عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا   اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا I_icon_minitime1/3/2011, 17:46

خيارات المساهمة


اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا

انطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ورغبة منهما في تعزيز وتعميق اواصر التعاون وبغية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وارساء التعاون المشترك في المجال البحري فقد تم الاتفاق بين كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين على ما يلي :

1
يهدف الاتفاق الى : 1. ارساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري للركاب والبضائع . 2. منح التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري كافة بين موانئ البلدين . 3. التعاون في مجال التشغيل المتبادل لضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين . 4. التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن . 5. التنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات والخبرات حيال ذلك . 6. تنسيق التشريعات البحرية في البلدين . 7. التعاون في مجال التاهيل والتدريب البحري . 8. العمل على تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية . 9. التعاون في مجال المحافظة على سلامة الملاحة البحرية التجارية ومكافحة الاحتيال البحري والقرصنة.

تعريفات

2
لاغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية ما يلي : أ . تعني عبارة سفينة طرف متعاقد اية سفينة تجارية ترفع العلم الوطني لذلك الطرف ومسجلة في اراضيه وفقا لتشريعاته. يستثنى من هذا التعبير : - السفن الحربية . - سفن الابحاث . - سفن الصيد . - السفن الاخرى التي لا تمارس نشاطات تجارية . ب. تعني عبارة ( عضو الركب / الطاقم ) أي شخص بما فيه الربان يعمل فعلا على متن السفينة ومذكور في لائحة الركب / الطاقم . ج. تعني عبارة ( ميناء طرف متعاقد ) أي ميناء بحري يكون مفتوحا قانونيا للملاحة الدولية من قبل ذلك الطرف المتعاقد للاغراض التجارية .


3
يعمل الطرفان المتعاقدان على : أ . تعزيز مشاركة سفنهما في نقل البضائع بين موانئهما ، ولتنفيذ ذلك يوصي الطرفان المتعاقدان مالكي السفن لديهما للتعاون بتشغيل خط خدمة نظامي بين موانئ الطرفين والالتجاء التفضيلي ، عند الضرورة ، لاستئجار سفن الطرف المتعاقد الاخر . ب. التعاون في تذليل اية عوائق قد تعرقل نمو التجارة البحرية بين موانئهما . ج. تشجيع مشاركة سفنهما ، كلما امكن ذلك ، في نقل البضائع بين موانئهما ومن والى بلدان ثالثة . 2. لا تؤثر احكام هذه المادة على مشاركة سفن بلدان ثالثة ، ان وجدت في التجارة البحرية بين موانئ الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديهما.


4
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه سفن الطرف المتعاقد الاخر تسهيلات الدخول والخروج من الموانئ وتامين المرابط على الرصيف وتسهيلات عمليات التحميل والتفريغ وصعود ونزول الركاب وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديه شريطة منح سفنه في موانئ الطرف المتعاقد الاخر المعاملة نفسها . 2. لا تؤثر احكام هذه المادة على نشاطات النقل او الملاحة البحرية المخصصة بشكل قانوني للسلطات الوطنية مثل الملاحة الساحلية والارشاد والقطر والصيد الساحلي .


5
يتخذ كل طرف متعاقد ، في حدود قوانينه وانظمته الوطنية ، الاجراءات المناسبة كافة للتقليل من التاخير غير الضروري للسفن في الموانئ وتبسيط وتسريع انجاز الاجراءات الجمركية والصحية والشكليات الاخرى المطبقة في الموانئ كلما امكن ذلك .


6
1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر على اساس الوثائق الموجودة على متن تلك السفينة والصادرة عن السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته الوطنية . 2. تعترف السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد بالشهادات والوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر بما فيها الشهادات المتعلقة بالركب / الطاقم والصادرة او المعترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 3. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات حمولة السفن الصادرة اصولا عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد للطرف طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 4. لا تؤثر احكام هذه المادة على حق السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في تطبيق قوانينها وانظمتها المحلية في حالة عدم تطابق مضمون الشهادات المنصوص عنها في هذه المادة للشهادات المقدمة من السفينة / الطاقم .


7
1. يعترف كل طرف متعاقد بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر . وثائق التعريف هذه هي : لمواطني المملكة الاردنية الهاشمية : سجل بحار لمواطني الجمهورية العربية السورية : جواز سفر بحري 2. ان وثائق تعريف افراد الركب / الطاقم لدولة ثالثة العاملين على متن سفن كل طرف متعاقد هي تلك الصادرة عن السلطات المختصة لديهم .


8
1. يحق للاشخاص الحائزين على وثائق تعريف البحارة المشار اليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق ، كونهم افراد الركب / الطاقم النزول الى اليابسة في منطقة مدينة ميناء الطرف المتعاقد الآخر وذلك خلال مدة بقاء السفينة في ميناء هذا الطرف شريطة ان تكون اسماؤهم مدونة في لائحة ركب / طاقم السفينة وان تكون اللائحة قد قدمت من الربان الى السلطات المختصة . 2. تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف متعاقد بحقها في منع الاشخاص الحاملين لوثائق تعريف البحارة المذكورة في المادة السابعة والمعتبرين غير مرغوب فيهم ، من الدخول الى اراضيه .


9
1. تخضع سفن وركب / طاقم ومسافر وبضائع الطرف المتعاقد ، حين وجودها في اراضي الطرف المتعاقد الآخر ، للقوانين والانظمة الوطنية النافذة وخاصة القواعد المتعلقة بالنقل والسلامة والنظام العام ومراقبة اجتياز الحدود والجمارك والصحة الحيوانية والنباتية . 2. تخضع سفن الطرف المتعاقد الآخر حين وجودها في اراضي طرف متعاقد للانظمة المتعلقة بالمعدات والتجهيزات واجهزة السلامة والقياس وصلاحية الابحار النافذة في بلد علمها ووفق المتطلبات والمعايير الدولية .


10
1. بغية سلامة تطقيم السفن التجارية المسجلة في اراضي الطرفين المتعاقدين بالاشخاص المؤهلين ، فانه يمكن لمالكي السفن لكل طرف متعاقد استخدام ضباط ومهندسين وطاقم مؤهل من مواطني الطرف المتعاقد الاخر ، ويتم الاتفاق مسبقا من قبل السلطات المعنية لبلد البحارة على شروط استخدام اولئك المواطنين على السفن المسجلة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. 2. أي خلافات تنشا عن عقد العمل الخاص بين مالك سفينة طرف متعاقد وبحار من الطرف التعاقد الاخر تحال حصرا الى السلطة القضائية للمحاكم او السلطات المعينة ، حسب الحال لاي من الطرفين المتعاقدين .


11
يسهل كل طرف متعاقد لممثلي الشركات الملاحية ، المسجلة والعاملة في ظل قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر ولها مكتب مسجل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الاتصال بسفنهم عند وجودها في موانئه بغية تمكينهم من انجاز مهامها .


12
تسدد الرسوم والمصاريف التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقا للقوانين والانظمة النافذة لدى كل طرف .


13
يحق للشركات الملاحية لاي من الطرفين المتعاقدين استعمال الدخل والعائدات الاخرى المتحصلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الآخر والناجمة عن عمليات النقل البحري لتسديد المدفوعات في اراضي ذلك الطرف المتعاقد واية فوائض بعد تسوية المبالغ المترتبة محليا كافة بما فيها الضريبة ان وجدت يتم تحويلها الى الخارج بالعملة المتداولة الحرة القابلة للتحويل .


14
1. في حال تعرض سفينة طرف متعاقد لحادث بحري او أي خطر اخر في المياه الاقليمية او في موانئ الطرف الاخر ، يقدم الطرف الاخير للسفينة والركب / الطاقم والبضاعة والركاب المعرضين للخطر كل المساعدة والعناية الممكنة والممنوحة لسفنه في حالات مماثلة . 2. يقدم الطرف الاخر كافة التسهيلات المطلوبة اذا احتاجت البضاعة الموجودة على متن تلك السفينة للتفريغ والتخزين المؤقت في حرم الميناء بغية اعادة نقلها الى بلد الشحن او بلد ثالث . كافة النفقات الناجمة عن تلك العمليات بما فيها الانقاذ سوف تحكمها قوانين وانظمة وتعرفات الطرف المتعاقد الذي قدمت فيه المساعدة والاتفاقات الدولية الخاصة بالانقاذ . 3. لا تخضع البضائع والمعدات واللوازم والمؤن والمواد الاخرى المنقذة من السفينة التي تعرضت للحادث المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لاي نوع من الضرائب والرسوم من قبل الطرف المتعاقد الاخر ما لم يتم وضعها في الاستهلاك او البيع في اراضي الطرف المتعاقد الاخر . 4. تقوم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه سفينة الطرف المتعاقد الاخر للحادث باشعار فوري بالحادث للسلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر .


15
1. لا تتدخل السلطات المختصة لطرف متقاعد في النزاع الناشئ في البحر او في موانئ الطرف المتعاقد الاخر بين مالك السفينة والربان والضباط افراد الركب / الطاقم الآخرين فيما يتعلق باجورهم وممتلكاتهم الشخصية وبشكل عام في العمل على متن السفينة المبحرة تحت علم الطرف المتعاقد الاخر الا اذا طلب من السلطات المختصة التدخل لفض النزاع القائم بين الاطراف المتنازعة . 2. لا تطبق السلطات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين سلطتها الجنائية فيما يتعلق بجريمة ارتكبت على متن سفينة الطرف المتعاقد الاخر الراسية في مينائه فيما عدا الاستثناءات التالية : أ . عندما تمتد نتائج الاعتداء الى خارج السفينة . ب. عندما يحتمل ان يخل الاعتداء او نتائجه بالنظام العام او يتعلق بالسلامة العامة لذلك الطرف المتعاقد . ج. عندما يشمل الاعتداء على متن السفينة اشخاصا آخرين غير اعضاء ركب / طاقم تلك السفينة . د. عندما اتخاذ اجراءات من قبل الطرف المتعاقد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المؤثرات العقلية او المواد المشعة . هـ. بناء على طلب او موافقة من الممثلين الدبلوماسيين او الموظفين القنصليين او ربان سفينة الطرف المتعاقد الاخر . و. لا تؤثر احكام هذه المادة على حق السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في تطبيق قوانينها وانظمتها المحلية فيما يتعلق بمراقبة الصحة العامة والجمارك وحماية البيئة البحرية وسلامة السفن والموانئ والحياة البشرية والبضائع وقبول دخول الاجانب الى اراضيهما .


16
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلها البحرية الوطنية وعقد الاتفاقات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين وذلك وفق القوانين والانظمة النافذة في البلد الذي سيتم فيه الاستثمار .


17
ان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق للطرفين المتعاقدين هي : في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية وزارة النقل


18
لا تؤثر احكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات البحرية الدولية المقبولة من كليهما .


19
بغية مراجعة تطبيق هذا الاتفاق ولتبادل المعلومات والاراء حول المسائل ذات المنفعة المتبادلة والاهتمام باي من مسائل النقل البحري الاخرى يتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة من ممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين . يمكن للجنة ان تجتمع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين في كلا البلدين بالتناوب سنويا وكلما كانت هناك امور طارئة لعقد اجتماع للجنة .


20
1. ابرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات يتجدد تلقائيا لمدة او لمدد اخرى مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة بالطريقة الدبلوماسية برغبته في انهائه قبل انتهاء المدة بسنة . 2. يسري هذا الاتفاق بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على اتمام الاجراءات الدستورية اللازمة في كل من البلدين . 3. كل خلاف ينجم عن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته من خلال اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا الاتفاق . 4. كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق يخضع للتصديق طبقا للاحكام الدستورية لدى كل طرف متعاقد وتدخل هذه التعديلات حيز التطبيق وفق الاجراءات الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة . حرر في دمشق بتاريخ 2000/8/18 على نسختين اصليتين باللغة العربية . عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.