عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655041

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند I_icon_minitime16/2/2011, 19:21

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند

ان الحكومة الهندية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المشار اليهما بالاطراف المتعاقدة ) ولكونهما اعضاء في معاهدة شيكاغو للطيران المدني الموقعة في 7 كانون اول 1944 ورغبة منها في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة لغرض انشاء خدمات جوية بين اقليميهما . فقد اتفقا على ما يلي :
التعاريف

1
التعاريف : لغرض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك : ا. تعني عبارة ( المعاهدة ) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو اليوم السابع من شهر كانون الاول عام 1944 وتشمل اي ملحق لها بموجب المادة 90 من تلك الملاحق او المعاهدة بموجب المادة 90 ، 94لا طالما ان تلك الملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة ( سلطات الطيران المدني ) فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني - وزارة النقل والاتصالات وفيما يخص الحكومة الهندية ، مدير عام الطيران المدني - وزارة الطيران او اية سلطة مخولة قانونياً للقيام بالاعمال الممارسة حالياً من قبل السلطات المذكورة . ج. تعني عبارة ( المؤسسة العينية ) شركة الطيران المعينة والمخولة طبقاً للمادة 3 من هذه الاتفاقية . د. تعني عبارة ( الاقليم) فيما يخص الدولة المعنى المحدد لها في المادة 2 من المعاهدة . هـ. تعني عبارة ( الخدمة الجوية ) الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات النقل ، الركاب ، البريد ، البضائع عبارات ( الخدمة الجوية ) ( مؤسسات الطيران ) ( والتوقف لاغراض غير تجارية ) على التوالي المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . و. تعني عبارة ( اجهزة الطائرات ) ، ( مستودعات الطائرات ) ، ( قطع الغيار ) على التوالي المعاني المحددة لها في الملحق 9 من المعاهدة . ز. تعني ( السعة ) فيما يتعلق بالطائرة ، الحمولة المتوفرة على الطائرة على الخط او جزء منه . ح. تعني ( السعة ) فيما يتعلق بالخدمة المتفق عليها حاصل ضرب الحمولة المستعملة لهذه الخدمة بعدد الرحلات على جزء من الخط .

حقوق وامتيازات مؤسسات الطيران المعينة

2
حقوق ، امتيازات مؤسسات الطيران المعينة 1. كل طرف متعاقد يمنح الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطة المحددة طبقاً لملاحق هذه الاتفاقية . تدعى مثل هذه الخدمات والخطوط والمشار اليها فيما بعد على التوالي ( الخدمات المتفق عليها ) ( والخطوط الجوية المحددة ) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد لتشغيل خدمات جوية بالحقوق التالية : ا. الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد اخر. ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية . ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من الركاب بضائع وبريد القادمة من والمتوجهة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر او لدولة ثالثة . 2. ليس في الفقرة 1 من هذه المادة ما يعطي لمؤسسة الطيران التابعة لاحد الاطراف المتعاقدة الامتياز في ان يحمل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ركاب بضائع مقابل اجر او بطريق الايجار الى نقطة اخرى في اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

تعيين مؤسسات الطيران

3
تعيين مؤسسات الطيران 1. لكل طرف متعاقد الحق في ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الاخر مؤسسة او مؤسسات طيران لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. عند تسلم هذا التعيين يقوم الطرف المتعاقد الاخر مع مراعاة البنود 4،5 من هذه المادة بمنح مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة تصريح التشغيل اللازم وبدون تاخير . 3. يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطياً بسحب تعيين مؤسسة الطيران وتعيين مؤسسة اخرى . 4. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولية طبقاً لشروط المعاهدة . 5. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة او ان يرفض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة الطيران المعينة للحقوق المشار اليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه . 6. عند تعيين وتخويل مؤسسة الطيران فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون التعرفة الموضوعة طبقاً لبنود المادة 10 من هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ لمثل تلك الخدمة وجدول الرحلات او اية معلومات اخرى ذات العلاقة قدمت الى سلطات الطيران للطرف المتعاقد الاخر . 7. لكل طرف متعاقد الحق في وقف ممارسة مؤسسة الطيران للامتيازات المحددة في الفقرة 1 من المادة الثانية من هذه الاتفاقية او بفرض شروط يمكن ان تكون ضرورية لممارسة تلك الامتيازات وذلك في حالة فشل مؤسسة الطيران الالتزام بالقوانين والانظمة للطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات او في حالة الفشل بالتشغيل طبقاً للشروط الواردة في هذه الاتفاقية الا اذا كان الوقف الفوري او فرض الشروط ضرورياً لمنع المزيد من مخالفات القوانين والانظمة ويعمل بهذا الحق فقط بعد اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر وفي مثل هذه الحالة فان المشاورات تجرى خلال مدة 20 يوماً من تاريخ طلب اي من الاطراف المتعاقدة .

طريقة تشغيل الخدمات المتفق عليها

4
طريقة تشغيل الخدمات المتفق عليها 1. يجب ان تكون لمؤسسات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة بين اراضي البلدين . 2. في حالة تشغيل الخدمات الجوية فان مؤسسات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر على الخدمات التي تقدمها على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . 3. ان الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات الطيران المعينة للاطراف المتعاقدة يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقولة وسعة كافية لنقل الاحتياجات المتوقعة من ركاب بضائع وبريد من والى اراضي الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة الطيران وان تحديد نقلا لركاب البضائع والبريد وانزالهم في كلتا الحالتين في نقاط على الخطوط المحددة في اراضي غير الدول التي عينت مؤسسة الطيران يجب ان تكون طبقاً للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق بـ : ا. متطلبات النقل من والى اراضي الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة الطيران . ب. متطلبات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات الطيران بعد الاخذ بالاعتبار خدمات النقل التي تقوم بها مؤسسات الطيران التابعة لتلك المنطقة . او ج. متطلبات عمليات مؤسسة الطيران .

تطبيق قوانين وانظمة الطائرات

5
تطبيق قوانين وانظمة الطائرات 1. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى او الخروج من اراضيه للطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية او التشغيل لمثل هذه الطائرات في حالة وجودها في اراضيه يجب ان تطبق على طائرات مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول الى او الاقلاع من وخلال وجودها في الطرف المتعاقد الاول . 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى او الخروج من اراضيه للركاب ، طاقم الطائرة، الشحن بها في ذلك الانظمة المتعلقة بالدخول ، التصريح ، الهجرة ، الجوازات ، الجمارك والحجر الصحي يجب ان تطبق على او نيابة عن هؤلاء الركاب ، طاقم الطائرة او الشحن لمؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى الخروج من او المكوث في اراضي الطرف المتعاقد الاول .

شهادة صلاحية الطائرات ، الرخص

6
شهادة صلاحية الطائرات ، الرخص الخ ... شهادات صلاحية الطائرات ، شهادات الكفاءة ، والرخص الصادرة والمعتمدة والسارية من قبل احد الاطراف المتعاقدة يجب ان تكون معتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان لا تكون هذه الانظمة عند الضرورة اقل من الانظمة الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني .

الاعفاء من الرسوم الجمركية

7
1. الطائرات العاملة في الخدمات الدولية والمعينة من قبل مؤسسات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك معداتها المعتادة مخزونات الوقود وزيوت التشحيم ومخازن الطائرات ( بما في ذلك الماكولات والتبغ ) والمحمولة على متن هذه الطائرات يجب ان تعفى من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب اخرى عند وصولها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تبقى هذه المعدات المؤن ، مخازن الطائرة على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها او حين استعمالها في جزء من الرحلة فوق تلك الاراضي . 2. ويعفى كذلك ما يلي وطبقاً للقوانين والانظمة المشار اليها من نفس الفرائض ، الرسوم والضرائب : ا. مخزون الطائرات الموجودة عل متنها في اراضي الطرف المتعاقد بحدود مثبتة من قبل ذلك الطرف وكذلك في حالة استعمالها عل متن الطائرات التي تعمل في خدمة دولية للطرف المتعاقد الاخر . ب. قطع الغيار والتي تدخل في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لغرض الصيانة او التصليح للطائرات التي تستعمل في خدمات دولية من قبل مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر . ج. الوقود ، زيوت التشحيم للطائرات التي تعمل في خدمات دولية من قبل مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ولو ان هذه المؤن تستعمل في جزء من الرحلة فوق اراضي من قبل الطرف المتعاقد التي اخذت منه المؤن . 3. المواد المعفاة والمبينة في الفقرة 2 من هذه المادة يمكن ان تكون تحت سيطرة وادارة الجمارك . 4. المعدات المعتادة والمستعملة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها على متن طائرات اي طرف متعاقد يمكن فقط ان تفرغ في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بموافقة سلطات الجمارك في ذلك الطرف في هذه الحالة يمكن وضعها تحت ادارة تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقاً لانظمة الجمارك .

التعرفة

8
1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة الطيران التابعة لاي طرف متعاقد فيما يتعلق بالنقل من والى اراضي الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وخصائص الرحلة ( مستوى السرعة التجهيز ) . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين . 3. الموافقات المشار اليها طبقاً للفقرة 2 اعلاه يمكن التوصل اليها من خلال جهاز تثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي او اية اتفاقية جماعية بخصوص وضع تعرفات مقبولة لكلا الطرفين المتعاقدين . 4. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها لسلطات الطيران المدني في الدول المتعاقدة للموافقة عليها على الاقل بمدة 30 يوماً قبل الموعد المقترح لتقديمها وفي الحالات الاستثنائية يمكن تخفيض هذه المدة بعد موافقة السلطات المذكورة . 5. اذا لم يتم الاتفاق على اي من تلك التعرفات او تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة او خلال 15 يوماً الخمسة عشر يوماً الاولى من مدة 30 يوماً الثلاثون يوماً المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة فعلى احد الاطراف المتعاقدة ان يخطر الطرف الاخر بعدم اقتناعه بذلك طبقاً لبنود الفقرة 2 من هذه المادة عندئذ تسعى سلطات الطيران المدني للاطراف المتعاقدة ببذل مساعيها للاتفاق على التعرفات . 6. اذا لم تتفق سلطات الطيران على التعرفات المقدمة اليها للموافقة كما جاء في الفقرة 4 من هذه المادة او على تحديد التعرفات كما جاء في الفقرة 5 فانه يتم حل الخلاف طبقاً لنصوص المادة 12 من هذه الاتفاقية . 7. استناداً لنصوص الفقرة 4 من هذه المادة فان التعرفة لا تدخل الى حيز النفاذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران المدني لاي طرف متعاقد . 8. ان التعرفات الموضوعة طبقاً لنصوص هذه المادة تدخل حيز التنفيذ الى حين وضع تعرفات جديدة طبقاً لنصوص هذه المادة .

تحويل العمولات

9
تحويل العمولات 1. يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الاخر الحق في التحويل الى مكتبه الرئيسي فائض الايرادات والارباح المكتسبة في اقليم الطرف المتعاقد الاول ويكون هذا التحويل في اي عملة نقدية وتبعاً لنظم التحويل النقدي في اقليم الطرف المتعاقد الذي حصلت زيادة العائدات فيه . 2. هذه التحويلات يجب ان تكون على اساس سعر التحويل الرسمي اما اذا لم يكن هناك تحويلات رسمية فيجب ان يتم التحويل وفقاً للاسعار الاجنبية السائدة . 3. في حالة الاتفاق على ترتيبات خاصة لتسوية المدفوعات السارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين فان شروط هذه الترتيبات المتعلقة في التحويل يجب ان تتم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة .

امن الطيران

10
امن الطيران ا. تمشياً مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي تؤكد الاطراف المتعاقدة بان التزاماتهم تجاه بعضهم البعض بان تامين سلامة الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية وفي ظل ذلك على الاطراف المتعاقدة ان تعمل طبقاً لنصوص اتفاقية الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرة والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهه ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971. ب. على الاطراف المتعاقدة ان تقوم بتزويد بعضها البعض وحسب الطلب بالمساعدة الضرورية لمنع اعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية واية اعمال اخرى غير مشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ركابها ، اطقمها ، والبضائع على متنها . ج. يوافق كل طرف متعاقد ان يقوم بمراقبة القوانين المتعلقة بامن الطيران ( حسب الانظمة القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية من حين لاخر ) والمطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض منع التدخل غير المشروع في الطيران المدني وتوافق الاطراف المتعاقدة ان تاخذ بعين الاعتبار الطلب المقدم من الاطراف المتعاقدة الاخرى باتخاذ ترتيبات امنية مناسبة خاصة لمواجهة اي تهديد معين لطائراتها ، اطقمها وركابها . د. توافق الاطراف المتعاقدة على مساعدة بعضها البعض عن طريق تسهيل اجراء الاتصالات فيما بينها واية ترتيبات اخرى مناسبة في حالة وقوع حادث او تهديد بوقوع حادث يتعلق بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية افعال غير مشروعة اخرى ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها ، اطقمها ، وبذل الجهود لانهاء مثل هذه الحوادث او التهديد بها باقصى حد من السرعة والامان .

رسوم تسهيلات المطار

11
رسوم تسهيلات المطار الرسوم المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد على استخدام الطائرات واية تسهيلات اخرى لطائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر يجب ان لا تزيد عن الرسوم المفروضة على طائرات الناقل الوطني والتي تقوم بمثل هذه الخدمات الجوية الدولية .

تبادل المعلومات

12
تبادل المعلومات يتعهد كل طرف متعاقد بالايعاز لمؤسسة النقل الجوي المعينة للاتصال بسلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الاخر قبل وقت كاف من بدء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها والمتعلقة بنوع الخدمة ، طراز الطائرات المستخدمة ، جداول الرحلات جداول التعرفات واية معلومات اخرى تتعلق بتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها وتتضمن هذه المعلومات حسب ما تقتضيه الحاجة لتلبية متطلبات سلطات الطيران المدني وما يتفق مع الاتفاقية الحالية . تنطبق متطلبات هذه المادة بصفة مماثلة على اية تغييرات تتعلق بالخدمات الجوية المتفق عليها .

الاحصائيات

13
الاحصائيات تتعهد سلطات الطيران المدني لاي طرف متعاقد بالايعاز لمؤسسة الطيران المعينة التابعة له بتزويد سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الاخر بالاحصائيات المتعلقة بحركة النقل الجوي المنقولة خلال كل شهر على خدماتها الجوية من او الى او عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر مع ابراز دول المنشا الوصول ونقاط التحميل والتنزيل لهذه الحركة . يتم تزويد هذه الاحصائيات بالسرعة الممكنة .

المشاورات

14
المشاورات 1. على سلطات الطيران المدني وبروح من التعاون الوثيق ان تتشاور مع بعضها البعض من وقت لاخر من اجل تاكيد تنفيذ وتطبيق نصوص هذه الاتفاقية وملاحقها . 2. اذا ارتاى احد الاطراف المتعاقدة انه من المرغوب فيه تعديل اي من شروط الاتفاقية الحالية يحق له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر وتتم هذه المشاورات بين سلطات الطيران المعينة سواء عن طريق المباحثات او تبادل المراسلات خلال فترة 60 يوماً من تاريخ الطلب .

التعديلات

15
التعديلات 1. اي تعديل على الاتفاقية يتم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين يجب ان يدخل حيز النفاذ بعد استكمال الاجراءات الدستورية الضرورية لكل طرف وتاكيدها بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية . 2. يتم الاتفاق على تعديل الملاحق بين السلطات المختصة للاطراف المتعاقدة ويدخل التعديل حيز النفاذ فوراً بعد تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية .

فض الخلافات

16
فض الخلافات اذا نشا خلاف على تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية يجب على سلطات الطيران في الاطراف المتعاقدة ان تسعى لفض الخلافات عن طريق المفاوضات فيما بينها وفي حالة فشل هذه المفاوضات تحال الخلافات للاطراف المتعاقدة لحلها .

انهاء الاتفاقية

17
لكل طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر في حكم المنتهي بعد مرور 12 شهراً من تاريخ تسلم الطرف الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة واذا لم يفد الطرف المتعاقد بانه تسلم الاخطار فذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي 14 يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار .

تسجيل الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني

18
تسجيل الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها بما في ذلك تبادل المذكرات لدى المنظمة الدولية للطيران المدني من قبل اي طرف متعاقد .

تاثير المعاهدات الجماعية الاخرى على هذه الاتفاقية

19
تاثير المعاهدات الجماعية الاخرى على هذه الاتفاقية في حالة عقد اية معاهدة جماعية عامة فيما يتعلق بالنقل الجوي واصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين بها فيجب ان تعدل هذه الاتفاقية لتطابق بنود تلك المعاهدة .

الدخول الى حين النفاذ

20
الدخول الى حين النفاذ 1. تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ توقيعها بالاحرف الاولى . 2. تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ النهائي منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد الموافقة على هذه الاتفاقية طبقاً للاجراءات الدستورية الخاصة بالدولتين المتعاقدتين واثباتاً لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما من صلاحيات مخولة من حكومتيهما على هذه الاتفاقية مثبتة بالاختام الرسمية . حرر في نيودلهي في اليوم السادس عشر من شهر تشرين اول 1989 ميلادية باللغات العربية ، الانجليزية والهندية وكل منها معتمد . في حالة الاختلاف يعتمد النص باللغة الانجليزية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن والهند

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.