عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  110
AlexaLaw on facebook
قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  110
قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  110
قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  110
قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  110
قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  110

شاطر | 
 

 قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  1384c10


الأوسمة
 :


قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983    قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983  I_icon_minitime14/10/2010, 19:26

خيارات المساهمة


قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983
________________________________________

/الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك
/مادة 2/
يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والهيات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف. أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك
/مادة 3/
يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية:
آ ـ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.
ب ـ إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجئ العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية. والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة.
ج ـ الأعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.
د ـ مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.
هـ ـ إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقضيها متطلبات الأمن والدفاع.
و ـ الإنشاءات السياحية والتموينية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقررة أصولاً.
ز ـ جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة أصولاً.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك
/مادة 4/
آ ـ مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 60 لعام 1979 يجوز للجهات الإدارية وللجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها. أو بيعها للراغبين في إنشاء تلك المساكن.
كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لإقامة التجمعات السكنية العسكرية. أو لبناء المساكن لبيعها للعسكريين ولأسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع أو لجهات أخرى تحدد بمرسوم.
ب ـ يجوز للجهات الإدارية استملاك العقارات بغية إنشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار أو بيع المقاسم الناتجة عنها. وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الإسكان والمرافق والإدارة المحلية الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم وما يشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاماً على الشراء.
ج ـ يجري بيع المقاسم المشار إليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة. وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الإجمالية للمنطقة وعلى أساس النفقات التالية:
1 ـ بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
2 ـ تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
3 ـ نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
4 ـ نفقات إدارة وقدرها خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة من هذه الفقرة.
5 ـ الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في البنود 1ـ2ـ3 وفي حالة تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك
/مادة 5/
1 ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ. أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية.
2 ـ لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء. ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة. ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة. ويكون هذا المحضر مستنداً للاستملاك.
3 ـ على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية. وإذا لم يبلغ بدل البيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع طريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك
/مادة 6/
يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه أن تستملك عداً ما يلزم لتنفيذ المشروع من العقارات وإجراء العقارات مساحات لغاية عمق أربعين متراً من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها. ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الإدارية أن تتصرف بها وفق الأحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي ولا يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الإدارية التي تحل محلها مثل هذا الحق.
الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك
/مادة 7/
يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص. يتضمن التصريح عن وجود النفع العام. ويستند مرسوم الاستملاك في إصداره إلى ما يلي:
1 ـ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها.
2 ـ بيان يتضمن القيمة النقدية لتلك العقارات.
3 ـ رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية. أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.
4 ـ رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات.
يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك
/مادة 8/
ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك
/مادة 9/
آ ـ تقوم الجهة المستملكة بإبلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك إلى الجهة الإدارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الإشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من تنتقل إليه ملكية العقار الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.
ب ـ يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الإفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الإشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تتغير في أصول العقارات المستملكة.

الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك
/مادة 10/
مع عدم الإخلال بقانون الإصلاح الزراعي إذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم دون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق أصول وإجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.
ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك
/مادة 11/
إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة أن تستملكه إذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس أو الجهة المستملكة في المناطق التي لا يوجد فيها مجلس أنه غير صالح للانتفاع به.
ولا حاجة في هذه الحالة إلى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس أو الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرماً في جميع الأحوال.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض
/مادة 12/
1 ـ تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً.
2 ـ لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية.
3 ـ لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض
/مادة 13/
على اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية. إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /
الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض
/مادة 14/
1 ـ يجري تقدير قيمة العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى. ويتم تقدير قيمة الأرض وفق الأسس الواردة في القانون رقم 3 لعام 1976 وتعديلاته.
2 ـ إذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها الجهة المستملكة. فله أن يأخذ الأنقاض مقابل ذلك.
أما إذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء وأخذ أنقاضه.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض
/مادة 15/
1 ـ إذا كان العقار المستملك أرضاً مشجرة فيجري التقدير على أساس قيمة الأرض والأشجار وتقدر قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة.
2 ـ أما الزروع وثمار الأشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكن أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة ويكون تقديرها مبرماً.
3 ـ إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدل الاستملاك موزعاً بنسبة 70% لمالك عين العقار و30% للمزارع بالبدل أو المشاركة.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض
/مادة 16/
تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة بأسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها وأصحاب الحقوق المسجلة على أصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.
الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض
/مادة 17/
1 ـ تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الأشجار وتعلن في نفس الوقت في بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير البدائي ودعوة عامة لجميع المالكين وأصحاب الاستحقاق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للإطلاع على الإضبارة والمخطط وضبط التقدير. وتعرض هذه الأعمال خلال خمسة عشر يوماً ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم. ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبليغهم. كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار محل الاستملاك. أو مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك. أو أحد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
2 ـ يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة المذكورة:
آ ـ اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن المختار ضمن حدود الجهة الإدارية. وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
ب ـ ادعاءهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 18.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات
/مادة 18/
تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية. وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات
/مادة 19/
1 ـ بناء على طلب يجب أن تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاصات لجنة حل الخلافات. يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:
آ ـ قاض يسميه وزير العدل رئيساً
ب ـ ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام عضواً
ج ـ ممثل للجهة المستملكة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها عضواً
2 ـ يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات).

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات
/مادة 20/
تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات
/مادة 21/
تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بغرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.
يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى أي من الجهات العامة. أما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية. وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

الاستملاك رقم 20 تاريخ1983
/الفصل الرابع: لجنة حل الخلافات
/مادة 22/
تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول. ويجوز لها أن تكون محكماً بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه.
على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /
الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي
/مادة 23/
1 ـ تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع في حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي:
قاض يسميه وزير العدل رئيساً
ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضواً
ممثل عن أصحاب العقارات المستملكة عضواً
ممثل عن اتحاد الفلاحين يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضواً
ممثل عن المحافظة يختاره المحافظ عضواً
2 ـ يتم انتخاب ممثل أصحاب العقارات المستملكة بدعوة من الجهة المستملكة للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوى. يحدد في الدعوى مكان وزمان الانتخاب.
3 ـ إذا لم يلب أصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة إعادة النظر يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار إليه.
4 ـ يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من ذا المرسوم التشريعي. كما لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة إعادة النظر من كان عضواً في اللجنة البدائية.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي
/مادة 24/
1 ـ تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها. وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء من أداء مهمتهم يحلفهم اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات) ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي.
2 ـ تصدر لجنة إعادة النظر بحضور جميع الأعضاء قراراها بالإجماع أو بالأكثرية وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
3 ـ إذا تعذر اجتماع لجنة إعادة النظر لتغيب رئيسها أو عضو أو أكثر من أعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل أصحاب العقارات المستملكة. فتتم تسمية بديل عنه وفق أحكام الفقرة 3 من المادة السابقة.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي
/مادة 25/
1 ـ تتم إعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي. ويجري تسديد القيم لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.
2 ـ يجوز للجهة المستملكة أن تضع يدها على العقارات المستملكة بعد أن يصبح تقدير قيمها مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة. أما إذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر على الأقل لإخلائه. وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المهلة المحددة بالإخلاء.

3 ـ إذا تأخر الدفع أو الإيداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة لا يعاد تقدير القيمة وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنوياً عن مدة التأخير. وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد على العقار أيهما أسبق. وتزاد هذه الفائدة إلى 8% سنوياً بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد. بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.
4 ـ لا يستحق أصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدد التأخير إذا كان التأخير في الدفع أو الإيداع في المصرف أو تبليغ الإيداع في المصرف إلى المالكين حاصلاً بسببهم.
5 ـ تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لأصحاب الاستحقاق سنوياً وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة أشهر سنة كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة.
6 ـ تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق أي تعويض ناشىء عن صدور مرسوم الاستملاك أو عن وضع إشارة الاستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك أجر المثل أو التأخر بدفع القيمة.

7 ـ للإدارة في حال عدم وجود أسباب مبرزة للتأخير يقبل بها الوزير المختص أن تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائدة القانونية متضامنين فيما بينهم.
8 ـ يعتبر كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي وكذلك التقدير الصادر عن لجنة إعادة النظر نهائياً ولا يجوز أن يعاد هذا التقدير لأي سبب من الأسباب.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي
/مادة 26/
مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك إعادة التقدير في الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقص في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بإلغاء الاستملاك السابق.
2 ـ تغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك إذا جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر من أغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التنظيمي.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل الخامس: الاعتراض على التقدير البدائي
/مادة 27/
آ ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستملك لحساب الجهات العامة الأخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية. أو أن تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي.
ب ـ تستوفي الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل السادس: الاستملاك في الحالات المستعجلة
/مادة 28/
يجوز أن يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:
آ ـ حدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الأشغال.
ب ـ توسيع أو تكميل مشروع قائم.
ج ـ إنشاء الملاجىء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقضيها متطلبات الأمن والدفاع.
د ـ إنشاء المساكن الشعبية وإيجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.
هـ ـ إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
و ـ إقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.

الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل السادس: الاستملاك في الحالات المستعجلة
/مادة 29/
يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أن تضع يدها على العقارات غير المبنية فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على أنه إذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على أشجار أو مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد أساساً في تقدير قيمتها.
أما العقارات المبينة فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسم الاستملاك والقيام بالمعاملات الآتية:
آ ـ تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12.
ب ـ تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر بأوصاف البناء بحضور المالك أو ممثله. ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية والمخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب أن يبلغ المالك مسبقاً للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولإبداء ملاحظاته على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يؤخر عمل اللجنة.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل السادس: الاستملاك في الحالات المستعجلة
/مادة 30/
آ ـ يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء.
ب ـ تطبق أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل السابع: دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري
/مادة 31/
1 ـ تقتطع الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسائر دوائر الدولة. والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانىء مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل رفع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والشوارع أو توسيعها وإنشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافىء والساحات والحدائق العامة والأسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلاً للانتفاع به. ويدفع كامل بدل الاستملاك في حال استملاك كامل العقار. وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقاري بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك أساساً لحساب البدل. أما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك ما زاد على ربع مساحة أرض العقار فتقدر قيمته من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي وتدفع إلى ذوي الاستحقاق.
2 ـ يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط. ولو تناوله الاستملاك الجزئي أكثر من مرة.
3 ـ على الرغم من إلغاء القانون رقم 272 لعام 1946 وتعديلاته. ومع مراعاة الأحكام القضائية القطعية تسري ولمرة واحدة أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في القانون المذكور وتعديلاته على ما سبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها أو تودع في المصرف باسم صاحب الاستحقاق حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك أيضاً ما جرى استملاكه من عقارات بموجب القانون المذكور لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية. وتعفى هذه المؤسسة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /
الفصل السابع: دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري
/مادة 32/
آ ـ عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية إلى المالكين أو إلى أصحاب الاستحقاق. أو إيداعه لمصلحتهم في المصرف أمانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة بإبلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار أو جزء العقار باسم الجهة المستملكة أو الأملاك العامة.
يبلغ إيداع البدل في المصرف إلى المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة إلى الموطن المختار من قبله في كتاب اعتراضه على القيمة البدائية أو ادعائه بالملكية. ويتم التبليغ إلى المالك أو الشريك بالذات أو إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهر حالهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من العمر. وإذا لم يجد المأمور المكلف بالتبليغ في موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن البطاقة سلمت إلى المختار. وتجرى هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد الشرطة. وتذكر كيفية التبليغ على الإيصال البريدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ.
أما تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية أو لم يحدد موطنه المختار فيتم بإعلان ينشر بإحدى الصحف وفقاً لأحكام المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تنظم الجهة المستملكة بياناً بأرقام العقارات التي استملك قسم منها في حدود الربع المجاني للأغراض المبينة في الفقرة 1 من المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي. مع بيان مساحاتها الإجمالية ومساحات الأجزاء المستملكة منها. ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه أن يقوم حالاً بتسجيل هذه الأقسام باسم الأملاك العامة. أو الجهة المستملكة حسب الحال.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل السابع: دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري/مادة 33/
تصرف الأمانات المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق أصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على إيداعها فيه بحيث تعاد إلى صندوق الجهة المستملكة ما لم ينقطع التقادم طبقاً لأحكام القانون.

الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثامن: الاستملاك لأغراض السكن/مادة 34/
آ ـ يسمح للجهات الإدارية أو للجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به في حال الاستملاك لأغراض السكن الشعبي طبقاً للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تدفع قيمة العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ وضع اليد على هذه العقارات أو من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك أيهما أسبق. وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها (5%) سنوياً معفاة من الضرائب ويتم إفراز التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المستملكة. ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تحدد بمرسوم طريقة إصدار السندات وتداولها وإطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الإدارية بها.
ج ـ إذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لأي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الأسناد الأخيرة طبقاً للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة.
د ـ تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي تزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر ألف ليرة سورية.
هـ ـ يصدر وزير الإسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين. ويراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم أو مسكن أو أكثر وفقاً لمقدار حاجتهم لذلك. ثم أولوية الجمعيات التعاونية السكنية.

الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 35/
1 ـ إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة. فتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة لدولة. ويجري تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار أو العقارات للنفع العام. ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.
2 ـ إذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام أرضاً زراعية بالأصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعاً وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة أنها ما زالت أرضاً زراعية صالحة للاستثمار. فيكون لمالكيها السابقين الذين استملكت منهم أولوية في شرائها إذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.

الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 36/
1 ـ يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها. الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية إلى الجهة المستملكة.
2 ـ يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المواد (17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22) من هذا المرسوم التشريعي.

الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 37/
يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تحدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.
يتم إحداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص. لقاء تعويض يقدر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 38/
يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته إذا تم إنجاز الأعمال خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.
الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 39/
تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والثمار.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 40/
يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية. وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.
الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 41/
يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرعون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر.
الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 42/
فيما خلا الأحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك. تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة 25 منه على العقارات المستملكة قبل صدوره إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة. وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير.
الاستملاك رقم 20 تاريخ
1983 /الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 43/
تسري أحكام المواد 23 و24 و25 من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 44/
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره. وترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 45/
تبقى أحكام القانون رقم 18 تاريخ 28/6/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5/7/1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7/7/1983، نافذة المفعول.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
/الفصل التاسع: أحكام عامة وختامية
/مادة 46/
يلغى القانون رقم 20 تاريخ 20/4/1974 وتعديلاته

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الاستملاك السوري رقم 20 لسنة 1983

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.