عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل 110
AlexaLaw on facebook
احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل 110
احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل 110
احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل 110
احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل 110
احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل 110

شاطر | 
 

 احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل 1384c10


الأوسمة
 :


احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل   احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل I_icon_minitime15/10/2010, 10:40

خيارات المساهمة


فسخ عقد العمل
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 236
بتاريخ 14-03-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل
فقرة رقم : 2
المادة 13 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 إنما تتناول حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات و الأدوات نتيجة لخطئه أو بسبب إهماله و لا تتناول حق الفسخ المشار إليه فى المادتين 1/21 و 30 من ذلك القانون فلا تحرم صاحب العمل من إستعماله هذا الحق زيادة عن حقه فى الرجوع على العامل .

( الطعن رقم 202 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0252 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 591
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل
فقرة رقم : 1
لا يعتبر مرض العامل بذاته - قبل صدور قوانين العمل الفردى و بعد صدورها - من الأسباب التى تؤدى إلى انفساخ العقد بين العامل و رب العمل بقوة القانون و من تلقاء نفسه بل يجب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فى غير تعسف فى إنهاء العقد بسبب هذا المرض . فإذا لم يقم الدليل على رغبة رب العمل فى فسخ العقد بل كانت الوقائع تدل على استمراره فإنه لا يكون ثمت سند للقول بحصول فسخ ضمنى له .


=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل
فقرة رقم : 1
حق رب العمل فى فسخ العقد لإخلال العامل بأحد إلتزاماته الجوهرية فى العقد المحدد المدة يرجع فى أصله الى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب فى ذمتها إلتزامات متبادلة تسوغ لاحدهما التحلل من رابطة العقد إذا أمتنع الطرف الاخر عن تنفيذ إلتزامه أو أخل به .


=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل
فقرة رقم : 1
نص الفقرة الخامسة من المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يدل على أن لصاحب العمل الحق فى فسخ عقد العامل دون مكافأة أو تعويض إذا تغيب الأخير عن عمله أكثر من عشرة أيام متوالية خلال السنة الواحدة بشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضى خمسة أيام على الأقل من تاريخ إنقطاعه عن العمل و من ثم فلا يعتد بالإنذار إذا وقع قبل إكتمال هذه المدة و لكن هذا لا يمنع صاحب العمل من التراخى فى إرسال الإنذار إلى ما بعد إكتمالها و منح عامله مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل إكتمال مدة العشرة أيام المتوالية ، إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن قد إنقطع عن العمل فى 69/5/5 و أرسل إلى المطعون ضده إنذاراً كتابياً مؤرخاً فى 69/5/12 وصله فى يوم 69/5/14 ثم أعقبه المطعون ضده بخطاب الفصل المؤرخ 69/5/17 فإن العشرة أيام المتتالية التى إشترطها المشرع تكون قد إكتملت ، و بالتالى فلا يجدى الطاعن التحدى بأنه لم يكمل مدة خمسة أيام من تاريخ إستلامه الإنذار حتى صدور قرار الفصل .


=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل
فقرة رقم : 2
العبره فى سلامة قرار الفصل و فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف و الملابسات التى كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده بسبب غيابه إلا بعد مضى أكثر من عشرة أيام ، و كان الأخير لم يتصل علماً بمرض الطاعن إلا بعد أن إستعمل حقه الذى منحه القانون إياه فى فسخ العقد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0835 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 492
بتاريخ 15-02-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر ، و من ذلك عدم قيام العامل بتأدية إلتزماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل كنص المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .


=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1043
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : فسخ عقد العمل
فقرة رقم : 1
إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه " . . . " فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن إستعمال حقه فى فسخ عقد العمل و فصل العامل بإرادته المنفردة إذا إرتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 61 من ذات القانون ، إذ أنه ما زال فى مكنته الإختيار بين عرض أمر فصل العمل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها و فسخ عقد العمل و فصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه فى المادة 61 آنفة البيان و ذلك إعمالاً لصفته المدنية التى تسمح له عند إخلال العامل بإلتزاماته أن ينهى عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157 ، 694 ، 695 من القانون المدنى . آية ذلك أن النص الذى كان مقدماً فى الإقتراح بمشروع قانون العمل الجديد و الذى كان يحرم صاحب العمل من فرصة الإختيار بين نظام التأديب و نظام الفسخ المدنى حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل فى إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التى كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل ، هذا النص لم يظهر فى القانون القائم الأمر الذى ينبئ عن إنصراف نية المشرع عنه.

(الطعن رقم 159 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/9 )

احكام محكمه النقض حول اثر اغلاق المنشئه على عقد العمل

اثر اغلاق المنشأة
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1151
بتاريخ 29-04-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر اغلاق المنشأة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إغلاق المنشـأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها ، و بموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1960 ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة و التعبئة الصناعية التى كان يعمل لديها المطعون ضده ، و إمتنع عليها مباشرة نشاطها و صار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 55 سالفة الذكر ،, و بالتالى فإن إلتحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذى إنتهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة و التعبئة الصناعية نهائياً بموجب القانون الصادر فى هذا الشأن و من ثم فلا أساس لإعتبار الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية - خلفاً لها حتى يصح القول بإلتزامها بأحكام العقد المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة و التعبئة الصناعية و إلزامها بقيمة فروق الأجر المطالب بها فى الدعوى بالإستناد الى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة و الذى لا قيام له ، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطلب رقم 87 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/29 )

=================================
الطعن رقم 0515 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 317
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر اغلاق المنشأة
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها و بالتالى فإن إلتحاق أحد من هؤلاء العاملين من بعد بالعمل لدى منشأة أخرى يكون بمثابة تعاقد جديد تحضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام محكمه النقض حول فسخ عقد العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.