عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  110
AlexaLaw on facebook
افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  110
افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  110
افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  110
افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  110
افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  110

شاطر | 
 

 افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kdanour
نائب المدير

نائب المدير

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

عدد المساهمات : 606

نقاط : 6903

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 33

الأوسمه :

افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  Ouuooo10



افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  Empty
مُساهمةموضوع: افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '    افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  I_icon_minitime23/11/2010, 21:09

خيارات المساهمة


المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '

وليد حسن فهمي

جامعة نانسي - فرنسا




في خطاب له أمام الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1999، حذر الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي أنان، من أنه إذا لم يستطع الضمير الإنساني المشترك أن يجد في الأمم المتحدة أكبر منبر له، فسيكون ثمة خطر كبير من أن يتم البحث عن الأمن والسلام في أماكن أخري.

وأضاف في تقريره إلي الجمعية العامة بمناسبة الألفية 'إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقا تعديا غير مقبول علي السيادة، فعلي أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا، وسريبرينتشا، وللانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثل تعديا علي كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة? .. من المؤكد أنه ما من مبدأ قانوني، حتي مبدأ السيادة نفسه، يمكن أن يحمي الجرائم ضد الإنسانية .. وأنه ينبغي أن يظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ أخير، ولكنه خيار لا ينبغي التخلي عنه في مواجهة القتل الجماعي'.

استجابة لهذا النداء، أعلن رئيس الوزراء الكندي في ذلك الحين، جون كريتيان، في مؤتمر الألفية - الذي عقد في سبتمبر من عام 2000 - عن إنشاء لجنة دولية معنية بالتدخل والسيادة، تكون مهمتها دعم نقاش عالمي شامل حول العلاقة بين التدخل وسيادة الدول، يقوم علي أساس التوفيق بين واجب المجتمع الدولي الذي يحتم عليه أن يتدخل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد الإنسانية وضرورة احترام سيادة الدول. في ديسمبر 2001 ، انتهت اللجنة بعمل تقرير يدور حول 'مسئولية الحماية'. من هنا، كان أول ظهور لفكرة مسئولية الحماية التي تعد تطورا لمبدأ التدخل الإنساني (1).

أولا- من التدخل الإنساني إلي مسئولية الحماية :

إن مفهوم مسئولية الحماية ليس ببعيد كثيرا عن المفهوم القديم، والمقصود به هنا التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض إنسانية. والجدير بالذكر أن فكرة التدخل لدي دولة أجنبية لإنقاذ الشعوب ليست بجديدة. ففي القرن التاسع عشر، تدخل الأوروبيون لحماية المسيحيين الذين كانوا يعانون من اضطهاد الحكم العثماني لهم في ذلك الوقت. ولكن حق أو واجب التدخل ظهر عام 1987 في فرنسا تحديدا من خلال مؤلف 'واجب التدخل' للبروفيسور ماريو بيتاتي، أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس، ووزير الخارجية الفرنسي الحالي برنار كوشنار(2). ويقوم هذا الواجب علي أساس إنقاذ الشعوب التي تواجه خطرا وذلك بتقديم المعونة لهم، سواء عن طريق الدول أو المنظمات غير الحكومية.

وقد كان التدخل الإنساني مثار جدل، سواء في حدوثه، كما هو الحال في البوسنة وكوسوفو والصومال، أو عدم حدوثه كما في حالة رواندا.ففي الفترة ما بين عام 1992 و1993، فشلت عمليات حفظ السلم في الصومال في إعادة الأمن والنظام إلي نصابهما نتيجة لسوء التخطيط والتنفيذ والاستخدام المفرط للقوة العسكرية، الأمر الذي أدي في النهاية إلي انسحاب الأمم المتحدة. كما كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن في عام 1994 علي علم بمخططات الحكومة في رواندا لإبادة جماعية، ومع ذلك رفض مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة وكان ذلك إخفاقا للإرادة الدولية. وكان لإخفاق الأمم المتحدة في الحيلولة دون قتل المدنيين في البوسنة عام 1995 أثر كبير في مناقشة السياسة لعامة المحددة للتدخل لأغراض الحماية. وقد ثار جدل عنيف حول شرعية التدخل العسكري لحلف شمال الأطلنطي في إقليم كوسوفو، لاسيما وأنه حدث في دولة ذات سيادة ودون موافقة مجلس الأمن. وقد ساهمت هذه الحالات الأربع في ظهور مفهوم 'مسئولية الحماية' ، وذلك لأنها جاءت في وقت كانت توجد فيه توقعات كبيرة باتخاذ تدابير جماعية فعالة عقب انتهاء الحرب الباردة.

ويري الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، في تقريره الصادر في 2 ديسمبر 2004 'عالم أكثر أمنا'، أن الكوارث الإنسانية المتعاقبة في تلك الدول الأربع والآن في دارفور، بالسودان، أدت إلي تركيز الاهتمام، ليس علي حصانات الدول ذات السيادة، بل علي مسئولياتها، سواء تجاه مواطنيها أنفسهم أو تجاه المجتمع الدولي. لذلك، فقد ظهر اعتراف متزايد بأن المسألة ليست هي 'حق التدخل' من جانب أي دولة، بل هي 'مسئولية الحماية' التي تقع علي عاتق كل دولة عندما يتصل الأمر بمعاناة السكان من كارثة يمكن تفاديها، كالقتل الجماعي، والاغتصاب الجماعي، والتطهير العرقي عن طريق الطرد بالإكراه والترويع، والتجويع المتعمد، والتعريض للأمراض(3).

وثمة قبول متزايد لفكرة أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل عندما تكون الحكومات ذات السيادة غير قادرة، أو غير راغبة، في حماية مواطنيها من كوارث من هذا النوع، رغم أنها هي التي تتحمل المسئولية الرئيسية عن حمايتهم. في هذه الحالة ، يتحمل المجتمع الدولي تلك المسئولية، مستخدما في ذلك نطاقا متصلا من الوسائل يشمل : المنع، ومواجهة العنف عند اللزوم، وإعادة بناء المجتمعات الممزقة. ويقع علي عاتق المجتمع الدولي أيضا، من خلال الأمم المتحدة، الالتزام باستخدام الملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وفي هذا السياق، ينبغي علي الأمم المتحدة اتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة - عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، علي أساس كل حالة علي حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية - في حال قصور الوسائل السلمية، وعجز السلطات الوطنية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. كما يجب أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسئولية عن حماية السكان من تلك الجرائم، وآثار تلك الجرائم، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي. بالإضافة إلي ذلك، تلتزم الأمم المتحدة - حسب الضرورة والاقتضاء - بمساعدة الدول في بناء القدرة علي حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات(4).

ثانيا- المبادئ الأساسية لمسئولية الحماية :

تقع علي عاتق الدول ذات السيادة المسئولية الرئيسية لحماية سكانها حين يتعرضون لأذي خطير نتيجة الحروب الداخلية أو العصيان أو القمع. وعند إخفاق الدولة المعنية وعدم قدرتها، أو رغبتها، في وقف الأذي أو تجنبه، يتنحي مبدأ عدم التدخل لتحل محله المسئولية الدولية عن الحماية. وتكمن مسئولية الحماية كنهج جديد للمجتمع الدولي فيما يلي:

أ) الواجبات المتأصلة في مفهوم السيادة:

تعني السيادة الهوية القانونية للدولة في القانون الدولي، وهو مفهوم يوفر النظام والاستقرار في العلاقات الدولية، لأن الدول ذات السيادة تعتبر متساوية بغض النظر عن قوتها أو حجمها أو ثروتها. واعترافا بهذا، أنشيء مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول باعتباره حجر الزاوية لميثاق الأمم المتحدة وفقا للفقرة الأولي من المادة الثانية. ويترجم مفهوم السيادة داخل كل دولة بالقدرة علي اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالموارد والسكان الموجودين في نطاقها. ومع ذلك، فإن سلطة الدولة لا تعتبر مطلقة، بل هي مقيدة ومنظمة داخليا وفقا للنظم الدستورية(5).

ويجسد توقيع ميثاق الأمم المتحدة البعد الدولي لمفهوم السيادة، حيث إن إن قبول عضوية أي دولة بالأمم المتحدة يعني قبولها الالتزامات الدولية التي قبلتها الدول الأعضاء الأخري بمحض إرادتها. وبينما تقبل الدولة نفسها وبمحض إرادتها مسئوليات العضوية بمجرد توقيعها الميثاق، فإن ذلك لا يعني أي نقل لسيادة الدولة أو انتقاصا منها، ولكن الأمر ينطوي علي إعادة تصنيف مفهوم السيادة من السيادة كسيطرة إلي السيادة كمسئولية، سواء في الوظائف الداخلية للدول أو فيما يتعلق بواجباتها الخارجية، ومن ثم صار التفكير في السيادة كمسئولية يلقي اعترافا متزايدا في ممارسات الدول.

ويترتب علي ذلك ثلاثة مستويات من المسئولية، هي :

1- الدولة مسئولة عن سلامة مواطنيها وحماية أرواحهم.
2- السلطات السياسية للدولة مسئولة أمام مواطنيها داخليا وأمام المجتمع الدولي خارجيا من خلال الأمم المتحدة.
3- موظفو الدولة مسئولون عما يقومون به من فعل وترك.

ب) مسئولية الأمم المتحدة بمقتضي الميثاق فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين:

الأصل في مبدأ عدم التدخل الصلابة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، حيث : 'يمتنع أعضاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو علي أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة'. كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تحظر علي الأمم المتحدة' التدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما'. والواقع أن هذا المبدأ الأخير مثار جدل، لاسيما فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

وثمة استثناء مهم علي مبدأ عدم التدخل، فالمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة تعهد إلي مجلس الأمن دورا رئيسيا في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وبالرغم من ورود أحكام متعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السلمية في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن البعد التنفيذي لهذه المسئولية ورد في الفصل السابع من الميثاق، الذي يصف التدابير التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها وفقا لنص المادة 39 من الميثاق 'ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان'. هذه التدابير قد تكون من أعمال الحظر والجزاءات وقطع العلاقات الدبلوماسية، وفقا لنص المادة 41 من الميثاق. غير أنه إذا رأي المجلس أن هذه التدابير غير كافية، فله أن يلجأ إلي استخدام القوة العسكرية وما يلزم من الأعمال لحفظ السلم وإعادة الأمن إلي نصابه. والجدير بالذكر أن الفصل الثامن من الميثاق يعترف بوجود دور للمنظمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكنه ينص صراحة في المادة 53 علي أنه يكون 'عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه'. أما التنظيمات والوكالات نفسها، فإنه لا يجوز بمقتضاها أو علي يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس(6).

بيد أن مجلس الأمن ليس هو المسئول الأوحد عن معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين. فالمادة العاشرة من الميثاق تعطي مسئولية عامة للجمعية العامة فيما يتعلق بأي مسألة تقع في نطاق سلطة الأمم المتحدة. كما أن المادة الحادية عشرة تخول الجمعية العامة مسئولية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولكنها مسئولية تقتصر علي تقديم التوصيات ولا تتخذ قرارات ملزمة. والشرط الوحيد المتعلق بمناقشة الجمعية العامة لمثل هذا الأمر - والذي قصد به أن يحول دون وقوع انقسام بين الهيئتين الرئيسيتين للأمم المتحدة - هو ألا يكون مجلس الأمن يناقش القضية المعنية في الوقت نفسه وذلك وفقا للمادة 12 من الميثاق. ويمكن أن يضاف إلي هذه الأسس الواردة في الميثاق فيما يخص عمل الجمعية العامة، القرار رقم 377 الصادر في 3 نوفمبر 1950 والمتعلق ب- 'الاتحاد من أجل السلام' Uniting For Peace والذي عقدت بموجبه دورات استثنائية واستخدم كأساس للعمليات التي تمت في كوريا عام 1950 ومصر1965، والكونغو 1960(7).

التوقيع
توقيع العضو : kdanour
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اتش كامب
عضو فعال

عضو فعال

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

عدد المساهمات : 150

نقاط : 5175

%إحترامك للقوانين 100



افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  Empty
مُساهمةموضوع: رد: افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '    افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '  I_icon_minitime9/2/2011, 08:05

خيارات المساهمة


جمبل جدا ماخطاه مداد قلمك المعطاء

كم اثريتي القسم بموضوعاتك المتميزة

التوقيع
توقيع العضو : اتش كامب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' حصرياا , افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' بانفراد , افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' منتديات عالم القانون , افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' حمل , افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' download , افتراضي الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.