عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 110
AlexaLaw on facebook
احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 110
احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 110
احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 110
احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 110
احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 110

شاطر | 
 

 احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 1384c10


الأوسمة
 :


احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) Empty
مُساهمةموضوع: احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953)   احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) I_icon_minitime19/10/2010, 09:15

خيارات المساهمة


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال ومحمد نجيب أحمد .


---- 1 ----
إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

---- 2 ----
ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها.


[ الطعن رقم 93 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1950 - مكتب فني 1 ]

اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.


---- 1 ----
للقاضى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى و من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمام النيابة فى التحقيق الذى أجرته .

---- 2 ----
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الخصوم فى جميع مناحى أقوالهم إستقلالاً متى إطمأنت إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى قضائها و بررتها بأسباب تستقيم معها .

---- 3 ----
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .


[ الطعن رقم 112 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 02 / 03 / 1950 - مكتب فني 1 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت.


---- 1 ----
إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير .

---- 2 ----
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .

---- 3 ----
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .

---- 4 ----
إن دفع الزوج ثمن العقار من ماله كما قد يكون بنية الهبة لزوجته يصح أن يكون مجرداً من هذه النية كأن يكون الغرض منه إستعارة إسم الزوجة فى الشراء ، فإذا إستخلصت المحكمة إنعدام نية الهبة مما حواه إقرار موقع عليه من زوجين يفيد دفع الزوج ثمن المبيع الذى إشترته زوجته و أنه إنما إستعار إسمها فى العقد بقصد حرمان ورثته إن مات قبلها و من كون ورثة الزوجة لم يحركوا ساكناً إزاء العقد محل الدعوى بعد وفاتها و طوال حياة الزوج زهاء سبع سنوات حتى توفى الزوج ، فهذا إستخلاص سائغ تملكه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع.

---- 5 ----
من يطعن فى الحكم بالقصور يجب عليه أن يبين فى تقرير الطعن على وجه الدقة و التفصيل مواطن القصور المدعى به و لا يغنى عن ذلك إحالة مجملة على ما حوته مذكرة قدمت إلى محكمة الموضوع .


[ الطعن رقم 121 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1950 - مكتب فني 1 ]



اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت.


---- 1 ----
الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .


[ الطعن رقم 168 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1950 - مكتب فني 1 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .


---- 1 ----
إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه فى حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها ، و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق .

---- 2 ----
متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم إختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة.

---- 3 ----
متى كانت المحكمة الإستئنافية قد إستنتجت إستنتاجاً سليماً من ظروف النزاع و من موقف الخصوم فيه و من الغرض المقصود من الحكم القاضى بندب قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة أن هذا الحكم تمهيدى لا تحضيرى و بناء على ذلك رفضت الدفع بعدم قبول الإستئناف المرفوع عنه فلا يصح النعى عليها بأنها أخطأت فى القانون .

---- 4 ----
لمحكمة الدرجة الثانية بمقتضى المادة 370 من قانون المرافعات "القديم" حق التصدى لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها و لو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم كلما ألغت حكماً تمهيدياً أستؤنف لديها وكانت القضية صالحة للحكم فيها فوراً ، فما دام الحكم قد أثبت فى أسبابه أن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها فلا يعاب عليه أنه تصدى للحكم فيها دون طلب من الخصوم.


[ الطعن رقم 185 - لسنـــة 17ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1949 - مكتب فني 1 ]



اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .


---- 1 ----
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .

---- 2 ----
إذا كانت الدعوى بطلب نفقة متجمدة عن مدة معينة ثم صدر الحكم برفضها وكانت أسبابه مقصورة على التحدث عن مدة محددة من المدة المطالب عنها فهذا قصور فى الحكم يقتضى نقضه فى خصوص هذه المسألة .


[ الطعن رقم 202 - لسنـــة 17ق - تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1949 - مكتب فني 1 ]



اثبات
**************************


برياسة محمد المفتى الجزايرلى رئيس المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال .


---- 1 ----
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .

---- 2 ----
يكفى لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تحمله و لا يلزم بعد ذلك أن يتعقب حجج الخصوم و يفندها واحدة واحدة .


[ الطعن رقم 33 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1949 - مكتب فني 1 ]



اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد .


---- 1 ----
يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .


[ الطعن رقم 62 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 01 / 12 / 1949 - مكتب فني 1 ]



اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال ومحمد نجيب أحمد.


---- 1 ----
إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى .

---- 2 ----
إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .

---- 3 ----
إن قيام التناقض بين أسباب الحكم التمهيدى و أسباب الحكم الفاصل فى الموضوع لا يعيب هذا الحكم بما يوجب نقضه ما دام الحكم التمهيدى قد إقتصر على إحالة الدعوى على التحقيق و لم يفصل فصلاً قاطعاً فى أية نقطة من نقط النزاع .


[ الطعن رقم 74 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1950 - مكتب فني 1 ]

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 1384c10


الأوسمة
 :


احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953)   احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) I_icon_minitime19/10/2010, 09:20

خيارات المساهمة


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.


---- 1 ----
إن مجرد إعلان شخص فقد ختمه فى إحدى الصحف لا ينهض دليلاً على صحة هذه الواقعة و لا يعتبر حجة على المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم . فإذا كان مدعى التزوير قد طلب أن يثبت بالبينة ضياع الختم الموقع به على الورقة و أن المتمسك بالورقة قد عثر عليه و وقعها به و أجابته المحكمة إلى طلبه فعجز عن الإثبات بل ثبت من التحقيق عدم صحة الواقعة التى يدعيها فلا يقبل منه النعى على الحكم أنه قد خالف قواعد الإثبات بمقوله إنه ما دام قد سبق الإعلان عن فقد الختم فإنه يكون على المتمسك بمحرر يحمل هذا الختم أن يثبت صحة صدوره من صاحب الختم .

---- 2 ----
ما دام الحكم قد محص دليل التزوير و إنتهى إلى عدم صحته بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك فلا يعيبه ألا يكون قد رد على بعض القرائن التى ساقها مدعى التزوير تعزيزاً لدعواه .

---- 3 ----
إذا كان الحكم قد بنى على دليلين مستقلين فى أولهما ما يكفى لحمله كان الطعن بتعييب الحكم فى الدليل الآخر الذى يصح أن يقوم الحكم بدونه غير منتج .


[ الطعن رقم 89 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1950 - مكتب فني 1 ]





اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.


---- 1 ----
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .


[ الطعن رقم 146 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.


---- 1 ----
إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل منهمـا ما يدعيه من تملكه الأرض موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد أن إنتهـت المحكمة مـن سماع شـهود الطرفين رجحت أقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى عليهـم . فليـس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات .

---- 2 ----
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

---- 3 ----
متى كانت المحكمة إذ ذكرت الخطاب الذى إستند إليه المدعى لم تقم عليه قضاءها على إعتبار أنه مستند ثابت التاريخ يحاج به المدعى عليهم و إنما إتخذت منه مجرد قرينة تعزز أقـوال الشهود على وضع يد المدعى على الأرض موضوع النزاع بوصفه مالكاً لها ، فإنها فى هذا لا تكون قد جاوزت سلطتها فى تقدير الأدلة .

---- 4 ----
قاضى الموضوع و إن لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذى أقام عليه حكمه المثبت للملك بالتقادم فإنه غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص ، فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها .


[ الطعن رقم 210 - لسنـــة 18ق - تاريخ الجلسة 29 / 03 / 1951 - مكتب فني 2 ]



اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.


---- 1 ----
متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .

---- 2 ----
إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على ما ادعاه من تزوير السند المطالب بقيمته مايقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها قانونا فى القضاء برده و بطلانه ، بل استخلصت من ظروف الدعوى و ملابساتها أن الادعاء بالتزوير غير جدى ، و كان تقديرها فى هذا الخصوص فى حدود سلطتها الموضوعية ولاعيب فيه فإن النعى عليها بعدم أخذها بالقرائن المشار إليها يكون على غير أساس .

---- 3 ----
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه .

---- 4 ----
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


[ الطعن رقم 7 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1953 - مكتب فني 5 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .


---- 1 ----
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .


[ الطعن رقم 5 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1950 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.


---- 1 ----
متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الوفاء الصادر من مورث المطعون عليهم لمــــورث الطاعنين على أساس أنه يخفى رهنا قد أقام قضاءه على القرينة التى استنبطها من عقــــــد الإيجار الصادر من مورث المطعون عليهم إلى أول الطاعنين و الذى ذكر فيه أن الأطيان موضـــوع العقد محل الدعوى مرهونة ، و على شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة مورث المطعـــــون عليهم للعين المبيعة بعد صدور العقد منه ، فانه لم يكن يعوزه بعد ، المزيد من الأدلة . و من ثــــم فان الطعن فيه لقصوره فى التسبيب استنادا إلى أنه لم يتحدث عن الثمن المسمى بالعقد أهـــــو بخس أم هو ثمن المثل - هذا الطعن يكون على غير أساس .


[ الطعن رقم 15 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل.


---- 1 ----
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى - المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع - المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين - كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس .


[ الطعن رقم 33 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1950 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل .


---- 1 ----
متى كان الحكم و هو بصدد نفى ما أثاره الطاعنون من تسلط المطعون عليها على مورثهــــم جميعاً حتى باعها المنزل موضوع النزاع قد قرر أن الطعن على عقد بأنه صـدر تحـــت تأثير التسلط إنما يرد على عقود التبرع دون سواها وكان الطاعنون لم ينعوا على هذا الذى قرره الحكم ثمة خطأ فى تطبيق القانون بل نعوا عليه أنه أخطأ فى الإسناد إذ قرر أن محكمة الدرجة الأولى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات وقائع التسلط و أنهم عجزوا عن إثباتهــــا مـــــــع أن المحكمة لم تحل الدعوى على التحقيق لهذا الغرض كذلك نعوا عليه القصور لأنه لم يتناول بحــث جميع الأدلة التى قدموها لإثبات هذا التسلط . فإن نعيهم فى الحالتين يكون غير منتج ، ذلــــك لأن الحكم لم يكن فى حاجة إلى تقرير عجز الطاعنين عن إثبات وقائع التسلط و لا مناقشة دفاعهم الخاص بأدلتهم عليه بعد أن نفى نية التبرع فى العقد و قرر أن هذا الدفاع لا يكون له محل إلا فى عقود التبرع ، و هو ما لم ينع الطاعنون عليه الخطأ فى تطبيق القانون .

---- 2 ----
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات

---- 3 ----
إذا طعن فى عقد بيع بأنه فى حقيقته وصية فأثبت الحكم بأدلة سائغة أن الثمن المسمـى فى العقد هو ثمن جدى دفع من مال المتصرف لها وأن التصرف فى حقيقته هو بيع منجز فإنه لم يكن يعوز الحكم بعد ، الرد على كل ماتمسك به الطاعنون - بعض ورثة المتصرف - من حجــــج لإثبات أن هذا الأخير إستمر واضعاً يده علىالعين المتصرف فيها بعد صدور التصرف منه ولبث يظهر لدى الغير بمظهر المالك ذلك لأن فيما أورده من أدلة ما يفيد أنه لم ير الحجج التى يتمسك بها الطاعنون وما يغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم فإن الطعن عليــــه بالقصور يكون على غير أساس .


[ الطعن رقم 34 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.


---- 1 ----
الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض فى وضع يد المدعى عليــه فعليهـــــا أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضى المملوكة شرعا للميرى وفقا لنــص المادة 57 من القانون المدنى - القديم - وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلــى عاتــــــــق المدعى عليه . أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامه الدليل على ملكيتـــــه . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها الطاعنة - مصلحة الامـلاك الأميرية - قد أقام قضاءه على أنها لم تقدم ما يثبت أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمـــــــن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة - فإن ما تنعاه عليه الطاعنة من خطأ فى تطبيـــق القانون استنادا إلى أنه قرر تحميلها عبء إثبات ملكيتها للأرض يكون على غير أساس .

---- 2 ----
متى كان الحكم قد أثبت أن الأرض التى تطلب الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - تثبيت ملكيتها لها كانت أصلا لشركة أراضى المدن والضواحى ضمن أراضى أخرى ثم تداولتها الأيـدى إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها من تاريخ عقد شرائهم فى سنة 1922 و أحاطــوهـــــا بسور و أقاموا عليها أكشاكا و مبانى فانه يكون قد نفى وصف أنها من الأراضى المملوكــــــــة شرعا للميرى وفقا للمادة 57 من القانون المدنى - القديم - و من ثم فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون ، يكون غير صحيح .


[ الطعن رقم 70 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 22 / 02 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.


---- 1 ----
اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة .


[ الطعن رقم 83 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.


---- 1 ----
متى كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من الأدلة التى أوردها ان الاقرار الصادر من المورثة هو اقرار بدين حقيقى سببه مديونيتها لبناتها و من بينهن المطعون عليها بديون ناشئة عن ادراتها لأملاكهن و استيلائها على ريع أطيانهن وقت و صايتها عليهن فان النعى عليه القصور استنادا الى انه أغفل التحدث عن واقعة وجود سند الاقرار فى خزانة المورثة يكون فى غير محله لانه متى ثبت أن الاقرار هو اخبار بدين مترتب فى الذمة فلا جدوى من البحث فى علة وجود سنده فى خزانة المقرة وقت وفاتها .

---- 2 ----
متى كانت المحكمة اذ رفضت طلب الطاعنين الانتقال الى المجلس المللى للأطلاع على كشوف الحساب المقول بأنها كانت تقدم من المورثة مدة وصايتها على بناتها و بأنها تثبت براءة ذمتها من أى دين لبناتها قد استندت الى أسباب مسوغة لقضائها و لم يقدم الطاعنون ما يثبت ان انتقالها لو تم كان مجديا لوجود كشوف الحساب المدعى بها لدى المجلس الملى دون أن تدشت حسبما ذهب الحكم كما لم يقدموا الى محكمة الموضوع ما يثبت انهم طلبوا الى المجلس المذكور تسليمهم صورا من هذه الكشوف لاثبات براءة ذمة مورثهم من أى دين لبناتها بسبب وصايتها عليهن فرفض وانه لذلك لم تبق أمامهم وسيلة لا ثبات دفاعهم الا طلب انتقال المحكمة فان النعى على الحكم القصور يكون على غير أساس .

---- 3 ----
متى كانت المورثة قد ذكرت فى اقرارها انها أنفقت الدين الذى أقرت به لبناتها و من بينهن المطعون عليها فى الوفاء بديون أخوتها الطاعنين - و كان الحكم بعد أن بين فى أسبابه بعض ديون الطاعنين التى دفعتها عنهم المورثة ليستدل بها على صحة الغلة التى ذكرتها فى اقرارها تبريرا لتصرفها فى الريع المستحق لبناتها قرر أن بحث هذه الديون غير لازم للفصل فى الدعوى لأن بحث وجوه انفاق هذا المال الذى استولت عليه المورثة من أملاك بناتها خارج عن نطاق الدعوى فان هذا منه تقرير سليم لأن الدائن لا شأن له بعلة استدانة مدينة صحيحة كانت أم غير صحيحة وليست هذه العلة هى السبب القانونى لدين المطعون عليها بل ان سببه هو استيلاء المورثة على صافى ريع أملاكها وهو السبب الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه بصحه الاقرار ومن ثم فان النعى عليه القصور استنادا الى ان بحثه جاء مقصورا على بعض ديون الطاعنين دون البعض الاخر يكون فى غير محله

---- 4 ----
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .

---- 5 ----
متى كانت المورثة قد أوصت بكل أملاكها العقارية والمنقولة لبناتها و من بينهن المطعون عليها وأقرت فى عقد الوصية لهن بديون فانه بحسب الحكم ليستقيم قضاؤه برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليها فى المطالبة بدينها لمضى خمس عشرة سنة بين تاريخ استحقاقه حتى تاريخ المطالبة به تقريره ان قيام الوصية كان مانعا يستحيل معه للمطعون عليها المطالبة بالدين موضوع الاقرار حتى فصل نهائيا ببطلانها متى كان ثابتا بالحكم أن المقرة أوصت بما أوصت للمطعون عليها فى مقابل دينها وتقدير المانع فى هذه الحالة موكول أمره الى محكمة الموضوع دون معقب عليها متى اعتمدت على أسباب سائغة .

---- 6 ----
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الاثبات أن حقيقتها وصية قصد بها ايثار أحد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه أهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة لا يصح أن يحتج بها عليه وكان الحكم قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله .

---- 7 ----
متى كان الطاعن - الثانى - لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بأن الدين الذى أقرت به مورثته لابنتها المطعون عليها وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة فلا يجوز له أن يثير هذا الوجه من الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


[ الطعن رقم 1 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1951 - مكتب فني 2 ]

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 1384c10


الأوسمة
 :


احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953)   احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) I_icon_minitime19/10/2010, 09:25

خيارات المساهمة




اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطىخيال ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.


---- 1 ----
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلــى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق أن قررتـه فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته .

---- 2 ----
متى كان الحكم اذ قضى برفـض احالـة الدعـوى علـى التحقيـق ليثبت الطاعـن بالبينـة أن المطعون عليه الثانى كان مندوبا عن المطعون عليه الأول فى تسلم الطوب موضوع النزاع لم يقـم قضاءه بذلك على أن الاثبات بالبينة غير جائز قانونا فى هذه الحالـة و انمـا بنـاه على أسبــاب موضوعية قدرها مشتقة من ظروف الدعوى و ملابساتها فان المحكمـة تكـون فى حـدود سلطتهــا التقديرية و من ثم فان الطعن على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس .


[ الطعن رقم 103 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .


---- 1 ----
الصورة المعلنة من الحكم تعتبر صورة مطابقة لأصله فى معنى المادة 18 من قانون انشاء محكمة النقض ولا يصح أن تكون غير ذلك وهو ذات المعنى الذى قصده الشارع اذ رتب على اعلان الحكم بدأ سريان ميعاد الطعن فيه واذ أوجب قبل تنفيذه اعلانه للمدين ولا يغير من ذلك القول باحتمال وجود خطأ أو ترك فى الصورة المعلنة اذ لمحكمة النقض اذا تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل فى الصورة المعلنة ان تلزم الطاعن بتقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه .

---- 2 ----
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .


[ الطعن رقم 116 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.


---- 1 ----
تقدير ما إذا كان الدليل منتجا فى إثبات التزور و إن كان مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنيا على أسباب تكفى لحمله . و إذن فمتى كان الحكم قد قضى برفض دعوى التزوير المقامة من الطاعن على المطعون عليه فيما نسب إليه من تسلمه إعلان حكم دون إجابة الطاعن إلى ما طلبه من ندب خبير و إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن الختم الموقع به على ورقة الإعلان ليس ختمه وأنه لا يتعامل إلا بختم واحد ، و إن المخاطب معه أصلا لا يمت إليه بصلة وليس من رجال الإدارة و لسماع شهادة المحضر الذى باشر الأعلان عما إذا كان الطاعن هو الذى تسلم صورته أو شخص خلافه . و كان الحكم قد أقام قضاءه على : " أن الطاعن لم يقدم شيئا من الأدلة المنتجة فى الدعوى و التى من شأنها لو صحت أن تؤيد دعوى التزوير ، لذا فإن لايكون هناك محل لإحالته على التحقيق ولا نبدب خبير ، فإنه حتى لو صح أن الختم الموقع به على الإعلان يختلف عن باقى الأختام التى تريد هو أن يقدمها فإن ذلك لن يكون دليلا على أن الختم الموقع به على الإعلان لم يكن له " - فإن هذا الذى جاء بالحكم يقصر عن أن يكون سببا لتبرير ما قضت به المحكمة من رفض طلب الطاعن تعيين خبير والإحالة على التحقيق و لو أنهما يسرت للطاعن السبيل إلى هذا الأثبات فربما قد تغير وجه الرأى فى الدعوى ، إذ بمحيض الأدلة التى قدمها الطاعن وكشفها على حقيقتها مما يكون ل أثر بالغ فى توجيه اعتقاد المحكمة إلى ناحية أو أخرى . ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .


[ الطعن رقم 150 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.


---- 1 ----
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون عليه الأول - فى التحقيق الذى أجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على ان الدين الذى يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس .

---- 2 ----
و لو أن للحجر أثره فى ابطال تصرفات المحجور عليه الا أنه مع فرضه لا ينفى أن يكون قد باشر هذه التصرفات فعلا ومن ثم فان قيام الحجر على المحال عليه من سنة 1943 حتى سنة 1946 ليس من شأنه أن يؤثر على سلامة ما استخلصته المحكمة من شهادة شاهديه من انه كان فى سنة 1945 يعمل سمسارا فى تجارة الحبوب واذن فالطعن على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس .

---- 3 ----
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

---- 4 ----
يعتبر السند الاذنى تجاريا وفقا للمادة 194 من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجارى حتى و لو صدر من غير تاجر و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند الاذنى موضوع الدعوى سندا تجاريا لتحريره عن عمل تجارى هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة كان غير منتج فى الدعوى البحث فيها اذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفا بالتجارة أم غير محترف بها و من ثم فان ما ينعاه المحال اليه على الحكم من أنه أخل بحقه فى الدفاع استنادا الى أنه لم يرد على المستندات التى قدمها الى المحكمة للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن فى يوم ما تاجرا . هذا النعى يكون فى غير محله .

---- 5 ----
النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه قبل تحقيق الدفع بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسى رغم انعدام قرينة الوفاء به باقرار المدين المطعون عليه الأول - ولأنه قضى باحالة الدعوى على التحقيق مع أنه متفق بسند الدين على عدم جواز سماع شهادة الشهود حتى فيما تجوز فيه البينة قانونا وهو شرط غير مخالف للنظام العام و لأنه قبل من المطعون عليه الأول دفعه بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسى مع أن الطاعن بوصفه محالا اليه حسن النية يعتبر من الغير ومن ثم لا يجوز للمدين المحال عليه ان يحتج قبله بالدفوع التى كان يحق له توجيهها الى الدائن المحيل . هذا النعى بوجوهه الثلاثة لا تقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


[ الطعن رقم 166 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1951 - مكتب فني 2 ]


اثبات
**************************


برياسة احمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .


---- 1 ----
متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى أجرى فى الدعوى و الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الأوراق بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له أساس ، إذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله .

---- 2 ----
لا تثريب على المحكمة إذا هى إتخذت مما ورد فى شهادة الطبيب المعالج المكتوبة مـن أنـه تولى علاج المورث لمدة تزيد على ستة شهور قبل وفاته و أنه كان مريضا بنزلة شعبية مزمنه و درن رئوى و أنه كان طريح الفراش أحيانا و أحيانا أخرى كان ينتقل إلى جهة أخرى للعلاج وأن سبب وفاته على ما يذكر هو الدرن الرئوى و هبوط فى القلب و كذلك من شهادة كشف الأشعة ، دليلا مضافاً إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقتها على مرض المورث بالسل مــن تاريخ الكشف عليه بالأشعه و إشتداد هذا المرض عليه بعد ذلك و وفاته بسببه ، مما أدى بها إلى إعتباره مرض موت وتقريرها بناء على ذلك ببطلان العقدين المطعون فيهما لتحريرهما خلال فترة إشتداده ، وهى بما لها من سلطة التقدير فى هذا الشأن لا حاجه بها إلى أى إجراء آخر فى هذا الصدد 0

---- 3 ----
إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا مــن المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ـ ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته .


[ الطعن رقم 55 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1951 - مكتب فني 3 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وعبد العزيز سليمان


---- 1 ----
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .

---- 2 ----
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .


[ الطعن رقم 154 - لسنـــة 19ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1951 - مكتب فني 3 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.


---- 1 ----
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .


[ الطعن رقم 15 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1951 - مكتب فني 3 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .


---- 1 ----
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .

---- 2 ----
متى كانت الدعوى مؤسسة على مطالبة المطعون عليها بالمكافأة المستحقة لها عن مدة خدمتها السابقة بمحل الطاعن و المقر بها منه لا على المطالبة بتعويض من الحارس على أموال الرعايا الإيطاليين لفصلها من الخدمة فإن الدفع بعدم قبولها تأسيسا على المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 يكون فى غير محله .


[ الطعن رقم 47 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1952 - مكتب فني 3 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان .


---- 1 ----
إن قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها . و إذن فمتى كان الحكم إذ إستند إلى شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى إنما إستند إليها كقرينة مضافة إلى قرائن أخرى فصلها و هى فى مجموعها تؤدى إلى ما إنتهى إليه فلا تثريب عليه إذ هو إستمد إحدى القرائن من شهادة الشهود الذين سـمعهم خبير الدعوى دون أن يؤدوا اليمين القانونية .

---- 2 ----
إذا كان الحكم مقاما على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضا و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها .

---- 3 ----
إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخـذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره .


[ الطعن رقم 68 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 28 / 02 / 1952 - مكتب فني 3 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.


---- 1 ----
إنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سـلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها .


[ الطعن رقم 94 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1952 - مكتب فني 3 ]



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 1384c10


الأوسمة
 :


احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953)   احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) I_icon_minitime19/10/2010, 09:28

خيارات المساهمة




اثبات
**************************

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان


---- 1 ----
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها الأولى بالتعويض عما حدث من ضرر بسبب إنهيار غرفه و تصدع أخرى مجاورة لها بالدور العلوى من المنزل الذى له حق الركوب على دور سفلى يملكه الطاعنان و باقى المطعون عليهم شيوعا بينهم أســس قضاءه على أن الدعوى رفعت من المطعون عليها الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن زوجها الغائب و أنه يملك العلو المحتوى على الغرفتين اللتين تهدمتا و أن لها بمقتضى العقد الصادر لها من زوجها ببيع نصف المنزل كافة الحقوق التى للمالك على ملكه و حمايته من الهلاك كما أن الحكم التمهيدى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى أن الطاعنين لم يقدما صورة من حكم صحة التعاقد ببيع المنزل الصادر لزوج المطعون عليها الأولى من البائع السابق و لما كان مؤدى دفاع الطاعنين هو أن حكم صحة التعاقد و العقود العرفية المقدمة من المطعون عليها الأولى لا تدخل فى أى منها الغرفتان المطلوب التعويض عن تهدمهما و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بغير ما قرره من أن الطاعنين لم يقدما حكم صحة التعاقد مع أن المطعون عليها الأولى هى المكلفة بإثبات أن الغرفتين المطلوب عنهما التعويض تدخلان فى مستنداتها ، لما كان ذلك كان خطأ أن يتخذ الحكم من عجز الطاعنين عن إثبات دفاعهما المشار إليه دليلا على صحة دعوى المطعون عليها الأولى و كان لزاما على المحكمة للرد على دفاع الطاعنين أن تتحقق من إنطباق مستندات المطعون عليها الأولى على الغرفتين المطلوب التعويض عن تهدمهما قبل الحكم لها بطلباتها ، و إذ هى لم تفعل فإن حكمها فضلا عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات قد عاره القصور مما يستوجب نقضه .


[ الطعن رقم 150 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 17 / 04 / 1952 - مكتب فني 3 ]



اثبات
**************************

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.


---- 1 ----
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها .


[ الطعن رقم 198 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1952 - مكتب فني 3 ]


اثبات
**************************

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.


---- 1 ----
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .


[ الطعن رقم 215 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1952 - مكتب فني 3 ]


اثبات
**************************


برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.


---- 1 ----
إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، فانه يقع على عاتق كل من إلتزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه إشترى بضاعه من الطاعنين و أقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين .

---- 2 ----
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .


[ الطعن رقم 206 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1952 - مكتب فني 4 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد


---- 1 ----
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون


[ الطعن رقم 236 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1953 - مكتب فني 4 ]



اثبات
**************************


برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.


---- 1 ----
إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

---- 2 ----
إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .


[ الطعن رقم 256 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1952 - مكتب فني 4 ]



اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومحمد زكى شرف ومحمود عياد.


---- 1 ----
إنه و إن كان ترخيص المحكمة للخصوم فى تقديم مذكرات تكميلية فى الأجل الذى حجزت فيه القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين إستيفاء دفاعه فى مذكرة تكميلية إلا أن هذه الرخصة لايصح أن تجاوز الحد الذى رسمته المحكمة لها فلا يجوز إذن لأى من الخصمين أن يستغل هذه الرخصة ليفاجىء خصمه بطلبات جديدة بعد أن قطعت القضية جميع مراحل التحضير وتهيأت للحكم فيها ، ومن ثم لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قالت أنها لم تقصد بالإذن فى تقديم مذكرات تكميلية لإستيفاء بعض نقط المرافعة الشفوية أن يكون للمستأنف عليه رفع إستئناف فرعى فى مذكرته الختامية .

---- 2 ----
متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


[ الطعن رقم 260 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1953 - مكتب فني 4 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكى شرف .


---- 1 ----
لاتثريب على محكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بدليل دون آخر متى أقامت قضائها على أسباب سائغة . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ نفت ما يزعمه الطاعن من أن الجملة المطعون فيها بالتزوير أضيفت على العقد بعد التوقيع عليه قد إستندت إلى أدلة وقرائن مسوغة ، فلا عليها إن هى لم تعول على إقرار مدون فى ورقة من كاتب العقد يتضمن تزوير العبارة المشار إليها .

---- 2 ----
إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

---- 3 ----
التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .


[ الطعن رقم 301 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1953 - مكتب فني 4 ]


اثبات
**************************

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.


---- 1 ----
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

---- 2 ----
متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الإعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لاسند دين إلا أنها إستخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه فى شئون الوكالة فان النعى عليها بمخالفة القانون فيما إستخلصته يكون فى غير محله .


[ الطعن رقم 314 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 09 / 04 / 1953 - مكتب فني 4 ]


اثبات
**************************

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.


---- 1 ----
لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الدرجة الأولى أنه طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة التوقيع به على العقد ، وكانت قواعد الإثبات فى هذا الشأن لاتتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع الطاعن من أن يأخذ على عاتقه هذا الاثبات بشقيه دون خصمه الذى أنكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لايجوز له أن يعيب على الحكم الابتدائى أنه أجابه إلى طلبه وكلفه هذا الإثبات بشقيه ، أما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص من أن إنكار الختم يقتضى إنكار التوقيع به وترتيبه على ذلك أن عبء إثبات التوقيع به يقع فى هذه الحاله على الطاعن فهو وإن كان تقريرا خاطئا إلا أنه لا تأثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها الحكم .


[ الطعن رقم 315 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1953 - مكتب فني 4 ]


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) 1384c10


الأوسمة
 :


احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953)   احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953) I_icon_minitime19/10/2010, 09:29

خيارات المساهمة




اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد


---- 1 ----
متى كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ثبوت قيام الطاعن بسد فتحة المصرف مما ترتب عليه غرق أطيان المطعون عليهما الرابع و الخامس قد استند فى ذلك إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى المستعجلة و إلى أن الخبير قرر صراحة فى تقريره انه تحقق من أن الطاعن هو المسئول عن سد المصرف بسبب قيامه بسد الفتحة فان هذا الذى قرره الحكم لامخالفه فيه لقواعد الاثبات .ذلك أن محكمة الموضوع كان معروضا عليها التحقيق من واقعة مادية جائز إثباتها بكافه الطرق بما فيها البينة والقرائن وقد قام المطعون عليهما الرابع والخامس بالاثبات المفروض عليهما بأن رفعا دعوى إثبات الحالة فى مواجهة المطعون عليهم الثلاثة الأولين ـ وهم المدعى عليهم فى دعواهما ـ وطلبا فيها تعيين خبير لتحقيق الضرر الذى لحق بزراعتهما وبأرضهما وقد أجابتهما محكمة المواد المستعجلة إلى طلبهما ثم أردفا ذلك برفع دعواهما الموضوعية إستنادا إلى تقرير خبير دعوى إثبات الحالة ، ومن ثم يكون القول بأن محكمة الموضوع قد أعفت المدعيين من الاثبات فى غير محله .

---- 2 ----
لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم فى الدعوى الأصلية ـ ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند فى ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا .

---- 3 ----
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن المستند الذى تمسك به الطاعن فى مقام إنكار واقعة قيامه بسد الفتحه لايؤيد نفى هذه الواقعة عنه ، فانه لايكون قد نقل عبء الاثبات من عاتق المدعين فى الدعوى الاصلية أو دعوى الضمان وألقاه على عاتق الطاعن و إنما يعتبر ما قرره الحكم فى هذا الخصوص نفيا لدفاع أبداه الطاعن و لا مخالفة فى ذلك للقانون .


[ الطعن رقم 349 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1953 - مكتب فني 4 ]


اثبات
**************************

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.


---- 1 ----
إن الماده 270 من قانون المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه .


[ الطعن رقم 282 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1953 - مكتب فني 4 ]


اثبات
**************************

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.


---- 1 ----
إذا كان الطاعن قد قدم إلى المحكمة ضمن مستنداته خطاباً مرسلاً له من المطعون عليه فانها لا تكون قد أخطأت إذ إستخلصت من هذا الخطاب دليلاً قبل الطاعن ذلك أن تقديم الطاعن للخطاب مستنداً له فى الدعوى يفيد تمسكه بما ورد فيه فيصح الإحتجاج عليه بمضمونه .


[ الطعن رقم 379 - لسنـــة 21ق - تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1953 - مكتب فني 4 ]


اثبات
**************************


برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.


---- 1 ----
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .

---- 2 ----
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .

---- 3 ----
لا يكفى لنفى حيازة المال المودع الوقوف عند حد مناقشة أركان الهبة التى ذكر المودع باسمه المال أنها سبب تملكه له ، بل يجب أن يكون النفى منصبا على أن حيازة المال و إن انتقلت فى الظاهر إلى من أودع با سمه فإنها بقيت فى حقيقة الأمر و واقعه لمودع المال الذى ظل مسيطرا عليه .

---- 4 ----
إذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها محت بعد نقض الحكم منحى آخر بأن تمسكت بقرينة قانونية هى قرينة الحيازة والتى لم يثبت أنها أثارتها فى مراحل الدعوى السابقة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه إذ أسس قضاءه على هذه القرينة قد خالف مقتضى حكم النقض السابق هذا النعى يكون على غير أساس .


[ الطعن رقم 130 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1953 - مكتب فني 5 ]



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام ومبادئ محكمة النقض في الاثبات المدني والتجاري (1949- 1953)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.