عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا I_icon_minitime16/2/2011, 19:28

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا

ان حكومة جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بما انهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية ورغبة منهما في عقد اتفاقية بغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميهما قد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك : أ . تعني عبارة ( المعاهدة ) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944 وتتضمن اي ملحق لها بموجب المادة (90 ) من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق او المعاهدة بموجب المادة ( 90 و 94 ) منها ، و ب. تعني عبارة ( سلطات الطيران ) في حالة جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية وزير الدفاع واي شخص او هيئة مخولة لممارسة اية وظائف والتي يمارسها وزير الدفاع حالياً او اية وظائف مشابهة وفي حالة المملكة الاردنية الهاشمية مدير عام سلطة الطيران المدني / وزارة النقل واي شخص او هيئة مخولة لممارسة اية وظائف والتي يمارسها المدير العام حالياً او وظائف مشابهة . ج. تعني عبارة ( المؤسسة المعينة ) مؤسسة الطيران التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين باشعار كتابي للطرف المتعاقد الاخر طبقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية لاستثمار الخدمات الجوية على الخطوط المحددة في ذلك الاشعار . د. تعني عبارة ( الاقليم ) فيما يخص الدولة مساحة الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها وتحت سيادة سلطة حماية او وصاية تلك الدولة . هـ. تعني عبارات ( الخدمات الجوية ) ، ( الخدمة الجوية الدولية ) ، ( مؤسسة الطيران ) و ( التوقف لاغراض غير تجارية ) على التوالي المعاني المحددة لها في المادة (96) من المعاهدة .

الحقوق والامتيازات

2
1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة في الملحق والمسماة فيما بعد ( الخدمات المتفق عليها ) و ( الخطوط المحددة ) . 2. تمشياً مع نصوص هذه الاتفاقية تتمتع المؤسسات المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في مجال استثمارها للخدمة المتفق عليها على الخط المحدد بالامتيازات التالية : أ . الطيران بدوت هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر . ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في النقاط المحددة لذلك الخط في الجدول التابع لهذه الاتفاقية بغرض انزال واخذ حركة دولية للركاب ، البضائع والبريد . 3. ليس في الفقرة ( 2) من هذه المادة ما يعطي لمؤسسات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب ، بضائع او بريد مقابل اجر او بطريق الايجار الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر .

استثمار الخدمات

3
1. لكل طرف متعاقد الحق في ان يعين كتابة الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة طيران او اكثر لغرض استثمار الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين ومع مراعاة شروط الفقرتين ( 3 و 4) من هذه المادة بدون تاخير بمنح مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة تصريح التشغيل الملائم . 3. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة طبقاً لشروط المعاهدة في تشغيل الخدمات الجوية التجارية الدولية . 4. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض قبول تعيين اية مؤسسة طيران او ان يسحب او يعلق منح مؤسسة الطيران للامتيازات المحددة في الفقرة (2) من المادة (2) من هذه الاتفاقية او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة الطيران المعينة للامتيازات الممنوحة وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان ملكية تلك المؤسسة تعود في جوهرها مع الرقابة الفعلية عليها الطرف المتعاقد الذي عينها او لرعايا ذلك الطرف الذي عين تلك المؤسسة . 5. بعد مراعاة تطبيق احكام الفقرات (1 و 2) من هذه المادة لمؤسسة الطيران المعينة والمرخصة ان تبدا في اي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة ان لا تبدا باستثمار تلك الخدمة الا اذا كانت التعرفة المقدمة بموجب المادة ( 9 ) من هذه الاتفاقية قد دخلت في حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمة . 6. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق استثمار مؤسسة الطيران للامتيازات المحددة في الفقرة (2) من المادة (2) من هذه الاتفاقية او ان يفرض ما يراه ملائماً من الشروط على مؤسسة الطيران في استثمارها لتلك الامتيازات او في اية حالة لا تتمكن تلك المؤسسة من التشغيل طبقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية شريطة الا يكون التعليق الفوري او فرض الشروط ضرورياً لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة هذا الحق تجرى ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر .

الاعفاءات

4
1. الطائرات العامة في الخدمات الدولية والتابعة لمؤسسات الطيران المعينة من كل طرف متعاقد بما في ذلك معداتها المعتادة قطع الغيار مخزونات الوقود ، وزيوت التشحيم ومخازن الطائرة ( المتضمنة الماكولات ، المشروبات والتبغ ) والمحمولة على متن هذه الطائرات يجب ان تعفى من كافة الرسوم الجمركية ، رسوم التفتيش واية رسوم اخرى شريطة ان تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها , 2. مؤن الوقود ، زيوت التشحيم قطع الغيار معدات الطائرة العادية ومخازن الطائرة الداخلة الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين بواسطة او لحساب المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او المحمولة على متن الطائرات المستثمرة من قبل المؤسسة المعينة والمخصصة لاستعمال الطائرات العاملة في الخدمات الدولية يجب ان تعفى من جميع الرسوم الوطنية والرسوم المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الاول بما فيها الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش حتى عندما تكون تلك المؤن تستعمل في اجزاء من الرحلة المنجزة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي حملت على متن الطائرة المواد المشار اليها اعلاه قد يطلب ابقاءها تحت اشراف او مراقبة سلطات الجمارك . 3. المعدات المنتظمة المنقولة ، قطع الغيار ، مخزونات الطائرة والمؤن من الوقود وزيوت التشحيم المتبقية على متن الطائرات لكل طرف متعاقد يجوز انزالها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك لذلك الاقليم والتي قد تطلب ابقاء هذه المواد تحت اشرافها حتى اعادة تصديرها او اتلافها بموجب الانظمة الجمركية . 4. الوقود ، زيوت التشحيم ، قطع الغيار ، معدات الطائرة العادية ومخزونات الطائرة المحمولة على متن طائرة احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمستعملة فقط في الرحلات بين نقطتين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تكون مطابقة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم وطنية اخرى او ضرائب محلية مشابهة ويجب ان لا تكون رسوم المعاملة اقل افضلية من المعاملة الممنوحة للمؤسسات الوطنية او للمؤسسات الاكثر تفصيلاً والمستثمرة لمثل هذه الرحلات .

الركاب والامتعة العابرة

5
الركاب ، الامتعة والبضائع العابرة راساً لاقليم الطرف المتعاقد وغير مغادرة لمنطقة المطار المخصصة لمثل هذا الغرض يجب ان تخضع فقط لمراقبة مبسطة جداً الامتعة والبضائع العابرة راساً يجب ان تعفى من رسوم الجمارك والضرائب الاخرى المشابهة .

تطبيق القوانين الطرفين

6
1. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول والخروج من اقليمه بالنسبة للطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية او لرحلات مثل هذه الطائرات فوق ذلك الاقليم يجب ان تطبق على المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر . 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى والتوقف المؤقت والخروج من اقليمه بالنسبة للركاب ، طاقم الطائرة ، البضائع او البريد مثل الاجراءات المتعلقة بالدخول ، الخروج ، الهجرة ، الجوازات وكذلك الجمارك والاجراءات الصحية يجب ان تطبق على الركاب ، طاقم الطائرة ، البضائع او البريد المنقول بواسطة طائرات المؤسسة المعينة للطرف المتعاقد الاخر اثناء تواجدها في الاقليم المذكور . 3. الرسوم المفروضة من اي طرف متعاقد لاستعمال المطارات والوسائل الملاحية الاخرى من قبل طائرات المؤسسة المعينة للطرف الاخر يجب ان لا تكون اعلى من الرسوم المدفوعة من قبل طائراتها الوطنية المستثمرة للخدمات الدولية . 4. المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر عند استعمالها للمطارات والتسهيلات الاخرى المقدمة من قبل احد الطرفين المتعاقدين يجب ان لا تدفع رسوماً اعلى من الرسوم التي يجب ان تدفع من قبل الطائرات الوطنية المستثمرة للخدمات الدولية المنتظمة .

الشهادات والاجازات

7
1. شهادات صلاحية الطائرات ، شهادات الاهلية والاجازات الصادرة او الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والسارية المفعول يجب خلال مدة سريان مفعولها الاعتراف بها سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الاخر . 2. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقوقه بعدم الاعتراف بسريان مفعول شهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لمواطنيه والمعتبرة سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من قبل اي دولة اخرى وذلك لاغراض الطيران فوق اقليمه .

الاستثمار المتكافئ للخدمات

8
1. يجب ان تكون لمؤسسات كلا الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة فيما بين اقليمهما. 2. مؤسسات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد في استثمارها للخدمات المتفق عليها يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر وبدون وجه حق على الخدمات التي تقدمها الاخرى على كل او جزء من نفس الخطوط . 3. الخدمات المتفق عليها والمقدمة من مؤسسات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ينبغي ان تكون مطابقة تماماً لمتطلبات الجمهور للنقل على الخطوط المحددة ويجب ان تهدف اساساً الى تقديم السعة الملائمة للحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بشكل معقول لنقل الركاب ، البضائع والبريد المحملة من او القاصدة الى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة ، السعة المقدمة لنقل الركاب ، البضائع والبريد سواء المحملة من او المنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقليم دول غير معينة لمؤسسات الطيران يجب ان تكون طبقاً للمبادئ العامة ومتعلقة بـ : أ . متطلبات الحركة الى ومن اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة . ب. متطلبات الحركة للمنطقة التي تعبرها مؤسسة الطيران بعد الاخذ بعين الاعتبار لخدمات النقل المنشاة من قبل مؤسسات الطيران التابعة لدول المنطقة ، و ج. متطلبات عمليات مؤسسة الطيران العابرة .

التعرفات

9
1. التعرفات على اي خدمة متفق عليها يجب ان تنشا بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة الاستثمار ، الربح المعقول ، خصائص الخدمة ( كمستويات السرعة والملائمة) وتعرفات المؤسسات الاخرى لاي جزء من الخط المحدد هذه التعرفات يجب ان تثبت طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة . 2. تحدد بالاتفاق اذا امكن التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة سوية مع معدلات عمولة الوكالة المستعملة والمتصلة بها وذلك فيما يخص كلا من الطرق الجوية المحددة فيما بين المؤسسات المعينة والتشاور مع مؤسسات الطيران الاخرى العاملة على كل او جزء من الطريق الجوي وهذا الاتفاق يجب التوصل اليه حيثما امكن من خلال الية تثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي التعرفات المتفق عليها يجب ان تخضع لموافقة سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين . 3. اذا لم تتمكن مؤسسة الطيران المعينة من الاتفاق على اي من التعرفات او اذا ولاي سبب اخر لم يتفق على تعرفة طبقاً لشروط الفقرة (2) من هذه المادة فيجب على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ان تسعى الى اقرار تعرفة بالاتفاق فيما بينها . 4. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الموافقة على اي تعرفة مقدمة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة او اقرار اي تعرفة بموجب الفقرة (3) ، فان النزاع يجب ان يحل طبقاً لشروط المادة (14) من هذه الاتفاقية . 5. لا تدخل اية تعرفة الى حيز النفاذ اذا كانت سلطات الطيران لاي من الطرفين المتعاقدين غير مقتنعة بها ما عدا ما نصت عليه شروط الفقرة (3) من هذه الاتفاقية . 6. عندما تنشا تعرفات طبقاً لشروط هذه المادة فان هذه التعرفات يجب ان تبقى نافذة المفعول حتى يتم انشاء تعرفات جديدة وفقاً لشروط هذه المادة .

تحويل الفائض

10
يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر الحق في التحويل الى مركزه الرئيسي فائض الايرادات على النفقات المحصلة في اقليم الطرف المتعاقد الاول مثل هذه التحويلات يجب ان تكون طبقاً لانظمة تبادل العملات للطرف المتعاقد الذي نتجت هذه الايرادات في اقليمه .

تبادل المعلومات والبيانات

11
يجب على سلطات الطيران لاي طرف متعاقد ان تقوم وبناء على طلب سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر بتزويدها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها وبصورة معقولة بقصد اعادة النظر في السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاول مثل هذه البيانات يجب ان تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لاقرار حجم حركة النقل المنقولة بواسطة هذه المؤسسات ومصادر ومقاصد مثل هذه الحركة .

الالتزام بالاتفاقيات الدولية

12
1. يؤكد كل طرف متعاقد بان التزاماته تجاه الطرف المتعاقد الاخر يشكل جزا ( مكملاً ) لهذه الاتفاقية ويجب على كل طرف متعاقد ان يعمل وبشكل مستقل طبقاً لنصوص امن الطيران المدني لاتفاقية الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 . 2. يجب على كل طرف متعاقد ان يقدم للطرف المتعاقد الاخر عند الطلب المساعد الضرورية لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها ، اطقمها ، المطارات والمساعدات الملاحية واي تهديد على امن الطيران المدني . 3. يجب على الاطراف المتعاقدة وبعلاقاتهما المتبادلة العمل وفقاً لنصوص امن الطيران المدني الملائمة والمقررة من منظمة الطيران المدني الدولية والمعينة في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو بتاريخ 7 كانون اول 1944 وكذلك يجب على كل طرف متعاقد ان يطلب من مستثمري الطائرات المسجلة لديه او المستثمرين الذين يتخذون من اراضي هذه الاطراف مركزاً رئيساً لاعمالهم او محل اقامة دائمة لهم وكذلك مستثمري المطارات في تلك الاراضي بان يعملوا وفقاً لنصوص امن الطيران المشار اليها . 4. يوافق كل طرف متعاقد لمستثمري الطائرات على امكانية طلب الاطلاع على نصوص امن الطيران المشار اليها في الفقرة (3 ) من هذه المادة من الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى او المغادرة من او خلال اراضي هذا الطرف . كما يؤكد كل طرف على ضرورة تطبيق الاجراءات الكافية في اراضيه بشكل فعال لحماية الطائرة وتفتيش المسافرين ، الاطقم ، والمواد المحمولة ، البضائع ، الشحن ومستودعات الطائرة وذلك قبل واثناء التحميل والتنزيل وعلى كل طرف متعاقد ان ياخذ بالشكل المعقول بعين الاعتبار اي طلب يقدمه الطرف الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 5. عل كل طرف متعاقد ان يقدم عند وقوع حادث او تهديد بفعل من افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ركابها ، اطقمها ، المطارات او المساعدات الملاحية الجوية المساعدة المطلوبة لكل منها وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وغيرها من الاجراءات المناسبة لتحقيق الانهاء العاجل والامن لهذا الحادث او التهديد .

تنظيم المشاورات

13
يجب ان يكون هناك مشاورات مستمرة ومنتظمة بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين للتاكد من التعاون الوثيق في جميع الامور التي تؤثر في تنفيذ هذه الاتفاقية .

تسوية الخلافات

14
1. اذا نشا اي خلاف فيما بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريق المفاوضات المباشرة . 2. اذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بطريق المفاوضات : أ . يجوز لهما احالة النزاع الى هيئة تحكيم معينة بالاتفاق بينهما او الى شخص او هيئة اخرى للفصل فيه . ب. اذا لم يتفقا على ذلك او اتفقا على احالة النزاع الى هيئة تحكيم ولكن لم يتم التوصل الى تكوينها فان اي طرف متعاقد قد يطلب احالة النزاع الى اية هيئة ذات اهلية للفصل فيه والتي قد تنشا فيما بعد ضمن المنطقة الدولية للطيران المدني واذا لم تكن هناك مثل هذه الهيئة فتحال الى مجلس المنظمة المذكورة . 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتثال لاي قرار يصدر وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة . 4. اذا حدث ولم يمتثل اي من الطرفين المتعاقدين او المؤسسة المعينة من قبل اي طرف متعاقد للقرار الصادر بموجب الفقرة (2) من هذه المادة فللطرف المتعاقد الاخر ان يحدد يسحب او يعلق اية حقوق او امتيازات قد منحت بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد المقصر او لمؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبله او لمؤسسة الطيران المعينة المقصرة .

اجراء التعديلات

15
1. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل نصوص هذه الاتفاقية فله ان يطلب اجراء مشاورات بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالتعديل المقترح . المشاورات يجب ان تبدا خلال فترة ستين يوماً من تاريخ الطلب عندما توافق هذه السلطات على تعديلات هذه الاتفاقية فان هذه التعديلات تصبح سارية المفعول عند تاكيدها بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية . 2. اذا اصبحت اتفاقية جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي سارية المفعول فيما بين الطرفين المتعاقدين فان هذه الاتفاقية يجب ان تعدل بحيث تكون متطابقة مع شروط تلك الاتفاقية .

الانهاء

16
لكل طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف الاخر اذا رغب في انهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني واذا بلغ هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة واذا لم يفد الطرف المتعاقد الاخر بانه تسلم الاخطار فيعتبر بانه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار .

التسجيل والنفاذ

17
1. يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واي تبادل للمذكرات طبقاً للمادة 15 لدى المنظمة الدولية للطيران المدني . 2. تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ بتاريخ توقيعها . اثباتاً لذلك قام المعتمدان الموقعان ادناه بما لهما من سلطة مخولة اليهما من حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية . حرر في عمان في اليوم 31 من شهر اب عام 1992 . على نسختين باللغات السنهالية ، العربية والانجليزية كل النصوص معتمدة . وفي حالة حدوث اي خلاف فيما يتعلق بتفسير و/او تطبيق هذه الاتفاقية فان النص الانجليزي هو الذي يجب ان يكون السائد . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية سري لانكا

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وسيرلانكا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.