عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا I_icon_minitime15/2/2011, 22:34

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة ماليزيا بوصفهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية ورغبة منهما في عقد اتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميها قد اتفقتا على ما يلي :
تعاريف

1
لغرض هذا الاتفاق وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : ا. تعني عبارة (المعاهدة ) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944، وتشمل اي ملحق تابع لها وفقا للمادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق او المعاهدة تم استنادا للمواد 90 و 94 منها. ب. تعني عبارة (سلطات الطيران) في حالة المملكة الاردنية الهاشمية مديرية الطيران المدني او اي شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية او صلاحيات مماثلة، وفي حالة ماليزيا وزير المواصلات اي شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بالوزير او صلاحيات مماثلة. ج. تعني عبارة (المؤسسة المعينة) مؤسسة الطيران التي يكون قد جرى تعيينها من احد الطرفين المتعاقدين باشعار خطي للطرف المتعاقد الاخر وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية للقيام بعمليات الخدمات الجوية على الطرق المحددة في هذه الاتفاقية. د. تعني عبارة (الاقليم) فيما يتعلق بالدولة مساحات الاراضي والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة او سلطة او حماية او وصاية تلك الدولة. هـ. تعني عبارة (الخدمة الجوية ) و ( الخدمة الجوية الدولية) و (مؤسسة الطيران) و (التوقف لاغراض غير تجارية) المعاني المحددة لكل منها على التوالي في المادة 96 من المعاهدة. و. تعني عبارة (الملحق) جدول الطرق التابع لهذه الاتفاقية او كما يعدل وفقا لشروط المادة 14 من هذه الاتفاقية. يعتبر الملحق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية وكل اشارة للاتفاقية تعني الاشارة الى الملحق الا اذا اشترط عكس ذلك.

امتيازات تشغيل الخدمات

2
1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الطرق المحددة في الجدول الملحق والمسماة فيما بعد (الخدمات المتفق عليها) و (الطرق المحددة). 2. تتمتع مؤسسة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تمشيا مع نصوص هذه الاتفاقية في مجال تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالامتيازات التالية : ا. حق التحليق دون هبوط عبر اقليم الطرق المتعاقد الاخر. ب. حق الهبوط في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية. ج. حق الهبوط في اقليم ذلك الطرف في النقاد المحددة لذلك الطريق في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية لغرض انزال واخذ حركة دولية للركاب والبضائع والبريد. 3. ليس في الفقرة (2) من هذه المادة ما يخول مؤسسة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الركاب او الشحن او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى تقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر.

استثمار الخدمات

3
1. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يعين باشعار خطي للطرف المتعاقد الاخر مؤسسة طيران واحد لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. 2. عند استلام التعيين على الطرف المتعاقد الاخر ووفقا لنصوص الفقرة 3 و 4 من هذه المادة ان يمنح وبدون ابطاء تصريح التشغيل اللازم لمؤسسة الطيران المعينة. 3. يجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها ان تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة بما يتلاءم ونصوص المعاهدة في عمليات الخدمات الجوية الدولية التجارية. 4. لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في ان يرفض قبول تعيين مؤسسة الطيران وان يسحب او يعلق الحقوق الممنوحة للمؤسسة والمحددة في الفقرة (2) من المادة 2 من هذه الاتفاقية او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار تلك الحقوق من قبل مؤسسة الطيران وذلك في اية حال لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية تلك المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه. 5. بعد مراعاة نصوص الفقرات 1 و 2 من هذه المادة يجوز لمؤسسة الطيران المعينة والمرخص لها ان تبدا باستثمار الخدمات المتفق عليها في اي وقت شريطة ان تكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية وان تكون تلك التعرفة سارية المفعول فيما يخص تلك الخدمات. 6. كل طرف متعاقد له الحق في ان يعلن استثمار الامتيازات المحدودة في الفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية والممنوحة لمؤسسة الطيران او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة تلك المؤسسة لهذه الامتيازات وذلك في حالة فشل تلك المؤسسة في تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق او اذا فشلت في الاستثمار طبقا للشروط الواردة في هذه الاتفاقية، ما لم يكن التعليق الفوري او فرض الشروط ضروريا للحيلولة دون وقوع مخالفات لاحقة لتلك القوانين والانظمة فان مثل هذا الحق تشترط ممارسته بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر.

الاعفاءات

4
1. تعفى طائرات مؤسسة الطيران والعاملة على الخدمات الدولية وكذلك معداتها العادية وقطع الغيار وكميات الوقود ومواد التشحيم ومخزونات الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) والموجودة على متن الطائرة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش او اية رسوم اخرى او ضرائب عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر، شريطة بقاء هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها. 2. مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة ومخزون الطائرة الداخلية الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين بواسطة او بالنيابة عن المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر او المحمولة على متن طائرة عاملة تابعة للمؤسسة المعينة والمخصصة للاستعمال المنفرد في عمليات الخدمات الجوية الدولية تكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الاول حتى ولو كانت تلك المواد ستستعمل في اجزاء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه تلك الطائرة بها. هذه المواد المشار اليها اعلاه يجوز طلب وضعها تحت اشراف السلطات الجمركية. 3. المعدات المعتادة وقطع الغيار ومخزونات الطائرة وموارد الوقود وزيوت التشحيم والمحفوظة على متن الطائرة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لا يجوز انزالها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لدى هذا الطرف والتي قد تطلب ابقاء هذه المواد تحت اشرافها حتى اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للنظم الجمركية. 4. الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار ومعدات الطائرة المعتادة ومخزونات الطائرة والمحمولة على متن طائرة احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمخصصة للاستعمال في رحلات بين نقطتين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تخضع للضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم وضرائب وطنية او محلية، وذلك بمعاملة ليست اقل افضلية من تلك الممنوحة للمؤسسة الوطنية لذلك الطرف.

المراقبة

5
الركاب والامتعة والبضائع المارة بالترانزيت عبر اقليم احد الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون منطقة المطار لهذا الغرض يخضعون لمراقبة بسيطة جدا. وكذلك بالنسبة للحقائب والبضائع المارة بالترانزيت يجب ان تكون معفاة من الرسوم الجمركية واية ضرائب اخرى مشابهة.

الدخول والخروج والهجرة والجمارك

6
1. قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي يحكم الدخول الى او الخروج من اقليمه بالنسبة للطائرة التي تعمل في الملاحة الجوية الدولية او رحلاتها فوق ذلك الاقليم يجب ان تطبق على المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر . 2. قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى والنزول في او المغادرة من اقليمه بالنسبة للركاب وطاقم الطائرة والبضائع والبريد مثل اجراءات الدخول والخروج والهجرة والمهاجرة والجمارك ايضا والمعايير الصحية يجب ان تطبق على طائرة المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر اثناء وجودها في اقليم ذلك الطرف. 3. يتعهد كل طرف متعاقد بعدم منح اية افضلية لمؤسسة الطيران التابعة له على المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في تطبيق الانظمة والقوانين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 4. ان مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر يجب ان لا تدفع رسوما اعلى من تلك التي تدفع من قبل طائرات المؤسسة الوطنية التي تعمل في الخدمات الجوية الدولية المنتظمة وذلك في حالة الاستفادة من المطارات والتسهيلات الاخرى المقدمة من احد الاطراف المتعاقدة.

اعتماد الشهادات

7
1. تعتبر شهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة والمعتمدة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والسارية المفعول، معتمدة لدى الطرف المتعاقد الاخر خلال فترة سريان مفعولها. 2. لكل طرف متعاقد ان يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بسريان مفعول شهادات الكفاءة والرخص الصادرة لرعاياه والممنوحة لهم من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من قبل دولة اخرى.

تكافؤ فرص الخدمات

8
1. يجب ان تتاح فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسات طيران كلا الطرفين المتعاقدين في مجال استثمارها للخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة فيما بين اقليميهما. 2. على مؤسسة الطيران المعينة من اي من الطرفين المتعاقدين ان تاخذ بعين الاعتبار في مجال استثمارها للخدمات المتفق عليها مصالح مؤسسة الطيران المعينة او اي مؤسسة طيران اخرى تابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر وبدون وجه حق على الخدمات الجوية الدولية التي يعرضها الاخير على كامل الطرق او على جزء منها. 3. يجب ان ترتبط الخدمات المتفق عليها والمعروضة من قبل مؤسسات الطيران المعينة من اي من الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالاساس الى تامين سعة بمعدل حمولة معقولة او متشابهة مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد والمحملة من او القاصدة الى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة. يشترط لنقل الركاب والبضائع والبريد في حالتي الاخذ والانزال في نقاط تقع على الطرق المحددة في اقليم دولة اخرى غير تلك التي عينت المؤسسة ان يكون متطابقا مع المبادئ العامة التي تقتضي بتناسب السعة مع : ا. متطلبات حركة النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة. ب. متطلبات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها المؤسسة، بعد الاخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الجوي الاخرى والمؤمنة من قبل مؤسسات الطيران التابعة للدولة التي تشملها هذه المنطقة. ج. متطلبات عمليات مؤسسات الطيران العابرة.

التعرفات

9
1. تعرفات الخدمات المتفق عليها يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بها بما فيها كلفة الاستثمار والربح المعقول وطبيعة الخدمة (كمستوى السرعة والملاءمة) وتعرفات المؤسسات الاخرى لاي جزء من الطرف المحددة. هذه التعرفات يجب ان تثبت وفقا للشروط التالية . 2. تعتمد التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة اذا امكن بالاتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع مؤسسات الطيران الاخرى التي تستثمر كامل الطريق او جزءا منها ومثل هذا الاتفاق يجب ما امكن التوصل اليه من خلال اجراء تثبيت الاجور المقرر من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي، تخضع التعرفات المتفق عليها لموافقة سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين. 3. اذا لم تتمكن مؤسسات الطيران المعينة من الاتفاق على اي من تلك التعرفات او لاي سبب اخر لم يتم الاتفاق على التعرفات طبقا لشروط الفقرة 2 من هذه المادة، يتوجب على سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين ان تحاول اقرار تعرفة بالاتفاق فيما بينها. 4. اذا لم تتمكن سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على اي تعرفة مقدمة لها طبقا للفقرة 2 من هذه المادة او لم تتمكن من التوصل الى اقرار اي تعرفة طبقا للفقرة 3 من هذه المادة، فيجب ان يحل الخلاف طبقا لشروط المادة 13 من هذه الاتفاقية. 5. لا تدخل اي تعرفة الى حيز النفاذ اذا لم تتم الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران المدني لاي من الطرفين المتعاقدين باستثناء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 13 من هذه الاتفاقية. 6. تبقى كل تعرفة توضح بموجب احكام هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع تعرفة جديدة طبقا لنصوص هذه المادة.

التحويل الخارجي

10
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح للمؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الى المكتب الرئيسي فائض الايرادات المتحققة في اقليم الطرف المتعاقد الاول. اجراء تلك التحويلات على اي حال يجب ان يكون طبقا لانظمة المدفوعات الاجنبية للطرف المتعاقد الذي تحققت تلك العائدات فيه.

البيانات الاحصائية

11
على سلطات الطيران المدني لكل طرف متعاقد ان تزود سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالبيانات الاحصائية لاعادة النظر في السعة المعروضة من قبل مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها. ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد حجم النقل الذي تؤمنه تلك المؤسسة المعينة في مجال الخدمات المتفق عليها.

المشاورات المنتظمة

12
يجب ان يكون هنالك مشاورات منتظمة ومتكررة فيما بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لتاكيد التعاون الوثيق في تنفيذ احكام هذا الاتفاق.

تسوية الخلافات

13
1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يسعى الطرفان المتعاقدان في بادئ الامر الى تسوية بطريق المفاوضات بينهما. 2. اذا اخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل الى تسوية بطريق المفاوضات: ا. لهما احالة الخلاف الى هيئة تحكيم معينة بالاتفاق فيما بينهما او الى شخص اخر او هيئة ، او ب. اذا لم يتفقا على هذا النحو او اذا اتفقا على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم ولم يتمكنا من التوصل الى اتفاق حول تشكيل الهيئة يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يقدم الخلاف للبت فيه الى اية هيئة ذات كفاءة للفصل فيه يمكن تشكيلها فيما بعد ضمن المنطقة الدولية للطيران المدني او ان يحيلها الى مجلس المنظمة المذكورة في حالة عدم وجود مثل تلك الهيئة. 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتقيد باي قرار يتم اتخاذه بموجب الفقرة 2 من هذه المادة. 4. اذا لم يتقيد اي من الطرفين المتعاقدين او مؤسسة الطيران المعينة من اي من الطرفين المتعاقدين بالقرار المتخذ بموجب الفقرة 2 من هذه المادة فللطرف المتعاقد الاخر ان يحدد او يسحب او يعلق اية حقوق او امتيازات ممنوحة بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر في حالة تقصيره او لمؤسسة الطيران المعينة لذلك الطرف المتعاقد في حالة تقصيرها.

اجراء التعديلات

14
1. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل نصوص هذه الاتفاقية، فعليه ان يطل باجراء مشاورات فيما بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين حول التعديلات المقترحة. تبدا المشاورات خلال فترة ستين يوما من تاريخ الطلب وعندما توافق تلك السلطات على اي تعديلات لهذه الاتفاقية فان هذه التعديلات تدخل الى حيز النفاذ بعد تبادل المذكرات عبر الطرق الدبلوماسية. 2. تعدل هذه الاتفاقية لتصبح متلائمة مع اية معاهدة دولية تتعلق بالنقل الجوي وتدخل حيز النفاذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

الانهاء

15
لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت يشاء ان يشعر الطرف الاخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية، على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية وفي هذه الحالة تعتبر هذه الاتفاقية منتهية بمرور اثني عشرة شهرا على تاريخ تسلم الطرف الاخر الاشعار الا اذا سحب هذا الاشعار بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة. واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد انقضاء فترة اربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولية للاشعار المذكور.

التسجيل

16
تسجل هذه الاتفاقية واية مذكرات متبادلة بموجب المادة 14 لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

النفاذ والتصديق

17
تدخل هذه الاتفاقية الى حيز نفاذ من تاريخ التوقيع عليها ويجب ان يتم التصديق عليها بموجب الاجراءات الدستورية المطلوبة لدى كل طرف متعاقد. ويصبح نافذ المفعول بتبادل المذكرات عبر الطرق الدبلوماسية. اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة منوطة بهما من حكومتيهما.

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وماليزيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.