عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام محكمة النقض عن الضرائب 110
AlexaLaw on facebook
احكام محكمة النقض عن الضرائب 110
احكام محكمة النقض عن الضرائب 110
احكام محكمة النقض عن الضرائب 110
احكام محكمة النقض عن الضرائب 110
احكام محكمة النقض عن الضرائب 110

شاطر | 
 

 احكام محكمة النقض عن الضرائب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام محكمة النقض عن الضرائب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام محكمة النقض عن الضرائب Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض عن الضرائب   احكام محكمة النقض عن الضرائب I_icon_minitime25/5/2011, 18:18

خيارات المساهمة


احكام محكمة النقض عن الضرائب

الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
إعفاء فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .شرطه . أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال . علة ذك . م 4 / 1 ، 7 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 5371 لسنة 63 ق - جلسة 26 / 11 / 2001 )

الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل . خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاث آلاف جنيه . شرطه . إيداعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة . تخلف ذلك . أثره زوال الإعفاء المذكور . م 99 / 4 ( ب ) ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 3701 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 5 / 2002 )

الضريبة على المرتبات
الضريبة على المرتبات . عدم وجوب الأخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب .انطباق أحكام المادة 72 من ق 157 لسنة 1981 والتي بينت سبيل الاعتراض على ربط الضريبة لمن تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع أما من لا تسرى عليهم تلك الإحكام فلم يرسم المشرع طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط . أساس ذلك .
( الطعن رقم 864 لسنة 65 - ق جلسة 10 / 12 / 2001 )

التقادم الضريبي
بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة . المساواة بين تلك الحالات الثلاث فى خصوص وجوب أخطار مصلحة الضرائب بها . علة ذلك .
( الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق - جلسة 28 / 2 / 2002 )

الربط الإضافي
الربط الإضافي . وجوب أخطار الممول به على النموذج 20 ضرائب . وجوب أن يتضمن ذلك النموذج الأسس واوجه النشاط التي ينبني عليها كلا من الربط الإضافي والأصلي . تخلف ذلك . أثره . البطلان .
( الطعن رقم 7248 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 )

لجان الطعن الضريبي
1 - عدم اشتراط مراعاة مده معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار . المادتان 159 ق 157 لسنة 1981 و 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 .
( الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق - جلسة 13 / 12 / 2001

2 - لجان الطعن الضريبي .طبيعتها . ما تصدره من قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي . أثرة . امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه واكتسب حجية . قانون الضرائب لا يعرف الطعن الفرعي المقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم . عدم اتساع الطعن في قرار اللجنة إمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة .
( الطعن رقم 3993 لسنة 65 ق - جلسة 27 /6 / 2002 )

ربط الضريبة

إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل
.هي ذات إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 106 ق 157 لسنة 1981 ومادة 54 من اللائحة التنفيذية .
( الطعن رقم 4690 لسنة 64 ق - جلسة 22 / 10 / 2001 )

ضريبة الدمغة
ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد


. المغايرة في نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها . دلالة ذلك .
اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الأخر . أثره . عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما تمت تسهيلات للعملية الأخرى . علة ذلك .
( الطعن رقم 2713 لسنة 57 ق - جلسة 12 /3 / 2002 )

أحدث أحكام محكمة النقض *****
الاجازة الاعتيادية
مقابل الإجازة الاعتيادية :

لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات
. عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .
( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )

اختصاص
الاختصاص الولائي :
اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف


. لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )

إدارة قانونية
خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .
( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )

تأمينات اجتماعية
إصابات العمل :
التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها


. شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .
( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )

معاش الشيخوخة
معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا
( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )

معاش العجز
استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .
( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )

وكالة في الطعن بالنقض
مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .
( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )

الاعفاء من الضرائب
============
الطعن رقم 1782 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1207
بتاريخ 09-05-1959
الموضوع : ضرائب
فقرة رقم : 3
إن المساواة فى فرض الضريبة شئ و الإعفاء أو عدمه فى حالات فردية ناطها القانون بتقدير الإدارة شئ آخر . و إذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً ، إلا أن ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم فى الإعفاء ؛ إذ الأمر فى الإعفاء جد مختلف ، فليس ما يمنع لجهة الإدارية من الإعفاء من الضريبة ، على أن يتم ذلك فى حدود القانون أو بناء على قانون . و قد يكون الإعفاء وجوبياً أى بنص خاص فى القانون ، و فى هذه الحالة يستوى فى الإعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، و قد يكون الإعفاء جوازياً ، كما إذا ترك القانون للسلطة الإدارية حق تقريره أو عدم تقريره ، و من ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 ، و قد ردد هذا الحكم أيضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 705 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، إذ نص على أن تعفى من رسوم الوارد و الصادر و الرسم القيمى و القيمى الإضافى ورسم الإستهلاك و عوائد الرصيف و الرسوم البلدية ، و لكنها تكشف و تراجع " البضائع و الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من مجلس الوزراء " ، و كذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إذ أجازت لمجلس الوزراء إعفاء المعاهد و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية من الرسم كله أو بعضه " ، و إذ كان الإعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من القانون ، فإن الإدارة ، و الحالة هذه ، تترخص فى منحها بسلطتها . و ليس للممول أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق تقديرها ، و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .

( الطعن رقم 1782 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0588 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 674
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الاعفاء من الضرائب
فقرة رقم : 1
إعفاء المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الإعفاء- الإعفاء لا يتوقف على قرار أو موافقة أو رأى وزارة السياحة - موافقة وزارة السياحة مقصورة على الأحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض أية رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية - مؤدى ذلك : - أن مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة أو إعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول - أثر ذلك : - لا إختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشأن.
( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )
=================================

مسئولية محصلى الضرائب

=======================
الطعن رقم 2128 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1015
بتاريخ 28-03-1987
الموضوع : ضرائب
مسئولية محصلى الضرائب و الرسوم العقارية عن جباية الضرائب و الرسوم من الممولين و توريدها الى الجهات التى يعملون بها هى مسئولية كاملة قررتها القواعد و الاحكام المالية المعمول بها فى هذا الشأن - أساس ذلك : اعتبار هؤلاء المحصلين امناء على هذه الأموال طبقا لقسائم التوريد المعهود بها اليهم - لا تدفع المسئولية عن فقد القسائم و الأموال الا بثبوت القوة القاهرة .

( الطعن رقم 2128 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/28 )
=================================

وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
=================================
الطعن رقم 324 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 762
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 4
لايبطل إجراءات المحكمة و لا يعيب الحكم الصادر منها فى نزاع ناشىء عن تطبيق قانون الضرائب عدم ذكر اسم وكيل النيابة سهواً فى أحد محاضر الجلسات متى كان الثابت أن النيابة العامة كانت ممثلة فى تلك الجلسة وأن محاضر الجلسات التالية والحكم و محضر جلسته قد تضمنت جميعاً ذكر اسم وكيل النيابة الذى كان حاضراً فى الدعوى .

( الطعن رقم 324 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم 324 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 762
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 88 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بحيث يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها بطلاناً يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرف المتعلقة بالنظام العام ، فإن النعى بهذا السبب يكون مقبولاً من حيث الشكل حتى ولو كان الطاعن لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا فى أسباب طعنه مادام قد أثير أثناء نظر الطعن .


=================================
الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 16 صفحة رقم 833
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 1
وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى قضايا الضرائب إلا إنها لا توجب عليها إبداء الرأى فيها .


=================================
الطعن رقم 078 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1966
بتاريخ 21-12-1966
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية الطاعنين عن دين الضريبة المستحقة على الممول و إمتداد أحكام التضامن المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون إليهم ، و تعتبر بذلك منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكامه و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .

( الطعن رقم 78 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 3
وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة فى دعاوى الضرائب إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها فى النزاع .

( الطعن رقم 170 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 227
بتاريخ 23-02-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة فى المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه و إلا ترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها ، إلا أن هذه المادة لا توجب على النيابة العامة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إبداء الرأى فيها ، و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى ديباجته إسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ، و يكون النعى عليه بالبطلان على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 949
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 1
وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح المطعون عليها و لرأس المال المستثمر ، و هى منازعة ضريبية نشـأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت أن الدعوى كانت قد نظرت أمام دائرة الضرائب بمحكمة الإستئناف ، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية الهيئة ، و ظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثيل النيابة فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، و الذى ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .

( الطعن رقم 395 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/17 )
=================================

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام محكمة النقض عن الضرائب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.