عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا 110
اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا 110
اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا 110
اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا 110
اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا   اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا I_icon_minitime4/3/2011, 20:06

خيارات المساهمة


اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا



ان حكومة رومانيا وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية واللتين سيشار اليهما تالياً بالطرفين المتعاقدين ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين بلديهما وخلق الظروف المواتية للاستثمار من قبل المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف الاخر . وادراكاً منهما للحاجة الى ايجاد اطار مستقر والحفاظ عليه بغية تشجيع الاستثمار وتحقيق اقصى استغلال للمصادر الاقتصادية لاي من الطرفين . واعترافاً منهما بان التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات تمشياً مع نصوص هذه الاتفاقية يؤديان الى تشجيع وتعزيز المبادرة في هذا المجال ويعززان ازدهار كل من البلدين قد وافقتا على ما يلي :
تعريفات

1
من اجل اعراض هذه الاتفاقية : 1. يعني مصطلح استثمار اي نوع من الموجودات لدى المستثمر من اي من الطرفين المتعاقدين ويشمل ذلك على السلع والحقوق والوسائل المالية التي يتم استثمارها ضمن حدود الطرف المتعاقد الاخر بما يتمشى مع قوانين وانظمة هذا الطرف وهذا المصطلح يشتمل ولا يقتصر على ما يلي : ا. حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة واية حقوق اخرى قابلة للتحويل . ب. الاسهم والسندات ورؤوس الاموال وانماط المشاركة الاخرى في الشركات القائمة في بلد الطرف المتعاقد . ج. العائدات التي اعيد استثمارها . د. الحقوق المطالب بها في الاموال والحقوق الاخرى المتعلقة بالاداء وذات القيمة الاقتصادية او المالية . هـ. حقوق الملكية الفكرية والصناعية مشتملة على حقوق الطبع والعلاقات التجارية والاسماء التجارية والبراءات والعمليات التقنية والبراعات والسمعة التجارية والحقوق المماثلة الاخرى . و. الامتيازات الممنوحة بموجب القانون او نتيجة لعقد خصوصاً تلك الامتيازات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية واستكشافها واستغلالها بما فيها تلك التي توجد في المناطق البحرية الواقعة ضمن حدود سيادة احد الطرفين المتعاقدين . كما ان اي تغيير للشكل والصيغة التي يتم بها استثمار او اعادة استثمار الموجودات لن يكون له اي تاثير على صفتها الاستثمارية . 2. اما مصطلح ( المستثمر ) فيعني : ا. فيما يخص روامنيا اي شخص طبيعي يتمتع بالمواطنة الروامنية بما يتمشى مع القوانين النافذة بالاضافة لاي شخص اعتباري او قانوني تشكل بموجب القوانين الروامنية ويوجد مقره الرئيسي في رومانيا . ب. فيما يخص بالاردن اي شخص طبيعي يتمتع بحق المواطنة الاردنية بما ينسجم مع القوانين النافذة بالاضافة لاي كيان اعتباري تم تكوينه بموجب القوانين الاردنية ويوجد مقره الرئيسي في الاردن . 3. اما مصطلح ( العائدات ) فيعني اية مبالغ يدرها الاستثمار خصوصاً وليس حصراً الارباح وايرادات الاسهم والفوائد البنكية وعائدات رؤوس الاموال وعوائد التاليف والاختراع والادارة والمساعدة الفنية واية بدلات اخرى بغض النظر عن الصيغة التي يتم بها دفع هذا العائد . 4. ان عبارة ( اقليم ) تعني اراضي الطرفين المتعاقدين بما في ذلك البحر الاقليمي وكذلك الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية المانعة التي تمارس عليها الدولة المعنية سيادة وولاية وفقاً للقانون الدولي .

تشجيع الاستثمارات

2
1. يترتب على كل طرف متعاقد ان يشجع ويوفر الشروط المواتية للاستثمارات في بلده من قبل المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر . 2. يسمح بالاستثمارات بما ينسجم مع المعطيات والشروط القانونية للطرف المتعاقد في البلد الذي يتم فيه الاستثمار ويجب ان تتمتع هذه الاستثمارات بالحماية والضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3. يتعهد كل طرف متعاقد بان يوفر على ارض بلده معاملة متساوية وعادلة للاستثمار من قبل المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر ولا يجوز لاي من الطرفين ولا باي حال من الاحوال ان يتخذ اية اجراءات اعتباطية او غير منطقية او تمييزية يكون من شانها ان تعود بالضرر او التخريب على ادارة او صياغة او استعمال الاستثمارات بالاضافة الى الحق بالتصرف بهذه الاشياء . 4. يسمح للمستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين باستخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين بناء على اختيارهم الخاص وبغض النظر عن جنسيتهم وبالمدى الذي تسمح به قوانين البلد المضيف كما يسمح لمواطني اي طرف متعاقد بالدخول والاقامة على ارض الطرف المتعاقد الاخر من اجل تاسيس وادارة استثماراتهم وبما يتمشى مع القوانين المتعلقة بدخول واقامة الاجانب المعمول بها في البلد المضيف . 5. يتعهد كل طرف متعاقد بان يوفر الوسائل الفعالة لتامين وتنفيذ الحقوق المتعلقة باتفاقية الاستثمار واصلاحيات وممتلكات الاستثمار ولا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يعطل حق المستثمرين من الطرف الاخر بالوصول الى محاكمة النظامية او الادارية ووكالاته وهيئاته الاخرى ذات الصلاحيات القضائية . 6. على كل طرف متعاقد ان يعلن عن كافة القوانين والانظمة التي لها علاقة او تاثير على الاستثمار على ارض وطنه من قبل المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر .

معاملة البلد الاكثر تفضيلاً

3
1. يقوم كل طرف متعاقد بمنح الاستثمارات المقامة على ارضه من قبل مستثمري الطرف الاخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها في اوضاع مماثلة لاستثمارات المستثمرين من اية دولة تكون بمثابة طرف ثالث . 2. يقوم كل طرف متعاقد بمنح المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها للمستثمرين من دولة ثالثة وذلك فيما يتعلق بادارة وصيانة واستعمال استثماراتهم والتصرف بها . 3. ان شروط هذه الاتفاقية المتعلقة بمنح معاملة الدولة الاكثر تفضيلاً لا تعني بحال من الاحوال الزام اي طرف متعاقد على ان يوفر للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر المزايا والفوائد الناتجة عن : ا. اي اتحاد اقتصادي او جمركي او منطقة تجارة حرة او منظمة اقتصادية اقليمية قد يكون احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها . ب. اية اتفاقية دولية او اقليمية او اي ترتيب اخر متعلق كلياً او بشكل رئيسي بفرض الضرائب او التشريعات الداخلية المتعلقة كلياً او بشكل رئيسي بفرض الضرائب . 4. يلتزم كل طرف متعاقد بكافة الالتزامات الاخرى التي تم الاتفاق عليها فيما يختص بالمستثمرين من الطرف الاخر وباستثماراتهم وارباحهم .

مصادرة الملكية والتعويض

4
1. لا تجوز مصادرة ولا تاميم الاستثمارات التي يقيمها المستثمرون من احد الطرفين المتعاقدين على ارض الطرف الاخر كما لا يجوز اخضاعها لاية اجراءات اخرى لها نفس الاثر ( والتي سنشير اليها لاحقاً بتعبير " مصادرة " ما لم تتحقق الشروط التالية : ا. ان تتخذ تلك الاجراءات خدمة للمصلحة العامة وبشكل يتمشى مع ما يستوجبه القانون . ب. الا تتصف هذه الاجراءات بالصفة التمييزية لدى مقارنتها بتلك المتخذة ضد الاستثمارات والمستثمرين من دول الطرف الثالث . ج. ان يتم اتخاذ الاجراءات لتحديد مبلغ واسلوب دفع التعويض . 2. يجب ان يتطابق التعويض مع قيمة الاستثمار الذي تم اخضاعه للاجراءات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا بد من ان يكون التعويض فورياً وكافياً وفعالاً . 3. يتم تحديد مبلغ التعويض بما يتسم مع مبادىء التقييم والتخمين المعترف بها مثل القيمة السوقية العادلة لذلك الاستثمار عند تاريخ المصادرة . وفي حالة صعوبة التحقق من القيمة السوقية فلا بد ان يحدد التعويض على اسس عادلة ومنصفة تاخذ بعين الاعتبار ومن بين امور اخرى الامور التالية : راس المال المستثمر ومقدار الارتفاع والانخفاض في قيمته والعائدات الحالية وقيمة البديل والعوامل الاخرى ذات العلاقة . 4. بناء على طلب المستثمر المعني يمكن اعادة تقييم مبلغ التعويض من قبل محكمة او هيئة مقتدرة ضمن اطار السلطة القضائية للطرف المتعاقد وذلك داخل حدود الدولة التي تم فيها الاستثمار . 5. ينبغي ان يدفع مبلغ التعويض المحدد بصفة فورية للمستثمر الذي له الحق بتحويل هذه المبالغ دون اي تاخير الى العملات القابلة للتحويل الحر وفي حالة تاخير دفع مبالغ التعويض للمستثمر فلا بد من دفع الفوائد المستحقة عن فترة التاخير غير المبرر للدفع .

التعويض عن الخسائر

5
في حالة تعرض المستثمرين من احد الطرفين المتعاقدين الذي لهم استثمارات ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناتجة عن حرب او صراع او فرض حالة طوارىء وطنية او ثورة او عصيان مسلح او اية احداث مشابهة ومن ضمنها الخسائر التي تنجم عن مصادرة الممتلكات اثناء الحرب فيجب ان يقوم الطرف المتعاقد الثاني بمنحهم فيما يتعلق بالاجراءات المتخذة لتغطية الخسائر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها للمستثمرين اية دولة ثالثة كما يجب ان تتمتع المبالغ الناتجة عن هذه المادة بحق التحويل الحر .

تحويلات العملة

6
1. يضمن كل طرف متعاقد للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر وفيما يتعلق باستثماراتهم وبشكل يتمشى مع قوانينه وانظمته تحويل ما يلي : ا. العائدات الحالية الناتجة عن الاستثمار . ب. العائدات الناتجة عن البيع الكلي او الجزئي او نقل ملكية الاستثمار او تصفيته . ج. المبالغ المدفوعة مقابل اعادة دفع اعتمادات الاستثمارات والفوائد المستحقة . د. جزء كاف من المبالغ التي يكسبها موظفوا الطرف المتعاقد الاخر جزاء عملهم وخدمتهم المرتبطة باستثمار على ارض ذلك الطرف . هـ. التعويضات المشار اليها في المادتين الرابعة والخامسة . 2. ينبغي على كل طرف متعاقد وبعد الوفاء بالالتزامات القانونية ذات العلاقة بالمستثمرين ان يصدر الرخص والتصاريح الضرورية لضمان تنفيذ التحويلات دون تاخير . 3. ينبغي ان تتم التحويلات الواردة اعلاه بالعملة القابلة للتحويل التي تمت بها اقامة الاستثمار او باية عملة اخرى قابلة للتحويل الحر اذا اتفق على ذلك اصلاً وبذلك باسعار التداول المعمول بها عند تاريخ التحويل . تعني عبارة ( دون تاخير ) والواردة في هذه المادة ان يتم النظر في التحويلات التي يتم اجراؤها خلال الفقرة التي يتطلبها في المادة اعداد شكليات التحويل وتحتسب هذه الفترة ابتداء من تاريخ تقديم الطلب المرفق بالوثائق اللازمة وبالاسلوب الصحيح للسلطات المعنية ويجب ان لا تتجاوز هذه الفترة باي حال من الاحوال مدة شهرين .

تحويل الديون

7
اذا قام اي طرف متعاقد ( او اية جهة يعينها ) بالدفع لاحد مستثمريه بموجب ضمانة كان قد اعطاها لذلك الطرف فيما يتعلق باستثمار على ارض الطرف الاخر او اي جزء من ذلك الاستثمار فينبغي على الطرف المتعاقد الثاني ان يقر بما يلي : ا. التعيين المشار اليه اعلاه سواء اكان بموجب القانون او ملاحقة قانونية لاي حق او التزام من ذلك المستثمر للطرف المتعاقد الاول او الجهة التي يعينها . ب. ان الطرف المتعاقد الاول او الجهة التي عينها مؤهلاً بموجب مقتضيات نقل الديون ان يمارس ذلك المستثمر وان ينفذ مطالباته وان يتعهد بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالاستثمار بما فيها دفع الضرائب والرسوم . ووفقاً لذلك يكون الطرف المتعاقد الاول وبناء على رغبته مؤهلاً للدفاع عن مثل هذه الحقوق والمطالبات وخاضع لنفس القيود كسابقه الشرعي .

تسوية نزاعات الاستثمار

8
1. اذا نشا نزاع بين احد الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الثاني حول استثمار ذلك المستثمر على ارض الطرف المتعاقد الاول فيجب ان تتم تسوية ذلك النزاع باسلوب ودي قدر الامكان وبالتشاور والتفاوض بين طرفي النزاع . 2. اذا لم تنجح هذه المشاورات في الوصول الى حل للخلاف خلال ثلاث اشهر من تاريخ طلب التسوية فللمستثمر ان يحيل النزاع حسب اختياره الى : ا. الى المحكمة المختصة التابعة للطرف المتعاقد المقام الاستثمار في اراضيه ، او ب. الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى المعروض للتوقيع في واشنطن بتاريخ 1965/3/18 . 3. ان اي طرف متعاقد وهو في الوقت ذاته طرف في النزاع لا يحق له في اي وقت اثناء الاجراءات المتعلقة بنزاع الاستثمار ان يستخدم في دفاعه ما يتمتع به من حصانة ولا حقيقة ان المستثمر قد تلقى التعويض بموجب عقد تامين يغطى كل او بعض الخسائر او الضرر الناشيء .

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

9
1. عند ظهور خلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق بنود هذه الاتفاقية فلا بد من تسويتها بقدر الامكان عن طريق التفاوض بين الطرفين المتعاقدين واذا استحالت تسوية هذا الخلاف خلال فترة ستة اشهر بعد بدء المفاوضات فلا بد عند ذلك وبناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين من احالته الى هيئة التحكيم بما يتمشى مع نصوص هذه المادة . 2. وفي كل قضية على حدة لا بد ان تتالف هيئة التحكيم على النحو التالي يعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً ويختار المحكمان مواطناً من دولة ثالثة يعين بموافقة الطرفين المتعاقدين رئيساً للهيئة التحكيمية ويجب تعيين الشخصية المحكمين خلال ثلاثة اشهر بينما يجب تعيين الرئيس خلال خمسة اشهر من تاريخ تلقي طلب التحكم . 3. واذا لم تتم التعيينات اللازمة في اية من الفترتين المحددتين في الفقرة الاولى فيحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتوجه بطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية لاتمام التعيينات اللازمة وفي حالة كون رئيس تلك المحكمة مواطناً تابعاً لاي من الطرفين المتعاقدين او اذا منع لسبب من الاسباب من القيام بالمهمة المذكورة فيتم عند ذلك التوجه بطلب الى نائب رئيس المحكمة المذكورة لاجراء التعيينات اللازمة وفي حالة كون نائب الرئيس هذا مواطناً تابعاً لاي من الطرفين المتعاقدين او اذا منع من القيام بالمهمة المذكورة فيتم عند ذلك التوجه بطلب الى العضو التالي في المحكمة من حيث المرتبة الوظيفية لاجراء التعيينات اللازمة . 4. تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس نصوص هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى المبرمة بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى المبادىء والاحكام العامة للقانون الدولي ويتم اتخاذ القرار باغلبية الاصوات ويكون قرار هيئة التحكيم هذه نهائياً وملزماً للطرفين . 5. يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي عينه وتكاليف تمثيله له في محاضر جلسات التحكيم اما تكاليف رئيس الهيئة والتكاليف المتبقية الاخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان مناصفة . 6. لهيئة التحكيم الحق في تحديد اجراءاتها الخاصة .

التطبيق

10
تسري نصوص هذه الاتفاقية وتنطبق على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من اي من الطرفين المتعاقدين على ارض الطرف المتعاقد الاخر وتم الشروع بها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبشروط ان تكون تلك الاستثمارات مقبولة بما يتسم مع النصوص المعمول بها عند اي من الطرفين المتعاقدين ولكن الاتفاقية لا تنطبق على النزاعات التي قد تنشا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

حفظ الحقوق

11
لا يجوز لهذه الاتفاقية ان تبطل او ان تنقص او ان تلحق الاجحاف باية قوانين او انظمة لاي من الطرفين المتعاقدين او باية التزامات او تعهدات دولية يضطلع بها اي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك تلك الواردة في اية اتفاقية استثمار او ترخيص استثمار يؤهل تلك الاستثمارات المعاملة اكثر تفضيلاً من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية في اوضاع مماثلة .

دخول حيز التنفيذ والمدة والانتهاء

12
1. تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقاً للاجراءات القانونية لكل طرف متعاقد وتدخل حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرات اشعاراً باستكمال المتطلبات القانونية . 2. تبقى الاتفاقية سارية المفعول لفترة عشر سنوات ومن ثم تمديدها ضمنياً لفترات كل منها عشر سنوات الا في حالة اشعار خطي من قبل احد الطرفين المتعاقدين قبل سنة من تاريخ الانتهاء وبعد انتهاء الفترة الاولى يمكن انهاء الاتفاقية في اي وقت بموجب اشعار خطي قبل فترة لا تقل عن سنة واحدة . 3. واما بخصوص الاستثمارات التي يتم انشاؤها اثناء سريان مفعول هذه الاتفاقية فان نصوص هذه الاتفاقية تستمر سارية المفعول لفترة اخرى من عشر سنوات مبتدئة من تاريخ الانتهاء . تم تحريرها في بخارست بتاريخ 1992/7/3 وعلى نسختين اصليتين باللغة الانجليزية ، العربية والرومانية وتعتبر النصوص الثلاثة معتمدة وفي حال الاختلاف على تفسير معين النص باللغة الانجليزية هو المرجع .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا حصرياا , اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا بانفراد , اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا منتديات عالم القانون , اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا حمل , اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا download , اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الاردن ورومانيا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.