عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا I_icon_minitime16/2/2011, 21:26

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ( المشار اليهما بالطرفين المتعاقدين) . بما انهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 1944و رغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميهما: قد اتفقتا على ما يلي:
التعاريف

1
التعاريف أ . تعني عبارة المعاهدة معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944 وتتضمن أي ملحق لها بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق في المعاهدة بموجب المادة 90 و 94 طالما ان تلك الملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين. ب . تعني عبارة سلطات الطيران فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني/ وزارة النقل وفيما يخص حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية / وزارة التجهيز والنقل و/ او اية سلطة مخولة قانونيا لممارسة الاعمال التي تقوم بها حاليا تلك السلطات. ج . تعني عبارة المؤسسة المعينة مؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة طبقا للمادة 3 من الاتفاقية الحالية. د . تعني عبارة الاقليم فيما يخص الدولة مساحة الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة . هـ. تعني عبارة الخدمة الجوية الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات للنقل العام كنقل الركاب ، البضائع والبريد. تعني عبارة الخدمة الجوية الدولية مؤسسات النقل الجوي والتوقف لاغراض غير تجارية المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة. و . تعني عبارات معدات الطائرات مستودعات الطائرات وقطع الغيار المعاني المحددة لها في الملحق 9 من المعاهدة. ز . تعني عبارة السعة فيما يتعلق بالطائرة الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او جزء منه. ح . تعني عبارة السعة فيما يتعلق بالخدمة المتفق عليها حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروب بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او جزء منه. ط . تعني عبارة التعرفة الاسعار او الاجور التي تدفع لقاء نقل الركاب والامتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الاسعار او الاجور بما في ذلك اسعار او اجور وشروط الوكالة والخدمات الاضافية الاخرى باستثناء اجور وشروط نقل البريد. ي . تعني عبارة الحركة الركاب والامتعة والبضائع والبريد.

منح الحقوق

2
منح الحقوق 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة طبقا لملاحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط المشار اليها فيما بعد على التوالي تعني الخدمات المتفق عليها والخطوط الجوية المحددة. تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بممارسة الحقوق التالية خلال تسييرها للخدمات الجوية: أ . الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية . و ج . التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من ركاب، بضائع وبريد القادمة من او المتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او لدولة ثالثة. 2. ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يعطي لمؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب، بضائع او بريد مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر.

التعيين والتخويل

3
التعيين والتخويل 1 . يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة. 2 . يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين ومع مراعاة شروط الفقرتين (4و5) من هذه المادة وبدون تاخير بمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم. 3 . يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا بسحب تعيين مؤسسة النقل الجوي وتعيين مؤسسة نقل جوي اخرى. 4 . يحق لسلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولية طبقا لشروط المعاهدة. 5 . يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة او يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المشار اليها في المادة 2 من الاتفاقية الحالية، وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه. 6 . عندما يتم تعيين وتخويل مؤسسة نقل جوي فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون التعرفة المقدمة طبقا لشروط المادة 10 من هذه الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمة. 7 . يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق ممارسة مؤسسة النقل الجوي للامتيازات المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 للاتفاقية الحالية او ان يفرض ما يراه ملائما من الشروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي من تطبيق القوانين او الانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات او في اية حالة لا تتمكن تلك المؤسسة من التشغيل طبقا للشروط الموضوعة ضمن الاتفاقية الحالية شريطة ان لا يكون التعليق الفوري او فرض الشروط ضروريا لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر وفي مثل هذه الحالة فان المشاورات يجب ان تجري خلال فترة 30 يوما من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين للمشاورات.

صفة تشغيل الخدمات المتفق عليها.

4
صفة تشغيل الخدمات المتفق عليها 1 . يجب ان تكون لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط الجوية المحددة بين اقليميهما. 2 . في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها فان مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط. 3 . يجب ان تاخذ الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقولة وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من ركاب بضائع وبريد القادمة من والمتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي ويجب ان يكون تحديد نقل الركاب والبضائع والبريد المحملة والمنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقاليم الدول غير تلك الدول التي عينت مؤسسة النقل الجوي طبقا للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق بـ: أ . متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي. ب . متطلبات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات النقل الجوي بعد الاخذ بعين الاعتبار لخدمات النقل الاخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول تلك المنطقة. ج . متطلبات عمليات مؤسسة النقل الجوي العابرة.

تطبيق القوانين

5
تطبيق القوانين 1 . ان القوانين والانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من والى اقليمه بخصوص التشغيل والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه يجب ان تطبق على الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول الى او الخروج من وخلال وجودها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. 2 . ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الركاب اطقم الطائرة او الشحن من اقليمه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالدخول التصريح، الهجرة، الجوازات الجمارك والحجز الصحي، يجب مراعاتها مباشرة او نيابة عن هؤلاء الركاب طاقم طائرة او الشحن من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى الخروج من او المكوث في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

الاعتراف بالشهادات والرخص

6
الاعتراف بالشهادات والرخص لاغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها فان شهادات صلاحية الطائرات ، شهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتبرة ملزمة لاحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة للطرف المتعاقد الاخر. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه او المعتبرة ملزمة لدولة اخرى وذلك لاغراض الطيران فوق اقليمه.

امن الطيران

7
امن الطيران 1 . تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية. 2 . على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة في منتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان. 3 . على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ركابها، اطقمها المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع أي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني. 4 . يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالها او محل اقامتهما بان يعملوا وفقا لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها. 5 . يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من والى خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد البضائع ،الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع. 6 . على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين. 7 . على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضا بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقييم خاص به الاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول. 8 . يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او وتهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او أي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة الطائرات ركابها ، اطقمها ، المطارات او تجهيزات، وخدمات الملاحة الجوية بمساعدة الطرف الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان. 9 . عندما يكون لدى طرف متعاقد اسسا معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر.

الاعفاء من الرسوم والضرائب

8
الاعفاء من الرسوم والضرائب 1 . بناءا على مبدا المعاملة بالمثل، يجب ان يعفي كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر الى اقصى حد تسمح به القوانين الوطنية المطبقة لديها من قيود الاستيراد الرسوم الجمركية الرسوم الضريبية رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب محلية اخرى على الطائرات وقود الطائرات زيوت التشحيم المعدات الفنية المستهلكة قطع الغيار ويشمل ذلك محركات الطائرات المعدات المعتادة مخزونات الطائرات ( يشمل المشروبات التبغ واية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محددة) واية مواد اخرى معدة فقط للاستعمال لاغراض عمليات الطائرات او الخدمات على متنها التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة لذلك الطرف المتعاقد الاخر والتي تستثمر الخدمات المتفق عليها بالاضافة الى كوبونات تذاكر السفر، بوالص الشحن واية مطبوعات تحمل شعار المؤسسة واية مواد دعائية توزع مجانا من قبل تلك المؤسسة المعينة او المؤسسات. 2 . تشمل الاعفاءات الواردة ضمن هذه المادة العناصر التي تتضمنها الفقرة(2/أ) من هذه المادة. أ . المواد التي تدخل الى اقليم أي من الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة او مؤسسات لنقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من ينوب عنها والتي تبقى على متن الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند الوصول الى او المغادرة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب . المواد المحمولة داخل الطائرة التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعدة للاستعمال اثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها سواء تم استعمال او استهلاك هذه المواد كليا او جزئيا داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الاعفاءات شريطة عدم التصرف بتلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. 3 . المعدات المعتادة والمستعملة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الاقليم. في هذه الحالة يمكن وضع هذه المعدات تحت اشراف تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقا لانظمة الجمارك.

اجور المطارات

9
اجور المطارات يجوز لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض اجور معقولة وعادلة مقابل استعمال المطارات العامة وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته بشرط الا تكون هذه الاجور اعلى من الاجور المفروضة على جميع الطائرات الاخرى العاملة في خدمات دولية مماثلة.

التعرفات

10
التعرفات 1 . التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وخصائص الرحلة ومزايا الخدمة. 2 . التعرفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها ان امكن من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين بعد التباحث مع حكومتيهما المعنيتين والتشاور مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى ان كان ذلك ملائما ومع ذلك اذا لم تبدي سلطات الطيران لاي من الطرفين المتعاقدين اعتراضها على التعرفات المقترحة خلال فترة ثلاثون 30 يوما من تاريخ التقديم تعتبر هذه التعرفات مصادقا عليها. 3 . تبقى التعرفات الموضوعة وفقا لاحكام هذه المادة نافذة المفعول الى ان يتم وضع تعرفات جديدة وبالرغم من ذلك لا يجوز تمديد تطبيق التعرفات لاكثر من اثني عشر 12 شهرا بعد تاريخ انتهائها 4 . اذا لم يتفق على التعرفات وفقا للقوانين (1) و(2) من هذه المادة او اذا قدم اشعار الاعتراض خلال الفترة المبينة وفقا للفقرة 3 من هذه المادة فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفات بالاتفاق فيما بينهما. 5 . اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على أي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادة فانه يجب حل النزاع طبقا لشروط المادة 15 من هذه الاتفاقية. 6 . استنادا لنصوص الفقرة 4 من هذه المادة فانه لا يمكن لاي تعرفة ان تدخل الى حيز التنفيذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي طرف متعاقد.

تحويل فائض الايرادات

11
تحويل فائض الايرادات 1 . يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين بحرية بيع خدمات النقل الجوي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر سواء بشكل مباشر او عن طريق وكيل وفقا للاجراءات المطبقة في كلا الطرفين المتعاقدين وذلك بالعملة المحلية او باي عملة حرة قابلة للصرف على مبدا المعاملة بالمثل لكلا الناقلين المعينين. 2 . تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل فائض الايرادات على النفقات المحصلة من الاقليم الذي تم فيه البيع الى موطنها الاصلي، ويتضمن مثل هذا الصافي من التحويل ايرادات المبيعات التي تمت مباشرة او عن طريق وكيل خدمات النقل الجوي والفائدة التجارية المستحقة على مثل هذه الايرادات اثناء ايداعها بقصد التحويل. 3 . الايرادات والارباح المحصلة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لاي طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بنقل الركاب البضائع والبريد يجب ان تعفي من جميع الرسوم الفرائض والضرائب.

الموافقة على جداول المواعيد

12
الموافقة على جداول المواعيد على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد ان تقدم جداول مواعيد رحلاتها الى سلطات طيران الطرف المتعاقد الاخر خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين 30 يوما قبل تقديم الخدمات على الطرق المحددة وذلك الموافقة عليها. ويطبق هذا ايضا على التغييرات اللاحقة ويجوز تعديل هذه المدة من وقت لاخر بواسطة هذه السلطات.

المشاورات والتعديلات

13
المشاورات والتعديلات 1. تتشاور بين الحين والاخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتاكيد تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب ومراعاة ملاحقها. 2. اذا ارتاى أي من الطرفين المتعاقدين ضرورة اجراء تعديل على أي بند من هذه الاتفاقية فانه يجوز له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر يمكن لهذه المشاورات ( والتي يمكن ان يتم التحضير لها بمحادثات بين سلطات الطيران) ان تبدء خلال فترة 60 يوما من تاريخ الطلب، ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة التعديلات المتفق عليها يجب ان تحظى بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية اللازمة لديه وتدخل الى حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تبين تلك الموافقة. 3. اذا كانت التعديلات تتعلق بالملحق فقط فان المشاورات المباشرة يجب ان تتم بين سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين وعندما تتفق السلطات على ملحق جديد فان التعديلات المتفق عليها تصبح نافذة من اليوم الذي تم الاتفاق عليه من قبل سلطتي الطيران المدني.

المعاهدات الجماعية

14
المعاهدات الجماعية في حالة عقد اية معاهدة جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي واصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين بها فيجب ان تعدل هذه الاتفاقية لتطابق احكام تلك المعاهدة.

فض الخلافات

15
فض الخلافات 1 . اذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريق المفاوضات. 2 . اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما الحالة الخلاف لاتخاذ قرار بذلك الى شخص او هينة واذا لم يتفقا على ذلك فيمكن احالة الخلاف الى هيئة تتكون عن ثلاثة محكمين بناء على طلب أي طرف متعاقد، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة (60) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين اشعارا من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية يطلب التحكيم وتعيين محكم الثالث خلال فترة(60) يوما اخرى. واذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم او محكمين كما تتطلبه الحاجة. في هذه الحالة يكون محكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم. 3 . يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار يصدر طبقا للفقرة(2) من هذه المادة. 4 . يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف المترتبة على المحكم الذي قام بتعيينه واي جهاز مساعد ويقوم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بتحمل التكاليف الاخرى المترتبة على انشطة هيئة التحكيم بما فيها الرئيس . 5 . في حالة عدم تمكن أي من الطرفين المتعاقدين او عدم تمكن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في الامتثال الى القرار الصادر طبقا لهذه المادة فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد يعلق او يوقف اية حقوق او امتيازات ممنوحة له بمقتضى الاتفاقية الحالية للطرف المتعاقد الاخر غيابيا او لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة والتابعة لذلك الطرف المتعاقد.

الاحصائيات

16
الاحصائيات يجب على سلطات الطيران لاي من طرف متعاقد ان تقوم وبناء على طلب سلطات الطيران من الطرف المتعاقد الاخر بتزويدها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي تطلبها وبصورة معقولة لغرض اعادة النظر في السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين .

انهاء الاتفاقية

17
انهاء الاتفاقية 1 . يجب ان يتكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة من الزمن. 2 . يحق لاي طرف متعاقد من اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء هذه الاتفاقية. مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية بعد مرور (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة . وفي حالة عدم الاقرار باستلام ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر فان ذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي (14) يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي

18
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها، بما في ذلك تبادل المذكرات لدى منظمة الطيران المدني الدولي ( الايكاو ) من قبل أي من الطرفين المتعاقدين.

الدخول الى حيز التنفيذ

19
الدخول الى حيز التنفيذ 1 . تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها. 2 . تدخل هذه الاتفاقية الى حيز التنفيذ النهائي منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد انه قد تم الموافقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية للطرفين المتعاقدين. حررت في عمان هذا اليوم 26 شهر تشرين اول عام 1997 بنسختين اصليتين باللغة العربية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وموريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.