عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
بعض مبادئ القانون البحرى 110
AlexaLaw on facebook
بعض مبادئ القانون البحرى 110
بعض مبادئ القانون البحرى 110
بعض مبادئ القانون البحرى 110
بعض مبادئ القانون البحرى 110
بعض مبادئ القانون البحرى 110

شاطر | 
 

 بعض مبادئ القانون البحرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

بعض مبادئ القانون البحرى 1384c10


الأوسمة
 :


بعض مبادئ القانون البحرى Empty
مُساهمةموضوع: بعض مبادئ القانون البحرى   بعض مبادئ القانون البحرى I_icon_minitime17/2/2011, 11:07

خيارات المساهمة


بعض مبادئ القانون البحرى

بعض مبادئ القانون البحرى مدعمة بالقضايا

1- المبدأ : إعلان بيع السفينة عن طريق النشر فى أحدى الصحف اليومية يحدد يوم البيع قبل إجراءه بخمسة عشر يوما دليلا على صحة الإجراءات

الحيثيات : " من المستقر عليه بأنه يعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها أو فى أى مكان أخر تعيينه المحكمة ولما كان من المقرر بنص المادة 70 فقرة 4 من أنه لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أصل العدد رقم 3133 لسنة 23 الصادر يوم 8/4/2003 بجريدة الناس أنها يومية وانه نشر بها تحديد يوم البيع وان النشر تم قبل البيع بأكثر من خمسة عشر يوما ومن ثم يكون الإعتراض فى غير محله ترفضه المحكمة "

2- المبدأ : القرار الصادر من المحكمة بجلسة علنية وفقا للحكم الصادر فى الدعوى بإستبعاد المولدين لا يجوز الطعن عليه

الحيثيات : وحيث انه عما قرره الحاضر عن هيئة قناة السويس من أن إجراءا النشر لا يتضمن إسبتعاد المولدين فإن هذا النعى فى غير محله لا سيما وان قرار المحكمة صادر بجلسة علنية وصادر وفقا للحكم الصادر فى الدعوى 1135 لسنة 43 ق م بورسعيد وان هيئة قناة السويس قامت بالإعلان بناء على ذلك ومن ثم فإن هذا النعى فى غير محله

3- المبدأ : إستبعاد المو-لدين الكهربائيين من السفينة لا يترتب عليه زوال وصف السفينة

الحيثيات : وعما أثاره الحاضر عن شركة مابوترانس من أن السفينة زالت عنه وصفها بإستبعاد المولدين فهذا النعى فى غير محله إذا ان السفينة حسبما إستقر عليه الفقه والقضاء هى كل منشأة عائمة تعمل عادة وتكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولم تستهدف الربح ولما كانت السفينة موضوع البيع قد اكتملت شرائطها ومن ثم فهى سفينة ومن ثم يكون الإعتراض فى غير محلة"

4- المبدأ : لم يشترط القانون إختصام جميع الحاجزين فى دعوى الإستحقاق وإنما يشترط فقط إختصام مباشر الإجراءات وملاك السفينة

الحيثيات : " وحيث انه عما اثاره الحاضر عن هيئة قناة السويس من أنه كان يستلزم إختصام جميع الحاجزين فإن هذا النعى فى غير محله لا سيما وانه من المستقر عليه ان دعوى الإستحقاق وفقا للمادة 75 من قانون التجارة البحرية ترفع على الدائن الحاجز الذى يباشر الإجراءات ويجب إختصام المدين ولما كان الثابت من مطالعة الحكم رقم 1135 لسنة 43 ق م بورسعيد انه تم إختصام بنك أبو ظبى مباشر الإجراءات وملاك السفينة ومن ثم فلم يسلتزم القانون إختصام جميع الحاجزين ومن ثم يكون الإعتراض فى غير محله "

5- المبدأ : إنتهاء إجراءات البيع والمزايدة يسلتزم رسو المزاد على من قدم السعر الأعلى وفقا للمزايدة

الحيثيات : " وحيث انه لما كانت المحكمة قد إنتهت فى الرد على كافة الدفوع والإعتراضات المقدمة وكانت الإجراءات والمزايدة قد انتهت الى تقديم هيئة قناة السويس لأعلى سعر فى المزايدة ومن ثم فالمحكمة تقضى برسو المزارد على هيئة قناة السويس "

المحكمة الدائرة رقم الدعوى
ميناء بورسعيد الجزئية تنفيذ الميناء 22/2001


--------------------------------------------------------------------------------


المبدأ
عدم اختصاص المحكمه المصريه دوليا وولائيا بنظر دعوى ابطال حكم تحكيم اجنبى وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 وتعتبر من قوانينها النافذه وطبقا لمواد 52/2 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994.

الحيثيات :
انه من المقرر اختصاص محاكم الدوله وحدها بدعاوى بطلان تلك الاحكام الاجنبيه ومؤدى ذلك كله ولازمه أن محاكم الدوله التى صدر حكم التحكيم الاجنبى داخل اقليمها تكون هى المختصه دون غيرها بنظر دعوى بطلانه أما محاكم الدول الاخرى فليس لها أن تعيد النظر فى ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه وليس لها أن تراجع قضاءه فى موضوع النزاع وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصريه دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الاجنبيه بالولايه ومن ثم تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها وفقا لنص الماده (109) من قانون المرافعات.

الحكم :
حكمت المحكمه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبتغريم الشركه المدعيه مائتى جنيه والزامها بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب الماحماه.

المحكمة الدائرة رقم الدعوى
استئناف القاهره 91 تجارى كلى 12 لسنة 123 ق


--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
عدم استحقاق الهيئة العامه لميناء الاسكندرية فى المطالبه برسوم تخزين على الرسائل التى لم تدخل ساحات المستودعات انما خزنت فى ساحة التوكيل الملاحى المخصص لها من قبل الهيئة العامه لميناء الاسكندريه.

الحيثيات :
أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينيه على الحاويات الفارغه هى وجودها داخل نطاق الميناء بعد فترة السماح المقررة اما تلك المودعه بالساحات والاراضى الفضاء والمخازن المخصصة لها من الهيئة العامه للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفه التى يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادره حال وجودها بتلك الساحات.

فقد ارسى هذا الحكم مبدأ قانونيا هاما سيستفيد منه جميع التوكيلات الملاحية المخصص لها ساحات من قبل الهيئة العامه لميناء الاسكندريه.

الحكم:
أولا: بعدم احقية المدعى عليها فى المطالبة برسوم تخزين عن الرسالة المشار اليها فى صدر هذه الصحيفة.

ثانيا: بكف المعلن اليها الثانية عن المطالبة برسوم التخزين لصالح المعلن اليها الاولى.

ثالثا: بالزام المدعى عليهم برد مبلغ ثلاثة الاف من الجنيهات قامت المعلن اليها الثانية بتحصيلها.

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

اسكندرية الابتدائية
35 تجارى كلى
1884/2001





--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ
: حيث أرسى هذا الحكم مبدأ قانونيا بان مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينيه على الفلاتات، والتى ترى المحكمه من سلطة ادلة الدعوى والواقع فيها انها من حيث استخدامها مشابهه للحاويات الفارغه حيث انها تستخدم لوضع الرسائل عليها واستخدامها داخل الدائرة الجمركيه بالميناء هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد فترة السماح المقرره اما تلك المودعه بالساحات المخصصه للشركه والاراضى الفضاء والمخازن المرخص لها من قبل الهيئه العامه للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفه ، حيث انه تم ايداعها بالساحه المخصصه لها من قبل هيئة الميناء وان مناط استحقاق الرسوم هو ادخال البضائع لاراضى الجمهوريه الامر الذى مؤاداه انه لم تدخل البضائع ارض مصر فلا تفرض عليها رسوم جمركيه .

الحيثيات :
وحيث ان الشركه المدعيه أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجه ضد كل من الهيئه العامه لميناء الاسكندريه وشركة المستودعات المصريه بطلب عدم أحقيتها فى المطالبه برسوم التخزين عن الرساله موضوع النزاع والزامهما برد مبلغ ثلاثة ألاف جنيها والزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه على سند من القول بان الشركه المدعيه استوردت عدد 112 فلات "مائه واثنى عشر" من الخارج وهى عباره عن أدوات تستخدم فى وضعها على الرصيف لتوضع عليها رسائل الورق والدخان لحمايتها لما قد يعتريها من بلل أو تلف وليست معده للاستخدام خارج الدائره الجمركيه وانها لا تدخل فى عداد الرسائل التى يتم تخزينها وعلى هذا الاساس فهى لا تخضع لرسوم التخزين المقرره على الرسائل الا أن شركة المستودعات المصريه طالبتها بمبلغ 34372.800 ج قيمة رسوم تخزينيه.

الحكم:
حكمت المحكمه بقبول الاستئنافي شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

المحكمة
الدائرة
رقم الاستئناف

استئناف الاسكندريه
(3 بحرى)
1041/61 ق





--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ:
حيث أرسى هذا الحكم مبدأ قانونيا بان العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد انذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض.

حيث تنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين.

الحيثيات:
وعن وقائع الدعوى التى أقامتها الشركة المدعية للمطالبة بقيمة الفاتورة رقم 12004 -280369 المؤرخة 15/1/2004 عن خدمة عدد 2 خط تليفون محمول وقد وفت الشركة المدعية بالتزاماتها.

وان المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالتزامه بسداد قيمة الفواتير فى المواعيد التى حددتها الشركة المدعية مما يكون معه المدعى عليه قد أخل بالتزامه الذى فرضه عليه العقد دون مسوغ من القانون ولم يقدم دليلا على سداده القيمة المستحقة فى ذمته.

الحكم:
"حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدى للشركة المدعية مبلغ ثلاثة ألاف وتسعمائة وسبعون جنيها وقرش صاغ واحد وفوائده الاتفاقية بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والزمته بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه."

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

مدنى جزئى المنتزه
مدنى جزئى المنتزه
667/2004





--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ:
حيث أرسى هذا الحكم مبدأ قانونيا بان العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد انذار المدين ان يطالب بتنفيذه العقد أو بفسخه مع التعويض.

حيث تنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين.

الحيثيات:
عن وقائع الدعوى التى أقامتها الشركة المدعية للمطالبة بقيمة الفاتورة رقم 12003 -156727 المؤرخة 8/1/2003 عن خدمة عدد 1 خط تليفون محمول وقد وفت الشركة المدعية بالتزاماتها.

وان المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بسداد قيمة الفواتير فى المواعيد التى حددتها الشركة المدعية مما يكون معه المدعى عليها قد أخلت بالتزامها الذى فرضه عليه العقد دون مسوغ من القانون ولم تقدم دليلا على سداد القيمة المستحقة فى ذمتها.

الحكم:
"حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تؤدى للشركة المدعية مبلغ أربعة ألاف واربعمائة وسبعة وثلاثون جنيها وخمسة وستون قرشا وفوائده الاتفاقية بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والزمتها بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه. "

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

مدنى جزئى المنتزه
مدنى جزئى المنتزه
647/2004





--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
يكفى الدائن إثبات نشأة الألتزام فى ذمة المدين به وعلى المدين إثبات برءة ذمته منه

الحيثيات :

متى كانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بدفع فواتير إستهلاك لخدمة الإتصال بالتليفون المحمول وقدمت أصلى تعاقدين ممهوربتوقيع منسوب لوكيل المدعى عليها والثانى توقيع منسوب صدوره للمدعى عليها ولما كانت المدعى عليها لم تمثل فى الدعوى ولم تبد ثمة مطعن على توقيعها ومن ثم تكون الشركة قد أثبتت وجود العلاقة .تعاقدية وتكون قد أثبتت دعواها ويتعين على المدعى عليها إثبات براءة ذمتها من المبلغ المطالب به .

الحكم :

الحكم : حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ 7904.056 جنيه وفائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

الرمل الجزئية
مدنى جزئى الرمل
484 لسنة 2004





--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
الفوائدالإتفاقية لايجوز المطالبة بما يزيد عن 7% .

الحيثيات :

وحيث انه عن طلب الشركة بالفوائد الإتفاقية بواقع 7% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وكان من المقرر وفقا لنص المادة 227/1 من القانون المدنى انه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء كان ذلك مقابل تأخير الوفاء أم أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألا يزيد هذا السعر عن سبعة فى المائة فإذا إتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى 7% لما يتعين معه رد ما دفع زائداً على هذا القدر.

الحكم :
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ 3500 جنيه وألزمته بالفوائد الإتفاقية بواقع 7% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصاريف ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

المنتزة الجزئية
مدنى جزئى المنتزه
663 لسنة 2004





--------------------------------------------------------------------------------

المبدء :
اخطار الشريك بموجب اخطار كتابى بانهاء الشركة اعمالا لعقد التأسيس الشركة ، فان الشركة تكون قد انحلت قانونا عملا بالمادتين 529/530 من القانون المدنى.

الحيثيات :
وحيث أنه وهديا على ما سلف وكان الثابت للمحكمة ان الاتفاق المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه قد تأسس على ضوئه شركة بين الطرفين والمصدق عليه من غرفة التجارة المصرية البريطانية المشتركة وكان الثابت للمحكمة من تحقيق عناصر الدعوى واحالتها الى مكتب خبراء وزراة العدل والذى أودع تقريره وانتهى فيه الى نتيجة حاملها الى ان المدعى عليه قد اخل بالتزاماته وان المدعى قد اوفى بها وان المحكمة تطمئن الى تلك النتيجة لسلامة الاسس التى بنيت عليها ان المدعى عليه قد تحصل على نصيب المدعى من تلك الشركة والبالغ مقداره 79264.41 دولار (تسعة وسبعون ألفا ومائتان واربعة وستون دولار وواحد وأربعون سنتا) وقد اخل المدعى عليه بالتزاماته بعدم اتخاذ الاجراءات لقيد اسم الشركة ضمن الشركات المتعاملة مع هيئة قناة السويس للملاحة الدولية ولاسيما أن المدعى قد اخطر المدعى عليه طبقا للبند الثانى عشر عقد اتفاق تأسيس الشركة بانهاء الاتفاق بموجب اخطار كتابىوقد مضت ستة أشهر من تاريخ اعتبار الاخطار بالانهاء على النحو المبين بالاوراق ومن ثم فان الشركة تكون قد انحلت قانونا عملا بالمادتين 526/530 من القانون المدنى وتستحق من الشركة المدعية المبلغ الذى انتهى اليه تقرير الخبير على نحو ماسيرد بالمنطوق.

الحكم :
حكمت المحكمة فى مادة تجارية

أولا: بعدم قبول التدخل الهجومى شكلا والزام رافعها بالمصاريف ومبلغ (خمسة وسبعون جنيها) مقابل اتعاب المحاماه.

ثانيا: بالزام المدعى عليه بان يؤدى للشركة المدعية مبلغ (تسعة وسبعون ألف ومائتان واربعة وستون دولار وواحد واربعون سنتا(

ثالثا: بحل الشركة المدعى عليها ووقف التعامل مع الغير جهات وافراد بهذا الاسم مع ازالة اللافتات المعلنة على مقر الشركة المدعى عليها بذات الاسم وتعديل ترخيص مزاولة اعمال الوكالة البحرية الصادر من اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة النقل البحرى وتعديل اسم الشركة المدعى عليها المسجل ملخصها بسجل شركات محكمة بورسعيد الابتدائية. والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ (خمسة وسبعون جنيها) مقابل اتعاب المحاماه.

رابعا: بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت رافعها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه.

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

محكمة بورسعيد الابتدائية
الدائرة التاسعة
80/2003





--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
الناقل غير ملزم باخطار المرسل اليه بميعاد الوصول فى حالة الخطوط الملاحيه المنتظمه.

الحيثيات :
حيث ان الشركه المدعى عليها ملزمه باداء هذا المبلغ ولا ينال كم ذلك ماجاء بدفاع الشركه المدعى عليها من عدم اخطارها بوصول الرساله حتى تتقدم باستلامها.

حيث ان المستقر عليه ان الناقل غير ملزم باخطار المرسل اليه بميعاد الوصول سيما وانه فى الاصل ان الخطوط الملاحيه منتظمه ويكون المرسل اليه ( الشركه المدعى عليها).

تعلم بميعاد وصول الرساله حتى تتقدم لاستلامها الامر الذى نقضى معه المحكمه بالزام الشركه المدعى عليها بان تؤدى للشركه المدعيه المبلغ المطالب به.

الحكم :
حكمت المحكمه فى ماده تجاريه بالزام الشركه المدعى عليها بان تؤدى للشركه المدعيه مبلغ 251743.800 ( مائتان وواحد وخمسون الف وسبعمائه وثلاثون وأربعون جنيها وثمانون قرشا وفؤائده القانونيه بواقع 5% سنويا اعتبارا من صيروره هذا الحكم نهائيا حتى تمام السداد والزمتها بالمصاريف وخمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه وشملت الحكم بالنفاذ المعجل ، بشرط تقديم كفاله.

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

اسكندريه الابتدائيه
35 ت . ك
2315/1983





--------------------------------------------------------------------------------


المبدأ :
تنتفى مسئولية الناقل البحرى إذا ثبت سلامة أختام الحاويات والسيل الملاحى ويعد قرينة على شحن الرسالة بالكيفية التى وردت عليها وأن النقص أن وجد فإنه يكون قبل الشحن اى عجز مورد

الحيثيات :
" الدلالة المستفادة من تقرير تفريغ الحاوية المقدم من المستاأنف عليها الثالثة المؤرخة 24/4/2002 وبها عبارة NO SEAL AND فهى تعنى ان الحاوية قد وردت بأختام غير سليمة ومن ثم تظهر مسئولية الناقل عن الفقد بيد أنه قد ثبت تزوير هذه العبارة وقررت المحكمة برد وبطلان هذا المستند بما مفادة بأن الحاوية قد وردت بأختام سليمة وهذا هو مفهوم المخالفة للتقرير بعد حذف العبارة المزورة ومن ثم تكون الشركة المستأنفة قد أقامت الدليل المبرر لهذا النقص لحصولة أثناء إنزال الحاوية "

الحكم:
بقبول الإستئنافين شكلا وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة ذمة الشركة المستأنفة من المبلغ المطالب به من قبل المستانف عليهما الأول والثانى والزمت المستأنفين عليهما الأول والثانى بالمصاريف ومائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

استئناف الاسماعيلية
مأمورية بورسعيد
السابعة التجارية
246/250
لسنة 46 ق ت





--------------------------------------------------------------------------------


المبدأ :
خلو صحيفة الإستئناف من أسباب قانونية جديدة تغير من عقيدة المحكمة يكون معه الأستئناف غير قائم على سند .

الحيثيات :
" وأن صحيفة الإستئناف جاءت خالية من أسباب قانونية جديدة تغير من عقيدة المحكمة الأمر الذى يضحى معه الإستئناف غير قائم على سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفض الإستئناف موضوعاً "

الحكم:
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة .
بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

استئناف الاسماعيلية
مأمورية بورسعيد
السادسة التجارية
322
لسنة 46 ق ت





--------------------------------------------------------------------------------


المبدأ 1:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعية مسئولية مفترضة لا تقبل العكس إذ يكفى لتحقيقها مجرد ثبوت خطأ التابع ووقوع الخطأ بمناسبة الوظيفة

الحيثيات :
" ولما كان من المقرر أنه لا خلاف فى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه مسئولية مفترضة لا تقبل العكس إذ يكفى لتحقيقها مجرد ثبوت خطأ التابع ووقوع هذا الخطأ بمناسبة الوظيفة إلا أن الجوهرى فى هذا الصدد هو ثبوت مسئولية التابع عن خطأ واجب الإثبات فى حقه أو خطأ مفترض فى حقه وهو ما يتعين على المضرور إثباته "


المبدأ 2:
وجوب تقديم خطاب إحتجاج لحظة وقوع الحادث وليس الأكتفاء بتحرير محضر إثبات الحالة لإثبات وقوع خطأ من جانب المسئول

الحيثيات :
من المقرر وفقا لأحكام المسئولية التقصرية عن العمل غير المشروع أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض وهنا يتعين على المضرور إثبات وقوع خطأ فى جانب المسئول فهو خطأ لا يفترض ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على هذا الخطأ وهو ما كان على الشركة المدعية إثبات أن قطع الواير كان بسبب الخطأ فى التشغيل ولا يقدح فى ذلك ما ورد بمستندات المدعية من قيام ربان السفينة بتحرير مذكرة احتجاج اذ ان تلك المذكرة تم


المبدأ 3:
إنتقال الحراسة من الشركة المدعى عليها إلى الشركة المدعية فى الدعوى الفرعية تنتفى معه المسؤلية وفقا لأحكام المسئولية من حراسة الأشياء

الحيثيات :
لما كانت الشركة المدعى عليها فرعيا والتى تمثل ملاك السفينة والتى تمتلك الونش قد قامت بتمكين الشركة المدعية فى الدعوى الفرعية وتابعيها بإستعمال الونش لحساب الشركة المدعية فى الدعوى الفرعية فى تفريغ الرسالة من على ظهر السفينة وهو ما تكون معه حراسة الشئ قد انتقلت للشركة المدعية فى الدعوى الفرعية وتكون مسئولية الشركة المدعى عليها منتفية وفقا لأحكام المسئولية عن حراسة الأشياء وتكون دعوى المدعية فرعيا فى هذا الشأن مقامة على غير سند من الواقع والقانون "


المبدأ 4:
وجوب إثبات قصد الإضرار للحكم بالتعويض

الحيثيات :
" لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشركة المدعى عليه قصدت الأضرار بالشركة المدعية من إقامتها لدعواها الأصلية فضلا عن الشركة لم تثبت هذا القصد مما تكون معه الدعوى الفرعية مقامة على غير سند "



المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

دمياط الإبتدائية
الثالثة التجارية
97/2005





--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
دعوى الاسترداد هى دعوى موضوعيه يرفعها من يدعى ملكية المنقولات المحجوز عليها قبل بيعها ويوجهها الى الحاجز والمحجوز بطلب استرداد والغاء الحجز الموقع عليها وقد رتب المشرع على مجرد رفعها وقف البيع وفى هذا الشأن نصت الماده 393 مرافعات ويشترط لصحة الحجز أن تكون المنقولات المراد توقيع الحجز عليها مملوكه للمدين وفى حيازته أو فى حيازة من يمثله قانونا والا وقع الحجز باطلا وذلك لان المدين يضمن التزامه بامواله وليس باموال الغير فضلا عن أن التنفيذ على اموال الغير فيه اعتداء على حقه.

الحيثيات :
أنه من المقرر وفقا لنص الماده 394 مرافعات أنه يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لادله الملكيه ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفه لقلم الكتاب ما لديه من مستندات والا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز الاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى.

الحكم :
حكمت المحكمه فى منازعة تنفيذ موضوعيه باحقية المدعيه للمنقولات المبينه بالصحيفه ومحضر الحجز والغاء الحجز الموقع بتاريخ 1/12/2004 واعتباره كأن لم يكن والزمت الشركه المدعى عليها الاولى المصاريف وخمسون جنيه اتعاب محاماه.

المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى

تنفيذ اسكندريه
(2)
4127/2004 تنفيذ



--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
ولما كان طرفى النزاع قد اتفقا بوثيقه التحكيم على ان يكون الحكم نهائيا وغير قابل الطعن عليه من طرق الطعن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

الحيثيات :
وحيث ان الماده 199/1 مدنى قد نصت على " ينفذ الالتزام جبرا على المدين كما نصت الماده 204 مدنى على " الالتزام بنقل الملكيه او اى حق عينى اخر تنقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقه بالتسجيل

وحيث انه تطبيقا لما تقدم على واقعة الدعوى ومستنداتها والدفاع الثابت بها وكان عقد البيع سند الدعوى قد استكمل اركانه القانونيه وشروط صحته من تراضى بين كاملى الاهليه بمبيع جائز التعامل فيه وثمن مقبوض ولم يطعن عليه بثمة مطعن مما يدعى معه الحكم باجابة المدعى لطلباته والقضاء بصحة ونفاذ العقد سالف البيان مع التسليم عملا بنصوص المواد 203 -204 210-418-428 من القانون المدنى

الحكم:
حكمنا بصفه نهائيه غير قابله للطعن فيها بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 29/5/2003 والمتضمن بيع المحتكم ضده الى المحتكم ما هو........ الموضح الحدود والمعالم بعقد البيع سند الدعوى مع إلزام المحتكم بالمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله

صادر بتاريخ 8/5/2006
حكم تحكيم
ايداع محكمة

من مركز حقوق عين شمس للتحكيم
رقم40/2006
الاسماعيليه الابتدائيه



--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
حيث أرسى هذا الحكم مبداً قانونياً هام وهو اعمال الشرط الجزائى الوارد بالعقد فى حاله مخالفه احد المتعاقدين على تنفيذ ألتزامه التعاقدى .

الحيثيات :
" ولما كان الثابت للمحكمه من مطالعتها لعقد البيع الخاص بالوحد السكنيه محل التداعى وسند الدعوى انه ورد به شرط جزائى فى حاله عدم التنفيذ ايا من طرافيه الالتزامه الملقى عليه بحكم ذلك العقد ان يدفع للطرف الاخر مبلغ عشره الاف جنيه دون انذار وقد ثبت فى عقيده ويقين المحكمه ان الشركه المدعى عليها قد اخلت فى تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها بشأن توفير خزان مياه ومولد كهربائى وذلك اخذ من تقرير خبير الدعوى الذى تطمئن له المكمه لسلامه ابحاثه وتأخذ وتعول عليه وتجعله من اسانيد قضائها ومن ثم فإن المحكمه تقضى بتوقيع الجزاء المتفق عليه والزام الشركه المدعى عليها بمبلغ عشره الاف جنيه قيمه الشرط – على نحو ما سيرد بالمنطوق . "

الحكم:
حكمت المحكمه بألزام الشركه المدعى عليها بأن تودى للمدعى مبلغ عشره الاف جنيه – قيمه الشرط الجزائى والزمتها المصروفات وخمسه وسبعون جنيهاً اتعاب محاماه .

رقم الدعوى
الـدائـره
المحكمه

1141 لسنة 2003
37 مدنى كلى
محكمه اسكندريه الابتدائيه



--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيل المدعى للدعوى من الوقف الجزائى دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة يجب التمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه

الحيثيات :
وحيث أن مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم أن المطعون ضدها لم تتمسك بهذا الدفع إلا فى مذكرتها الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بعد أن تقدمت بمستندات وأبدت دفوعا خاصة بموضوع الدعوى وإذ كان الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 108 من قانون المرافعات فإن الحكم إذ قبل هذا الدفع يكون قد خالف القانون

الحكم:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

رقم الطعن
الـدائـره
المحكمه

3492 لسنة 60 ق
الدائرة المدنية والتجارية
النقض



--------------------------------------------------------------------------------

المبدأ :
حيث ارسى هذا الحكم مبدأ قانونياً هام فى عدم مسئولية الوكيل الملاحى عن تلف الرساله أو رفضها صحياً وعدم أحقيه شركه الاسكندريه لتدوال الحاويات والبضائع فى مطالبة الوكيل الملاحى برسوم تخزين وحراسه الحاويات.

الحيثيات :
ولما كان من الثابت بالاورق ان الشركه المدعيه أقامت دعواها بطلب ألزام الشركه المدعى عليها الاولى باعتبارها ان الوكيل الملاحى شمل امين السفينه وأمين الحموله على سند من القول أن غرض الشركه المدعى عليها الاولى هو القيام بكافة أعمال الوكاله الملاحيه ( امين السفينه أمين الحموله وقفا للنظام الاساسى للشركه المدعى عليها الاولى واذا كان ذلك وكانت الاواراق قد جاءت خلواً من ثمه دليل على ان الشركه المدعى عليها الاولى تعد بالنسبه للرساله محل التداعى أمين الحموله لان ذلك لا يفترض ويجبعلى الشركه المدعيه ان تقيم الدليل على ان الشركه المدعى عليها الاولى هى تعد أمين الحموله حتى يتسنى لها مطالبتها بما تدعى لها من حقوق قبلها بصفتها أمين الحموله وهو الامر الذى لم تقيم عليه الشركه المدعى الدليل عليه فضلاً على ان الشركه المدعى عليها الاولى قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بأعتبارها وكيل ملاحى وليس أمين للحموله.
مما تنتفى معه الصفه فى الدعوى بالنسبه للمدعى عليها الاولى ويكون معه الدفع المبدى قد صادف صحيح الواقع والقانون وهو ما تقضى به المحكمه.

الحكم:
حكمت المحكمه فى ماده تجاريه :
أولاً : بأثبات ترك الشركه المدعيه للخصومه بالنسبه للشركه المدعى عليها الثانيه وألزامها بمصاريف الترك
ثانياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه للمدعى عليها الاولى وألزام الشركه المدعيه بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .

رقم الدعوى
الـدائـره
المحكمه

271/2004
4 تجارى كلى
محكمه اسكندريه الابتدائيه

جلسه 24/12/2006






--------------------------------------------------------------------------------





1- المبــــدأ :

المحكمة غير ملزمه باعاده المأمورية للخبير متي اطمئنت لسلامه اسبابه وكانت الطعون الموجهه اليه لاتستأهل رد.
الحيثيات :
حيث انه عن الموضوع لما كان الثابت من الاوراق ان كافة طعون المستأنف على الحكم المستأنف تتعلق بتقرير الخبير المودع امام محكمة اول درجه ولما كانت المحكمه قد طالعت تقرير الخبير واطمئنت اليه لسلامه اسبابه ومن ثم يضحى النعى على تقرير الخبير لاسند له من الواقع والقانون كما ان المقرر قانونا ان المحكمه غير ملزمه باعادة المأموريه للخبير طالما كانت الطعون الموجهه اليه لاتستأهل رد اكثر مما ورد بتقرير الخبير .

2- المبــدأ :
استناد محكمة الاستئناف الي حكم محكمة أول درجه متي كان الحكم قد أقام قضائه علي اسباب تكفي لحمله وتأخذ بها محكمة الاستئناف كأسباب لقضائها.

الحيثيات :
لما كان ذلك وكانت محكمة اول درجه قد اقامت قضائها على اسباب تكفى لحمله وتأخذ بها هذه المحكمه كأسباب لقضائها فى موضوع الاستئناف بالاضافه الى ما سلف فان المستأنف لم يأت بما ينال من هذا القضاء – الامر الذى يكون معه الاستئناف قد اقيم على غير جاده من الصواب خليقا بالرفض موضوعا وتأييد الحكم المستأنف لاسبابه وللاسباب الاخرى التى ساقتها هذه المحكمه وهو ما تقضى به وفقا لما سيرد بالمنطوق.

3-المبـــدأ :

تقديم فاكس بالاشارة الي المحادثه التليفونية من المستأنف والمستأنف ضدها الاولي أن الموضوع قد تم حله ودياً وأنه قد اعطيت التعليمات بذلك لاتكفي بذاته لاثبات أن صلحاً قد تم بينهما.

الحيثيات:
ولاينال من ذلك ما قرره المستأنف من انه تم التصالح مع الشركه المستأنف ضدها الاولى استنادا الى الفاكس المقدم بحافظة المستندات بجلسة 18/9/2006 والذى اطلعت عليه المحكمه تبتنى انه يفيد انه بالاشاره الى المحادثه التليفونيه بين المستأنف والمستأنف ضدها الاولى ان الموضوع قد تم حله وديا ووقد اعطيت التعليمات للمحامين بذلك اذ ان الفاكس لاتكفى بذاته لاثبات ان صالحا قد تم بينهما ولا يعدو هذا الفاكس الا ان يكون ورقه من اوراق الدعوى .

الحكم:
"حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه".



المحكمة
الدائرة
الاستئناف رقم

محكمة استئناف الاسماعليه

مأمورية بورسعيد
الدائرة السابعه مدنى
46 /305 قضائيه

حكم جلسة 20/3/2007

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : بعض مبادئ القانون البحرى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

بعض مبادئ القانون البحرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.