عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 احكام نقض خاصة بقانون العمل 110
AlexaLaw on facebook
 احكام نقض خاصة بقانون العمل 110
 احكام نقض خاصة بقانون العمل 110
 احكام نقض خاصة بقانون العمل 110
 احكام نقض خاصة بقانون العمل 110
 احكام نقض خاصة بقانون العمل 110

شاطر | 
 

  احكام نقض خاصة بقانون العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 احكام نقض خاصة بقانون العمل 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام نقض خاصة بقانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض خاصة بقانون العمل    احكام نقض خاصة بقانون العمل I_icon_minitime19/10/2010, 07:26

خيارات المساهمة


=================================
الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673
بتاريخ 06-05-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : حوافز الابتكار
فقرة رقم : 3
مناط إستحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية

أحكام نقض هامة

--------------------------------------------------------------------------------

الراحة الاسبوعية
=================================
الطعن رقم 1128 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1075
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الراحة الاسبوعية
فقرة رقم : 3
لما كان المشرع قد حدد للعامل فى مقابل تشغيله وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة و فى يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه فى المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد و أجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً
و هذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل
ليلاً .

( الطعن رقم 1128 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الراحة الاسبوعية
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية
و حدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية فى الأيام المعتادة و فى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل و أجرهم من عمله فى الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية ، و أعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات العمل و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

أحكام نقض هامة

--------------------------------------------------------------------------------

استحقاق البدل
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 691
بتاريخ 02-03-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : استحقاق البدل
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما يثبت له من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن كان يتقاضى مقابلاً نقدياً جزاء ما كان يقوم به من جهد فى إعداد و تنسيق معرض المطعون ضدها خلال أوقات العمل غير العادية ، و أن ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الإعداد ، هو يدل كان يعطى به بقاء هذا الجهد المبذول ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم إستحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه و توقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 305 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/2 )

بعض أحكام محكمة النقض (التأمينات والعمل ) --------------------------------------------------------------------------------

الاجازة الاعتيادية
مقابل الإجازة الاعتيادية :
لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .
( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )


اختصاص

الاختصاص الولائي :
اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )


إدارة قانونية
خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .
( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )


تأمينات اجتماعية

إصابات العمل :
التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .
( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )


معاش الشيخوخة
معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا
( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )


معاش العجز
استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .
( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )


وكالة في الطعن بالنقض
مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .
( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )

اثر اغلاق المنشأة
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1151
بتاريخ 29-04-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر اغلاق المنشأة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إغلاق المنشـأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها ، و بموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1960 ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة و التعبئة الصناعية التى كان يعمل لديها المطعون ضده ، و إمتنع عليها مباشرة نشاطها و صار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 55 سالفة الذكر ،, و بالتالى فإن إلتحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذى إنتهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة و التعبئة الصناعية نهائياً بموجب القانون الصادر فى هذا الشأن و من ثم فلا أساس لإعتبار الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية - خلفاً لها حتى يصح القول بإلتزامها بأحكام العقد المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة و التعبئة الصناعية و إلزامها بقيمة فروق الأجر المطالب بها فى الدعوى بالإستناد الى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة و الذى لا قيام له ، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطلب رقم 87 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/29 )

=================================
الطعن رقم 0515 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 317
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر اغلاق المنشأة
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها و بالتالى فإن إلتحاق أحد من هؤلاء العاملين من بعد بالعمل لدى منشأة أخرى يكون بمثابة تعاقد جديد تحضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه .


==================

ثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 640
بتاريخ 15-04-1970
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ، و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد ، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .

( الطعن رقم 142 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792
بتاريخ 27-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 48 من المرسوم رقم 317 اسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .


=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 612
بتاريخ 06-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 3
بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1939
بتاريخ 16-12-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السويس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان فى معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 225 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 306
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 48 من المرسوم رقم 317 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيرة بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و إذ كانت الشركة التى تمنح عمالها بدل صعود أدمجت فى الشركة الطاعنة ، و إنصرف إليها أثر عقودهم التى إستمرت بقوة القانون ، و كان لا وجه لتحدى المطعون ضده بمبدأ المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذين أدمجوا فى الشركة الطاعنة و التى راعى المشرع إستمرار عقودهم بما إكتسبوه من حقوق بصريح نص المادتين 48 ، 85 سالفتى الذكر و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1388 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1694
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة و إن كانت قد بيعت بطريق المزاد ، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها و إلتزاماتها مع إستمرار بقاء عقود إستخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن النعى - بأن إنتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادى - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1388 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2125
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح فى أن إنتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل ، و إعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها .

( الطعن رقم 940 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة إنتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من إنتقلت إليه الملكية ، و يبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .


=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة فى أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة .


=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبرى لا ينشىء ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز ، و بذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقلت إليه ملكية المبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى .


=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً فى إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة صاحب العمل السابق .

( الطعن رقم 1881 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/14 )
=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 احكام نقض خاصة بقانون العمل 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام نقض خاصة بقانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض خاصة بقانون العمل    احكام نقض خاصة بقانون العمل I_icon_minitime19/10/2010, 07:27

خيارات المساهمة


اثر تجنيد العامل على عقد العمل
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 3
من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن الإلتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه ، و أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى الإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و لئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل ، و من ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل ، إلا أنه لا مانع من إتفاق طرفى العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه فى فترة التجنيد حتى إذا إنتهت عاد إلى العقد نشاطه و إستمر العامل فى عمله تنفيذا لهذا العقد .


=================================
الطعن رقم 0595 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1073
بتاريخ 08-05-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 60 من القانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أنه " يجب على الهيئات و الأفراد الذين لا يقبل عدد موظفيهم و مستخدميهم و عمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده مما مفاده أم المشرع لإعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات و الأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنديهم .


=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1533
بتاريخ 24-06-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة - العسكرية و الوطنية - و قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمهم من التعيين معهم . دون أن يكون له الحق فى المطالبة بمساواته بهم فى العلاوات أو الترقيات أو الأجر، و ذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً فى المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات و علاوات كما و لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و أن تضم مدة خدمتهم العسكرية و الوطنية لمدة عملهم و تحتسب فى المكافأة أو المعاش .

( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1763
بتاريخ 26-11-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
قضاء المحكمة العليا بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 فى طلب التفسير المفيد بجدولها برقم 4 لسنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الإشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها ، دون مدة الإستبقاء فى الخدمة أو الإستدعاء من الإحتياط ، و كان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء إشتراكات التأمين عن مدد الإستدعاء من الإحتياط .

( الطعن رقم 121 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/11/26 )

=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1969
بتاريخ 30-11-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون 83 لسنة 1968 بتعديل المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن التسوية بين المجندين من العاملين بالحكومة و العاملين بالقطاع العام فى خصوص إعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1968/12/1 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل فى القرانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى هذا الإستثناء و كان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة فى خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التى جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها هذا الشأن ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن جند فى المدة من 1962/5/27 حتى 1967/9/30 و عين بالشركة المطعون ضدها فى 1968/3/27 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 و الذى كان قبل هذا التعديل يقصر الإحتفاظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة فقط ، و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين بأحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية مدة الخدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة .


=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1739
بتاريخ 07-06-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إحتفظ لهؤلاء المجندين - الذين لم يسبق توظيفهم أو إستخدامهم بأقدمية فى التعين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمه من التعيين معهم .


=================================
الطعن رقم 0876 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 711
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر تجنيد العامل على عقد العمل
فقرة رقم : 1
لما كان النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - و فى المادة 60 من القانون رقم ه . ه لسنة ه ه 19 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة ه197 اللاحق فى صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن و فى المادة 61 من ذات القانون و فى المادة 62 و إن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - فى حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش و تقرير العلاوات و الترقيات و إعتبار أن فترة الإختبار قد تم إجتيازها بنجاح بإنتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة و كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل فى عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها و فى المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهى بحلول أجله أثناء مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق فى طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير فى طبيعة عقد العمل أو فى الشروط المتفق عليها فيه و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون .

( الطعن رقم 876 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/3/19 )
=================================

ثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 640
بتاريخ 15-04-1970
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ، و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد ، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .

( الطعن رقم 142 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792
بتاريخ 27-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 48 من المرسوم رقم 317 اسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .


=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 612
بتاريخ 06-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 3
بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1939
بتاريخ 16-12-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السويس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان فى معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 225 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 306
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 48 من المرسوم رقم 317 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيرة بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و إذ كانت الشركة التى تمنح عمالها بدل صعود أدمجت فى الشركة الطاعنة ، و إنصرف إليها أثر عقودهم التى إستمرت بقوة القانون ، و كان لا وجه لتحدى المطعون ضده بمبدأ المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذين أدمجوا فى الشركة الطاعنة و التى راعى المشرع إستمرار عقودهم بما إكتسبوه من حقوق بصريح نص المادتين 48 ، 85 سالفتى الذكر و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1388 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1694
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة و إن كانت قد بيعت بطريق المزاد ، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها و إلتزاماتها مع إستمرار بقاء عقود إستخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن النعى - بأن إنتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادى - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1388 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2125
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح فى أن إنتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل ، و إعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها .

( الطعن رقم 940 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة إنتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من إنتقلت إليه الملكية ، و يبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .


=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة فى أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة .


=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبرى لا ينشىء ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز ، و بذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقلت إليه ملكية المبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى .


=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً فى إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة صاحب العمل السابق .

( الطعن رقم 1881 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/14 )
=================================

اجازات العامل
=================================
الطعن رقم 362 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 604
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 7
إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر فى القانون و لم تتخذ صفة الإستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً فى هذه الزيادة إذ لايخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً فى المطالبة بتكرارها ـ فمتى كان قرار هيئة التحكيم قد إلتزم فى رفض طلب زيادة الاجازات أحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و لم ير تكليف صاحب العمل بأكثر مما قرره فإنه لا يكون بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة فى الاجازات و لا مسوغات إلغاء الزيادة السابق منحها .


=================================
الطعن رقم 011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 351
بتاريخ 23-04-1959
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 3
نص المادة 23 من القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن حق العامل فى الأجازة التى لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ومهما يكن زمن إستحقاقها - خاص بأجازة السنة الأخيرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بالأجازة .

=================================
الطعن رقم 011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 351
بتاريخ 23-04-1959
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 2
الأجازة السنوية وإن كانت حقا أوجبه المشرع سنويا للعامل لإستعادة نشاطه وقواه المادية والمعنوية تنمية للانتاج مما يجعل هذا الحق بسبب ذلك متعلقا بالنظام العام لايجوز التنازل عنه - إلا أن مناط ذلك ألا تكون السنة التى تستحق فيها الاجازة قد مضت قبل حصول العامل على تلك الاجازة فلا يجوز عندئذ التنازل عنها قبل موعد حلولها أما إذا حل ميعاد الأجازة وانقضت السنة التى تستحق فيها دون أن يحصل العامل عليها فقد انقطعت الصلة بين الأجازة المذكورة وإعتبارات النظام العام التى تبررها وانقضت تبعا لذلك علة هذا الحظر بالنسبه لأجازة السنة المذكورة وأصبحت تلك الأجازة بعد ذلك كسائر حقوق العامل العادية يرد عليه التنازل .

=================================
الطعن رقم 011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 351
بتاريخ 23-04-1959
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
مقابل الأجازة للعامل أو المستخدم بأجرة شهرية هو طبقا لنص المادة 37 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى أجر خمسة عشرة يوما فى السنة . والأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الأجازة هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل أو المستخدم شهريا مقابل ما يؤديه من عمل دون ما إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر تدخل فيه عند حساب مكافأة نهاية الخدمة .


=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 595
بتاريخ 16-03-1966
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
النص فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن لكل عامل فى المؤسسات التى يشتغل بها مائة عامل فأكثر فى إجازة بأجر كامل فى أيام الأعياد التى حددها وفى القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لكل عامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار وزير الشئون الإجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام فى السنة ، لا يمنع رب العمل من أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التى نص عليها القانون بحيث إذا جرت العادة على منح هذه الإجازات الإضافية وإتخذت صفة العمومية والإستمرار والثابت أصبحت إلتزاما فى ذمته .

( الطعن رقم 96 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 357
بتاريخ 15-02-1967
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
إجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام وهى فى نطاق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظتفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى "عوض" و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفرة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى مت إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه يعويض العامل عنه .


=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 550
بتاريخ 20-03-1968
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
إجازت العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و القانون 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى ,, عوض ،، و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام و هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه .


=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 112
بتاريخ 02-02-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 3
أجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى - فى نطاق القانون 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى - أيام معدودات فى كل سنة ، لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون ، و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام آخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها ، و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها .
و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها ، معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام - هو عوض حقه لا عين حقه - بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه . و لما كان نص المادة 23 من القانون 317 لسنة 1952 بشأن حق العامل فى
الأجازة التى لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ، و مهما يكن زمن إستحقاقها ، خاصاً بأجازة السنة الأخيرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بها ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - العامل - قد حصل على أجازته عن سنة 1958 و هى السنة الأخيرة ، و لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يثبت أنه طالب الشركة بأجازاته عن السنوات من 1954 إلى 1957 و أنها رفضت التصريح له بها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
و قضى برفض مقابل الأجازات عن السنوات سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1391
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 3
إذا كان يبين من القرار المطعون فيه أن عمال الشركة الطاعنة يعملون بأجر ثابت خلال فترة التشغيل و التى كانت فى مدة النزاع ثمانى ساعات يوميا ، و أن الشركة إلتزمت بموجب إتفاق تم بينها و بين النقابة المطعون ضدها فى فبراير سنة 1960 بأن تدفع لعمالها مكافأة تتناسب مع زيادة إنتاجهم عن القدر المقرر فى فترة التشغيل اليومية ، و كان يبين مما تقدم و من طبيعة هذه المكافأة أنها غير ثابتة لأنها تتمشى مع ما قد يبذله العامل من جهد إضافى خلال فترة التشغيل العادية و كان الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل اللأجازة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو ذلك الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل أو المستخدم مقابل ما يؤديه من عمل ـــ هذا العمل هو الذى يأخذ العامل أو المستخدم فى حالة قيامه بالأجازة مقابله كأنه أداء ـــ لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و احتسب مكافأة زيادة الإنتاج فى تقديره لمقابل الأجازة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1379
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
إذ كانت أجازة الأعياد حقاً أوجبه الشارع للعامل و فرض حداً لها ، فإن هذه الأجازة هى التى يلتزم بها رب العمل إلتزاماً متعلقاً بالنظام العام بحيث لا يمكنه الإنتقاص منها إلا فى الأحوال المستثناه فى القانون . و أما إذا إتفق رب العمل مع عماله على منحهم أجازة بأجر فى الأعياد يزيد مقدارها على الحد المقرر قانوناً فإن هذا الإتفاق يكون صحيحاً و يجب إتباعه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأنه أكثر فائدة للعمال . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض طلب النقابة الطاعنة تأسيساً على أنه يتعارض مع قاعدة آمرة قررها نص المادة 1/62 من قانون العمل المشار إليه و قرار وزير العمل رقم 11 لسنة 1961 المنفذ له و لا يسوغ مخالفتها و تحجب بهذا الخطأ عن بحث عقود العمل المبرمة بين الشركة المطعون ضدها و بين عمالها و إستظهار ما حوته هذه العقود من شروط خاصة بتلك الأجازة و مداها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوعب نقضه .

( الطعن رقم 237 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 191
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
أجازات العامل بأنواعها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه .


=================================
الطعن رقم 041 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 230
بتاريخ 17-01-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
إذ كانت أجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات فى كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و كان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل فى الأجازة و ما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل فى المادتين 118 و 119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متتالية و لم يجز تشغيل العامل فيها إلا فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 120 من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة 121 منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل فى أيام الراحة الأسبوعية فى غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها و كما سبق القول إعتبارات النظام العام و بالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز و لا ينتج أثراً . إذ كان ذلك و كان الثابت فى النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل فى أيام الراحة الإسبوعية و فى غير حالات المادة 120 المشار إليها ، و كان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 4
لما كان لا يجوز للعامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها و إلا فقدت إعتبارها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض نقدى و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و أما إذا حل ميعاد هذه الأجازات و رفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنها . و كان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة باجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته و أنها رفضت التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .


=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 5
المادة 34 من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم3546 لسنة 1962 - الذى يحكم واقعة الدعوى - نصت على إتخاذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين .


=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 4
إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و بعد مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو من السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى "عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه بينما لا يد له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل فيه .



=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 3
إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غريمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدال أيام أخرى من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدى بها و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يدل له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب بإجازاته موضوع التداعى و أن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .


=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1900
بتاريخ 12-12-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .


=================================
الطعن رقم 0861 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1332
بتاريخ 11-05-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 33 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الإعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الإعتيادية لسنوات تالية ، و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الإعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً. لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الإعتيادية فى مواعيدها ، و قد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها و دعت إليها مقتضيات العمل و مصلحته ، و كان رئيس مجلس الإدارة و هو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة 23 المشار إليها ، و إذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته و إدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة بقابل مالى لها .

( الطعن رقم 861 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0900 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 944
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 68 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المرض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص ، فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مدة إنقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن مدة إثنين و عشرين يوماً أدعى فيها المطعون ضده المرض و رفض طبيب البنك إحتسابها اجازة مرضية بسبب تمارضه و إعتبر غياب المطعون ضده خلالها إنقطاعاً عن العمل بغير إذن على سند من القول أن المطعون ضده تظلم من تقرير الطبيب و رتب على ذلك عدم كفاية مدة الغياب لإنهاء خدمته طبقاً للمادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 900 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/11 )
=================================
الطعن رقم 1489 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1091
بتاريخ 08-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 1
لما كانت أجازات العامل بكافة أنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أيام معدودات فى كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة منه و لغير مقتضيات العمل إبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو الإستعاضة عنها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، كما أن تخويل العامل الحق فى التراخى فى القيام بأجازاته ثم المطالبة بمقابل لها مؤداه أنه يستطيع بإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه و ليس عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون حينئذ قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنه .


=================================
الطعن رقم 1489 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1091
بتاريخ 08-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 42 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الإعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه ، و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازات الدورية لسنوات تالية و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط ، على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الإعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً .


=================================
الطعن رقم 1489 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1091
بتاريخ 08-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 3
لما كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن " ....... " مقتضاه أن النظامين المشار إليهما هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامها عليها و لو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لأحكام هذين النظامين فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلوهما من أى نص بشأنها ، لما كان ذلك و كان هذان النظامان لم يتضمنا نصاً بشأن المقابل النقدى للأجازات بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل .


=================================
الطعن رقم 1489 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1091
بتاريخ 08-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 61 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجازة السنة الأخيرة من خدمته و أنه يستحق مقابلاً لما لم يحصل عليه منها ، و أنه إذا لم يمضى سنة كاملة فى الخدمة يكون له الحق فى مقابل أجازة بنسبة المدة التى قضاها أياً كان سبب إنتهاء الخدمة .

( الطعن رقم 1489 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1052 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 159
بتاريخ 25-01-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإنقطاع التى يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية قراره فى شأنها نهائى مهما كان رأى الطيب الخارجى عملاً بنص المادتين 36 و 64 من القانون 61 لسنة 1971 .


=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 998
بتاريخ 30-05-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الإعياد و المناسبات الرسمية فإذا تم تشغيله خلالها أستحق فضلاً عن هذا الأجر - مقابل تشغيله - أجراً مضاعفاً أى 200 % من الأجر الأصلى بالإضافة إلى الأجر المستحق عن يوم الإجازة .


=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 998
بتاريخ 30-05-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجازات العامل
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضاءه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .


=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 احكام نقض خاصة بقانون العمل 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام نقض خاصة بقانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض خاصة بقانون العمل    احكام نقض خاصة بقانون العمل I_icon_minitime19/10/2010, 07:29

خيارات المساهمة


ارتباط الاجر بالانتاج
=================================
الطعن رقم 19 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2129
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 1
الأصل أن تحديد أجر العامل طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 و القانون 48 لسنة 1978 الذى حل محله هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها . و إنه إستثناء من هذا الأصل -تحقيقاً للحافز المادى - أجاز الشارع لمجلس إدارة شرطة القطاع العام فى المادة 22 من القانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين و الأجر المقابل لها و حساب الزيادة فى هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة و ذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، و مفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة فى إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة فى أجرة عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل .


=================================
الطعن رقم 19 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2129
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 2
لما كان عمل مساعد رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج عمال النسيج المسئول عنهم و تأثيره فيه لا يحقق بذاته إنتاجاً فردياً أو جماعياً له ، إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً و المقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم فى أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملاً لعمل الآخرين لا مرتبطاً به و مؤثراً فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملاً و بدونه لا يتم العمل فعلاً . و لما كان الثابت أن عمل مساعد رئيس الوردية يقتصر على الإشراف و الرقابة و غيرها من واجبات و مسئوليات بدونها يستطيع عامل النسيج أن يحقق إنتاجاً كاملاً و الأساس فى نظام الأجر بالإنتاج هو ربط أجر العامل بإنتاجه لا بإنتاج غيره و إذ لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه .

( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 550
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 1
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة درجت على حساب أجور العمال الخلفيين على آلاتها بنسبة 95% من أجور العمال الأمامين على أساس الإنتاج الذى إرتفع معدله منذ 1968/1/16 بواقع 10% فقامت الطاعنة بزيادة أجور العمال الأماميين فقط مما أدى إلى خفض نسبة أجور العمال الخلفيين إلى 86% من أجور العمال الأماميين ، و لما كان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن نظم الإنتاج التى تضعها الوحدة الأقتصادية و معدلات الأداء التى يتعين على العامل أو مجموعة من العاملين تحقيقها إنما تهدف إلى زيادة الإنتاج بما لازمه وجوب تغيير أجر العامل أو مجموعة العاملين ما دام هذا الأجر يدور إرتفاعاً و إنخفاضاً مع الإنتاج لإرتباطه به و يوجب أيضاً بطريق الإقتضاء بأنه متى حققت مجموعة من العاملين المتكامل عملهم زيادة فى إنتاجها فلا يسوغ لصاحب العمل رفع أجور بعضهم دون أجور البعض الآخر بما يمس ما كان قائماً من تناسب بين أجر الفريقين و لذلك حرص المشرع أن يضع الفصل الخامس من الباب الأول من القرار الجمهورى المشار إليه - الذى أورد به نص المادة 29 المنوه عنها - تحت عنوان نظام الحوافز و ربط الأجور بالإنتاج إذ كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير أن أجر العمال الخلفيين مرتبط بنسبة معينة من أجر العمال الأماميين فإن زيادة أجر هؤلاء الأخيرين يترتب عليه زيادة أجر العمال الخلفيين لزوماً لا سيما و أن هذه الزيادة فى أجر العمال الأماميين كانت نتيجة زيادة الإنتاج مما لا يستقيم مع المنطق أو القانون أن يمنح العمال الأماميين هذه الزيادة و يحرم منها العمال الخلفيون بنفس النسبة التى زاد بها العمال الأماميون ، و كان مفاد ما أورده الحكم أنه متى تحدد أجر المطعون ضدهما كعاملين خلفيين بنسبة معينة من أجر العامل الأمامى و زيد أجر هذا الأخير تبعاً لزيادة الإنتاج ، فإن ذلك يستوجب بطريق اللزوم زيادة أجر العامل الخلفى نتيجة الأرتباط القائم بين أجريهما .

( الطعن رقم 1003 لسنة 47 ق ، جلسة 1983/2/27 )
=================================

استحقاق البدل
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 691
بتاريخ 02-03-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : استحقاق البدل
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما يثبت له من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن كان يتقاضى مقابلاً نقدياً جزاء ما كان يقوم به من جهد فى إعداد و تنسيق معرض المطعون ضدها خلال أوقات العمل غير العادية ، و أن ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الإعداد ، هو يدل كان يعطى به بقاء هذا الجهد المبذول ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم إستحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه و توقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 305 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/2 )
=================================

صابات العمل
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 137
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 25 من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل يقضى بأنه " إذا ترتب على الإصابة عجز العامل عن أداء مهنته أو صناعته ، يلزم صاحب العمل بأن يدفع إليه أسبوعياً نصف متوسط أجره فى الخمسة عشر يوماً السابقة للحادث على ألا يزيد على عشرين قرشا فى اليوم ، و ذلك إلى أن يتم شفاؤه أو تثبت عاهته المستديمة وفقاً لنص المادة 21 أو إلى أن يتوفى . و إذا حدثت الوفاة أو ثبتت العاهة المستديمة فى بحر إثنى عشر شهراً من تاريخ الحادث فإن المبالغ التى تكون قد دفعت بمقتضى هذه المادة لا تخصم من مقدار التعويض المنصوص عنه فى المادتين 26 و 28 . أما المبالغ التى تكون قد دفعت بعد المدة المذكورة فتخصم من ذلك المقدار " . فالمادة ترتب إلتزاماً صريحاً فى ذمة رب العمل و هو مد العامل بهذا العون الذى حدده القانون طيلة تعطله بسبب ما لحقه من عجز وذلك إلى أن يتم شفاؤه أو تثبت العاهة ، و هو إلتزام مطلق من أى قيد زمنى ، فهو عالق بصاحب العمل حتى لو طالت الفترة بين الحادث و بين الشفاء أو ثبوت العاهة عن سنة . و علة ذلك ما راعاه الشارع من أن العامل إذ يصاب بما يعجزه عن أداء عمله يكون فى حاجة إلى ما يسد عوزه و عوز عائلته إلى أن تتبين نتيجة إصابته إما بالشفاء و إما بالوفاة . فليس من شأن إستطالة هذه الفترة أكثر من إثنى عشر شهراً إلا أن يكون لصاحب العمل أن يخصم ما دفعه عما زاد على فترة الإثنى عشر شهراً من التعويض النهائى المستحق و هذا قد يؤدى حسب الأحوال إما إلى خصم جميع ما دفع عن المدة الزائدة إذا كان التعويض النهائى أكثر مما دفع عنها أو خصم بعض ما دفع عنها بما يعادل مقدار التعويض النهائى المستحق إذا كان مبلغ هذا التعويض أقل منها . و إذن فلا يجوز للعامل المصاب أن يجمع بلا شرط بين ما يدفع إليه فى فترة عجزه و تعطله بسبب الحادث و بين التعويض الذى يستحقه بمقتضى القانون عما نجم عن الحادث بل هذا الجمع مشروط بالخصم على النحو السابق بيانه .

( الطعن رقم 26 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 452
بتاريخ 07-02-1952
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
إن المشرع فى القانون رقم 64 سـنة 1936 قد حدد التعويض المستحق للعامل تحديداً ثابتاً فى بعض الأحوال ، للعمال الذين يشتغلون تحت التمرين بغير أجر ، و يتراوح فى الأحوال العادية بين حدين أدنى و أعلى بحيث لا يسوغ للقاضى مجاوزة أيهما ، و جعل أساس هذا التحديد أجر العامل ، و ذلك فى حالة ما إذا أدت الاصابة إلى وفاة العامل أو سببت له عاهة مستديمة تعجزه عن العمل عجزاً كلياً . أما إذا سببت الاصابة للعامل عاهة مستديمة جزئية فقد فرق القانون بين صورتين الأولى أن تكون العاهة الجزئية مما نص عليه القانون فى الجدول الذى أورده فبين أن التعويض يكون بالنسـب التى حددت فى الجدول و ذلـك من التعويض المستحق فيما لو كانت العاهة قد سببت للعامل عجزاً كلياً . أما فى الصورة الأخرى وهى إذا لم تكن العاهة الجزئية من العاهات المذكورة فى الجدول فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 29 على أن يكون التعويض الذى يلزم به صاحب العمل هو [ بنسبة ما أصاب العامل من العجز فى مقدرته على الكسب ] ، و هو نص يطلق لمحكمة الموضوع سلطة التقدير غير مقيدة إلا بمراعاة نسبة العجز الذى أثرت به العاهة على مقدرة العامل على الكسب وهى مسألة واقعية لم يرد فى القانون رقم 64 لسنة 1936 ما يوجب على القاضى الأخذ فى تحديدها بدليل معين مثل التقرير الطبى و ليس ثمة قيد على تقديره سوى ما تمليه البداهة من أن لا يجاوز فيه التعويض عن العاهة الكلية التى تعجز العامل عن العمل عجزاً تاماً .

( الطعن رقم 9 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 249
بتاريخ 09-12-1954
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 إذ نصت على أن لكل عامل أصيب بسبب العمل وفى أثناء تأديته الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته قد جاء نصها عاما شاملا لأى من الحوادث يقع فيصيب العامل بسبب العمل و أثناء تأديته . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن تطبيق هذه المادة و القضاء بالتعويض للعامل بموجبها مقصورا على الحوادث التى تنشأ عن آلات العمل
و أدواته ، فإن هذا الذى قرره غير صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1048
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
يسرى قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 على جميع عمال و مستخدمى الحكومة الذين ليسوا من الموظفين الدائمين أصحاب الحق فى المعاش طبقا لقوانين
المعاشات .


=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 249
بتاريخ 09-12-1954
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 3
لا يبين من المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 و لا من المذكرة التفسيرية أن الشارع عندما أجاز تطبيق قانون آخر خلاف قانون إصابات العمل قد ميز بين الخطأ الفاحش و الخطأ الجسيم مما يدل على أن مؤداهما فى هذا الخصوص واحدا و أن معناهما يتضمن وقع الخطأ بدرجة غير يسيرة و لا يشترط أن يكون هذا الخطأ متعمدا .

( الطعن رقم 265 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 173
بتاريخ 05-02-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على طريقة إثبات العجز الذى يبرر إنهاء عقد العمل بأن تقدم شهادة طبية من العامل وأخرى من رب العمل بحيث إن اختلفت الشهادتان يعرض الأمر على الطبيب الشرعى ، لا يعدو أن يكون تقريرا لقاعدة تنظيمية لا يترتب على عدم اتباعها حرمان المحكمة من استعمال حقها فى اتخاذ الإجراءات التى تراها كفيلة بتحقيق دليل العجز وتقديره ولا يمنع من استعمالها هذا الحق عدم وجود الشهادات الطبية التى نصت عليها المادة 45 سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 35
بتاريخ 08-01-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
وإن أوجب المشرع فى المادة 11 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل أن يقوم العامل المصاب بتبليغ رب العمل بوقوع الحادث فور حصوله إلا أنه ترخص فيه إلى أن تسمح حالته بذلك ، وإذ أن من الحوادث ما لا يترتب أثره فور وقوعه بل يتراخى ظهوره ويستغرق وقتا ما فإن واجب الإخطار يتراخى كذلك إلى وقت ظهور هذا الأثر ، و من ثم فمتى كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين لم يحفل بإصابته فور وقوعها لعدم أهميتها و إلى أن إستشعر بتزايد أثرها ونقل إلى المستشفى التى تولت التبليغ عن الحادث فان هذا التبيلغ يتحقق به غرض القانون .

( الطعن رقم 219 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0308 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 868
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 2
إلتزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون اصابات العمل و إن كان لا يمنع من إلتزامه بالتعويض عن الحادث طبقا لأحكام القانون المدنى إذا وقع بسبب خطئه الجسيم ، إلا أن هذين الإلتزامين متحدان فى الغاية و هى جبر الضرر جبرا مكافئا له و لا يجوز أن يكون زائدا عليه ، إذ أن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب .

( الطعن رقم 308 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146
بتاريخ 16-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 5
و إن كان قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نص فى المادة الثانية منه على أن يستثنى من نطاق أحكامه " العمال الذين يستخدمون للعمل فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " إلا أنه عاد و فى المادة 19 الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث بشأن تأمين إصابات العمل فنص على أن " تسرى أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين فى آلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون " و هو بذلك يكون قد أوجب التأمين على إصابات العمل بالنسبة لطوائف معينة من عمال الزراعة .

( الطعن رقم 69 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 666
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
التعويض عن إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة وفقاً لأحكام المادتين 30و31 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل ، هو تعويض قانونى رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العاهة وحدد نطاقه بما لا يقل عن 180ج ولا يزيد عن 700 ج فى حالتى العاهة الكلية والجزئية ، ولم يترك لقاضى الدعوى سلطة تقديره ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليه بتعويض قدره 400ج بينما الثابت فى الدعوى أن أجره اليومى 265 م وهو بذلك لا يستحق تعويضاً عن العاهة الكلية أكثر من 318 ج ونسبة مئوية منه عن العاهة الجزئية التى تخلفت لديه لا تقل عن الحد الأدنى وهو 180 ج ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 271 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 531
بتاريخ 02-03-1967
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 2
متى كان تسوية المعاش للمطعون ضده قد تمت إستنادا إلى أحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1931 ولم يراع فيها تعويضه عن إصابته - أثناء عمله - فإن هذه التسوية لا تحول دون الحكم له بكل التعويض الذى يستحقه عن إصابته طبقاً لأحكام القانون المدنى .

( الطعن رقم 181 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0426 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 295
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل أن إلتزام رب العمل بدفع التعويض للمضرور مصدره القانون ، إذ جعله مسئولاً عن أداء تعويض محدد ، و أحله محل العامل فى حق هذا الأخير بالنسبة لهذا المبلغ قبل الشخص المسئول ، و من ثم لا يكون رجوع رب العمل على السئول بما دفعه للعامل المضرور مستنداً إلى ضرر أصابه هو بإعتباره رب العمل و يختلف عن الضرر الذى أصاب العامل بحيث يستوجب تعويضاً آخر خلاف ما يقتضيه العامل ، بل إنه يستند إلى ذات الضرر الذى أصاب العامل ، و يترتب على ذلك أن المسئول إذا أوفى العامل بالتعويض الكامل الحابر للضرر ، فقد برئت ذمته و صار لا محل لرجوع رب العمل عليه ، أما إذا دفع رب العمل التعويض للعامل ، فإنه يحل محله فى إقتضاء ما دفعه من المسئول ، و إنما يتعين عليه إخطار المسئول بالإمتناع عن الوفاء للمضرور حتى لا يعوض العامل مرتين عن ضرر واحد ، فإن هو أهمل هذا الإخطار و أوفى المسئول التعويض للعامل فقد برئت ذمته ، و ليس لرب العمل إلا الرجوع على المضرر الذى إقتضى التعويض مرتين . و إذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن رب العمل لم يطلب من شركة التأمين الإمتناع عن دفع التعويض الذى دفعته لورثة العامل المتوفى و حلت محلهم فيه ، فإن وفاء شركة التأمين يكون مبرئاً لذمتها و لذمة المسئول عن الحادث لأنهما ملتزمان بدين واحد .


=================================
الطعن رقم 0252 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1519
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 2
إلتزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل لا يمنع من إلتزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدنى إذا وقع بسبب خطئه الجسيم و إذ ييين من الحكم المطعون فيه أنه إستنزل من جملة التعويض الذى يستحقه المطعون عليهما عن جميع الإضرار التى لحقتهما المبلغ المقضى به فى الدعوى رقم 2115 لسنة 1958 عمال كلى القاهرة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 012 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 509
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
أنه و إن كانت المواد 26 و 27 و 52 و 53 و 54 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله و تقدير مداه - و كيفية تظلم العامل من قرار التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسيرعلى العامل فى إقتضاء حقوقه و لا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم ، لاسيما و أنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق . و إذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يلجأ أصلاً إلى إجراءات التحكيم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حقه فى إثبات إصابته المهنية لتغاضيه عن التظلم أمام لجنة التحكيم الطبى المشار إليها بالمواد السابقة و أنه لا يعتد فى إثبات إصابة العمل فى حالة الخلاف إلا بقرار من تلك اللجنة ، إذ كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 12 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/16 )

=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 903
بتاريخ 18-05-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المواد 26 ، 27 ، 52 ، 53 ، 54 ، 65 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى - قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه و تقدير مداه وكيفيه تظلم المؤمن عليه من قرار هيئة التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه و لا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم لاسيماَ و أنه لم يرد فى تلك النصوص أو فى غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 54 من القانون المذكور - من أن قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى و غير قابل للطعن - إذ أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى و صدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يلجأ أصلاً إلى إجراءات التحكيم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى له بطلباته تأسيساً على أن الإلتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا و لا يسلب حق المؤمن عليه فى الإلتجاء إلى القضاء العادى فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون النعى بالقصور على ما أورده الحكم فى شأن عدم إخطار الطاعنة للمطعون ضده بالقرار الصادر فى شأن مدى عجزه - و الذى ينفتح به ميعاد التظلم أمام لجنة التحكيم - غير منتج .

( الطعن رقم 255 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1487
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لإعتبار أن الإصابة هى إصابة عمل أحد أمرين أولهما أن تكون قد وردت بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون الخاص بأمراض المهن و الذى يوضح نوع لمرض و الأعمال المسببة لهذا المرض ، و ثانيهما أن تكون الإصابة قد نتجت عن حادث أثناء العمل أو بسببه ، و إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مرض الإنفصال الشبكى الذى أصاب الطاعن ليس من قبيل إصابات العمل لأنه لم يرد فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و لأنه - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب - لم يقع نتيجة حادث و إنما هو حالة مرضية حدثت تلقائياً بسبب قصر نظر خلقى شديد ، و كان قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 1966 الذى حل محل القرار رقم 19 لسنة 1964 و الذى إعتبر الإنفصال الشبكى من الأمراض المزمنة قد صدر فى نطاق تحديد الأمراض المزمنة التى يستحق العامل المريض بإحداها أجرة كاملا و لا شأن له له بتحديد أمراض المهنة الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و الذى لا يجوز تعديله طبقاً للمادة 44 من ذات القانون إلا بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ، فإن ما ينعاه الطاعن - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون - يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0375 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1671
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " هــ " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 . الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم "1 " الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه و مس جسم العامل و أحدث به ضرراً و ألما و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن وفاة مورث الطاعنين نتيجة إصابته بجلطة فى الشرايين التاجية للقلب و هبوط فيه لا تعتبر إصابة عمل ، على ما حصله من أن إرهاقه من العمل كان مستمراً و لا يتسم بالمباغته حتى يعتبر حادث عمل و ما رتبه على ذلك من أن تلك الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق بالقانون فلا يعتبر مرضا مهنياً و كان هذا الذى حصله الحكم قد أسنده إلى أسباب سائغة تتفق مع الثابت فى الأوراق و لا مخالفة فيه للقانون ، و يتضمن الرد دفاع الطاعنين فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 375 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-05-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - إذ نصت فى الفقرة " د" على أنه يقصد بإصابة العمل فى تطبيق أحكامه " الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم "1"الملحق بهذا القانون نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه " فقد جاتء نصها عاماً شاملاً لآى من الحوادث يقع فيصيب العامل أثناء تأدييه العمل و لو لم يكن بينه وبين العمل علاقة ما .

( الطعن رقم 361 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/22 )

=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1454
بتاريخ 29-06-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
النص فى المادة /42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعيية الذى يحكم واقعة النزاع على أنه " لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر ، و يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه " يدل على أن مجال تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية هو فى الأحوال التى أراد فيها المشرع أن يراعى جانب العامل نظرا لمخاطر العمل بعدم تحمله عبء إثبات خطأ صاحب العمل أو تقصيره عند المطالبة بالتعويض فإذا ما لجأ العامل إلى أحكام هذا القانون و إتخذها سندا له فى طلب التعويض فإنه لا يصح له أن يتمسك بأى قانون آخر ضد صاحب العمل إلا إذا كان خطؤه الذى نشأ عنه الحادث جسما فإنه يجوز للعامل المضرور منه التذرع فى هذه الحالة بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون التقيد باللجوء إلى قانون التأمينات الإجتماعية .


=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1454
بتاريخ 29-06-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 2
الخطأ الجسيم فى معنى المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 التى تقابلها المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يقع بدرجة غير يسيرة و لا يشترط أن يكون متعمداً .


=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1775
بتاريخ 16-12-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الإجتماعية - بشأن إصابة العمل- يمنعه من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدنى إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم

( الطعن رقم 82 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572
بتاريخ 27-02-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 78 من القانون رقم 202 لسنة 1958 - المعمول به إعتباراً من أول أبريل سنه 1959 - على أنه يجوز إبرام أو تجديد أو إمتداد عقود تأمين ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة مع شركات التأمين ، كما لا يجوز منح إعفاءات طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنه 1942 و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون . و تلغى جميع عقود التأمين المبرمة مع شركات التامين و جميع الإعفاءات من التأمين بعد إثنى عشر شهراً من التاريخ المذكور . و تسرى أحكام القانونين رقمى 89 ، 167 سنة 1950 حتى نهاية هذه المدة و مؤدى ذلك " كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن عقود التأمين التى أبرمها أصحاب الأعمال فى شأن التأمين على عمالهم ضد إصابات العمل و التى تكون قائمة بعد مرور عام من تاريخ العمل بهذا القانون فإنها تلغى جميعاً . . على أن تسرى أحكام القانونين رقمى 89 لسنة 50 ، 167 لسنة 1950 حتى نهاية هذه المدة "

=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591
بتاريخ 01-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 41 من قانون التأمينات الإجتماعية السابق رقم 63 لسنه 1964 و تقابلها بالمادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 أن العامل الذى تسرى عليه أحكام تأمين أصابات العمل ، إذا أصيب نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه و كانت الإصابه ترجع إلى فعل ضار من شخص آخر خلاف صاحب العمل ، فإن ذلك لا يعفى الهيئة من إلتزامها بالتعويض و لا يخل بما يكون للمصاب من حق قبل الشخص المسئول وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدنى لإختلاف مصدر كل حق عن الأخر .


=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1236
بتاريخ 26-04-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
النعى فى المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية على أنه " لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أو قانون آخر و لا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه " يدل على أن مجال تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية هو فى الأحوال التى أراد فيها المشرع أن يرعى جانب العامل نظراً لمخاطر العمل بعد تحميله عبء إثبات خطأ صاحب العمل أو تقصيره عند المطالبة بالتعويض فإذا ما لجأ العامل إلى أحكام هذا القانون و إتخذها سنداً له فى طلب التعويض فإنه لا يصح له أن يتمسك بأى قانون أخر ضد صاحب العمل إلا إذا كان خطؤه الذى نشأ عنه الحادث جسمياً فإنه يجوز للعامل المضرر منه التزرع فى هذه الحالة بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون التقييد باللجوء إلى قانون التأمينات الإجتماعية .


=================================
الطعن رقم 645 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 466
بتاريخ 10-02-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
بين القانون رقم 63 لسنة 1964 فى المواد 28 ، 29 ، 30 ، 33 ، 45 ، 46 طريقة إثبات العجز الجزئى المستديم الحاصل للمؤمن عليه و تقدير مداه و كيفيته طلب إعادة النظر فى قرار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ثم نص فى المادة 47 على أنه " على مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العدل إخطار كل من المصاب و الهيئة بقرار التحكيم الطبى فور وصوله إليه و يكون ذلك القرار نهايئاً و غير قابل للطعن ، و على كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات " مما مفاده أنه فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى و صدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع ، فإن القرار يصير نهائياً و غير قابل للطعن و يلتزم كلا من الطرفين بتنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن طلب إعادة النظر فى تقدير الهيئة لنسبة عجزه أمام لجنة التحكيم الطبى و صدر قرار اللجنة فى هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتداد لجنة التحكيم بإعتباره قراراً نهائياً ، لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 645 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0573 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 170
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 3
إذا كان العامل يتقاضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمه ما يمنع من الجمع بين الحقين .


=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 723
بتاريخ 06-05-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 3
لما كان مؤدى نصوص المواد من 26 إلى 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى وقعت الإصابة فى ظله - أنه إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل فى ظل العمل بهذا القانون فإن على مؤسسة التأمينات - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - أن تؤدى إلى معونة مالية تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوماً إعتباراً من اليوم التالى لإصابته تزاد بعدها إلى 80% من الأجر بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر اليومى المقرر قانوناً أو الأجر الفعلى للمصاب إن قل عن ذلك و يستمر صرفها طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو إنقضاء سنة من تاريخ إستحقاقها أيها أسبق ، و فى حالة عدم إستقرار حالته يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد إنقضاء سنة من تاريخ وقوعها و يصرف له معاش أو تعويض من دفعة واحدة بحسب الأحوال طبقاً للمواد من 29 إلى 34 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه و هو ما مفاده أن الحد الأقصى لمدة إستحقاق المعونة المالية هو سنة واحدة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن إقتضى المعونة المالية مدة تزيد على سنة ، ثم صرف له معاش العجز ، و من ثم لا يحق له من بعد أن يقتضى معونة العجز عن ذات الإصابة .

( الطعن رقم 257 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 158
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اصابات العمل
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل هى بدرجة الخطأ المنسوب إلى رب العمل . فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى قضى بمساءلة رب العمل عن تعويض الحادث الذى وقع لأحد العمال قد أسند الخطأ الذى ترتب عليه وقوع الحادث إلى أحد تابعى رب العمل ثم قدر التعويض على مقتضى أحكام ذلك القانون - لا على أساس القانون المدنى - قولاً منه بأن الخطأ الذى وقع من التابع لا يعد من قبيل الخطأ الفاحش دون أن يبين الأسباب المبررة لقوله هذا ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فإعتبرت المصاب شريكاً فى الخطأ الذى وقع ، و رتبت على ذلك قولها بأن الخطأ كان يسيراً ، و أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و للأسباب التى أضافتها من عندها ، فهذا الحكم الإستئنافى يكون قد أقيم على خطأين متغايرين : أحدهما ما أسندته محكمة الدرجة الأولى إلى تابع رب العمل و إعتبرته غير فاحش ، و الآخر ما أشركت فيه محكمة الإستئناف غير رب العمل و إعتبرته يسيراً ، و هو بذلك يكون قاصر الأسباب فيما يتعلق بتعيين درجة الخطأ التى يتوقف عليها تطبيق حكم قانون إصابات العمل ، كما قضت المحكمة ، أو حكم القانون المدنى ، كما طلب المدعى .

( الطعن رقم 81 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )
=================================

اعارة
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 902
بتاريخ 25-10-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اعارة
فقرة رقم : 2
ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية ، لا يفيد حتمية ترقية المعار ، إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للوحدة تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها .

( الطعن رقم 279 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/10/25 )
=================================

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام نقض خاصة بقانون العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.