عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت 110
اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت 110
اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت 110
اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت 110
اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت   اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت I_icon_minitime15/2/2011, 22:36

خيارات المساهمة


اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت والمسميين فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت وانماء التعاون الدولي في هذا المجال الى اقصى حد مستطاع ورغبة منهما في ان تطبق مبادئ واحكام معاهدة الطيران المدني الدولية التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944 فقد تم الاتفاق على ما ياتي :
تعريفات

1
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وما لم يتضمن سياق النص معنى اخر : ا. تعني عبارة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولية التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944 كما تتضمن اية ملاحق انشئت طبقا للمادة 90 من هذه المعاهدة واية تعديلات ادخلت على الملاحق او المعاهدة طبقا للمادتين 90 و 94 اعتمدها الطرفان. ب. تعني عبارة (سلطات الطيران) بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل / مديرية الطيران المدني وبالنسبة لدولة الكويت الادارة العامة للطيران المدني، او بالنسبة لكليهما اي شخص اخر او هيئة يعهد اليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات. ج. تعني عبارة (مؤسسة نقل جوي معينة) مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين كتابة لدى الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق كمؤسسة نقل جوي لتشغيل الخدمة المتفق عليها على الطرق المعينة وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق. د. ان عبارات (اقليم) و (خدمة جوية دولية) و (هبوط لاغراض غير تجارية) عند تطبيق هذا الاتفاق تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادتين الثانية والسادسة والتسعين من المعاهدة. هـ. ان عبارة (جدول) تعني جدول الطرق الملحق لهذا الاتفاق او كما هو معدل طبقا لاحكام الفقرة (الثالثة) من المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق، ويشكل الجدول جزءا مكملا لهذا الاتفاق وكل اشارة الى الاتفاق تعني الاشارة الى الجدول الا اذا نص على خلاف ذلك.

امتيازات التشغيل

2
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله من انشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المعينة لها في الجدول والمسماة فيما بعد (الخدمات المتفق عليها) و (الطرق المعينة على التوالي). 2. مع مراعاة احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها خدمة جوية متفق عليها على الطرق المعينة بالامتيازات التالية : ا. الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر دون هبوط. ب. الهبوط في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية. ج. الهبوط في الاقليم المذكور في التقاط المحددة لذلك الطريق في الجدول وذلك بغرض اخذ وانزال حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع.

شروط بدء تشغيل الخدمات

3
1. يبدا تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق في اي وقت بشرط : ا. ان يكون الطرف المتعاقد الذي منحت اليه الحقوق المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية قد قام بتعيين مؤسسة نقل جوي كتابة. ب. ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد صرح لمؤسسة النقل الجوي المعينة بمباشرة الخدمات الجوية. 2. يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق بدون تاخير لا مبرر له هذا التصريح لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة احكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذا المادة. ويشترط ان تكون التعرفة الخاصة بالخدمات الجوية المتفق عليها قد تم تحديدها طبقا لاحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق. 3. يجوز ان يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ان تقدم للطرف المتعاقد الاخر ما يثبت انه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة هذا الطرف المتعاقد لتشغيل خدمات جوية دولية طبقا لاحكام المعاهدة. 4. يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر عن ممارسة التمتع بالحقوق المبينة في المادة الثانية من الاتفاق الحالي اذا عجزت هذه المؤسسة عند الطلب عن اثبات ان جزءا مهما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه او مؤسساته.

وقف العمل

4
1. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف مؤسسة نقل جوي معينة عن التمتع بالحقوق المبينة في المادة الثانية من الاتفاق الحالي او فرض ما يراه ضروريا من شروط لتتمتع هذه المؤسسة بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير المؤسسة في اتباع القوانين والانظمة لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق او في حالة عدم تشغيلها طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط الا يستخدم هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن الايقاف الفوري عن العمل او فرض الشرط ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح، او لغرض تامين سلامة الطيران. 2. في حالة اتخاذ اجراء من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه المادة فان الحقوق الممنوحة للطرف المتعاقد الاخر لا تتاثر.

الرسوم

5
يمكن لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاستعمال المطارات والتسهيلات الاخرى ويحرص على ان لا تزيد هذه الرسوم على تلك التي تدفعها الطائرات الوطنية المماثلة المستعملة للغرض نفسه.

الاعفاءات

6
1. تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار وخزانات الطائرة (التي تحتوي على الاطعمة والمشروبات والسجائر) الموجودة على متنها من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية فرائض اخرى عند دخولها اقليم الطرف المتعاقد الاخر بشرط ان تبقى المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها. 2. تعفى كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات وخزانات الطائرة التي تدخل اقليم كل من الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او تزود بها الطائرة التابعة لهذا المؤسسة لغرض الاستهلاك في تشغيلها لخدمات جوية دولية من كافة الفرائض والرسوم الوطنية بما في ذلك الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الاول حتى ولو كانت هذه الكميات سوف تستهلك في جزء من رحلاتها فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تم تزويد الطائرة فيه، ويجوز الاحتفاظ بالمواد المشار اليها اعلاه تحت اشراف سلطات الجمارك. 3. يمكن انزال معدات الطيران العادية وقطع للغيار ومحتويات خزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الاقليم ويجوز لهذه السلطات طلب وضع هذه الاشياء تحت اشرافها حتى يعاد تصديرها او التصرف بها طبقا لانظمة الجمارك. 4. تعفى المطبوعات المكتبية والسلع والادوات الدعائية المخصصة للتوزيع بالمجان والتي تدخلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية.

ركاب الترانزيت العابرين

7
يجب ان لا يخضع ركاب الترانزيت العابرين لاقليم اي من الطرفين المتعاقدين لاكثر من اجراءات الاشراف العادية كما يعفى عفش الركاب في العبور المباشر من الضرائب الجمركية واي فرائض اخر مشابهة.

تكافؤ فرص التشغيل

8
1. يجب ان تتوفر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لتشغيل خدمات جوية على اي من الطرق المعينة طبقا للفقرة (الاولى) من المادة الثانية من هذا الاتفاق. 2. على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين عن تشغيلها الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من الاتفاق الحالي، ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر تاثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي تقوم بتشغيلها المؤسسة الاخرى على كل الطرق او جزء منها. 3. يجب ان يظل الهدف الرئيسي للخدمات الجوية المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة نقل جوي معينة، توفير حمولة بمعامل معقول يتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة منطقيا لنقل ركاب وبريد وبضائع من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة، كما يجب ان يكون من حق مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في اخذ او انزال حركة نقل دولية في نقطة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من او الى طرف ثالث وفقا لمبدا ان تكون مثل هذه الحركة ذات اعتبار ثانوي ويجب ان تكون الحمولة متناسبة مع : ا. احتياجات الحركة بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة والنقاط على الطرق المعينة. ب. احتياجات الحركة في المناطق التي تعبرها المؤسسة على ان تؤخذ بعين الاعتبار خدمات النقل القائمة بواسطة مؤسسة النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة. ج. احتياجات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها المؤسسة.

تبادل المعلومات

9
1. على مؤسسات النقل الجوي المعينة اعلام سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل البدء في تشغيل الخدمات الجوية على الطرق المعينة طبقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما عن طبيعة الخدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وتتبع نفس القاعدة في حالة اي تغييرات لاحقة. 2. على سلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بالاحصائيات الدولية او البيانات الاحصائية التي قد تحتاج اليها بصورة معقولة لغرض مراجعة الحمولة التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على الطرق المعينة طبقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق ويجب ان تشمل هذه الاحصاءات كافة البيانات المطلوبة لتوضيح حجم الحركة المنقولة.

اجور الخدمات

10
1. توضع اجور النقل لاي من الخدمات المتفق عليها على اسس معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيها بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات الخدمات على الطرق (مثل مستويات السرعة ووسائل الراحة) والاجور المعمول بها لدى المؤسسات الاخرى لاي جزء من الطرق المعينة ويجري تحديد هذه الاجور طبقا للاحكام التالية في هذه المعاهدة. 2. تتفق المؤسسات المختصة المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين كلما امكن على الاجور التي تخصص لكل من الطرق المعينة كما هو مشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة وبالتشاور عند الضرورة مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على نفس هذه الطرق او جزء منها ويتم الاتفاق عليها لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين على ان تعرض عليها قبل ستين يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بها. 3. اذا لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة على اي من هذه الاجور او لاسباب ما لم يتم الاتفاق طبقا لاحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تحاول سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينها لتحديد هذه الاجور. 4. اذا لم توافق سلطات الطيران على اي من الاجور التي تم الاتفاق عليها والمقدمة اليها بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة او اذا لم تتفق على تحديد اي من الاجور طبقا للفقرة الثالثة يحال الامر الى الطرفين المتعاقدين لتسويته طبقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من الاتفاق الحالي. 5. تظل الاجور القائمة والمعمول بها سارية المفعول وذلك حتى يتم تحديد الاجور طبقا لاحكام هذه المادة على ان لا يمتد العمل باية اجور بمقتضى هذه الفقرة لاكثر من اثني عشر شهرا بعد التاريخ الذي كان من المفروض ان ينتهي العمل بها فيه.

حرية فائض عائدات الاستثمار

11
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف المتعاقد الاخر حرية فائض عائدات الاستثمار الذي وقع في اقليمه من حصيلة نقل الركاب والعفش والبريد والشحن بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، وذلك باسعار التحويل الرسمية وفي حالة ما اذا كان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق هذا الاتفاق.

اجراء المشاورات

12
1. تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الامور المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة. 2. يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر بقصد تعديل الاتفاق الحالي على ان تبدا هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب واي تعديلات للاتفاق الحالي يتم الاتفاق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب الموافقة عليها من قبل كل من الطرفين المتعاقد طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة به وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي توضح هذه الموافقة. 3. تجري المشاورات فيما بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين اذا ما كانت تتعلق بالجدول فقط وعندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد او معدل فان التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك.

تسوية الخلافات

13
1. اذا ما نشا خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير او تطبيق الاتفاق الحالي فعلى الطرفين المتعاقدين ان يبذلا جهدهما اولا لانهائه بالمفاوضات فيما بينهما. 2. اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى انهاء الخلافات بالمفاوضات خلال ستين يوم وجب عليهما احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم للفصل فيه ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي : ا. يقوم كل طرف متعاقد بتعيين احد المحكمين فاذا فشل احد الطرفين في تعيين المحكم الخاص به وجب على رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية تعيينه بناء على طلب الطرف المتعاقد الاخر. ب. المحكم الثالث الذي يجب ان يكون من مواطني دولة ثالثة وسوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم يجري تعيينه باحدى الطريقتين : 1. بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين او 2. اذا لم يتم الاتفاق على تعيينه خلال ستين يوما يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين. 3. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بناء على اغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين، ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في اجراءات التحكيم اما مصاريف رئيس هيئة التحكيم واية تكاليف اخرى فانه يجري تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي وفيما يتعلق بكافة الاشياء الاخرى فان هيئة التحكيم سوف تحدد المنهج الذي تتبعه.

المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الاطراف

14
في حالة تصديق الطرفين المتعاقدين على معاهدة او اتفاقية نقل جوي متعددة الاطراف سارية المفعول فان احكام هذه المعاهدة او الاتفاقية تكون السائدة، ويجب ان تتم اي مناقشات بغرض انهاء هذا الاتفاق او استبداله او تعديله هو ادخال اضافات عليه من احكام المعاهدة او الاتفاقية المتعددة الاطراف طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق.

انهاء العمل

15
لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر في اي وقت رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان ترسل نسخة من هذا التبليغ في نفس الوقت الى المنظمة العالمية للطيران المدني وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاق الحالي بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر للتبليغ الا اذا جرى سحب هذا التبليغ بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة، وفي حالة عدم اقرار الطرف المتعاقد الاخر باستلام التبليغ يعتبر في حكم المبلغ به بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة العالمية للطيران المدني نسختها من التبليغ.

التسجيل

16
يسجل هذا الاتفاق وجدول الطرق واي تعديلات تدخل عليها لدى المنظمة العالمية للطيران المدني.

التصديق والسريان

17
يصدق كل من الطرفين المتعاقدين على الاتفاق الحالي كل وفق اجراءاته الدستورية ويصبح الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الدالة على هذا التصديق.

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الاردن والكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.