عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655041

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون I_icon_minitime16/2/2011, 20:55

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة سيراليون ( المشار اليهما بالاطراف المتعاقدة ) . ولكونهما اعضاء في معاهدة شيكاغو للطيران المدني الموقعة في 7 كانون اول 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة لغرض انشاء خدمات جوية بين اقليميهما .
التعاريف

1
التعاريف : لغرض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك : أ . تعني عبارة ( المعاهدة ) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو اليوم السابع من شهر كانون الاول عام 1944 وتشمل اي ملحق لها بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل على الملاحق او المعاهدة بموجب المادة 90 ، 94 طالما ان تلك الملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة ( سلطات الطيران المدني ) فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني / وزارة النقل وفيما يخص حكومة جمهورية سيراليون / وزارة النقل والمواصلات . ج. تعني عبارة ( المؤسسة المعينة ) شركة الطيران المعنية والمخولة طبقاً للمادة 3 من هذه الاتفاقية . د. تعني عبارة ( الاقليم ) فيما يخص الدولة مساحات الاراضي والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة . هـ. تعني عبارة ( الخدمة الجوية ) الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات لنقل الركاب ، البريد ، البضائع . العبارات ( الخدمة الجوية الدولية ) ، ( مؤسسات لطيران ) ، ( والتوقف لاغراض غير تجارية ) على التوالي المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . و. تعني عبارات ( اجهزة الطائرات ) ، ( مستودعات الطائرات ) ، ( قطع الغيار ) على التوالي المعاني المحددة لها في الملحق 9 من المعاهدة . ز. تعني ( السعة ) فيما يتعلق بالطائرة الحمولة المتوفرة على الطائرة على الخط او جزء منه . ح. تعني ( السعة ) فيما يتعلق بالخدمة المتفق عليها الحمولة المستعملة على الطائرة لهذه الخدمة مضاعف عدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة في وقت معين على الخط او على جزء منه .

حقوق تشغيل الخدمات الجوية

2
حقوق ، امتيازات مؤسسات الطيران المعنية : 1. على طرف متعاقد يمنح للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة طبقاً لملاحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط والمشار اليها فيما بعد على التوالي ( الخدمات المتفق عليها ) ، ( والخطوط الجوية المحددة ) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد لتشغيل خدمات جوية بالحقوق التالية : أ . الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية . ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من ركاب ، بضائع وبريد القادمة من والمتوجهة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر او لدولة ثالثة . 2. ليس في الفقرة 1 من هذه المادة ما يعطي لمؤسسة الطيران التابعة لاحد الاطراف المتعاقدة الامتياز في ان يحمل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ركاب ، بضائع وبريد مقابل اجر او بطريق الايجار الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الطرف المتعاقد الاخر .

تعيين مؤسسات الطيران

3
تعيين مؤسسات الطيران : 1. لكل طرف متعاقد الحق في ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الاخر مؤسسة او مؤسسات طيران لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. عند تسليم هذا التعيين يقوم الطرف المتعاقدة الاخر مع مراعاة البنود 4 ، 5 من هذه الاتفاقية بمنح مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة تصريح التشغيل اللازم وبدون تاخير . 3. يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف الاخر خطياً بسحب تعيين مؤسسة الطيران وتعيين مؤسسة اخرى . 4. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولية طبقاً لشروط المعاهدة . 5. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة الطيران المعينة للحقوق المشار اليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او رعاياه . 6. عند تعيين وتخويل مؤسسة الطيران فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها بالاضافة الى ان التعرفة الموضوعة طبقاً لبنود المادة 10 من هذه الاتفاقية تدخل في حيز التنفيذ لمثل هذه الخدمة . 7. لكل طرف متعاقد الحق في وقت ممارسة مؤسسة الطيران للامتيازات المحددة في الفقرة 1 من المادة الثانية من هذه الاتفاقية او بفرض شروط يمكن ان تكون ضرورية لممارسة تلك الامتيازات في حالة فشل مؤسسة الطيران الالتزام بالقوانين والانظمة للطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات او في حالة الفشل بالتشغيل طبقاً للشروط الواردة في هذه الاتفاقية الا اذا كان الوقف الفوري او فرض الشروط ضرورياً لمنع مزيد من مخالفات القوانين او الانظمة ويعمل بهذا الحق فقط بعد اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر وفي مثل هذه الحالة فان المباحثات تجري خلال مدة 20 يوماً من تاريخ طلب اي من الاطراف المتعاقدة .

طريقة تشغيل الخدمات المتفق عليها

4
طريقة تشغيل الخدمات المتفق عليها : 1. يجب ان تكون لمؤسسات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة بين اراضي البلدين . 2. وفي حالة تشغيل الخدمات الجوية فان مؤسسات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر على الخدمات التي تقدمها على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . 3. ان الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات الطيران المعينة للاطراف المتعاقدة يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لنقل الاحتياجات المتوقعة من ركاب بضائع وبريد من والى اراضي الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة الطيران وان تحديد نقل الركاب البضائع والبريد وانزالهم في كلتا الحالتين في نقاط على الخطوط المحددة في اراضي غير الدول التي عينت مؤسسة الطيران يجب ان تكون طبقاً للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق بـ : أ . احتياجات النقل من والى اراضي الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة الطيران . ب. احتياجات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات الطيران بعد الاخذ بالاعتبار خدمات النقل التي تقوم بها مؤسسات الطيران التابعة لتلك المنطقة . ج. احتياجات عمليات مؤسسة الطيران .

تطبيق قوانين وانظمة الطائرات

5
تطبيق قوانين وانظمة الطائرات : 1. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى او الخروج من اراضيه للطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية او التشغيل مثل هذه الطائرات في حالة وجودها في اراضيه يجب ان تطبق على طائرات مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول الى او الاقلاع من وخلال وجودها في الطرف المتعاقد الاول. 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى الخروج من اراضيه للركاب طاقم الطائرة ، الشحن بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالدخول ، التصريح ، الهجرة ، الجوازات ، الجمارك والحجر الصحي يجب ان تطبق على او نيابة عن هؤلاء الركاب ، طاقم الطائرة او الشحن لمؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى الخروج من او المكوث في اراضي الطرف المتعاقد الاول .

شهادة صلاحية الطائرات ، الرخص

6
شهادة صلاحية الطائرات ، الرخص .. الخ : شهادات صلاحية الطائرات ، شهادة الكفاءة والرخص الصادرة والمعتدة والسارية من قبل احد الاطراف المتعاقدة يجب ان تكون معتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها .

الاعفاء من الرسوم الجمركية

7
الاعفاء من الرسوم الجمركية : 1. الطائرات العاملة في الخدمات الدولية والمعينة من قبل مؤسسات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك معداتها المعتادة مخزونات الوقود وزيوت التشحيم ومخازن الطائرة ( بما في ذلك الماكولات والتبغ ) والمحمولة على متن هذه الطائرات يجب ان تعفى من كافة الرسوم الجمركية رسوم التفتيش ، واية رسوم او ضرائب اخرى عند وصولها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تبقى هذه المعدات ، المؤن ، مخازن الطائرة على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها او حين استعمالها في جزء من الرحلة فوق تلك الاراضي . 2. ويجب ان يكون كذلك اعفاء من نفس الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم المطبقة على الخدمات المتعلقة بـ : أ . مخزون الطائرات الموجود على متنها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين بحدود مثبتة من قبل ذلك الطرف المتعاقد وكذلك في حالة استعمالها على متن الطائرات التي تعمل في خدمة دولية للطرف المتعاقد الاخر . ب. قطع الغيار والتي تدخل في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لغرض الصيانة او التصليح للطائرات التي تستعمل في خدمات دولية من قبل مؤسسات الطيران للطرف المتعاقد الاخر . ج. الوقود ، زيوت التشحيم للطائرات التي تعمل في خدمات دولية من قبل مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ولو ان هذه المؤن تستعمل في جزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد التي اخذت منه المؤن . 3. المواد المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه يمكن ان تكون تحت سيطرة وادارة الجمارك . 4. المعدات المعتادة والمستعملة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها على متن طائرات اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بموافقة سلطات الجمارك في ذلك الطرف في هذه الحالة يمكن وضعها تحت ادارة تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقاً لانظمة الجمارك .

التعرفة

8
التعرفة : 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة الطيران التابعة لاي طرف متعاقد فيما يتعلق بالنقل من والى اراضي الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وخصائص الرحلة ( مستوى السرعة ، التجهيز ) . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين . 3. الموافقات المشار اليها طبقاً للفقرة 2 اعلاه يمكن التوصل اليها من خلال جهاز تثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي او اية اتفاقية جماعية بخصوص وضع التعرفات . 4. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها لسلطات الطيران المدني في الدول المتعاقدة للموافقة عليها على الاقل بمدة 30 يوماً قبل الموعد المقترح لتقديمها وفي الحالات الاستثنائية يمكن تخفيض هذه المدة بعد موافقة السلطات المذكورة . 5. واذا لم يتم الاتفاق على تلك التعرفات او تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة او خلال 15 يوماً الخمسة عشر يوماً من مدة 30 يوماً الثلاثون يوماً المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة فعلى احد الاطراف المتعاقدة ببذل مساعيها للاتفاق على التعرفات . 6. واذا لم تتفق سلطات الطيران على التعرفات المقدمة اليها للموافقة كما جاء في الفقرة 4 من هذه المادة او على تحديد التعرفات كما جاء في الفقرة 5 فانه يتم حل الخلاف طبقاً لنصوص المادة 12 من هذه الاتفاقية . 7. استناداً لنصوص الفقرة 4 من هذه المادة فان التعرفة لا تدخل الى حيز النفاذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل اي طرف متعاقد . 8. ان التعرفات الموضوعة طبقاً لنصوص هذه المادة تدخل حيز التنفيذ الى حين وضع تعرفات جديدة طبقاً لنصوص هذه المادة .

شروط تبادل العملة

9
شروط تبادل العملة : يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الاخر الحق في تحويل فائض الايرادات على النفقات المحصلة من قبل مؤسسات الطيران في اراضيه فيما يتعلق بنقل الركاب البريد والبضائع وذلك طبقاً للاسعار الرسمية للتبادل .

المباحثات

10
المباحثات : 1. على سلطات الطيران المدني وبروح من التعاون الوثيق ان تتباحث مع بعضها البعض من وقت الى اخر من اجل تنفيذ وتطبيق بنود هذه الاتفاقية وملاحقها .

التعديلات

11
التعديلات : 1. اي تعديل يدخل الى حيز النفاذ فوراً بعد ان يتم تبادل المذكرات الدبلوماسية بهذا الخصوص . 2. التعديلات على الملاحق يجب ان يتفق عليها بين السلطات المختصة للدول المتعاقدة وتدخل الى حيز النفاذ فوراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية بهذا الخصوص .

فض الخلافات

12
فض الخلافات : 1. اذا نشا خلاف بين الاطراف المتعاقدة على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب على الاطراف المتعاقدة في اول الامر محاولة فض الخلافات عن طريق المفاوضات . 2. اذا فشلت الاطراف المتعاقدة في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهم احالة النزاع لاتخاذ قرار بذلك الى شخص او هيئة او يمكن احالته بناء على طلب اي طرف متعاقد الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل الذين تم تعيينهم يقوم كل طرف متعاقد بالتعيين خلال مدة 60 يوماً من تاريخ استلام اي من الاطراف المتعاقدة اشعاراً من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم ويعين المحكمة الثالث خلال فترة 60 يوماً اخرى . واذا فشل اي من الاطراف المتعاقدة بتعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم او محكمين كما تتطلبه الحاجة في هذه الحالة يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم . 3. يجب على الاطراف المتعاقدة الامتثال لاي قرار يصدر طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة . 4. يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف المترتبة على المحكم الذي قام بتعيينه واي جهاز مساعد ويقوم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بتحمل التكاليف الاخرى المترتبة على انشطة هيئة التحكيم بما فيها الرئيس . 5. فيما اذا وطالما ان احد الاطراف المتعاقدة او مؤسسة الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين فشل في الامتثال الى القرار الصادر طبقاً لهذه المادة فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد يعلق او يوقف الحقوق والامتيازات الممنوحة له بمقتضى هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر غيابياً او لمؤسسة او مؤسسات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد .

انهاء الاتفاقية

13
انهاء الاتفاقية : 1. يكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة . 2. لكل طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر في حكم المنتهي بعد مرور 12 شهراً من تاريخ تسلم الطرف الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة واذا لم يفد الطرف المتعاقد الاخطار بانه تسلم الاخطار فذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي 14 يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار .

التسجيل

14
تسجيل الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني : تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها بما في ذلك تبادل المذكرات لدى المنظمة الدولية للطيران المدني من قبل اي طرف متعاقد.

الاتفاقيات الجماعية الاخرى

15
تاثير الاتفاقيات الجماعية الاخرى على هذه الاتفاقية : في حالة عقد اية اتفاقية جماعية عامة فيما يتعلق بالنقل الجوي واصبح الطرفين المتعاقدين مرتبطين بها فيجب ان تعدل هذه الاتفاقية لتطابق بنود تلك الاتفاقية .

الدخول الى حيز النفاذ

16
الدخول الى حيز النفاذ : 1. تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع . 2. تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ النهائي منذ اليوم الذي فيه تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والموافقة عليها طبقاً للاجراءات الدستورية للدول المتعاقدة . حرر في عمان باللغتين العربية والانجليزية وكلاهما موثوق بهما .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيراليون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.