عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت 110
AlexaLaw on facebook
قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت 110
قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت 110
قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت 110
قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت 110
قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت 110

شاطر | 
 

 قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت   قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت I_icon_minitime31/12/2010, 10:55

خيارات المساهمة


قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت

قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث (رقم: 3 / 1981)




5 - قانون الأحداث
(1 - 98)
5.1 - أحكام عامة
(1 - 4)
المادة رقم 1
يراد بالالفاظ والتعابير التالية في حكم هذا القانون المعني المبين ازاء كل منها :
- الحدث : كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر .
- الحدث المنحرف : كل حدث اكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون .
- الحدث المعرض للانحراف : يعتبر الحدث معرضا للانحراف اذا وجد في أي من الاحالات الآتية :
- اذا وجد متسولا او مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيش .
- اذا قام باعمال تتصل بالدعارة او الفجور او القمار او المخدرات او المسكرات او نحوها او قام بخدمة من يقومون بها .
- اذا خالط المشردين او المشتبه بهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة او فساد الاخلاق .
- اذا اعتاد الهروب من البيت او من معاهد التعليم او التدريب .
- اذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش او بدون عائل مؤتمن .
- اذا كان مارقا من سلطة ابويه او من سلطة ولي امره .
- اذا لم يكن له محل اثامة مستقر او كان يبيت عادة في اماكن غير معدة للاقامة او المبيت فيها .
- محكمة الاحداث : محكمة تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الاحداث .
ـ- مكتب المراقبة الاجتماعية : كل جهة حكومية او اهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالة الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم الى الجهات المختصة او بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والافراج تحت شرط والافراج النهائي .
- نيابة الاحداث : جهاز العدل الذي يضم اعضاء النيابة المعينين بغرض التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة بهذا القانون .
- شرطة الاحداث : كل جهاز من اجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا الاحداث .
- هيئة رعاية الاحداث : لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم الى اماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف او التعرض له مستقبلا .
يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واماكن ومواعيد اجتماعاتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتشاور مع الوزارات المعنية على ان يراعي في تشكيلها تمثيل العنصر القاضئي والديني والنفسي والاجتماعي وبعض المعنيين بشئون الاحداث .
- دار الملاحظة : كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ على الاحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الاحداث بحبسهم احتياطيا .
- مراقب السلوك : كل اخصائي او باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والتحقيق الاجتماعي والافراج تحت شرط وتنفيذ التدابير التي تعهد اليه بها محكمة الاحداث ، وفقا لاحكام هذا القانون .
- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للاحداث المنحرفين : كل جهة حكومية او اهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرعاية الاحداث المعرضين للانحراف لحين تحسن ظروفهم الاجتماعية .
- المؤسسة العقابية : كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بايواء ورعاية الاحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الاحداث بحبسهم .


المادة رقم 2
يعتد في تحديد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة في جميع الاحوال ان تأمر بإحالة الحدث الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه ، وتحسب السن بالتقويم الميلادي .


المادة رقم 3
تتبع امام محكمة الاحداث القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .


المادة رقم 4
لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون .


5.2 - التدابير والعقوبات
(3 - 21)
المادة رقم 5
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة .


المادة رقم 6
اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية او جنحة امر القاضي باتخاذ التدابير الآتية في شأنه :
- التوبيخ .
- التسليم .
- الايداع في مؤسسة لرعاية الاحداث .
ـ- الايداع في مأوى علاجي .


المادة رقم 7
يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب الى الجث على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم .


المادة رقم 8
أ- يكون تسليم الحدث الى ولي امره فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته ، سلم الى من يكون اهلا لذلك من اقاربه او أي شخص آخر مؤتمن بتعهد بتربيته وضمان حسن سيره ، او الى اسرة موثوق بها يتعهد ربها بذلك .
- اذا كان الحدث ذا مال او كان له من يلزم لاانفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسمليمه تقرير نفقة له عين القاضي المبلغ الذي يؤخذ من مال الحدث او يلزم به المسؤول عن النفقة .


المادة رقم 9
يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت اشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الاحداث يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها ومدة الاختبار على ان لا تتجاوز السنتين ، وعلى ان تتم اجراءاته بمكتب المراقبة الاجتماعية .


المادة رقم 10
لمحكمة الاحداث ان تأمر بايداع الحدث في احدى المؤسسات المناسبة المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لغرض ايواء ورعاية الاحداث المنحرفين والاحداث المعرضين للانحراف ، فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله .


المادة رقم 11
اذا تبين لمحكمة الاحداث ان الحالة الصحية للحدث المنحرف او المعرض للانحراف تستدعى الرعاية او العلاج الطبي ، فلها ان تقرر ايداعه مؤسسة صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستدعي حالته الصحية البقاء فيها تحت الاشراف الطبي المطلوب وفقا للتقارير الطبية والاجتماعية على ان يعاد النظر في امر هذا التدبير اذا تبين للمحكمة ان حالته الصحية اصبحت تسمح بذلك .


المادة رقم 12
اذا ارتكب الحدث الذي تقل سنه عن خمس عشرة سنة جريمتين او اكثر لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب .


المادة رقم 13
ينتهي التدبير حتما متى بلغت سن الحدث احدى وعشرين سنة .


المادة رقم 14
أ- اذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
- اذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا .
- لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث .


المادة رقم 15
لا تحسب احكام محكمة الاحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية .


المادة رقم 16
يجوز لقاضي الاحداث - فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد - بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر ان يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات ج ، د ن هـ من المادة السادسة من هذا القانون .


المادة رقم 17
يجري تنفيذ الحكم بالحبس الصادر وفقا للمادة 14 في مؤسسات عقابية خاصة بالاحداث يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي وزير الداخلية .


المادة رقم 18
يجب تسليم الاحداث المعرضين للانحراف مباشرة الى الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعليها اعداد الاماكن المناسبة لاستقبالهم . وعلى هيئة رعاية الاحداث التصرف في امرهم خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل .


المادة رقم 19
اذا وحد الحدث في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الاولى من هذا القانون ، عرضته هيئة رعاية الاحداث على نيابة الاحداث لتقديمه للمحمة اذا ااقتضت مصلحته ذلك ، وللمحكمة ان تتخذ في حقه احد التدابير الآتية :
- تسليم الحدث لولي امره مع اخذ التعهداعت اللازمة بحسن رعايته .
- تسليم الحدث لعائل مؤتمن - اذا لم يكن له ولي امر - مع اخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته .
- تسليم الحدث الى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث .
يجوز لهيئة رعاية الاحداث اتخاذ احدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة اذا وافق على التدبير ولي امر الحدث .


المادة رقم 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من اخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص او جهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للفرار او ساعد على ذلك .


المادة رقم 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثا للانحراف بأن اعده للقيام بعمل من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الاولى من هذا القانون او ساعده او حرضه على سلوكه او سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او من المتولين تربيته او رعايته او كان ممن لهم سلطة عليه او كان الحدث مسلما لايه بمقتضى القانون .


5.3 - الحبس الاحتياطي والحد من الولاية
(8 - 24)
المادة رقم 22
اذا رؤى ان مصلحة التحقيق او مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف احتياطيا جاز لنيابة الاحداث حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ القبض عليه .


المادة رقم 23
يجوز لقاضي الاحداث بناء على طلب النيابة حبس الحدث المنحرف حبسا احتياطيا في دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ، ويجوز تجديدها لمدة او مدد اخرى ، كما يجوز ان يأمر بتسليم الحدث الى ولي امره للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب .


المادة رقم 24
أ- يجوز لمحكمة الاحداث - بناء على طلب نيابة الاحداث - ان توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث .
- اذا حكم على الولي اثناء ولايته لجريمة الاغتصاب او هتك العرض او بالحبس لمدة عشر سنوات فاكثر .
- اذا عرض الولي للخطر صحة الحدث او سلامته او اخلاقه او تربيته بسبب سوء المعاملة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة .
- اذا حكم بايداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية طبقا لاحكام هذا القانون .
- اذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة حقوق الولاية التي حرمت الولي منها الى احد اقاربه او الى شخص مؤتمن او الى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث .
- يقصد بالولي في تطبيق احكام هذه المادة الاب والحد والام والوصي وكل شخص ضم اليه الحدث بقرار او حكم من جهة الاختصاص .


5.4 - محكمة الأحداث
(12 - 38)
المادة رقم 25
تنشأ في نطاق التنظيم القاضئي محكمة احداث واحدة او اكثر تشكل من قاض واحد .


المادة رقم 26
لمحكمة الاحداث سلطة قاضئية جزائية في جميع قاضايا الاحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في ظروف الاحداث المعرضين للانحراف الذين ترى هيئة رعاية الاحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الاحداث طبقا للمادة 19 .


المادة رقم 27
تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر في امر الحدث عند اتهامه في جناية او جنحة او عند تعرضه للانحراف اذا رأت هيئة رعاية الاحداث ذلك .
يجوز لمحكمة الاحداث عند الاقتضاء ان تنعقد في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث .


المادة رقم 28
اذا تعدد المتهمون بإرتكاب جناية وكان بينهم حدث او احداث منحرفون وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة احيل الجميع الى المحكمة المختصة اصلا على ان تطبق احكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث .
لى انه اذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية او كان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة من العمر واتهم بارتكاب جنحة او جناية وجب تقديم الحدث الى محكمة الاحداث واحيل الآخرون الى المحكمة المختصة .


المادة رقم 29
أ- تجرى محاكمة الحدث بغير علانية ، ولا يجوز ان يحضرها الا الحدث واقاربه والشهود والمحامون ومبارقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
- لمحكمة الاجاث اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه او وصيه نيابة عنه ، على ان يحضر المحاكمة مراقب السلوك .
- لمحكمة الاجاث - عند الضرورة - نظر القضية في غيبة الحدث على ان يجري افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات .


المادة رقم 30
للحدث المنحرف المتهم في جناية او جنحة او لوليه الحق في ان يوكل من يدافع عنه .
اذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو او وليه محاميا للدفاع عنه وجب على المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة ، اما اذا كان متهما بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة .


المادة رقم 31
تتولى شرطة الاحداث تقديم الحدث المنحرف الى نيابة الاحداث ، وتتولى النيابة مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث المنحرف .


المادة رقم 32
على محكمة الاحداث قبل الفصل في امر الحدث الخاضع لاحكام هذا القانون احالته الى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسمية والعقلية النفسية والاجتماعية المتصلة باسباب انحرافه او تعرضه للانحراف .


المادة رقم 33
للمحكمة التي اصدرت الحكم على الحدث ان تعيد النظر في ايا وقت في الحكم او الامر الصادر منها بانهائه او تعديله بناء على طلب نيابة الاحداث على ان يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع اليها من الجهات المختصة برعاية الاحداث متى رؤى ان التدبيرا لمحكوم به لا يلائم حالة الحدث .
لا يجوز عند اعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون .


المادة رقم 34
يجري تنفيذ الاحكام والتدابير الصادرة من محكمة الاحداث على الحدث المنحرف الخاضع لاحكام هذا القانون مشمولا بالنفاذ الفوري .


المادة رقم 35
يجري تنفيذ الاحكام والتدابير الصادرة من محكمة الاحداث وفقا لاحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك .


المادة رقم 36
فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والايداع في مأوى علاجي ، يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية .


المادة رقم 37
يرفع الاستئناف بطلب من الحدث او من يمثله قانونا ، او من نيابة الاحداث امام محكمة الجنح المستأنفة اذا كانت الجريمة جنحة وامام محكمة الاستئناف العليا اذ كانت الجريمة جناية .


المادة رقم 38
لا تقبل الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .


5.5 - مراقب السلوك
(17 - 42)
المادة رقم 39
يعين مراقب السلوك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين امام قاضي الاحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكل امانة واخلاص .


المادة رقم 40
يتولى مراقب السلوك :
- تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وذلك وفقا لقرار محكمة الاحداث الصادر بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي ، وله في هذا الشأن استدعاء الحدث الذي تحت رقابته ، او ولي امره الى مكتب المراقبة الاجتماعيتة وتقديم النصح والمشورة والماسعدة والمعونة الادبية ، لحل مشكلاته ، ولعيه ان يقدم تقريرا دوريا مرة في كل شهر عن حالة هذا الحدث واخطار محكمة الاحداث بكل مخالفة لشروط الاختبار وله ان يطلب من المحكمة عند الضرورة انهاء تدبير الاختبار القضائي او تعديل شروطه او اتخاذ تدبير آخر في حق هذا الحدث .
- تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي .
- تنفيذ متطلبات الافراج تحت شرط .
- تنفيذ أي تدبير آخر تعهد به اليه محكمة الاحداث .


المادة رقم 41
اذا تعذر على مراقب السلوك اداء واجبات وظيفته لاي سبب من الاسباب ، جاز لمحكمة الاحداث تكليف مراقب سلوك آخر .


المادة رقم 42
على الشخص المسؤول عن الحدث اخبار مراقب السلوك المختص في حالة وفاة الحدث او مرضه او تبدليل مسكنه او غيابه عن السكن بدون اذن ، وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث .


5.6 - الإفراج تحت شرط
(23 - 46)
المادة رقم 43
يجوز لنيابة الاحداث الافراج تحت شرط عن الحدث المنحرف ، المحكوم عليه بالحبس وفقا لاحكام هذا القانون ، وذلك بشرط ان يكون هذا الحدث قد امضى نصف المدة المحكوم بها عليه ، وان يكون قد سلك سلوكا حسنا خلال الفترة التي قضاها في هذه المؤسسة وكان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه .
يكون الافراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة .


المادة رقم 44
يقدم طلب الافراج تحت شرط الى نيابة الاحداث من الحدث المنحرف او من ولي امره او من هيئة رعاية الاحداث ، وتتحقق نيابة الاحداث من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من التقارير المقدمة من المؤسسة عن الحدث المنحرف .
لنيابة الاحداث ان تشترط الزام الحدث المفرج عنه بأن يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه ، ولها ان تضع هذا الحدث تحت اشراف مراقب السلوك وفقا للشروط التي تعينها .


المادة رقم 45
اذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه ، خلال المدة التي افرج عنه فيها الغى الافراج بقرار من نيابة الاحداث واعيد الحدث الى مؤسسة الايداع ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم يوم الافراج عنه .


المادة رقم 46
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط ، حتى انقضاء مدته ، اصبح الافراج نهائيا .


5.7 - أحكام ختامية
(28 - 49)
المادة رقم 47
تلغى الاحكام الخاصة بالاحداث المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المخالفة لاحكام هذا القانون .


المادة رقم 48
تحال بحالتها الى محاكم الاحداث جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قاضئية اخرى والتي اصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الاحداث .
ما يجري تنفيذ احكام الحبس التي صدرت في شأن الاحداث قبل نفاذ هذا القانون في المؤسسة العاقبية المنصوص عليها في المادة الادولى وذلك عن باقي المدد المحكوم بها .


المادة رقم 49
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6027

%إحترامك للقوانين 100



قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت   قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت I_icon_minitime25/1/2011, 00:24

خيارات المساهمة


مشكووووور على الموضوع

سلمت الايادي


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث دولة الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.