عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها 110
AlexaLaw on facebook
(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها 110
(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها 110
(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها 110
(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها 110
(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها 110

شاطر | 
 

 (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها 1384c10


الأوسمة
 :


(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها Empty
مُساهمةموضوع: (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها   (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها I_icon_minitime2/1/2011, 14:46

خيارات المساهمة


(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها[1]
ـــ

الفصل 1

إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم:

الأشخاص المتوفون أو القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من سلطة العاملة أو الإقليم؛

الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.

ولا يسوغ للأشخاص غير المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يخولوا قبرا إلا بعد الحصول على إذن خاص من السلطة المحلية التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها.

ويبقى كل من الإقبار والدفن في جميع الأحوال خاضعين لأنظمة الشرطة المحلية.

ويجوز أن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط أن يبعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو البئر القريبة، وتمنح الإذن في ذلك عند الاقتضاء سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد المالك المذكور في دائرة نفوذها.

الفصل 2

لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.

ولا يمكن نقل أية جثة دون سابق إذن تسلمه إحدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط تحدد بمرسوم:

1 - السلطة المحلية التي توجد اللجنة بدائرة نفوذها، فيما يرجع لنقل الجثث داخل منطقة ما:

2 - عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب؛

3- والي الجهة أو العامل بناء على تفويض من الوالي[2]، فيما يخص نقل الجثث خارج المغرب.

وينبغي للسلطة التي تسلم الإذن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أن تخبر بذلك فورا سلطة المكان الموجهة إليه الجثة، وكذا سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب.

الفصل 3

لا تباشر عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر أحد الأمراض المبينة بعده إلا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز والآكلة الطفحية.

ويجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر أحد الأمراض التي تحدد لائحتها بقرار لوزير الصحة العمومية.

ولا تطبق المقتضيات السابقة على الجثث المودعة لمدة ما في اللحود المؤقتة أو في كهوف البنايات الدينية بشرط أن تكون هذه الجثث موضوعة داخل توابيت معدنية أو مصنوعة من الإسمنت المسلح ومحكمة الإغلاق.

ويكون الأمر كذلك فيما يرجع لإخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر عنف أو على إثر جروح في ميدان القتال أو إذا كان إخراج الجثث ناتجا عن طلب من السلطة القضائية.

الفصل 4

إن إخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض إذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.

ويجب على السلطة التي تعلن عن الرفض أن تستشير سلفا في ذلك للحصول على الموافقة اللجنة البلدية للصحة أو الطبيب مدير المكتب الصحي أو عند عدمه طبيبا من المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 5

لا يجوز إدخال أية جثة إلى المغرب دون إذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.[3]

الفصل 6

تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.

ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما تفرض بقرار من عامل العمالة أو الباشا أو القائد.

وتطبق على المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الأخرى العقوبات المقررة في الفصلين 609 و611 من القانون الجنائي.

الفصل 7

تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 (25 فبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه.

الفصل 8

تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.

الفصل 9

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.




***ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة [4]

ـــ

الفصل الأول

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة يتراوح مبلغها بين 100.000 فرنك و2.000.000 فرنك كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل- بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة أو يكون منها مدخرات أو يصنعها أو يعمل بأي وجه كان على المتاجرة فيها أو استيرادها أو ترويجها - وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي تجري عليه - عند الاقتضاء من جراء جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة.

الفصل الثاني

تنظر المحاكم العسكرية وحدها في المخالفات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه كيفما كانت صفة مرتكبيها.

الفصل الثالث

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في مجموع أنحاء مملكتنا ويلغي جميع المقتضيات المخالفة، ويجرى العمل به في اليوم الخامس عشر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] - الجريدة الرسمية عدد 2981 بتاريخ 7 شوال 1389 ( 17 دجنبر 1969) ص 3143.

[2] - تم تغيير البد الثالث بالفقرة الثانية من الفصل الثاني بمقتضى المرسوم رقم 2.02.700 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير الظهير الشريف رقم 986.68 المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها. الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 ( 25 يونيو 2003) ص 1817.

[3] - تم تغيير الفصل 5 أعلاه بمقتضى المرسوم رقم 2.80.522 الصادر في 8 صفر 1401 (16 دجنبر 1980). الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 ( 21 يناير 1981)، ص 73.

[4] - الجريدة الرسمية عدد 2393 بتاريخ 20 صفر 1378 ( 5 شتنبر 1958)، ص 2078.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6011

%إحترامك للقوانين 100



(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها Empty
مُساهمةموضوع: رد: (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها   (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها I_icon_minitime24/1/2011, 22:23

خيارات المساهمة


يسلمووووووووو اديكك على الموضوع

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
(المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها حصرياا , (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها بانفراد , (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها منتديات عالم القانون , (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها حمل , (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها download , (المغرب) ظهير شريف رقم 68.986 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.