عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة 110
اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة 110
اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة 110
اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة 110
اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة 110

شاطر | 
 

 اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655176

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة   اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة I_icon_minitime14/9/2011, 12:12

خيارات المساهمة


اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، المنعقد في دورته بمدينة جنيف بدعوة من الهيئة الادارية لمكتب العمل في التاسع عشر من حزيران سنة 1947 ، بما انه اعتزم تبني مقترحات خاصة بتنظيم تفتيش العمل في الصناعة والتجارة وهو الموضوع الرابع في جدول اعمال هذه الدورة ، وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية ، يتبنى في هذا اليوم الموافق الحادي عشر من تموز سنة 1947 الاتفاقية التالية المسماة ( اتفاقية تفتيش العمل لسنة 1947 ) .
تفتيش العمل

1
اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم 81 القسم الاول تفتيش العمل في الصناعة يتوجب عل كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية سارية لديه ان يضع نظاما لتفتيش العمل في اماكن العمل الصناعية .

تطبيق نظام التفتيش

2
1. يطبق نظام تفتيش العمل في اماكن العمل الصناعية على جميع الاماكن التي يعهد لمفتشي العمل التحقق من تطبيقها الاحكام القانونية الخاصة بشروط العمل وبحماية العمال اثناء تادية عملهم ، 2. يجوز للقوانين والانظمة الوطنية ان تعفي مؤسسات النقل والتعدين او اجزاء منها ، من تطبيق هذه الاتفاقية .

اعمال نظام التفتيش

3
1. تكون اعمال نظام تفتيش العمل : أ . ضمان تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بشروط العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم مثل الاحكام الخاصة بساعات العمل والاجور والسلامة والصحة والترفيه واستخدام الاحداث والصغار وغير ذلك من الامور المتعلقة بها ، والتي يقع عبء تنفيذها على كاهل مفتشي العمل . ب. تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية حول اكثر الوسائل فعالية للتقيد بالاحكام القانونية . ج. ابلاغ السلطة المختصة باوجه النقص او المخالفات التي لا تتناولها بالتخصيص الاحكام القانونية الموجودة . 2. اذا عهد لمفتشي العمل بمهام اخرى فيجب ان لا تتعارض مع تصريفهم لواجباتهم الاساسية وان لا تخل بالسلطة والحيدة اللتين يتوجب توافرهما للمفتشين في علاقاتهم مع اصحاب العمل والعمال .

وضع تفتيش العمل

4
1. يوضع تفتيش العمل تحت اشراف ورقابة سلطة مركزية بقدر ما يسمح به التنظيم الاداري لكل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية . 2. وفي حالة الدولة الاتحادية يمكن ان تعني " السلطة المركزية " سلطة اتحادية او سلطة مركزية لوحدة اتحادية .

ترتيبات الترقية

5
يتعين على السلطة المختصة اتخاذ الترتيبات المناسبة لترقية : أ . التعاون الفعال بين ادارات التفتيش من جهة وبين الادارات الحكومية الاخرى والمؤسسات العامة والخاصة التي تزاول نشاطات مماثلة من جهة اخرى . ب. التعاون بين موظفي تفتيش العمل وبين اصحاب العمل والعمال او منظماتهم .

هيئة التفتيش

6
يتوجب تشكيل هيئة التفتيش من موظفين عموميين تكفل لهم مراكزهم وشروط خدمتهم الاستمرار في وظائفهم وعدم التاثر بتغيير الحكومات وبالمؤثرات الخارجية غير المشروعة .

اختيار مفتشي العمل

7
1. مع مراعاة الشروط التي تنص عليها القوانين والانظمة الوطنية بخصوص التعيين في الوظائف العامة ، يتوجب اختيار مفتشي العمل على اساس مؤهلاتهم فقط بغية تمكينهم من اداء واجباتهم . 2. تحدد السلطة المختصة المؤهلات الواجب توفرها . 3. يتوجب تدريب مفتشي العمل تدريبا مناسبا بغية تمكينهم من اداء واجباتهم .

حق التعيين

8
يكون للرجال والنساء حق التعيين في وظائف التفتيش ، ويجوز - عند الضرورة - تحديد واجبات خاصة لكل من المفتشين والمفتشات .

الاشتراك في عمل التفتيش

9
يتوجب على كل عضو اتخاذ الاجراءات اللازمة ليشترك في عمل التفتيش الاختصاصيون والخبراء الفنييون ذوو الاهلية بما فيهم الاخصائيون في الطب والهندسة والكهرباء وذلك بالكيفية التي تتناسب والظروف الوطنية ، بغية تامين تنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة بحماية صحة وسلامة العمال اثناء عملهم والتحقيق في مدى تاثير عمليات ومواد وطرق العمل على صحة وسلامة العمال .

عدد مفتشي العمل

10
يتوجب ان يكون عدد مفتشي العمل كافيا لتحقيق حسن انجاز واجبات التفتيش ويتم تحديد هذا العدد مع مراعاة ما يلي : أ . اهمية الاعمال التي يتوجب على المفتشين انجازها ، وعلى الاخص : 1. عدد وطبيعة وحجم وموقع اماكن العمل الخاضعة للتفتيش . 2. عدد وفئات العمال المستخدمين في اماكن العمل هذه . 3. عدد وتنوع الاحكام القانونية المراد تطبيقها . ب. وسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين . ج. الظروف العملية التي تجعل زيارات التفتيش فعالة .

ما يتم تزويد مفتشي العمل به

11
1. يتوجب على السلطة المختصة ان تتخذ الترتيبات الضرورية لتزويد مفتشي العمل بما يلي : أ . المكاتب المحلية المجهزة تجهيزا مناسبا لاحتياجات الخدمة والمباح دخولها لذوي المصالح. ب. تسهيلات للسفر الضرورية لانجاز واجباتهم عند عدم توافر تسهيلات المواصلات العامة المناسبة . 2. يتوجب على السلطة المختصة اتخاذ الترتيبات الضرورية لاعادة دفع ما يتحمله مفتشو العمل من نفقات الانتقال واية نفقات اخرى يدفعونها وتكون ضرورية لاداء واجباتهم .

حق مفتشي العمل

12
1. يكون لمفتشي العمل المزودين ببطاقات تثبت وظائفهم الحق في : أ . حرية الدخول بغير سابق انذار وفي اية ساعة من ساعات النهار او الليل أي محل للعمل يخضع للتفتيش . ب. الدخول نهارا لاي محل يكون لدى المفتش من الاسباب المعقولة ما يجعله يعتقد بانه خاضع للتفتيش . ج. القيام باي فحص او تجربة او تحقيق يراه المفتش ضروريا للتحقيق من ان الاحكام القانونية منفذة فعلا وبخاصة : 1. استجواب ، على انفراد او امام شهود ، صاحب العمل او مستخدمي المؤسسة عن أي مسالة تتعلق بتطبيق الاحكام القانونية . 2. طلب ابرز الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الوطنية الخاصة بشروط العمل، للتثبيت من مطابقتها للاحكام القانونية ولاخذ نسخ او مقتطفات منها . 3. تنفيذ تعليق الاعلانات التي تنص عليها الاحكام القانونية . 4. اخذ او فصل عينات من المواد المستعملة او المتداولة لغرض التحليل مع اشعار صاحب العمل او ممثله باي عينات او مواد اخذت او فصلت لهذه الغاية . 2. يتوجب على المفتشين عند قيامهم بزياراتهم اشعار صاحب العمل او ممثله بحضورهم الا في الحالات التي يعتقدون فيها بان مثل هذا الاشعار سيؤثر على قيامهم بواجباتهم .

صلاحيات المفتشين

13
1. يتوجب ان يعطى مفتشو العمل صلاحية اتخاذ الخطوات اللازمة لازالة اوجه النقص التي تلاحظ في جهاز وتركيبات وطرق العمل والتي تكون لديهم اسباب معقولة تدعوهم للاعتقاد بانها تشكل تهديدا لصحة او سلامة العمال . 2. بغية تمكين المفتشين من اتخاذ الخطوات هذه ، ومع مراعاة حق الاستئناف لدى السلطة القضائية او الادارية التي ينص عليها القانون ، يتوجب اعطاء المفتشين صلاحية اصدار الاوامر التالية او المطالبة باصدارها . أ . ادخال تغييرات على نظام الاجهزة او العمل بحيث تنفذ في موعد محدد حسبما يكون ذلك ضروريا لضمان التقيد بالاحكام القانونية الخاصة بصحة العمال وسلامتهم . ب. اتخاذ الاجراءات ذات الطابع التنفيذي الفوري في حالة الخطر الوشيك الوقوع على صحة العمال وسلامتهم . 3. وفي حالة عدم تمشي الطريقة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) مع الاجراءات القضائية والادارية المعمول بها في بلد العضو ، يتوجب اعطاء المفتشين سلطة الطلب الى السلطة المختصة اصدار الاوامر او اتخاذ الاجراءات ذات الطابع التنفيذي الفوري .

اصابات العمل

14
يتوجب اشعار دائرة التفتيش باصابات العمل وبحالات الامراض المهنية في الاحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القوانين والانظمة الوطنية .

ما يحظر على المفتشين

15
مع مراعاة الاستثناءات التي تنص عليها القوانين و الانظمة الوطنية ، يراعى ما يلي بالنسبة لمفتشي العمل : أ . يحظر ان تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات الخاضعة لاشرافهم . ب. يتوجب عليهم ، تحت طائلة العقوبات للمناسبة او الاجراءات التاديبية ، عدم افشاء ، حتى بعد اعتزالهم الخدمة ، اية اسرار صناعية او تجارية او طرق للعمل اطلعوا عليها اثناء اداء واجباتهم . ج. يتوجب عليهم احاطة مصدر أي شكوى تصل اليهم عن وجود نقص او خرق للاحكام القانونية بالسرية المطلقة ، وان لا يشعروا صاحب العمل او ممثله بان الزيارة التفتيشية جاءت نتيجة لتسلم مثل هذه الشكوى .

تفتيش اماكن العمل

16
يتوجب تفتيش اماكن العمل بالكثرة التي تكون ضرورية لتامين التطبيق الفعال للاحكام القانونية المعنية .

محاكمة المهملين

17
1. يتوجب ان يكون الاشخاص الذين يخرقون او يهملون مراعاة الاحكام القانونية المنوط تطبيقها بمفتشي العمل ، عرضة للمحاكمات القانونية فورا ودون سابق انذار ، على انه يجوز للقوانين والانظمة الوطنية ان تنص على استثناءات في الحالات التي يتوجب فيها توجيه اشعار سابق بغية معالجة الموقف او القيام باجراءات وقائية . 2. يتوجب اعطاء مفتشي العمل صلاحية توجيه الانذارات او تقديم النصح بدلا من رفع الامر الى القضاء والتوصية برفعه .

العقوبات

18
يتوجب على القوانين والانظمة الوطنية ان تنص على عقوبات مناسبة في حالة خرق الاحكام القانونية المنوط تطبيقها بمفتشي العمل وفي حالة منع هؤلاء للمفتشين للقيام بواجباتهم ، على ان تطبق هذه العقوبات تطبيقا فعالا .

التقارير الدورية

19
1. يتوجب على مفتشي العمل في مكاتب التفتيش المحلية ، حسب الحالة تقديم تقارير دورية حول نتائج نشاطاتهم التفتيشية وذلك الى سلطة التفتيش المركزية . 2. يتوجب عمل هذه التقارير بالطريقة ، وحول المواضيع التي تقررها السلطة المركزية من وقت لاخر ، وتقدم هذه التقارير في فترات تقررها تلك السلطة وعلى كل حال مرة في السنة على الاقل .

نشر التقرير السنوي

20
1. يتوجب على سلطة التفتيش المركزية نشر تقرير سنوي عام حول اعمال خدمات التفتيش الخاضعة لرقابتها . 2. يتوجب نشر مثل هذه التقارير السنوية خلال مدة معقولة تتبع انتهاء السنة التي تتناولها وبحيث لا تتجاوز هذه المدة بحال ما اثني عشر شهرا . 3. ترسل نسخ من التقارير السنوية للمدير العام لمكتب العمل الدولي خلال مدة معقولة بعد نشرها وبحيث لا تتجاوز هذه المدة بحال ما ثلاثة شهور .

ما يعالجه التقرير السنوي

21
يتوجب ان يعالج التقرير السنوي الذي تنشره سلطة التفتيش المركزية المواضيع التالية وغيرها من تلك التي تكون تحت رقابة السلطة المذكورة : أ . القوانين والانظمة الخاصة بعمل دائرة التفتيش . ب. موظفي دائرة تفتيش العمل . ج. احصائيات باماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال المستخدمين فيها . د . احصائيات بزيارات التفتيش . هـ. احصائيات بالمخالفات والعقوبات التي فرضت . و. احصائيات بالاصابات الصناعية . ز. احصائيات بالامراض المهنية .

تفتيش اماكن العمل التجارية

22
القسم الثاني تفتيش العمل في التجارة يتوجب على كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يكون لديه هذا القسم من الاتفاقية ساري المفعول ان يضع نظاما لتفتيش العمل في اماكن العمل التجارية .

الاماكن

23
يطبق نظام تفتيش العمل في المحال التجارية على اماكن العمل التي يعهد لمفتشي العمل التحقق من تطبيقها للاحكام القانونية الخاصة بشروط العمل وبحماية العمال اثناء عملهم .

نظام التفتيش في المحلات التجارية

24
يتوجب ان يطابق نظام تفتيش العمل في المحلات التجارية ما تنص عليه المواد ( 3 - 21 ) من هذه الاتفاقية الى الحد الذي يكون ممكنا تطبيقه .

المصادقة

25
القسم الثالث احكام متنوعة 1. يجوز لاي عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية ان يستثني من التزامه بها - تصريح يرفق بوثيقة التصديق - القسم الثاني منها . 2. لكل عضو اصدر مثل هذا التصريح ان يلغيه في أي وقت بتصريح لاحق . 3. يتوجب على كل عضو يكون لديه التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ساري المفعول ان يبين في تقريره السنوي حول تطبيق هذه الاتفاقية حالتي التشريع والعرف المعمول بهما لديه بخصوص احكام القسم الثاني من هذه الاتفاقية مع بيان ما اتخذه او ما ينتظر اتخاذه بشان تلك الاحكام .

الشك في التطبيق

26
اذا كان تطبيق هذه الاتفاقية على مؤسسة ما او على جزء منها موضع شك فان حسم هذا الامر يكون من اختصاص السلطة المختصة .

الاحكام القانونية

27
يشمل تعبير ( الاحكام القانونية ) في هذه الاتفاقية بالاضافة الى القوانين والانظمة ، قرارات التحكيم والاتفاقيات الجماعية التي لها قوة القانون والمنوط تنفيذ تطبيقها بمفتشي العمل .

التقارير السنوية

28
يجب ان تشمل التقارير السنوية الواجب تقديمها بموجب المادة ( 22 ) من دستور منظمة العمل الدولية معلومات تامة بخصوص جميع القوانين والانظمة المنفذة لاحكام هذه الاتفاقية .

المناطق الواسعة

29
1. يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل اراضيه مناطق واسعة يصعب فيها تطبيق احكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان او بسبب درجة التقدم فيها ، ان تعفي مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية اعفاء كليا او باستثناءات تراها مناسبة بخصوص بعض المؤسسات او المهن . 2. يتوجب على كل عضو ان يبين في تقريره السنوي الاول الذي يقدمه حول تطبيق هذه الاتفاقية تنفيذا للمادة ( 22 ) من دستور منظمة العمل الدولية ، كل منطقة يلجا فيها الى احكام هذه المادة ، وان يبين الاسباب المبررة لذلك ، ولا يجوز لاي عضو ، بعد تقريره السنوي الاول هذا ، الالتجاء لاحكام هذه المادة الا فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت له الاشارة اليها . 3. يتوجب على كل عضو التجا لاحكام هذه المادة ان يبين في تقاريره السنوية اللاحقة أي منطقة يرى الغاء مثل هذا الالتجاء بالنسبة لها .

المصادقة

30
1. بالنسبة للاقاليم المشار اليه في المادة (35 ) من دستور منظمة العمل الدولية المعدلة بالوثيقة الصادرة عام 1946 وباستثناء الاقاليم المشار اليها في الفقرتين( 4 ، 5 ) من المادة المعدلة المذكورة ، يتوجب على كل عضو من اعضاء المنظمة يصادق على هذه الاتفاقية ان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي في اقرب وقت ممكن بعد المصادقة تصريحا يتضمن . أ . المناطق التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها دون تعديل . ب. المناطق التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بادخال تعديلات وذكر تفاصيل عن هذه التعديلات . ج. المناطق التي لا يمكن تطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع ذكر الاسباب . د. المناطق التي يحتفظ العضو لنفسه باتخاذ القرار اللازم بشانها . 2. تعتبر الارتباطات المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من البند ( 1 ) من هذه المادة جزءا لا يتجزا من التصديق ويكون لها نفس اثره . 3. يجوز لاي عضو في أي وقت وبتصريح لاحق ان يلغي كليا او جزئيا التحفظات التي ذكرها في تصريحه الاصلي بخصوص الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من البند ( 1 ) من هذه المادة . 4. يجوز لاي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بموجب احكام المادة ( 34 ) ان يرسل الى المدير العام تصريحا يعدل في غير ما سبق - نصوص أي تصريح سابق وان يبين الحالة السائدة في مناطق يعينها .

الاقليم غي المستقل

31
1. عندما تكون مواضيع هذه الاتفاقية ضمن الاختصاص الذاتي لسلطات اقليم غير مستقل ، يجوز للعضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم ان يبعث - بالاتفاق مع حكومة هذا الاقليم ، الى المدير العام لمكتب العمل الدولي تصريحا يتضمن قبوله التزامات هذه الاتفاقية نيابة عن الاقليم . 2. يجوز تبليغ تصريح قبول التزامات هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي من قبل : أ . عضوين او اكثر من منظمة العمل الدولية بخصوص أي اقليم يقع تحت سلطتهم المشتركة . ب. اية سلطة دولية مسؤولة عن ادارة أي اقليم سواء كانت هذه المسؤولية بموجب ميثاق الامم المتحدة او أي حكم نافذ بالنسبة لهذا الاقليم . 3. يتوجب ان تتضمن التصريحات المرسلة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي طبقا للفقرات السابق ذكرها في هذه المادة ، ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في الاقليم المعني بدون تعديلات او مع الاحتفاظ بحق ادخال تعديلات ، واذا اشار التصريح الى ان تطبق احكام هذه الاتفاقية سيكون خاضعا لتعديلات فيجب ذكر هذه بالتفصيل . 4. يجوز للعضو او الاعضاء او السلطة الدولية المعنية - بتصريح لاحق وفي أي وقت - التنازل كليا او جزئيا عن حقه في التمسك بتعديل تضمنه تصريح سابق . 5. يجوز للعضو او الاعضاء او السلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بموجب احكام المادة ( 34 ) ان يرسل الى المدير العام تصريحا يعدل - في غير ما سبق - نصوص أي تصريح سابق وان يبين الحالة السائدة بخصوص تطبيق هذه الاتفاقية .

ارسال التصاديق

32
القسم الرابع احكام ختامية يتوجب ارسال التصاديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

الالزام والسريان

33
1. تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لاعضاء منظمة العمل الدولية الذين جرى تسجيل تصاديقهم عليها لدى المدير العام . 2. يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل مصادقة عضوين عليها لدى المدير العام . 3. وفيما بعد ، تصبح سارية المفعول لدى أي عضو بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل مصادقته عليها .

النقض

34
1. يجوز لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات على التاريخ الذي ابتدا فيه سريان مفعولها لاول مرة وذلك باجراء يرسل عنه نسخة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ، ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله . 2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة وذلك خلال السنة التالية لمدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات اخرى ، وبعدها يجوز له ان ينقضها في نهاية كل عشر سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

اخبار الاعضاء بتسجيل المصادقات

35
1. يتوجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخبر جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع المصادقات والتصريحات واجراءات النقض التي ارسلت اليه من اعضاء المنظمة . 2. يتوجب على المدير العام عند اخبار اعضاء المنظمة عن تسجيل التصديق الثاني الذي ارسل اليه ، ان يلفت نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي سيبدا فيه سريان مفعول هذه الاتفاقية .

ارسال التصديقات للامين العام

36
يتوجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يرسل الى الامين العام للامم المتحدة بغية التسجيل وفقا للمادة ( 102 ) من ميثاق الامم المتحدة تفاصيل تامة عن المصادقات ، التصريحات واجراءات النقض التي سجلها طبقا لاحكام المادة السابقة .

تقرير المؤتمر العام

37
في نهاية كل عشر سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ، تقدم الهيئة الادارية لمكتب العمل الدولي تقريرا الى المؤتمر العام حول تطبيق هذه الاتفاقية وعما اذا كان مرغوبا فيه وضع امر تعديلها كليا او جزئيا على جدول اعمال المؤتمر.

تبني اتفاقية جديدة

38
1. في حالة تبني المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية كليا او جزئيا ، و ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فان : أ . تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يتتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية . ب. يمتنع الاعضاء عن التصديق على هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يسري فيه مفعول الاتفاقية الجديدة المعدلة . 2. وعلى أي حال تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صادقوا عليها ولم يصادقوا على الاتفاقية المعدلة .

النصوص الرسمية

39
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية خاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.