عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
منظمة التجارة العالمية (WTO) 110
AlexaLaw on facebook
منظمة التجارة العالمية (WTO) 110
منظمة التجارة العالمية (WTO) 110
منظمة التجارة العالمية (WTO) 110
منظمة التجارة العالمية (WTO) 110
منظمة التجارة العالمية (WTO) 110

شاطر | 
 

 منظمة التجارة العالمية (WTO)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:20

خيارات المساهمة


منظمة التجارة العالمية (WTO)

منظمة التجارة العالمية (WTO)

moqatel.com
المقدمة
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، شهد العالم العديد من المشكلات الاقتصادية. ولجأت الدول المنتصرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى فرض هيمنتها على نُظُم التجارة العالمية. ورغبة منها في إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية الدولية ترتيباً، يخدم مصالحها وأولوياتها، تقدمت الحكومة الأمريكية باقتراح للبدء في مفاوضات تجارية دولية، تستهدف تحرير التجارة الدولية من القيود المفروضة عليها. وحؤولاً دون تكرار الكساد الاقتصادي، الذي حاق بالعالم، في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، أُنشئت اتفاقية الجات General Agreement on Tariffs and Trade GATT، التي تعني الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة؛ لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي والرخاء، ولتكوِّن هي و صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء وإعادة الإعمار، مثلث الدعائم الأساسية للاقتصاد العالمي.
ومن المعروف أن قواعد النظام العالمي، وُضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عام 1945، بناءً على اتفاقية (بريتون وودز)[1]، التي أنشئ بموجبها صندوق النقد الدولي، ليتولى وضع القواعد التي تحكم سلوك كلّ دولة في أسعار الصرف، وسياسة ميزان المدفوعات، ووسائل تمويل العجز الخارجي، على النحو، الذي لا يلحق الضرر بالبلاد الأخرى، ولا يعارض معايير الاستقرار الاقتصادي والتنمية. ثم أُنشئ البنك الدولي للإنشاء وإعادة التعمير، في ديسمبر 1945، ليتولى مساعدة الدول الأعضاء، وخاصة تلك النامية، من خلال تقديم قروض طويلة المدى، لتمويل المشروعات اللازمة لعملية التنمية، وتشجيعها على تطبيق السياسات الاقتصادية، التي تكفل الاستخدام الأمثل للموارد.
ولكي تستكمل أركان النظام الاقتصادي العالمي، بدأ التفكير في إنشاء منظمة التجارة الدولية، لكي تعمل على تنمية التجارة بين البلاد الأعضاء، وتضع قواعد السلوك والمعايير، التي تحكم هذه التجارة. وفعلاً، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بناءً على مقترح أمريكي، توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف، في لندن، عام 1946. ولقد عُقد المؤتمر فعلاً؛ واستكمل أعماله، في جنيف، عام 1947؛ ثم اختتمها، في هافانا Havana، عاصمة كوبا، في عام 1948. وقد صدر عن اجتماعه الأخير وثيقة، عُرفت باسم "ميثاق هافانا" أو ميثاق التجارة الدولية، الذي حاول وضع أُسُس التوصل إلى اتفاقية للتجارة الدولية، والعمل على إنشاء منظمة التجارة العالمية.
وكان هدف مؤتمر هافانا هو العمل على إنشاء منظمة التجارة الدولية، بجانب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ ليكوِّن هذا الثالوث المؤسسات الدولية، التي تشرف على الاقتصاد العالمي، في المجالات: النقدية والمالية والتجارية. غير أن هذا التصور، لم يُكتب له النجاح، بعد أن رفض الكونجرس الأمريكي التصديق على ميثاق هافانا؛ على الرغم من أن انعقاده، كان بمبادرة أمريكية. واستمر هذا الموقف الأمريكي الرافض حتى عام 1950، إلى أن رفضت الإدارة الأمريكية رسمياً التصديق على الوثيقة، وخاصة الجزء الخاص بإنشاء منظمة التجارة الدولية؛ وذلك خشية أن تنتقص هذه المنظمة من سيادة الولايات المتحدة الأمريكية على تجارتها الخارجية. ومن ثَم، سقطت فكرة منظمة التجارة الدولية؛ لاستحالة تحققها من دون المشاركة الأمريكية، التي كانت تمثل، حينذاك، ما يقرب من نصف الناتج القومي العالمي.
بيد أن بعض الدول الصناعية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وعدداً محدوداً من الدول النامية، رأت أن ما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه. ومن ثَم، قررت أن تأخذ من ميثاق هافانا ذلك الجزء، الذي يتعلق بتحرير التجارة الدولية، وأن تضعه موضع التنفيذ؛ وهكذا كانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، أو الجات.
اطرد نمو اتفاقية الجات، فاتسع نطاق عضويتها، ليشمل 105 دول، تسيطر على أكثر من 90% من حجم التجارة السلعية الدولية؛ إضافة إلى 34 دولة أخرى، تطبق مبادئ الجات أحكامها في سياساتها الخارجية، من دون أن تكون أعضاء فيها.
ولما كان الغرض الأساسي من إبرام الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، هو تحقيق قدر متزايد من حرية تدفق التجارة الدولية وسهولته، فقد كان من الضروري، تحقيقاً لهذا الهدف, إجراء سلسلة من المفاوضات، في جولات متعاقبة، تشارك فيها الدول الأعضاء في الاتفاقية، بغرض توسيع نطاق المشاركة، وحجم التخفيضات الجمركية المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة. وقد أُجريت ثماني جولات في مفاوضات متعددة الأطراف، لتحرير التجارة الدولية. وكانت كالتالي:
1. الجولة الأولى: عُقدت في جنيف (سويسرا)، في أكتوبر 1947، بمشاركة 23 دولة. ووُقعت خلالها اتفاقية الجات، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1948.
2. الجولة الثانية: عُقدت في مدينة نيس (فرنسا)، عام 1949، بمشاركة 13 دولة. وتمخضت بتخفيض التعريفة الجمركية لأكثر من 500 سلعة.
3. الجولة الثالثة: عُقدت في منتجع توركواي (إنجلترا)، عام 1951، بمشاركة 38 دولة.
4. الجولة الرابعة: عُقدت في جنيف (سويسرا)، عام 1956، بمشاركة 26 دولة.
5. الجولة الخامسة: (جولة ديلون)[2]. عُقدت في جنيف (سويسرا)، بين عامَي 1960-1961، بمشاركة 26 دولة. وقد ركزت في تبادل التخفيضات الجمركية.
6. الجولة السادسة: (جولة كنيدي)[3]، عُقدت في طوكيو (اليابان)، وبدأت عام 1964، وانتهت عام 1967. وفيها أُقر عدد آخر من التخفيضات في التعريفة الجمركية. وشارك فيها 62 دولة.
7. الجولة السابعة: (جولة طوكيو)، عُقدت في طوكيو (اليابان)، وبدأت عام 1973، واختتمت عام 1979. وشارك فيها اثنتان ومائة دولة.
8. الجولة الثامنة والأخيرة: كانت في أوروجواي (الأرجنتين)، وبدأت عام 1986، وانتهت عام 1994. وشارك فيها 124 دولة. وأسفرت عن اتفاقية لتحرير التجارة العالمية، معلنة نشوء منظمة التجارة العالمية (WTO)، خلفاً للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT). وعلى الرغم من أن هذه الجولة هي الثامنة في سلسلة الجولات، التي عُقدت في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة؛ إلا أنها اكتسبت، دون سائر نظيراتها، مكانة خاصة، وأهمية بالغة. وتُعَدّ نتائجها من أهم ما توصلت إليه "الجات"، منذ إنشائها، عام 1947، في معظم جوانب التجارة الدولية، في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وقوانين الاستثمار، والقواعد العامة للتجارة الدولية.
وفي 15 أبريل 1994، شهدت مدينة مراكش، بالمغرب، عقد مؤتمر[4]، أُعلن فيه الانتهاء الرسمي لأطول جولة وأنجحها للمفاوضات التجارية، في إطار الجات، لتحرير التجارة الدولية، والتي عُرفت باسم "جولة أوروجواي". أقرت إنشاء كيان دولي جديد، يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة للمنظمات الدولية، هو "منظمة التجارة العالمية" (WTO)، التي نيط بها الإشراف على الاتفاقيات كافة، التي أسفرت عنها جولة "أوروجواي"، والتي ناهزت 28 اتفاقاً وبروتوكولاً وقراراً وزارياً، وُضعت في صورة ملاحق للاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، المعروفة باسم "اتفاقية مراكش". ويرجع وضعها على هذه الصورة إلى الأخذ بمبدأ الارتباط أو الصفقة الواحدة، ومعنى ذلك، أن الدولة التي توافق على اتفاقية مراكش (الاتفاقية الأمّ)، تصبح مرتبطة بالاتفاقية الملحقة كافة، من دون حاجة إلى توقيع كلّ اتفاقية بمفردها.
ومع نشوء منظمة التجارة العالمية، اختفت "اتفاقية الجات"، لتحل محلها تلك المنظمة الجديدة، التي اكتسبت صلاحيات التفتيش في الدول الأعضاء كافة؛ ضماناً لحرية التجارة، ومحاربة لأي سياسات حمائية. وخُوِّلت إشرافاً على تنفيذ القوانين الخاصة بالقضايا التجارية، هو أشمل من إشراف الجات، مثل قضايا الملكية الفكرية، والخدمات والاستثمار. كما فُوِّض إليها أمور فض المنازعات التجارية، وتنظيم المفاوضات الدولية، لتحقيق المزيد من تحرير التجارة العالمية، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري للسلع والخدمات.
ويُعَدّ إنشاء منظمة التجارة العالمية من أهم الأحداث التي شهدها القرن العشرون؛ فهي تمثل إحدى الدعائم الأساسية لنظام التجارة العالمي، وتشارك كلاً من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، في إرساء قواعد النظام الاقتصادي العالمي. وتعمل المنظمة من خلال هيكل تنظيمي، يشتمل على رئاسة، تتكون من المجلس الوزاري، والمجلس العام؛ وتتفرع منهما مجالس نوعية، ولجان متخصصة. ويتألف المجلس الوزاري من ممثلي جميع الأعضاء. ويجتمع مرة على الأقل كلّ سنتيَن. ويضطلع بمهام المنظمة. وله صلاحية اتخاذ القرارات في جميع الموضوعات، التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية المختلفة.
ولقد عقد المجلس الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، منذ نشأتها وحتى اليوم، أربعة مؤتمرات: عُقد أولها في سنغافورة، في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 1996، واتسم بتقييم عمل المنظمة؛ ثم عٌقد الثاني في جنيف، في مايو 1998؛ وعُقد الثالث في سياتل، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 1999؛ وعُقد الرابع في الدوحة، في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر 2001.



[1] بريتون وودز: اسم المدينة الأمريكية التي شهدت توقيع الاتفاقية.
[2] جولة ديلون: نسبة إلى وزير تجارة الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل دولته وكان المحرك الأساسي للمفاوضات.
[3] جولة كنيدي: نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي دعا إلى انعقادها عام 1964.
[4] شارك في مؤتمر مراكش الذي أُعلن فيه قيام "منظمة التجارة العالمية"، وزراء مالية واقتصاد 117 دولة.

الفصل الأول
تحرير التجارة الدولية، وإنشاء منظمة التجارة العالمية
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة إلى تحرير التجارة الدولية؛ للتغلب على المصاعب والمشاكل التي عاناها الاقتصاد العالمي، خلال فترة الحرب؛ ولمنع تكرار الكساد الاقتصادي الكبير، الذي حاق بالعالم، في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين. وقد أدرك العالم، حينذاك، أن تحرير التجارة هو الاتجاه الصحيح الوحيد للتنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو عالية، وتحرير التجارة من تأثير مباشر في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار. ونتيجة لذلك، جاءت اتفاقية الجات Gatt، عام 1947، وهي اتفاقية للتجارة متعددة الأطراف، هدفها "تحرير التجارة الدولية"، من طريق إزالة الحواجز التجارية: الجمركية وغير الجمركية، التي تضعها الدول في وجه التجارة الخارجية؛ وفتح الأسواق للمنافسة الدولية؛ لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي والرخاء؛ ولتكوِّن مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء وإعادة التعمير، أركان النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وقد شهدت الجات ثماني جولات من المفاوضات، بين عامَي 1947 و1994. وتُعَدّ الجولة الثامنة، المعروفة باسم "جولة أوروجواي"، أهم الجولات جميعاً؛ إذ دارت المفاوضات خلالها بين عدد كبير، غير مسبوق، من الدول (124 دولة)، في معظم جوانب التجارة العالمية، مثل: التجارة الدولية في السلع، وفي قطاع الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وقوانين الاستثمار وآثارها في التجارة الدولية، والقواعد العامة لتلك التجارة؛ بل إن نتائج جولة أوروجواي، كانت أهم ما توصلت إليه الجات، منذ إنشائها، عام 1947.
ولقد انتهت مفاوضات تحرير التجارة الدولية، بين الدول الأعضاء في الجات إلى إعلان اتفاقية إنشاء "منظمة التجارة العالمية"، بديلاً من اتفاقية الجات، وذلك في مؤتمر، عُقد في مدينة مراكش، بالمغرب، في 15 أبريل 1994؛ فكان إنشاؤها من أهم إنجازات جولة مفاوضات أوروجواي؛ لأنها تمثل كياناً دولياً جديداً، يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة للمنظمات الدولية، على عكس اتفاقية الجات، التي كانت تمثل اتفاقاً بين أطراف متعاقدة.
ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، أصبحت المنظمة مسؤولة عن الإشراف على النظام التجاري العالمي، وتيسير إدارة اتفاقيات الجات وتنفيذها، وتوفير برنامج لمفاوضات تجارية متعددة الأطراف، ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بصفة دورية.

المبحث الأول
النظام الاقتصادي العالمي، ونشأة "الجات"
النظام الاقتصادي العالمي هو القواعد والترتيبات، التي وُضعت، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لضبط العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة، قوامه ثلاثة أركان: أولها، النظام النقدي الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بأسعار الصرف، وموازين المدفوعات، ومصادر تمويل العجز، وسياسات تصحيحية. وصندوق النقد الدولي International Monetary Fund هو المرفق الأول، المسؤول عن ذلك النظام. وركنه الثاني هو النظام المالي الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بالانتقالات الدولية لرؤوس الأموال، سواء كانت مساعدات أجنبية، أو قروضاً خارجية، أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة. ويضطلع البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية International Bank for Reconstruction and Development بإسهام قيادي في هذا المجال. ويتمثل ثالث أركانه في النظام التجاري الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بتصدير السلع أو استيرادها، وما يجوز وما لا يجوز، من الإجراءات الحمائية أو إعانات التصدير. وقد تولت الجات المسؤولية عنه، إلى أن استبدلت بها منظمة التجارة العالمية.
أولاً: اتفاقية "بريتون وودز"، وأركان النظام الاقتصادي العالمي
في الأول من يوليه 1944، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة إلى عقد مؤتمر، في "بريتون وودز" إحدى مدنها. ضم المؤتمر 44 دولة، استهدفت تكوين نظام اقتصادي عالمي جديد، عماده ثلاثة أركان رئيسية: النظام النقدي الدولي، النظام المالي الدولي، النظام التجاري الدولي. وترعاه ثلاث منظمات عالمية، وذلك من خلال القواعد، التي تحكم سلوك كلّ دولة تجاه هذا النظام، وتجاه أيّ دولة أخرى عضو في أيّ منظمة من تلك المنظمات، التي تتبع المنظمة الكبرى، الأمّ، وهي منظمة الأمم المتحدة.
وقد تمخض المؤتمر، بعد ثلاثة أسابيع من انعقاده، بالمشروع النهائي لاتفاقية "بريتون وودز"، التي أنشئ بموجبها صندوق النقد الدولي، ليكون حارساً للنظام النقدي الدولي؛ والبنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية، ليكون حارساً للنظام المالي الدولي. أنشئ أولهما في 25 ديسمبر 1945. وعهد إليه اشتراع السياسات النقدية العالمية، وتحقيق الاستقرار لأسعار الصرف، وتخفيف القيود على الصرف الأجنبي؛ فضلاً عن تدارك الاختلالات الطارئة على موازين المدفوعات، من طريق توفير رصيد مالي دولي لهذا الغرض. ووُلد ثانيهما، عام 1946. وفوِّض إليه إدارة السياسات المالية العالمية، والإسهام في إعادة تعمير ما خربته الحرب العالمية الثانية في الدول، أطراف الاتفاقية، ومساعدة تلك النامية منها على عملية التنمية؛ وذلك من طريق تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار، وتشجيع نمو التجارة الدولية.
ثانياً: "ميثاق هافانا"، ونشأة "الجات"
لاستكمال أركان النظام الاقتصادي العالمي، اتجه تفكير الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إنشاء منظمة للتجارة العالمية، في عام 1947، سُميت بمنظمة التجارة الدولية International Trade Organization (ITO)، هدفها التوسع في تلك التجارة، من خلال إقامة نظام للتجارة الحرة بين الدول.
ولقد طُرحت فكرة إنشاء المنظمة الآنفة، حينما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بناءً على مقترح أمريكي، توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف، في لندن، عام 1946. فانعقد في العاصمة البريطانية، واستكمل أعماله في جنيف، في سويسرا، عام 1947، ثم اختتمها في هافانا، عاصمة كوبا، في 24 مارس 1948. وأسفر عن وثيقة، عُرفت باسم "ميثاق هافانا"، أو "ميثاق التجارة الدولية". اشتمل الميثاق على قواعد وأُسُس، تستند إليها اتفاقية للتجارة الدولية، تنظم المبادلات التجارية بين الدول، بما يحقق العدالة فيما بينها؛ والعمل على إنشاء منظمة للتجارة العالمية، توازي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتألف من أربعة فصول، خُصت بالثلاثة الأولى منها مشكلات السياسة التجارية الدولية، وما يشوبها من عوائق وأوجُه قصور، تؤثر سلباً، في التدفقات السلعية للدول، والاتفاقيات المتعلقة بتجارة السلع الأولية، والتجمعات التصديرية الأساسية، وسياسات العمل والتوظيف. وقُصر الفصل الرابع على القواعد الأساسية للسياسة التجارية، التي يقرها الميثاق، وتتضمن تقييداً لسيادة الدول المطلقة في سياساتها التجارية، بالقدر اللازم لتحقيق التزامها بأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. ونص كذلك على إنشاء المنظمة التجارية المقترحة.
شاركت في مفاوضات "ميثاق هافانا" 56 دولة، خلال الفترة من 21 نوفمبر 1947 إلى 24 مارس 1948. وكان من الضروري موافقة نصف عدد الدول المشاركة على الوثيقة، بالأحرف الأولى؛ على أن تصبح الموافقة نهائية، بعد أن تقرها، وتصدق عليها المؤسسات التشريعية في تلك الدول. وعلى الرغم من أن انعقاد المؤتمر، الذي أسفر عن "ميثاق هافانا"، كان استجابة لمبادرة أمريكية، فإن واشنطن، تنكرت لموافقتها المبدئية عليه، ولم تعرضه على الكونجرس؛ بل أعلنت، عام 1950، رفضها التصديق عليه، ولا سيما جزئه المتعلق بإنشاء منظمة للتجارة الدولية؛ خشية أن تنتقص من سيادتها في تجارتها الخارجية. إلا أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية، لم يخلّ بتوجهها العام، الرامي إلى توقيع اتفاقية شاملة لتحرير التجارة الدولية السلعية من القيود، التي تعوق تدفقها؛ إذ كانت دعت إلى عقد مؤتمر دولي، عام 1947، في جنيف، أيْ قبل التوصل إلى وثيقة "ميثاق هافانا"؛ ويماشي هذا التوجه النمط الأمريكي التقليدي، المعروف بالازدواجية في التحرك Double-Track Approach.
ولقد ضم المؤتمر، في بدايته، ثماني عشرة دولة، وما لبث عددها أن ارتفع إلى 23 دولة، تفاوضت في اتفاقية دولية لتحرير التجارة، تكون ترتيباً مؤقتاً، ريثما تتضح مواقف الدول من التصديق على "ميثاق هافانا". بدأت المفاوضات ثنائية، لتبادل التخفيضات الجمركية على السلع المختلفة. وتلا ذلك تجميع الاتفاقيات الثنائية كافة في اتفاقية شاملة، متعددة الأطراف، لتحرير التجارة في السلع. وفي هذه الأثناء، جاء الرفض الأمريكي للتصديق على "ميثاق هافانا"، ليقوض الجهود الرامية إلى إنشاء منظمة التجارة الدولية؛ إلا أنه لم يمنع من التوصل، في 20 أكتوبر 1947، إلى اتفاقية متعددة الأطراف، أُطلق عليها "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" General Agreement on Tariffs and Trade GATT، وأصبحت سارية المفعول، منذ الأول من يناير 1948.
اتفاقية الجات، إذاً، تنظيم دولي مؤقت. وعلى الرغم من أنها ليست منظمة عالمية، من الناحية القانونية، مثل: صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؛ إلا أنها اكتسبت، بقوة الممارسة خلال سنوات عملها الطويلة، وضع المنظمة العالمية، غير الدائمة، التي تمارس مهامها من خلال سكرتارية دائمة، مقرها جنيف، في سويسرا. وكان من أهم أعمال سكرتارية الجات إشرافها على جولات المفاوضات في التعريفات الجمركية، والقواعد والإجراءات المنظمة للتجارة الدولية بين الدول المنضمة إلى الاتفاقية. واستمرت مضطلعة بمهامها إلى أن أعلن، في الأول من يناير 1995، نشوء منظمة التجارة العالمية، التي استبدلت بها.
وخلاصة ذلك، أن الجات، نشأت عام 1947، بانضمام 23 دولة عضو. وانتهت عام 1994، حينما وقعت 117 دولة، في مراكش، في المغرب، إنشاء منظمة التجارة العالمية.

المبحث الثاني
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)

أولاً: التعريف بها الجات GATT مصطلح، يتكون من الأحرف الإنجليزية الأولى للعبارة، الدالة على "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" General Agreement on Tariffs and Trade ، التي تُعَدّ معاهدة دولية، غايتها تحرير التجارة في السلع، بين "الأطراف المتعاقدة"، من القيود الجمركية أيْ "القيود التعريفية" و"القيود الكمية" أيْ "القيود غير التعريفية". تنظم الاتفاقية السلوك التجاري للأطراف المتعاقدة، وتتيح تفاوضها التجاري، في ظل مناخ، يتسم بحرية التجارة. ولم يزد عدد أطرافها، حين توقعيها، عام 1947، على 23 دولة. واطَّرد الانضمام إليها، فبلغ عدد دولها 117 دولة، في أوائل عام 1994، حينما استبدلت بها منظمة التجارة العالمية WTO. ثانياً: أهدافها استهدفت اتفاقية الجات: 1. إنشاء نظام تجارة دولية حرة، يساعد على رفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة، والعمل على تحقيق مستويات التوظيف الكامل فيها. 2. السعي إلى تحقيق زيادة في حجم الدخل القومي. 3. الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية، والعمل على تطويرها. 4. تنمية الإنتاج والمبادلات التجارية السلعية الدولية والخدمات، والتوسع فيها. 5. سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية. 6. تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال، وما يقترن بها من ازدياد الاستثمارات العالمية. 7. تشجيع التجارة الدولية، من خلال إزالة القيود والحواجز العائقة. أمّا السبيل إلى تحقيق تلك الأهداف، فتمثل في: 1. تخفيض التعريفة الجمركية. 2. تخفيف القيود الكمية على الواردات. 3. منع التمييز بين الدول في التجارة. 4. انتهاج المفاوضات في حل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية، وفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة. ثالثاً: مبادئها تستند اتفاقية الجات إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: 1. مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية Most Favoured Nation MFN وهو الركيزة الأساسية لتحرير التجارة الدولية، في إطار الجات. ومعناه أن أيّ امتياز تجاري بين بلدَين من بلدان الاتفاقية، لا بدّ أن يشمل، تلقائياً، كلّ دولها الأخرى، من دون مطالبة بذلك. فإذا منحت إحدى دولها نظيرة لها تخفيضاً أو إعفاءً من ضريبة جمركية على سلعة مستوردة منها، فإن هذا التخفيض أو الإعفاء، يعمّ السلعة نفسها المستوردة من سائر دول الجات الأخرى؛ فتتساوى كلّها في ظروف المنافسة في الأسواق الدولية. مبدأ الدولة الأَولى، بالرعاية يعني، إذاً، المساواة في المعاملة بين كلّ دول الاتفاقية، وليس منح رعاية خاصة لإحدى دولها، دون الدول الأخرى. 2. مبدأ تحرير التجارة الدولية القيود التعريفية هي الرسوم الجمركية. والقيود غير التعريفية، تشمل كثيراً من معوقات التجارة، ولا سيما القيود الكمية، مثل: حصص الاستيراد، وأذون الاستيراد، واشتراط إيداع نسبة من قيمة الواردات، ودعم الصادرات. وتحرير التجارة هو هدف الجات الأساسي؛ إذ إن دول الاتفاقية الأعضاء، ملتزمة بالعمل على إزالة تلك القيود، أو تخفيفها، في إطار مفاوضات، تشارك فيها كلّ تلك الدول، على أساس مبدأ التبادلية؛ بمعنى أن ما تعرضه كلّ دولة، من إزالة أو تخفيف، يكون مشروطاً بحصولها على عروض مماثلة من الدول الأخرى، فتتعادل فوائد كلّ منها؛ أيْ أن تخفيف الحواجز: الجمركية أو غير الجمركية، من جانب، لا بدّ أن يقابله تخفيف معادل في القيمة، من الجانب الآخر. وما إن تسفر المفاوضات عن اتفاق على تعريفة جمركية معينة، تسمى تعريفة مربوطة، حتى تصبح إلزامية، لا يجوز رفْعها إلا من خلال مفاوضات أخرى، أو إجراءات محددة. 3. مبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية في تقييد التجارة الدولية حصص الاستيراد، وما شابهها، هي من المحرمات، في اتفاقية الجات. فإذا كان لا بدّ من التقييد؛ حماية للصناعة الوطنية، أو علاجاً لعجز في ميزان المدفوعات، فإنه ينبغي الالتجاء إلى الوسائل السعرية (أيْ التعريفة الجمركية)، وليس إلى تلك الكمية، أو غير التعريفية، التي تفتقر إلى الشفافية. ومثال ذلك، أن رسماً جمركياً، مقداره 50%، يُفرض على الواردات من سلعة معينة، لحماية المنتج المحلي ـ يحدد مقدار الدعم، الذي يحظى به ذلك المنتج. ولو اعتُمد أسلوب كمي، بالحظر الكلي، أو بتحديد الكمية المسموح باستيرادها، لَما أمكن معرفة مقدار الدعم الممنوح، ولا النفقة الحقيقية، التي ينطوي عليها هذا النوع من الحماية. ولذلك، تنكرت الجات للأساليب الكمية، إلا في حالات استثنائية، نصت عليها صراحة؛ وذلك في السلع الزراعية، وفي حالة عجز مخطر في ميزان المدفوعات، أو ازدياد مفاجئ للواردات من سلعة معينة، يضر بإنتاجها المحلي. رابعاً: إطارها العام تضمنت اتفاقية الجات، لدى إبرامها عام 1947، 35 مادة، انتظمت الأحكام المختلفة، المتفق عليها في إطار المبادئ العامة لتحرير التبادل التجاري السلعي، ولا سيما مبدأ تبادل المعاملة التفضيلية، من خلال المساواة بين الدول الأعضاء كافة في تطبيق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية. وخلت الاتفاقية، عامئذٍ، من أيّ حكم، يتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية، في البلدان النامية خاصة، ونشطت في مطاولتها، فأمكنها التوصل، عام 1965، إلى بروتوكول تكميلي، لتعديل هيكل الاتفاقية، نال موافقة ثلثَي الأعضاء، وقضى بإضافة باب إليها، يتناول العلاقة بين التجارة والتنمية، ويمنح الدول النامية معاملة خاصة. احتوت الاتفاقية على ثلاثة أبواب، أُلحق بها، رابع، يتعلق بمعاملة الدول النامية. الباب الأول: يتضمن المادتَين: الأولى والثانية. ويتناول التزام الأطراف المتعاقدة بتطبيق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعاملة السلع الأجنبية، المستوردة من الدول الأعضاء، معاملة نظائرها الوطنية؛ وتبادل التخفيضات الجمركية المتفق عليها، والملحقة جداولها بالاتفاقية. الباب الثاني: يبدأ بالمادة الثالثة، ويختتم بالمادة الثالثة والعشرين. وهو يؤكد التزام الدول الأعضاء بأحكام الاتفاقية. ويحظر فرض ضرائب أو إجراءات، تقيد التجارة، أو تميز بين الواردات. وينظم تنقل السلع العابرة "الترانزيت". وينص على إجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وعلى أسلوب احتساب الجمارك، وعلامات المنشأ. ويمنع فرض القيود الكمية على الواردات. ويحدد الاستثناءات الأمنية. ويعيِّن الإطار الملائم للمشاورات بين الأطراف المتعاقدة. الباب الثالث: يضم 12 مادة، من 24 إلى 35. ويضبط وضع الاتحادات الجمركية، ومناطق التجارة الحرة، وفق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية. ويحصر مسوغات التخلي عن الالتزامات المتفق عليها، أو تعديلها. وينوِّه بأسلوب عمل الجات، وطريقة اكتساب عضويتها، والانسحاب منها، وتعديل جداولها وأحكامها. الباب الرابع: وهو باب، أضيف إلى الاتفاقية بموجب بروتوكول 1965، استجابة للدول النامية الأعضاء. ويشتمل على ثلاث مواد: المادة 36: تعرض مبادئ التنمية الاقتصادية وأهدافها؛ والتدابير الميسرة لتجارة المواد والسلع الأولية؛ وتنويع إنتاج الدول النامية، وتوفير المساندة الدولية لها، لعلاج نقص حصيلة صادراتها. المادة 37: تشترط على الأطراف المتعاقدة: 1. التزام الدول المتقدمة بعدة أحكام، تنعش مصالح الدول النامية، كإعطاء سلعها التصديرية المهمة الأولوية في التخفيضات الجمركية، سواء كانت سلعاً مصنعة أو في صورتها الأولية؛ والامتناع عن فرض رسوم جديدة على منتجات الدول النامية الأعضاء، أو زيادة الرسوم الجمركية، والحواجز القائمة. 2. التعهد بتطبيق الإجراءات، المنصوص عليها في الباب الرابع، على الدول النامية الأخرى، غير الأعضاء في الاتفاقية؛ دعماً لجهود التنمية المستقبلية فيها. المادة 38: وتنص على أن تتعاون الأطراف المتعاقدة على تنفيذ الأهداف المدرجة في المادة 36، بإبرام اتفاقيات دولية، تحسن من إمكانية تسويق السلع الأولية، ذات الأهمية التصديرية للدول النامية؛ والتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كافة، على زيادة صادرات تلك الدول النامية. استندت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة إلى النظرية الراتبة في التجارة الخارجية، التي سادت القرنَين: الثامن عشر والتاسع عشر؛ فاقتصرت على تحرير التجارة السلعية فقط، بين دولها الأعضاء. واستمرت في النمو، فاجتذبت المزيد من الأعضاء، من دول شرقي أوروبا؛ إضافة إلى روسيا، التي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتفاقية، وكذلك الصين. وظلت الجات، منذ إبرامها في عام 1947 وحتى نهاية عام 1994، هي الأداة القانونية الدولية، الوحيدة، التي تنظم تنظيماً شاملاً نشاط التبادل التجاري الدولي، سواء من خلال المبادئ والقواعد والإجراءات، التي أقرت أحكامها، والتزمت بها الدول الأعضاء؛ أو بالتخفيضات الجمركية المتبادلة؛ ما أسهم إسهاماً كبيراً في خفض عوائق التجارة، وزيادة حجم التدفقات السلعية الدولية. خامساً: أجهزتها وآلية عملها تتمثل أجهزة الجات في مؤتمر الأطراف المتعاقدة، ومجلس عام، وسكرتاريا، ولجان. وقد اختيرت مدينة جنيف، في سويسرا، لتكون مقراً لها. ويعيِّن أغلب الدول الأعضاء سفراء لدى الجات. 1. مؤتمر الأطراف المتعاقدة يتألف المؤتمر من جميع الأعضاء المنضمين إلى الاتفاقية. وتنعقد اجتماعاته سنوياً. وغالباً ما ينعقد على مستوى وزاري. ويشترط حضور الأكثرية المطلقة لالتئام الاجتماع. وتتخذ القرارات بالأغلبية الطفيفة، عدا حالتَين: أولاهما، طلب الاستثناء من تطبيق الاتفاقية؛ والثانية، قبول انضمام أعضاء جدد؛ إذ لا بُدّ فيهما من أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، على أن تفوق بواحد نصف عدد الأعضاء. أمّا تعديل الاتفاقية، فيستلزم موافقة ثلثَي الأعضاء جميعاً. والمؤتمر هو أعلى سلطة في الجات. يقرر كلّ ما يتعلق بها، وخاصة تحديد جولات المفاوضات، وقبول انضمام أعضاء جدد، وتعيين الأمين العام وتحديد صلاحياته، وتعديل نصوص الاتفاقية، وإقرار الميزانية. وقد ترأس الأمين العام للأمم المتحدة أول اجتماع لمؤتمر الأطراف المتعاقدة، في الأول من مارس 1948. 2. مجلس الممثلين يتكوَّن من ممثل لكلّ عضو. يجتمعون تسع مرات، في السنة. وكلما دعت الحاجة، يضطلع المجلس بمهام المؤتمر الآنف. ويساعد السكرتارية على معالجة القضايا اليومية. ويجتمع بصفة جهاز لحل النزاعات التجارية. ويفصل في الانتساب إلى الاتفاقية والانسحاب منها، والاستثناءات، وقضايا تطبيق أحكام الجات. 3. السكرتاريا قوامها مدير عام، ومكتب وسكرتاريا، وعدد من الموظفين، يشرف المدير العام على تعيينهم، وتحديد أعمالهم، ومراقبة أدائهم؛ وهم يناهزون 400 موظف. وقد بلغت ميزانية الجات 70 مليون فرنك سويسري، يدفعها الأعضاء، كلٌّ بما يلائم حصته من التجارة الدولية. والدولة الراغبة في الانضمام إلى الجات، تودع السكرتاريا العامة خطاب موافقتها على الاتفاقية، الذي يصبح مستجاباً بعد مضي 30 يوماً على إيداعه. 4. اللجان: الفنية والإدارية يؤلِّف المدير العام لجاناً وجماعات استشارية مؤقتة، تعالج قضايا معينة، تتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية، وخاصة طلب الانضمام إليها، واستيفاء شروطه. أمَّا اللجان الدائمة، فأهمها: أ. لجنة العناية بمصالح الدول النامية. ب. لجنة النظر في السماح بتدابير حمائية، لتحسين ميزان المدفوعات في بعض الدول. ج. لجنة بحث قضايا التعريفة. د. لجنة الميزانية. سادساً: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) 1. أسبابه طالما افتقدت اتفاقية الجات صفة العالَمية، حتى إنها كادت تقتصر على الدول الصناعية الغنية، لولا اشتمالها على بعض البلدان النامية، ولا سيما تلك الواقعة في أمريكا اللاتينية. ويُعزى عزوف سائر الدول النامية عن الاتفاقية إلى أن مبادئها، وبخاصة، عدم التمييز، والتبادلية، وعدم اللجوء إلى الوسائل الكمية، لا تراعي الظروف الخاصة لتلك الدول، ولا استراتيجيتها التنموية، المعتمدة على تقييد التجارة؛ ما انتهى بها، عام 1964، إلى عقد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأنكتاد)، لتنظيم التجارة الدولية على أُسُس مخالفة تماماً لأُسُس الجات. اقترنت نشأة المؤتمر بجمهورية مصر العربية، إثر دعوتها، في يوليه 1962، الدول النامية إلى اجتماع خاص، في القاهرة، شاركت فيه 31 دولة. وتمخض بوثيقة، سُميت "إعلان القاهرة"، وتضمنت رؤية الدول المجتمعة لقضية التنمية ومقتضياتها. فركزت في أهمية التجارة المتكافئة بين الدول النامية؛ وزيادة معونات التنمية، لدعم الجهود في تحقيق معدلات نمو عالية. وقد وافق إعلان القاهرة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في ديسمبر 1961، والذي جعل الفترة من 1961 إلى 1970 عقداً للتنمية، وحث على بذل أقصى الجهود، لكي يتسنى للدول الآخذة في النمو تحقيق معدل اقتصادي، سنوي، مرضي، لا يقلّ عن 5%. التأم الأنكتاد، عام 1964، في جنيف؛ فغدا ثاني مؤتمر دولي للتجارة، يعقد في رحاب الأمم المتحدة، بعد مؤتمر هافانا، الذي رعته خلال الفترة من 21 نوفمبر 1947 إلى 24 مارس 1948؛ ولكنه أمسى موءوداً. وكان أبرز هدف لمؤتمر الأنكتاد، هو السعي إلى نظام اقتصادي عالمي جديد؛ يتدارك ما شاب اتفاقية الجات، من استيحاء للفكر التقليدي في التجارة الخارجية، وخلوها من ترتيبات خاصة للتجارة الدولية في السلع؛ وتجاهلها لطبيعة عملية التنمية الاقتصادية، لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، والظروف الاقتصادية العائقة؛ حتى وقت قريب، فضلاً عن أنها لم تكن تضم دول أوروبا الاشتراكية. ويراعي مصالح الدول الآخذة في النمو. ويحاول تضييق الفجوة، بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف. فأوصى الأنكتاد بتشجيع التنمية في الدول النامية، ومنع تدهور شروط التبادل، والامتناع عن الإغراق، وإعطاء هذه الجماعة من الدول حق الحماية الجمركية؛ والعمل على فتح أسواق الدول المتقدمة، وعدم فرضها للقيود، وإلغاء الرسوم، وغير ذلك مما يسهل دخول صادرات الدول النامية إلى تلك الأسواق. 2. أسباب فشله واصل الأنكتاد عقد دوراته، كلّ أربع سنوات. وأصدر عدداً هائلاً من التوصيات، في شأن تحسين التبادل الدولي، لمصلحة الدول النامية خاصة. وأعدت سكرتاريته، في جنيف، دراسات عديدة، وقيِّمة، في هذا الشأن. إلا أنه اتسم بسلبية، أدت إلى فشله، وعجزه عن إنجاز مهامه؛ فساعدت على رواج فكرة الجات. ولعل أبرز أسباب ذلك الفشل، ما يلي: أ. دول المؤتمر غير ملزمة بتوصياته. ب. حرص الدول المتقدمة على استئثار اتفاقية الجات بتنظيم التبادل التجاري الدولي، وشعورها بأنها ستتحمل العبء الأكبر، من جراء التخفيضات الجمركية، التي أوصى بها المؤتمر؛ فضلاً عن اجتذاب تكتلاتها الاقتصادية. ج. تنكّر الدول الاشتراكية، وقتذاك، لبعض مشاكل التجارة في الدول النامية؛ بحجة مناقضة أحكام سوقها آلية السوق الرأسمالية. سابعاً: "اتفاقية الألياف المتعددة" اتفاقية الألياف المتعددة Multi- Fibre Arrangement، هي الاتفاقية التي نظمت التجارة في المنسوجات والملابس، من عام 1974 حتى عام 1994، وفق استثناء من القواعد العامة لاتفاقية الجات؛ إذ إن مفاوضات تحرير التجارة، ضمن اتفاقية الجات، تناولت عدداً وافراً من السلع؛ إلا أنها لم تطاول قطاع المنسوجات والملابس، فظل خاضعاً للعديد من القيود الاستثنائية.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:21

خيارات المساهمة


المبحث الثالث
تفاوض دول "الجات" في تحرير تجارتها البينية
استهدفت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) تحرير التجارة الدولية، من خلال إزالة الحواجز والقيود: التعريفية (الجمركية) وغير التعريفية (الكمية)؛ ولذلك، خاضت دولها الأعضاء سلسلة من المفاوضات، في ثماني جولات متعاقبة، مبتغية توسيع نطاق المشاركة، وحجم التخفيضات الجمركية المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة.
أولاً: المفاوضات بين عامَي 1947 و1979
1. جولة جنيف (سويسرا) Geneva Round
عُقدت عام 1947. وشارك فيها 23 دولة. وتوخت تبادل التخفيضات الجمركية بين الدول الأعضاء. وهي الجولة، التي تمخضت بالإطار العام للاتفاقية.
2. جولة أنسي (فرنسا) Annecy Round
التأمت عام 1949. وشارك فيها 13 دولة فقط. ورمت إلى المزيد من التخفيضات الجمركية.
3. جولة توركاي (إنجلترا) Torquay Round
جرت عام 1951. وارتفع عدد الدول المشاركة فيها إلى 38 دولة، بعد أن ازداد الوعي والرغبة في تحرير التجارة الدولية. وركزت، كسابقتَيها، في خفض التعريفات الجمركية. وتقديم المزيد من التنازلات في هذا المجال.
4. جولة جنيف (سويسرا) Geneva Round
عُقدت بين عامَي 1952 و1956. وشارك فيها 26 دولة فقط. وكانت غايتها هي نفسها غاية سابقاتها.
5. جولة ديلون (جنيف في سويسرا) Geneva Dillon Round
تمت بين عامَي 1960 و1961. وشارك فيها 26 دولة. واقتصرت على تبادل التخفيضات الجمركية بين الدول المشاركة.
6. جولة كنيدي (جنيف في سويسرا) Kennedy Round
عُقدت بين عامَي 1964 و1967. وشارك فيها 62 دولة. دُعي إليها، في 25 يناير 1962، الرئيس الأمريكي، جون كنيدي Gon Kennedy؛ فنسبت إليه. واكبتها تطورات اقتصادية عالمية مهمة، أثرت في نتائجها، وتمثلت في إنشاء الجماعة الاقتصادية لأوروبا، وانتهاجها سياسة جمركية موحدة؛ وموافقة الكونجرس الأمريكي على قانون توسيع التجارة، الذي يخول الرئيس الأمريكي حق المفاوضة في توسيع نطاق التجارة، ويمنحه الحق في تخفيض التعريفة الجمركية، بنسبة 50%، خلال خمس سنوات، تنتهي في 30 يونيه 1967. وهكذا، بدأت، عام 1964، مفاوضات في تحقيق النسبة الآنفة.
لم تسفر جولة كنيدي إلا عن اتفاق لمكافحة الإغراق. واتسمت بالخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الأوروبية، وخاصة في مجال السلع الزراعية، نتيجة السياسة الزراعية لتلك الجماعة، والتي تميزت بالحمائية الشديدة. وخيبت الجولة آمال أعضائها القلة من الدول النامية، التي كانت تأمل أن تتجاوز نتائجها مصالح الدول المتقدمة، إلى حل مشاكلها هي، والناجمة عن التجارة الدولية.
7. جولة طوكيو (اليابان) Tokyo Round
امتدت بين عامَي 1973 و1979. وشارك فيها دولتان ومائة دولة، منها 90 دولة عضو، والباقي دول غير أعضاء، في حكم المراقبين. وتخطت ما اقتصرت عليه سابقاتها، لتشمل، إلى جانب، التعريفات الجمركية، القيود التجارية الأخرى. وسُميت باسم "جولة طوكيو"؛ لأن المؤتمر الوزاري، الذي أعلن بدايتها، انعقد في العاصمة اليابانية، في سبتمبر 1973.
أسفرت جولة طوكيو عن رُؤى غير مسبوقة لتحرير التجارة الدولية. إذ اتُّفق على خفض التعريفات الجمركية للسلع: الصناعية والزراعية، على مدى ثماني سنوات؛ ما أدى إلى انخفاض الرسوم في الدول الصناعية بمتوسط، يعادل ثلث تعريفاتها. ولم يطاول معدل التخفيضات نفسه بعض المنتجات الزراعية. وعالجت القيودَ التجارية، والمشكلات الناجمة عن تحرير التبادل التجاري الدولي، وتقوية النظام القانوني لاتفاقية الجات، اتفاقيات شتّى، يبدأ تنفيذها في الأول يناير 1980؛ أهمها:
أ. اتفاقية الدعم
حددت لدولها الأعضاء الحالات، التي يحق لها فيها فرض رسوم تعويضية على وارداتها، والضوابط المنظمة لتلك الرسوم. واشترطت ألا يضر ذلك الدعم بتجارة الدول الأخرى الأعضاء.
ب. اتفاقية تراخيص الاستيراد
استهدفت تخفيف الإجراءات المتشددة، العائقة للتجارة الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بتراخيص الاستيراد، التي تعاهدت الدول الأعضاء على إدارتها بطريقة عادلة، ومحايدة.
ج. اتفاقية احتساب قيمة الجمارك
سنََّت نظاماً موحداً، ومتجانساً، لتقدير قيمة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة؛ للحؤول دون التقديرات الجزافية في بعض الدول.
د. اتفاقية القيود الفنية على التجارة
القيود الفنية، أو المعايير القياسية، هي الإجراءات التي تتخذها الدول، لتحقيق أغراض: أمنية أو صحية أو بيئية... وتطبقها على بعض السلع أو المنتجات، التي تصدرها إلى الخارج. وتلزمها هذه الاتفاقية بألاّ تعرقل القيود الفنية التجارة الدولية.
هـ. اتفاقية المشتريات الحكومية
حددت القواعد التي تحقق منافسة دولية عادلة، في سوق المشتريات التي تنفرد الحكومة باستيرادها، والتي تكفل مشاركة المنتجين والمصدرين الأجانب في مزاد تلك المشتريات، وعدم قصرها على المنتجين والمنتجات المحلية فقط.
و. اتفاقية اللحوم والثروة الحيوانية
تستهدف تحرير التجارة في اللحوم والثروة الحيوانية وتوسيع نطاقها؛ إذ إن اللحوم هي واحدة من أهم سلع التجارة الدولية، لارتباطها بغذاء الشعوب.
ز. اتفاقية الألبان
تتوخى توسيع نطاق التجارة الدولية في الألبان، وتحقيق الاستقرار لهذه السلعة الحيوية.
ح. اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية
اتفقت جماعة الدول الصناعية على إلغاء، منذ الأول من يناير 1980، الرسوم والتعريفات كافة المفروضة على كلّ أنواع الطائرات المدنية وقطع غيارها.
ط. اتفاقية مكافحة الإغراق
كان قد اتُّفق، في جولة كنيدي، على مكافحة الإغراق. وتولت جولة طوكيو تطوير الاتفاق وتفصيل أحكامه وتفسيرها. عُرفت جولة طوكيو باسم "الاتفاقيات الجمعية" Plurilateral Agreement. وهي غير ملزمة لجميع دول الجات، بل تُطبق على تلك التي أبرمتها فقط. وهكذا، مهدت الجولة لترسيخ دعائم النظام التجاري العالمي، وكانت أساساً لجولة أوروجواي. وقد حولتها جولة أورجواي إلى "اتفاقيات متعددة الأطراف" Multilateral Agreement لتكون ملزمة لجميع الأطراف في الجات.
ثانياً: مفاوضات جولة أوروجواي (1986-1993)
أُزمعَ البدء في الجولة عام 1982. ولكن تردي معدلات الأداء الاقتصادي، في معظم دول العالم، وخصوصاً بين عامَي 1981 و1983 ـ حال دون ذلك. إذ إن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة؛ ومن ثم، انخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي، حمل بعض الدول على انتهاج سياسات انكماشية، انعكست على معدلات نمو التجارة الدولية. وازداد التردي الاقتصادي تفاقماً بظهور أزمة النفط، وأزمة الديون الخارجية للدول النامية، التي بدأت عام 1982، حينما تعثرت المكسيك في دفع ديونها. كلّ ذلك، سوَّل للدول المتقدمة، الصناعية، سياسات الحماية التجارية، المتمثلة في العوائق أو الحواجز غير الجمركية، وليس التعريفات الجمركية؛ فلجأت إليها، منذ عام 1981.
ولاح خلال هذه الشدة توافق دولي عام على البدء في جولة جديدة من المفاوضات. فبادرت الأطراف المتعاقدة إلى اجتماع وزاري، في مدينة "بونتاديل إيستي"، في أوروجواي، بين 15 و20 سبتمبر 1986. شارك فيه 92 دولة. وصدر عن الاجتماع إعلان وزاري، يقضي ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية، بين دول الجات، في إطار أهداف ومبادئ محددة، ولا سيما التجارة الدولية في السلع، والتجارة الدولية في الخدمات.
أ. التجارة الدولية في السلع
أشار الإعلان إلى ضرورة تحرير التجارة الدولية وتوسيعها لينتفع بها جميع الدول، وبخاصة تلك النامية؛ والعمل على خفض التعريفات الجمركية، وإزالة ما يعوق تلك التجارة. ولفت إلى التركيز في دعم اتفاقية الجات، في مجال التجارة العالمية، وتقوية دعائم التعاون التجاري الدولي بين أعضائها، وخصوصاً في مجال السياسات: التجارية، وتلك الاقتصادية، المؤثرة في النمو والتنمية الاقتصاديَّين؛ وإلى ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء مجهوداتها، لتحسين النظام النقدي الدولي وتطويره، والعمل على زيادة التدفقات المالية والاستثمار في الدول النامية. ونوَّه بأهمية إزالة ما يقيِّد صادرات هذه الأخيرة، سواء كانت تلك القيود تعريفات جمركية أو غيرها؛ علّها تزيد صادراتها، فتزداد عوائدها من العملات الأجنبية، التي تعاني نقصها في دفع قيمة وارداتها أو ديونها الخارجية.
ب. التجارة الدولية في الخدمات
دعا الإعلان إلى إقرار مبادئ وقواعد، تنظم التجارة الدولية في الخدمات، وتوسعها، وفقاً لمبادئ الشفافية والتحرير التدريجي؛ وتراعي متطلبات التنمية في الدول النامية. وأكد أهمية احترام السياسات والقوانين الوطنية للدول الأعضاء؛ فضلاً عن قواعد الجات. قدِّر لجولة أوروجواي أن تختتم في الاجتماع الوزاري، الذي عُقد في ديسمبر 1990، في بروكسل. إلا أن تباين المواقف، وتعارض المصالح، والاختلافات في تحرير التجارة في السلع الزراعية، والحاجة إلى استكمال العديد من النقاط الفنية، أجّلت انتهاء الجولة إلى 15 ديسمبر 1993، حينما اتُّفق على وثيقة، تضمنت جميع الاتفاقيات والوثائق القانونية الملزمة، المنبثقة منها؛ وحظيت بموافقة دول الأمم المتحدة، في جنيف.
فقد اشتملت على 28 نصاً قانونياً، ما بين اتفاقية وقرار ومذكرة تفاهمم[1]، لتفسير بعض مواد اتفاقية الجات الأصلية؛ لتطاول جميع مجالات التفاوض، التي أقرها الإعلان الوزاري، في مدينة بونتاديل إيستي، في أوروجواي، عام 1986 (انظر ملحق الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي). ووقعتها في 15 أبريل 1994، 117 دولة عضو في الجات، خلال مؤتمر وزاري، عُقد في مدينة مراكش، في المغرب؛ شارك فيه 125 دولة، بما فيها تلك الموقعة.
اتسمت جولة أوروجواي بجعلها كلّ الاتفاقيات، الناجمة عن مفاوضات الجات، كلاًّ واحداً متكاملاً، يُقْبَل أو يُرفَض برمّته؛ عدا أربع اتفاقيات، لا تلزم إلا الدول التي وقعتها، وهي: اتفاقية المشتريات الحكومية، اتفاقية اللحوم، اتفاقية الألبان، اتفاقية الطائرات المدنية. وتتلخص نتائجها في:

أ. إنشاء منظمة التجارة العالمية، للإشراف على تطبيق اتفاقية الجات لعام 1994. ووضع أُسُس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تنسيق السياسات: التجارية والمالية، للدول الأعضاء. ولقد بدأت هذه المنظمة عملها مع بداية عام 1995.
ب. تدارُك أوجُه النقص والقصور في الضوابط والقواعد، المسؤولة عن تحرير التجارة الدولية، والتي اتضحت في ضعف التأثير في توجهات السياسة التجارية للدول الأعضاء. يُضاف إلى ذلك التوصل إلى نظام أكثر انضباطاً وفاعلية، لرقابة تنفيذ الاتفاقيات، والقواعد والمبادئ المنظمة للتجارة الدولية.
ج. إنشاء نظام متكامل أكثر صرامة وإنصافاً، لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، من خلال قرارات تحكيم ملزمة، وحماية الدول الأصغر والأضعف من خطر تعرضها لانفراد الدول الكبرى بإجراءات انتقامية. وإنشاء آلية مراجعة السياسات التجارية، لتحقيق شفافية الأنظمة التجارية الدولية.
د. تقوية النظام القانوني للجات، ولا سيما الإجراءات الخاصة بالحماية من الواردات، ومكافحة الدعم والإغراق، والتي كانت ضمن المطالب الرئيسية للدول النامية، لتحميها من الفوارق الهائلة في إمكانياتها الاقتصادية وقدرتها التنافسية، مقارنة بالدول المتقدمة.
هـ. تخفيض الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، على التجارة. وتوسيع قواعد الجات، لتشمل تحرير تجارة السلع الزراعية، والمنسوجات والملابس، وتجارة الخدمات، والجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.
و. استمرار الحفاظ على المعاملة التفضيلية للدول النامية، وخاصة تلك الأقل نمواً، سواء فيما يتعلق بنظام الالتزامات أو الفترات الزمنية الانتقالية، التي مُنِحَتْها، لاستكمال التزاماتها، بموجب الاتفاقيات. وكذلك المعاملة التفضيلية، الخاصة بتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول النامية، من خلال الترتيبات التفضيلية، من دون الالتزام بشرط الدولة الأَوْلى بالرعاية، تجاه الدول الأخرى غير النامية.
ز. التسليم بحق الدول النامية، وتلك الأقل نمواً، المستوردة للغذاء، في التعويضات، لمواجهة الآثار السلبية، الناشئة عن تحرير التجارة، وبرنامج الإصلاح الزراعي للجات، سواء من خلال المنح أو القروض الميسرة؛ والنص على ضرورة استمرار معدلات المعونات الغذائية، المتفق عليها بموجب اتفاقية المعونة لعام 1986.
ح. تحقيق قدر أكبر من مشاركة الدول النامية في النظام التجاري الدولي الجديد، من خلال تمتع جميع الدول، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بحقوق متساوية في التصويت، حيث خصص صوت واحد لكل دولة، من دون النظر إلى حجم تجارتها الخارجية أو قوة اقتصادها.
ومع أن الوثيقة الختامية المنبثقة عن مفاوضات كانت تتميز بالشمول، وسعت الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إضافة موضوعَين مستحدثَين، لم تشملهما مفاوضات جولة أوروجواي؛ إذ رأت واشنطن أنهما يؤثران تأثيراً شديداً في مصالحها التجارية الدولية؛ وهما: العلاقة بين التجارة والبيئة، ومعايير العمل أو الإغراق الاجتماعي.
أ. العلاقة بين التجارة والبيئة
اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، في المراحل الأخيرة لمفاوضات أوروجواي، إنشاء لجنة دائمة للتجارة والبيئة، في إطار منظمة التجارة العالمية. وقد استجيب لها في مؤتمر مراكش، فنص القرار الوزاري، الصادر عنه، على إنشاء تلك اللجنة، وتحديد نطاق عملها. وبذلك، يدخل موضوع العلاقة بين التجارة والبيئة، رسمياً، وأول مرة، في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية. وتحوي المعايير البيئية النشاط الصناعي، لضمان أساليب إنتاج ومنتجات غير ملوثة للبيئة؛ وكذا السلع الزراعية وما تتطلبه من استخدام مبيدات الآفات، والأسمدة، ومواصفات التعبئة والتغليف.
ب. الإغراق الاجتماعي
يُقصد به انخفاض الأجور في الدول النامية انخفاضاً كبيراً عنها في الدول المتقدمة؛ إضافة إلى عدم التزام بعض أوْلاهما بالمعايير الدولية المنظمة للعمل؛ ما ينجم عنه إنتاج سلع، في الدول النامية، تقل نفقاتها كثيراً عن نظائرها في الدول المتقدمة. وقد اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، إدراج هذا الموضوع ضمن المهام المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية؛ لضمان التزام جميع الدول بمعايير العمل الدولية. وقد عارضت الدول النامية بشدة هذا التوجه، ونجحت في عدم إقحام موضوعات العمال ضمن أنشطة تلك المنظمة.



[1] الفرق بين الاتفاقيات ومكذرات التفاهم، أن الاولى معاهدات دولية منشئة لحقوق والتزامات بالنسبة إلى أطرافها. أما الثانية فهي في حكم التفسيرات التشريعية التي تستهدف، بصورة أساسية، توضيح بعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية. ويُستثنى من ذلك مذكرة التفاهم في شأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، التي اشتملت على حقوق والتزامات تجاوز ما جاء في الجات، والاتفاقيات الدولية الأخرى.

المبحث الرابع
منظمة التجارة العالمية (WTO)

أولاً: إنشاؤها
انتهت مفاوضات جولة أوروجواي، في مؤتمر مراكش، إلى إنشاء "منظمة التجارة العالمية"World Trade Organization المختصر بحروفها الأولى: WTO، والمعروفة باسم "اتفاقية مراكش". وتتضمن اتفاقية إنشائها 16 مادة، توضح الجوانب كافة: القانونية والتنظيمية، التي تحكم عملها (انظر شكل الهيكل التنظيمي). وسرعان ما استبدلت، في الأول من يناير 1995، باتفاقية الجات، وأُنيط بها الإشراف على الاتفاقيات كافة، التي أسفرت عنها جولة أوروجواي، والبالغ عددها 28 اتفاقاً وبروتوكولاً وقراراً وزارياً[1]، جُعلت وُضعت ملاحق للاتفاقية المُنشئة لتلك المنظمة؛ لتصبحا معاً كلاًّ واحداً، لا يتجزأ.
ويمثل إنشاء هذه المنظمة تحولاً جوهرياً، في طبيعة النظام التجاري الدولي؛ إذ تتساوى، في إطارها، حقوق الدول الأعضاء كافة، بغض النظر عن حجم الدولة وقدرتها الاقتصادية أو إسهامها في التجارة العالمية. أمّا التزاماتها، فتختلف باختلاف مستويات التنمية فيها، فيراعى حجم الالتزامات، والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذها، تبعاً لحال الدول بين التقدم والنمو.
ثانياً: مهامّها
عهدت الاتفاقية إلى المنظمة بالتالي:
1. التفتيش في الدول كافة؛ ضماناً لحرية التجارة، ومحاربة أيّ سياسات حمائية.
2. الإشراف على تنفيذ القوانين، الخاصة بالقضايا التجارية، إشرافاً أكثر شمولاً، مما اضطلعت به الجات؛ مثل: حقوق الملكية الفكرية، الخدمات، الاستثمار.
3. التعهُّد، تنفيذاً وإدارةً، لاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، والتي تنظم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء؛ إضافة إلى الاتفاقيات الجماعية الأربع، الناجمة عن جولة طوكيو، وهي الاتفاقات الملزمة لمن وافق على الانضمام إليها فقط، دون سائر الأعضاء؛ وذلك على عكس اتفاقيات جولة أوروجواي ذات الطبيعة الإلزامية الشاملة.
4. التخطيط لمفاوضات تجارية متعددة الأطراف. ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بصفة دورية.
5. التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تحقيق أكبر قدر من التناسق في وضع السياسات الاقتصادية العالمية.
6. الإشراف على فض المنازعات الدولية في تطبيق نصوص الاتفاقيات التجارية. وتسوية تلك المنازعات، وفق الأسس والمبادئ، التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة بذلك. وقد خُوِّلت المنظمة صلاحية واسعة في تسويتها.
ثالثاً: هيكلها التنظيمي
يشتمل هيكل المنظمة على رئاسة، تتكون من مؤتمر وزاري ومجلس عام؛ وتتفرع منهما مجالس ولجان متخصصة، وسكرتاريا (انظر ملحق اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية).
1. المؤتمر الوزاري
يتألف من ممثلي جميع الأعضاء، بمستوى وزير. ويلتئم كلّ سنتَين، على الأقل. وهو السلطة العليا المشرفة على تنفيذ مهامّ المنظمة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك؛ فضلاً عن اتخاذها، بناءً على طلب الدول الأعضاء، القرارات المتعلقة بأيّ موضوع، يدخل في نطاق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
2. المجلس العام
يتكون من ممثلي كلّ الدول الأعضاء. ويشرف على التنفيذ اليومي لمهام المنظمة. ويتولى مهام المؤتمر الوزاري، فيما بين فترات انعقاده. ويضطلع بمهام هيئة فض المنازعات، وبمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء. ويجتمع المجلس كلّما دعت الحاجة.
3. المجالس المتخصصة
تتفرع من المجلس العام. منها مجلس لشؤون التجارة في السلع، وآخر لشؤون التجارة في الخدمات، وثالث لشؤون حماية الملكية الفكرية. والاشتراك فيها مباح للدول الأعضاء الراغبة فيه. وتنعقد اجتماعاتها، حسب الضرورة، لتنفيذ مهامها، طبقاً للاتفاقيات الخاصة بكلّ منها؛ فضلاً عن المهام، التي يحددها لها المجلس العام. ويضع كلّ منها قواعد إجراءاته، التي تخضع لموافقة المجلس العام، الذي تعمل تلك المجالس تحت إشرافه.
4. اللجان الفرعية
وهي: لجنة التجارة والتنمية، ولجنة قيود ميزان المدفوعات، ولجنة الميزانية، ولجنة الشؤون الإدارية. يوافق المؤتمر الوزاري على إنشائها، وينشئ لجاناً أخرى، كلّما دعت الحاجة. تنفذ تلك اللجان المهام، التي تكلها إليها الاتفاقيات متعددة الأطراف، وما يعهد به إليها المجلس العام، من مهام إضافية. وعضويتها متاحة لجميع الدول الأعضاء الراغبة فيها.
5. السكرتاريا
يرأسها مدير عام، يعيّنه المجلس الوزاري، ويحدد صلاحياته وواجباته وشروط خدمته. ويعيِّن المدير العام موظفي السكرتاريا، ويحدد واجباتهم وصلاحياتهم وشروط خدمتهم، طبقاً للقواعد العامة، التي يحددها المجلس الوزاري. ومسؤوليات مديرها العام وموظفيها مسؤوليات دولية، فهُم لا يأتمرون سوى تعليمات المنظمة. وليس لهم أن يستجيبوا لأيّ جهة أخرى رغبتها، ويخضعوا لتأثيرها.
رابعاً: المركز القانوني للمنظمة
تنص المادة الثامنة، من اتفاقية إنشاء المنظمة، على الآتي:
1. يكون للمنظمة شخصية قانونية. وعلى كلّ عضو من أعضائها، أن يمنحها الأهلية القانونية، والامتيازات والحصانات، اللازمة لمباشرة مهامها.
2. تمنح كلّ دولة عضو موظفي المنظمة، وممثلي الأعضاء، الامتيازات والحصانات، التي تكفل استقلالية ممارستهم لوظائفهم.
3. تكون الامتيازات والحصانات، التي يمنحها العضو المنظمة وموظفيها وممثلي أعضائها، مثل تلك المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 نوفمبر 1947.
خامساً: العضوية الأصلية في المنظمة
تحدد المادة الحادية عشرة من الاتفاقية الآتي:
1. تكون الأعضاء الأصلية في منظمة التجارة العالمية، منذ نفاذ الاتفاقية الحالية، في الأول من يناير 1995، هي الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات 1947، والجماعة الأوروبية؛ على أن تقدّم كلّ دولة جداول التزاماتها وتعهداتها باتفاقية الجات الجديدة، "الجات 1994"[2].
2. لا يطلب من البلدان الأقل نمواً، التي تعترف بها الأمم المتحدة، أن تقدم تعهدات أو نزولات، إلا في الحدود، التي تتفق مع مرحلة تنمية كلّ منها واحتياجاتها: المالية والتجارية، أو إمكاناتها: الإدارية والمؤسسية.
سادساً: الانضمام إلى المنظمة والانسحاب منها
1. الانضمام
تجيز المادة الثانية عشرة، من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لأيّ دولة أو إقليم جمركي منفصل، يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً في إدارة علاقاته التجارية الخارجية، أن ينضم إلى الاتفاقية، بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة. ويسري الانضمام إلى المنظمة على الاتفاقات التجارية الأخرى، الملحقة بها، وفق مبدأ القبول الكلي أو عدمه. ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام، ويوافق على شروطه بأغلبية ثلثَي أعضاء المنظمة. ويتطلب الانضمام تقديم طلب، مرفق به دراسة وافية للأوضاع: الاقتصادية والتجارية الوطنية؛ وتعهد بالتزام أحكام اتفاقيات الجات جميعها؛ والالتزام بإجراء تعديلات هيكلية للأوضاع الاقتصادية، لتطابق لوائحها وقوانينها الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الجات. وإن رغبت الدولة طالبة الانضمام عن تطبيق أحكام الاتفاقيات على أيّ من الدول الأعضاء، فعليها أن تبين ذلك في طلبها؛ لأنه لا يحق لها ذلك، بعد صدور قرار المؤتمر الوزاري قبول عضويتها.
2. الانسحاب
تبيح المادة الخامسة عشرة، من اتفاقية إنشاء المنظمة، لأيّ عضو أن ينسحب من تلك الاتفاقية. ويشمل الانسحاب كذلك جميع الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. ويصبح نافذاً، بعد ستة أشهر على تلقى المدير العام للمنظمة إيذاناً خطياً به.
سابعاً: العلاقات بالمنظمات الأخرى
تخوِّل المادة الخامسة، من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، المجلس العام اتخاذ الترتيبات الملائمة لتعاون فعال مع المنظمات الدولية، سيان الحكومية، التي تتصل مسؤولياتها بمسؤوليات المنظمة. كما أن للمجلس العام، أن يتخذ الترتيبات الملائمة للتشاور والتعاون مع المنظمات، الحكومية وغير الحكومية، المعنية بمسائل تماسّ أنشطة المنظمة.
ثامناً: اتخاذ القرارات
تُتَخذ القرارات في المنظمة ومجالسها، بتوافق الآراء Consensus، المسمّى كذلك "القبول السلبي"؛ إذ إن عدم إبداء أيّ من الأطراف اعتراضه، رسمياً، على القرار المطروح للبت، يعني الموافقة عليه. وإن لم تتوافق الآراء، يُلجأ إلى التصويت، حيث يتمتع كلّ عضو بصوت واحد، في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، ما لم تنص الاتفاقيات على خلاف ذلك، كما هو الشأن في فض المنازعات، أو تفسير أيّ اتفاقية، أو إعفاء أيّ عضو في المنظمة من التزام مقرر في الاتفاقيات؛ إذ يشترط لاتخاذ القرار في صددها على ثلاثة أرباع عدد أصوات الحاضرين، على الأقل.
أمّا تعديل المادتَيْن: الأولى والثانية، من اتفاقية الجات 1994، والمتعلقتَين، بالمبادئ الأساسية؛ والفقرة الأولى من المادة الثانية، من اتفاقية التجارة في الخدمات، الخاصة بشرط الدولة الأَوْلى بالرعاية؛ والمادة الرابعة، من اتفاقية حماية الملكية الفكرية، والمتعلقة بالشرط نفسه؛ والمادة التاسعة، من اتفاقية إنشاء المنظمة، والمتعلقة بأسلوب التصويت واتخاذ القرارات ـ فهو يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء كافة.
تاسعاً: هيئة تسوية المنازعات
يُعَدّ إنشاء هيئة لتسوية المنازعات التجارية، في إطار منظمة التجارة العالمية، واحداً من أهم إنجازات جولة أوروجواي. ويتولى تلك التسوية المجلس العام للمنظمة، استناداً إلى التفاهم الذي تمخضت به تلك الجولة، في شأن "القواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات"، والقاضي بأن لأي عضو متضرر من خرق عضو أو أعضاء للاتفاقيات، التي تشرف المنظمة على تطبيقها، الحق في رفع شكوى إلى المنظمة، بعد استنفاد فرص التوصل إلى حل ودي، يلائم الاتفاقيات القائمة.
ويتأتَّى التفاهم من خلال لجان، تتَّبع جدولاً زمنياً محدداً. وتُمنع الدول الأعضاء من تقرير، أن إخلالاً بأيّ التزام، قد وقع من جانب أيّ دولة عضو، إلا من خلال آلية تسوية المنازعات في المنظمة. ومن ثَم، تمنع من اتخاذ أيّ إجراء عقابي، بناءً على انفرادها بقرار وقوع مخالفة؛ كما كان يحدث بمقتضى القسم، المسمَّى "سوبر 301"، من قانون التجارة الأمريكي، الذي تلجأ إليه الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض العقوبات التجارية على الدول، التي لا تحترم الحقوق الأمريكية، في مجال الملكية الفكرية، أو التي تخل بمصالحها التجارية. وهذا إنجاز مهم، يعمل على تقوية للنظام المتعدد الأطراف. وتخول الترتيبات الجديدة، لتسوية المنازعات التجارية، بين الدول الأعضاء في المنظمة، دون عرقلة المتهم بخرق الاتفاقيات لحكم هيئة تسوية المنازعات. إذ قصرت عضوية اللجان أو الهيئات المكلفة بتلك التسوية، على ممثلي الأطراف المتعاقدة في الجات، عدا أطراف النزاع. وأجازت لها أن تضم خبراء ومحكمين، مستقلين عن المتنازعين. وحكم لجنة تسوية المنازعات، يصبح نافذاً، تلقائياً، إذا وافقت عليه أغلبية أعضاء المجلس العام، ما لم تستأنفه الدولة المتهمة. وحكم لجنة الاستئناف قطعي، واجب النفاذ.
وإن لم يستجب العضو المتهم لحكم المجلس العام، فإنه يحق للدولة المتضررة طلب تعويض، أو توقيع عقوبات تجارية عليه؛ لا توقعها المنظمة نفسها، وإنما تفوض توقيعها إلى الطرف المتضرر. وتتمثل العقوبة في سحب أو تعليق ما سبق أن التزمه الأخير، لمصلحة المتهم، أيْ اتخاذ إجراء وقائي، بحرمانه مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية. وربما لا تكون العقوبة من *** العمل، بمعنى أن إخلالاً بالتزام متعلق بالتجارة في السلع، قد يواجَه بعقوبة تتعلق بالتجارة في الخدمات، أو بحقوق الملكية الفكرية، أو بالاستثمار.
وهو ما قد ينطوي على شيء من عدم التكافؤ في قوة العقوبة، أو عدم التواؤم بين الإخلال بالتزام معين والعقوبة الممكن توقيعها في هذا الشأن. فما دام توقيع العقوبة متروكاً للطرف المتضرر، فإن قدرة الدول القوية على معاقبة الدول الضعيفة، ستكون أشد من قدرة الأخيرة على فرض عقوبات مؤثرة أو رادعة على الأولى.



[1] لاحظ الفرق بين اتفاقية مراكش وبروتوكول مراكش. فالأول هو الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية مع بيان المجلس واللجان التي تتكون منها، وشروط الانضمام إليها، وتعديل أحكامها. أما الثاني فهو وثيقة مستقلة من وثائق جولة أوروجواي تتضمن التخفيضات الجمركية والتنازلات المتفق عليها أثناء جولة أوروجواي، وقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من جات 1994.
[2] أصبحت الجات جزءاً من الاتفاقات التي أسفرت عنها جولة أوروجواي، وأصبحت تُسمى الجات 1994، تمييزاً لها عن الجات 1947. والفرق بين الاثنين أن الجات 1947 تعني الاتفاقية الأصلية المكونة من 38 مادة وملاحقها وما طرأ عليها من تعديلات منذ التوقيع عليها. أما الجات 1994 فهي تشمل الجات 1947 بالمعنى السابق، بالإضافة إلى جميع الأعمال القانونية التي اتفقت عليها الأطراف المتعاقدة، وكانت نافذة في أول يناير 1995. ويدخل في ذلك بروتوكولات الانضمام إلى الجات وبروتوكولات الإعفاءات وغير ذلك.

الفصل الثاني
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
استبدلت الاتفاقيات، التي أسفرت عنها جولة أوروجواي، باتفاقية الجات 1947، التي طالما كانت الأداة القانونية الوحيدة لتنظيم التجارة العالمية، كياناً دولياً جديداً، يتمتع بكلّ مقومات الشخصية المعنوية للمنظمات الدولية، هو "منظمة التجارة العالمية"، التي أطلق عليها اسم "الجات 1994"، ونيط بها الإشراف على تنفيذ الدول الأعضاء لاتفاقيات الجات، وفض ما تثيره من منازعات تجارية بينها؛ فضلاً عن تنظيم المفاوضات الدولية، لتحقيق المزيد من التحرير في التجارة العالمية.
وسيختص هذا الفصل بمبحث خاص كلاًّ من تلك الاتفاقيات، بصفتها الدعائم الأساسية لنظام التجارة الدولية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:24

خيارات المساهمة


المبحث الخامس
التجارة في السلع


أولاً: السلع الزراعية
حظيت السلع الزراعية بمعاملة خاصة، في ظل الجات 1947، تمثلت في الثغرات والاستثناءات والإعفاءات من أغلب الضوابط، المطبقة على البضائع المصنعة. إلا أن الجات 1994، وضعت ضوابط منفصلة للحدّ أو التقليل من الإعفاءات، وأخضعت لها التجارة في تلك السلع. ويمكن تلخيص اتفاقية التجارة فيها، في إطار منظمة التجارة العالمية والتزامات دولها، في ما يلي:
1. تقوية التجارة الدولية في المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتحريرها التدريجي خلال 6 سنوات في الدول المتقدمة، و10 سنوات في الدول النامية؛ وإلغاء العوائق التجارية المختلفة، عدا التعريفات الجمركية فقط؛ ومن ثَم، تحويل القيود كافة غير التعريفية على السلعة الزراعية إلى قيود تعريفية.
2. خفض الدعم للصادرات الزراعية، خلال فترة التنفيذ، 36% من القيمة، و21% من الحجم، في الدول المتقدمة؛ و 24% من القيمة، و14% من الحجم، في الدول النامية؛ على أن تطبق هذه التخفيضات علىّ كل منتج على حدة، أو عدة محاصيل ومنتجات زراعية، وليس على مستويات السلع الزراعية برمّتها.
3. خفض التعريفات الجمركية، المحدَّدة للمحاصيل والمنتجات الزراعية، بمتوسط 36% في الدول المتقدمة، و24% في الدول النامية؛ وذلك خلال فترة التنفيذ، على أساس الفترة بين عامَي 1986 و1988، هي سنوات الأساس. واستثني بعض الحالات من مستويات تلك التخفيضات، كالواردات من المحاصيل والمنتجات الزراعية، التي تعادل 4%، على الأقل، من الاستهلاك المحلي للدولة المعنية من تلك السلع؛ مع ضمان زيادة سنوية في هذه الواردات، تصل إلى 0.8% سنوياً، لتبلغ 8% من الاستهلاك المحلي، في نهاية فترة التنفيذ.
4. ضمان حد أدنى لفتح الأسواق للواردات، من المحاصيل والمنتجات الزراعية، من خلال حصص التعريفات Tariff Quotas، في الدول التي لم تبلغ وارداتها منها 5% من الاستهلاك المحلي. وإذا قلّت الواردات منها عن 3%، بين عامَي 1986 و1988، فإن على الدولة المعنية، أن تضمن زيادتها 5%، على الأقل، من الاستهلاك المحلي، خلال فترة التنفيذ.
5. خفض الدعم المحلي Domestic Supports للصادرات، من المحاصيل والمنتجات الزراعية، بنسبة 20% (من فترة الأساس 1986-1988) خلال فترة التطبيق. وإن قلّ ذلك الدعم عن 5%، فإن الدولة لا تلتزم بتطبيق أيّ تخفيضات.
6. مَنْح الدول النامية بعض الامتيازات، وأهمها:
أ. تخصيص الدول النامية بمعدل في حجم تخفيضات التعريفات الجمركية، ودعم الصادرات الزراعية، والدعم المحلي، يبلغ ثلثَي التخفيضات المقررة في الدول المتقدمة؛ وإمهالها 10 سنوات، لتنفيذ تلك التخفيضات، مقابل 6 سنوات للدول المتقدمة. لا، بل إن الدول النامية المنخفضة الدخل، أُعفيت من تلك التخفيضات كلية.
ب. تستثنى المعونات الغذائية Food Aid من اتفاقية دعم الصادرات، بشرط أن تكون تلك المعونات غير مقدمة بغرض تدعيم الصادرات، وأن تكون محددة، في إطار الأسس العامة لمنظمة الزراعة والأغذية، "الفاو"[1] Food and Agricultural Organization "FAO .
ثانياً: رعاية الصحة
خُشي التملص من تخفيض القيود: الجمركية وغير الجمركية، من أجل تحرير التجارة في السلع الزراعية، بالحدّ من استيرادها، باللجوء إلى وسائل مقنَّعة، مثل تدبير حماية الصحة: الإنسانية والحيوانية والنباتية؛ فاعتُمدت اتفاقية، غدت استكمالاً لاتفاقية التجارة في السلع الآنفة؛ إذ نظمت تلك الحماية.
شُرع في تنفيذ الاتفاقية في الأول من يناير 1995. واستهدفت:
1. حماية الإنسان والحيوان من الأخطار، الناجمة عن المواد المضافة Additives، والملوثات Contaminants والسموم ،Toxins والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، والمستخدمة في صناعة المواد الغذائية والأعلاف. ومثال على ذلك فرض قيود على الواردات من البرتقال، الذي يحتوي على نسبة معينة من المبيدات.
2. حماية الإنسان من الأمراض، المنقولة من طريق النبات أو الحيوان. ومثال على ذلك حظر الواردات من اللحوم الموبوءة المنشأ.
3. حماية الحيوان والنبات من الآفات والأمراض، والكائنات الحية المسببة لها. ومثال على ذلك حظر استيراد الماشية الحية من مناطق وَبِئَة؛ خشية تفشي المرض الماشية المحلية.
4. حماية الدولة من الأضرار، الناجمة عن الآفات الدخيلة.
واتسمت الاتفاقية بما يلي:
1. التنسيق
تشجع الاتفاقية دولها الأعضاء على التنسيق فيما بينها لوضع إجراءات موحدة، تحمي الصحة، وتطبيقها داخل حدودها.
2. التكافؤ
تشترط الاتفاقية أن تقبل الدولة العضو إجراءات الحماية، المتبعة في الدول الأعضاء الأخرى؛ وتَعُددَّها مكافئة لإجراءاتها، ما دامت توفر القدر عينه من الحماية، في ضوء المعايير الدولية.
3. تقييم الخطر
تنبثق إجراءات الحماية من الآفاق الأمنية للدول الأعضاء، والمستندة إلى تقييم منهجي، موضوعي، علمي، للأخطار الحقيقية، التي قد تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات، نتيجة استخدام سلعة زراعية معينة.
4. تحديد المناطق الخالية من الأمراض
لا تعترف الآفات بالحدود السياسية. فهي قد تغدو دولة بكمالها أو جزءاًَ منها، وقد تجتاح دولاً شتّ‍ى في منطقة جغرافية معينة. إذاً، ليس الاستيراد رهناً بإعلان الدولة المصدرة سلامتها، هي وحدها، من الأمراض؛ وإنما بإعلانها خلوّ منطقتها كلّها جمعاء من الآفات.
5. الشفافية
يلزم كلَّ دولة عضو إنشاء هيئة وطنية مركزية، تتولى إبلاغ سكرتاريا منظمة التجارة العالمية استحداث تلك الدولة أو تعديلها أيّ إجراء لحماية صحة الإنسان والنبات والحيوان.
6. مراعاة الدول النامية
منحت الاتفاقية دولها: النامية والأقل نمواً، فترة انتقالية، بلغت 5 سنوات، لثانيتهما، انتهت عام 2000؛ وسنتَين لأولاهما، انتهت عام 1997؛ وذلك لتتمكن من تطوير نُظُمها المحلية لحماية الصحة، والتوفيق بينها وبين المعايير الدولية.
7. تسوية المنازعات
يفصل في المنازعات، الناشئة عن الاتفاقية، تفاهم تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. ويمكن مقاضاة الدولة، التي تفرض إجراء لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، يقيد التجارة، من دون أساس علمي لتقييم المخاطرة.
ثالثاً: المنسوجات والملابس
رفعت اتفاقية للتجارة في المنسوجات والملابس، عن الدول النامية، حيف اتفاقية الألياف المتعددة، على ما تعتد به تلك الدول من صادرات؛ إذ نصت على أن يُدمج ذلك القطاع التجاري، خلال 10 سنوات، في الجات 1994، في أربع خطوات متدرجة:
1. الخطوة الأولى: تبدأ فور الشروع في تنفيذ الاتفاقية، عام 1995، بإدماج منتجات مختارة من لائحة متفق عليها، ولا تقلّ عن 16% من الحجم الكلي للواردات، من المنسوجات والملابس، في عام 1990.
2. الخطوة الثانية: تتمثل في إدماج منتجات، لا تقلّ عن 17% من حجم الواردات، بين عامَي 1995 و1998.
3. الخطوة الثالثة: ترفع نسبة الواردات المدمجة، من المنسوجات والملابس، إلى 18%، بين عامَي 1998 و2002. 4. الخطوة الرابعة: تلغي، بين عامَي 2002 و2005، الحصص الكمية للمنتجات المدمجة في كلّ خطوة؛ وتزداد تلك المتعلقة بالمنتجات، التي تظل خاضعة للقيود المقررة في اتفاقية الألياف المتعددة، في الخطوات التالية، طبقاً لمعدل نمو ثابت. أمّا القيود الأخرى على تجارة المنسوجات والملابس، والتي تخرج عن إطار الاتفاقية الآنفة، ولا تجانس مبادئ الجات، فإنه يتعين إخضاعها لقواعد الجات 1994، خلال سنة من بدء ممارسة منظمة التجارة العالمية مهامها، أو تقديم برنامج إلى هيئة مراقبة المنسوجات في المنظمة، يتضمن الإنهاء التدريجي لهذه القيود، خلال عشر سنوات.
اختصت الاتفاقية بمعاملة تفضيلية، عند تطبيق الإجراءات الوقائية الانتقالية، كلاّ من الدول الأقل نمواً، وتلك التي يكون إجمالي صادراتها من المنسوجات والملابس طفيفاً، قياساً بحجم صادرات الدول الأخرى الأعضاء، ولا يمثل غير نسبة ضئيلة من الحجم الكلي لواردات هذا المنتج، في الدول المستوردة، بيد أنها لم تَخْلُ من المحاذير التالية:
1. الإدماج التدريجي للمنتجات في الجات 1994، قد استبقى نصف كمية الواردات من المنسوجات والملابس إلى المرحلة الأخيرة (2002-2005)؛ ما يتيح للدول، المستفيدة من تقييد التجارة في هذا القطاع، المطالبة بمد فترة إدماجها؛ ومن ثَم، إطالة فترة الحماية، لتتجاوز العشر سنوات المتفق عليها.
2. اختيار كلّ دولة المنتجات المخرجة من اتفاقية الألياف المتعددة، واشتراطها أن تتضمن أصنافاً من كلّ قسم من أقسام أربعة محددة ـ قد يغريان الدول المتقدمة باختيار المنتجات غير الخاضعة لحماية كبيرة، كيْ تُدمج في الجات 1994، في المراحل الأولى؛ وهو ما يعني بقاء أسوار الحماية العالية دون كثير من المنتجات المنافسة، الآتية من الدول النامية.
3. إباحة الدول الأعضاء، خلال الفترة الانتقالية، إجراءات وقائية، خلافاً لما تنص عليه الاتفاقية؛ وذلك إذا رأت الدولة المستوردة، أن تدفق الواردات من منتج معين، لم يُدمج بعد في الجات 1994، أو احتمال تدفقها، يضر بصناعتها المحلية ضرراً جسيماً أو يتهددها به؛ ومعايير تحديد الضرر الجسيم، تتسم بمرونة شديدة، تيسر اتخاذ هذا الإجراء الوقائي. وكان ذلك استجابة لإلحاح دول الاتحاد الأوروبي، التي تشبث بحماية أسواقها.
رابعاً: السلع الصناعية
أرست الجات 1947 ضوابط تحرير التجارة في السلع المصنعة، باستثناء المنسوجات والملابس، والتي تنظم عملية إزالة القيود الكمية؛ وخفض التعريفات الجمركية، وفق جداول التخفيضات الوطنية، التي تقدمها كلّ دولة على حدة. وتتفاوض الدول الأعضاء في التخفيضات المتبادلة، التي تعمها كافة، وفقاً لأحكام الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومبدأ عدم التمييز. وقد اتفقت، في جولة أوروجواي، على أحكام تكميلية لتنظيم تحرير التجارة في السلع المصنعة، تمثلت في بروتوكول، يضمن وصول سلع كلّ منها إلى أسواق نظائرها.
وينص البروتوكول على أن ترفق به الجداول كافة، المقدمة من الدول الأعضاء، والتي تتضمن التخفيضات الجمركية، والميزات التفضيلية المتبادلة، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية العامة. ويلتزم كلّ عضو بتنفيذ التخفيضات الجمركية المتفق عليها، تدريجاً، وبقدر واحد على خمس شرائح سنوياً، وطيلة خمس سنوات، تبدأ من يناير 1995. ولعل أبرز ما تمخضت به جولة أوروجواي، على صعيد التجارة في السلع المصنعة، هو تعدد وجوه التخفيضات الجمركية المتبادلة؛ فهي قد تحرر التجارة، في قطاع سلعي معين، تحريراً كاملاً، فتعفيه كلية من الرسوم الجمركية؛ أو تخفض قيمة الرسم الجمركي، بالنسبة التي تحددها الدولة في جداولها، يُتَّفق عليها؛ أو ربط تلك الرسوم عند حد أقصى؛ ويمكن كذلك إدماج النمطَين: الثاني والثالث، أي تحقيق الخفض والربط معاً، في آن واحد، لتعريفة جمركية واحدة؛ قد يأخذ التخفيض الجمركي شكل التعريفة، أي تحويل القيود غير الجمركية إلى قيود جمركية. ويمكن القول إن متوسط الخفض الكلي لرسوم السلع الصناعية، والناجم عن التخفيضات المتبادلة في إطار جولة أوروجواي، يناهز 30% من التعريفات السائدة من قبل.



[1] منظمة الفاو: منظمة تختص بالمساعدات الفنية والبحوث الخاصة بالأغذية والزراعة.

المبحث السادس
التجارة في الخدمات

تشمل اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (جاتس) General Agreement on Trade in Services GATS جميع قطاعات الخدمات المالية: سوق المال، البنوك، شركات التأمين؛ خدمات النقل البحري، خدمات النقل الجوي، خدمات الاتصالات الأساسية، السياحة، الخدمات المهنية: المحاسبة، المحاماة، مكاتب الاستشارات؛ خدمات المقاولات. ويُستثنى من نطاقها الخدمات التي تتولاها السلطات الحكومية.
ويطاول النشاط الخدمي إنتاج الخدمة وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتقديمها، وفقاً لما يلي:
1. عبور الخدمة للحدود الدولية، كإرسال فاكس أو تلغراف.
2. انتقال المستخدمين من دولة إلى أخرى، بهدف السياحة.
3. دخول موردي الخدمة الأجانب إلى دولة ما، بهدف إنشاء كيان تجاري فيها، لتوليد خدمة ما.
4. انتقال الأشخاص الطبيعيين، الذين ينتمون إلى دولة عضو لتوريد خدمة في دولة عضو أخرى.
وعللت مقدمة الاتفاقية إدراج الخدمات في إطار التحرير الكامل للتجارة، بالمسوغات التالية:
1. الاعتراف بالأهمية المتزايدة للتجارة في الخدمات، وأثرها في نمو الاقتصاد العالمي.
2. الرغبة في نظام متعدد الأطراف لتجارة الخدمات، بهدف التوسع في تلك التجارة، في إطار من الشفافية والتحرر، واتخاذها وسيلة إلى حفز النمو الاقتصادي لجميع الأطراف.
3. الطموح إلى تحقيق مستوى متقدم من التحرير، في مجال التجارة في الخدمات، من خلال جولات متعددة الأطراف، من النقاش والمفاوضات، تستهدف تحقيق غايات مشتركة لجميع الأعضاء المشاركين.
4. الإقرار بحقوق الدول الأعضاء في تنظيم الخدمات داخل حدودها القومية، لأجل تحقيق أهداف السياسات الوطنية.
5. حفْز الدول النامية إلى زيادة مشاركتها في تجارة الخدمات، وإكثار صادراتها الخدمية، من خلال تعزيز قدراتها الداخلية، وأهليتها لتحرير الخدمات؛ وكذلك مكانتها التنافسية.
6. مراعاة المصاعب الجدية، التي تعانيها الدول الأقل نمواً.
وتستند اتفاقية التجارة العامة في الخدمات إلى ثلاث ركائز أساسية:
الأحكام والمبادئ.
ملاحق بعض قطاعات الخدمات الرئيسية.
جداول التزامات قطاعات الخدمات.
أولاً: الالتزامات
يمكن تقسيم ما تستلزمه الاتفاقية، إلى قسمَين، هما:
1. التزامات عامة
وهي المبادئ التي تُطبق على الأطراف المتعاقدة كافة، عدا بعض الدول النامية، التي تُمنح بعض المرونة. وتمثل تلك الالتزامات قواعد رئيسية للسلوك التجاري الدولي، وإطاراً عاماً لمهمة منظمة التجارة العالمية، الساعية إلى خلق تجارة عالمية في السلع والخدمات، تنافس في سوق حر، يتسم بالوضوح والشفافية وعدم التمييز في المعاملة، وهي:
أ. مبدأ الدولة الأَوْلى بالرعاية: وقد رُئي أن تطبيقه، من الفور، على جميع الخدمات ومورديها، ليس عملياً؛ ولذلك، سمح للدول المعنية بتحديد ما تراه من استثناءات، طبقاً لشروط معينة، من أهمها مراجعة الاستثناءات، بعد 5 سنوات، على أن لا تتعدى فترة سريانها 10 سنوات.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:25

خيارات المساهمة


المبحث السابع
الملكية الفكرية

الملكية الفكرية Intellectual Property Rights، هي قصْر استغلال الاختراعات والإبداعات والأفكار على مخترعيها ومبدعيها ومفكريها وحدهم، وحمايتهم مما يحُول دون تفردهم باستغلالها. وقد أنشئ العديد من المنظمات، منذ أكثر من قرن، للتوفّر على تلك الحماية، كان آخرها المنظمة العالمية للملكية الفكريةThe World Intellectual Property Organization WIPO، التي تأسست عام 1967؛ وأصبحت تضم 132 دولة. وأُبرم العديد من الاتفاقيات، لتحديد الالتزامات الدولية، الحامية لحقوق أصحاب الملكية الفكرية؛ وأهمها: اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية حقوق المؤلف، ومعاهدة بودابست، واتفاقية لاهاي، واتفاق لوكارنو، واتفاق مدريد، واتفاق نيس، واتفاق لشبونة، واتفاق برن، واتفاق جنيف، واتفاقية بروكسل، والاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف، والاتحاد الدولي لحماية أصناف النباتات الجديدة.
بيد أن التفاوت الواسع في قواعد الحماية وأسلوب تنفيذها والأهمية المتزايدة لآثار حقوق الملكية الفكرية في التجارة، واشتداد النزاعات في استخدام تلك الحقوق، وآثار ذلك في العلاقات الاقتصادية بين الدول ـ استدعت اتفاقية دولية، خلال جولة أوروجواي، تحمي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، لتصبح إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وُعرفت بمصطلح "تريبس" TRIPS، المستمد من الأحرف الأولى لتسميتها الإنجليزية Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. وهي تنص على تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاقية الجات 1994، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ وتوفير الوسائل الفعالة، والملائمة، لتطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفوارق بين مختلف الأنظمة القانونية القومية في الدول الأعضاء؛ وإتاحة التدابير الفعالة، للحيلولة دون التنازع في تلك الحقوق.
وتنتظم اتفاقية TRIPS حقوق الملكية الفكرية في المقومات التالية:
1. تطبيق مبادئ النظام متعدد الأطراف عليها.
2. تحقيق حمياتها وكيفيته.
3. فض المنازعات فيها، وفقاً لقواعد الجات.
4. الإجراءات الواجب اتخاذها، خلال الفترات الانتقالية، التي أتاحتها الاتفاقية.
أولاً: السمات الأساسية للاتفاقية
توزعت الاتفاقية سبعة أجزاء، اشتملت على 73 مادة. وكان أهم سماتها:
1. تحديد أنواع حقوق الملكية الفكرية:
أ. الإبداع: الأدبي والعلمي، والأعمال الفنية.
ب. براءات الاختراع، لأفكار جديدة، قابلة للاستغلال الصناعي.
ج. العلامات التجارية، بما فيها تلك التمييزية الخاصة بالخدمات.
د. النماذج الصناعية، وتشمل الابتكارات الجديدة، التي تتعلق بالمظهر: الخارجي والجمالي، للمنتج الصناعي.
هـ. خطط الدوائر المتكاملة.
و. المؤشرات الجغرافية، التي تدل على منشأ السلع.
ز. المعلومات غير المفصح عنها، بما فيها من أسرار تجارية.
2. وجوب تطبيق مبادئ الجات، وخصوصاً مبدأ الدولة الأًوْلى بالرعاية، ومبدأ المعاملة الوطنية؛ ما يلزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منح مواطني الدول الأخرى الأعضاء معاملة، لا تقلّ عن تلك التي تمنحها مواطنيها، فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.
3. اعتماد الاتفاقية في تنفيذ أحكامها على الدول الأعضاء في المنظمة، التي تتعهد تنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال سن التشريعات، وإنشاء المؤسسات اللازمة لتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن.
4. جعل الحدّ الأدنى لمدة حماية حقوق الطبع 50 عاماً، حالة براءات الاختراع 20 عاماً، والعلامات التجارية 7 سنوات.
5. إتاحة الفرصة للدول من خلال فترات انتقالية، لتعديل تشريعاتها الوطنية تعديلاً، يوائم أحكام اتفاقية TRIPS، حسب مستوى نموها؛ فمنحت الدول المتقدمة عاماً واحداً، ينتهي في الأول من يناير 1996؛ والدول النامية خمس سنوات، تنتهي في الأول من يناير 2000؛ والدول الأقل نمواً إحدى عشرة سنة، تنتهي في الأول من يناير 2006. لا، بل إن الدول النامية، التي كانت توفر، وقت بدء سريان الاتفاق، في الأول من يناير 1995، حماية لطرق الصنع، وليس للمنتجات، في قطاعات: الأغذية والمواد الكيماوية والمستحضرات الصيدلانية ـ أُجيز لها تأخير تطبيق الالتزام بتوفير الحماية لتلك المنتجات، حتى الأول من يناير 2005. ولا تطالَب الدول الأعضاء، خلال الفترات الانتقالية، باتخاذ أيّ إجراءات، من شأنها أن تخفض حماية حقوق الملكية الفكرية فيها عما هي عليه (المادتان 65 و66).
6. وجود نشر الأعضاء، كلّ بلغته الوطنية، المعلومات كافة، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك من قوانين وتشريعات وقرارات إدارية وقضائية؛ إضافة إلى نشر الاتفاقيات الحكومية المعنية كافة. وتقضي الفقرة الثانية، من المادة 63 بأنه يمكن مجلس TRIPS، الذي يحاط علماً بتلك المعلومات، أن يستثني من ذلك الدول، التي أتمت، بنجاح، مشاورات مع WIPO، لإنشاء تسجيل مشترك لقوانين الحماية.
7. تقديم الدول المتقدمة معونة: فنية ومالية، وفق المادة 67، إلى الدول: النامية والأقل نمواً، التي تطلبها لتستعين بها على مصاعبها: الفنية والإدارية.

المبحث الثامن
الاستثمار[/align]

أسفرت جولة أوروجواي عن اتفاقية، ركزت في الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار، وليس في تشريعات الاستثمار الوطنية. وعرفت باسم "تريمس" TRIMS، وهي الأحرف الأولى لتسميتها الإنجليزية Trade Related Investment Measures. واستهدفت التحرير التدريجي للتجارة الدولية، وتسهيل الاستثمار عبر الحدود الدولية، لرفع مستوى النمو الاقتصادي، وخاصة في الدول النامية الأعضاء؛ وضمان تحقيق المنافسة الحرة.
واقتصرت على التجارة في السلع فقط، دون تجارة الخدمات. وتضمنت الأحكام التالية:
1. امتناع أيّ دولة عضو في منظمة التجارة العالمية عن اتخاذ تدابير استثمارية متعلقة بالتجارة، تناقض المادة 3 أو المادة 11 من اتفاقية جات 1994. وأُلحق بالاتفاقية لائحة، توضح الإجراءات التي تعارض التزام الدولة الأَوْلى بالرعاية، المنصوص عليه في الفقرة 4 من أُوْلى المادتَين الآنفتَين؛ الإزالة العامة للقيود الكمية، المنصوص عليها في الفقرة الأُوْلى من ثانية المادتَين. الإجراءات المعنية هي شروط الدول على الاستثمارات الأجنبية، الراغبة في العمل في نطقاها؛ ومن أمثلتها الاشتراط على المشروع الأجنبي شراء أو استخدام منتجات محلية، بمقادير معينة، للمكون المحلي من منتجاته.
2. وَفْق المادة 5 من الاتفاقية، والخاصة بالترتيبات الانتقالية لتنفيذها، يتعين على كلّ دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أن تبلغ مجلس التجارة في السلع، في غضون 90 يوماً من البدء بتنفيذ اتفاقية إنشاء المنظمة، جميع ما تطبقه من إجراءات الاستثمار الخاصة، غير الموافقة لنصوص هذه الاتفاقية. ويلزمها إلغاؤها، خلال سنتَين من نشوء المنظمة، إذا كانت من الدول المتقدمة؛ و5 سنوات، إذا كانت من الدول النامية؛ و7 سنوات، إذا كانت من الدول الأقل نمواً. ويجوز لدول الصنفَين الآخيرَين، أن تطلب من مجلس التجارة في السلع تمديد الفترة، شرط أن تبرهن في طلبها على صعوبة إزالة تلك الإجراءات، خلال الأمد المحدد.
3. الإجازة للدول الأعضاء، خلال الفترة الانتقالية المحددة لإلغاء إجراءات الاستثمار المقيدة للتجارة، أن تفرض مثل تلك الإجراءات على المشروعات الأجنبية الجديدة، التي تنتج ما يشابه منتجات مشروعات قائمة من قبل؛ وذلك توحيداً لظروف تنافسهما. وتلغي قيودهما، بعد ذلك، في وقت واحد.
4. التزام الدول الأعضاء، وفق المادة 6 من الاتفاقية، بالشفافية، وبما أعلنته من إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة.
5. تطبيق أحكام اتفاقية جات 1994، في تسوية المنازعات، الناشئة عن اتفاقية الاستثمار، بموجب المادة 8 من الأخيرة.
6. مبادرة مجلس التجارة في السلع، إلى مراجعة الاتفاقية، بمقتضى مادتها التاسعة، بعد مضي أقلّ من خمس سنوات على تنفيذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية. ويرفع إلى المؤتمر الوزاري في المنظمة التعديلات، التي انتهت إليها مراجعته. ويقرر مدى ملاءمة شروط الاتفاقية لشروط سياسة الاستثمار وسياسة المنافسة.

المبحث التاسع
مكافحة الإغراق[/align]

الإغراق هو تخفيض التجار الأجانب أسعار سلعهم تخفيضاً غير اقتصادي، لإخراج نظرائهم المحليين من سوق العمل، إذ يعجزون عن مواجهة أسعار المنتجات الأجنبية وجودتها. وتبادر الدولة إلى حمايتهم، بإثبات ذلك الإغراق وإضراره بهم، وفرض رسوم لمكافحته.
أولاً: التفاوض في مكافحة الإغراق
عاقت دعاوى مكافحة الإغراق انسياب التجارة، ورفعت النفقات القانونية المرتبطة بها؛ ما حمل الدول المتفاوضة، أثناء جولة كنيدي، وعملاً بالمادة السادسة من الجات، على توقيع أول اتفاقية متعددة الأطراف، تضبط إجراءات تلك المكافحة. وعمدت، في جولة طوكيو، إلى تفصيل كيفية تحديد الإغراق ومضاره. إلا أنها لم تُجمِع على ذلك؛ إذ إن الدول النامية أعضاء الجات، رأت أن ارتفاع الأسعار المحلية للسلع المصنعة في أسواقها عن مثيلاتها في أسواق التصدير، سيجبر المنتجين في الدول النامية على البيع بأسعار، قد تراها الدول المستوردة مغرقة، وفقاً للمادة 6 من الجات؛ على الرغم من عدم النية في الإضرار أو الإغراق في سوق التصدير. ولذلك، اقترحت ألاّ تُعتمد الأسعار المحلية أو نفقات الإنتاج، عند تحديد القِيم العادية في أسواقها.
وأمكن دول الجات، في جولة أوروجواي، توقيع "اتفاقية مكافحة الإغراق"، التي أصبحت نافذة مع بداية منظمة التجارة العالمية في الأول من يناير 1995. وتضمنت الاتفاق على تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية الجات، المتعلقة بالإجراءات المضادة للإغراق، وعدداً من التعديلات المهمة، الرامية إلى:
1. التدقيق في ضبط معنى الإغراق، وحساب فرق سعره، وتحديد قيمة الرسم المضاد.
2. كيفية تحديد مضار الإغراق ومعاييرها.
3. تفصيل بدء التحقيق واستمراره في قضايا الإغراق .
4. وضع قواعد لتنفيذ مكافحة الإغراق ومدة فرض رسومها.
5. سَن المعايير، التي تلتزم بها لجنة التحكيم في النزاعات، الناتجة من قضايا الإغراق.
ثانياً: أهم أحكام الاتفاقية
اشتملت الاتفاقية على ثلاثة أجزاء وملحقَين، توزعت مضامينها؛ وأبرزها:
1. الالتزام بالقواعد، التي حددتها المادة السادسة من اتفاقية الجات 1994، عند فرض رسوم لمكافحة الإغراق.
2. تعريف الإغراق بأنه إدخال سلعة دولية إلى تجارة دولة أخرى، بسعر تصدير، يقلّ عن قيمتها في مجرى التجارة العادية؛ فيضر بصناعتها، أو بصناعة حديثة؛ على أن يكون هناك علاقة سببية بين الإغراق والضرر.
ويُعَدّ سعر بيع السلعة هو أقلّ من قِيمتها العادية، إذا قلّ عنه في الدولة المصدرة. وفي حالة تعذر تحديد القيمة العادية للسلعة، حينما يخلو، مثلاً، السوق المحلي من المبيعات، تُعتمد طرائق أخرى، حددتها الاتفاقية، كتحديد تلك القيمة على أساس سعر البيع لدولة ثالثة، من دون تحديد لمعيار اختيارها؛ أو على أساس القيمة المركبة Constructed Value، وهي نفقة الإنتاج، مضافاً إليها نفقة البيع، والنفقات الإدارية، وسقف معقول من الأرباح.
وفي حالة التصدير غير المباشر، من خلال دولة وسيطة، وليس من دولة الإنتاج، تحدَّد القيمة العادية على أساس المبيعات في دولة التصدير. إلا أن ذلك قد يؤدي إلى مقارنة غير عادلة، بل قد يتعذر عقد المقارنة؛ ولذا، فإن السلعة التي لا تنتجها دولة التصدير، وإنما تمرّ بها، فقط، تُحدَّد قِيمتها العادية على أساس سعرها في دولة المنشأ، وليس دولة التصدير.
ويُحدَّد سعر التصدير، عند البيع لدولة الاستيراد، على أساس سعر التشغيل Transaction Price. إلا أنه في حالة تعذر ذلك، كأن تكون هناك ترتيبات تعويضية، أو اتحاد بين المصدر والمستورد، يُعتمد سعر التصدير المركب Constructed Export Price، ويُحسب على أساس سعر البيع لمشترٍ مستقل.
ويجب مراعاة عدة عوامل، عند إجراء المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية، كأن تكون المقارنة على مستوى التجارة نفسهاSame Level of Trade ؛ وغالباً، ما تكون على أساس سعر المصنع، ولمبيعات متقاربة زمنياً إلى حدِّ كبير.
وإذا ثبت إضرار الإغراق، تُفرض رسوم لمكافحته، ويفضَّل ألا تزيد على أضراره.
3. توضيح كيفية البدء بإقامة دعاوى الإغراق والتحقيق فيها؛ مع إتاحة فرص تتقديم الأدلة للأطراف المعنية كافة. وقد حددت الاتفاقية مدة فرض رسوم الإغراق بخمس سنوات، إلا إذا رأت سلطات التحقيق، أن إزالتها ستؤدي إلى استمرار الضرر.
كما تنص الاتفاقية على الوقف الفوري لأيّ تحقيق في حالات الإغراق، إذا كان ضرره ضئيلاً، يقلّ عن 2% من سعر تصدير المنتج؛ أو إذا كانت الكمية المستوردة من دولة معينة، متهمة بالإغراق، ضئيلة، تقلّ عن 3% من الواردات الكلية للمنتج. ولعلّ ذلك من إيجابيات الاتفاقية.
4. منح الدول النامية، بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية، معاملة تفضيلية، فيما يتعلق بتطبيق إجراءات مكافحة الإغراق؛ مع بحث وسائل العلاج البناءة، قبل تطبيق رسوم تلك المكافحة، إنْ هي أثرت في مصالحها التنموية.
5. تخويل المادة 16 من الاتفاقية لجنة ممارسات مكافحة الإغراق إنشاء لجان فرعية، وطلب المشورة في إنهاء عملها من أيّ جهة، داخل نفوذ الدولة. وإلزامها كلّ دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أن تنهي إبلاغاتها إلى هذه اللجنة، التي تتولى توزيعها على الدول الأخرى، أعضاء المنظمة.
6. نَصّ المادة 17 من الاتفاقية، والخاصة بالمشاورات وتسوية المنازعات، على:
أ. إتاحة كلّ دولة عضو في المنظمة فرصة للدخول في مشاورات مع الدول الأخرى في موضوع نزاع، بعد تقديم طلب مكتوب، ينوه بذلك. وإن فشلت المشاورات في حسم الخلاف، يمكن الدولة المتضررة اللجوء إلى آلية فض المنازعات، في إطار منظمة التجارة العالمية.
ب. اضطلاع لجنة التحقيق بتقييم الحقائق، التي توصلت إليها سلطات التحقيق المعنية في الدولة المستوردة، بما في ذلك إجراءات الوصول إلى تلك الحقائق، وتقدير مدى موضوعيتها وعدم انحيازها. وإذا تأكد للجنة سلامة إجراءات التحقيق وموضوعيتها، فإن القرار النهائي للسلطات المعنية في الدولة المستوردة، لا يتأثر بقرار لجنة التحكيم، إنْ كان مخالفاً له.
ج. الاختلاف في تفسير وأحكام الاتفاقية، تحسمه اللجنة بإعلانها مدى توافق إجراءات مكافحة الإغراق، مع تلك الأحكام، استناداً إلى المقبول من تلك التفاسير، المعتمدة على القواعد الجمركية، المنصوص عليها في القانون الدولي العام.
ثالثاً: ملاوصة مكافحة الإغراق
اهتمت جولة أوروجواي بمحاولات التملص من إجراءات مكافحة الإغراق، إلا أنها لم تتوصل إلى قرار في هذا الشأن؛ ولذلك، كوِّنت جماعة غير رسمية لمكافحة تلك المحاولات. ويتمثل التملص في تلبيس التصاريح الجمركية أو تدليس البيانات، بالتصنيف المضلل للسلع، وتزييف قِيمها أو مناشئها. وتقع مسؤولية اكتشاف هذه الحالات ومعالجتها على القانون الجنائي أو الجمركي للأعضاء؛ إذ إن اتفاقية تنفيذ المادة 6 من جات 1994، لا يقيد الجمارك بتحقيق دقة المستندات أو التصاريح المقدمة للتقييم الجمركي؛ كما أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية، قد خلت من نص محدد لمعالجة التملص.
وقد لجأ بعض الدول إلى إجراءات، أحادية الجانب، لمكافحة التملص؛ ولكنها طاولت أنشطة تجارية طبيعية، إذ فرضت رسوماً على السلع، من دون الالتزام بإجراءات منظمة التجارة العالمية وقواعدها، أيْ من دون اللجوء إلى إجراء تحقيق.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:27

خيارات المساهمة


المبحث العاشر
الدعم والتعويض[/align]

عرَّفت بالدعم اتفاقيته، وبينت وجوهه المختلفة، التي يمكن الدول اتخاذها لمساعدة منتجاتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. فأوضحت أنه كلّ "مساهمة مالية تقدمها الحكومة، أو أية هيئة عامة، تمنح لمنشأة أو منشآت اقتصادية، سواء في صورة تحويل الأموال مباشرة، كالقروض؛ أو في صورة تحويل محتمل للأموال، كما في حالة تقديم ضمانات للقروض؛ أو في صورة غير مباشرة، مثل: تحلِّي الحكومة عن إيرادات حكومية مستحقة على المنشأة، كما في حالة الإعفاءات الجمركية أو الضريبية؛ أو في صورة تقديم دعم عيني (خدمات أو سلع)، خلاف البنية الأساسية؛ فضلاً عن الصورة المعتادة لدعم الأسعار والدخول". فهي، إذاً، كلّ صوَر الدعم المباشر للصادرات، أو ذاك الذي يساعد على التوسع في استخدام السلع المحلية، بدلاً من المستوردة. وتنظم الاتفاقية الإجراءات الواجب على عضو في المنظمة اتخاذها تجاه عضو آخر، يعمد إلى صوَر الدعم، التي تحظرها.
أولاً: الدعم
جعلت الاتفاقية الدعم نوعَين أساسيَّين، هما:
1. الدعم المحظور
وهو الدعم الذي يضر بالصناعة المحلية لدولة أخرى، عضو في المنظمة. أو هو الدعم الرامي إلى تفضيل المنتجات المحلية على المنتجات المستوردة. ويعرف الضرر بأنه تجاوز إجمالي الدعم لمنتج محدد نسبة 5% من قِيمته؛ أو هو تغطية خسائر التشغيل، التي تتحملها صناعة ما؛ أو إعفاء مباشر من الديون المستحقة للحكومة؛ إلا إذا قدم العضو ما يثبت أن هذا الدعم، لم يسفر عن إضرار بمصالح الآخرين.
2. الدعم المشروع
أ. الدعم العام، غير المرتبط بسلعة أو صناعة أو مشروع معين.
ب. دعم الدولة للشركات أو مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث، لمساعدتها على أنشطتها البحثية، بما لا يزيد على 75% من نفقات بحوثها، أو 50% من نفقات تطوير المنتجات أو استحداث الخدمات الجديدة.
ثانياً: التعويض
تتلافى الدولة العضو في المنظمة الضرر، الناجم عن الواردات المدعومة، بتبيان الأدلة الكافية عليه؛ والتقدم بطلب، يُراعى فيه الشروط كافة التي تحددها الاتفاقية، لتمكين السلطات المعنية من اتخاذ قرار البدء بالتحقيق، بعد تأكيد سلامة الطلب وكفاية الأدلة. وتقضي اتفاقية الدعم بحسبانه على أساس الفائدة، التي يحققها الطرف الذي منحه.
وتُقيَّم الواردات المدعومة تقييم واردات الإغراق، فيما يتعلق بضوابط السعر؛ إذ لا يلزم الإثبات أن الدعم يؤدي إلى انخفاض سعر السلعة عن نفقة إنتاجها، أو عن سعر مثيلتها في السوق المحلي؛ وإنما يكفي أن يسبب الدعم انخفاض سعر السلعة عن سعرها الأصلي غير المدعوم. ويتطلب الحكم بثبوت الظهور أو نفيه، أن يؤخذ في الحسبان حجم الواردات المدعومة وأثرها في الأسعار، وفي الصناعة المحلية؛ للعلاقة بين دعم أولاهما وتضرر الأخيرة.
تبادر الدولة المستوردة، في حالة ثبوت تقديم، نظيرتها المصدرة دعماً محظوراً أو ضاراً، إلى فرض رسوم تعويضية أو مضادة، ترفع سعر السلعة المستوردة إلى السعر السائد، لإزالة الضرر المادي الواقع على المنتجين المحليين. وتُلغى الرسوم التعويضية، خلال خمس سنوات من تطبيقها؛ ما لم يتقرر، بناءً على التحقيق في هذا الشأن، أن الضرر سيستمر، إن هي أُلغيت.
وتبيح الاتفاقية لعضو المنظمة اتخاذ تدابير مؤقتة، تحفظ حقوق المنتجين الوطنيين؛ تتمثل في رسوم مضادة، مساوية لمقدار قيمة الدعم الممنوح، وفقاً للحساب المبدئي. ويُشتَرَط ألا يتجاوز تطبيقها أربعة أشهر، يُعلن خلالها البدء بالتحقيق؛ وتتدبر الأطراف المتنازعة بياناتها ومعلوماتها؛ أو يصدر حكم إيجابي بثبوت دعم للواردات، يضر بالصناعة المحلية للدولة المستوردة.
وتنشأ بموجب هذه الاتفاقية "لجنة للدعم والتدابير المضادة"، تتألف من ممثلين للدول كافة، الأعضاء في المنظمة. تجتمع مرة كلّ سنة، أو بناءً على طلب أيّ عضو. وتتولى إجراءات التحقيق، التي يكلِّفها إياها الأعضاء. وللجنة أن تنشئ أيّ هيئات فرعية، تساعدها على مهامها، حسب الاقتضاء.
ثالثاً: معاملة الدول النامية، الأعضاء في المنظمة
اختصت الاتفاقية الدول النامية ببعض الاستثناءات من الدعم المحظور، هي:
1. دعم التصدير
لم يحظر دعم الصادرات على الدول الأعضاء: النامية والأقل نمواً، ما دام متوسط دخل الفرد فيها، هو أقلّ من ألف دولار أمريكي، في السنة[1]. أمّا الدول الأعضاء الباقية، فيتعين عليها إلغاء دعم الصادرات، خلال 8 سنوات من تاريخ نشوء منظمة التجارة العالمية؛ ويمكن النظر في تمديد هذه المدة، بناءً على مشاورات في هذا الشأن، وموافقة لجنة الدعم في المنظمة.
وتُحرَم الدول النامية دعم صادراتها من منتج ما، إذا أصبحت قادرة على المنافسة به. ويُستدل على تلك القدرة بوصول نصيبها من التجارة العالمية فيه إلى 3.25%، لعامَين متتاليَين.
2. دعم تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد
لم يُحْجَر هذا الدعم على الدول النامية، لمدة خمس سنوات من تاريخ ممارسة منظمة التجارة العالمية لمهامها، في الأول من يناير 1995. وتُزاد هذه المدة إلى ثماني سنوات، للدول الأقل نمواً.
3. الدعم في إطار برامج الخصخصة
يتمثل في استثناء الدول النامية من تحمّل بعض النفقات الاجتماعية للمشروعات، أو إعفائها من الديون المستحقة عليها للحكومة. ويجوز لتلك الدول، ضمن برنامج الخصخصة، تقديم هذا الدعم؛ لارتباطه ارتباطاً مباشراً باحتياجات التنمية والإصلاح الاقتصادي فيها.
4. الدعم الذي يمكن التجاوز عنه
تسمح الاتفاقية للدول النامية بتقديم الدعم من دون التعرض لإجراءات فرض الرسوم المضادة على صادراتها، ما دام الدعم الكلي الممنوح لمنتج معين، لم يتعدَّ 2% من قيمة الوحدة الواحدة منه؛ أو إذا كان حجم الواردات المدعومة، لا يزيد على 4% من الواردات الكلية من هذا المنتج، في الدولة المستوردة.
يُلفَت إلى أن اتفاقية الدعم، لا تنطبق على السلع الزراعية؛ إذ إن الدعم الزراعي، يلقى معالجة مستقلة في اتفاقية التجارة في المنتجات الزراعية؛ فضلاً عن أن أنواع الدعم، التي تضمنتها الاتفاقية، لا علاقة لها بالدعم الذي تقدمه الحكومات لأسعار السلع والخدمات المتداولة محلياً، ما دامت لا تؤثر في الإنتاج الموجه للتصدير.



[1] تم تحديد هذه الدول بالاسم في قائمة مرفقة بالاتفاقية، وهي تضم: بوليفيا، إندونيسيا، باكستان، زيمبابوي، جمهورية دومينيكان، سريلانكا، السنغال، الفيليبين، جواتيمالا، جيانا، غانا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، المغرب، نيجيريا، نيكاراجوا، الهند، مصر.

المبحث الحادي عشر
العوائق الفنية للتجارة[/align]

أشارت اتفاقية "جات 1947" إلى القواعد والمعايير الفنية، الواجب اتباعها عند التصدير. كما كوِّنَت جماعة عمل، لتقييم أثر القيود غير التعريفية في انسياب التجارة الدولية. وقد توصلت تلك الجماعة إلى أن المعايير والقواعد الفنية المذكورة، تمثل أحد أهم العوائق غير التعريفية، التي تواجه المصدرين؛ ومن ثَم، فهي تعوق انسياب تلك التجارة. وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات، التي بدأت في أعقاب انتهاء جولة طوكيو، توصلت 32 دولة إلى توقيع اتفاقية جماعية في خصوص العوائق الفنية للتجارة، أُطلق عليها، آنذاك، اسم: قواعد المعايرة Standards Code.
استهدفت تلك القواعد وضع أُسُس لتحضير، وتكييف، وتطبيق القواعد الفنية Technical Regulations، والمعايير Standards، وإجراءات تقييم المطابقة Conformity Assessment. وقد أدى التوصل إلى اتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة Technical Bariers to Trade TBT، في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى تقوية وتوضيح أحكام قواعد المعايرة، الناجمة عن جولة طوكيو، حتى أمست جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية المنظمة.
أولاً: التعريف بأهم مصطلحات الاتفاقية
1. القواعد الفنية
هي كلّ القواعد الواردة في المستندات، التي تحدد خصائص المنتج وصفاته وأساليب صناعته وعملياتها، بما في ذلك الإجراءات الإدارية الإلزامية.
2. المعايير
هي المعايير كافة الواردة في المستند، الصادر عن جهة، تحددها الدولة المعنية؛ على أن يوضح هذا المستند الخصائص الفنية، الواجب توافرها في المنتج أو في العملية الإنتاجية. وقد يمتد مضمون هذا المستند، ليشتمل على معايير خاصة بشرط التعبئة والتغليف وتجهيز العينات.
وتختلف القواعد الفنية والمعايير الفنية من جهة أخرى، في أن أُوْلاهما إلزامية، لا بدّ منها لتصدير أيّ سلعة؛ أمّا الثانية، فهي غير إلزامية؛ إذ يمكن الدولة المصدرة استخدام معايير مخالفة لمعايير الدولة المستوردة.
3. إجراءات تقييم المطابقة
هي الإجراءات كافة المتبَعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في قياس مدى التوافق مع متطلبات القواعد والمعايير الفنية؛ وتشمل إجراءات اختيار العينات، والفحص والاختبار، والتقييم، وتأكيد المطابقة، والتسجيل والاعتماد، والموافقة.
ثانياً: أهداف الاتفاقية
1. حماية الإنسان:
مثل إلزام صانعي السيارات بتركيب أحزمة الأمان، من أجل تقليل حجم الإصابات الناتجة من حوادث السيارات؛ أو تصنيع مواصل الكهرباء بمواصفات معينة، لحماية المستهلك من التعرض لصدماتها.
2. حماية النبات والحيوان
مثل منع استيراد أنواع معينة من الأسماك، ما لم تبلغ أطوالاً وحجوماً معينة؛ بهدف الحفاظ على نوعها من الانقراض.
3. حماية البيئة
من خلال الحفاظ على المياه والتربة والهواء من التلوث، باشتراط تصنيع محركات السيارات، مثلاً، بمواصفات خاصة، لخفض نسبة الضرر.
4. منع الغش
باعتماد التبيين Labeling، بإيراد كلّ المعلومات الخاصة بالمنتج، حتى يتسنى للمستهلك تعرُّف خصائصه ومكوناته. وتُدرج تلك المعلومات إدارجاً، يحُوْل دون المخادعة.
5. أهداف أخرى
ومن بينها تحقيق مستوى معين من الجودة، وتجانس المواصفات الفنية للمنتج الواحد، الذي تصدره غير دولة. ومثال ذلك، قاعدة الجودة، التي تتطلب أن تكون الفاكهة والخضراوات بحجوم معينة، كي يسمح باستيرادها.
ثالثاً: أعباء التباين في القواعد الفنية
1. الإنتاج الكبير
عدم التناسق في القواعد الفنية بين الدول، يرهق الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، في سعيها للتوافق مع المعايير المختلفة. وفي المقابل، سيخفِّض تناسقها على نطاق دولي من الأعباء.
2. تقييم المطابقة
اختلاف إجراءات تقييم المطابقة بين الدول، من شأنه زيادة النفقات، التي تتحملها شركة ما، لتأكيد مطابقة منتجها للقواعد الفنية المعمول بها في الدول المستوردة المختلفة.
3. الحصول على المعلومات
وتشمل نفقات تقييم التأثير الفني للقواعد الأجنبية، الترجمة، وتدريب الخبراء.
4. نفقات مفاجئة
وتنجم عن التوافق مع الإجراءات الجديدة التي قد تطبقها دولة ما، بصورة مفاجئة.
رابعاً: مبادئ اتفاقية العوائق الفنية للتجارة
1. تجنيب انسياب التجارة العوائق غير الضرورية.
2. تلافي وضع قواعد فنية ذات أثر سلبي في التجارة؛ وإنما وضعها على أساس أداء المنتج، ما أمكن ذلك، لا على أساس خصائصه؛ مع مراعاة تباين الأذواق Tastes والدخول Income، إلخ... بين دولة وأخرى؛ والسماح للدول المختلفة بقدر من المرونة، لوضع وإنفاذ القواعد والمعايير الفنية، التي تلائمها. فيمكن الدولة المستوردة أبواباً مقاومة للحريق، مثلاً، اشتراط أن تكون مقاومتها لمدة ساعة، مثلاً؛ ولكنها لا تستطيع أن تلزم الدولة المصدرة بأن تكون تلك الأبواب مصنوعة من الحديد، بسمك بوصة.
3. معاملة المنتجات المستوردة معاملة نظيرتها الوطنية، سواء في تطبيق القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة.
4. تجانس القواعد والمعايير الفنية، المستخدمة في الدول المختلفة، يحقق العديد من المكاسب لكلّ من المنتج والمستهلك؛ فنفقة الإنتاج تنخفض، إذا كانت القواعد المعمول بها متجانسة في جميع الدول، التي يتعامل معها. أمّا مكاسب المستهلك، فتنجم عمّا توفره تلك القواعد الفنية المتجانسة من بدائل اقتصادية عديدة، للاختيار والمفاضلة بين المنتجات.
5. استخدام التوصيات والإرشادات والقواعد الدولية ذات الصلة، أو أجزاء منها، ما دامت تؤدي الغرض الحمائي المطلوب منها في الدولة؛ وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من التجانس بين القواعد المستخدمة في الدول المختلفة. ويستثنى من ذلك الاحتياجات، التي لا يوجد بشأنها توصيات أو معايير أو إرشادات دولية.
6. السماح للدول النامية بوضع معايير وقواعد فنية، توافق إمكانياتها: التكنولوجية والإنتاجية؛ وتراعي احتياجاتها: التنموية والتمويلية والتجارية. وتخويلها الطلب من أجهزة المعايرة الدولية وضع المعايير والقواعد، ما دام ذلك ممكناً، للمنتجات التي تهم تلك الدول.
7. تشجيع الدول على الالتزام بمبدأ تكافؤ القواعد الفنية، أيْ قبول كلّ منها ما تضعه نظائرها من تلك القواعد، التي تحقق الأهداف الحمائية نفسها، ولكن بطرائق مختلفة؛ وذلك تيسيراً للتجارة الدولية، إذ إن عملية تحضير معايير وقواعد فنية موحدة لكلّ الدول، قد تستغرق عدة سنوات.
8. اعتراف الدول المتبادل بنتائج تقييمها للمطابقة، ما يذلل إحدى المشكلات المهمة، التي تواجه المصدرين، وهي ارتفاع نفقات الاختبارات المتعددة لذلك التقييم، عند تصدير السلعة إلى غير دولة؛ فضلاً عن صعوبة موافقة كلّ الدول، المصدر إليها السلعة، على مواصفاتها الفنية؛ بسبب اختلاف الخبراء في إجراءات الاختبار المثلى.
9. إنشاء كلّ دولة عضو مركزاً للاستعلام، يقدم المعلومات والمستندات الخاصة بالقواعد الفنية للدول؛ ما يمهد للدول النامية، تنفيذ اتفاقية العوائق الفنية للتجارة، ويسهل لها الحصول على المعلومات المتعلقة بالقواعد والمعايير الفنية للدول المختلفة.
واستوجب ذلك مبادرة لدول الأعضاء، إلى الإعلان بالحالتَين التاليتَين:
أ. افتقاد قاعدة فنية أو معيار دولي معين لسلعة ما، أو مخالفة المحتوى الفني لقاعدة فنية مطبقة أو مقترحة لنظيره في القواعد والمعايير والإرشادات الدولية.
ب. تأثير القاعدة الفنية، أو إجراءات تقييم المطابقة، تأثيراً شديداً في التجارة بين الدول. وتقدَّم الإعلانات قبل 60 يوماً من التطبيق الرسمي للقواعد الفنية، لإتاحة الوقت اللازم للدول الأعضاء الراغبة في تقديم تعليقاتها وطلباتها؛ باستثناء الحالات الضرورية. كما يجب على كلّ من الدول الأعضاء، بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إعلام نظائرها بما اتخذته من إجراءات، لتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك جميع القوانين، والقواعد والإجراءات الإدارية، والمعايير الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة، والفترة الزمنية المتاحة لسائر الدول الأعضاء المزمعة تقديم تعليقاتها على القواعد والمعايير الفنية؛ فضلاً عن إعلانها مركز الاستعلام فيها وعنوانه؛ ناهيك باتفاقياتها مع الدول الأخرى، والتي تتعلق بالمعايير الفنية.
10. قواعد السلوك الجيد The Code of Good Practice، الشاملة لجميع الأنظمة المتعلقة بالشفافية، ووضع وتطبيق المعايير الفنية، الصادرة عن أجهزة التوحيد القياسي المختلفة.
11. حق كلّ من الدول الأعضاء، وخاصة النامية منها، التقدم بطلب معونات فنية من نظائرها الأخريات، أو من سكرتارية منظمة التجارة العالمية؛ وتعطي الأولوية للدول الأقل نمواً.
وتشمل المعونة الفنية ما يلي:
أ. كيفية تحضير القواعد الفنية، وإنشاء أجهزة التوحيد القياسي.
ب. مساعدة الشركات، في الدول النامية خاصة، على إنتاج سلع موافقة للشروط الفنية في الدول التي تستوردها.
ج. عقد ندوات خاصة بالقواعد الفنية للتجارة.

المبحث الثاني عشر
الإجراءات المصاحبة للتجارة
[/align]
أولاً: اتفاقية قواعد المنشأ
إن قواعد المنشأ هي الأحكام والقوانين كافة، التي تطبقها الدولة في تحديد منشأ السلع. واتفاقية قواعد المنشأ، الناجمة عن جولة أوروجواي، تحدد المنشأ الوطني للسلع، في إطار التجارة الدولية. وتستهدف الحؤول دون اتخاذ تلك القواعد عائقاً أو أداة حمائية، تعرقل انسياب التجارة الدولية؛ أو وسيلة لتحقيق الأهداف التجارية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما تسعى إلى وضع برنامج عمل، لتنسيق القواعد غير التفضيلية، أيْ قواعد موحدة لجميع الدول الأعضاء، من أجل جميع الأغراض؛ ما ييسر تدفق التجارة الدولية، ويحررها، ويضمن شفافية النُظُم والقوانين المتعلقة بقواعد المنشأ. فنصت على تأليف لجنة، نِيط بها وضع ذلك البرنامج، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشوء منظمة التجارة العالمية، في الأول من يناير 1995. وقد تناولت المادة الثانية من الاتفاقية الضوابط، التي تحكم قواعد المنشأ، خلال الفترة الانتقالية؛ فضلاً عن النُظُم كافة، التي يجب على كلّ أعضاء المنظمة الالتزام بها وتطبيقها، خلال الفترة الآنفة، التي تنتهي فور استكمال برنامج العمل الخاص بتنسيق القواعد المذكورة.
وقد قصرت المادة الأولى من الاتفاقية قواعد المنشأ للسلعة المستوردة على تلك غير التفضيلية، المطبقة بين الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، وبينها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية MFN. فنصت على تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من "جات 1994"، والمتعلقة بمبدأ المعاملة الوطنية National Treatment، أيْ عدم التمييز في الرسوم: الجمركية وغير الجمركية... إلخ، بين واردات الدولة من سلعة ما، تُسْتّوْرَد من غير دولة عضو في المنظمة المذكورة.
وهي تعرِّف قواعد المنشأ، بأنها "القوانين ذات التطبيق العام، التي يطبقها أيّ بلد عضو، لتحديد منشأ السلعة؛ شرط ألا تؤدي تلك القوانين إلى منح أفضليات تعريفية". وتستخدم قواعد المنشأ في الآتي:
1. تطبيق إجراءات السياسة التجارية وأدواتها، مثل: رسوم مكافحة الإغراق، وإجراءات الوقاية.
2. معاملة السلع المستوردة معاملة الدول الأكثر رعاية، أو معاملة تفضيلية أخرى.
3. متطلبات وضع علامات المنشأ.
4. الإحصاءات التجارية.
5. المشتريات الحكومية.
كما تضمنت الاتفاقية الضوابط، التي تحكم تطبيق قواعد المنشأ، إذ قضت بالآتي:
1. التزام الدول الأعضاء باستخدام قواعد المنشأ الخاصة بها، بطريقة متسقة، موحدة، منصفة، ومعقولة، وعلى أساس معيار إيجابي.
2. قواعد المنشأ، لا تكون أشد تطبيقاً، على تحديد الواردات منها على السلعة المحلية. ولا تمييز لأيّ من السلع المستوردة من الدول الأعضاء.
3. الامتناع عن فرض شروط صارمة، غير ضرورية، أو تقتضي الإيفاء بمتطلبات، لا تتعلق بالتصنيع أو التجهيز.
4. لا تُغيَّر قواعد المنشأ، ولا يتم تُستحدَث أخرى جديدة، بأثر رجعي.
5. اكتمال التنسيق لقواعد المنشأ، يُلزم الأعضاء بالآتي:
أ. منشأ سلعة معينة هو البلد، الذي أمكن فيه الحصول عليها كاملة (أيْ تامّة الصنع).
ب. السلعة، التي يتعاون على إنتاجها غير دولة، يُعدّ بلد منشئها، هو ذاك الذي شهد آخر عملية تحوّل جوهري فيها.
ثانياً: اتفاقية التفتيش قبْل الشحن
تَحُوْل هذه الاتفاقية دون تحكُّم الشركات المصدِّرة في تقييم السلع. إذ تعهَد إلى شركات أو هيئات متخصصة بفحصها، كميةً وسعراً وجودةً، قبْل شحنها من البلد المُصدّر، وخاصة تلك المتجهة إلى الدول النامية، التي تفتقر إلى أجهزة وإمكانيات: إدارية وفنية، كافية لتفتيش السلع المستوردة. كما تكفُل الاتفاقية حق التظلم للمصدرين، في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقد ألزمت الاتفاقية كلاً من الدول الأعضاء: المستوردة والمصدِّرة، بقواعد وإجراءات، تكفل تنفيذ أنشطة التفتيش قبْل الشحن، بطريقة غير تمييزية تجاه المصدرين كافة، وفقاً لمعايير موضوعية، وعلى أساس المساواة بينهم؛ فضلاً عن تأكيدها إنجاز ذلك التفتيش، إمّا في الأقاليم التي تُصدِّر منها السلع، أو في تلك التي تصنعها؛ وذلك وفقاً للمعايير المتفق عليها بين البائع والمشتري، أو المعايير الدولية ذات الصلة، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.
أمّا المنازعات الناجمة عن إجراءات التفتيش قبْل الشحن، فقد فوضت الاتفاقية تسويتها إلى هيئة مستقلة، تتألف من منظمتَين: الأولى، تمثلها هيئة التفتيش قبْل الشحن؛ والثانية، يمثلها المُصدِّر. وتعمد الهيئة إلى تكوين فريق من الخبراء، قوامه ثلاثة أعضاء، لبت الموضوع محل النزاع، طبقاً للقواعد والإجراءات، التي حددتها الاتفاقية. ويكون قرار الفريق ملزماً، للمنظمتَين.
ومواكبة للمستجدات، التي قد تطرأ على نظم التفتيش قبْل الشحن، يبادر المؤتمر الوزاري، في نهاية العام الثاني من تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ثم مرة كلّ ثلاثة أعوام بعد ذلك، إلى استعراض أحكام هذه الاتفاقية والنظر في تعديلها، في ضوء الخبرة المكتسبة من تطبيقها.
ثالثاً: اتفاقية التقييم الجمركي
شرعت هذه الاتفاقية عدة قواعد لتحديد قِيَم السلع المستوردة، تمهيداً لفرض رسوم جمركية ملائمة عليها، والحيلولة دون التملص من أدائها.
وتُحتسب القيمة الجمركية على أساس القيمة التعاقدية (هي القيمة المثبتة في وثائق التعاقد، سواء كانت عقداً للبيع، أو بوليصة شحن أو فاتورة) أو الثمن المدفوع فعلاً، أو الذي تستحقه البضائع المصدِّرة؛ ولا يجوز التقدير الجزافي لثمن الوحدة المستوردة. وإذا تعذر تحديد القيمة الفعلية لسلعة مستوردة، تُحتسب القيمة الجمركية على أساس قيمة التعاقد على أخرى نظيرة، بيعت بغرض التصدير إلى البلد المستورد نفسه، وفي الوقت عينه، الذي صُدِّرت فيه السلعة، التي يجري تحديد قِيمتها الجمركية. وإن تعددت القيم التعاقدية، لسلع نظائر، يُستخدَم أدناها في تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة؛ لتحقيق الانخفاض الجمركي، اللازم لتيسير تدفق التجارة.
كما تعرضت الاتفاقية لأسعار الصرف، التي تؤثر اختلافاتها تأثيراً رئيسياً في قِيم الجمارك. ونصت على أنه حيثما كان تحويل العملة ضرورياً لتحديد القيمة الجمركية، يكون سعر الصرف المستخدم هو السعر، الذي يعلنه البلد المستورد؛ ويعكس بصورة فعالة القيمة الجارية لعملته في المعاملات التجارية، في وقت التصدير أو وقت الاستيراد.
أمَا الدول النامية، فقد خصتها الاتفاقية بمعاملة تفضيلية؛ ولكنها اقتصرت على تلك التي لم تكن طرفاً في اتفاقية الجمارك، في جولة طوكيو، في أبريل 1979؛ إذ سمحت لها بعدم تنفيذ أحكامها، لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، بعد نشوء منظمة التجارة العالمية؛ بل أجازت للدول، التي ترى أن هذه المهلة غير كافية لتعديل نُظُمها الجمركية بما يوافق أحكام الاتفاقية، أن تتقدم، قبل انتهاء هذه المدة، بطلب تمديد، سيحظى بالرعاية؛ على أن تبلغه إلى مدير عام المنظمة.
وفي ما يتعلق بالتقييم الجمركي، تقضي الاتفاقية بتكوين لجنة من ممثلي أعضاء المنظمة كافة، تجتمع مرة كلّ عام، يُتاح خلالها للأعضاء التشاور في الموضوعات المتعلقة بالتقييم المذكور.

الفصل الثالث
آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في الدول: النامية والعربية[/align]

لقد أسفرت جولة أوروجواي عن 22 اتفاقية، بما فيها الجات؛ إضافة إلى سبعة تفاهمات؛ تمثلت كلّها في ملحقات بالاتفاقية، المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والمعروفة باسم "اتفاق مراكش". والموافقة عليه، تقيد الدولة الموقعة، أو التي تنضم، فيما بعد، إلى منظمة التجارة العالمية، باتفاقياته وتفاهماته الملحقة كافة، من دون حاجة إلى توقيع كلّ اتفاقية على انفراد؛ ومن ثَم، ليس لها أن تختار منها ما يوافقها وترفض ما لا يلائمها؛ فالاتفاق وملحقاته، إذاً، صفقة واحدة.
وقد راعت تلك الصفقة المتكاملة، ظروف الدول النامية. فأعفاها النظام العام للأفضليات Generalized System of Preferences GSP، من رسوم الاستيراد؛ بل مُنحت فترات انتقالية أطول، وحظيت بامتيازات في بعض الالتزامات. لا، بل كان لجماعة الدول الأقل نمواً، كالصومال والسودان وموريتانيا، معاملة أكثر خصوصية.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:28

خيارات المساهمة


المبحث الثالث عشر
آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في الدول النامية[/align]

يزيد عدد الدول النامية، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، على 90 دولة. وقد دعت اتفاقية إنشاء المنظمة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1995، إلى ضرورة تضافر الجهود، من أجل احتفاظ الدول: النامية والأقل نمواً، بمساهمتها في نمو التجارة الدولية، بما يوافق متطلبات نموها الاقتصادي. ويصعب تحقيق ذلك الهدف، من دون التغلب على الفجوة الاقتصادية بين تلك الدول والدول المتقدمة. ولذلك، تضمن كثير من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أحكاماً، خصت الدول: النامية والأقل نمواً، بمعاملة خاصة، وتفضيلية، أمست مبدأ من المبادئ الرئيسية، المؤسسة للنظام التجاري متعدد الأطراف.
وألحت الدول النامية على الدول المتقدمة، في منحها معاملة خاصة، وتفضيلية؛ إضافة إلى تفعيل الأحكام المتعلقة بها في مختلف الاتفاقيات؛ ما أتاح لها ميزات ومرونة، مكنتها من إقرار سياسات تجارية تدعم نُظُمها الاقتصادية.
أولاً: الآثار العامة: السلبية والإيجابية
1. الآثار السلبية
تتعدد الآراء في الآثار السلبية لتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، فثمة من يعزوها إلى عدم التكافؤ بين الدول: النامية والمتقدمة النمو. وهناك من يرى أن الحافز الحقيقي للبلدان المتقدمة النمو إلى إنشاء هذا الصرح الضخم، الذي يسمى النظام التجاري العالمي؛ إنما هو، في المقام الأول، تمكين الشركات العملاقة، المتعددة الجنسيات، من السيطرة على الساحة التجارية الدولية، لمصلحتها ومصلحة دولها، على حساب البلدان النامية.
ويمكن تلخيص الآثار السلبية في الآتي:
أ. الإلغاء التدريجي للدعم، المقدم إلى المنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة النمو، سيرفع أسعار استيراد الغذاء في الدول النامية، وخاصة المستورد الصافي للأغذية؛ ما يضر بميزان مدفوعاتها.
ب. صعوبة المنافسة بين منتجات الدول النامية والمنتجات المستوردة، الأقل نفقة، والأفضل جودة؛ ما يؤثر سلباً في الصناعات الوطنية، فيسهم في ازدياد معدلات البطالة.
ج. تدرُّج دول الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة الأمريكية، في تقليص المعاملة التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية ـ قد يؤثر فيها سلبا، إذ يضطرها إلى تصريفها في بيئة عالمية أكثر تنافسية.
د. تقييد الاتفاقيات لصادرات بعض الدول النامية، من المنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية واضحة، مثل القيود الكمية، المفروضة على صادرات الملابس والمنسوجات ـ يحُوْل دون ازدياد معدلات تصديرها.
هـ. الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية، قد يؤدي إلى عجز الموازنة العامة في الدول النامية، أو تفاقمه، أو قصور الإيرادات بالنفقات العامة المتزايدة، ما يحمل على زيادة الضرائب، واستحداث أخرى، قد تؤثر سلباً في نفقة الإنتاج.
و. صعوبة المنافسة العالمية الشديدة، بين الدول النامية والدول المتقدمة، في مجال تجارة الخدمات: الخدمات المصرفية، وخدمات التأمين، والملاحة والطيران المدني ـ قد تضر بالصادرات الخدمية لأُوْلاهما.
2. الآثار الإيجابية
أتاح نظام الجات، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، للدول النامية فرصة واسعة، لزيادة صادراتها إلى أسواق الدول الصناعية؛ ولم تمنعها من اتخاذ ما تراه ضرورياً لحماية تقدُّمها ونموها. وفرضت، في الوقت نفسه، على الطرف القوي في العلاقات التجارية، أن يلتزم بقواعد الانضباط والسلوك؛ وإن هو خرج عليها، فإن هناك نظاماً، لتسوية المنازعات، يرغمه على احترام حقوق الطرف الضعيف. ويمكن تلخيص آثارها الإيجابية في الدول النامية في الآتي:
أ. جواز حماية صناعتها الوطنية واقتصادها القومي من المنافسة غير العادلة، سواء كانت في صورة إغراق أو دعم غير مشروع؛ بل حماية اقتصادها من المنافسة الضارة، ولو كانت عادلة.
ب. إعفاء نظام الأفضليات الجمركية لصادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة النمو من الضرائب الجمركية؛ ومعاملة صادراتها، التي لا يشملها ذلك النظام، معاملة نظيرتها، التي تصدرها الدول الآنفة؛ سواء بمقتضى شرط الدولة الأكثر رعاية أو بموجب مبدأ المعاملة الوطنية.
ج. استفادتها من عملية تحرير التجارة، من خلال التخفيض الكبير للضرائب الجمركية في الدول المتقدمة النمو.
د. اغتنامها ما حققته جولة أوروجواي، من تخفيض القيود الكمية في قطاع الزراعة، وقطاع المنسوجات والملابس؛ وهما القطاعان الأكثر أهمية في الدول النامية.
هـ. الفرض على الدول المتقدمة النمو، ألا تلجأ إلى سلاح الضريبة المضادة للإغراق، أو تلك المضادة للدعم أو الشرط الوقائي، إلا بناءً على قواعد دقيقة في الجات والاتفاقات الخاصة بكلّ منها.
و. وضع نظام فعال، يحسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ كلّ الاتفاقيات.
تستند، إ ذاً، المنظمة، والجات من قبْلها، إلى ثلاثة مبادئ أساسية، في مصلحة الدول النامية؛ وهي:
(1) عدم التمييز، في التجارة الدولية، بين الدول المختلفة؛ فهي متساوية في دخول بعضها إلى أسواق بعض. وإذا كان ثمة تمييز، فهو في مصلحة الدول النامية.
(2) تخفيض القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات، في التجارة الدولية.
(3) وضع قواعد للسلوك والانضباط، في العلاقات التجارية الدولية، وفرض جزاءات على من يخرج عليها.
ثانياً: آثار الاتفاقيات في الدول النامية
1. اتفاقية المنسوجات والملابس
نصت هذه الاتفاقية على فترة انتقالية، مدتها عشر سنوات (1995-2004)، يُزال خلالها نظام الحصص، الذي تفرضه كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، على استيراد السلع النسيجية من الدول النامية، بما فيها دول أوروبا الشرقية، في إطار الترتيبات الخاصة بالألياف المتعددة. كما نصت الاتفاقية على تنفيذ برنامج، رباعي المراحل، لإزالة تلك الترتيبات نهائياً، في مطلع عام 2005. بيد أن الدول المتقدمة، فرضت الإجراءات الوقائية، المسموح استخدامها خلال الفترة الانتقالية، في مواجهة واردات المنسوجات والملابس من الدول النامية؛ وعمدت إلى تحقيقات متعلقة بمكافحة الإغراق، وحواجز أخرى، تتعلق بقواعد المنشأ. وركزت اتفاقية المنسوجات والملابس في تحرير التجارة في هذه السلع من قيود الحصص، التي تفرضها الدول المتقدمة؛ ولكن، لا تزال التعرفة الجمركية، التي تفرضها تلك الدول على البضائع المعنية، عالية، وتصاعدية.
وعلى الرغم من كلّ هذه الصعوبات، فإن تحرير تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة من نظام الحصص، يبقى عاملاً أساسياً في زيادة المنافسة في الأسواق الدولية؛ الأمر الذي سيحفز الدول النامية إلى الاستثمار في التقنية والتجهيزات الحديثة؛ ما سيزيد التشغيل ورفع مستوى المعيشة فيها.
2. اتفاقية الزراعة
تتأثر الدول النامية تأثراً شديداً باتفاقية الزراعة خاصة؛ لأنها دول مستوردة للسلع، ولاسيما المواد الغذائية. إلا أن تنفيذها، اعترضته عقبتان أساسيتان، هما: النفاذ إلى الأسواق، والإعانات المقدمة للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. إذ أُغْفِل الاتفاق على تحويل جميع الحواجز الجمركية للمنتجات الزراعية إلى رسوم جمركية، وتثبيت تلك الرسوم، ثم تخفيضها 36%، في الدول المتقدمة، خلال فترة ست سنوات؛ و24%، في الدول النامية، خلال عشر سنوات؛ فبقيت الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الزراعية عالية، بل تفوق كثيراً نظيرتها، التي تفرضها الدول المتقدمة على السلع المصنعة.
أمّا الإعانات المحلية، المقدمة للإنتاج الزراعي في الدول المتقدمة، فقد عاقت الدول النامية عن دفق صادراتها الزراعية إلى أسواق الدول المتقدمة؛ إذ إن تلك الإعانات، أسهمت في ازدياد أسعار السلع الزراعية على ضعف مستوياتها العالمية؛ على الرغم من أن تنتج بكفاءة أكثر بعض السلع الآنفة، في الدول النامية، هي أجْود من نظيرتها المدعومة في الدول المتقدمة، مثل: السكر والأرز والبقوليات.
اهتم بالأمن الغذائي قرار مراكش الوزاري (عام 1994)؛ فسعى إلى التغلب على الآثار السلبية في الدول: النامية والأقل نمواً والمستوردة الصافية للغذاء، والناجمة عن تخفيض دعم الإنتاج الزراعي في الدول المتقدمة. ولا شك أن بعض الدول الأولى، قد استفادت من استيراد المواد الغذائية، بأسعار مخفضة، نتيجة للدعم، الذي قدمته الدول الثانية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. إلا أن ذلك كان السبب المباشر لتدهور الإنتاج في الدول المستوردة، حيث لم يستطع المزارع المحلي منافسة الأسعار المخفضة؛ ما دفعها إلى المطالبة بألا تتحمل نتائج إصلاح السياسة الزراعية، القاضي بتخفيض الدعم؛ وحصولها خلاله على اجراءات، تساعد على ما يمكن أن يسفر عنه، من ازدياد أسعار المواد الغذائية ازدياداً، ربما لا تقوى على تحمله. ولذلك، فقد نص القرار على أن تقدِّم المؤسسات الدولية للدول المعنية مساعدات: مالية وفنية، تُعِينها على تحسين إنتاجها الزراعي، وتخفيف الضغوط عن الموازنة وميزان المدفوعات. غير أن هذا القرار، لم يُقَيَّض له التنفيذ.
3. اتفاقيتا العوائق الفنية والإجراءات: الصحية والنباتية
أسفرت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عن هاتَين الاتفاقيتَين، المتعلقتَين بالإجراءات المحلية، التي قد تتخذها الدول، وتشكل عوائق لا ضرورة لها أمام التجارة الدولية. ويوجد ارتباط بينهما، إلا أن الأصل هو اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، والذي ما زال يسري على السلع: الزراعية والصناعية. أمّا اتفاقية الإجراءات الصحية، فقد أوضحت العلاقة بين الاتفاقيتَين، فتسري أحكام اتفاقية الصحة أولاً، إذا تعارضت نصوصها مع نصوص اتفاقية العوائق الفنية. أمّا ما لم تغطه أوْلاهما، فتسري عليه أحكام الثانية.
وتضع اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة القواعد والشروط، التي تلتزم بها الدولة العضو في المنظمة؛ وذلك عند إعدادها أو اعتمادها المواصفات القياسية للسلع والمنتجات، وتنفيذ العلامات والتسميات. أمّا اتفاقية الإجراءات الصحية والنباتية، فهي تضع قواعد إعداد واعتماد وتطبيق المواصفات، اللازمة للسلامة الصحية المتعلقة بالحيوانات والنباتات والإنسان.
ولقد أجرت منظمة التجارة العالمية مراجعة لمدى تنفيذ اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، في أعقاب العام الثالث من تطبيقها. وتبيَّن وجود العديد من المشاكل، التي تتعلق بغياب المشاركة الفاعلة للدول النامية في إعداد المواصفات العالمية، التي تصوغها المؤسسات الدولية المتخصصة. إضافة إلى ذلك، لم تحصل الدول النامية على المساعدات الفنية، التي وعدتها بها الدول المتقدمة، لبناء قدراتها الفنية، وبناها التحتية، بما يساعدها على اعتماد المواصفات الدولية وتطبيقها، وتنفيذ إجراءات استيفائها في السلع المستوردة؛ والحصول على مساعدات فنية، لنقل التقنية اللازمة في هذا المجال.

وكذلك الحال عند تنفيذ اتفاقية الإجراءات الصحية والنباتية، التي واجهت مشاكل الحواجز الحمائية، التي اعترضت صادرات الدول النامية لدى نفاذها إلى أسواق الدول المتقدمة؛ وتتمثل في حرص هذه الدول على تأكيد السلامة الغذائية للواردات من السلع الزراعية، والحيوانات، والنباتات. وقد لفتت الدول النامية إلى قِلة معرفتها بالنُظُم والإجراءات الصحية، التي تطبقها الدول المتقدمة؛ وأنها لم تمنح إلا فترات قصيرة، لإبداء ملاحظاتها حول إعلان تلك الدول بالإجراءات الصحية الجديدة. يُضاف إلى ذلك الأساليب التعسفية، التي يتخذها بعض الدول المتقدمة، لتأكيد السلامة الصحية للحيوانات والنباتات والأغذية المستوردة من الدول النامية؛ مع غياب الدلائل الواضحة، التي تثبت معاملة الدول الأخيرة معاملة خاصة، وتفضيلية، كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. وتبقى المشكلة الأساسية لتنفيذ الدول النامية الاتفاقية، المتعلقة بالمواصفات القياسية والإجراءات الصحية، هي حاجتها إلى التجهيزات التحتية اللازمة (أيْ المعامل والمؤسسات المتخصصة باعتماد وإعداد المواصفات وتقييم المطابقة)؛ وكذلك، افتقارها إلى القدرات المؤهلة والمتخصصة بإعداد المواصفات الفنية، والإجراءات المتعلقة بالسلامة الصحية للحيوانات والنباتات والإنسان
4. اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية TRIPS
وضعت اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية الإطار القانوني، لتوفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية[1]، والوسائل: الرقابية والقضائية، لتفعيلها. وأُخضعت لنظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية. ومنحت هذه الاتفاقية الدول المتقدمة سنة واحدة، بداية من تاريخ عمل منظمة التجارة العالمية (يناير 1995)؛ والدول النامية خمس سنوات؛ والدول الأقل نمواً 11 سنة؛ لإدخال التنقيحات والتشريعات الوطنية، اللازمة لموافقة نصوص الاتفاقية ومستلزمات تنفيذها. وقد انتهت الفترة الانتقالية، المسموح بها للدول النامية، للتنفيذ وإحاطة منظمة التجارة العالمية علماً بذلك، في يناير 2000؛ باستثناء النصوص المتعلقة ببراءة اختراع المنتج، التي تتمتع بفترة تنفيذ إضافية، مدتها خمس سنوات، تنتهي عام 2005. وتفيد تجارب الدول النامية، في العديد من الحالات، أن فترة التنفيذ المسموح بها، كانت غير كافية؛ وأن التنفيذ يتطلب حصول تلك الدول على المساعدات الفنية، لتعزيز قدرتها الإدارية، وبناء المؤسسات لإدارة إجراءات حماية الملكية الفكرية.
ويلقى تطبيق الاتفاقية أعباء جديدة على الدول الأعضاء، وخاصة النامية منها. وتتمثل أهم تلك الأعباء والالتزامات في الآتي:
أ. ارتفاع نفقة منتجات حقوق الملكية الفكرية
يكمن أحد أهم الآثار السلبية لتطبيق الاتفاقية في ارتفاع النفقة: الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة لرفع مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية ومعاييرها، ولا سيما في قطاعات الأدوية والكيماويات الزراعية، أو الكتب والمنتجات الثقافية، وغيرها من المنتجات.
ب. التشريعات الجديدة
تفرض الاتفاقية أعباء تشريعية جديدة على الدول، التي تفتقر إلى تشريعات في مجال حماية حقوق الملكية، أو تلك التي لا تتمشى تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية؛ ما يتطلب استحداث تشريعات، توافق أحكامها والتزاماتها؛ مع التقدي بإبلاغها إلى منظمة التجارة العالمية. وتُراجَع تلك التشريعات الوطنية في إطار مجلس حقوق الملكية الفكرية في المنظمة، الذي يتولى الإشراف على سير عمل الاتفاقية.
ج. التَّبِعات: المالية والإدارية
تتمثل الأعباء: المالية والإدارية، في ضرورة تأهيل الأجهزة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل مكاتب براءات الاختراع، ومكاتب التسجيل التجاري؛ لمواجهة الالتزامات الجديدة؛ إضافة إلى ضرورة التأهيل والتدريب للقائمين على إنفاذ أحكام الاتفاقية في تلك الأجهزة، بما في ذلك جهات القضاء والجمارك والشرطة... ويترتب على ذلك مزيد من الأعباء: المالية والإدارية والمؤسسية.
د. ارتفاع نفقة التكنولوجيا
ستؤدي الاتفاقية إلى ارتفاع نفقة التكنولوجيا، الوافدة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، ولا سيما إذا لجأ أصحاب الملكية الفكرية إلى المغالاة في تراخيص نقل التكنولوجيا، أو التعسف في استخدام تلك الحقوق. وعلى الرغم من الأعباء والآثار السلبية السابقة، لا يمكن تجاهل بعض الميزات، التي يمكن أن تعود على الدول النامية، نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية؛ ومن بينها:
أ. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقْل التكنولوجيا
لا شك أن ضمان حقوق الملكية الفكرية، وفقاً لأُسُس ثابتة، وبما يوافق المعايير الدولية، سيشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقْل التكنولوجيا المتطورة إلى الدول النامية؛ ما سيزيد الإنتاج، ويتيح فرص عمل جديدة، ويطورِّ الأساس التكنولوجي والمنتجات، بما يزيد قدرتها التنافسية.
ب. الحض على الابتكار
إن توفير نُظُم وقواعد، تضمن حقوق الملكية الفكرية؛ والاهتمام بالبحوث والتطوير، في الدول النامية، سيحث الباحثين على الابتكار؛ واستطراداً، تعزيز مستوى التقدم التكنولوجي الوطني.
ج. حماية حقوق الملكية الفكرية الوطنية
كما تفرض تلك الاتفاقية التزامات على الدول النامية، ينتج منها حقوق مماثلة لها، يمكن الاستفادة منها، وخاصة بالنسبة إلى الدول النامية، التي لها ميزات نسبية في المجالات، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
5. اتفاقيتا الدعم والإجراءات التعويضية، ومكافحة الإغراق
تناولت اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية الإعانات الرسمية، التي تمنحها السلطات في البلد المصدر. فجزأت تلك الإعانات ثلاث فئات، هي: الإعانات المحظورة، والقابلة لإقامة الدعوى، وغير القابلة لإقامة الدعوى. وتحتوي أوْلاهما على إعانات تشجيع الصادرات، أو تشجيع استعمال المدخلات المحلية، بدلاً من المستوردة، في إنتاج السلع التصديرية. ومنحت الاتفاقية فترة ثماني سنوات، لإزالة إعانات الصادرات؛ وفترة خمس سنوات، لإزالة الإعانات المقدمة لمدخلات الإنتاج الموجه للتصدير. كما عرفّت الاتفاقية الدول النامية، التي يتعين عليها إلغاء الإعانات المحظورة، بتلك التي يبلغ نصيب الفرد من إجمالي دخْلها المحلي ألف دولار أو أكثر، سنوياً.
ولقد واجهت الدول النامية صعوبات في إزالة إعانات التصدير، التي تسهم إسهاماً مهماً في دعم القدرة التصديرية لكثير منها. وبادر بعضها إلى المطالبة بتعديل النصوص التعريفية للإعانات المحظورة، ليُسمَح بها، إذا كانت تمثل نسبة ضئيلة من قيمة البضاعة المصدرة على أساس "فوب".
وتجيز اتفاقية مكافحة الإغراق الدولة، العضو في منظمة التجارة العالمية، اتخاذ إجراءات تنفيذية، للتصدي لإغراق المصدرين من دولة عضو أخرى السوق المحلية؛ وذلك بعد إثبات حصول ضرر مادي للإنتاج الوطني، أو التهديد به. ومنذ بداية عمل منظمة التجارة العالمية، تزايد إقبال الدول الأعضاء على العمل بهذه الإجازة، لتزايد حالات الإغراق.
ولقد طلب عدد من الدول النامية مراجعة هذه الاتفاقية، للحدّ من استخدام تلك الإجازة في حماية، ليس لها علاقة بالسلوك المضر بالمنافسة. ومن أهم ما تقترحه الدول النامية، في هذا المجال، امتناع الدول عن إجراء تحقيقات متتالية، لإثبات الإغراق على المنتج الواحد؛ وضرورة تريثها 365 يوماً، قبل إعادة التحقيق في إغراق ذلك المنتج.
6. اتفاقية الجوانب التجارية للاستثمار TRIMS
بمقتضى الاتفاقية، المتعلقة بالجوانب التجارية للاستثمار، يتعين على الدول، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الامتناع عن استخدام إجراءات ذات آثار تقييدية وتشويهية في الاستثمار الأجنبي. وأُدرجت في لائحة القيود والإجراءات المخالفة لقواعد الاتفاقية، ومن أبرزها استخدام شرط المحتوى المحلي، وشرط أداء الصادرات، وموازنة التجارة. ودعت الاتفاقية كلّ دولة عضو إلى إبلاغ المنظمة، خلال 90 يوماً، لائحة الإجراءات التقييدية، المطبقة على الاستثمار الأجنبي فيها. كما أمهلت الدول المتقدمة سنتًين؛ والدول النامية خمس سنوات؛ والدول الأقل نمواً سبع سنوات، لإلغاء الإجراءات التقليدية للاستثمار.
ولقد واجهت الدول النامية صعوبات في إلغاء إجراءات الاستثمار المخالفة لقواعد الجات لعام 1994، خلال الفترة الزمنية المحددة، والتي انتهت في يناير 2000. وتُعزى تلك الصعوبات إلى إجراءات، لعل من أبرزها الاشتراط على المستثمر الأجنبي تشغيل عدد معين من اليد العاملة الوطنية؛ ما يضمن زيادة الدخل، واستقراراً في ميزان المدفوعات. ولذلك، طلب بعض الدول النامية مراجعة هذه الاتفاقية، بهدف تمديد فترة إلغاء إجراءات الاستثمار المخالفة لقواعد الجات لعام 1994؛ وذلك لدعم احتياجات التنمية في تلك الدول. ووافق المجلس العام لمنظمة التجارة، في 31 يوليه 2001، على منح ثماني دول[2] فترة زمنية انتقالية، أطول من المسموح بها؛ مشترطاً عليها تقديم برنامج، يشمل مراحل إلغاء تلك الإجراءات.
7. اتفاقية التجارة في الخدمات GATs
التجارة في الخدمات نمط من أنماط التجارة، لم يكن مدرجاً في الاتفاقية العامة، في شأن التعريفات الجمركية والتجارة، "الجات"، حتى عام 1986، حينما بدأت مفاوضات جولة أوروجواي، التي انتهت إلى اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، في عام 1994، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 1995. في هذه الجولة من المفاوضات، ضغطت الدول المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لإدراج تجارة الخدمات ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقد نتج من ذلك ظهور الاتفاقية العامة، التي تُعنَى، للمرة الأولى، بتجارة الخدمات، في إطار متعدد الأطراف، في نطاق التجارة الدولية.
وينقسم المحللون، في تقييم آثار هذه الاتفاقية في الدول النامية، فريقَين: الأول، يرى أنها تتمخض بآثار سلبية ومخطرة. ويعللون رأيهم بأن الفجوة، في ميدان الخدمات، بين الدول المتقدمة النمو وتلك النامية، تزيد أضعافاً على ما هي عليه في ميدان السلع؛ ما يتيح للشركات العملاقة، المتعددة الجنسيات، القضاء على صناعة الخدمات في الدول النامية، والمتمثلة في البنوك، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، وغيرها.
أمّا الفريق الثاني، فيعارض هذا الرأي، وحجته في ذلك، أنه لا يستند إلى أساس؛ ذلك أن إدخال الخدمات في نطاق الجات، واجه معارضة شديدة، ليس من الدول النامية فقط، المشاركة في جولة أوروجواي؛ وإنما من بعض الدول المتقدمة النمو كذلك. وكانت نتيجة هذه المعارضة، أن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، في صورتها الحالية، لا تتضمن التزامات مجحفة بالدول الأعضاء في المنظمة.
فيكفي أن أهم ما التزمت به الدول الأعضاء، يتمثل في مبدأ الدولة الأكثر رعاية؛ إذ لا يجوز التمييز في المعاملة بين الدول المصدرة للخدمات، في سوق دولة مستوردة؛ فلو أعطت مصر، مثلاً، حقاً للبنوك الأمريكية، أن تتخذ فروعاً فيها، لكان عليها إعطاء هذا الحق للبنوك: الفرنسية والإنجليزية. ومن غير المفترض، أن التزام الدول الأعضاء معاملة الخدمات الأجنبية فيما بينها على قدم المساواة، هو التزام مجحف بالدول النامية؛ ومع ذلك، فقد أجازت الاتفاقية، بشروط معينة منصوص عليها في ملحقها، طلب الإعفاء من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.
كما أن اتفاقية الخدمات، لا تلزم الدول النامية، ولا غيرها، بأن تعامل مقدم الخدمة الأجنبي، على قدم المساواة، مع مقدم الخدمة الوطني، أيْ أن مصر غير ملزمة بأن تعامل البنك الأمريكي فيها، على قدم المساواة، مع البنك المصري؛ بل لها أن تميز بين الاثنَين، كما تشاء. لا، بل إن الاتفاقية، لا تلزم أيّاً من دولها بالسماح لمقدم الخدمة الأجنبية بممارسة أداء الخدمة في إقليمها، إلا إذا ارتضت هي ذلك. فالاتفاقية، إذاً، لا تفرض مبدأ المعاملة الوطنية (أيْ المساواة بين الأجنبي والوطني)، ولا تفرض حق النفاذ إلى أسواق البلدان الأعضاء، إلا في الحدود والشروط التي ترتضيها؛ وإنما تُلزم بالمساواة في المعاملة فيما بين مقدمي الخدمة الأجانب، إلا إذا طلبت الدولة المعنية الإعفاء من مبدأ الدولة الأكثر رعاية. وثمة قاعدة عامة أخرى، مقتضاها عدم التزام الدولة العضو بمبدأ المعاملة الوطنية، وحق النفاذ إلى سوقها، إلا إذا وافقت على غير ذلك، وفي الحدود والشروط، التي ترتضيها؛ وأثبتت ذلك في جدولها الوطني. وكلّ أولئك، يجعل الاتفاقية محدودة الأثر. ومن الناحية الواقعية، فهي لم تُضف جديداً إلى ما هو حادث فعلاً على أرض الواقع. فلو وافقت مصر، مثلاً، على مبدأ المعاملة الوطنية لمكاتب السياحة الأجنبية العاملة في إقليمها، وأثبتت ذلك في جدولها الوطني، لما استحدثت شيئاً؛ إذ إن ذلك هو ما كان حادثاً فعلاً، قبل الاتفاقية.
يوحي العرض السابق للاتفاقيات، وبيان نتائجها وآثارها في الدول النامية، بأن تقييمها يقتضي أن تُعَدّ جميع الاتفاقيات صفقة واحدة، أيْ النظر إليها على أساس أثرها الصافي في أيّ من تلك الدول.



[1] تتعلق حماية الحقوق الملكية الفكرية بستة مجالات هي: حقوق المؤلف وما يتعلق بها، العلامات التجارية، الدلائل الجغرافية، التصميمات الصناعية وتصميم الدوائر المتكاملة، براءة الاختراع، باستثناء براءة الاختراع للتقنية الحيوية.
[2] الأرجنتين، تايلاند، كولومبيا، ماليزيا، المكسيك، باكستان، الفلبين، رومانيا.

المبحث الرابع عشر
آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية[/align]

تُعد الدول العربية بعامة دولاً نامية، تتأثر بالاتفاقيات تأثر الدول النامية بها. بيد أن كثيراً منها، يمثل النفط والبتروكيماويات أهم سلعها التصديرية، والمصدر الرئيسي لمواردها من العملات الحرة، والركيزة الأساسية لتخطيط برامجها التنموية المستقبلية؛ ما يجعل هذه البرامج شديدة التأثير بتذبذب الأسعار العاملة للنفط. لذا، تبدو حاجة الدول العربية النفطية إلى التحول، تدريجاً، عن الاعتماد شبه الكلي على سلعة واحدة، بصفتها مصدراً رئيسياً للدخل القومي وخطط التنمية، وخاصة أن هذه السلعة، ألا وهي النفط ومشتقاته، لم تدخل ضمن السلع، التي شملتها مفاوضات جولة أوروجواي، فلم تخضع لأيّ خفض للتعريفات الجمركية، أو إزالة القيود غير التعريفية، في حالة وجود مثل هذه القيود.
أولاً: مواقف الدول العربية من الانضمام إلى اتفاقيات الجات، ومنظمة التجارة العالمية
تقسِّم الدول العربية مواقفها من الانضمام إلى تلك الاتفاقيات أربع جماعات:
1. دول غير أعضاء في منظمة التجارة العالمية، لا تلتزم بأحكام الاتفاقيات؛ وهي: سورية وليبيا وجيبوتي وإريتريا وجزر القمر والصومال والعراق والسلطة الفلسطينية.
2. دول مؤسِّسة لمنظمة التجارة العالمية، وهي: الكويت ومصر وموريتانيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطَر والمغرب وتونس. وهي تخضع لأحكام الاتفاقيات، وتلتزم بها؛، وتستفيد، في الوقت نفسه، من المعاملة المقررة للدول النامية الأعضاء، ومن ضمنها الفترات الانتقالية، والحصول على المساعدات الفنية.
3. دول انضمت إلى المنظمة، بعد تأسيسها، مثل: الأردن وسلطنة عُمان. وهي تلتزم بأحكام الاتفاقيات؛ ولكن، لا تستفيد من الفترات الانتقالية، ما لم يُدْرَج ذلك في بروتوكول الانضمام؛ وهو أمر قلّما يحدث.
4. دول هي في مرحلة الانضمام، مثل: المملكة العربية السعودية ولبنان والجزائر والسودان واليمن. وتُعامَل، عند انضمامها، معاملة الجماعة الآنفة.
ثانياً: الآثار العامة للاتفاقيات في الدول العربية
يمكن تلخيص أهم الآثار: السلبية والإيجابية، الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات على الدول العربية، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ما يلي:
1. الآثار السلبية
أ. ارتفاع أسعار الواردات العربية من المنتجات الزراعية، وخصوصاً المواد الغذائية؛ من جراء إلغاء الدعم الزراعي، وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية في الدول الصناعية المتقدمة.
ب. تعرُّض السلع الصناعية العربية لمنافسة دولية شديدة؛ لأن معظمها مواد خام، تسعى الدول الصناعية إلى ابتكار بدائلها. كما أن إلغاء نظام الحصص لاستيراد الملابس الجاهزة العربية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي حُددت بعشر سنوات (1995-2004) ـ سيؤثِّر في الموازين التجارية العربية، ما لم تُطوَّر أساليب الجودة الشاملة، والمواصفات القياسية العالمية.
ج. تحرير التجارة الدولية، في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، سيعوق صناعة البتروكيماويات العربية، التي ما زالت في طور النمو، بتعريضها لمنافسة دولية شديدة. كذلك سوف تتأثر الصناعات الكيماوية العربية، إذ سترتفع نفقة الواردات منها؛ لحاجة الأسواق المحلية إليها.
د. ارتفاع معدلات البطالة في قطاع الصناعة العربية، الذي يستوعب نحو 24% من إجمالي اليد العاملة العربية؛ إضافة إلى أن المنتجات الصناعية العربية، من الورق والبلاستيك والكاوتشوك والأثاث والخشب، سوف تتعرض لمنافسة شديدة من الدول الصناعية المتقدمة.
هـ. تزايد نفقة برامج التنمية، نتيجة تطبيق الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وما ينجم عنها من ازدياد نفقة استيراد التقنيات الحديثة، والنفقات المقترنة بحق استخدام العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنشر، والبرمجيات، وما إلى ذلك. وسيسفر ذلك عن ارتفاع أسعار المنتجات الفكرية العربية؛ إضافة إلى التهديد بتدهور الثقافة العربية، نتيجة الغزو: الثقافي والفكري، من قِبَل الدول غير العربية، الأعضاء في المنظمة.
و. ضَحْل الاستفادة العربية كثيراً من الاتفاقية الخاصة بتحرير التجارة العالمية في الخدمات، المتمثلة في قطاعات البنوك والتأمين والنقل والسياحة والاتصالات والتشييد والاستشارات، إلخ...؛ إذ إن الدول العربية مستورد صافٍ للخدمات، ومعظمها يعاني عجزاً في ميزانها التجاري.
ز. تحرير التجارة الدولية، في مجال مناقصات المشتريات الحكومية، بما فيها مشتريات الجيش والشرطة ـ يؤثر سلباً في اقتصادات الدول العربية.
2. الآثار الإيجابية
أ. توافر الفرص لتصدير منتجات، تمتلك فيها الدول العربية ميزات نسبية مهمة، كالمنتجات الزراعية، والمنسوجات والملابس، وبعض المنتجات الصناعية.
ب. ازدياد حماية الدول العربية لحقوقها التجارية، والوقاية من إجراءات الدعم وسياسات الإغراق، التي تنتهجها الدول المتقدمة خاصة. كذلك فإن التحسينات، التي أدخلت على آلية فض المنازعات، والتابعة لمنظمة التجارة العالمية ـ تساعد على تقوية حقوق الدول العربية، للنفاذ إلى الأسواق العالمية؛ وتتيح فرصاً أفضل لحل منازعاتها التجارية مع الدول الأخرى، بطريقة عادلة.
ج. معاملة الدول العربية معاملة متميزة، وأكثر تفضيلاً، في كثير من الحالات، بما في ذلك كفالة الفرص لحماية صناعاتها الوطنية؛ وإطالة الفترات السابقة على تنفيذها التزامات، هي أقلّ مما هو مطلوب من الدول المتقدمة النمو.
د. الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الزراعية المستوردة، والنقص المحتمل في المعونات الغذائية، سوف يحفزان الدول العربية إلى تحسين الإنتاجية في قطاعاتها الزراعية، والتوسع في الإنتاج الزراعي بعامة.
هـ. تحرير التجارة الدولية، فاحتدام المنافسة، سوف يدفع إلى تجويد الصناعات الوطنية العربية، ورفع مستوى الإنتاج، وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد؛ ومن ثَم، ارتفاع مستويات المعيشة.
و. إلغاء الكثير من القيود والاشتراطات على الاستثمارات الأجنبية، يشجع على تدفّقها إلى الدول، التي لا تُقِّد حرية الحركة للمستثمرين الأجانب؛ ما يسهم في التنمية الاقتصادية، وزيادة التقنية.
ثالثاً: آثار الاتفاقيات في الاقتصادات العربية
يمكن التمييز بين أربع جماعات من الدول العربية:
أ. جماعة تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط. وتضم تسع دول، هي: البحرين، والكويت، وعُمان، وقطَر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والعراق، وليبيا.
ب. جماعة ذات هيكل تصديري متنوع، يشمل المواد الغذائية والزراعية، والخامات المعدنية، والمنتجات الصناعية. وتضم مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسورية، وتونس، واليمن.
ج. جماعة تسهم الخدمات، ولا سيما السياحة وتحويلات المغتربين، إسهاماً مهماً في موازين مدفوعاتها. وتضم معظم دول الجماعة الآنفة.
د. جماعة تُصنف في عداد الدول الأقل نمواً. وتضم موريتانيا، والصومال، والسودان.
1. جماعة الدول المصدرة للنفط
تسيطر صادرات النفط على الهيكل التصديري، في كثير من الدول العربية، حيث تمثل الجزء الأكبر من صادراتها؛ ما جعل تأثرها بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، ومنظمة التجارة العالمية، رهين معيارًين اثنًين:
أ. تخلُّف كثير من دول النفط العربية الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والعراق، والجزائر، وليبيا، عن الانضام إلى اتفاقية الجات، بل إلى منظمة التجارة العالمية، ما حرَمَها المشاركة في الجولات المتلاحقة، من مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف. ولم تتمكن الدول، العربية الأعضاء في الاتفاقية الآنفة (البحرين، والكويت، وقطَر، والإمارات العربية المتحدة) من الاضطلاع بإسهام فاعل في تلك المفاوضات.
ب. تمتُّع معظم الدول العربية، المصدرة للنفط، بمستوى مرتفع من الدخل الفردي السنوي؛ على الرغم من تصنيفها دولاً نامية؛ ولذلك، لم تتعرض لأيّ ضغط اقتصادي أو غيره، لتحرير أنظمتها التجارية، وخاصة في قطاعَي الصناعات البتروكيماوية والمشتقات النفطية.
استيراد النفط من غير رسوم جمركية، أو برسوم منخفضة، لم يجنِّب مشتقاته ارتفاع رسومها، وقِلة الشروط الملزمة، مقارنة بالمنتجات الأخرى. وتظهر حدة المشكلة بصورة أكثر وضوحاً، عندما يتعلق الأمر بالبتروكيماويات، وغيرها من المنتجات المعتمدة على النفط والغاز، حيث تتسم الأنظمة التجارية بالتشدد، في معظم الدول المتقدمة المستوردة.
إن معظم الدول العربية المصدرة للنفط، هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، أو هي تسعى إلى عضويتها؛ لإدراكها أهمية المشاركة في مفاوضات تحرير التجارة العالمية، والنفقات الناجمة عن عدم الإسهام فيها، و خاصة بالنسبة إلى الدول العربية، التي تمتلك صناعات بتروكيماوية ذات قدرة تنافسية عالية، والتي سوف تستفيد من الزيادة المتوقعة لطلب المنتجات البتروكيماوية والناتجة من خفض التعريفات الجمركية. وقد تتحقق بعض المكاسب للدول العربية المصدرة للنفط، في حالة ارتفاع أسعار تصديره، نتيجة الطلب المتزايد لمشتقاته؛ وذلك من جراء ازدياد الطلب العالمي للبتروكيماويات.
2. جماعة الدول ذات الهيكل التصديري المتنوع
تطغى الصادرات: الغذائية والزراعية، والمواد الخام المعدنية، والمنتجات الصناعية، على صادرات هذه الجماعة من الدول.
أ. الدول المصدرية للمنتجات الزراعية
كانت تجارة المنتجات الزراعية، قبل مفاوضات جولة أوروجواي، بعيدة عن نطاق اتفاقية الجات. وكانت الزراعة هدفاً لسلسلة من التدخلات الحكومية، التي شملت التعريفات الحمائية، والقيود الأخرى غير التعريفية والكمية، والدعم المحلي، ومعونات الصادرات. ثم جاءت مفاوضات جولة أوروجواي، لتغطي، للمرة الاولى في التاريخ، القطاع الزراعي. وكانت اتفاقية الزراعة نجاحاً لإصلاح المكونات الثلاثة الرئيسية للقيود الخاصة بالقطاع الزراعي، وهي: الحماية، والدعم المحلي، ومعونات الصادرات.
وقد دعت اتفاقية الزراعة جميع الدول، الأعضاء في المنظمة، إلى تحويل القيود الكمية وغيرها إلى تعريفات ذات أثر جماعي متعادل؛ إضافة إلى أنه لا بد من تخفيض جميع التعريفات بنسبة 36%، خلال ست سنوات، بدءاً من الأول من يناير 1995، فيما يتعلق بالدول المتقدمة؛ وبنسبة 24%، خلال عشر سنوات، بالنسبة إلى الدول النامية. وهكذا، غدت عملية تحويل القيود الكمية إلى تعريفات تغييراً كبيراً في أسلوب حماية الزراعة، يكون له آثار مهمة في تحسين فرص التصدير.
ب. الدول المصدرة للمنتجات الصناعية
تُعَدّ مصر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والمغرب، دولاً رئيسية في جماعة الدول العربية المصدرة للمنتجات الصناعية؛ فتختص المملكة بمنتجات بتروكيماوية، وأخرى تعتمد على النفط والغاز؛ وتغلب المنسوجات والملابس على صادرات الدول الثلاث الأخرى.
(1) تصدير المنسوجات والملابس
كانت اتفاقية الألياف المتعددة، قبْل منظمة التجارة العالمية، هي التي تنظم التجارة في المنسوجات والملابس، بين عامَي 1974 و 1994. وكانت صادرات تلك المنتجات، المتجهة نحو أسواق الدول المتقدمة، تتعرض لحصص تصديرية للدول النامية المصدرة، والموقعة على الاتفاقية؛ وبذلك، فإن تجارة المنسوجات، كانت تمثل خروجاً عن نطاق الجات. وترك ذلك الأمر أثره السلبي في الدول العربية النامية، التي تتمتع بميزة نسبية في هذه الصادرات؛ ولكنها حُرَمَت الاستفادة من الميزة التصديرية، المفترض أن تحصل عليها واحدة من أهم صناعاتها.
وما لبثت اتفاقية المنسوجات والملابس، إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1995، أن حددت فترة انتقالية، مدتها عشر سنوات، تنتهي في يناير 2005، تمهد للانتقال التدريجي من النظام المعمول به إلى قوانين الجات. وسوف تتمتع التجارة الدولية في المنسوجات والملابس، في نهاية الفترة المحددة، بما يتمتع به غيرها من قطاعات المنتجات الصناعية، من إعفاء كلّي من قيود الحصص؛ كما أنها ستخضع لقوانين الجات وقواعدها بصورة كاملة.
(2) تصدير المنتجات الصناعية الأخرى
تصدير المنتجات العربية الصناعية الأخرى إلى الأسواق، يتأثر بعمق التخفيضات في التعريفات الجمركية، ومكافحة الإغراق، والدعم، والإجراءات التعويضية؛ فطالما عانت الصناعات العربية منافسة غير عادلة بينها وبين واردات السلع، وخاصة الآسيوية، المدعمة، أو منخفضة السعر انخفاضا مبالغاً فيه. فقد أجازت الاتفاقيات المعنية الامتناع عن استيراد ما يضر بالصناعات الوطنية، أو جعله بقدر، أو فرض رسوم عليه تعويضية، ومقابلة، ترفع أسعاره إلى مستوى الأسعار السائدة؛ لتقتصر عوامل المنافسة على الجودة، وملاءمة الاستهلاك؛ ما يحمي الصناعات الوطنية، ويحفزها إلى الارتقاء بمستوى منتجاتها، في ظل منافسة عادلة.
إذاً، لا شك في استفادة الدول العربية، المصدرة للمنتجات الصناعية، من خفض التعريفات الجمركية، وإزالة القيود غير التعريفية في الأسواق العالمية؛ فضلاً عن أن معظم تلك المنتجات، تتمتع بميزة نسبية في أسواق الدول الصناعية، من حيث كونها منتجات معتمدة على اليد العاملة الكثيفة.
أمّا في الدول الخليجية، فربما لا يكون لتحرير التجارة في المنتجات الصناعية (غير البتروكيماويات) أثر يُذكر، لا سلباً، ولا إيجاباً؛ إذ إن قاعدتها الصناعية، لم تبلغ حدّ الانتفاع بتخفيض التعريفات الجمركية، وفتح الأسواق الخارجية لمنتجاتها؛ إضافة إلى أن معظم تلك المنتجات، تدخل الأسواق الخليجية برسوم جمركية، لا تستحق الذكر.
3. جماعة الدول مصدرة الخدمات
كثير من الدول العربية هي مستورد صافٍ للخدمات. وهناك دول عربية أخرى، تصدر الخدمات، مثل: مصر ولبنان والأردن، التي تعتمد على السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، بصفتهما مورداً أساسياً للدخل القومي.
وقدرة الدول العربية على المنافسة في تجارة الخدمات، أو تحمّل المنافسة الواردة إلى أسواقها من الخارج ـ هي رهن بطبيعة عروض الخدمات ومجالاتها، والشروط التي ترتضيها في إطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. وأثبتت ذلك في جدولها الوطني، واشتراطه على الأهلية للمعاملة الوطنية، والترخيص للأجانب، في توريد الخدمات إليها. وقد تضمنت عروض الدول العربية، في هذا القطاع، قيوداً لإقامة الأشخاص الطبيعيين، الموردين للخدمات؛ وحقوق الملكية العقارية للمستثمرين الأجانب.
أمّا تحويلات العاملين في الخارج، فإن الاتفاقية لم تقدم جديداً. ولا يزال حق انتقال الأشخاص الطبيعيين إلى دولة عضو فيها، يمثل إحدى أكثر القضايا حرجاً. ويتضح ذلك من خلال نص ملحق الاتفاقية على ما يلي:
"لن تنطبق هذه الاتفاقية على الإجراءات التي تمس الأشخاص الطبيعيين، الساعين إلى الهجرة إلى أسواق إحدى الدول الأعضاء. كما أنها لا تنطبق على الإجراءات الخاصة بالمواطنة، والإقامة أو العمل على أساس دائم".
كذلك تضمنت الاتفاقية فقرتَين تنفيان ما يمنع الدول الأعضاء من الدخول في تكاملات اقتصادية، تؤدي إلى تكامل أسواق العمل فيما بينها.
وفي ما يتعلق بالسياحة، يمكن أن تؤثر في دخْلها اتفاقية التجارة في الخدمات، بتوسيع عملية النفاذ إلى أسواق الدول المستوردة، للخدمات السياحية. إن حرية الحركة في مجال الخدمات، لا تقررها إجراءات الحدود، كالحواجز: الجمركية وغير الجمركية؛ وإنما هي تعتمد على المَرافق المتوافرة في الدول المستوردة، وكذلك على الأنظمة والقوانين المحلية.
وتميز الاتفاقية، بوضوح، بين الالتزامات العامة، التي تتقيد بها جميع الدول الأعضاء، ما لم يَرِد في جداولها الوطنية المحلية ما يخالفها؛ وبين الالتزامات الخاصة، التي لا تلزم إلا بما وَرَدَ في الجداول المحلية.
ولعل وجود فقرة في الاتفاقية، تنص على "دخول الدول، الأعضاء في المنظمة، في سلسلة من الجولات التفاوضية، التي تبدأ بعد فترة، لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبصورة دورية بعد ذلك" ـ يوحي بضرورة المزيد من الاهتمام بالقطاعات الخدمية، ذات الأهمية والميزة النسبية للدول العربية، وخاصة في مجالَي السياحة وتنقُّل العمال.
4. جماعة الدول الأقل نمواً
حظيت مشاكل الدول النامية، بما فيها الدول الأقل نمواً: موريتانيا والصومال والسودان، بعناية خاصة في جولة أوروجواي، مقارنة بأيّ جولة سابقة. والواقع، أن جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، اختصت تلك الدول بمعاملة خاصة، ومميزة؛ بل آثرت الدول الأقل نمواً بمعاملة أكثر خصوصية. فقد اتخذ قرار وزاري، في جولة أوروجواي، يراعي الواقع الخاص لتلك الدول؛ والحاجة إلى ضمان مساهمتها الفاعلة في نظام التجارة العالمية، وضرورة اتخاذ خطوات أخرى، في سبيل تحسين فرصها التجارية. فلم يطالبها، ما دامت ملتزمة بقواعد الجات وأنظمتها، والاتفاقات الأخرى ذات العلاقة، إلا بالتزام ما يلائم حاجاتها: المالية والتجارية والتنموية. وستحصل الدول الأقل نمواً على مساعدات فنية متزايدة، تساعدها على دعم الإنتاج والقدرات التصديرية وتنويعهما. ويتضمن القرار فقرات أخرى، تمنح تلك الدول ميزات في التعامل، في مجالات كثيرة. وإذا ما استطاعت الأقطار العربية الأقل نمواً، أن تكيف نفسها مع الشروط المطلوبة، فإنها ستحصل على منافع كبيرة.
إن الآثار الناجمة عن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، سوف تختلف بين بلد عربي وآخر. ومن أهم العوامل، التي تحدد أثر منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، ما يلي:
أ. هيكل الصادرات، أيْ مدى اعتماد البلد على عدد من المنتجات المحددة في تشكيلة صادراته.
ب. مدى عمق تحرير التجارة، الذي حققته أو يمكن أن تحققه القطاعات ذات العلاقة، بالنسبة إلى البلد المصدر.
ج. اتجاه التجارة، أيْ التوزع الجغرافي للصادرات بين الدول العربية: النامية والمتقدمة.
د. درجة الانفتاح، أيْ مدى اتِّباع البلد المعني الإحلال محل الاستيراد، أو الإستراتيجية القائمة على التصدير.
هـ. مستوى التنمية، أيْ كون البلد المعني متقدماً أو نامياً أو قليل النمو.
وقد دأبت الدول: النامية والعربية والأقل نمواً، خلال المؤتمرات الوزارية، التي تعقدها منظمة التجارة العالمية، كلّ سنتَين، في السعي لتعظيم الآثار الإيجابية لاتفاقيات تلك المنظمة، وتقليل آثارها السلبية. ومثال ذلك: إعلانها دائماً عدم قبول أيّ التزامات جديدة، قبْل تنفيذ الاتفاقيات الحالية؛ ومعارضتها التنفيذ البطيء للاتفاقيات، ولا سيما في الأمور المتعلقة بالزراعة والمنسوجات والملابس؛ وعدم رضاها عن إقحام بعض الدول المتقدمة لمنظمة التجارة العالمية في أمور، تتعلق بمعايير العمل، التي ترى أنها من اختصاص منظمة العمل الدولية دون غيرها.

الفصل الرابع
المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية[/align]

تنص اتفاقية منظمة التجارة العالمية على عقد مؤتمر وزاري، مرة على الأقل كلّ سنتَين، لبحث القضايا المطروحة على المنظمة. تُعَدَّ هذه المؤتمرات أعلى سلطة في أجهزتها، فهي تتخذ القرارات الضرورية، والمهمة، التي تستهدف مزيداً من تحرير التجارة، وضمان اضطلاع المنظمة بمهامها على الوجه الأكمل، من خلال وضع نُظُم إدارتها وتحديد أسلوبها. وقد عقدت منذ بداية عملها، في الأول يناير 1995، أربعة مؤتمرات وزارية: الأول، في سنغافورا، في ديسمبر 1996؛ والثاني في جنيف، في مايو 1998؛ والثالث في سياتل، في نوفمبر 1999؛ والرابع في الدوحة، في نوفمبر 2001.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:29

خيارات المساهمة


المبحث الخامس عشر
المؤتمران الوزاريان لمنظمة التجارة العالمية، قبْل سياتل[/align]


عُقد، قبْل مؤتمر سياتل، مؤتمران وزاريان، في إطار منظمة التجارة العالمية: الأول في سنغافورا، والثاني في جنيف.
أولاً: المؤتمر الأول (مؤتمر سنغافورا)
يُعَدّ المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في سنغافورا، في ديسمبر 1996، هو أول عمل وزاري، تضطلع به المنظمة، منذ بداية عملها، في الأول من يناير 1995.
1. هدف المؤتمر
كان الهدف الأساسي للمؤتمر هو الوقوف على مدى تنفيذ الدول التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛ وكذلك تقييم السياسات التجارية متعددة الأطراف.
2. موضوعات المؤتمر
أ. التجارة والبيئة
بادرت الدول، المتدقمة إلى المؤتمر الوزاري الأول، في سنغافورا، إلى مناقشة العلاقة بين التجارة والبيئة؛ مستهدفة التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف، تنظم العلاقة الترابطية بينهما، وتضع معايير بيئية معينة، تُلزم جميع الأطراف. ولكن الدول النامية، اعترضت على مناقشة هذا الموضوع؛ خشية أن يكون ذلك محاولة لإعادة إحياء الإجراءات الحمائية، أحادية الجانب، التي يمكن أن تتخذ تلك المعايير وسائل حمائية مستترة، وتسخِّرها لتقييد التجارة بما يكبح تدفّق صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.
ب. التجارة وسياسة المنافسة
تضمن الإعلان، الصادر عن المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية (إعلان سنغافورا)، إنشاء جماعة عمل، تدرس موضوع التجارة وسياسات المنافسة، ومدى الحاجة إلى اتفاقية متعددة الأطراف، في إطار منظمة التجارة العالمية؛ فوفَّق بين مطالبة الاتحاد الأوروبي بذلك، تؤيده بعض الدول النامية، من جهة؛ والفتور الأمريكي، والمعارضة القوية لمعظم الدول النامية، من جهة أخرى.
ج. إجراءات تسهيل التجارة
اقترح الاتحاد الأوروبي على المؤتمر الوزاري في سنغافورا اتفاقية متعددة الأطراف، تتضمن إطاراً عامّاً من القواعد والترتيبات، التي تستند إلى مبادئ جات 1994 وقواعدها، والاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية؛ لعلها تقلص وتخفف الإجراءات كافة، المتعلقة بالتجارة بين الأعضاء؛ وتساعد على تعرُّف أساليب تذليل المعوقات: الإدارية والبيروقراطية، من خلال إحداث التجانس اللازم في تبويب المستندات والوثائق ونشر البيانات التجارية. ولكن معارضة الدول النامية لهذا الاقتراح، قصرت اتفاق المؤتمرين على إنشاء جماعة عمل، في إطار المنظمة، تتولى تحليل هذا الموضوع ودراسته، وتأثيراته في الدول المعترضة.
د. التجارة والاستثمار
طلب عدد من الدول المتقدمة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، التفاوض في موضوع التجارة والاستثمار، من خلال منظمة التجارة العالمية؛ تمهيداً لبلورة إطار دولي متعدد الأطراف، يشتمل على القواعد الضابطة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يخدم أهداف المنظمة. غير أن اختلاف الدول: المتقدمة والنامية، في هذا الموضوع، حَمَلَها على الاكتفاء بتكوين جماعة عمل، في إطار المنظمة، تقرر إمكانية التفاوض فيه.
هـ. التجارة ومعايير العمل
سعت الدول المتقدمة إلى إدراج معايير العمل في مهام منظمة التجارة العالمية. وقد نص إعلان سنغافورا على أن منظمة العمل الدولية، هي المنظمة المختصة بمناقشة الموضوعات كافة، المتعلقة بمعايير العمل.
وقد رفضت الدول النامية كلّ محاولات الدول المتقدمة، سواء المباشرة وغير المباشرة، لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية. وكان آخر المحاولات اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء جماعة عمل، في إطار المنظمة، تختص بدراسة العلاقة بين التجارة ومعايير العمل. ثم تداركت اقتراحها، فارتأت إنشاء جماعة عمل، تدرس العلاقة بين التجارة ومستويات المعيشة؛ مع تضمين ذلك ما يتعلق بمعايير العمل والحقوق الاجتماعية الأخرى (ما يعني توسيع نطاق الموضوع)؛ وهو الأمر الذي ترفضه الدول النامية كذلك.
و. الشفافية في المشتريات الحكومية
استحسنت الدول المتقدمة، في المؤتمر الوزاري الأول، في سنغافورا، التفاوض في هذا الموضوع؛ توطئة لاتفاقية متعددة الأطراف، في شأنه، في إطار منظمة التجارة العالمية. وقد رفضت الدول النامية هذا الاقتراح. ولكن الطرفَين اتفقا على تكوين جماعة عمل، داخل المنظمة، تدرس مدى الحاجة إلى اتفاقية للشفافية في المشتريات الحكومية؛ فضلا عن التفاوض فيها.
بيد أن الاختلاف في هذا الموضوع، لم يَحُلْ دون مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، إلى تقديم نصوص مقترحة للاتفاقية. وكان أكثرها تشدداً اقتراح الاتحاد الأوروبي، وخاصة، في أحكام تسوية المنازعات، والتغاضي عن أهمية السياسات الوطنية للدول الأعضاء، والنفاذ إلى الأسواق. واتسم النص الأمريكي بأنه أكثر مرونة، باستثناء بعض فقراته الخاصة بتسوية المنازعات، وغموض بعضها الآخر.
3. إعلان مؤتمر سنغافورا (ديسمبر 1996)
في إطار المواقف المختلفة من موضوعات المؤتمر وقضاياه، صدر إعلان سنغافورا؛ وكان من أهم ما تضمنه:
أ. العمل على استكمال المفاوضات في بعض المسائل، التي يمكِن المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات إكمالها.
ب. استمرار لجنة التجارة والبيئة في بحث المسائل، المتعلقة بالترابط بين تحرير التجارة والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ج. رفض تسخير معايير العمل للإجراءات الحمائية. وتفويض بحث هذا الموضوع إلى منظمة العمل الدولية.
د. التنفيذ الجاد لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
هـ. اتخاذ عدد من الإجراءات، التي تختض الدول الأقل نمواً بمعاملة تفضيلية.
و. إنشاء جماعات عمل، تدرس الموضوعات، التي اقترحت الدول المتقدمة بدء التفاوض فيها؛ تمهيداً للتوصل في شأنها، إلى اتفاقيات متعددة الأطراف، في إطار منظمة التجارة العالمية. وتبحث علاقة تلك الموضوعات بالتجارة؛ فضلاً عن صحة تناولها في إطار المنظمة المذكورة. وشملت تلك الموضوعات:
(1) التجارة والاستثمار.
(2) التجارة والمنافسة.
(3) الشفافية في المشتريات الحكومية.
(4) تسهيل التجارة.
ثانياً: المؤتمر الثاني (مؤتمر جنيف)
عقدت منظمة التجارة العالمية مؤتمرها الوزاري الثاني، في جنيف، في مايو 1998.
1. موضوعات المؤتمر
أ. التجارة الإلكترونية
تداول المؤتمرون موضوع التجارة الإلكترونية، واتفقوا على وضع برنامج عمل، يراعي الاحتياجات: الاقتصادية والفنية، للدول النامية؛ إضافة إلى عدم فرض رسوم جمركية على الرسائل الإلكترونية، ريثما تُكمِل لجان منظمة التجارة العالمية دراسة برنامج العمل، المشار إليه.
وقد تلخص موقف الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، في ضرورة خضوع المنتجات الإلكترونية لمبادئ منظمة التجارة العالمية، وتقنين عدم فرض الرسوم الجمركية على الرسائل الإلكترونية، ريثما يُتَّفق على هذا الإعفاء.
أمّا الدول النامية، فقد تمثَّل موقفها في ما يلي:
(1) ضرورة استمرار التفاوض في الموضوعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ومتابعة دراستها، في إطار مجالس المنظمة ولجانها المختصة؛ إذ إن هذا الموضوع، يرتبط ارتباطاً وثيقاً باتفاقيات أخرى، مثل تجارة الخدمات.
(2) أهمية توفير الدعم: الفني والمالي، للدول النامية؛ لتمكينها من إنشاء بنية أساسية، تؤهلها للمشاركة في التجارة الإلكترونية.
(3) المضي في تنفيذ الإعلان الوزاري، الخاص بالتجارة الإلكترونية وخاصة ما يتعلق منه بعدم فرض رسوم جمركية على الرسائل الإلكترونية، إلى حين انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية.
ب. تخفيض التعريفة الجمركية للسلع الصناعية
ساد المؤتمر اتجاه قوي نحو بدء جولة من المفاوضات في مزيد من تخفيض الرسوم الجمركية للسلع الصناعية. ويعارض هذا الاتجاه، حتى الآن، عدد محدود من الدول النامية؛ للأسباب التالية:
(1) عجز التخفيضات، التي تضمنتها جولة أوروجواي، عن تحقيق فرص إضافية جازية، لوصول الدول النامية إلى الأسواق.
(2) لجوء العديد من الدول المتقدمة إلى الإجراءات غير الجمركية، مخادعةً للتخفيض الجمركي.
(3) تعسف الدول المتقدمة في استخدام الإجراءات والقواعد، الخاصة بالتجارة العادلة (دعم، إغراق، وقاية... الخ)، وكذا العوائق الفنية للتجارة.
(4) الأثر السلبي لانخفاض حصيلة الجمارك في قدرة الدول النامية على تنفيذ برامج التنمية.
(5) انخفاض مستوى الرسوم الجمركية في الدول المتقدمة، لم يَخُل دون تطبيقها تعريفات عالية، ومتزايدة، تجاه الصادرات ذات الأهمية، بالنسبة إلى الدول النامية؛ ما عاق نفاذها إلى الأسواق.
ج. التناسق بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى
لقد تمثل الإطار العام للمفاوضات في هذا الموضوع في ما يلي:
(1) أهمية تحقيق التناسق، بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى، ولا سيما الأنكتاد، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ وهو الأمر الذي تضمنه الإعلان الوزاري، الصادر عن مؤتمر مراكش.
(2) إمكانية استخدام هذا التناسق، حينما تبادر مؤسسات التمويل الدولية إلى دعم القدرات الذاتية للدول النامية، وتعزيز جانب العرض لديها.
(3) الحاجة إلى المزيد من التناسق، بين منظمة التجارة العالمية وكلّ من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، على الرغم من الاتفاقَية بين الطرَفين، في شأن التعاون في مجال تبادل المعلومات، والسكرتارية، وحضور الاجتماعات، إلخ ....
د. الشفافية في عمل منظمة التجارة العالمية
نُوقشت الشفافية في مؤتمر جنيف، وتركزت المفاوضات في ما يلي:
(1) التشجيع على توافر الشفافية في أعمال منظمة التجارة العالمية، من خلال الإسراع في إباحة المستندات المقيد توزيعها.
(2) ضرورة الحفاظ على الطبيعة الحكومية لمنظمة التجارة العالمية.
(3) رفض التفكير في تخويل المؤسسات غير الحكومية التدخل في عملية تسوية المنازعات، وإعداد جدول الأعمال للاجتماعات، إلخ ...
هـ. اتفاقيات التجارة الإقليمية
اتجه العالم، في التسعينيات من القرن العشرين، نحو اتفاقيات تجارية إقليمية، لتحرر التجارة في ما بين إقليم وآخر. وكان الموقف التفاوضي للدول النامية، يتمثل في ضرورة أن تتسق الاتفاقيات الإقليمية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وعدم الإضرار بطرف ثالث (خاصة الدول النامية غير العضو). ومن ناحية أخرى، يتعين توافر المرونة للدول النامية، في مجال إبرام اتفاقيات تفضيلية وترتيبات إقليمية، تستهدف مزيداً من تحرير التجارة، ودعم عمليات التكامل والتنمية الاقتصادية، وذلك بمقتضى ما اتُّفق عليه خلال جولة طوكيو.
و. التجارة والتمويل
اقترحت الدول النامية، خلال المؤتمر، إنشاء جماعة عمل، في إطار منظمة التجارة العالمية؛ تدرس العلاقة بين النظام التجاري متعدد الأطراف ونُظُم التمويل والنقد المعمول بها حالياً؛ وذلك من خلال دراسة الموضوعات التالية:
(1) حماية النظام التجاري متعدد الأطراف من الاختلالات: النقدية والمالية، الخارجية.
(2) إضفاء مزيد من المصداقية على استمرار عملية التوسع في التجارة.
(3) ضمان استفادة الدول الأعضاء، في هذا الإطار، من جهود التحرير كافة.
وقد اعترض معظم الدول المتقدمة على هذا الاقتراح.
ز. التجارة والمديونية
رأت الدول النامية، أن يتضمن إعلان جنيف إنشاء جماعة عمل، في إطار منظمة التجارة العالمية، تدرس العلاقة بين التجارة والمديونية الخارجية للدول النامية؛ لتحديد مدى المساهمة المطلوبة من النظام التجاري متعدد الأطراف في التغلب على هذه المشكلة. وقد صَدّ معظم الدولة المتقدمة عن هذه الرؤية.
ح. نقل التكنولوجيا
رغبت الدول النامية، خلال المؤتمر، في أن ينص إعلان جنيف على إنشاء جماعة عمل، في إطار منظمة التجارة العالمية، تختص بنقل التكنولوجيا، وتدرس أثر تطبيق الاتفاقيات الحالية في إطار المنظمة، في عملية نقلها، على أُسُس تجارية، إلى الدول النامية؛ إضافة إلى دراستها أساليب دعم عملية نقل التكنولوجيا الحديثة. ولم يستجب معظم الدول المتقدمة لهذه الرغبة.
2. إعلان مؤتمر جنيف (مايو 1998)
كان من أهم ما تضمنه "إعلان جنيف"، ما يلي:
أ. ضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ الاتفاقيات، التي أسفرت عنها جولة أوروجواي؛ والتفويض إلى المؤتمر الوزاري الثالث تقييم تنفيذها، كل على حدة، آخذاً في حسبانه أهدافها.
ب. تكليف المجلس العام للمنظمة (وهو الجهاز الذي يدير أعمال المنظمة، في فترة ما بين المؤتمرات الوزارية) تنفيذ برنامج عمل، يُعِدّ للاجتماع الوزاري الثالث؛ ويتضمن:
(1) مراجعة تنفيذ الاتفاقيات الحالية لجولة أوروجواي.
(2) إعداد برنامج المفاوضات، المتفق مسبقاً على إجرائها في اتفاقيات جولة أوروجواي، والمتعلقة بالزراعة والخدمات.
(3) إعداد التوصيات المتعلقة بموضوعات إعلان سنغافورة، وهي: الاستثمار، والشفافية في المشتريات الحكومية، وتسهيل التجارة.
(4) إعداد التوصيات في شأن أيّ موضوعات جديدة، تقترح الدول الأعضاء التفاوض فيها.
كما صدر عن مؤتمر جنيف إعلان مستقل، يتعلق بالتجارة في الخدمات؛ تضمن تَوَلِّي المنظمة إعداد برنامج عمل، لدراسة هذا الموضوع، بصفته نشاطاً مستجداً من أنشطة منظمة التجارة العالمية.

المبحث السادس عشر
المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (مؤتمر سياتل)[/align]


عُقد المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية في مدينة سياتل Seattle، في ولاية واشنطن، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 1999. وقد تولت رئاسته الدولة المضيفة.
أولاً: هدف المؤتمر
تمثل الهدف الأساسي لهذا المؤتمر في التوصل إلى اتفاق على إعلان، يتضمن بدء المفاوضات، مع بداية عام 2000، في موضوعَي التجارة في السلع الزراعية والتجارة في الخدمات؛ إضافة إلى اشتماله على قرارات، تستهدف حل ما عانيه تنفيذ بعض اتفاقيات جولة أوروجواي؛ علاوة على احتوائه موضوعات جديدة، يمكن أن تطاولها الجولة الجديدة من المفاوضات.
ولكن المؤتمرين لم يتفقوا على الإعلان المزمَع، فاضطرت رئاسة المؤتمر إلى اختتامه، على الأسس التالية:
1. بدء المفاوضات، مع بداية العام المقبل، في مزيد من تحرير تجارة السلع الزراعية والتجارة في الخدمات؛ كما كان قد تقرر في اتفاقيات جولة أوروجواي.
2. مبادرة مدير عام المنظمة إلى الاتصال بمختلف الوفود؛ سعياً إلى استئناف عقد المؤتمر الوزاري الثالث، في أقرب وقت ممكن، في مقر المنظمة، في جنيف، لاستكمال العمل، والبناء على أيّ تقُّدم، تحقق في الاجتماع الحالي.
3. تكليف المدير العام بحث سبل وأساليب جديدة للتفاوض، تكفل أكبر قدر من الشفافية والمشاركة في عملية التفاوض الفعلية.
ثانياً: أسباب عدم الاتفاق على إعلان سياتل
حالت دون الاتفاق على إعلان سياتل أسباب شتّى: موضوعية وتنظيمية.
1. الأسباب الموضوعية
أ. فشل المتفاوضين في جنيف، في التوصل إلى اتفاق على مشروع إعلان، يُرفع إلى المؤتمر الوزاري، ويتضمن أقلّ قدر من نقاط الخلاف.
ب. صعوبة الموضوعات المطروحة وتعقيدها، والاختلاف الشديد فيها؛ مثل: موضوع الزراعة، والموضوعات الجديدة، ومسائل التنفيذ.
ج. فقدان المؤتمرين الرئيسيين نية النزول عن بعض مواقفهم، والوصول إلى حلول توفيقية.
د. إحساس الدول النامية بالعجز عن تحمُّل مزيد من الالتزامات الإضافية.
2. الأسباب التنظيمية
أ. الملابسات التي أحاطت بالمؤتمر، وخاصة التظاهرات، التي عرقلت انعقاده في يومه الأول؛ وإحساس بعض الدول بأن الدولة المضيفة، قد حاولت تسخير ذلك للضغط على مختلف الوفود، في شأن موضوعات معايير البيئة ومعايير العمل.
ب. الانتقاد على إدارة المؤتمر، وأسلوب تنظيم العمل، غياب عنصر الشفافية، وحرمان معظم الوفود، وخاصة الدول النامية، فرصة المشاركة في اتخاذ القرار.
ج. قصور المدة الزمنية للمؤتمر عن استيعاب الموضوعات المطروحة.
ثالثاً: موضوعات مؤتمر سياتل وقضاياه
طُرح العديد من الموضوعات والقضايا على مؤتمر سياتل، أمكن تناوُلها، من خلال تكوين جماعات عمل، توزعت الانفراد:
بالزراعة.
بالمسائل المتعلقة بنتائج جولة أوروجواي.
بالموضوعات الجديدة المقترح التفاوض فيها.
بالوصول إلى الأسواق.
بالمسائل المؤسسية.
بمعايير العمل.
كما كوَّنَتْ رئاسة المؤتمر جماعة محدودة العضوية، قوامها 23 دولة، تتصدى للموضوعات المطروحة كافة؛ محاولة تذليل الاختلافات، واستنباط حلولها.
وفي ما يلي استعراض لموضوعات المؤتمر
1. الزراعة
يُعدّ موضوع الزراعة واحداً من أكثر الموضوعات تعقيداً، بين موضوعات التفاوض كافة (وهو الموضوع الذي عطل جولة أوروجواي)؛ إذ إن القطاع الزراعي قطاع شديد التأثر؛ فضلاً عن بقائه خارج قطاع الجات لفترة طويلة؛ إضافة إلى الاختلاف الأساسي فيه، هو بين أكبر قوَّتَين اقتصاديتَين وتجاريتَين، هما: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ولم يمكن، في مرحلة الإعداد للمؤتمر، في جنيف، تحقيق أيّ تقدم في موضوع الزراعة؛ ولذا، أعيد طرح النقاط الخلافية كافة على المؤتمر، والتي تتمثل في:
أ. هدف المفاوضات النهائي.
ب. الوصول إلى الأسواق.
ج. الدعم المحلي، ودعم التصدير ونسب التخفيض.
د. المسائل غير التجارية (التعددية الوظيفية للزراعة).
هـ. المعاملة الخاصة، والتفضيلية، للدول النامية.
ولقد نجم الاختلاف عن تنازع اتجاهَين رئيسيَين مختلفَين لموضوع الزراعة:
الاتجاه الأول: تمسك بأن يكون الهدف النهائي هو:
أ. إدماج قطاع الزراعة إدماجاً كاملاً في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، ومعاملة السلع الزراعية معاملة السلع الصناعية.
ب. الإزالة الكاملة لدعم التصدير.
ج. تحقيق زيادة جازية في فرص الوصول إلى الأسواق، من خلال إزالة العوائق: الجمركية و غير الجمركية، أو تخفيضها.
د. معالجة المسائل غير التجارية، من خلال سياسات، لا تؤدي إلى تشويه التجارة.
وقادت هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية والدول المنتجة والمصدرة الرئيسية للسلع الغذائية، مثل: أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، ودول أمريكا اللاتينية، وبعض الدول الآسيوية.
الاتجاه الثاني: رأى أن قطاع الزراعة، تخالف طبيعته طبيعة القطاعات الأخرى؛ ولذا، فيجب أن لا يكون الهدف النهائي للمفاوضات، هو إخضاع المنتجات الزراعية للقواعد نفسها، التي تخضع لها المنتجات الأخرى. كما رفض الإزالة الكاملة لدعم التصدير. وتشبث بمراعاة المسائل غير التجارية، مثل: حماية البيئة، والأمن الغذائي، وتطوير المناطق الريفية. وتزعم هذا الاتجاه الاتحاد الأوروبي، وأيده كلّ من اليابان، وكوريا، وسويسرا، والنرويج.
وقد أمكن، خلال المفاوضات، تضييق الفاصل بين الاتجاهَين؛ إلا أن كلاًّ منهما، أرجأ إعلان موقفه النهائي، انتظاراً لما ستسفر عنه المناقشات في الموضوعات الأخرى، غير الزراعية.
2. الخدمات
أعلنت اتفاقية جولة أوروجواي، "بأن جولة جديدة من المفاوضات، ستبدأ مع عام 2000"؛ ولذا، اتُّفِق، أثناء الإعداد لمؤتمر سياتل، على العناصر الأساسية، والإطار الخاص بالمفاوضات؛ واستطراداً، لم يشهد هذا الموضوع نقاطاً خلافية ذات مغزى.
3. العراقيل دون مقرَّرات جولة أوروجواي
أََوْلَت الدول النامية هذا الموضوع اهتمامها، وصممت على أن يتعرض إعلان سياتل لعدة جوانب، من أهمها:
أ. صعوبات في تنفيذ بعض الاتفاقيات، تتطلب تمديد الفترة الانتقالية في الجوانب التجارية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية TRIPs، والجوانب التجارية المتصلة بالاستثمار TRIMs، والتقييم الجمركي.
ب. افتقار بعض الاتفاقيات إلى التوازن، يستدعي تعديل بعض أحكامها، وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإغراق، والدعم، والتجارة في المنسوجات والملابس.
ج. قصور بعض الاتفاقيات عن معالجة بعض الموضوعات مثل: قواعد المنشأ، وإجراءات الصحة والصحة النباتية، والزراعة، والعوائق الفنية للتجارة...
وقد اتسم عدد من الدول النامية بالمرونة، إذ قدَّمَت المسائل الملِحة، المتعلقة بالتنفيذ، على تلك الأقل إلحاحاً؛ ليتخذ المؤتمر إجراءات محددة في شأن أولاهما، وتؤجل الثانية إلى ما بعده، لِتُبَت خلال عام.
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت أيّ تعديل لاتفاقيات مكافحة الإغراق، والدعم، والمنسوجات. غير أنها لم تتشدد في تمديد الفترات الانتقالية، في اتفاقيتَي الاستثمار، والتقييم الجمركي؛ شريطة أن يكون ذلك على أساس حالة بحالة؛ إضافة إلى مبررات قوية تستلزمه. كما أشارت إلى أنها تعمل، حالياً، مع عدد من الدول، على إتاحة فرص جازية لصادرات الدول الأقل نمواً وزيادة قدرات تلك الدول.
وفي المقابل، كان الاتحاد الأوروبي أكثر تساهلاً، وخاصة في شأن اتفاقية المنسوجات. كما أعلن تأييده للتفاوض في تعديل بعض أحكام اتفاقيات: مكافحة الإغراق، والدعم، والعوائق الفنية للتجارة، والجوانب التجارية المرتبطة بالاستثمار، والاتجار الحكومي، والاتفاقيات الإقليمية، والجوانب البيئية. كما أعلن مبادرة، تعفي صادرات الدول الأقل نمواً من الرسوم الجمركية.
أمّا اليابان، فقد ركزت في تعسف بعض الدول في اتخاذ إجراءات مكافحة الإغراق وسيلة حمائية؛ وأكدت ضرورة تحسين أحكام تلك الاتفاقية.
وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم في مناقشة مسائل التنفيذ، إلا أن الموضوع ما زال أحد الموضوعات الخلافية.

4. الوصول إلى الأسواق
وقد شملت المناقشات الموضوعات التالية:
أ. مشمول المفاوضات ونطاقها.
ب. هدف المفاوضات، وحجم تخفيض الرسوم الجمركية.
ج. الإجراءات غير الجمركية، مثل قواعد المنشأ، نُظُم التراخيص، إجراءات الوقاية...
وقد أظهرت المناقشات إمكانية تحقيق تقدم مهم في هذا الموضوع؛ إذ إن معظم الدول النامية، المعارِضة للتفاوض في تخفيض التعريفة الجمركية، قد تخلت عن معارضتها.
5. الموضوعات الجديدة
وتشمل الموضوعات، التي كانت قد طُرحت في مؤتمرَي المنظمة الوزاريَّين الأولَين: مؤتمر سنغافورا ومؤتمر جنيف؛ إضافة إلى ما طُرح أثناء مرحلة الإعداد للمؤتمر الوزاري الثالث، مؤتمر سياتل.
ولكن الوقت، ضاق عن مناقشة المؤتمر تلك الموضوعات كافة؛ فاقتصر منها على ما يلي:
أ. التجارة والاستثمار
صمم الاتحاد الأوروبي، يؤيده عدد من الدول المتقدمة وأخرى من تلك التي دخلت مرحلة التحول إلى اقتصادات السوق (الدول الاشتراكية سابقاً)، على بدء التفاوض في اتفاقية تنظيم العلاقة بين التجارة والاستثمار، في إطار منظمة التجارة العالمية، خلال جولة المفاوضات المقبلة.
لم تأنس الولايات المتحدة الأمريكية بالتصميم الأوروبي. أمَّا الدول النامية، فقد آثر معظمها استكمال الدراسة والعمل التحليلي، في إطار جماعة العمل، التي سبق إنشاؤها لهذا الغرض؛ على أن يُعرَض ما توصلت إليه على المؤتمر الوزاري الرابع، ليقضي بالتفاوض في هذا الموضوع أو عدمه.
ب. التجارة وسياسات المنافسة
التفاوض في اتفاقية، تضبط هذا الموضوع، في إطار منظمة التجارة العالمية، هو أحد مطالب الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول المتقدمة. وتعارضه الدول النامية، التي ترى استمرار عملية الدراسة والتحليل، في إطار جماعة العمل، المؤلفة لهذا الغرض؛ على أن يُعرَض ما تسفر عنه على المؤتمر الوزاري الرابع.
ج. الشفافية في المشتريات الحكومية
تُوْلي الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع أهمية بالغة، إذ كانت، في البداية، مصممة على التوصل إلى اتفاقية في هذا الموضوع، أثناء مؤتمر سياتل. أمّا الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوز فطموحه ذلك؛ فسعى إلى تضمين الاتفاقية المزمَعة أحكاماً خاصة بالوصول إلى الأسواق؛ على أن يُدرَج هذا الموضوع في جولة المفاوضات الجديدة.
ورأى بعض الدول النامية استكمال المناقشة، في إطار جماعة العمل، المكونة لهذا الغرض؛ وعرض النتائج على المؤتمر الوزاري الرابع. ووافق بعضها الآخر على الدخول في مرحلة التفاوض، في الجولة المقبلة.
وقد أظهرت المناقشات، أن دعاة الدخول في مرحلة التفاوض، وعرض الاتفاقية، التي يسفر عنها المؤتمر الوزاري الرابع، لإقرارها ـ هم الأوفر حظاً.
د. التجارة الإلكترونية
كاد الاتفاق يكون تاماً على ما يمكن أن يتضمنه إعلان سياتل، من تمديد العمل بالبرنامج، الذي أعلنه المؤتمر الوزاري الثاني (إعلان جنيف)؛ وعدم فرض رسوم على الرسائل الإلكترونية، قبْل المؤتمر الوزاري الرابع.
هـ. معايير العمل
طالما اشتد الاختلاف في هذا الموضوع، بين رئاسة المؤتمر (الولايات المتحدة الأمريكية)، الراغبة في تأليف جماعة عمل، من دون عرض الأمر على اللجنة الجامعة؛ وبين الدول النامية، الرافضة لإنشاء تلك الجماعة، في إطار منظمة التجارة العالمية، لمناقشة هذا الموضوع؛ لأنه ليس من اختصاص المنظمة الآنفة؛ وإنما تختص به منظمة العمل الدولية. وقد أحبط ذلك الاختلاف عدداً من الاقتراحات. واضطر الدول النامية إلى قبول حل توفيقي، قوامه تأليف جماعة عمل، في إطار البنك الدولي؛ ويشارك فيها منظمات أخرى، مثل: منظمة العمل الدولية، والمنظمات ذات الصلة في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية؛ ويُحال ما تتمخض به إلى الجهات المشاركة كافة.
ولم يتسع الوقت للتطرق إلى كثير من الموضوعات، أو لتناولها بالعمق المطلوب؛ فلا بدّ من العودة إليها، عند استئناف المؤتمر. ومن أهمها:
أ. المبادئ التي تحكم المفاوضات المقبلة
(1) إقرار نتائج المفاوضات، بصفتها صفقة واحدة، تطبق على أعضاء المنظمة.
(2) الشفافية في المفاوضات.
(3) التوازن والعدالة في النتائج.
(4) الأهداف التنموية.
(5) المعاملة الخاصة والتفضيلية...
ب. هيكل المفاوضات وتنظيمها
(1) الجهاز المشرف على المفاوضات.
(2) لجان التفاوض.
(3) دور لجنتَي التجارة والتنمية والتجارة البيئية.
(4) مراجعة نصف المدة.
(5) إقرار النتائج...
ج. مراجعات بعض الاتفاقيات
(1) اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية.
(2) الاستثمار...
د. التفاوض في أحكام بعض الاتفاقيات، أو قواعد المنظمة
(1) الاتفاقيات الإقليمية.
(2) الاتجار الحكومي.
(3) الدعم.
(4) الإغراق.
(5) قيود ميزان المدفوعات.
(6) الصناعات الناشئة...
هـ. جماعات مرغوب في إنشائها
(1) التجارة والتمويل.
(2) التجارة والمديونية.
(3) نقْل التكنولوجيا؛ وتطالب به الدول النامية.
(4) جماعة العمل الخاصة بالبيوتكنولوجي؛ وتطالب بها الدول المتقدمة.
و. موضوع تسهيل التجارة.
ز. خطة العمل الخاصة بالدول الأقل نمواً.
وهكذا، أثار معظم الموضوعات، في مؤتمر سياتل، اختلافاً حاداً، بين المؤتمرين، كان واحداً، من أسباب فشل ذلك المؤتمر.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:31

خيارات المساهمة


المبحث السابع عشر
المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية (مؤتمر الدوحة)
[/align]
انعقد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، في الدوحة، في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر 2001، في ظروف دولية صعبة: اقتصادية وسياسية، أعقبت فشل مؤتمر سياتل، وما نزل بالولايات المتحدة الأمريكية، في 11 سبتمبر 2001.
وقد رغب المؤتمرون في تجنيب منظمتهم مصير المؤتمر الوزاري الثالث، في سياتل؛ فأجمعوا على الإعلان الوزاري الهائي لمؤتمرهم الرابع، و المعروف باسم "أجندة الدوحة للتنمية". فتضمن الإعلان الوزاري الرئيسي الموضوعات، التي ستُطرح للتفاوض، وبرنامج العمل المستقبلي للمنظمة. وصدرت ثلاثة إعلانات وزارية منفصلة، تناول الأول موضوعات التنفيذ؛ والثاني الأدوية والصحة العامة، في إطار اتفاقية حقوق الملكية الفكرية؛ والثالث تمديد الفترة الانتقالية لمنح الدعم، في إطار اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية.
أولاً: موضوعات مؤتمر الدوحة وقضاياه
1. موضوعات التنفيذ
المقصود بموضوعات التنفيذ هو تطبيق ما نصت عليه اتفاقيات المنظمة. وقد عمدت الدول النامية إلى إثارته، التي واجهت صعوبات في تنفيذ التزاماتها، والحصول على حقوقها، في إطار تلك الاتفاقيات؛ نتيجة لافتقادها الطاقات البشرية والموارد المالية؛ وامتناع كثير من الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزاماتها في مصلحة تلك الدول: معاملتها معاملة خاصة، وتمييزية؛ ونفاذ صادراتها إلى الأسواق، وسرعة إزالة القيود الكمية عنها. لا، بل إن الدول المتقدمة، بادرت إلى تسخير أدوات الحماية التجارية لمصلحتها؛ بل فسرت بما يلائم غاياتها ويعارض أهداف المنظمة، كثيراً من نصوص الاتفاقيات، وخاصة المعايير والمواصفات القياسية، والخاصة بصحة الإنسان والنبات والحيوان؛ فطبقتها على صادرات الدول النامية، تطبيقاً، عاقها، وأضعف قدْرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وحملت المؤتمرين أهمية موضوعات التنفيذ؛ وتأثيرها في الدول النامية، على إصدار إعلان وزاري منفصل، نص على وضع آلية عاجلة لحل جزء كبير من تلك الموضوعات، وإحالة الجزء المتبقي إلى التفاوض فيه، ووضع آلية حله، قبْل نهاية عام 2002.
2. الزراعة
شدد المؤتمر على التزام الدول الأعضاء كافة بالاستمرار في المفاوضات، التي بدأت خلال عام 2000؛ وسعيها إلى إنشاء نظام عادل للتجارة في المنتجات الزراعية، يعتمد على آليات السوق. ولفت ضرورة إصلاح القطاع الزراعي، من خلال التفاوض في انسياب الصادرات الزراعية، والتخفيض التدريجي لدعمها؛ وإلغاء كلّ قيود التجارة فيها، وتخفيض دعمها المحلي المشوه. وأكد معاملة الدول النامية معاملة خاصة، وتمييزية، تراعي ظروف التنمية فيها؛ وملاحظة احتياجاتها، مثل: الأمن الغذائي والتنمية الريفية. كما أشار إلى متابعة الموضوعات غير التجارية، في قطاع الزراعة.
واتُّفق على استكمال جداول الالتزامات، متضمنة نصوص المعاملة الخاصة، والتمييزية، التي يتعين منحها، قبْل 31 مارس 2003، للدول النامية؛ وتقديم مسودة متكاملة لتلك الجداول، قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس.
3. الخدمات
أكد المؤتمرون ضرورة الالتزام بمبادئ اتفاقهم على الخدمات، واستمرار التفاوض في تحريرها؛ وتقديم عروضهم وطلباتهم الأولية، في هذا المجال، في موعد غايته 30 يونيه 2002؛ فضلاً عن تقديمهم نزولاتهم المحدد في شأنه، في موعد أقصاه 31 مارس 2003.
4. نفاذ المنتجات الصناعية إلى الأسواق
اتُّفق على بدء مفاوضات في تخفيض التعريفات الجمركية: العالية والمتزايدة، أو إزالتها؛ إضافة إلى إزالة العوائق غير الجمركية كافة، المفروضة على السلع الصناعية، ولا سيما تلك التي تعرقل نفاذ منتجات، تطمح الدول النامية في تصديرها. واشتُرط أن تلتزم الدول الأعضاء بالتفاوض في المنتجات كلّها جمعاء، من دون وجود استثناءات مسبقة. ولُفِت إلى مراعاة مصالح الدول: النامية والأقل نمواً، واحتياجاتها الخاصة، وعدم مطالبتها بتخفيض تعريفاتها بالنسب نفسها، التي ستطالَب بها الدول المتقدمة؛ فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم لبناء قدرات الدول الأقل نمواً، مساعدة لها على المشاركة بفاعلية في المفاوضات المقبلة.
5. الصحة العامة وحقوق الملكية الفكرية
لم يعدِّل المؤتمرون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية TRIPS، وإنما أصدروا إعلاناً وزارياً منفصلاً، أكد رفض التفسيرات المتعسفة والضيقة لنصوصها، وخوَّل الدول الأعضاء اتخاذ ما تراه ملائماً من إجراءات، لتوفير الدواء وحماية الصحة العامة؛ ما ساعد الدول النامية والأقل نمواً على تذليل ما يواجهها من صعوبة في الحصول على الدواء.
6. علاقة التجارة الدولية بالاستثمار والمنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية
تناول المشاركون في المؤتمر هذه القضايا الرئيسية، واتفقوا على استمرار التفاوض فيها، ولا سيما القواعد والآليات، الخاصة بتفعيلات تطبيقها، وعلاقتها بالتجارة؛ تمهيداً لتراضيهم، بالإجماع، قبولها أو رفضها، قبل بدئهم بمناقشتها، وما ذلك إلاّ حَسْر لاختلافاتهم، وإرضاء للدول النامية.
وعمدوا إلى تجزئة الموضوعات، ليحصروا اختلافاتهم في كلّ موضوع في نطاقه؛ فلا تمتد إلى الموضوعات الأخرى محل الاتفاق، فتضعف قدرة الدول النامية على المساومة التفاوضية؛ إذ إن موافقتها على موضوع محدد، تطلبه الدول المتقدمة، غير مقترنة بحصولها على نزولات في موضوعات أخرى.
7. قواعد منظمة التجارة العالمية
القواعد في إطار منظمة التجارة العالمية، هي الاتفاقيات المتعلقة بأحكام مكافحة الدعم والإغراق والإجراءات الوقائية، والتي اصطلح على تسميتها: "الحماية التجارية"؛ إضافة إلى اتفاقيات التجارة الإقليمية، المبرمة بين الدول الأعضاء.
وقد اتُّفق على الالتزام بإعادة التفاوض في اتفاقيتَي الدعم والإجراءات التعويضية ومكافحة الإغراق؛ رغبة في تشديد بعض النصوص، وجعلها أكثر إلزاماً؛ إضافة إلى توضيح بعض أحكامها، من دون المساس بالنواحي الإجرائية أو الأدوات، تتيحانها، في إطار الحماية التجارية، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للدول النامية في هذا المجال. كما اتُّفق على التفاوض في التحسين والتطوير لأحكام منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمنح دعم في مجال الأسماك؛ فضلاً عن تلك المتعلقة باتفاقيات التجارة الإقليمية وتوضيح أحكامها، وملاحظة أبعادها التنموية.
8. آلية تسوية المنازعات
تعرض المؤتمر لتسوية المنازعات، في إطار منظمة التجارة العالمية. فارتأى التفاوض في توضيح إجراءاتها وأحكامها وتحسينها، استناداً إلى ما كان قُدم من اقتراحات. وحدد موعداً لتلقي المقترحات الجديدة، أقصاه مايو 2003، سيُنفَّذ بَعده مباشرة ما ستسفر عنه المفاوضات.
9. العلاقة بين التجارة والبيئة
اتفق الأعضاء في مفاوضات في العلاقة بين أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والأحكام التجارية للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف؛ علاوة على تفاوض اللجان المختصة في المنظمة وسكرتارية الاتفاقيات الأخيرة، في تبادلهما الدوري والمنتظم للمعلومات. واتُّفق كذلك على مفاوضات في تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات البيئية وإزالتها.
وأكد الأعضاء ضرورة أن يواكب المفاوضات المتفق عليها توفير المساعدات الفنية، وبرامج بناء الطاقات للدول النامية، وخاصة تلك الأقل نمواً؛ وتشجيع تبادل الخبرات بين الأعضاء، الراغبين في مراجعة بيئية، على المستوى القومي.
10. التجارة الإلكترونية
أكد المؤتمر ضرورة التمهيد لتناول موضوع التجارة الإلكترونية تناولاً أكثر شمولاً، وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات التجارية؛ ومطالبة المجلس العام، في منظمة التجارة العالمية، بالعمل من أجل تأهيل مؤسسات المنظمة لتلك المهمة. وأعلن أن المؤتمر الوزاري الخامس، سيناقش ما أمكن التوصل إليه.
وحتم الأعضاء بأن زيادة الاعتماد على موضوع التجارة الإلكترونية، ستخفِّض نفقات الأعمال التجارية؛ ما يفتح أسواقاً جديدة، أمام كلّ دول العالم؛ إضافة إلى إتاحة المنافسة في تلك الأعمال للدول النامية؛ إن تهيأت لها اليد المدربة على تلك التكنولوجيا. واستطراداً، لا بدّ من التوسع في عملية المساعدة الفنية للدول النامية، ونقل التكنولوجيا إليها.
11. علاقة التجارة بالديون والتمويل
نوى المؤتمرون تكوين جماعة عمل، تدرس العلاقة بين التجارة والديون والتمويل، وبحث الأثر السلبي لمشكلة الديون الخارجية في قدرة الدول الأعضاء، وبخاصة تلك النامية والأقل نمواً، على المشاركة، بفاعلية، في النظام التجاري العالمي. وتستهدف الدراسة البحث عن الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وتقوية نظام التجارة العالمي على أخطار الأزمات: المالية والاقتصادية، التي قد تواجه الدول الأعضاء في المنظمة. وتبادر جماعة العمل إلى عرض نتائج أعمالها على المجلس العام للمنظمة؛ ليقرر ما يمكن اتخاذه من توصيات، ويعرض تقريره على المؤتمر الوزاري الخامس.
12. المعاملة الخاصة، والتمييزية، للدول النامية
أجمع أعضاء المؤتمر على أهمية ما تختص اتفاقيات المنظمة به الدول النامية، من معاملة خاصة، وتمييزية؛ إضافة إلى الاهتمام بحل المشاكل التي تواجهها. كما أشاروا إلى استئناسهم باقتراح بعض الأعضاء إنشاء اتفاق إطاري للمعاملة الخاصة، والتمييزية؛ فعزموا على مراجعة شاملة للنصوص كافة، المتعلقة بتلك المعاملة الخاصة والتمييزية؛ لجعْلها أكثر دقة وإلزاماً؛ لا، بل أكدوا أهمية إعداد برنامج عمل، يفعِّل أحكامها، ويطورها؛ استجابة للقرار الخاص بموضوعات التنفيذ.
13. الدول الأقل نمواً
اهتم الأعضاء في المؤتمر بالموضوعات، التي أثارتها الدول الأقل نمواً، والمتعلقة بقدرة صادراتها، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية؛ ومنح تلك الدول مساعدات فنية، تسخرَّ للتجارة وبناء القدرات، ودعم الإجراءات المحلية وتطويرها، من أجل التنسيق بين الأولويات التجارية وخطط التنمية الاقتصادية وإستراتيجيات مكافحة الفقر؛ وضرورة الإسهام الفعلي للدول الأقل نمواً في النظام التجاري متعدد الأطراف، والاقتصاد العالمي؛ وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وقد اعتُمدت إعفاءات من الرسوم والحصص لمنتجات تلك الدول. وستتولى لجنتها الفرعية وضع برنامج عمل، وتقديم تقرير في شأن برامج العمل المتفق عليها، إلى المجلس العام، في أول اجتماع له، في عام 2002.
وقد اعتُزِمت زيادة المساهمات في تمويل المساعدات؛ إضافة إلى زيادة ميزانية منظمة التجارة العالمية؛ لمساعدة الدول الأقل نمواً. ويبادر مدير عام المنظمة، في ديسمبر 2002، إلى رفع تقرير مؤقت إلى المجلس العام، في شأن ما أُحرِز من تقدم؛ وآخر إلى المؤتمر الوزاري الخامس.
كما اتُّفق على إنشاء برامج متكاملة، لمساعدة الدول الأقل نمواً، بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الأخرى المعنية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
14. الاقتصادات الضيقة
الاقتصادات الضيقة هي اقتصادات الدول القليل إسهامها في التجارة العالمية، والمحدودة مواردها: البشرية والطبيعية، والعاجزة عن مواجهة الكوارث والصدمات: الطبيعية والاقتصادية، والمفتقرة إلى القدرة على تنويع صادراتها، أو خلق أسواق جديدة؛ إضافة إلى ضآلة أسواقها المحلية وانحسارها.
وقد دفع كلّ ذلك المؤتمرين إلى الاتفاق على ضرورة وضع برنامج عمل، لدراسة الموضوعات المتعلقة بتجارة الاقتصادات الضيقة؛ يستهدف مساهمة دولها في النظام التجاري متعدد الأطراف، ورفع قدرتها على نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وحماية إنتاجها المحلي من المنافسة غير العادلة لمنتجات الدول الكبرى. ويتولى المجلس العام للمنظمة إعداد تقرير في شأن ما اتُّخذ من قرارات وتوصيات، لتحقيق أهداف برنامج العمل؛ وعرضه على المؤتمر الوزاري الخامس.
ثانياً: الإعلان الختامي لمؤتمر الدوحة:
تمخض المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بإعلان ختامي، تضمن النقاط الأهم التالية:
1. تأكيد أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف وإسهامه في نمو الاقتصاد العالمي، الذي يعاني ركوداً، ازداد تفاقمه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001؛ وضرورة الإسراع في تحرير السياسات التجاريّة لكلّ الدول الأعضاء؛ إذ إن هذا التحرير هو المحور الأساسي لأهداف منظمة التجارة العالمية.
2. الحتم بأن أن الهدف النهائي للنظام التجاري متعدد الأطراف، هو القضاء على الفقر، وتحقيق الرخاء العالمي، من خلال توفير فرصة النفاذ إلى الأسواق، لكلّ الدول الأعضاء، وخاصة النامية والأقل نمواً منها؛ مع الحفاظ على مصالحها، ومراعاة ظروفها: الاقتصادية والتنموية؛ إضافة إلى تأكيد أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، لمزيد من الفاعلية في رسم السياسات الاقتصادية العالمية.
3. تضاؤل مخاوف الدول النامية، التي أثارها بعض الموضوعات الحيوية، مثل: علاقة التجارة بالبيئة؛ إذ شدد الإعلان على عدم تعارض الإجراءات الخاصة بالبيئة، مع رغبة الأعضاء في تحقيق التنمية المستمرة؛ وأنها لا تقيد التجارة الدولية تقييداً مستتراً؛ مع الحفاظ على حق الدول في اتخاذ الإجراءات الملائمة، لحماية صحة وحياة الإنسان والحيوان والنبات، بشرط أن تتسم بالعدالة وعدم التمييز.
4. التصميم على ما سبق أن تضمنه إعلان المؤتمر الوزاري، في سنغافورا، حول البعد الاجتماعي لمعايير العمل. والتأكيد، مرة أخرى، أن منظمة العمل الدولية هي الجهة الوحيدة، المسؤولة عن موضوعات العمل؛ ما يطمئن الدول النامية إلى أن تلك المعايير لن تتخَّذ عوائق لصادراتها إلى الدول المتقدمة؛ فتضمن بذلك استقرارها، اجتماعياً وسياسياً.
5. ضرورة التنمية لصادرات الدول النامية، في قطاع الخدمات، الذي يُعَد محوراً أساسياً لخططها التنموية، بل مصدراً أساسياً لدخل كثير منها؛ مع تأكيد حق الدول الأعضاء في تنظيم قواعد جديدة لتوريد الخدمات، تلائم ظروفها الاقتصادية، ومستويات التنمية فيها.
6. التشديد على الالتزام بجعل منظمة التجارة العالمية، هي النموذج الأوحد لصنع قواعد تحرير التجارة؛ وتأكيد اضطلاعها بمراقبة الاتفاقات: التجارية والإقليمية؛ للاطمئنان إلى أنها لا تعوق التجارة الدولية، ولا تغفل الدول النامية، غير الأعضاء فيها.
وقد نصت الفقرات الأخيرة من الإعلان على إرساء أُسُس ومبادئ عامة، تنظم المفاوضات المقبلة، وموضوعات المؤتمر الوزاري الخامس. فحتمت باستكمال المفاوضات، وفقاً للشروط، التي تضمنها الإعلان، في موعد أقصاه يناير 2005؛ وبإسهام المؤتمر الوزاري الخامس فيها، من خلال اتخاذه القرارات والتوصيات اللازمة؛ وعقده جلسة خاصة، للنظر في نتائج المفاوضات وإقرارها وتنفيذها.
واتفق الأعضاء على إنشاء لجنة المفاوضات التجارية، التي ستتبع مباشرة المجلس العام للمنظمة؛ وستتولى توفير الآليات اللازمة للمفاوضات، ومتابعة مدى تقدُّمها، ورفع التقارير الدورية في شأنه إلى المجلس العام.
كما اتُّفق على أن تُوْلي الدول الأعضاء أهمية خاصة للموضوعات، التي تضمنها برنامج العمل، ولا تخضع للمفاوضات، مثل: إنشاء جماعات عمل، تدرس العلاقة بين التجارة والديون والتمويل، ونقل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية؛ وإنما يشرف عليها المجلس العام، الذي يتعين عليه أن يقدم تقريره في شأنها إلى المؤتمر الوزاري الخامس. وجُدِّد تأكيد منْح الدول: النامية والأقل نمواً، معاملة خاصة، وتمييزية.

تسلسل الأحداث[/align]

01/07/1944
دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد مؤتمر في مدينة "بريتون وودز" الأمريكية، حضره 44 دولة، بهدف إقامة النظام الاقتصادي العالمي.

25/12/1945
إنشاء صندوق النقد الدولي.

1946
إنشاء البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية.

1946
عقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف في لندن (إنجلترا).

1947
استكمال أعمال مؤتمر التجارة والتوظيف في جنيف (سويسرا).

1947
عقد الجولة الأولى من مفاوضات تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الجات الجات، في جنيف جنيف، في بسويسرا.

20/10/1947
التوصل إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GATT.

1948
اختتام أعمال مؤتمر التجارة والتوظيف والتوظيف، في هافانا (كوبا).

24/03/1948
صدور ميثاق هافانا هافانا، أو ميثاق التجارة الدولية.

1949
عقد الجولة الثانية من مفاوضات تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الجات الجات، في آنسي آنسي، في بفرنسا.

1951
عقد الجولة الثالثة من مفاوضات تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الجات الجات، في توركاي توركاي، في بإنجلترا.

1952
بداية عقد الجولة الرابعة من مفاوضات تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الجات، في جنيف جنيف، في بسويسرا، والتي انتهت عام 1956.

1960
بداية عقد الجولة الخامسة من مفاوضات تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الجات، والمسماة بجولة ديلون ديلون، في جنيف جنيف، بسويسرافي سويسرا، ؛ وقد انتهت الجولة عام 1961.

1962
اتفاقية الترتيبات طويلة الأجل للمنسوجات القطنية.

07/1962
دعوة مصر لعقد اجتماع خاص بالدول النامية النامية، لمناقشة قضايا التنمية بهافيها.، وعُقد الاجتماع ، بالقاهرة في القاهرة، وشارك فيه 31 دولة دولة، وصدر عنه وثيقة وثيقة، سُميت "إعلان القاهرة".

1964
عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" UNCTAD UNCTAD، في جنيف جنيف، في بسويسرا، ؛ لبحث الشؤون: الاقتصادية والسياسية والسياسية، الدولية وعلاقتها بالتنمية في البلاد النامية.

1964
بداية عقد جولة كنيدي في جنيف جنيف، في بسويسرا، . وهي الجولة السادسة السادسة، في سلسلة جولات من مفاوضات تحرير التجارة الدولية (الجات)، )؛ وانتهت عام 1967.

09/1973
بداية عقد الجولة السابعة من مفاوضات تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الجات، في طوكيو طوكيو، عاصمة اليابان، والتي استمرت حتى عام 1979.

1974
اتفاقية الترتيبات المتعلقة بالألياف المتعددة.

15/09/1986
بداية جولة مفاوضات أوروجواي، بعقد مؤتمر مؤتمر، على المستوى الوزاري الوزاري، في مدينة "بونتاديل أيستي" ، بأوروجوايفي أوروجواي، باشتراك 92 دولة، . وقد استمر الاجتماع حتى 20/09/1986، وصدر عنه إعلان وزاري ببدء جولة جديدة للمفاوضات التجارية بين الأطراف المتعاقدة في الجات.

1993
نهاية مفاوضات جولة أوروجواي، وهي الجولة الثامنة والأخيرة والأخيرة، وهي وأشهر جولات مفاوضات تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في اتفاقية الجات.

15/04/1994
عقد مؤتمر وزاري وزاري، في مدينة مراكش ، بالمغربفي المغرب، . وقعت فيع فيه 117 دولة عضو في الجات، الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي. وإعلان وزراء مالية واقتصاد هذه الدول اتفاقية إنشاء "منظمة التجارة العالمية" WTO.

01/01/1995
انتهاء العمل باتفاقية الجات، وقيام "منظمة التجارة العالمية" WTO بدلاً منها.

المصطلحات[/align]

صندوق النقد الدولي International Monetary Fund
المسؤول عن النظام النقدي

البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية International Bank for Reconstruction and Development
المسؤول عن النظام المالي الدولي


اتفاقية "بريتون وودز" Britton Woodz Agreement
بريتون وودز: اسم المدينة، التي شهدت اتفاقية وضع قواعد النظام العالمي


الاتفاقية العامة لبشأن اللتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) General Agreement on Tariffs and Trade "GATT "

اتفاقية الألياف المتعددة Multi- Fibre Arrangement
التي تنظم التجارة في المنسوجات والملابس، وفق استثناء من القواعد العامة لاتفاقية الجات

منظمة التجارة الدولية International Trade Organization "ITO "
طُرحت فكرة إنشائها عام 1947، بناءً على مقترح أمريكي


المنظمة العالمية للزراعة والأغذية "الفاو "Food and Agricultural Organization "FAO "
منظمة تختص بالمساعدات الفنية، والبحوث المتعلقة بالأغذية والزراعة


منظمة التجارة العالمية World Trade Organization "WTO"
أنشئت بديلاً لاتفاقية الجات. وبدأت ممارسة أعمالها في 1/1/1995

مؤتمر الأنكتاد United Nation Conference for Trade and Development "UNCTAD
هو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية


اتفاقية التجارة في الخدماتGeneral Agreement on Trade in Services "GATS"

اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارةTrade Related Aspects of Intellectual "TRIPs "

الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمارTrade Related Investment Measures "TRIMs"


العوائق الفنية للتجارةTechnical Barriers to Trade "TBT"


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منظمة التجارة العالمية (WTO) 1384c10


الأوسمة
 :


منظمة التجارة العالمية (WTO) Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمة التجارة العالمية (WTO)   منظمة التجارة العالمية (WTO) I_icon_minitime13/2/2011, 23:33

خيارات المساهمة


منظمة التجارة العالمية (WTO) Fig01pz3

المصادر والمراجع[/align]1

. إبراهيم العيسوي، "الغات وأخواتها، النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، نوفمبر 1997.
2. أسامة المجدوب، "الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش"، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية، 1997.
3. حسين عمر، "الجات والخصخصة"، دار الكتاب الحديث، بدون تاريخ.
4. سعيد النجار، "النظام الاقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد والعشرين"، رسائل النداء الجديد، فبراير 1996.
5. سعيد النجار، "تجديد النظام الاقتصادي والسياسي في مصر"، دار الشروق، بدون تاريخ، الجزء الأول.
6. عاطف السيد، "الجات والعالم الثالث"، بدون ناشر، يونيه 1999.
7. عبدالفتاح مراد، شرح النصوص العربية لاتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية"، بدون ناشر، 1997.
8. عبدالمطلب عبدالحميد، "الجات وآليات منظمة التجارة العالمية من أوروجواي لسياتل وحتى الدوحة"، الدار الجامعية، 2003.
9. فيصل علي مثني، "الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية"، رسالة ماجستير، مكتبة مدبولي، 2000.
10. نبيل حشاد، "الجات ومنظمة التجارة العالمية، أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي"، بدون ناشر، 1996.
11. سلسلة الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، "الإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية WTO"، من 3 إلى 14 نوفمبر 2001.
12. المجلس المصري للشؤون الخارجية، حلقة نقاشية.
13. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، "المفاوضات متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية"، دورة سياتل، ديسمبر 1999.
14. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق التجارة في السلع الزراعية وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
15. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق الصحة والصحة النباتية وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
16. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق التجارة في الخدمات وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
17. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق تجارة المنسوجات والملابس وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
18. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
19. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
20. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق مكافحة الإغراق وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
21. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق العوائق الفنية على التجارة وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
22. وزارة التجارة الخارجية، سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، "اتفاق قواعد المنشأ وأثره على مصر بين النظرية والتطبيق"، ديسمبر 2001.
23. وزارة التجارة الخارجية، قطاع التجارة الخارجية، "المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الدوحة، النتائج والآثار"، مايو 2002.

منقوول للفائدة .

AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

منظمة التجارة العالمية (WTO)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.