عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل 110
اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل 110
اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل 110
اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل 110
اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل   اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل I_icon_minitime5/3/2011, 15:01

خيارات المساهمة


اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل

وفقاً لمعاهدة السلام الموقعة ما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل بتاريخ 26 تشرين اول 1994 فان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل - المشار اليهما فيما بعد - بالطرفين - . وطبقاً للمادة 7 من معاهدة السلام والتزاماً بالبند 2 ب من المادة ذاتها والتي تدعو بالتحديد الى التفاوض بشان التوصل الى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري - يتم التوصل اليها خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة - ولغايات الايضاح يعيد الطرفان التاكيد على المادة السابعة كما يلي : 1. انطلاقاً من النظر الى التنمية الاقتصادية والازدهار باعتبارهما دعامتين للسلام والامن العام والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والافراد من بني البشر فان الطرفين في ضوء اوجه التفاهم التي تم التوصل اليها يؤكدان على رغبتهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وضمن الاطار الاوسع للتعاون الاقتصادي الاقليمي . 2. ولتحقيق هذا لاهدف يتفق الطرفان على ما يلي : ا. ازالة حواجز التمييز التي تعتبر معيقة لتحقيق علاقات اقتصادية طبيعية وانهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الاخر والتعاون في مجال انهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد احداهما الاخر من قبل اطراف ثالثة . ب. اعترافاً من الطرفين بان العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير استرشاداً بمبادئ الانسياب الحر للسلع والخدمات الذي لا يعترض شيء سبيله فانهما سيدخلان في مفاوضات بهدف التوصل الى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة واقامة منطقة او مناطق تجارة حرة والاستثمار والعمل المصرفي والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لاغراض تعزيز قيام علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها كما تقوم على اعتبارات التنمية البشرية على مستوى الاقليم وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة . ج. التعاون ثنائياً وفي المحافل المتعددة الاطراف وكذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع اطراف اقليمية اخرى . واعترافاً باهمية التنمية الاقتصادية والازدهار كدعامات للسلام والامن والعلاقات المنسجمة . واعترافاً بان التجارة والتعاون الاقتصادي يشكلان عناصر هامة واساسية في تطوير العلاقات الثنائية المبينة على اسس مستقرة وعادلة وطويلة المدى . واعترافاً بان الجوار الجغرافي بين الطرفين والحدود الطويلة المشتركة والهياكل التجارية والاقتصادية لهما تعزز اسس التعاون في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والصناعية والفنية . ورغبة منهما في التعاون الثنائي وفي المحافل متعددة الاطراف بغية تطوير اقتصادياتهما . ورغبة منهما بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما على اسس الفائدة المتبادلة بهدف خفض الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية بينهما . يسعيان لايجاد الظروف الايجابية لتطوير الاتصالات المشتركة والتعاون الاقتصادي بين العاملين في الاقتصاد وبين المؤسسات في بلديهما فقد اتفقا على ما يلي :
تشجيع التعاون

1
يقوم الطرفان باتخاذ كل الاجراءات المناسبة لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما والتاكد من تطويره بصورة منظمة .

مجالات معاملة الدولة الاولى بالرعاية

2
1. يقوم الطرفان بانهاء كل اشكال المقاطعة وسوف يمنحان في كل الامور المتعلقة بمنتجات احد الطرفين ي النطاق الجمركي للطرف الاخر معاملة الدولة الاولى بالرعاية خاصة فيما يتعلق بـ : أ . الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المختلفة المطبقة على المستوردات والصادرات . ب. القواعد والاجراءات المتعلقة بالمستوردات والصادرات بما في ذلك تلك المتعلقة بالتخليص الجمركي ، والترانزيت والتخزين والاقطرمة transhipment ج. الضرائب والرسوم الداخلية الاخرى المختلفة المطبقة مباشرة او بصورة غير مباشرة على السلع المستوردة . د. البيع والشراء والنقل والتوزيع والتخزين واستعمال البضائع المستوردة في اسواقهما الداخلية . 2. يمنح كل طرف المنتجات ذات المنشا المحلي في النطاق الجمركي للطرف الاخر معاملة غير تمييزية فيما يتعلق بتطبيق المحددات الكمية ومنح الرخص وانظمة العملة الاجنبية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بشراء وتخصيص العملة الاجنبية لسداد مدفوعات البضائع والخدمات المستوردة . 3. لا تنطبق الشروط الواردة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على اي من المنافع : ا. الناشئة عن المشاركة في اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة او منظمة اقتصادية اقليمية التي يكون اي من الطرفين عضواً فيها او يمكن ان يصبح عضواً فيها مستقبلاً . ب. الناشئة عن المنافع والفوائد والامتيازات والاعفاءات الممنوحة او التي ستمنح من قبل الاردن الى الدول العربية الاعضاء في الجامعة العربية او لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني . ج. التي منحها اي من الطرفين او يمكن ان يمنحها لاي دولة وفقاً للاتفاقيات الدولية .

تخفيض الرسوم الجمركية

3
يجوز للطرفين ان يتفقا على تخفيض الرسوم الجمركية على قوائم السلع في اطار برتوكول يوقع بينهما ويحدد هذا لبرتوكول قوائم السلع لكل طرف التي ستعفى من الرسوم الجمركية كلياً او جزئياً .

اسس التعاون

4
يتم التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين بناء على اسس التجارة الاعتيادية بين شركاء الاعمال في كلا البلدين واستناداً الى احكام القوانين والانظمة المطبقة في البلدين والاتفاقية الحالية وبناء على العقود التي يتم انجازها بين الاطراف الاعتبارية والقانونية في البلدين .

الادخال المؤقت

5
يسمح الطرفان استناداً لاحكام القوانين والانظمة المطبقة في كل من بلديهما بادخال بعض مواد المستوردات والصادرات تحت وضع الادخال المؤقت بدون فرض رسوم جمركية او ضريبة القيمة المضافة او رسوم المكوس او ضريبة المشتريات او اي رسوم اخرى لها اثر مماثل وتتضمن هذه المواد ما يلي : ا. العينات التجارية ، ومواد الدعاية التي لا يكون لها قيمة تجارية استناداً الى اتفاقية جنيف لعام 1952 لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد الدعاية . ب. مواد المعارض العامة والتجارية المستوردة على وضع الادخال المؤقت استناداً الى احكام القوانين والانظمة المطبقة لدى كل طرف . ج. الحاويات الخاصة والمواد المغلفة المستخدمة في التجارة الدولية على اساس الاعادة استناداً الى احكام القوانين والانظمة المطبقة لدى كل طرف . د. مواد لغايات الاصلاح بشروط ان تكون قد استوردت بصورة مؤقتة لغايات اعادة تصديرها .

وسائل تشجيع التعاون

6
يشجع الطرفان تبادل المعلومات حول الامور التي تؤدي الى تسهيل تطوير التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما ويتفق الطرفان على تشجيع توسيع التعاون الاقتصادي في التجارة والصناعة بوسائل من ضمنها : ا. تشجيع النشاطات الصناعية المشتركة بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما ونشاطات مشتركة في دول ثالثة . ب. تسهيل حركة الترانزيت واعادة تصدير السلع . ج. المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق . د. تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية في البلدين . هـ. المساعدة وتسهيل زيادات الاعمال الى كلا البلدين . و. حماية وتحسين البيئة من خلال التعاون المشترك في اطار تزويد العمليات الانتاجية والاجهزة والمعدات والخدمات السليمة بيئياً . ز. تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك المعارض التجارية والعامة والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى .

التشاور العاجل

7
اتفق الطرفان على التشاور العاجل بناء على طلب اي منهما عندما تسبب المستوردات من احد الطرفين او يمكن ان تهدد بضرر على المنتجين المحليين للسلع المشابهة او السلع المنافسة مباشرة بهدف ايجاد الحلول السريعة للمشكلات الناجمة وفي الظروف الحرجة وعندما يرى الطرف المستورد ضرورة اتخاذ اجراء عاجل او معالجة مثل هذه الاضرار فله ان يتخذ الاجراءات المناسبة بدون تشاور مسبق بشرط البدء بالتشاور مباشرة بعد اتخاذ الاجراءات . وعند اختيار تلك الاجراءات بناء على هذه المادة يسعى الطرفان لاعطاء الاولوية لتلك الاجراءات التي ينجم عنها اقل اخلال بفعالية هذه الاتفاقية .

تسوية النزاعات

8
يبذل الطرفان جهدهما في تسوية النزاعات التي يمكن ان تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .

فتح التمثيل التجاري

9
يسمح كل من الطرفين استناداً الى احكام قوانينه وانظمته بفتح التمثيل التجاري ذي الصفة القانونية للطرف الاخر في بلده ويعمل ما بوسعه لتوفير الظروف المناسبة لانشطته .

فرض الموانع والمحددات

10
لا تؤدي هذه الاتفاقية الى الاخلال بحق اي من الطرفين في فرض اية موانع او محددات على المستوردات والصادرات وتجارة الترانزيت استناداً الى احكام القوانين والانظمة المرعية لديه والتي تهدف الى : حماية مصالح الامن او النظام العام او القيم الاخلاقية ، وحماية حياة الانسان والحيوان والنبات او الصحة وحماية الثروات الوطنية ذات القيمة التاريخية والفنية والاثرية وعمليات التعامل بالذهب والفضة والمعادن الثمينة وعلى اي حال يجب ان لا تشكل هذه الموانع ادوات للتمييز او التحديد المخفي للتجارة بين الطرفين .

المشاركة بالمعارض

11
يشجع الطرفان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد الاخر ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة ضمن القوانين والانظمة المطبقة لديهما .

حقوق الملكية الفكرية

12
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية ضمن القوانين والانظمة المطبقة لديهما ويتفقان على الالتزام ببنود مؤتمر باريس المنعقد في 20 مارس 1883 لحماية الملكية الصناعية .

تبني اليات الحماية

13
يجوز لكل طرف تبني اليات الحماية مثل اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه اغراق ودعم السلع المستوردة من الطرف الاخر وتطبيق رسوم موازنة القيمة او الاغراق او الممارسات غير العادلة تجاه الطرف الاخر ويتم اتخاذ هذه الاجراءات وفقاً للقوانين السائدة لدى كل طرف والمتفق مع الممارسات الدولية المقبولة وان لا تكون هذه الاجراءات جزافية او تمييزية .

الاجراءات التجارية المؤقتة

14
1. يجوز لكل طرف تطبيق اجراءات تجارية مؤقتة عندما يكون هنالك تهديد او اخلال بميزان مدفوعاته ولكل طرف تطبيق اجراءات تجارية مؤقتة فقط لغايات اتاحة الوقت الكافي لاجراءات التعديل على مستوى الاقتصاد الكلي لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات لتاخذ مفعولها ولا يجوز ان تتخذ هذه الاجراءات التجارية المؤقتة لحماية صناعة بذاتها او قطاع بذاته . 2. تكون الاجراءات التجارية المؤقتة المطبقة استناداً للفقرة رقم 1 اعلاه متوافقة في الزمن والمفعول مع حدة الخلل في ميزان مدفوعات الطرف المتضرر الذي يتخذ الاجراء ويتم التدرج في تخفيف هذه الاجراءات يما يتوافق مع التحسن في وضع ميزان المدفوعات للطرف المتضرر . 3. عند تطبيق الاجراءات التجارية المؤقتة يمنح كل من الطرفين مستورداتهما الناشئة في الطرف الاخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن مثيلاتها الناشئة في دولة ثالثة .

تحديد قيمة السلع لغايات الرسوم

15
يتعهد الطرفان بتحديد قيمة السلع لغايات فرض الرسوم الجمركية وفقاً للممارسات الاعتيادية المتبعة لديهما دون اي تمييز ضد الطرف الاخر .

متابعة التنفيذ

16
1. يتعهد الطرفان بالتعاون من اجل التاكد من ان التجارة بينهما تتم استناداً الى احكام هذه الاتفاقية وللقوانين والانظمة المرعية لديهما . 2. تتعاون السلطات الجمركية للطرفين في منع التهريب والتهرب من الضرائب والاتجار غير المشروع في المخدرات . 3. يتعاون الطرفان في كافة الشؤون الجمركية المتعلقة بالعلاقات الجمركية الثنائية ويساعد كل منهما الاخر في هذا المجال . 4. تقدم السلطات الجمركية لدى الطرفين الخدمات الجمركية المعتادة ذات المستوى العالي في البلدين الى كافة الشؤون المتعلقة بالتجارة بينهما علاوة على تقديم هذا المستوى العالي من الخدمات الجمركية عند المعابر الحدودية بين البلدين . 5. يطمح الطرفان وسوف يتعاونان لتبسيط الاجراءات الجمركية الثنائية ونقل المعلومات المتعلقة بالاجراءات الجمركية الثنائية . 6. تتفق السلطات الجمركية لدى الطرفين على اساليب واجراءات تطبيق هذه المادة .

المقاييس والانظمة الفنية

17
في مجال المقاييس والانظمة الفنية اتفق الطرفان على : 1. تشجيع الاعتراف المتبادل بشهادات وتقارير الفحوصات المخبرية التي تصدرها المؤسسات المعنية في البلدين طبقاً للمقاييس المعمول بها لدى الطرف المستورد . 2. تبادل القوانين والانظمة والمقاييس والمواصفات الفنية . 3. تبادل المعلومات في مجالات التقييس والفحوصات والمختبرات واعتمادها وشهادات المنتجات واعتماد انظمة ادارة الجودة طبقاً للايزو 9000

القضايا العمالية

18
يتشاور الطرفان من خلال مؤسساتهما ذات العلاقة فيما يتعلق بالقضايا العمالية الثنائية ويطبق على افراد كل طرف من المستخدمين قانونياً لدى الطرف الاخر الحقوق والضمان الاجتماعي والامتيازات الاخرى الممنوحة اعتيادياً لدى كل من الطرفين للعاملين من دول اخرى .

معاملة الاستثمارات

19
تمنح الاستثمارات وعوائدها للمستثمرين من كل طرف في مناطق الطرف الاخر معاملة عادلة ومنصفة طبقاً لقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المستثمر فيه .

اللجنة المشتركة

20
1. اتفق الطرفان على انشاء لجنة اردنية - اسرائيلية مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي بهدف تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية وتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة او بناء على طلب من اي من الطرفين وتعقد والاجتماعات في كل من الاردن واسرائيل بالتناوب . 2. تقوم اللجنة بمهام من ضمنها : ا. مراجعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية والنظر في اية اجراءات يمكن اتخاذها للوفاء بنصوصها . ب. مناقشة الامور ذات العلاقة لترويج وتطوير علاقات التجارة والتعاون الاقتصادي بين الطرفين . ج. استشكاف امكانات تعزيز وتوسيع افاق العلاقات التجارية والاقتصادية بما في ذلك التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار على اسس الفائدة المتبادلة وتحديد اية مجالات جديدة للتعاون . د. التشاور حول اية مشكلة يمكن ان تظهر اثناء مسيرة تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية بين الطرفين . 3. تقدم اللجنة للطرفين تقارير وتوصيات تتعلق بالامور المبينة باعلاه بناء على اتفاق مشترك .

التصديق

21
تخضع هذه الاتفاقية للموافقة او التصديق استناداً الى احكام القوانين والاجراءات الوطنية لكل طرف وتدخل حيز التنفيذ في خلال 30 يوماً من تاريخ تبادل الرسائل الدبلوماسية التي تؤكد حصول الموافقة او التصديق عليها .

مدة العمل

22
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وسوف يتم تجديدها بصورة الية لفترة ثلاث سنوات اخرى متلاحقة بالموافقة الضمنية ما لم يقرر احد الطرفين ايقاف العمل بها كتابياً من خلال اشعار مسبق الى الطرف الاخر قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهائها . وقعت في عين بوكيك يوم 25 من شهر تشرين الاول سنة 1995 والذي يصادف اليوم الاول من شهر حسبان سنة 5765 عبرية واليوم الاول من شهر جمادى الثاني سنة 1416 هجرية بنسختين اصليتين باللغات العربية والعبرية والانجليزية وكل من هذه النصوص اصلية وفي حالات الاختلاف في التفسير يسود النص الانجليزي .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.