عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين 110
AlexaLaw on facebook
(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين 110
(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين 110
(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين 110
(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين 110
(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين 110

شاطر | 
 

 (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين 1384c10


الأوسمة
 :


(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين Empty
مُساهمةموضوع: (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين   (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين I_icon_minitime2/1/2011, 14:48

خيارات المساهمة


(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين

ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها

الجزء الأول : في المنظمات المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها.

الفصل الأول

إن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها تباشرها على الخصوص:

أولا - المصلحة المركزية للصحة العقلية بوزارة الصحة العمومية؛

ثانيا - المؤسسات العمومية والخصوصية المعدة لاستشفاء المرضى وإعادتهم إلى حالتهم العادية وإسعافهم؛

ثالثا - لجنة الصحة العقلية المؤسسة بموجب الفصل 6 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الثاني

يدير المصلحة المركزية للصحة العقلية طبيب اختصاصي في علم الأمراض العقلية وتكلف بوجه خاص بما يأتي بيانه:

أ) وضع التصاميم والمشاريع للوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها؛

ب) الحراسة التقنية في المؤسسات العمومية والخصوصية لاستشفاء المرضى أو للإسعاف؛

ج) تنسيق وسائل الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها وذلك بالاتصال مع الوزارات التي يهمها الأمر.

الفصل الثالث

يتوفر كل إقليم على مصلحة إيوائية عمومية على الأقل تخصص فقط بمعالجة الأمراض العقلية ويديرها طبيب في الأمراض العقلية.

غير أنه في حالة ما إذا لم يستلزم عدد سكان الإقليم إحداث مصلحة خاصة فيلحق هذا الإقليم بإقليم مجاور له بمقرر يصدره وزير الصحة العمومية.

ويمكن أن تحدث في المستشفيات العامة التي لا يوجد من بين مستخدميها طبيب كفء في الأمراض العقلية مصالح تدعى مصالح القبول المؤقت التي يجوز أن يجعل المرضى فيها تحت الملاحظة الطبية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، ولا يمكن أن تحتوي هذه المصالح على أكثر من عشرة أسرة.

الفصل الرابع

يتوقف إحداث المؤسسات الخصوصية المعدة لمعالجة الأمراض العقلية وكذا فتح المؤسسات الخصوصية المهيأة لقبول المرضى المصابين بالأمراض العقلية على إذن من رئيس الوزارة (الكتابة العامة للحكومة) يسلم بعد استشارة وزير الصحة العمومية، ولا ينبغي أن يمنح هذا الإذن إلا إذا كانت تتوفر في الطبيب المعالج أو الأطباء المعالجين الملحقين بالمؤسسة شروط التخصيص المنصوص عليها في القوانين التشريعية الجاري بها العمل، ويمكن سحب ذلك الإذن بمقرر من رئيس الوزارة بطلب وزير الصحة العمومية وبعد استشارة اللجنة المختصة المنصوص عليها في الفصل السادس، ولا يمكن أن يتخذ المقرر بشأن سحب الإذن إلا بعد توجيه إنذار يبقى عديم المفعول وفي ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تبليغه وهذا إذا ما كانت الأخطاء المنسوبة للمعني بالأمر تكون خرقا لقواعد التجهيز والتسيير التي كان منح الإذن متوقفا على مراعاتها.

ولا ينبغي أن تقبل هذه المؤسسات المرضى المجعولين تلقائيا تحت الملاحظة الطبية أو المقبولين تلقائيا في المستشفى تطبيقا لما جاء في الفقرة ج من الفصل 12 وفي الفصل 16.

الفصل الخامس

يجب أن يمنح طبق نفس الشروط المذكورة إذن رئيس الوزارة (الكتابة العامة للحكومة) في فتح جميع المؤسسات وإحداث جميع المنظمات التي من شأنها أن تعالج وتأوي ضعفاء العقل والمصابين بعاهات عقلية وبوجه خاص الأقسام الداخلية الطبية التربوية ومراكز إعادة التهذيب ومعالجة البله والمصابين بالصرع أو المتسممين بالمخدرات والمؤسسات المعدة للعجزة ضعفاء العقل وللمرضى المصابين بأمراض عقلية مزمنة والمنظمات المكلفة بإعادة المرضى المصابين بالأمراض العقلية إلى حالتهم الاجتماعية العادية.

ويمكن سحب الإذن طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 4.

الفصل السادس

تحدث بوزارة الصحة العمومية وتنصب لديها لجنة للصحة العقلية تتركب ممن يأتي ذكرهم:

أولا - وزير الصحة العمومية أو ممثله؛

ثانيا - قاض من درجة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف أو من درجة محام عام يعينه وزير العدل؛

ثالثا - رئيس المصلحة المركزية للصحة العقلية أو ممثله؛

رابعا - رئيس مصلحة الإعانة الاجتماعية بوزارة الصحة أو ممثله؛

خامسا - ممثل عن وزارة الداخلية تعينه هذه الوزارة؛

سادسا - طبيب اختصاصي يزاول مهنته في إحدى المصالح العمومية لطب الأمراض العقلية يعينه وزير الصحة العمومية.

ويعين لمدة سنة أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في المقطعات 2 و5 و6 ويباشر في آن واحد تعيين الأعضاء النواب.

الفصل السابع

يعهد إلى اللجنة المذكورة بما يأتي بيانه:

أولا- درس جميع المسائل العامة المتعلقة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وبحماية المرضى المصابين بها وتقديم اقتراحات بشأن جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض إلى السلطات المختصة؛

ثانيا - إبداء الرأي بخصوص ترشيح أطباء الأمراض العقلية الذين يلتمسون تقييدهم في اللائحة السنوية الخبراء لدى المجالس والمحاكم وكذا بشأن سحب الرخص المنصوص عليها في الفصلين 4 و5؛

ثالثا - البت في مطالب الطعن المقررة في الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

ويترأس اللجنة المذكورة وزير الصحة العمومية أو ممثله في الأحوال المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه والقاضي في الأحوال المنصوص عليها في المقطع الثالث أعلاه.

الفصل الثامن

لا يجوز انعقاد اللجنة بصفة قانونية إلا بمحضر جميع أعضائها وتجتمع اللجنة بمسعى من رئيسها وتتولى مصلحة الصحة العقلية مهام كتابة الضبط.

الجزء الثاني: في إقامة المرضى بالمستشفى ووضعهم تحت الملاحظة الطبية

الفصل التاسع

تقع الإقامة في المستشفى إما:

أولا - بطلب من المريض؛

ثانيا - بطلب من كل شخصية عمومية أو خصوصية عاملة لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه أو لفائدة النظام العمومي.

الفصل العاشر

يوجه طلب الإقامة في المستشفى إلى الطبيب رئيس الإقليم أو العمالة (مصلحة الأمراض العقلية) ويوقع عليه صاحبه، ويتضمن هذا الطلب البيانات التالية: حالة المريض المدنية وحالته العائلية ومهنته ووسائل معيشته وعند الاقتضاء حالة الطالب المدنية ودرجة قرابته من المريض أو نوع علاقاته معه، ويشير الطلب بصورة مفصلة وواضحة إلى أحوال المريض الشاذة.

الفصل الحادي عشر

لا تمكن الإقامة بمصلحة عمومية أو مؤسسة خصوصية للأمراض العقلية إلا بعد الاطلاع على شهادة يسلمها طبيب مؤهل للأمراض العقلية تتضمن بصورة مفصلة وواضحة أحوال المريض الشاذة وتقضي بضرورة إقامته في المستشفى.

وتحرر تلك الشهادة بعد ما يفحص المريض وعند الحاجة بعد الاطلاع على نتائج البحث الجاري بمسعى من الطبيب لإثبات صحة طلب الإقامة بالمستشفى ويتعين على السلطات الإدارية أن تقدم بصفة سرية إلى طبيب الأمراض العقلية المعلومات التي يطلبها.

ولا يمكن تسليم الشهادة من طرف طبيب يكون من أقارب أو أصهار المريض من الدرجة الثانية أو من الشخص الذي يطلب إقامة المريض بالمستشفى.

الفصل الثاني عشر

يباشر الوضع تحت الملاحظة الطبية إما:

أ) بطلب من المريض؛

ب) بطلب من كل شخصية عمومية أو خصوصية تعمل لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه؛

ج) إما تلقائيا بمقرر من العامل فيما إذا كان المريض يكون خطرا على أقاربه أو على النظام العمومي أو أصبح في حالة خلل عقلي تجعل حياته في خطر.

الفصل الثالث عشر

يوضع المريض تحت الملاحظة الطبية:

- إما في الأحوال المقررة في المقطعين أ) وب) من الفصل 12 بعد الاطلاع على شهادة طبية يسلمها طبيب الأمراض العقلية أو عند عدمه الطبيب الأقرب؛

- وإما في الحالة المقررة في المقطع ج) من الفصل 12 بعد الاطلاع على مقرر العامل.

الفصل الرابع عشر

لا يمكن أن تتجاوز مدة وضع المريض تحت الملاحظة الطبية خمسة عشر يوما.

الفصل الخامس عشر

يجب على الشخص الذي يطلب إقامة المصاب بمرض عقلي بالمستشفى أو وضعه تحت الملاحظة الطبية أن يصحب هذا المريض مدة الطور الإداري والطور الطبي للقبول قصد إعطاء جميع المعلومات المقيدة.

الفصل السادس عشر

يمكن أن يحول وضع المريض تحت الملاحظة الطبية أو إقامته بالمستشفى إلى إقامته تلقائيا بمؤسسة عمومية للأمراض العقلية بموجب مقرر يصدره العامل بعد موافقة الطبيب المعالج وهذا فيما إذا كان خروج المريض من المستشفى يكون خطرا على حياته وعلى أقاربه أو على النظام العام.

ويصدر مقرر الإقامة التلقائية بالمستشفى لمدة ستة أشهر ويجوز تجديده كل ستة أشهر بعد الاطلاع على شهادة معللة بأسباب يحررها طبيب الأمراض العقلية التابع للصحة العمومية.

ولا تمكن الإقامة التلقائية إلا في مصلحة عمومية لعلاج الأمراض العقلية.

الفصل السابع عشر

يتخذ الباشا أو القائد في حالة خطر قريب الوقوع ثبته طبيب في شهادة أو يفشيه العموم - التدابير اللازمة بشرط أن يخبر بذلك العامل في ظرف أربع وعشرين ساعة، ويأمر العامل في ظرف ثمان وأربعين ساعة بوضع المريض تلقائيا تحت الملاحظة الطبية أو ينهي التدابير المؤقتة التي أمرت باتخاذها السلطة المحلية.

الفصل الثامن عشر

إن طبيب الأمراض العقلية المتولي معالجة المريض ينهي فورا وبدون موجبات إقامته التلقائية بالمستشفى وكذا وضعه تلقائيا تحت الملاحظة الطبية وذلك إذا تحسنت حالته وكانت ملائمة لخروجه.

غير أنه إذا قدم وزير الداخلية طلب الطعن المنصوص عليه في الفصلين 26 و27 فيبقى المريض مقيما بالمستشفى أو موضوعا تلقائيا تحت الملاحظة إلى صدور مقرر لجنة الصحة العقلية.

وتنتهي فورا وبدون موجبات مع الاحتفاظ بمقتضيات الفصلين 16 و19 إقامة المريض بالمستشفى أو جعله تحت الملاحظة الطبية بطلب منه أو بطلب من الشخص الذي التمس إقامته فيه أو من أحد الأشخاص المبينين بعده:

- الزوج أو الزوجة؛

- الأصول أو الفروع؛

- الوصي.

ويتأتى لهؤلاء الأشخاص أن يتعرضوا على طلب خروج المريض من المستشفى إذا قدمه شخص ليس ممن ذكر، اللهم إلا إذا كان هذا الشخص يعمل لفائدة المريض الجلية باتفاق مع الطبيب.

ويجوز لطبيب الأمراض العقلية المتولي معالجة المريض بمصلحة عمومية أن يؤجل خروج هذا المريض من المستشفى إلى تتميم المعالجة الجارية من غير أن تتجاوز مدة التأجيل شهرين.

ويقع إشعار السلطة العمومية بخروج كل مريض من المستشفى سبق لها أن طلبت أو أمرت بوضعه تحت الملاحظة الطبية أو بإقامته في المستشفى.

الجزء الثالث: في الحراسة الطبية خارج مصالح علاج الأمراض العقلية

الفصل التاسع عشر

إذا كان من الممكن أن تجتنب إقامة مصاب بمرض عقلي في المستشفى يعد مرضه خطرا على حياته أو أقاربه أو على النظام العام أو التقليل من مدتها بفضل حراسة نفسانية خارجية والمداواة المنتظمة بطريق التنقل، فيمكن أن يقرر وجوب هذه المعالجات بمقرر معلل بأسباب يصدره طبيب كفء تابع للصحة العمومية اختصاصي في الأمراض العقلية.

ويبلغ هذا المقرر المدعو مقرر وضع المريض تحت الحراسة الطبية إلى المريض وإلى السلطة الإدارية الموجود في دائرتها محل سكنى أو إقامة المريض وعند الاقتضاء إلى زوج المريض أو إلى الشخص الأقرب درجة من أقاربه.

ويصدر مقرر "وضع المريض تحت الحراسة الطبية" لمدة لا يجوز أن تفوق ستة أشهر ويمكن تجديده طبق نفس الشروط بقدر ما تدعو الضرورة إليه، ويمكن إنهاؤه في كل حين وآن.

الفصل العشرون

يحيط الشخص الموضوع تحت الحراسة الطبية أو عند عدمه الشخص الأقرب درجة من أقاربه علم طبيب الأمراض العقلية، الذي أصدر مقرر وضع المريض تحت الحراسة الطبية - باسم طبيب الأمراض العقلية المكلف من طرفهما بالقيام بالحراسة المذكورة.

وفي حالة ما إذا لم يقع مثل هذا الإعلام في الخمسة عشر يوما التي تبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر الخاص بالوضع تحت الحراسة الطبية فإن طبيب الأمراض العقلية الذي اتخذ هذا القرار يعين طبيب الأمراض العقلية التابع للصحة العمومية الذي يكلف بإجرائها.

وإذا لم يكن أي طبيب للأمراض العقلية في الصحة العمومية على استعداد لإجراء الحراسة الطبية للمريض، فإنه يعهد بها إلى أقرب طبيب تابع للصحة العمومية.

وفي حالة ما إذا تعذرت الحراسة الطبية بسبب المريض فإن الطبيب المعالج يشعر بذلك طبيب الأمراض العقلية الذي اتخذ المقرر الخاص بالوضع تحت الحراسة، وفي هذه الحالة يمكن لهذا الأخير بعد إجراء البحث أن يطلب من العامل المختص وضع المعني بالأمر تلقائيا تحت الملاحظة.

الفصل الواحد والعشرون

تتكفل الدولة بالعلاجات والأدوية الضرورية لمعالجة المريض الموضوع تحت الحراسة الطبية عندما يباشرها طبيب تابع للصحة العمومية.

الجزء الرابع: في تدابير المراقبة خلال الإقامة في المستشفى

الوضع تحت الملاحظة والحراسة الطبية

الفصل الثاني والعشرون

يحرر كل طبيب للأمراض العقلية للمريض شهادة معللة بأسباب تبين الحالة المدنية للمريض المذكور وسلوكه وتشخيص الداء الذي هو مصاب به، وإذا اقتضى الحال رقم دخوله إلى مؤسسة العلاج وكذا تطور المرض منذ الشهادة الأخيرة:

1- عند قبول المريض؛

2- خلال مدة الإقامة في المستشفى وفي اليوم الخامس عشر ثم في اليوم الثلاثين، وعند نهاية الستة شهور الأولى، وبعد ذلك سنويا مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السادس عشر؛

3- عند طلب تحويل الإقامة الاختيارية في المستشفى إلى الإقامة التلقائية؛

4 - عند الخروج النظامي أو غير النظامي أو النقل أو الوفاة؛

5 - عند الوضع تحت الحراسة الطبية.

ويجب أن تحرر نفس الشهادة إذا تقدمت بطلب ذلك السلطات المختصة القضائية أو الإدارية.

غير أنه إذا كان المريض من جنسية مغربية، فإن نسخة من الشهادة المحررة عند قبوله بالمستشفى أو خروجه بعد شفائه توجه تلقائيا مع بيان مقر سكناه ومهنته وحالته العائلية، إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية الكائن في دائرتها مكان سكنى أو مقام المعني بالأمر قصد تمكين المحكمة المختصة من إصدار الأمر بوضعه تحت الحجز عند الاقتضاء.

الفصل الثالث والعشرون

يتعين مسك دفتر مرقم للإقامة في المستشفى داخل كل مصلحة عمومية أو خصوصية تقبل المصابين بالأمراض العقلية ويواظب على ترتيبه ويوضح في هذا الدفتر أو يتضمن بالنسبة لكل مريض جرى إيواؤه ما يلي:

1 - الحالة المدنية وعنوان المريض؛

2 - الحالة المدنية وعنوان الشخص الذي طلب إقامته في المستشفى إذا اقتضى الحال؛

3 - تدوين الشهادات المنصوص عليها في المقطعات 1 و3 و4 من الفصل الثاني والعشرين؛

4 - التواريخ والأماكن الواقعة فيها من قبل الإقامة في مستشفى للأمراض العقلية إذا اقتضى الحال ذلك؛

5 - تدابير الوضع تحت الحراسة الطبية.

وتكون الصفحة الخاصة بكل مريض حاملة لصورته من حجم صور ورقة التعريف.

الفصل الرابع والعشرون

يجب أن يوضع لكل مريض موضوع تحت الملاحظة الطبية أو مقيم في المستشفى أو مجعول تحت الحراسة الطبية، ملف شخصي وأن يواظب على ترتيبه.

ويحتوي هذا الملف على أوراق الملاحظات الطبية وبيان العلاجات والفحوص التي وقع إجراؤها ومختلف الشهادات وصورة المريض من حجم صور أوراق التعريف وكذا جميع الأوراق والمراسلات التي تهمه.

وتقوم بوضع هذا الملف والمحافظة عليه والمواظبة على ترتيبه مصلحة الإقامة في المستشفى أو الطبيب المكلف بحراسة المريض الطبية.

الفصل الخامس والعشرون

يتعهد المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا رئيسا النيابة العامة لدى محكمتي الاستئناف.

ويمكن لهذين الرئيسين أن يسندا التفويض لأعضاء النيابات العامة التابعة لسلطتهما.

وتتعين زيارة كل مؤسسة مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة شهور.

ويمكن للقضاة المكلفين بالتعهد الاطلاع على دفتر الإقامة في المستشفى والملفات الفردية والأمر بإحضار كل مريض.

وترسل تقارير التفقد المحررة عقب كل زيادة إلى وزير العدل الذي يرسل نسخة منها إلى وزير الصحة العمومية.

الجزء الخامس: في طرق الطعن

الفصل السادس والعشرون

يمكن مباشرة الطعن ضمن الشروط المقررة بعده ضد ما يلي:

1 - المقررات الخاصة بتحويل الوضع تحت الملاحظة الطبية أو الإقامة الاختيارية في المستشفى إلى الإقامة التلقائية؛

2 - مقررات الإبقاء المقررة في الفقرة الرابعة من الفصل الثامن عشر؛

3 - مقررات الوضع تحت الحراسة الطبية؛

4 - مقررات الخروج من طرف طبيب الأمراض العقلية المعالج، المتخذة طبقا للفقرة الأولى من الفصل الثامن عشر.

الفصل السابع والعشرون

يمكن تقديم طلب الطعن ممن يأتي ذكرهم:

1 ) المريض؛

2) الوصي؛

3) الزوج أو الأصول أو الفروع؛

4) رئيس النيابة لدى محكمة الاستئناف؛

5) وزير الداخلية في الأحوال المقررة في المقطع الرابع من الفصل السادس والعشرون.

الفصل الثامن والعشرون

يوجه طلب الطعن إلى وزير الصحة العمومية الذي يبلغه بدوره إلى صاحب المقرر المتنازع فيه إذا لم يوافق هذا الأخير على مقرره أو إذا لم يصدر منه أي جواب عند انصرام عشرة أيام ابتداء من تاريخ وصول طلب الطعن إلى وزارة الصحة العمومية فإن القضية تحال على لجنة الصحة العقلية المقررة في الفصل السادس.

ثم إن مقرر اللجنة المتخذ بأغلبية الأصوات مع ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات يبلغ حالا إلى صاحب الطعن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتوصل بها وإلى الطبيب المعالج وإن اقتضى الحال إلى السلطات المعنية بالأمر.

الجزء السادس: في الحماية القضائية للمصابين بالأمراض العقلية المقيمين في المستشفيات

الفصل التاسع والعشرون

يعين بموجب قرار مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير المالية وفيما يرجع لكل مؤسسة عمومية تقبل المصابين بالأمراض العقلية موظف مزاول لنشاطه أو متقاعد يكلف بمهام متصرف مؤقت في الأموال فيما يخص الأشخاص الغير المحجورين والموضوعين في هذه المؤسسات ولا يجوز للمتصرف المؤقت في الأموال في أي حال من الأحوال أن يكون متصرفا في شؤون المستشفى.

ويجب على المتصرف المؤقت في الأموال أن يقدم ضمانا يحدد مبلغه في قرار التعيين، ويعفى من هذا الضمان الموظفون الذين كانوا ملزمين به بحكم قانونهم الأساسي.

ويتولى المتصرف استخلاص المبالغ الواجبة وتسديد الديون وإبرام عقود الأكرية التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، ويجوز له بإذن من المحكمة المختصة أن يباشر بيع المنقولات وتدفع المبالغ المختصة سواء من البيع أو من الاستخلاصات الأخرى إلى صندوق المؤسسة أو عند عدمه إلى أقرب صندوق عمومي أما المبالغ المتوفرة فيحقق استعمالها لفائدة المعنى بالأمر.

الفصل الثلاثون

يجوز للزوج وللأقرب من الأقارب ولمدير المؤسسة العمومية الموضوع فيها المريض ولوكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة المختصة أن يطلبوا من هذه المحكمة أن تعين في غرفة الشورى بموجب حكم لا يقبل الاستيناف، متصرفا قضائيا مؤقتا في أموال كل شخص غير محجور يوجد في مؤسسة عمومية.

ويحدد الحكم المعين بموجبه المتصرف القضائي المؤقت السلطة المخولة لهذا الأخير ويجوز أن يأمره بدفع ضمان أو بجعل أملاكه موضوع رهن عام إلى غاية مبلغ معين.

ويعمل وكيل الدولة مندوب الحكومة على تقييد الرهن المذكور في الخمسة عشر يوما الموالية للحكم ويجري العمل به ابتداء من يوم التقييد.

ولا يمكن أن يختار المتصرف القضائي المؤقت إلا من بين الأشخاص ذوي الكفاءة والسيرة الحسنة والمروءة والذين لا تتعارض مصالحهم مع مصالح المريض وإذا ما أصبحت هذه الشروط غير متوفرة فإن المحكمة تقوم بطلب من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى بتعيين متصرف مؤقت آخر.

ويكون تعيين المتصرف القضائي المؤقت صالحا لمدة ثلاث سنوات ميلادية وقابلا للتجديد وبمجرد ما يقع هذا التعيين فإن المتصرف المؤقت المقرر في الفصل 29 يسلم إلى المتصرف القضائي المؤقت جميع السلطات لتدبير شؤون أموال المريض المعني بالأمر.

الفصل الواحد والثلاثون

تعين المحكمة المختصة بطلب من المدير المتصرف المؤقت أو بمسعى من وكيل الدولة مندوب الحكومة، وكيلا خصوصيا يمثل أمام القضاء كل شخص غير محجور وضع أو احتفظ به في مؤسسة تقبل المصابين بالأمراض العقلية كان لديه نزاع قضائي وقت وضعه في المؤسسة أو أقيمت عليه دعوى فيما بعد.

ويجوز للمحكمة كذلك أن تعين وكيلا خصوصيا ليقيم عن نفس الأشخاص دعوى مالية أو عقارية.

ويجوز للمتصرف المؤقت أن يعين في كلتا الحالتين بصفة وكيل خصوصي.

ويعين رئيس المحكمة المختصة بمسعى من الفريق الراغب شخصا مؤهلا ينوب عن المصابين بالأمراض العقلية المعالجين في المستشفيات والغير المحجورين بتمثيلهم في الإحصاءات والحسابات والمقاسمات والتصفيات التي قد تهمهم.

الفصل الثاني والثلاثون

تنتهي بحكم القانون السلطات المخولة بموجب الفصول السابقة بمجرد ما يغادر الشخص الموضوع في إحدى المؤسسات التي تقبل المصابين بالأمراض العقلية المؤسسة بصفة نظامية.

الجزء السابع: مقتضيات جنائية

الفصل الثالث والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و500.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يكون قد أعطى عمدا لأحد الموظفين العموميين معلومات خاطئة عن سلوك شخص وعن حالته العقلية وقصد بذلك التحريض على إقامة غير مبررة في مصلحة لمعالجة الأمراض العقلية.

الفصل الرابع والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و300.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قد يكون عرقل عمدا بوسيلة ما أو حاول أن يعرقل ممارسة طرق الطعن المقررة في الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الخامس والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل طبيب للأمراض العقلية معالج للمريض لا يحرر الشهادات المقررة في الفصل الثاني والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا وكذا كل شخص مسؤول عن مسك دفتر الإقامة في المستشفيات المقرر في الفصل العشرين، يكون قد تغافل عن تضمين الشهادات الواجب إثباتها في هذا الدفتر.

الفصل السادس والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة شهور وبغرامة مالية تتراوح بين 200.000 ومليون واحد من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يكون قد فتح وأحدث من غير أن يحصل سلفا على الإذن الممنوح من رئيس الوزارة والمقرر في الفصلين الرابع والخامس أعلاه إحدى المؤسسات أو المنظمات المشار إليها في الفصلين المذكورين، وتطبق نفس هذه العقوبات على كل شخص يكون قد احتفظ بفتح أو بنشاط منظمة أو مؤسسة بعد سحب الإذن الممنوح من رئيس الوزارة.

الفصل السابع والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مدير أو مأمور مؤسسة أو مصلحة لمعالجة الأمراض العقلية وكل طبيب معالج يمسك أي شخص في مؤسسة أو مصلحة لمعالجة الأمراض العقلية خلافا لمقتضيات القانون الجنائي المتعلق بتدابير الأمن القضائي المشار إليها في الجزء الثامن بعده.

الجزء الثامن: مقتضيات خاصة بتدابير الأمن القضائي

الفصل الثامن والثلاثون

إن تدابير الوضع المؤقت أو الحجز في مؤسسات الأمراض العقلية التي تتخذها السلطة القضائية إزاء متهمين ظهرت فيهم علامات للاختلال العقلي أو مجرمين مصرح بعدم مسؤوليتهم كليا أو جزئيا يقع ضبطها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي الخاص بها، غير أنه يبقى العمل جاريا بمقتضيات الجزئين الرابع والسادس والفصول 33 و35 و37 من الجزء السابع من ظهيرنا الشريف هذا.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6027

%إحترامك للقوانين 100



(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين Empty
مُساهمةموضوع: رد: (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين   (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين I_icon_minitime24/1/2011, 22:23

خيارات المساهمة


يسلمووووووووو اديكك على الموضوع

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
(المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين حصرياا , (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بانفراد , (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين منتديات عالم القانون , (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين حمل , (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين download , (المغرب) ظهير شريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.