عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام I_icon_minitime16/2/2011, 20:44

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية - المشار اليهما في الاطراف المتعاقدة. بما انهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو ف ي7 كانون اول 1944 ، و رغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميهما. فقد اتفقتا على ما يلي:
التعاريف

1
التعاريف لغرض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك: أ . تعني عبارة ( معاهدة شيكاغو) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944، وتتضمن (1) اي تعديل عليها دخل حيز النفاذ بموجب المادة 94 - ا - من تلك المعاهدة وتم تصديق عليه من قبل كلا الطرفين المتعاقدين و -2 - اي ملحق او اي تعديل عليها معتمد بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة ما دام مثل هذا الملحق او التعديل ساري المفعول لكلا الطرفين المتعاقدين في اي وقت كان. ب. تعني عبارة ( سلطات الطيران) فيما يخص المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني وزارة النقل، وفيما يخص جمهورية فيتنام الاشتراكية ادارة الطيران المدني الفيتنامي - وزارة النقل ، او / و وفي كلا الحالتين اي شخص او هيئة تكون مفوضة لممارسة اية مهام تمارس حاليا من قبل السلطات المذكورة اعلاه او مهام مشابهة . ج. تعني عبارة ( مؤسسة الطيران المعينة) مؤسسة الطيران التي يتم تعيينها وتفويضها طبقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية. د. تعني عبارة ( الاقليم) فيما يخص الدولة مساحة الاراضي - البر الرئيسي والجزر ، المياه الداخلية والمياه الاقليمية المتاخمة لها والاجواء التي تعلوها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة . هـ تعني عبارات ( الخدمة الجوية) الخدمة الجوية الدولية، مؤسسات الطيران والتوقف لاغراض غير تجارية المعاني المحددة لها على التوالي في المادة 96 من معاهدة شيكاغو . و. تشمل عبارة ( هذه الاتفاقية ) الملحق التابع لها واية تعديلات عليه او على هذه الاتفاقية. ز. تعني عبارة ( رسوم الملاحة الجوية) الرسم المعين على مؤسسات الطيران من قبل السلطات المختصة او المسموح به من قبلها لاستخدامه لتطوير مرافق المطار، او التسهيلات او المساعدات الملاحية الجوية. ح. تعني ( السعة) فيما يتعلق - بالطائرة- الحمولة لتلك الطائرة المتوفرة على الخط او جزء منه ، و ط. تعني ( السعة) فيما يتعلق بالخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المستعملة في هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها تلك الطائرة خلال فترة معينة على الخط او جزء منه.

مطابقة الاتفاقية لمعاهدة شيكاغو

2
مطابقة الاتفاقية لمعاهدة شيكاغو يجب ان تستند نصوص هذه الاتفاقية الى نصوص معاهدة شيكاغو ما دامت تلك النصوص مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.

منح الحقوق

3
منح الحقوق 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بخدماتها الجوية الدولية الحقوق التالية: ا. حق الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. حق التوقف في اقليم المتعاقد الاخر لاغراض غير تجارية. 2. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية المحددة في هذه الاتفاقية لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على النقاط المحددة في الجزء المخصص في ملحق الطرق الجوية التابع لهذه الاتفاقية. مثل هذه الخدمات والطرق الجوية تسمى فيما بعد وعلى التوالي - الخدمات المتفق عليها - و - الطرق المحددة - يجب ان تتمتع مؤسسة الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد بالاضافة الى الحقوق المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة اثناء تشغيلها للخدمة المتفق عليها على الطريق المحدد، بحق التوقف في اقليم الطرف المتعاقد الاخر في النقطة المحددة في الطريق الجوي المبين في ملحق الطرق التابع لهذه الاتفاقية لاغراض تحميل وتنزيل الركاب والشحن بما فيها البريد مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. 3. ليس في الفقرة -2- من هذه المادة ما يخول المؤسسة الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينتقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب وشحن بما فيها البريد مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. 4. اذا تسببت نزاعات مسلحة، اضطرابات سياسية او تطورات، او ظروف خاصة غير عادية في عدم تمكين مؤسسة الطيران المعينة في احد الطرفين المتعاقدين من تشغيل الخدمة الجوية على طريقها العادي، فيجب على الطرف المتعاقد الاخر ان يبذل افضل جهوده لتسهيل استمرارية التشغيل لمثل هذه الخدمة من خلال اجراء الترتيبات الملائمة المؤقتة للطرق الجوية.

تعيين مؤسسات الطيران وتصاريح التشغيل

4
تعيين مؤسسات الطيران وتصاريح التشغيل 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة طيران واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكذلك يحق له ان يسحب ان يغير مثل هذا التعيين. 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين، ومع مراعاة شروط الفقرتين 3، 4 من هذه المادة وبدون تاخير بمنح مؤسسة الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة. 3. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولية وذلك طبقا لشروط معاهدة شيكاغو. 4. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة -2 - من هذه المادة او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة الطيران المعينة للحقوق المشار اليها في المادة 3 فقرة 2 من هذه الاتفاقية، وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية والرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه. 5. عندما يتم تعيين مؤسسة الطيران وتخويلها بالعمل، فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان تستجيب مؤسسة الطيران للاحكام المطبقة في هذه الاتفاقية .

الغاء او تعليق تصاريح التشغيل

5
الغاء او تعليق تصاريح التشغيل 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يلغي تصريح التشغيل او يعلق ممارسة الحقوق المحددة في المادة 3 فقرة 2 من هذه الاتفاقية والتي تمارس من قبل مؤسسة الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر او ان يفرض مثل هذه الشروط كلما كان ذلك ضروريا على ممارسة تلك الحقوق: أ . فى اية حالة يكون بها غير مقتنع بان الملكية الاساسية والرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه، او ب. في حالة فشل مؤسسة الطيران في الامتثال للقوانين او الانظمة المطبقة عادة وبصورة معقولة من قبل الطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق ، او ج. في حالة فشل مؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2. ما لم يكن الالغاء الفوري، او فرض الشروط المذكورة في الفقرة-1- من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة فان هذا الحق يمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر، مثل هذا التشاور يجب ان يبدا خلال فترة 30 يوما من تاريخ الطلب.

القواعد التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

6
القواعد التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها 1. يجب ان يكون لمؤسسات الطيران المعينة في كلا الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة وسعة معينة متساوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين الاقليمين الخاصين بهما. 2. في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها فان مؤسسة الطيران المعينة في كل طرف متعاقد يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة الطيران الاخيرة على كل او على جزء من نفس الخطوط. 3. يجب ان تكون الخدمات المتفق عليها والمقدمة من قبل مؤسسات الطيران المعينة في الطرفين المتعاقدين ذات صلة وثيقة باحتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة، وان يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات القائمة والمتوقعة لنقل الركاب البضائع بما فيها البريد بين اقليمي الطرفين المتعاقدين . 4. ان السعة الاجمالية التي تقدم ضمن الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة على الطرفين المتعاقدين يجب تحديدها بالتعاون فيما بينهما وذلك وفقا للقواعد المذكورة اعلاه من قبل سلطات طيران الطرفين المتعاقدين قبل بدء التشغيل.

التعرفات

7
التعرفات 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر، يجب ان توضع ضمن مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل، الربح المعقول وخصائص الخدمة. 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين . 3. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها الى سلطات المدني للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل 30 يوما على الاقل من لموعد المقترح لتطبيقها، وفي الحالات الخاصة يمكن تقصير هذه المدة وذلك شريطة موافقة السلطات المذكورة. 4. اذا لم تتمكن مؤسسات الطيران المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعرفات، او اذا لم يتم تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقا للفقرة- 2- من هذه المادة، او اذا قام احد الطرفين التعاقدين خلال اول 15 يوما من مدة ال30 يوما المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة باشعار الطرف المتعاقد الاخر بعدم قناعته باي التعرفات المتفق عليها طبقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة فانه عندئذ يتوجب على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ببذل مساعيها للاتفاق على تعرفات. 5. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق بشان الموافقة على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة 3 من هذه المادة او على تحديد اي تعرفة بموجب الفقرة 4 فانه يجب حل النزاع طبقا لشروط المادة 17 من الاتفاقية الحالية. 6. استنادا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة فانه لا يمكن لاي تعرفة ان تدخل حيز التنفيذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران في كلا الطرفين المتعاقدين. 7. ان التعرفات الموضوعة طبقا لاحكام هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفات جديدة وفقا لاحكام هذه المادة.

الرسوم الجمركية

8
الرسوم الجمركية 1. الطائرات العاملة ضمن الخدمات الدولية من قبل مؤسسة الطيران المعينة لاي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك معداتها المعتادة، قطع الغيار مخزونات الوقود والزيوت ومخازن الطائرات وتشمل الاطعمة، المشروبات والتبغ، والمحمولة على متن هذه الطائرات، يجب ان تعفى من الرسوم الجمركية، رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر، شريطة ان تبقى هذه المعدات والمؤمن على متن الطائرة الى حين اعادة تصديرها. 2. يجب ان تعفى كذلك من نفس الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم المتوافقة مع الخدمة المقدمة: ا. المخزونات المحملة على متن الطائرة في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين ضمن حدود مثبتة من قبل السلطات ذلك الطرف المتعاقد والمنوي استعمالها على متن الطائرة العاملة على الطريق المحدد للطرف المتعاقد الاخر. ب. قطع الغيار التي ادخلت الى اقليم اي من الطرفين المتعاقدين من اجل الصيانة او اصلاح الطائرة المستخدمة على طريق محدد من قبل مؤسسة الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر. ج. الوقود وزيوت التشحيم المعدة لتزويد الطائرة العاملة على الطريق المحدد من قبل مؤسسة الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر حتى لو كانت هذه المخزونات ستستعمل على جزء من الرحلة المسيرة فوق اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي اخذت منه. المواد المشار اليها في الفقرات الفرعية اعلاه، ا، ب، ج- يمكن ان يلزم ابقاؤها تحت مراقبة او اشراف الجمارك . 3. المعدات العادية المحمولة جوا بالاضافة الى المواد والمخزونات التي يحتفظ بها على متن طائرة اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، فقط بموافقة سلطات المذكورة الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقا لانظمة الجمارك. 4. اعتمادا على مبدا المعاملة بالمثل، يجب ان يعفى كل طرف متعاقد مؤسسة الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر من قيود استيراد الرسوم الجمركية ، رسوم التفتيش او اية رسوم اخرى على المواد التالية: انظمة الحجز بالكمبيوتر ، مخزون تذاكر السفر ، بوالص الشحن واية مواد مطبوعة تحمل علامة المؤسسة واية مواد دعائية توزع من قبل مؤسسة الطيران المعينة.

تشغيل الطائرات المستاجرة

9
تشغيل الطائرات المستاجرة اتفق كلا الطرفين المتعاقدين بان يسمح للمؤسسة المعينة لدى كل طرف بالتشغيل الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر بطائرات مستاجرة.

الاعتراف بالشهادات والرخص

10
الاعتراف بالشهادات والرخص شهادات صلاحية الطائرات، شهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المصادق عليها من قبل احد الطرفين المتعاقدين ، ولا تزال سارية المفعول ، يجب الاعتراف بها بانها سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الاخر لاغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطريق المحدد، شريطة ان تكون دائما تلك الشهادات او الاجازات الصادرة او المصادق عليها مطابقة للمعايير المثبتة في المعاهدة . على اي حال يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بالشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر وذلك لاغراض الطيران فوق اقليمه.

امن الطيران المدني

11
امن الطيران المدني 1. التاكيد على سلامة الطائرات المدنية، ركابها واطقمها باعتبار ذلك من الشروط المسبقة والاساسية لتشغيل الخدمات الجوية الدولية يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لامن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع وبشكل خاص الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو واتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 تشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية. 2. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية واية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها، اطقمها، المطارات والمساعدات الملاحية الجوية واي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني. 3. يجب على الطرفين المتعاقدين ومن خلال العلاقات المتبادلة فيما بينهما العمل طبقا لمعايير امن الطيران الى الحد الذي يطبقونه فيما بينهما ، للاحكام الموصى بها والموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة شيكاغو والزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما ، وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما بالعمل وفقا لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها. في هذه الفقرة الاشارة لاحكام امن الطيران تتضمن اي اختلاف مبلغ عن نيته بالتبليغ عن اي اختلاف. 4. يجب على كل طرف متعاقد ان يتاكد بانه تم اتخاذ الاجراءات الفعالة داخل اقليمه وذلك لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وامتعتهم المحمولة باليد واجراء التفتيش المناسب لاطقم الطائرات ، الشحن - بما فيها الامتعة المحمولة - ومخازن الطائرات قبل واثناء صعود المسافرين او التحميل والتاكد كذلك من ان تلك الاجراءات تتناسب مع التزايد في التهديد. يوافق كل طرف متعاقد على انه ممكن ان يطلب من مؤسسة الطيران التابعة له مراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة 3 والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى، المغادرة من او اثناء الاقامة في اقليم ذلك الطرف المتعاقد . ويجب على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية معقولة خاصة لمواجهة تهديد معين. 5. يجب ان يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية ،او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ركابها، اطقمها، المطارات، او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية. ، بمساعدة الطرف المتعاقد الاخر من خلال تسهيل الاتصالات وغير ذلك من الاجراءات الملائمة التي تهدف الى انهاء هذا الحادث او التهديد بالسرعة الممكنة وباقل المخاطر على الحياة.

تزويد الاحصائيات

12
تزويد الاحصائيات يجب على سلطات الطيران لاي طرف متعاقد ان تزود سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر وبناءا على طلبها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي تطلبها وبصورة معقولة لاغراض مراجعة السعة المقدمة للخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة الطيران المعينة للطرف المتعاقد المشار اليه في بداية هذه المادة. ويجب ان تتضمن هذه البيانات كل المعلومات المطلوبة لتحديد حجم الحركة المنقولة من قبل تلك المؤسسات المعينة على الخدمات المتفق عليها.

تحويل الايرادات

13
تحويل الايرادات يحق لكل مؤسسة طيران معينة ان تحول او ترسل الى موطنها الاصلي عند الطلب ايراداتها المحلية الزائدة عن مجموع نفقاتها ويجب ان يسمح بتحويل وارسال هذه الايرادات بدون وضع اي قيود عليها وحسب سعر الصرف المطبق على التعاملات الجارية السارية المفعول في الوقت الذي يتم فيه تقديم تلك الايرادات للتحويل والارسال ويجب ان لا تخضع لاية رسوم ما عدا الرسوم العادية الموضوعة من قبل البنوك عند اجراء عملية التحويل والارسال ويجب ان يتم هذا التحويل وفقا لانظمة الصرف وتبديل العملة الاجنبي لدى الطرف المتعاقد المعني.

تمثيل مؤسسة الطيران والمبيعات

14
تمثيل مؤسسة الطيران والمبيعات 1. يحق لمؤسسة الطيران المعينة في اي طرف متعاقد في انشاء مكاتب تمثلها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ويمكن ان تتضمن تلك المكاتب الكوادر التجارية ، العملياتية والفنية. 2. يجب ان يسمح لمؤسسة الطيران المعينة لدى كل طرف متعاقد وفقا للانظمة والقوانين المتعلقة بالدخول والاقامة والاستخدام السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الاخر، باحضار والاحتفاظ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بموظفيها الذين يعملون في المجالات الادارية الفنية والعملياتية وموظفين اخصائيي اخرين لتقديم الخدمات الجوية. 3. يحق لمؤسسة الطيران المعينة لدى كل طرف متعاقد المشاركة في مبيعات تذاكر النقل الجوي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر اما مباشرة او من خلال الوكلاء، كما يحق لمؤسسة الطيران المعينة لدى اي طرف متعاقد ان تبيع، وان تكون لاي شخص الحرية بالشراء مثل هذه التذاكر وباية عملة قابلة للتحويل الحر، ويحق لاي مؤسسة طيران معينة بان تستعمل لهذا الغرض وثائق النقل الخاصة بها.

رسوم الملاحة الجوية

15
رسوم الملاحة الجوية 1. لا يحق لاي طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم ملاحة جوية على مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اعلى من تلك الرسوم المفروضة على مؤسسة الطيران التابعة له والتي تقوم بتشغيل خدمات جوية دولية مشابهة. 2. يجب على كل طرف متعاقد ان يشجع المشاورات حول رسوم الملاحة الجوية بين سلطاته المختصة بالرسوم ومؤسسات الطيران التي تستعمل الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل تلك السلطات وكلما كان ذلك ممكنا من خلال المنظمات الممثلة لتلك المؤسسات . ويجب ان يعطى المستثمرين اشعارا معقولا عند اية اقتراحات تتعلق بتغيير رسوم الملاحة الجوية وذلك لتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وذلك قبل اجراء التغيير وايضا يجب على كل طرف متعاقد ان يشجع سلطاته المختصة بالرسوم وهؤلاء المستثمرين على تبادل المعلومات الضرورية المتعلقة برسوم الملاحة الجوية.

المشاورات

16
المشاورات يحق لاي طرف متعاقد وفي اي وقت ان يطلب مشاورات تتعلق بتنفيذ ، بتفسير، بتطبيق او تعديل هذه الاتفاقية او الالتزام بها. مثل هذه المشاورات التي يمكن ان تكون بين السلطات الطيران. يجب ان تبدا خلال فترة 60 يوما من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر للطلب الخطي ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

فض الخلافات

17
فض الخلافات 1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، فيجب على الطرفين المتعاقدين اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريق المفاوضات. 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما بالاتفاق احالة الخلاف الى شخص او هيئة ، او بناءا على طلب اي طرف متعاقد يمكن احالته الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين لاتخاذ قرار بشانه والذي يعين بالطريقة التالية: ا. يجب على كل طرف متعاد ان يقوم بتعيين محكم واحد خلال مدة 30 يوما بعد استلام طلب التحكيم ويجب ان يقوم المحكمان الاثنان بموجب اتفاق بينهما بتعيين محكم ثالث من رعايا دولة ثالثة والذي سيعمل كرئيس لهيئة التحكيم وذلك من خلال 60 يوما من تعيين المحكم الثاني. ب. اذا لم يتعين اي تعيين خلال الفترة المحددة اعلاه، يمكن ان يطلب اي طرف متعاقد من رئيس محكمة العدل الدولية باجراء التعيين الضروري وذلك خلال 30 يوما. اذا كانت جنسية الرئيس من نفس جنسية احد الاطراف المتعاقدة. فيجب على نائب الرئيس الاكثر تاهيلا في هذا المجال ان يقوم باجراء التعيين. 3. باستثناء ما اشترط عليه في سياق هذه المادة او ما اتفق على خلافه من قبل الاطراف المتعاقدة يجب على هيئة التحكيم ان تقرر الحدود في نطاق سلطتها وان تضع الاجراءات الخاصة بها. بامر من هيئة التحكيم او بناءا على طلب اي من الطرفين المتعاقدين. يجب عقد مؤتمر بعد فترة لاى تزيد عن 30 يوما من التشكيل التام للهيئة وذلك من اجل تحديد المسائل الدقيقة التي سيتحكم فيها والاجراءات الخاصة الواجب اتباعها. 4. باستثناء ما اتفق على خلافه من قبل الطرفين المتعاقدين او ما قضى به من قبل هيئة التحكيم يجب على كل طرف متعاقد تقديم مذكرة خلال 45 يوما بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم ويجب ان تصل الاجابات بعد 60 يوما لاحقا. ويجب ان تعقد هيئة التحكيم جلسة بناءا على طلب اي من الطرفين المتعاقدين او بناءا على قرارها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ وصول الاجابات. 5. يجب ان تحاول هيئة التحكيم اعطاء قرارها مكتوبا خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الجلسة. او اذا لم يتم عقد الجلسة، بعد 30 يوما من تاريخ تقديم اجابات كلا الطرفين، فيجب ان يتخذ القرار باغلبية الاصوات. 6. يمكنان يقدم الطرفان المتعاقدان طلبات للاستيضاح بخصوص القرار خلال 15 يوما من استلامها له، ويجب ان يصدر ذلك الاستيضاح خلال 15 يوما من تاريخ الطلب. 7. يجب ان يكون قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين المتعاقدين. 8. يجب ان يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي عين من قبله. اما تكليف هيئة التحكيم الاخرى فيجب ان يتقاسمها الطرفان المتعاقدان بالتساوي بما فيها اي نفقات تترتب على رئيس او نائب رئيس محكمة العدل الدولية اثناء تنفيذ الاجراءات في الفقرة (2) (ب) من هذه المادة.

تعديل الاتفاقية

18
تعديل الاتفاقية اية تعديلات على هذه الاتفاقية متفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين يجب ان تصبح نافذة المفعول عندما يتم تاكيدها بواسطة تبادل المذكرات.

انهاء الاتفاقية

19
انهاء الاتفاقية يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر كتابة بقراره بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني. هذه الاتفاقية يجب ان تنتهي في منتصف الليل- في مكان تسلم الاخطار - مباشرة وقبل الذكرى السنوية الاولى لتاريخ تسلم الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة وفي حالة عدم الاقرار باستلام ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، فان ذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي 14 يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

الدخول الى حيز النفاذ

20
الدخول الى حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ في اليوم به الطرفان المتعاقدان باعلام بعضهما البعض خطيا بان الاجراءات الدستورية المطلوبة لذلك الغرض في بلديهما قد تم الامتثال اليها. وبناء عليه وقع المفوضان ادناه نيابة عن حكومتيهما المعنيتين على هذه الاتفاقية. حرر في هانوي هذا اليوم الجمعة الثامن عشر من تشرين الثاني 1994 باللغات العربية والفيتنامية والانجليزية . كل النصوص تعتبر بالتساوي معتمدة . في حالة ظهور اي اختلاف في تفسير و / او تطبيق الاتفاقية ، فان النص الانجليزي هو الذي يجب ان يكون السائد.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفيتنام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.