عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' 110
AlexaLaw on facebook
 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' 110
 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' 110
 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' 110
 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' 110
 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' 110

شاطر | 
 

  الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' 1384c10


الأوسمة
 :


 الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' Empty
مُساهمةموضوع: الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '    الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية ' I_icon_minitime14/9/2011, 14:24

خيارات المساهمة


الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '

وليد حسن فهمي

جامعة نانسي - فرنسا





في خطاب له أمام الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1999، حذر الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي أنان، من أنه إذا لم يستطع الضمير الإنساني المشترك أن يجد في الأمم المتحدة أكبر منبر له، فسيكون ثمة خطر كبير من أن يتم البحث عن الأمن والسلام في أماكن أخري.

وأضاف في تقريره إلي الجمعية العامة بمناسبة الألفية 'إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقا تعديا غير مقبول علي السيادة، فعلي أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا، وسريبرينتشا، وللانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثل تعديا علي كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة? .. من المؤكد أنه ما من مبدأ قانوني، حتي مبدأ السيادة نفسه، يمكن أن يحمي الجرائم ضد الإنسانية .. وأنه ينبغي أن يظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ أخير، ولكنه خيار لا ينبغي التخلي عنه في مواجهة القتل الجماعي'.

استجابة لهذا النداء، أعلن رئيس الوزراء الكندي في ذلك الحين، جون كريتيان، في مؤتمر الألفية - الذي عقد في سبتمبر من عام 2000 - عن إنشاء لجنة دولية معنية بالتدخل والسيادة، تكون مهمتها دعم نقاش عالمي شامل حول العلاقة بين التدخل وسيادة الدول، يقوم علي أساس التوفيق بين واجب المجتمع الدولي الذي يحتم عليه أن يتدخل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد الإنسانية وضرورة احترام سيادة الدول. في ديسمبر 2001 ، انتهت اللجنة بعمل تقرير يدور حول 'مسئولية الحماية'. من هنا، كان أول ظهور لفكرة مسئولية الحماية التي تعد تطورا لمبدأ التدخل الإنساني (1).

أولا- من التدخل الإنساني إلي مسئولية الحماية :

إن مفهوم مسئولية الحماية ليس ببعيد كثيرا عن المفهوم القديم، والمقصود به هنا التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض إنسانية. والجدير بالذكر أن فكرة التدخل لدي دولة أجنبية لإنقاذ الشعوب ليست بجديدة. ففي القرن التاسع عشر، تدخل الأوروبيون لحماية المسيحيين الذين كانوا يعانون من اضطهاد الحكم العثماني لهم في ذلك الوقت. ولكن حق أو واجب التدخل ظهر عام 1987 في فرنسا تحديدا من خلال مؤلف 'واجب التدخل' للبروفيسور ماريو بيتاتي، أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس، ووزير الخارجية الفرنسي الحالي برنار كوشنار(2). ويقوم هذا الواجب علي أساس إنقاذ الشعوب التي تواجه خطرا وذلك بتقديم المعونة لهم، سواء عن طريق الدول أو المنظمات غير الحكومية.

وقد كان التدخل الإنساني مثار جدل، سواء في حدوثه، كما هو الحال في البوسنة وكوسوفو والصومال، أو عدم حدوثه كما في حالة رواندا.ففي الفترة ما بين عام 1992 و1993، فشلت عمليات حفظ السلم في الصومال في إعادة الأمن والنظام إلي نصابهما نتيجة لسوء التخطيط والتنفيذ والاستخدام المفرط للقوة العسكرية، الأمر الذي أدي في النهاية إلي انسحاب الأمم المتحدة. كما كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن في عام 1994 علي علم بمخططات الحكومة في رواندا لإبادة جماعية، ومع ذلك رفض مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة وكان ذلك إخفاقا للإرادة الدولية. وكان لإخفاق الأمم المتحدة في الحيلولة دون قتل المدنيين في البوسنة عام 1995 أثر كبير في مناقشة السياسة لعامة المحددة للتدخل لأغراض الحماية. وقد ثار جدل عنيف حول شرعية التدخل العسكري لحلف شمال الأطلنطي في إقليم كوسوفو، لاسيما وأنه حدث في دولة ذات سيادة ودون موافقة مجلس الأمن. وقد ساهمت هذه الحالات الأربع في ظهور مفهوم 'مسئولية الحماية' ، وذلك لأنها جاءت في وقت كانت توجد فيه توقعات كبيرة باتخاذ تدابير جماعية فعالة عقب انتهاء الحرب الباردة.

ويري الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، في تقريره الصادر في 2 ديسمبر 2004 'عالم أكثر أمنا'، أن الكوارث الإنسانية المتعاقبة في تلك الدول الأربع والآن في دارفور، بالسودان، أدت إلي تركيز الاهتمام، ليس علي حصانات الدول ذات السيادة، بل علي مسئولياتها، سواء تجاه مواطنيها أنفسهم أو تجاه المجتمع الدولي. لذلك، فقد ظهر اعتراف متزايد بأن المسألة ليست هي 'حق التدخل' من جانب أي دولة، بل هي 'مسئولية الحماية' التي تقع علي عاتق كل دولة عندما يتصل الأمر بمعاناة السكان من كارثة يمكن تفاديها، كالقتل الجماعي، والاغتصاب الجماعي، والتطهير العرقي عن طريق الطرد بالإكراه والترويع، والتجويع المتعمد، والتعريض للأمراض(3).

وثمة قبول متزايد لفكرة أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل عندما تكون الحكومات ذات السيادة غير قادرة، أو غير راغبة، في حماية مواطنيها من كوارث من هذا النوع، رغم أنها هي التي تتحمل المسئولية الرئيسية عن حمايتهم. في هذه الحالة ، يتحمل المجتمع الدولي تلك المسئولية، مستخدما في ذلك نطاقا متصلا من الوسائل يشمل : المنع، ومواجهة العنف عند اللزوم، وإعادة بناء المجتمعات الممزقة. ويقع علي عاتق المجتمع الدولي أيضا، من خلال الأمم المتحدة، الالتزام باستخدام الملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وفي هذا السياق، ينبغي علي الأمم المتحدة اتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة - عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، علي أساس كل حالة علي حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية - في حال قصور الوسائل السلمية، وعجز السلطات الوطنية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. كما يجب أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسئولية عن حماية السكان من تلك الجرائم، وآثار تلك الجرائم، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي. بالإضافة إلي ذلك، تلتزم الأمم المتحدة - حسب الضرورة والاقتضاء - بمساعدة الدول في بناء القدرة علي حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات(4).

ثانيا- المبادئ الأساسية لمسئولية الحماية :

تقع علي عاتق الدول ذات السيادة المسئولية الرئيسية لحماية سكانها حين يتعرضون لأذي خطير نتيجة الحروب الداخلية أو العصيان أو القمع. وعند إخفاق الدولة المعنية وعدم قدرتها، أو رغبتها، في وقف الأذي أو تجنبه، يتنحي مبدأ عدم التدخل لتحل محله المسئولية الدولية عن الحماية. وتكمن مسئولية الحماية كنهج جديد للمجتمع الدولي فيما يلي:

أ) الواجبات المتأصلة في مفهوم السيادة:

تعني السيادة الهوية القانونية للدولة في القانون الدولي، وهو مفهوم يوفر النظام والاستقرار في العلاقات الدولية، لأن الدول ذات السيادة تعتبر متساوية بغض النظر عن قوتها أو حجمها أو ثروتها. واعترافا بهذا، أنشيء مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول باعتباره حجر الزاوية لميثاق الأمم المتحدة وفقا للفقرة الأولي من المادة الثانية. ويترجم مفهوم السيادة داخل كل دولة بالقدرة علي اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالموارد والسكان الموجودين في نطاقها. ومع ذلك، فإن سلطة الدولة لا تعتبر مطلقة، بل هي مقيدة ومنظمة داخليا وفقا للنظم الدستورية(5).

ويجسد توقيع ميثاق الأمم المتحدة البعد الدولي لمفهوم السيادة، حيث إن إن قبول عضوية أي دولة بالأمم المتحدة يعني قبولها الالتزامات الدولية التي قبلتها الدول الأعضاء الأخري بمحض إرادتها. وبينما تقبل الدولة نفسها وبمحض إرادتها مسئوليات العضوية بمجرد توقيعها الميثاق، فإن ذلك لا يعني أي نقل لسيادة الدولة أو انتقاصا منها، ولكن الأمر ينطوي علي إعادة تصنيف مفهوم السيادة من السيادة كسيطرة إلي السيادة كمسئولية، سواء في الوظائف الداخلية للدول أو فيما يتعلق بواجباتها الخارجية، ومن ثم صار التفكير في السيادة كمسئولية يلقي اعترافا متزايدا في ممارسات الدول.

ويترتب علي ذلك ثلاثة مستويات من المسئولية، هي :

1- الدولة مسئولة عن سلامة مواطنيها وحماية أرواحهم.
2- السلطات السياسية للدولة مسئولة أمام مواطنيها داخليا وأمام المجتمع الدولي خارجيا من خلال الأمم المتحدة.
3- موظفو الدولة مسئولون عما يقومون به من فعل وترك.

ب) مسئولية الأمم المتحدة بمقتضي الميثاق فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين:

الأصل في مبدأ عدم التدخل الصلابة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، حيث : 'يمتنع أعضاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو علي أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة'. كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تحظر علي الأمم المتحدة' التدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما'. والواقع أن هذا المبدأ الأخير مثار جدل، لاسيما فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

وثمة استثناء مهم علي مبدأ عدم التدخل، فالمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة تعهد إلي مجلس الأمن دورا رئيسيا في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وبالرغم من ورود أحكام متعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السلمية في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن البعد التنفيذي لهذه المسئولية ورد في الفصل السابع من الميثاق، الذي يصف التدابير التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها وفقا لنص المادة 39 من الميثاق 'ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان'. هذه التدابير قد تكون من أعمال الحظر والجزاءات وقطع العلاقات الدبلوماسية، وفقا لنص المادة 41 من الميثاق. غير أنه إذا رأي المجلس أن هذه التدابير غير كافية، فله أن يلجأ إلي استخدام القوة العسكرية وما يلزم من الأعمال لحفظ السلم وإعادة الأمن إلي نصابه. والجدير بالذكر أن الفصل الثامن من الميثاق يعترف بوجود دور للمنظمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكنه ينص صراحة في المادة 53 علي أنه يكون 'عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه'. أما التنظيمات والوكالات نفسها، فإنه لا يجوز بمقتضاها أو علي يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس(6).

بيد أن مجلس الأمن ليس هو المسئول الأوحد عن معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين. فالمادة العاشرة من الميثاق تعطي مسئولية عامة للجمعية العامة فيما يتعلق بأي مسألة تقع في نطاق سلطة الأمم المتحدة. كما أن المادة الحادية عشرة تخول الجمعية العامة مسئولية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولكنها مسئولية تقتصر علي تقديم التوصيات ولا تتخذ قرارات ملزمة. والشرط الوحيد المتعلق بمناقشة الجمعية العامة لمثل هذا الأمر - والذي قصد به أن يحول دون وقوع انقسام بين الهيئتين الرئيسيتين للأمم المتحدة - هو ألا يكون مجلس الأمن يناقش القضية المعنية في الوقت نفسه وذلك وفقا للمادة 12 من الميثاق. ويمكن أن يضاف إلي هذه الأسس الواردة في الميثاق فيما يخص عمل الجمعية العامة، القرار رقم 377 الصادر في 3 نوفمبر 1950 والمتعلق ب- 'الاتحاد من أجل السلام' Uniting For Peace والذي عقدت بموجبه دورات استثنائية واستخدم كأساس للعمليات التي تمت في كوريا عام 1950 ومصر1965، والكونغو 1960(7).

وترتكز سلطة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، علي دورها في تطبيق الشرعية لا علي استخدام القوة الجبرية. ويعتبر مفهوم الشرعية بمثابة همزة الوصل بين ممارسة الأمم المتحدة لسلطتها في حفظ الأمن وبين اللجوء إلي استخدام القوة، حيث يعتبر التدخل الجماعي عملا شرعيا، لأنه مأذون به من قبل هيئة دولية تمثيلية، في حين ينظر إلي التدخل الفردي علي أنه غير مشروع باعتباره لا يمثل إلا المصلحة الذاتية(Cool.

وكما ذكرنا آنفا، تقع مسئولية حماية أرواح السكان أولا علي عاتق الدولة ذات السيادة، وثانيا علي عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إذا ثبت أن الدولة غير قادرة أو غير راغبة في حماية المواطنين أو متورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد مواطنيها. وقد انتقلت سلطة سن القوانين المجتمعية لتسوية مسائل الأمن والسلم الدوليين من يد الدول الكبري - بالاتفاق فيما بينها - إلي الأمم المتحدة. وتقع المنظمة - ومجلس الأمن- في قلب النظام الدولي، وهي المنظمة الوحيدة التي لديها سلطة مقبولة عالميا للتصديق علي هذه العمليات، حتي وإن كانت لا تملك قدرة تنفيذية فعالة.

ج - الالتزامات القانونية المحددة :

كان اعتماد معايير جديدة لسلوك الدول في حماية حقوق الإنسان الدولية وتعزيزها واحدا من أكبرالمنجزات التي تحققت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد ألمزت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من ميثاق الأمم المتحدة المنظمة ب- 'تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع علي ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب ***** أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء'. ويضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في عام 1948، التوافق السياسي والتركيب القانوني لحقوق الإنسان. وبإضافة العهدين المعتمدين في عام 1966 بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية، فقد أصبحت حقوق الإنسان مبدأ أساسيا من مباديء العلاقات الدولية. ولقد رسم العهدان مع الإعلان العالمي الشكل الدولي لحقوق الإنسان، بل وقد وضعا المقياس العام لسلوك الدول، كذلك الأحكام التي سنت في كثير من القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وبالتالي، فإن ما حدث يعد تحولا من ثقافة الحصانة السيادية إلي ثقافة المساءلة الوطنية والدولية. فالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تستخدم القواعد الدولية والنصوص الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها مرجعا مهما تحكم بموجبه علي سلوك الدول. وقد حققت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عدة نجاحات في هذا المجال. وعلي سبيل المثال، أدي التقدم في مجال حقوق الأنسان إلي زيادة تطوير القانون الدولي الإنساني واعتماد اتفاقية أتاوا للألغام الأرضية، وإنشاء العديد من المحاكم الدولية الجنائية للنظر في الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية في يوجوسلافيا السابقة، ورواندا، وسيراليون، كما تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما. وتكمن أهمية هذه التطورات في إنشاء معايير. جديدة ووسائل جديدة لتطبيق هذه المعايير. ومع ذلك، يظل القانون الوطني مفتاح المراعاة الفعالة لحقوق الإنسان. وعندما تعجز نظم القضاء الداخلية أو تتقاعس الدولة عن محاكمة المسئولين عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، تأخذ الخيارات الدولية الأخري مجراها.

ثالثا- عناصر 'مسئولية الحماية':

تشتمل مسئولية الحماية علي ثلاث مسئوليات محددة، هي :

أ) معالجة الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع الداخلي :

أكد مجلس الأمن أهمية اتباع استراتيجيات وقائية فعالة وطويلة الأمد لمنع وقوع صراعات، إذ تعترف المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة صراحة بأن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعليم والاحترام العالمي لحقوق الإنسان، كلها أمور ضرورية من أجل تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم.

ورغم أنه لا يوجد اتفاق عالمي علي تحديد الأسباب الجذرية للصراع، أو التفرقة بينها وبين الأسباب المباشرة للصراعات المسلحة، إلا أن هناك اعترافا متزايدا بأنه لا يمكن فهم الصراعات المسلحة دون الإشارة إلي الأسباب الجذرية كالفقر والقمع السياسي والتفاوت في توزيع الموارد. وقد أورد تقرير اللجنة الدولية المعنية بالسيادة والتدخل أربعة تدابير لمنع الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع. هذه التدابير منها ما هو داخلي أي ما تتخذه الدول لحماية شعوبها، ومنها ما هو ذو طابع دولي:

- التدابير السياسية : وتنطوي علي التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول كإقامة الديمقراطية، وتقاسم السلطات الدستورية، وتناوب السلطة، وتأييد الحريات، وسيادة القانون، كما تشمل أيضا التدابير السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة كالوساطة والمساعي الحميدة، وبعثات تقصي الحقائق.
- المعالجة الاقتصادية : وتنطوي هذه المعالجة داخليا علي تقديم مساعدة إنمائية وتعاون إنمائي لمواجهة أوجه الإجحاف في توزيع الموارد وتشجيع النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية. كما تشمل - علي المستوي الدولي - وعودا بتمويل أو استثمار جديد أو وعدا بمعاملة الدولة وفقا لشروط تبادل تجاري أكثر يسرا. وقد تشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات ذات طبيعة قسرية كالتهديد بجزاءات تجارية ومالية، وسحب الاستثمارات أو الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي.
- الحماية القانونية : وتشمل الجهود الرامية إلي تعزيز سيادة القانون، وحماية وسلامة الجهاز القضائي واستقلاله وتشجيع تنفيذ القوانين. أما فيما يتعلق بالبعد الدولي للحماية القانونية، فتشمل اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي في حالة الصراعات الداخلية، وإن كانت هذه التدابير قد تكون غير مقبولة أو متوافرة لدي كل الأطراف.
- التدابير العسكرية : وتشمل إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية للدول وضمان مساءلة الأجهزة الأمنية للدول وضمان عملها في إطار القانون. وعلي المستوي الدولي، يمكن اتخاذ تدابير عسكرية، منها - علي سبيل المثال - الانتشار الوقائي للقوات، ويعد وجود قوات للأمم المتحدة للانتشار الوقائي في مقدونيا هو أفضل مثال في هذه الحالة.

ب- مسئولية الرد:

وهذه قد تشمل تدابير قسرية كالجزاءات وإقامة دعوي دولية، وأخيرا التدخل العسكري في أقصي حالات التطرف.

- اللجوء للمحاكم الجنائية الدولية :

يعني إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتصديق علي نظامها الأساسي الموقع في عام 1998، أن هناك ولاية قضائية علي سلسلة عريضة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ورد وصفها بالنظام الأساسي للمحكمة، كالعنف الجنسي، وحظر تجنيد الأطفال اللذين يشكلان جرائم بحق الإنسانية. لذا، ينبغي الترحيب بدور المحكمة الجنائية الدولية لتجنب الاتهام بازدواجية المعايير الذي وجه للمحاكم المتخصصة.

علاوة علي هذه المحاكم الدولية، أنشأت معاهدات جنيف الأربع، وبروتوكولاها الإضافيان وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، ولاية عالمية علي الجرائم المذكورة فيها، وهذا يعني أنه يمكن لأية دولة طرف فيها تقديم أي شخص للمحاكمة في حال اتهامه بأي من هذه الجرائم. وقد سنت تشريعات عدد من البلدان علي ولاية محاكمها علي هذه القضايا. ويلاحظ أن الولاية القضائية العالمية قد بدأت تحمل محملا بالغ الجدية في الفترة الأخيرة. وعلي سبيل المثال، تمت محاكمة عدد من الراهبات الروانديات أمام محكمة بلجيكية عام 2001 بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية برواندا، وكذلك حدث تطور قانوني مهم بقرار مجلس اللوردات البريطاني - في الفترة من عام 1998 إلي 1999 - في قضية تسليم الجنرال بيونشيه، الذي قطع شوطا مهما نحو إلغاء الحصانة السياسية لقادة الحكومات في الجرائم التي يرتكبونها ضد الإنسانية أثناء وجودهم في الحكم.

- التدابير الجبرية دون القوة العسكرية :

تعوق الجزاءات قدرة الدول في التعامل مع العالم الخارجي، ولكنها لا تمنع الدولة من القيام بأعمال داخل حدودها، وتهدف هذه التدابير إلي إقناع السلطات المعنية باتخاذ قرار أو عدم اتخاذ تدابير معينة. أما الحل العسكري، فيتدخل مباشرة في قدرة السلطات الداخلية للدولة للعمل داخل أراضيها. ومع أن استخدام التدابير الجبرية دون القوة العسكرية أفضل من استخدام القوة، إلا أن هذه التدابير غير العسكرية مشوبة أحيانا بعيب في تطبيقها، فهي في الغالب لا تميز بين المذنب والبرئ. ولذا، ينبغي توخي الحذر في حال استخدامها لتجنب إحداث ضرر أكبر من الفائدة المنتظرة منها، لا سيما بالنسبة للمدنيين. فالجزاءات الاقتصادية الشاملة في الفترة الأخيرة فقدت مقبوليتها بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة نتيجة لتعرض السكان المدنيين لشدائد تكون بعيدة جدا عن التناسب مع الآثار المرجوة من تطبيق هذه الجزاءات.

في السنوات الأخيرة، برزت الجزاءات التي تستهدف القيادات والمنظمات الأمنية المسئولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كبديل مهم عن الجزاءات العامة، وقد اجتذبت الجهود الرامية إلي جعل هذه الجزاءات أكثر فاعلية مزيدا من الاهتمام. ويعترف مجلس الأمن الآن، كما يعترف القانون الدولي بشكل عام، باستثناء المواد الغذائية واللوازم الطبية من هذه الجزاءات. وقد تركزت الجهود الرامية إلي تحديد أهداف الجزاءات، تحديدا أكثر فاعلية لتقليل آثارها علي المدنيين الأبرياء وزيادته علي أصحاب القرار، علي ثلاثة مجالات مختلفة:

- في المجال العسكري: وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر بيع الأسلحة، الذي يعد أداة مهمة في يد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ويمكن التلويح بها في حالة نشوب صراع.

- في المجال الاقتصادي : فرض جزاءات مالية علي الأصول المالية في الخارج لدولة ما أولمنظمة إرهابية أو حركة تمرد. وقد تشمل فرض قيود علي الأنشطة الاقتصادية والمنتجات النفطية، وكذلك حظر الطيران في بعض الحالات.

- في المجالين السياسي والدبلوماسي: فرض قيود علي التمثيل الدبلوماسي، بما في ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية.

- اللجوء للقوة العسكرية كخيار أخير في الحالات الاستثنائية وبالغة الشدة أو حالة عدم فاعلية الجزاءات. ويصطدم هذا التدبير بمبدأ عدم التدخل الذي يشكل القاعدة التي يجب تبرير أي خروج عنها. فجميع أعضاء الأمم المتحدة لهم مصلحة في المحافظة علي نظام الدول ذات السيادة، وقاعدة عدم التدخل تشجع الدول علي حل مشاكلها الداخلية بنفسها علي النحو الذي يمنع من اتساع هذه المشاكل إلي الحد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

ومع ذلك، توجد ظروف استثنائية تصبح فيها مصلحة جميع الدول في الحفاظ علي النظام الدولي تتطلب نفسها القيام برد فعل، وذلك عندما ينهار النظام كله في دولة ما أو يبلغ الصراع الأهلي حدا من العنف يهدد المدنيين بإبادة جماعية أو تطهير عرقي واسع النطاق. وقد استقر الرأي علي أن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون حالات عنف تهز ضمير البشرية، أو تشكل خطرا قائما وواضحا علي الأمن والسلم الدوليين، بحيث تستدعي تدخلا عسكريا. وبالنظر إلي هذا الاتفاق الدولي علي اللجوء للقوة العسكرية في حالات استثنائية، فإن هناك ستة معايير ينبغي التحقق منها قبل اتخاذ قرار التدخل، وهي:

- الإذن الصحيح: ليس هناك أنسب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعطاء إذن للأمم المتحدة للقيام بتدخل عسكري، ويجب علي الذين يدعون رسميا إلي التدخل العسكري أن يقدموا طلبا للحصول علي الإذن، أو أن يطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يثير ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

- القضية العادلة: التدخل العسكري، كتدبير استثنائي فوق العادة، يجب لتبريره أن يلحق بالناس أذي خطير لا يمكن إصلاحه، مثل خسارة كبيرة في الأرواح واقعة فعلا أو يخشي وقوعها، أوعمليات التطهير العرقي، سواء وقعت بالفعل أو يخشي وقوعها.

- النية الصحيحة: ينبغي أن يكون الغرض الرئيسي للتدخل وقف أوتفادي معاناة الناس، ومن الأفضل لضمان النية الصحيحة أن تكون العملية متعددة الأطراف ومؤيدة بوضوح من الرأي الإقليمي والضحايا المعنيين.

- الملجأ الأخير: فلا يمكن تبرير العمل العسكري إلا بعد استطلاع كل الخيارات غير العسكرية لمنع وقوع الأزمة أو حلها سلميا. ويجب وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن التدابير الأقل من التدخل العسكري لن تنجح.

- التناسب: يجب أن يكون نطاق التدخل العسكري المخطط له ومدته وشدته عند الحد الأدني اللازم لضمان هدف الحماية البشرية.

الاحتمالات المعقولة: يجب أن تكون هناك فرصة معقولة للنجاح في وقف أو تفادي المعاناة التي كانت سببا للتدخل، وأن تبدو عواقب التدخل العسكري أفضل من عواقب عدم التصرف.

ج - مسئولية إعادة البناء :

تنطوي مسئولية الحماية أيضا علي المتابعة وعلي إعادة البناء. ويعني ذلك تقديم مساعدة متكاملة - خاصة بعد تدخل عسكري - وذلك فيما يتعلق بالتعمير والمصالحة ومعالجة أسباب الضرر الذي قصد التدخل أن يوقفه أو أن يتجنبه. وينبغي أن يكون هناك التزام حقيقي بالمساعدة علي إعادة بناء سلام دائم، والعمل علي حسن الإدارة ودوام التنمية. كما ينبغي أيضا تهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء السلامة العامة والنظام العام من قبل موظفين دوليين يعملون في شراكة مع السلطات المحلية بهدف تحويل سلطة إعادة البناء إلي هذه السلطات. وبناء علي ذلك، فإن التفكير في التدخل العسكري يبرز أهمية وضع استراتيجية لما بعد التدخل. هذا الأخير يهدف أساسا إلي منع وقوع صراعات وحالات طواريء إنسانية أو زيادة حدتها أو انتشارها أو بقائها أو تكرارها. لذا، يجب أن يكون هدف هذه الاستراتيجية المساعدة علي عدم ضمان تكرارالأحوال التي أدت إلي التدخل العسكري أو مجرد إعادة ظهورها.

ومن الوظائف الأساسية لقوة التدخل أن توفر الأمن الأساسي والحماية الأساسية لجميع السكان. وقد يحدث في بعض الأحيان، عند انتهاء الصراعات، عمليات تطهير عرقي مضاد، لذلك فمن الضروري جدا أن تخطط عمليات ما بعد التدخل لهذه الحالة الطارئة، كما يجب توفير أمن فعال لجميع السكان حينما يحدث التدخل.
وقد لا يتوافر في البلد الذي حدث فيه تدخل عسكري نظام قضائي يؤدي عمله علي الوجه الصحيح. وقد أصبح لدي الأمم المتحدة إدراك متزايد - خاصة منذ عملية سلطة الأمم الانتقالية في كمبوديا في أوائل التسعينيات - لأهمية اعادة النظم القضائية إلي نصابها في أسرع وقت ممكن بعد التدخل. والمسألة ببساطة هي أنه إذا كان للقوة المتدخلة ولاية حماية حقوق الإنسان من مزيد من الانتهاكات، فإنه دون وجود نظام يعاقب منتهكي هذه الحقوق، فستصبح مهمة القوة غير قابلة للتحقيق، بل وستفقد شيئا من مصداقيتها محليا ودوليا.

ومن المهم أيضا أن تتضمن المسئولية النهائية لأي تدخل عسكري من أجل بناء السلام - قدر الإمكان - تشجيع النمو الاقتصادي وإعادة خلق الأسواق، ليس فقط لأن النمو الاقتصادي له آثار علي القانون والنظام، وإنما لأن ذلك ضروري لإنعاش البلد المعني بشكل عام. وثمة عمل جانبي يجب أن يلازم الهدف باستمرار، وهو أن تجد السلطات المتدخلة في أسرع وقت ممكن أساسا لوضع حد لأي تدابير قسرية تكون قد فرضت علي البلد قبل وأثناء التدخل، وعدم إطالة أمد الجزاءات الشاملة أو العقابية.

الهوامش :

(1) Laurence Boisson De Chazournes، Luigi Condorelli، De la Responsabilitè de Proteger ou dص une Nouvelle Parure pour une Notion dèja Bien Etablieس، Revue General du Droit International Public، vol 110، N 1، 2006، pp13.-14
(2) Mario Bettati، Bernard Kouchner، Le devoir dصingerence، Paris، Denoel، 1987.
(3) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 'عالم أكثر أمنا' فقرة، 302.
(4) المذكرة الختامية للقمة العالمية الصادرة في سبتمبر 5002.
(5) The Responsibility to Protect: report of the international commission on intervention and state sovereignty، December 2001، paragraphs 2-7.
(6) ميثاق الأمم المتحدة، www.un.org
(7) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 'الاتحاد من أجل السلام'، www.un.org
(Cool The Responsibility to Protect : report of the international commission on intervention and state sovereignty، December 2001، paragraphs 6-9.


المصدر : السياسة الدولية

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلي'مسئولية الحماية '

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.