عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) 110
AlexaLaw on facebook
احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) 110
احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) 110
احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) 110
احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) 110
احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) 110

شاطر | 
 

 احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) 1384c10


الأوسمة
 :


احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955)   احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) I_icon_minitime19/10/2010, 09:18

خيارات المساهمة


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.


---- 1 ----
متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا .

---- 2 ----
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم صور تحقيقات أو تقديم مذكرات متى كان قد قدم اليها بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة اليها.


[ الطعن رقم 53 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1954 - مكتب فني 5 ]



اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.


---- 1 ----
متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا .

---- 2 ----
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم صور تحقيقات أو تقديم مذكرات متى كان قد قدم اليها بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة اليها.


[ الطعن رقم 53 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1954 - مكتب فني 5 ]


اثبات
**************************


برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.


---- 1 ----
على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه . و إذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل و أنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون.

---- 2 ----
لا يصح اعتبار عقد القسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى ، ذلك أن القسمة وفقا للمادة 457 من القانون المدنى القديم والمادة 843 من القانون المدنى الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له ، ويشترط فى السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقى لا تقريره .


[ الطعن رقم 57 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1954 - مكتب فني 5 ]



اثبات
**************************

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.


---- 1 ----
القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .


[ الطعن رقم 225 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1954 - مكتب فني 5 ]



اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .


---- 1 ----
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .


[ الطعن رقم 302 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1953 - مكتب فني 5 ]



اثبات
**************************


برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.


---- 1 ----
مناط تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 361 من قانون المرافعات القديم التى تجيز استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى أصل الدعوى هو أن لا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أى خصم استقلالا و قالت محكمة الاستئناف كلمتها فيه قبل استئناف الحكم الصادر فى الموضوع .

---- 2 ----
إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .

---- 3 ----
مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدنى القديم هو أن يكون الموفى قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص .


[ الطعن رقم 228 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1954 - مكتب فني 6 ]



اثبات
**************************

برياسة سليمان ثابت وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.


---- 1 ----
جرى قضاء هذه المحكمة على أن صورة الحكم المعلنة تعتبر فى حكم الصورة المطابقة لأصله بشرط أن تكون هذه الصورة مطابقة حقا لأصل الحكم و موجبة للاطمئنان إليها بحيث إذا ثبت نقصها أو عدم مطابقتها للأصل فلا يصح التعويل عليها . و إذن فمتى كانت المطاعن التى يأخذها المطعون عليه على الصورة المعلنة منه إلى الطاعن لا تفيد عدم مطابقتها حقا لأصل الحكم ، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله فى الميعاد القانونى ، يكون على غير أساس .

---- 2 ----
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان الشخصى أو فى محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى لاسيما إذا كان المعلن إليه تاجرا فى مدينة معينة و مع ذلك لم يحاول المعلن البحث عن محل إقامته الحقيقى ، و من ثم يكون إعلانه للنيابة قد وقع باطلا .

---- 3 ----
اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى .


[ الطعن رقم 242 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************


برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر.


---- 1 ----
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير .


[ الطعن رقم 253 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1954 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************


برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.


---- 1 ----
إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .


[ الطعن رقم 322 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1954 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .


---- 1 ----
إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته .

---- 2 ----
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها

---- 3 ----
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه .

---- 4 ----
الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق .

---- 5 ----
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .


[ الطعن رقم 333 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 02 / 06 / 1955 - مكتب فني 6 ]



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) 1384c10


الأوسمة
 :


احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955)   احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955) I_icon_minitime19/10/2010, 09:23

خيارات المساهمة


اثبات
**************************

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.


---- 1 ----
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك المدعى أو فى سند تمليك المدعى عليه واقعة مادية من الجائز إثباتها بطريق الاثبات كافة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى استندت فى ذلك إلى الدليل المستمد من تقرير خبير فى دعوى أخرى بين نفس الخصوم متى كانت الوقائع التى حققها الخبير فى الدعوى السابقة هى نفس الوقائع المطلوب تحقيقها فى الدعوى الثانية ، و كان الخبير قد أجرى المأمورية التى كلف بها فى حضور الخصوم لم يعيبوا ما قام به من تحقيقات فى شىء سوى أن ما قام به كان إجراء فى دعوى أخرى .


[ الطعن رقم 355 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 20 / 01 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على.


---- 1 ----
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .

---- 2 ----
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .


[ الطعن رقم 450 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة سليمان ثابت وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى .


---- 1 ----
ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه إذ لها عملا بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما .


[ الطعن رقم 29 - لسنـــة 22ق - تاريخ الجلسة 24 / 03 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.


---- 1 ----
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .


[ الطعن رقم 32 - لسنـــة 22ق - تاريخ الجلسة 05 / 05 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.


---- 1 ----
صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .

---- 2 ----
قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء .


[ الطعن رقم 60 - لسنـــة 22ق - تاريخ الجلسة 05 / 05 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه .


---- 1 ----
تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها وهى تباشر سلطتها فى هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليه مطرحة ما عداه ولو كان محتملا متى أقامت قضاءها على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ولها أصلها الثابت فى الأوراق .

---- 2 ----
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها عن قيام حالة الشيوع التى يدعيها أحد الأخصام من أى دليل فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بندب خبير لا ترى حاجة إلى الاستعانة به حتى و لو كانت قد ندبت أحد الخبراء من قبل لتحقيق مزاعم خصم آخر عن حصول القسمة مادامت لم تر فى تقريره ما يعارض الأسانيد الدالة على الشيوع .


[ الطعن رقم 62 - لسنـــة 22ق - تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان أحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .


---- 1 ----
لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .


[ الطعن رقم 79 - لسنـــة 22ق - تاريخ الجلسة 02 / 06 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر.


---- 1 ----
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .

---- 2 ----
تقدير الدلائل أو المبررات المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه .


[ الطعن رقم 124 - لسنـــة 22ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.


---- 1 ----
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .

---- 2 ----
الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين .


[ الطعن رقم 141 - لسنـــة 22ق - تاريخ الجلسة 19 / 05 / 1955 - مكتب فني 6 ]


اثبات
**************************

برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة.


---- 1 ----
لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها .


[ الطعن رقم 178 - لسنـــة 22ق - تاريخ الجلسة 08 / 12 / 1955 - مكتب فني 6 ]



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1954-1955)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.