتبر في حكم القاصر المجنون و المعتوهوالمحجور عليه ، فإذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم على المجني عليه أومن ذي سلطة عليه أو ممن كان مكلفا برعاية مصالحه عد ذلك ظرفا مشددا .
مادة 401
يعاقب بالحبس أوبالغرامة من أعطى بسوء نية صكا ( شيكا ) ليس له مقابل وفاءكاف قائم وقابل للسحب ، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفيالباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعهبصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحاملهوهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب .
مادة 402
يعاقب بالحبس أو الغرامة المسحوب عليه إذا قرر بسوء نية وجود مقابل أقل منالرصيد الموجود لديه للسحب والقابل للسحب .
مادة 403تسري أحكام المادتينالسابقتين على أذون الخصم البريدية (الشيكات البريدية) .
مادة 404يعاقببالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخرمنقول إضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أوالرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة .
وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيلالشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله فيأمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره .
مادة 405يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مالضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك .
مادة 406يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اختلس أو شرع فياختلاس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو على آخرويعاقب بالعقوبة ذاتهاالمالك المعين حارسا على منقولاته المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئامنهامادة 407من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أنيكون قد اشترك في ارتكابها يعاقب العقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلتمنها .
وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها فيظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علىستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 408
يعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطاتالقضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها .
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفائه من العقوبة متى أدىالإبلاغ إلى ضبط الجناةمادة 409يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهروبالغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر برباالنسيئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية ، ويدخل في ذلك كل شرطينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة.
وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كلعمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها .
ويجوز إثبات حقيقةأصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل .
مادة 410يعاقب بالعقوبةالمنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقاضى الفوائد الربوية الناتجة عن معاملاتمدنية أو تجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانونوالتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم باتمادة 411إذا استغلالجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما فيالمادتين السابقتين عد ذلك ظرفا مشددامادة 412يعاقب كل شخص طبيعي اعتادالإقراض بالربا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنواتمادة 413ألعاب القمار هيالألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي - إذا خسر اللعبة- إلى الطرف الذي كسبهامبلغا من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه .
مادة 414كل من لعب القمار يعاقببالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم .
وتكونالعقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محلأو منزل أعد للعب القمار.
مادة 415يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنواتكل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم أية لعبة منألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد لهذاالغرضمادة 416في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعبالقمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار ،ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 1384c10


الأوسمة
 :


قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987   قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 I_icon_minitime18/1/2011, 23:22

خيارات المساهمة


مادة 417
يعتبر مفلسا بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر صدرضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :
1:إذا أخفى دفاتره أو أعدمهاأو غيرها إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله اضرارا بدائنة .
3:إذا اعترف بديونصورية أو جعل نفسه مدينا بشيء منها سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غيرهامن الأوراق أم في إقراره الشفهي أم بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بمايترتب على ذلك الامتناع.
مادة 418يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم كل تاجر صدر ضده حكم باتبشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية :
1:إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوهمية .
2:إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا ماليةأو استعمل طرقا أخرى متى تسبب عن ذلك خسارة كبيرة وكان قصده الحصول على المال ليؤخرشهر إفلاسه .
3:إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على الوفاء لدائن إضرار بسائرالدائنين الآخرينمادة 419يجوز أن يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل تاجر صدر ضده حكم باتبشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية:
1:إذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهداتجسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها .
2:إذا لم يمسك دفاتر تجاريةأو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو لهأو لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون
3:إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيمالسجل التجاري .
4:إذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلكفي القانون أو لم يقدم الميزانية أو ثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عنالدفع .
5:إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه المحكمة المختصة أو إذاظهر عدم صحة تلك البيانات .
6:إذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحدالدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح
7:إذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهداتالمترتبة على صلح سابقمادة 420إذا أفلست شركة تجارية يحكم على مجلس إدارتهاومديرها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمورالمنصوص عليها في المادة (417) أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواءبإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غيرصحيحة أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخصلهم به في عقد الشركة .
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على عضومجلس الإدارة أو المدير الذي يثبت عدم اشتراكه في الفعل محل الجريمة أو تحفظه علىالقرار الصادر في شأنهمادة 421مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهاالقانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:من اختلس أو أخفىكل أموال المفلس أو بعضها ولو كان زوجا له أو من أصوله أو فروعه .
2:من تدخل منغير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش في تفليسهدينا صوريا باسمه أو باسم غيره.
3:الدائن الذي يؤيد قيمة دينه بطريق الغش أويشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلحأو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه وإضرارا بباقيالغرماء .
مادة 422للمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أي جريمةمن الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكومعليه.
مادة 423مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقدا معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتهاالجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التييعتبر فيها ذلك سببا أساسيا في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أوكيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تمالتعاقد عليه .
ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصدالاتجار فيها وهو يعلم حقيقتها.
مادة 424يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنةوبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أوأتلف مالا مملوكا للغير ثابتا كان أو منقولا جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأيةطريقة .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذاتنفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر .
وتكونالعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثةأشخاص على الأقل.
مادة 425يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها .
2 كل من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه مادة أو نباتاضارا .
3:كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحةللاستعمال بأية طريقة .
وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقراتالسابقة مملوكا للغير .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعتالجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر من شخصين يحمل أحدهما سلاحا.
مادة 426يعاقببالعقوبة المبينة في المادة السابقة :
1:كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة مندواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضررا جسيما .
2:كل من أعدم أوسم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض .
مادة 427يعاقب علىالشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبة المقررةللجريمة التامة.
مادة 428يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التيلا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطا أو علامة معدة لضبطالمساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود للفصل بين الأملاك وتكون العقوبةالحبس إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليهامادة 429
إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ليلاأو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتهز الجاني لارتكابالجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفا مشددامادة 430
للمحكمة عند الحكم على العائد بالحبس سنة فأكثر في إحدى الجرائم المنصوصعليها في المواد السابقة من هذا الفصل أن تحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولاتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 431يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنةأو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من قتل أو سم عمدا وبدون مقتض داجناأو حيوانا مستأنسا من غير ما ورد في المادة (426) أو أضر به ضررا جسيما .
مادة 432
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنساأو أساء معاملته ، وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولا إليه أوكانت رعايته واجبة عليهمادة 433يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من تسبببخطئه في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير فإذا أدى خطؤه إلى موتها كانت العقوبةالغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم .
مادة 434يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من دخل مكانا مسكونا أو معداللسكني أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا خلافا لإرادة صاحب الشأنوفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق فياخراجه أو وجد متخفيا عن أعين من له هذا الحق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيدعلى سنتين إذا وقعت الجريمة ليلا أو بوساطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أوباستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو بانتحال صفة كاذبة.
وإذا كان القصد منالدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة عد ذلك ظرفا مشددا.

زايد بن سلطان آل نهيان
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
تاريخ: 17-04-1408هـ
الموافق: 08-12-1987

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ




قانون إتحادي رقم (34) لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون
الإتحادي رقم (3) لسنة 1987
نحن خليفة بن زايد آل نهيــــان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقـــــــم (1) لسنة 1972م ، بشأن اختصاصات الـوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانـون الإتحادي رقـم (3) لسنة 1987م ،
وبناءً على ما عرضه وزير العــدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وموافقــة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

أصدرنا القانون الآتي :
المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقــــــام (5) و(Cool و(17) و(18) و(21) و(29) و(66) و(85) و(91) و(93) و(103) و(106) و(121) و(147) و(151) و(152) و(153) و(155) و(157) و(159) و(160) و(162) و(163) و(164) و(165) و(166) و(167) و(168) و(169) و(170) و(171) و(174) و(175) و(176) و(179) و(180) و(182) و(184) و(191) و(192) و(211) و(212) و(213) و(215) و(224) و(237) و(239) و(250) و(269) و(271) و(278) و(297) و(302) و(332) و(335) و(340) و(359) و(374) و(378) و(387) و(401) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقــم (3) لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية :

المادة ( 5 ) :

يعتبر موظفاً عاماً في حكم هذا القانون :
1 - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية .
2 - منتسبو القوات المسلحة .
3 - رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها .
4 - كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
5 - رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة .





6 - رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام .

ويُعد مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة الى العمل المكلف به .

المادة ( 8 ) :

تسرى الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم .

المادة (17) :

تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت.
وينطبق الحكـم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولـة أو تديرهـا لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة .

المادة (18) :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهــدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية :
1 - إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة .
2 - إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الإقليمي .
3 - إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية .
4 - إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة .
5 - إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو الاتجار فيها دولياً .







وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في إحدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة ، أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو إذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة ، أو طلب ربـان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليـه من مواطني الدولة .

المادة (21) :

يسرى هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي أو جرائم غسل الأموال .

المادة (29) :

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

1 - الحبس .
2 - الغرامة التي تزيد على ألف درهم .
3 - الديـــــــة .
4 - الجلـــــــد .

المادة (66) :

العقوبات الأصلية هي :
أ - عقوبات الحدود والقصاص والدية .
ب - عقوبات تعزيرية وهي :
1 - الإعـــــــــــــدام .
2 - السجن المؤبــد .
3 - السجن المؤقت .
4 - الحبــــس .
5 - الجلـــــــد .
6 - الحجـــــز .
7 - الغـرامــة .






المادة (85) :

يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :

أولاً : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر مـن شهرين أو بالجلد سواء أصدر الحكم بالإدانة أثناء هـذه الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعـوى الجنائية قـد حركت خلالها .

ثانياً : إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صــدر ضــده قبـل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقـف التنفيذ .

ويصـدر الحكـم بالإلغاء من المحكمة التي أمـرت بوقف التنفيذ ، بناءً على طلب النيابة العامة بعـد تكليـف المحكوم عليه بالحضور .

وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة ، وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي.

ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها .

المادة (91) :
إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على عشر سنوات وألا يزيد مجموع الجلد تعزيراً على مائتي جلدة .
وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس .

المادة (93) :

تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت :
1 - عقوبات الجلد والغرامة والعقوبات الفرعية .
2 - التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات .





المادة (103) :

إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي :

أ - إذا كانت العقوبة المقــررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس .
ب - إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
جـ - إذا كانت العقوبة المقـررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد .
د - إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقـت الذي يصـل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد .
هـ - إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الجلد تعزيراً جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .

المادة (106) :

يعتبر عائداً :
اولاً : من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .
ثانياً : من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة .

ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ .

وللمحكمة ألا تعتبر العود في هذه الحالات ظرفاً مشدداً .

المادة (121) :

إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة .

المادة (147) :

فضلاً عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية :

أ - إذا لم يكن الجاني قــد أتم إحدى وعشرين سنة وقـت ارتكاب الجريمة ولم يكن قـد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى .




ب - إذا كانت الجنحة من جرائم السـب أو الضـرب وكان الاعتداء متبادلاً ، أو كان الاعتداء بسيطاً وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي .

وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلى الجاني ما يراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد .

المادة (151) :

يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخيرة أو متفجرات أو عتاداً أو مهمات حربية ، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا سلم العدو مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك .

المادة (152) :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمداً بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً0
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية0

ويحكم في جميع الأحوال بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ضعف المنفعة أو الفائدة .

المادة (153) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل مـن ساعد أو أعان عن علم أحــد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقليــن ، أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص.










المادة (155) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب :
1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي .
2- من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً0

المادة (157) :

كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن مائة ألف درهم ولاتزيد على ضعف ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به ، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة المذكورة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، أو إذا ارتكبت أي من الجرائم المذكورة في زمن الحرب0

ويعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ضعف ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة0
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصديـر الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى0

المادة (159) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .






المادة (160) :

يعاقب بالسجن المؤقت :
1- كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (162) :

كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مائة ألف درهم.

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .

المادة (163) :

يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن مائة الف درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (162) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .

المادة (164) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها .

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.






ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

المادة (165) :

إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين ( 161 ، 164 ) من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز قيمة ما أحدثه الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.

المادة (166) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال إنتقامية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع شئ مما ذكر في هذه المادة عـّد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة (167) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة نتيجة السعي أو التخابر مع دولة أجنبية فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة السعي أو التخابر مع دولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.

المادة (168) :

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو احداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.




3- كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو منشأة نفطية أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
4- كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت.
ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو بالغرامة .

المادة (169) :

يعاقب بالسجن المؤقت من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 1384c10


الأوسمة
 :


قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987   قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 I_icon_minitime18/1/2011, 23:23

خيارات المساهمة


المادة (170) :

يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة :
1- المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على من عداهم .
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها0
3- الاخبـار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربية والأمنية مالم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته.




4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف الجرائـــم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.

المادة (171) :

يعاقب باعتباره شريكاً بالتسبب في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب :
1- كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
2- كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك.
3- كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.

ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

المادة (174) :

يعاقب بالاعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه.

المادة (175) :

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها0

المادة (176) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة او علمها أو شعارها الوطني.

المادة (179) :

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس دولة أجنبية أو حريته، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها، ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام .






المادة (180) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها ، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الإستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الإجتماعي.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من إنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها .


المادة (182) :

تحكم المحكمة في الأحوال المبينة فــــي المواد (180و180 مكرراً و181و181
مكرراً ) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها .

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع .

كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أمــلاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة .

المادة (184) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص له حق الامر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي.

فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات0







المادة (191) :

كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (174 ، 175 ، 177 ، 178 ، 183 ، 184 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، والفقرة الثالثة من المادة 190 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .

المادة (192) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اشترك في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة (191) من هذا القانون أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.

ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينه أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .

ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاثة الأولى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها .

المادة (211) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة ودوائرها أو إداراتها أو إحـدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره .

المادة (212) :

إذا كانت الأختام أو الطوابع البريديــة أو المالية أو العلامـــات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس .





المادة (213) :

يعاقب بالحبس كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتـم أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة أو دوائرهـــا أو إداراتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرهـــا في المادة (5) من هذا القانون أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة عامة أو خاصة .

المادة (215) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة الآف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية البريدية أو المالية أو الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو التي تصدر في إحـــدى الدول الداخلة في اتحاد البريد الدولي ، ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية .

المادة (224) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

المادة (237) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأ داء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة .
ويعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها .

المادة (239) :
يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها .







المادة (250) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة ، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة ، أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .
المادة (269) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه.

وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه .

المادة (271) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية ، دون إذن من الجهات المختصة .

المادة (278) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع أو اتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مُسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء .
وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفـاً مشدداً .
المادة (297) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عطل عمداً وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئاً من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمداً دون إصلاحها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة .


المادة (302) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالمنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو عطل عمداً شيئاً منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال .

المادة (332) :

1- من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .
2- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار ، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة .
3- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ .

المادة (335) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار ، ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك .
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفاً مشدداً .
ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمداً أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك .

المادة (340) :

تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت .
فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها .
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها .



المادة (359) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكراً مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء ، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً .

المادة (374) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف ، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.

ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع .
المادة (378) :

يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه :
أ - استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثـات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

ب - التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع أو مرآى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً .
كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للإفراد ولو كانت صحيحة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته .




ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .

المادة (387) :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة ( 384) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملــــة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكيــــة واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة .

المادة (401) :

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكاً ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب .
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه .
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقاً لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمة على جميع البنوك .
وفي حالــة مخالفة أي بنك للأمر المذكور ، يلزم بدفع غرامة مقدارهــا (000ر100) مائة ألف درهم .

المادة الثانية
تضاف الى قانـــــون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقــــم (3) لسنة 1987 المشار إليه المواد أرقام (70) مكرراً و(149) مكرراً (1) و(149) مكرراً (2) و(153) مكرراً و (170) مكرراً و(180) مكرراً و(181) مكرراً و(182) مكرراً (1) و(182) مكرراً (2) و(196) مكرراً (1) و(196) مكرراً(2) و(197) مكرراً(1) و(197) مكرراً (2) و(198) مكرراً و(217) مكرراً و(236) مكرراً و(237) مكرراً، يكون نصها الآتي :



المادة (70) مكرراً :

الجلد هو ضرب المحكوم عليه بالسوط .

ولا يجوز ان تقل عقوبة الجلد تعزيراً عن عشر جلدات ولا أن تزيد على اربعين جلدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وللمحكمة عند الحكم في جريمة بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم ان تستبدل الجلد بتلك العقوبة .

المادة (149) مكرراً (1) :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها0

المادة (149) مكرراً (2) :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه .

المادة (153) مكرراً :

يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة .

المادة (170) مكرراً :

إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 154 ، 155 فقرة (1) بند (1) وفقرة (2) ، 157 ، 158 ، 167 ، 169 ) من هذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أيا كانت تسميتها ، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .


المادة (180) مكرراً :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) من هذا الفصل.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعــــات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة





من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

المادة (181) مكرراً :

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة داراً للعبادة أو للتعليم الديني.

المادة (182) مكرراً (1) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من إستغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الإجتماعي.

المادة (182) مكرراً (2) :

يعاقب بالحبس كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة0

المادة (196) مكرراً (1) :

يعاقب بالحبس كل من دعا إلى الإنضمام إلى إتفاق يكون الغرض منه إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عـليها في المواد المشار إليها في المادة (191) من هذا القانون إذا لم تقبل دعوته.

المادة (196) مكرراً (2) :

يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة (191) من هذا القانون ولم يبلغه للسلطات المختصة.
ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من إمتنع عن الإبلاغ زوجاَ للجاني أو من أصوله أو من فروعه حتى الدرجة الرابعة0

المادة (197) مكرراً (1) :

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من إشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال الشرطة المتجمهرين بالتفرق فعلموا بالأمر ورفضوا اطاعته أو لم يعملوا به .




وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان الغرض من التجمهر إرتكاب جريمة ما.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (197) مكرراً (2) :

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أستعمل أية وسيلة من وسائل الإتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام.

المادة (198) مكرراً :

يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أستعملت أو أعدت للإستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.

المادة (217) مكرراً :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره .


المادة (236) مكرراً :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة او الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ذات النفع العام





وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل او للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها ويُعد الجاني مرتشياً ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنـــه أو للإخلال بواجبات الوظيفــــة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفــاق سابق .

المادة (237) مكرراً :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل شخص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية أو منفعة من أي نوع لقاء تدخله أو استغلال نفوذه لدى موظف عام للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته .


المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .


المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .





خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.