عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون حق المؤلف المغربي  110
AlexaLaw on facebook
قانون حق المؤلف المغربي  110
قانون حق المؤلف المغربي  110
قانون حق المؤلف المغربي  110
قانون حق المؤلف المغربي  110
قانون حق المؤلف المغربي  110

شاطر | 
 

 قانون حق المؤلف المغربي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون حق المؤلف المغربي  1384c10


الأوسمة
 :


قانون حق المؤلف المغربي  Empty
مُساهمةموضوع: قانون حق المؤلف المغربي    قانون حق المؤلف المغربي  I_icon_minitime15/9/2010, 22:56

خيارات المساهمة


قانون رقم 2-00
يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الباب الأول
حقوق المؤلف

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
تعاريف
المادة 1:
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية:
1. "المؤلف": هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة الى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصاً ذاتياً أو معنوياً آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.
2. "المصنف": هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.
3. "المصنف الجماعي": هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبه في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.
4. "المصنف المشترك": هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.
5. "المصنف المشتق": هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل.
6. يعتبر "مصنفاً مجمعاً": كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.
7. "المصنف السمعي – البصري": كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
8. يعتبر "مصنفاً للفنون التطبيقية": كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو انتج وفق طرق صناعية.
9. يعتبر "مصنفاً فوتوغرافياً" كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقاً منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).
لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفاً فوتوغرافياً، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.
10. "تعابير الفولكلور": هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات:
أ - الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز
ب - الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف.
ج - الرقصات والعروض الشعبية.
د - إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.
11. يراد بعبارة "المصنف المستمد من الفولكلور" كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.
12. يقصد بعبارة "المنتج لمصنف سمعي – بصري" الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.
13. يقصد بمصطلح "برنامج الحاسوب" كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.

14. يقصد بمصطلح "قواعد البيانات"، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتياً بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.
15. يقصد بمصطلح "نشر" كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الشراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.
16. يقصد بمصطلح "البث الإذاعي" تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.
17. يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.
18. يراد بعبارة "استنساخ طبق الأصل" لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضاً صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.
19. يراد بلفظ "التأجير" نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.
20. يراد بعبارة "التمثيل أو الأداء العلني" القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة الى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.
21. يراد بعبارة "تمثيل أو أداء مصنف" تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصاً أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة الى شيء مسموع.
22. يراد بعبارة "النقل الى الجمهور" البث سلكياً أو لا سلكياً بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معاً لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.
23. يقصد بعبارة "فنانو الأداء" الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.
24. يراد بمصطلح "نسخة" نتاج كل عملية استنساخ.
25. يراد بعبارة "مسجل صوتي" (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءاً منها.
26. يراد بعبارة "منتج المسجل الصوتي"، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.
27. يراد بمصطلح "التثبيت" كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

الفصل الثاني
موضوع الحماية
أحكام عامة
المادة 2:
يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.
وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد "حماية" بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.

المصنفات
المادة 3
يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد "بالمصنفات" التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:
أ - المصنفات المعبر عنها كتابة:
ب - برامج الحاسوب
ج - المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهياً.
د - المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.
هـ - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
و - المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء.
ز - المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك السينماتوغرافية والفيديوغرام.
ح - مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى.
ط - المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية.
ي - المصنفات الفوتوغرافية.
ك - المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية.
ل - الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم.
م - التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور.
ن - رسوم إبداعات صناعة الأزياء.
لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.

حماية عنوان المصنف
المادة 4:
يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.

المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات
المادة 5:
تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:
أ - الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية.
ب - مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقاً والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.

المخطوطات القديمة
المادة 6:
تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استناداً الى النص الأصلي.

حماية تعابير الفولكلور
المادة 7:
1. تحمي تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:
أ - الاستنساخ.
ب - التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى.
ج - الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر.
د - تثبيت تعابير الفولكلور.

2. إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:
أ - الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط
ب - استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص.
ج - الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي.
د - الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.
3. يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور الى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.
4. إن حقوق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود الى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
5. تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.

المصنفات غير المحمية
المادة 8:
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
أ - النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية.
ب - الأخبار اليومية.
ج - الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.

الفصل الثالث
الحقوق المحمية
الحقوق المعنوية
المادة 9:
إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:
أ - أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطاً مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف.
ب - أن يبقى اسمه مجهولاً أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.
ج - أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضرراً بشرفه أو بسمعته.

الحقوق المادية
المادة 10:
يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 الى 22 أدناه:
أ - إعادة نشر واستنساخ مصنفه.
ب - ترجمة مصنفه.
ج - إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه.
د - القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم.
هـ - القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أو لنسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله:
و - عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور.
ز - استيراد نسخ من مصنفه.
ح - إذاعة مصنفه.
ط - نقل المصنف الى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.
لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.

ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف
المادة 11:
تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.
في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.

الفصل الرابع
الحد من الحقوق المادية
حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي
المادة 12:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصراً.
ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:
أ - استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة.
ب - استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة.
ج - استنساخ قواعد البيانات كلياً أو جزئياً بشكل رقمي.
د - إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
هـ - عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

الاستنساخ المؤقت
المادة 13:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:
أ - أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلاً للإدراك:
ب - أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف الى جعله قابلاً للإدراك.
ج - أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائياً دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.

حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعاً استشهادياً
المادة 14:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.

حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم
المادة 15:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:
أ - باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم.
ب - بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.

حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل
الخزانات ومصالح التوثيق
المادة 16:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:
أ - إذا كان المصنف المستنسخ مقالاً أو مصنفاً قصيراً أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي.
ب - إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضرورياً (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانه أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.

إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية
المادة 17:
يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.
وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قراراً مشتركاً بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.

حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية
المادة 18:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.

حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية
المادة 19:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:
أ - بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة الى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظاً بكيفية صريحة.
ب - بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية الى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة.
ج - بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ الى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة الى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.

حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة
دائمة في أماكن عمومية
المادة 20:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ الى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعاً رئيسياً لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ الى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.

حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها
المادة 21:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:
أ - ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها.
ب - ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.

حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الإذاعة
المادة 22:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.
وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.

حرية التمثيل أو الأداء العلني
المادة 23:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عمومياً:
أ - خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.
ب - في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكوناً فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.

الاستيراد لأغراض شخصية
المادة 24:
بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا الصنف.

الفصل الخامس
مدة الحماية
أحكام عامة
المادة 25:
بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته.
وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف الى ذوي حقوقه.

مدة الحماية للمصنفات المشتركة
المادة 26:
تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.

مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم
أو المنشورة باسم مستعار
المادة 27:
تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار الى متم فترة خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.
وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه.

مدة الحماية للمصنفات الجماعية
والمصنفات السمعية – البصرية
المدة 28:
تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي – بصري خلال خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

مدة الحماية لمصنفات الفنون
التطبيقية وبرامج الحاسوب
المدة 29:
تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب الى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف.

احتساب الآجال
المادة 30:
ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال

منقووول للفائدة .
aiman_200020

الموضوع الأصلي : قانون حق المؤلف المغربي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون حق المؤلف المغربي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.