عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مبادئ النقض فى التزوير 110
AlexaLaw on facebook
مبادئ النقض فى التزوير 110
مبادئ النقض فى التزوير 110
مبادئ النقض فى التزوير 110
مبادئ النقض فى التزوير 110
مبادئ النقض فى التزوير 110

شاطر | 
 

 مبادئ النقض فى التزوير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مبادئ النقض فى التزوير 1384c10


الأوسمة
 :


مبادئ النقض فى التزوير Empty
مُساهمةموضوع: مبادئ النقض فى التزوير   مبادئ النقض فى التزوير I_icon_minitime24/12/2010, 12:00

خيارات المساهمة


مبادئ النقض في التزوير

من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الادعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مرتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه , وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت أى نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفي لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها أو اشترك في التزوير , فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية يكون قاصر البيان
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفي عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني علية وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدية فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .

مادام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق

إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي اسند إليه تزويره واستعماله .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968س 19 ق 31 ص 181

لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه هو الذي زورها أو شارك في هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982

لما كان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة في ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة في تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _أم بصفته نائبا عن غيرة مادام انه كان في الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي اسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم في صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات اثر في تكوين عقيدتها وعليها إن هي التفتت عن اى دليل أخر لأن عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما رتب علية اقتناعه من الأدلة المطروحة في الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن ودانه عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل في المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت أن دفاع الطاعن وان أبدى أمام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانه يعتبر متنازلا عنة بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخلص إلى رفضه بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988

إذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب إليه معبرا عن مشيئته انتفي التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن إرادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا أو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال
( نقض جنائي 20/10/1969س 20 ص 1133)

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيق محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم اى شخص أخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .

تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968)

لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومي إلا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 أن يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير – فإذا كان يبين من الإطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسي بامضائين وعليه ثلاث أختام بختم بنك القاهرة وليس فيه ما يفيد رسميته أو تداخل موظف عمومي في تحريره أو اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
) الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 (

إن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها فإذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويرا في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
) الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 (

وقضى بان كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)

اكتساب المحرر العرفي حجية في الإثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفي أو شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )

لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب على كل تزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان لدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكي يعد المحرر إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب أن يعطى شكل أوراق تلك الجهة وينسب إنشاؤه إلى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التي نسب الحكم إلى الطاعنة تزويرها هي بطبيعتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة إلى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك وإجراء الصرف إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شأن له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة27/4/1986)

من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له
) الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 (

شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
) الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 (


للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في اى ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن
نقض جلسة 27/2/1968 – مجموعة أحكام النقض 19 ق 53 ص 288

إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته .. ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بان يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد علية عدا ما ورد يشان نص خاص
الطعن رقم 115 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1985

إن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها وهى ليست ملزمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنة
الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني علية عن حقوقه المدنية وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/ 1977

إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
) الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000(

إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هي في كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث في توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذي هو ركن في جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التي يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجاني فلا يمكن أن يكون لها أثر في ممحو جريمته وإما أن يكون الجاني نفسه هو الذي أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه في هذه الصور أن فعل الجاني اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة في جريمة التزوير حيث يكفي فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرور هو المزور عليه أم أي شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة21/12/2000)

الموضوع الأصلي : مبادئ النقض فى التزوير الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مبادئ النقض فى التزوير 1384c10


الأوسمة
 :


مبادئ النقض فى التزوير Empty
مُساهمةموضوع: احكام ومبادئ فى اركان جريمة التزوير   مبادئ النقض فى التزوير I_icon_minitime24/12/2010, 12:05

خيارات المساهمة


احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير ...

--------------------------------------------------------------------------------

اركان جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم 1878 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : تزوير
فقرة رقم : 1
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 07-02-1950
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 273
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .


=================================
الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .


=================================
الطعن رقم 1045 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 365
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .


=================================
الطعن رقم 0551 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 808
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ،
و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .

( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
بتاريخ 25-04-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )

=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1398
بتاريخ 29-11-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً .


=================================
الطعن رقم 1420 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 320
بتاريخ 12-03-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الإستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير إستخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لإستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة إستعمال المحرر المزور .


=================================
الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 736
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .

( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0843 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1234
بتاريخ 04-12-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .

( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )

=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .


=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن
- رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .

( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء إنعقاد الجلسة .


=================================
الطعن رقم 0666 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 674
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال .

( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0772 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 950
بتاريخ 04-12-1961
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .

( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لإحتمال الضرر .


=================================
الطعن رقم 1626 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 300
بتاريخ 03-04-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .

( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
=================================
الطعن رقم 2308 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 458
بتاريخ 08-05-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و إستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به إختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/8 )
=================================
الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 7
تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .

( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير . فإذا كان الحكم قد إثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل . فإن جريمة التزوير تكون متوفرة فى حق المتهم .


=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة ، و الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .


=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 873
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه دراية
خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذى إرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد إنخدع به صاحب السيارة التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه إطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير فى الرخصة بل إشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم إستناداً إلى إفتضاح التزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )
=================================
الطعن رقم 1816 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 129
بتاريخ 15-02-1965
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه ، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فما بعد .


=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 303
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به .


=================================
الطعن رقم 0731 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 794
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان .


=================================
الطعن رقم 0731 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 794
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 686
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
تسجيل العلامة ركن فى جريمة تقليدها أو إستعمالها بسوء قصد ، و من ثم يتعين على الحكم إستظهاره و إلا كان قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب .


=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة . و إذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته فى صحيفة إفتتاح الدعوى المدنية و فى محضر الحجز ، و إستظهر أن ثمت مبررات سائغة دعته إلى الإعتقاد بصحة ذلك البيان ، فقد إنتفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير كما هو معرف به فى القانون و إمتنع القول بإشتراك المطعون ضده مع المحضر فى تزوير الإعلان أو إستعمال محرر مزور ، و هو ما يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون به .


=================================
الطعن رقم 0929 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 771
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
يقوم الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم إستعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفتراً من دفاتر الإستمارات و إستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة إستعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانوناً .


=================================
الطعن رقم 2065 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 6
إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر إستقلالات عن ركنى القصد الجنائى و الضرر بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 358
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها فى نظر الجمهور .


=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 340
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولى شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفى القصد الجنائى فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته ، ذلك أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه .


=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 536
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 9
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لا زماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

=================================
الطعن رقم 1355 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1008
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
ليس الباعث فى جريمة التزوير ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً .


=================================
الطعن رقم 1685 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1276
بتاريخ 28-12-1970
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر ، بإثبات واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة ، و أن يقصد تغييرها فى المحرر ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه الشخصية ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )
=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 45
بتاريخ 11-01-1971
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .


=================================
الطعن رقم 1078 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 833
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
إحتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً و لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة و إستقلالاً بل يكفى أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته .


=================================
الطعن رقم 0551 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1972
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه درايه خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .


=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 897
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
يكون الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن تقديمه الورقة المزورة سنداً لدفاعه فى الدعوى المدنية و دلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله و يتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها ، فإنه يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن .


=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 897
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .


=================================
الطعن رقم 1195 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 692
بتاريخ 16-11-1975
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة " بعقاب كل من إستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم بذلك " قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .

( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 )
=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 366
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إن مقتضى نص المادة 2/206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، كما أنه بمقتضى نص المادة 2/214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت ، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام و علامات و محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة و علاماتها و محرراتها . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه و المحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة و وضعا بصمة هذا الخاتم و أثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوزات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا ، مما تقوم معه فى حق الطاعن و المتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 2/206 مكرراً و 2/214 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 366
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 6
لا يلتزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن و المتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة و دونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوزات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية و ذلك على خلاف الحقيقة ، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذى حدث قد إنخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأوضاع و التأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن إفتضاح التزوير و إنعدام الضرر يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 291
بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
1) إن " القوة " فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0730 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 266
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .

( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 7
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أى شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .


=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 8
الباعث على إرتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .


=================================
الطعن رقم 0198 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-10-1980
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .

( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 )
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 683
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 5
المقرر إن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيها و كان الثابت من تقرير قسم إبحاث التزييف التزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجنى عليهما هو للطاعن ، فإن ما يثيره الأخير من أن المجنى عليهما قاصران و أنه يستوى أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون .


=================================
الطعن رقم 3579 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 503
بتاريخ 13-05-1981
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها " . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/13 )
=================================
الطعن رقم 4870 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 310
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .


=================================
الطعن رقم 1789 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 693
بتاريخ 09-06-1982
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )
=================================
الطعن رقم 6413 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 533
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، و هو و إن إفترض توافره و تحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو إحتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة إستظهار هذا البيان - و لو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة و إستقلالاً - و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 329
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا أحضر أشخاص إمرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلاً من إمرأة أخرى يراد عقد زواجها و حصلوا من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة و قدموها إلى المأذون لحمله على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقباً عليه فى هذه الشهادة لأنها ليست ورقة رسمية و لو كان الطبيب موظفاً بالحكومة ، و كل ما تضمنته هو رأى من الطبيب خاص بسن المرأة التى عرضت عليه ، فإذا كانت تلك المرأة قد إتخذت فى الشهادة إسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفاً بتحقيق شخصية من يجرى الكشف عليهم ، كما لا ضرر على المرأة التى إنتحل إسمها لأن تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها و لا ضرر منه يلحقها .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 353
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إذا حضرت إمرأة أمام طبيب و عرضت نفسها عليه متسمية بإسم أخرى يراد عقد زواجها و طلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة المنتحل إسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها و إنخدع الطبيب و أعطاها الشهادة المطلوبة و وقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً و لا معنوياً ، لأنها ليست سنداً على أحد و لا تضر أحداً ، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماماً و لا للمرأة التى كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها .

( الطعن رقم 14 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 458
بتاريخ 15-01-1932
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
عقد الزواج الذى يحصل على يد المأذون حتى لو كان فيه تغيير للسن عن حقيقتها أو كانت فيه السن على حقيقتها و لكنها أقل من المقرر هو عقد رسمى صحيح على الرغم من أن المأذون لم يكن مصرحاً له بتحريره ، إذ الواقع أن الغرض من العقد إنما هو وجود دليل كتابى خاص بالزوجية يحرره موظف حكومى مختص و يكون له أثر ثابت يرجع إليه فى أوراق الحكومة حتى لا يدعى الناس الزوجية بعضهم على بعض ، و هذا الدليل يستفاد يقيناً حتى من مثل هذا العقد ، و إذن تكون مخالفة المأذون للنهى المنصوص عليه بالمادة 364 من اللائحة القديمة و بالمادة 367 من اللائحة الجديدة سواء أكان متعمداً لها أم كان مخدوعاً فيها هى مخالفة لا تمس جوهر عقد الزواج من جهة موضوعه و لا تمسه من جهة الإحتجاج برسميته على وجود الزوجية . و كل ما قد يخشى منها هو أن يكون مظهرها مضللاً للمحكمة فتقبل الدعوى و الزوجان أو أحدهما غير بالغ السن . على أن التخوف وهمى غالباً فإن الإلتجاء للوثيقة الرسمية لا يكون إلا عند إنكار الزوجية ، و فى هذه الحالة يجتهد كل خصم فى عرقلة مسعى خصمه ، فمن تقم الوثيقة حجة عليه لا يتردد فى الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم بلوغه هو أو خصمه السن وقت الدعوى و فى إقامة الدليل على عدم صحة السن الواردة بتلك الوثيقة . و على ذلك تكون مسالة إثبات السن على غير حقيقتها فى وثيقة الزواج هى مسألة ضئيلة الأثر ، فالغش الذى يقع من الزوجين و ذويهما فيها لا يمكن أن يكون الشارع أراد العقاب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، و إن كان عقاب فالمأذون وحده و هو العامل الحكومى المكلف بتحرى السن هو الذى يعاقب لإخلاله بوظيفته متى تعمد إثبات السن على غير حقيقتها ، أما غيره من ذوى الشأن فلا يعاقبون إلا إذا أثبت أنهم توطئوا معه على هذا الإخلال . و فى غير هذه الصورة لا يمكن عقاب احد منهم مهما خدعوا المأذون حتى و لو أتوا له بشهادة طبية مزورة لأن المأذون هو المكلف بالتحرى فعليه أن لا يعتمد فى تحريه على مثل هذه الشهادة التى لا تفيد أن الذى كشف عليه الطبيب و قدر سنه هو هو بنفسه العاقد الذى يحضر هو أو ذووه لديه لتحرير العقد بل عليه أن يحضر بنفسه الكشف على الشخص الذى يريد الزواج حتى يكون متيقناً أنه هو هو الذى يحرر له العقد . فإذا تقدم له شخص غير العاقد بإسم هذا العاقد فحضر الكشف الطبى عليه وحرر له العقد كان هناك تزوير صريح بإنتحال شخصية الغير فى عقد رسمى .

( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/15)

=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 78
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان إعتراض الطاعن على الحكم فى صدد إثباته ركن إحتمال الضرر فى جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها ، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم ، و كان فى عبارة الحكم متسع لصورة أخرى يمكن أن يتصور من ورائها إحتمال الضرر ، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء ركن الضرر قائماً ، و تعين رفض الطعن المبنى على هذا الإعتراض .

( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )

=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 136
بتاريخ 27-02-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن المادة 470 من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلاً على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان ، لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها . فإذا لم تستوف الضمانة التى فرضها القانون ، و لم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر ، لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية ، و حق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضى البيوع إبطال النشر ، لأنه لم يستوف شرائطه القانونية ، بل وجب على قاضى البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه إذا غاب من له مصلحة فى إبطاله . و من أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أى تزوير يقع فيها لا يكون مستحق العقاب لإنعدام الضرر منه بإعتبار أنه وقع فى محرر باطل قانوناً بطلاناً أصلياً .


=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 58
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر .


=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 102
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.

( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 102
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
1) إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.

( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1063 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 181
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا إستبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه " بخطه و إمضائه و توقيع شاهدين " ورقة أخرى ، فهذا الإستبدال لا يكون فى أمر جنائى لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه و أمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما ، إذ فى هذه

الموضوع الأصلي : مبادئ النقض فى التزوير الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مبادئ النقض فى التزوير 1384c10


الأوسمة
 :


مبادئ النقض فى التزوير Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ النقض فى التزوير   مبادئ النقض فى التزوير I_icon_minitime24/12/2010, 12:12

خيارات المساهمة


الطعن رقم 1063 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 181
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا إستبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه " بخطه و إمضائه و توقيع شاهدين " ورقة أخرى ، فهذا الإستبدال لا يكون فى أمر جنائى لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه و أمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما ، إذ فى هذه الصورة ينتفى كل ضرر يحصل من هذا الإستبدال مهما يكن إستبدالاً متعمداً ، و ذلك قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هى قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق . أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة فى نصها للمخالصة الأولى و لكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين ، كما أن صلبها و توقيعها عليها ، و إن كانا بخطه هو ، إلا أن فيهما تلاعباً يعمى الأمر ، فمهما يقل من أن صلب هذه المخالصة ، و كذلك إمضاء الشخص الموقع عليها محرران بخط هذا الشخص نفسه ، و أن لا تأثير لتلاعبه فى خطه ما دام الخبير أثبت أنه هو كاتب ذلك الخط ، و ما دام هو نفسه إنتهى به الأمر إلى الإعتراف بذلك الخط ، و مهما يقل من أن ثبوت كون المخالصة فى صلبها و فى توقيعه عليها هى مخالصة ملزمة له حتى مع عدم شهادة أحد عليها - مهما يقل من كل ذلك فإن صاحب المخالصة له فى الواقع مصلحة كبرى فى زيادة التوثيق عليها بشهادة الشهود الذين يمكنه الإعتماد عليهم لإثبات صحة توقيع الموقع على المخالصة لو أنكر التوقيع . فالإستبدال فى هذه الصورة هو فى ذاته تزوير واقعة و ضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة و إيقاع الضرر له . و تحقق الضرر بهذه المثابة كاف . و لا يضير من بعد أن يكون هناك ضرر محتمل يصيب الشاهد أو لا يكون .

( الطعن رقم 1063 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1643 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 183
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى إرتكبت فيه الجريمة . فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلاً قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ، و لم يكن مستحيل التصور ، و كانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت ، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع إحتمال وقوعه ، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته ، و إما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الأمر و يحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما فسده بسابق فعله . و المتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه ، و بخاصة فى جريمة التزوير ، حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت إرتكابها محتمل الوقوع مجرد إحتمال .

( الطعن رقم 1643 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1856 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 196
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا أضاف شخص فى صلب عريضة دعوى إستئنافية إسم شخص آخر بصفته مستأنفاً ثانياً فى القضية فهذه الإضافة تعتبر تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى مستوجباً للعقاب بمقتضى المادتين 179 و 180 ع ، و لو كان موضوع القضية المستأنفة غير قابل للتجزئة و فيه تضامن جبرى بين المستأنف الحقيقى و الشخص الذى أضيف إسمه فى عريضة االإستئناف .

( الطعن رقم 1856 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1865 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 198
بتاريخ 26-06-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
إن العلم ، فيما يتعلق بعنصر الضرر على الخصوص ، لا يشترط فيه أن يكون علماً واقعياً فعلياً ، بل من المتفق عليه أن يكفى لإمكان القول بتوافر هذا العنصر أن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر ، سواء علم ذلك فعلاً ، و تصور الضرر مشخصاً أمام بصيرته أم لا . و لا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر ، بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه ، و أن يتروى و يستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله ، فإن قصر فى هذا الواجب فإن تقصيره لا يدفع عنه المسئولية . فالشخص الذى يؤدى شهادته لدى المحكمة الشرعية منتحلاً إسم رجل معلوم من بلدة يعتبر مزوراً ، لأن أقل ما كان يجب عليه أن يتصوره هو أن إنتحال هذا الإسم فيه تقويل صاحب الإسم الحقيقى لما لم يقله ، و هو ضرر أدبى لا يستهان به . على أنه بقطع النظر عن هذا الضرر فإن ما إرتكبه الجانى من التزوير قد حصل فى محضر رسمى . و مثل هذا النوع من التزوير يتوافر فيه الضرر بالصالح العام لما للإجراءات الرسمية من حرمة واجبة مراعاتها . و لا أهمية لما يستدرئ به المتهم مسئوليته من أنه لم يقصد من تأدية هذه الشهادة الإضرار بأحد ، بل كان قصده الوحيد مساعدة رافعة الدعوى الشرعية ضد زوجها ، فإن هذه المساعدة هى الباعث على إرتكاب التزوير ، و البواعث على إرتكاب الجرائم لا إعتداد بها ، شريفة كانت أم ممقوتة ، ما دامت الأركان القانونية لتلك الجرائم تكون مستوفاة .

( الطعن رقم 1865 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/26 )
=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 197
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
تقدير توافر الضرر أو إحتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها . فإذا إتهم شخص بأنه إرتكب تزويراً فى ورقة عرفية " سند دين " بأن غير تاريخ الإستحقاق من سنة 1931 إلى سنة 1939 ، ثم سدد مبلغ الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة ، فلا أهمية لهذا التسديد بعد إرتكاب جريمة التزوير فعلاً .

( الطعن رقم 1868 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 214
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار واقعة التزوير مبينة فى الحكم بجميع ظروفها بياناً كافياً أن تذكر المحكمة بحكمها فى صدد تحديد تاريخ التزوير " أن التوقيع على ذلك السند ما دام لم يكشف التحقيق تاريخ حصوله يعتبر حاصلاً فى يوم كذا و هو تاريخ ظهور السند بعمل بروتستو عنه " ، و أن تقول بصدد بيان كيفية حصول المتهم على ختم المجنى عليه الموقع به على السند " و حيث إن ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أنه ثبت لها وجود معاملات بين المتهم الثانى و المجنى عليه و صهره ، فإن ذلك مع باقى ظروف الدعوى قد يؤيد التهمة قبل المتهمين ، إذ أنه يغلب أن تكون هذه المعاملات هى التى هيأت الفرصة لهما للحصول على ختم المجنى عليه و التوقيع به على السند المطعون فيه بدون علمه " .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 256
بتاريخ 15-01-1934
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
يجب لإعتبار المحرر مزوراً أن يقع التغيير فى نفس المحرر مباشرة و بإحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات . فإذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له ، محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى فهذا الفعل - و إن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة - إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور و لم يحصل بإحدى الطرق المبينة فى القانون للتزوير المادى ، إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة و لم يدخل عليها أى تغيير مادى ، فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون فى باب التزوير ، و لذلك لا يمكن إعتباره تزويراً جنائياً ، لعدم جواز التوسع فى تأويل أحكام قانون العقوبات . و لا يصح أن يقاس التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل فى علامة واردة بالمحرر أو فى رقم أو ترقيم فيه ، إذ العلامات و الأرقام و الترقيم ليست إلاأجزاء من المحرر ، أما الصورة الشمسية فلا يمكن إعتبارها جزءاً من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ، و لا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير .

( الطعن رقم 189 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0793 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 449
بتاريخ 25-03-1935
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
للبصمة حرمة ، و للمحرر المذيل بها حجية فيما سطر من أجله ، و العبث به عبث بالثقة العامة التى وضعت فيه مستوجب للعقاب . فالمحرر الذى يسند فيه للغير أى تعهد أو إلتزام و يذيل ببصمة تنسب كذباً لهذا الغير يكتسب فى الظاهر شكل الورقة الصحيحة المثبتة لذلك التعهد أو الإلتزام و يمكن أن يخدع من يتعامل به ، كما تخدع الورقة المذيلة بإمضاء مزور أو ختم مزور من يتعامل بها . ذلك لأن البصمات تتشابه ، و هى لا تقرأ إلا بعد تحقيق فنى ، فيمكن للمزور أن يقدم ذلك المحرر للقضاء و يحصل منه على ما يحصل عليه لو قدم ورقة عليها ختم أو إمضاء مزور ، فهو إذن محرر يصلح مبدئياً أن يكون أساساً للمطالبة بحق و يمكن أن ينشأ عنه ضرر للغير . و من يبصم بأصبعه أو إصبع غيره على محرر و ينسب كذباً تلك البصمة لشخص آخر إنما ينتحل شخصية ذلك الشخص الآخر ، و الإنتحال طريقة مستقلة من طرق التزوير المادى التى نصت عليها المادة 179 من قانون العقوبات و هذا فضلاً عن أن ن ينشئ محرراً مثبتاً لتعهد أو إلتزام و ينسبه إلى غير محرره بأن يبصم عليه ببصمة ينسبها كذباً إلى هذا الغير يصح من جهة أخرى أن يعد مزوراً بطريق الإصطناع ، و هو من طرق التزوير المنصوص عليها قانوناً .

( الطعن رقم 793 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/25 )

=================================
الطعن رقم 1208 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 336
بتاريخ 28-05-1934
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع ، و تقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ، سواء أكان التزوير واقعاً فى محرر رسمى أم محرر عرفى ، و بقطع النظر عن المادة المطلوب تطبيقها ، إذ الحكم واحد فى كل الحوال التى يشملها باب التزوير . و لا سلطان لمحكمة النقض على ما تثيره محكمة الموضوع فى ذلك ما دامت هى لم تخالف فيما ذهبت إليه حكماً من أحكام القانون .

( الطعن رقم 1208 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )
=================================
الطعن رقم 2043 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 417
بتاريخ 04-02-1935
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إن الرأى القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة ، إذ التغيير يقتضى عملاً إيجابياً من جانب مرتكبه ، و الذى يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتى عملاً إيجابياً - هذا الرأى على إطلاقه غير سديد ، إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه ، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ، فإذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع إعتبر الترك تغييراً للحقيقة و بالتالى تزويراً معاقباً عليه .

( الطعن رقم 2043 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0427 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 458
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة التزوير أن يعتمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه .


=================================
الطعن رقم 1353 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 499
بتاريخ 18-11-1935
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى تقليد الأختام و ما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 من قانون العقوبات ليست بالجهة المأذونة بإستعمال الختم و إنما بالختم المقلد نفسه . فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل إستعماله فى غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه بإستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة 174 المذكور ، و كان إستعماله جناية كذلك طبقاً لهذه المادة . فالختم الصادر من القسم البيطرى التابع لوزارة الزراعة لكى تستعمله شركة الأسواق فى سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة 174 السابقة الذكر .


=================================
الطعن رقم 1353 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 499
بتاريخ 18-11-1935
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
فى جريمة تقليد الأختام يكفى لتوفر ركن التقليد إمكان إنخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون إقتضاء أى شرط آخر .

( الطعن رقم 1353 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 581
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
التزوير بوضع إسم مزور يتم و لو لم يحصل تقليد إمضاء صاحب ذلك الأسم أو محاولة تقليده .


=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 581
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوفر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زور عليه المحرر ، بل يتوفر هذا الركن و لو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر .

( الطعن رقم 621 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0720 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 547
بتاريخ 10-02-1936
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى لتوفر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة ، بل يكفى لذلك وقوع الضرر على أى شخص آخر و لو كان غير من وقع التزوير عليه .

( الطعن رقم 720 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1273 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 603
بتاريخ 18-05-1936
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
التأشير على سند الدين بخط المدين لا يكون حجة على الدائن ، و إنما الذى يكون حجة عليه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله . فإذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذى دفعه من مقدار الدين فإنه يكون قد وكله فى إجراء هذا التأشير نيابة عنه و يكون تأشيرالمدين فى هذه الحالة حجة على الدائن . و من هنا يتأتى الضرر لأن كل ما يحرره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه بإعتباره حاصلاً بإذنه . فإذاهو أشر بأكثر مما أراد الدائن التأشير به ، فإن هذا يعد تزويراً معنوياً من المدين بتغيير إقرار أولى الشأن منطبقاً على المادتين 181 و 183 عقوبات .

( الطعن رقم 1273 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )
=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 29
بتاريخ 28-12-1936
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن التوقيع على المحرر بإمضاء مزور يعد تزويراً معاقباً عليه ، و لو كان الإمضاء لشخص لا وجود له فى الواقع . فمن إصطنع عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير ناسباً صدورها إلى شخص موهوم و قدمها ، بعد التوقيع عليها بإسم ذلك الشخص ، إلى قلم المحضرين لإعلانها فأعلنها ، فإنه يكون قد إقترف جناية التزوير المعاقب عليها بالمادتين 179 و 180 عقوبات .

( الطعن رقم 2210 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/28 )
=================================
الطعن رقم 2456 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 30
بتاريخ 04-01-1937
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
مجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر ، فإن كل عبث بها يقلل من الثقة و الإحترام الواجبين لها قانوناً .

( الطعن رقم 2456 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 34
بتاريخ 25-01-1937
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر و يلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر ، لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثانى .


=================================
الطعن رقم 0254 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 51
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
محاكاة الإمضاء ليست شرطاً فى تزويره ، بل يكفى أن يوقع المتهم على محرر بإمضاء لشخص آخر ناسباً له بذلك هذا الإمضاء ، و لو كان رسمه مخالفاً لرسم الإمضاء الحقيقى .

( الطعن رقم 254 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 22-03-1937
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن إصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادى . و الورقة التى تعطى شكل الأوراق الرسمية و ينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومى مختص تعتبر فى حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها فى المادة 179 عقوبات . فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة و يضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة .

( الطعن رقم 671 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0941 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 73
بتاريخ 17-05-1937
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا عقاب على التزوير لإنتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلاً لإثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه ، و لكن هذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سنداً كتابياً يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه . فإذا غير شخص فى إيصال التسديد المعطى له من دائنه أرقام المبلغ الذى سدده فجعله أزيد من حقيقته ، و كان ذلك بقصد تخلصه من فوائد ربوية متنازع عليها بينه هو و الدائن ، فهذا تزوير معاقب عليه .

( الطعن رقم 941 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1936 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 95
بتاريخ 08-11-1937
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة فى المحرر بإحدى الطرق التى نص عليها القانون ، فإذا خلا الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيباً عيباً جوهرياً لنقضه .

( الطعن رقم 1936 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 424
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
ركن العمد فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون منتوياً فى ذات الوقت إستعمال هذا المحرر بما فيه من تغيير إستعمالاً من شأنه الإضرار بالغير . فإذا تسمى شخص كذباً بإسم المدعى عليه فى دعوى مدنية أمام المحكمة و إنتحل شخصيته فى محضر الجلسة ، و هو من الأوراق الرسمية التى من شأن كل عبث بما فيها تحقق الضرر بتقويض الثقة المقررة لحجيتها القانونية ، و كان ذلك بقصد إعادة القضية إلى الرول فأعادتها المحكمة إليه و عدلت عن الحكم الذى كانت أصدرته فيها ، و ما كانت لتعدل عنه لولا فعلة هذا الشخص ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يدل على توافر القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 424
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إن أدلة وقوع الجريمة و ثبوتها على الجانى كما تستخلص من الظروف الملابسة لها تستخلص كذلك مما يظهره التحقيق من أدلة لاحقة تكشف عنها الإجراءات التى سنها القانون كإستجواب المتهمين و تفتيش المنازل و الأشخاص . فإذا إستندت المحكمة فى التدليل على قصد التزوير إلى أمر لاحق لوقوع واقعة التزوير كقول قاله المتهم فى التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

الموضوع الأصلي : مبادئ النقض فى التزوير الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مبادئ النقض فى التزوير 1384c10


الأوسمة
 :


مبادئ النقض فى التزوير Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ النقض فى التزوير   مبادئ النقض فى التزوير I_icon_minitime24/12/2010, 12:14

خيارات المساهمة


احكام نقض فى التزوير

--------------------------------------------------------------------------------

من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .

الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

- ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .

الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636

- ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكر توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .

الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .

العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .

جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق

- ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .

جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق

-ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .

جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .

- مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .

جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق

- متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة .

الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .

- اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .

الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181

والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .

الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .

لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .

الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .



من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبول وجة الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .

طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988



اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .

( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )

لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .

( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )

من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا

( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .

تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .

( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )

لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولاللموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )

ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .

( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )

وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .

( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)

وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا

( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )

فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .

( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )

اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .

( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )

لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )

من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له

( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )

منقوول للفائدة .

aiman_200020


الموضوع الأصلي : مبادئ النقض فى التزوير الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مبادئ النقض فى التزوير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.