عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  110
AlexaLaw on facebook
قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  110
قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  110
قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  110
قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  110
قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  110

شاطر | 
 

 قانون العمل والعمال بدولة الإمارات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  1384c10


الأوسمة
 :


قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل والعمال بدولة الإمارات    قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  I_icon_minitime15/9/2010, 10:29

خيارات المساهمة


قانون اتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980م
في شأن تنظيم علاقات العمل

الفهرس

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

الباب الثاني: استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء

الباب الثالث:عقود العمل والسجلات والأجور

الباب الرابع: ساعات العمل والإجازات
الفصل الأول: ساعات العمل

الباب الخامس: سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية

الباب السادس: قواعد التأديب

الباب السابع : في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة
الفصل الأول : انتهاء عقد العمل
الفصل الثاني: مكافأة نهاية الخدمة

الباب الثامن: التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

الباب التاسع : منازعات العمل الجماعية

الباب العاشر: تفتيش العمل

الباب الحادي عشر: العقوبات

الجدول رقم (1) أمراض المهنة

الجدول رقم (2) تقدير تعويضات العجز الدائم

الجدول رقم (3) أحكام توزيع تعويض الوفاة على أفراد عائلة العامل المتوفي


الباب الأول تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك :

صاحب العمل : هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.

العامل : هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت أدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون.

المنشأة : هي كل وحدة يعمل فيها عمال تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع

عقد العمل : هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إداراته أو أشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.

العمل : هو كل ما يبذل من جهد أنساني - فكري أو فني أو جسماني - لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.

العمل المؤقت : هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة.

العمل الزراعي : هو العمل في حراثة الأرض وزراعتها وجني محاصيلها من أي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودودة القز والنحل وما شابه ذلك.

الخدمة المستمرة : هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة.

الأجـر : هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عينا مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعيا أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات.
ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة ، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.

الأجر الأساسي : هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل في أثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الأجر البدلات أيا كان نوعها.

إصابة العمل : هي إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

دائرة العمل : هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

مادة (2)

اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة إلى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قرار أو لائحة تصدر تطبيقاً لأحكامه كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.
مادة (3)

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :

أ- موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ب- أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن.
ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم.
د- العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
مادة (4)

يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو المستحقين عنه امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.

مادة (5)

تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم استناداً إلى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة.

وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما وديا، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.

وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع. ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.

وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (7)

يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

مادة (Cool

يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا القانون (365) بوما والشهر (30) يوما إلا إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.

الفهرس


















الباب الثاني : استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء
أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث والنساء

مادة (9)

العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

مادة (10)

في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال على النحو الآتي :

1- للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية.
2- للعمال من الجنسيات الأخرى.
مادة (11)

ينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يلي :

أ- إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.
ب- مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة إليهم.
ج- قيد العمال المواطنين المتعطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل خاص ويتم القيد بناء
على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقديم الطلب.
وتعطى شهادة القيد رقماً مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنة ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته
وخبراته السابقة.
مادة (12)

لأصحاب الأعمال أن يستخدموا أي متعطل من العمال المواطنين، وعليهم في هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدامه.

ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل الذي اُلحق به ورقم شهادة القيد.
مادة (13)

لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقاً للإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

ولا تمنـح هذه الرخصة ألا بتوافـر الشـروط الآتية :

1- أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد.
2- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في
نظم الإقامة المعمول بها في الدولة.

مادة (14)

لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
مادة (15)

يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية :

أ‌- أ‌- إذا ظل العامل متعطلاً عن العمل مدة تجاوز ثلاثة اشهر متوالية.
ب‌- ب‌- إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها.
ج‌- ج‌- ذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله. وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة عمله الممنوحة أيهما اقرب أجلا.

مادة (16)

يُنشأ بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية قسم خاص باستخدام غير المواطنين ينظم العمل فيه بقرار من الوزير.
مادة (17)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك.

ولا يجوز إصدار هذا الترخيص إلا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي إصداره وبقرار من وزير العمل.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لإشراف الوزارة ورقابتها ولا يجوز منح التراخيص المذكورة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة.

مادة (18)

لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمـال المرخـص له أن يطلب أو أن يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل أو أن يستوفي من العامل أية مصاريف إلا وفقاً لما تقرره أو تصادق عليه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام أو مورد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.


مادة (19)

تُحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الإجتماعية القواعد والإجراءات والنماذج التي تعتمدها مكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بين نشاطات مختلف هذه المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة أو للعمل كوسيط أو مورد للعمال كما تُحدد بقرارات منه جداول التصنيف المهني التي تعتمد أساسا لعمليات الاستخدام.

مادة (20)

لا يجـوز تشغيل الأحـداث من الجنسين قبل تمـام الخامسـة عشـرة.

مادة (21)

يجب على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يستحصل منه على المستندات الآتية وأن يقوم بحفظها في ملف الحدث الخاص :

1- شهادة ميلادة أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة.
2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها.
3- موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.

مادة (22)

يجب على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصايه عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.
مادة (23)

لا يجوز تشغيل الاحداث ليلاً في المشروعات الصناعية ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.

مادة (24)

يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة أو المضرة بالصحة التي يدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية الاجتماعية بعد استطلاع راي الجهات المختصة.

مادة (25)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يومياً ويجب أن تتخل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة لاتقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من اربع ساعات متوالية، ولا يجوز إبقاء الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.


مادة (26)

لا بجوز تكليف الأحداث بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة.

مادة (27)

لا يجوز تشغيل النساء ليلاص ويقصد بكلة ليل مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً.

مادة (28)

يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلاً الحالات الآتية :

أ- الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة.
ب- العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية.
ج- العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يدر بتحديدها قرار من وزير العمل
والشؤون الإجتماعية الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدوياً.

مادة (29)

يُحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك في الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية بعد استطلاع راي الجهات المختصة.
مادة (30)

" للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط إلا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها "

وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة، إذا كن هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع.

ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.

مادة (31)

خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة.

وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.


مادة (32)

تُمنح المرأة الأجـر المماثل لأجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل.

مادة (33)

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية الاجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.

مادة (34)

يكون مسئولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من :

أ‌- أ‌- أصحاب العمل أو من يمثلونهم.
ب‌- ب‌- من له الولاية أو الوصاية على الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو الأوصياء عليهن إذا كن قصراً وذلك إذا وافقوا على استخدام الأحداث والنساء خلافاً لأحكام القانون.
الفهرس

الباب الثالث
عقود العمل والسجلات والأجور

الفصل الأول
عقد العمل الفردي

مادة (35)

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.
مادة (36)

يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجرة.
مادة (37)

يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

مادة (38)

يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة فإذا حُددت مدته وجب ألا تجاوز أربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.
مادة (39)

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات الآتية :

1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا كان مبرماً لمدة غير محددة.
3- إذا كان مكتوباً ومبرماً لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون
اتفاق كتابي بينهما.
4- إذا كان مبرماً لأداء عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد واستمر العقد
بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
مادة (40)

إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه عدا شرط المدة


مادة (41)

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر تأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها كان هذا الأخير مسئولاً وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (42)

عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الثانية عشرة من عمره على الأقل، ويلتزم بدوره أن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقاً للشروط والزمن الذين يتفق عليهما.

ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً وإلا كان باطلاً وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزاً على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.

مادة (43)

يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمل أن يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب أن يمثله وليه الطبيعي أو وصيه الشرعي أو من يتولى أمره.
مادة (44)

1- 1- يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الأقل تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة
لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها.

2- 2- إذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصاً مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القرارات
التنفيذية الصادرة تطبيقاً لأحكامه، فلدائرة العمل المختصة أن تطلب من المتعاقدين إزالة تلك المخالفة.

3- 3- إذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مخلة شهر من إيداع عقد التدريب لديها أية
ملاحظات أو اعتراض، اعتبر العقد مصدقاً عليه حكماً من تاريخ إيداعه.

مادة (45)

يجب أن يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين أو من يمثلهما على حسب الأحوال وعن كيفية إجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب.

مادة (46)

على صاحب العمل أن يمنح المتدرب وقتاً كافياً لتلقي التعليم النظري، وعليه أن يدرب العامل على أصول المهنة والفن الذي استخدم لأجله طيلة المدة المحددة في العقد وأن يعطيه شهادة عند انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب.

وتكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الأصول والإجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية.

مادة (47)

يجوز أن يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل أو في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب كما يجوز أن يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه.

مادة (48)

تُحدد في عقد التدريب الأجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب ألا تقل الأجور في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لعمل مماثل وألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
مادة (49)

يخضع العامل المتدرب الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة، قبل بدء تدريبه لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد التدريب فيها وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطاً بدنية وصحية خاصة فيجب أن ينص التقرير الطبي على توافر هذه الشروط في المرشح للتدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية أو نفسية.

مادة (50)

لوزير العمل أن ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب العمال فيها وأن يحدد مدة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عند انتهاء مدة التدريب.

وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنية وللوزير في جميع الأحوال أن يسمي خبيراً أو أكثر في شؤون المهنة أو الحرفة المراد تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه في هذا التنظيم.
مادة (51)

لوزير العمل أن يقرر إنشاء مراكز للتدريب المهني منفردة أو بالتعاون مع هيئات مهنية أو خيرية وطنية أو أجنبية أو دولية ويحدد القرار الصادر بإنشاء المركز، المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الأحكام اللازمة لحسن سير المركز.

مادة (52)

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عدداً معيناً أو نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد التي يحددها.

وللوزير كذلك أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها أن تقبل لأغراض التدريب واستكمال الخبرة العملية فيها عدداً معيناً أو نسبة معينة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع إدارة المنشأة المعنية.
مادة (53)

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر مراعاة ما يلي:

1- 1- أن يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة وأجره وما يطرأ من تغيرات والجزاءات التي وقعت عليه والإصابات والأمراض المهنية التي أصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.
2- 2- أن يعد لكل عامل بطاقة إجازات تودع ملفه وتقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول للإجازات السنوية، والثاني للمرضية، والثالث للإجازات الأخرى. ويدون صاحب العمل أو من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من إجازات وذلك للرجوع إليها عند طلب أية إجازة.
مادة (54)

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يعد في كل محل أو فرع يزاول فيه العمل السجلات والوثائق التالية :

1- 1- سجل الأجور : وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع إثبات مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وملحقاته أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً.

2- 2- سجل إصابات العمل : ويدون فيه ما يقع للعمال من إصابات العمل والأمراض المهنية
وذلك بمجرد علمه بها.

3- 3- لائحة النظام الأساسي للعمل : ويدون فيها على وجه الخصوص أوقات العمل اليومي
والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وإخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل. ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها.

4- 4- لائحة الجزاءات : وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوزتوقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها. ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها.
مادة (55)

تؤدى الأجـور في أحد أيام العمـل وفي مكانه بالعملـة الوطنيـة المتداولـة قانـوناً.

مادة (56)

العمال المعينون بأجر سنوي أو شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في كل شهر وجميع العمال الآخرين تؤدى أجورهم مرة كل أسبوعين على الأقل.

مادة (57)

يحسب الأجر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة على أساس متوسط ما تناوله العامل في أيام العمل الفعلية خلال ستة الشهور السابقة على انتهاء الخدمة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  1384c10


الأوسمة
 :


قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل والعمال بدولة الإمارات    قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  I_icon_minitime15/9/2010, 10:31

خيارات المساهمة


مادة (58)

لا يجوز إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين.

ويعتبر باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.

مادة (59)

لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

مادة (60)

لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:-

أ‌- أ‌- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إلا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المائة من الأجر الدوري للعامل.
ب‌- ب‌- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي
والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق
عليها دائرة العمل.
ه- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
و- كل دين يستوفي تنفيذاً لحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع الأجر
المستحق للعامل وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر ، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر.
مادة ( 61 )

إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عهدة هذا الأخير وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام كل شهر ولصاحب العمل أن يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع أكثر من ذلك إذا كان للعامل ما أو مورد آخر.

مادة ( 62 )

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير رضاء كتابي منه إلى سلك عمال المياومة أو العمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو الساعة أو القطعة.


مادة (63)

يحدد مرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة أو بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة.

ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد أو بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من أصحاب العمل والعمال إذا وجدت واستناداً إلى الدراسات
وجداول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة التي تضعها الجهات المختصة في الدولة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لإشباع حاجات العامل الأساسية وضمان أسباب المعيشة.

مادة (64)

تصبح الحدود الدنيا للأجور أو تعديلاتها نافذة اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم المحدد لها في الجريدة الرسمية.
الفهرس

الباب الرابع
ساعات العمل والإجازات

الفصل الأول
ساعات العمل

مادة (65)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل.

كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية وتخفيض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل.
مادة (66)

تنظم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.

أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على أفواج متعاقبة في الليل والنهار أو في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.

مادة (67)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.
مادة (68)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

مادة (69)

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها.


مادة (70)

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

مادة (71)

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعه متتاليين فيما عدا أعمال المناوبة.

مادة (72)

لا تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية :

1- 1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية بتحديد هذه الفئة.

2- 2- العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذي يعملون في البحر ويتمتعون
بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين في الشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.

مادة (73)

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر في محل العمل جدولاً ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى جميع فئات العمال مع إخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول. فإذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الأسبوعي ، وجب على صاحب العمل أن يضع في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.

مادة (74)

يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية:

أ- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
ب- عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد
ج- عيد الفطر المبارك يومان
د- عيد الأضحى والوقفة ثلاثة أيام
ه- المولد النبوي الشريف يوم واحد
و- الإسراء والمعراج يوم واحد
ز- العيد الوطني يوم واحد


مادة (75)

يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :

أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
ب- ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة.

وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

مادة (76)

لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث.

مادة (77)

تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطل المقررة قانوناً أو اتفاقاً أو أي مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.

مادة (78)

يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
مادة (79)

للعامل الحق في الحصول على أحره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً. ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه في تلك الإجازة.

مادة (80)

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافاً إليه أجر الإجازة المقررة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (81)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة الأعياد أو العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 50% من أجره فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل.
مادة (82)

إذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه خلال يومين على الأكثر وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه.

مادة (83)

1- لا يستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة.

2- إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل
المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي :

‌أ- ‌أ- الخمسة عشر يوماً الأولى باجر كامل.
‌ب- ‌ب- الثلاثين يوماً التالية بنصف أجر.
‌ج- ‌ج- المدد التي تلو ذلك بدون أجر.
مادة (84)

لا يستحق الأجر خلال الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات.
مادة (85)

يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه إجازاته المرضية المنصوص عليها في المواد (82)، (83) ، (84) من هذا القانون إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (86)

إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يوماً الأولى من الإجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقاً له عن المدة الباقية من الخمسة والأربعين يوماً الأولى المشار إليها.

مادة (87)

يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة إجازة خاصة وبدون اجر لأداء فريضة الحج لا تحسب من إجازاته الأخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثون يوماً.

مادة (88)

لا يجوز للعامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمـل آخـر، فـإذا أثبـت صاحب العمـل ذلـك كـان له الحق في إنهاء خدمات العامل دون إنذار وحرمانه من أجره عن مدة الإجازة.

مادة ( 89)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الإجازة.

مادة ( 90 )

مع عدم الإخلال بالحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون إنذار أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها في هذا الفصل.


الباب الخامس
سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية

مادة ( 91 )

على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وان ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.

مادة ( 92 )
على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.

مادة ( 93 )
على كل صاحب عمل أن يعد صندوقاً أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العمال ويعهد باستعماله إلى متخصص في تقديم الإسعافات الطبية.

مادة ( 94 )
مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل وأن يزود هذه الأمكنة بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه.

مادة ( 95 )
على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصاً شاملاً مرة كل ستة أشهر على الأكثر بصفة دورية وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.
على الأطباء أن يبلغوا فوراً صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمعملية اللازمة وعلى صاحب العمل بدورة أن يبلغ ذلك لأداة العمل.
وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.
مادة ( 96 )
على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقاً للمستويات التي يقررها وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة.

مادة ( 97 )

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة أن يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالا ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.
مادة ( 98 )

على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في أمكنة العمل.
مادة ( 99 )

لا يجوز لأصحاب العمل أو لوكلائهم أو لأي شخص له سلطة على العامل أن يدخل أو يسمح بدخول أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل لاستهلاكها فيها، كما لا يجوز لهم أن يسمحوا بدخول أي شخص في المنشأة أو البقاء فيها وهو في حالة شكر.

مادة ( 100 )

على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات آمن العمل وسلامته وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على العامل الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أتلافها.
ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات والعقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في الفقرة السابقة.
مادة ( 101 )

على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات الآتية:

1. 1. وسائل الانتقال المناسبة.
2. 2. السكن الملائم.
3. 3. المياه الصالحة للشرب.
4. 4. المواد الغذائية المناسبة.
5. 5. وسائل الإسعافات الطبية.
6. 6. وسائل الترفيه والنشاط الرياضي.

ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها أو بعضها وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار إليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئاً منه.

الفهرس


الباب السادس
قواعد التأديب

مادة (102)

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي:

1- 1- الإنذار
2- 2- الغرامة
3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام
4- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه
العلاوات
5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام الترقية
6- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء
لغير الأسباب المذكـورة على سبيـل الحصـر في المـادة (120) من هذا القانون

مادة (103)

تحدد لائحة الجزاءات الأحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة.

ولوزير العمل والشؤون الإجتماعية أن يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.

مادة (104)

يجوز أن تكون الغرامة مبلغاً محدداً أو مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن مدة معينة ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على اجر خمسة أيام كما لا يجوز أن يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.


مادة (105)

تقيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبتها واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها الشهرية للصرف على شؤون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقاً للقرار الذي يصدره وزير العمل والشؤون الإجتماعية في هذا الشأن.
مادة ( 106 )

لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة واحدة كل سنة كما يجوز تأجيل هذه العلاوة لأكثر من ستة اشهر.


مادة ( 107 )

لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل في أول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.

مادة ( 108 )

تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جزاء الحرمان من الترقية أو الحرمان من العلاوة أو تأجيلها في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبته واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها ، وتخصص الحصيلة الشهرية لتلك الفروق للصرف على شئون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشؤون الإجتماعية في هذا الشأن.

مادة ( 109 )

لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية على العامل لآمر ارتكبه خارج مكان العامل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو بمديره المسئول. كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة أو الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة ( 61 ) من هذا القانون.

مادة ( 110 )

لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 102 ) على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر.ط يجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.

مادة (111)

لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ستين يوماً.

مادة (112)

يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل.

وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه. ولا يستحق العامل أجرة عن مدة الوقف المذكورة، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب أعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملاً عن الوقت إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل.
الفهرس
الباب السابع
في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

الفصل الأول
انتهاء عقد العمل

مادة (113)

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا
القانون.
3- بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد
بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.

مادة (114)

لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلاً بشخصه.ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه كليا عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة.

على انه إذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال أخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الأعمال أن ينقل العامل وبناء على طلبه الى عمل آخر من هذه الأعمال وان يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثلها وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون.

مادة (115)

إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب المنصـوص علـيها في المـادة (120) كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

مادة (116)

إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر شهر ونصف الشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

مادة (117)

1. 1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. 2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة ( 118 )

يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.

مادة ( 119 )

إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

مادة (120)
يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب- إذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة
العمل بالحادث خلال (48) ساعة من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه
التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً.
ه- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء
تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
و- إذا حكم على العامل نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو
الآداب العامة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  1384c10


الأوسمة
 :


قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل والعمال بدولة الإمارات    قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  I_icon_minitime15/9/2010, 10:35

خيارات المساهمة


ز- إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ح- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط- إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد
زملائه في العمل.
ي- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة
أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

مادة (121)
يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ‌- أ‌- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو
القانون.
ب- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.
ج‌- ج‌- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال ( 48 ) ساعة من وقت عمله بوقوعه.
د‌- د‌- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفويا إذا كان أمياً.
ه‌- ه‌- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
و‌- و‌- إذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ز‌- ز‌- إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
س‌- س‌- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ش‌- ش‌- إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول
أو أحد زملائه في العمل,
ص‌- ص‌- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

مادة ( 122 )

يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- 1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون.
2- 2- اذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانونا اعتداء على العامل.


مادة ( 123 )

أ‌- أ‌- إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس أخر أجر كان يستحقه.
ب‌- ب‌- لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون.

مادة ( 124 )

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحياً قبل استنفاذه الإجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرماً قبل العمل بهذا القانون.

مادة ( 125 )

على صاحب العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقدة شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجدت.
كما يجب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات و أوراق و أدوات.

مادة (126)

إذا حدث تغير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني فإن عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد المسئولية وحده.

مادة (127)

إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل إلا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق إن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه، وأن يكون الاتفاق مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.

مادة (128)

إذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحددة المدة فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بأذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل ،كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
مادة (129)

إذا انذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الإنذار المقررة قانوناً فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل لمدة سنتين من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ولا يجوز لأي صاحب عمل آخر أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.

مادة (130)

يستثنى من أحكام المادتين 128 ، 129 العامل غير المواطن الذي حصل قبل التحاقه بعمل آخر على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الأصلي.

مادة (131)

يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه. و إذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزماً بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة ، ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق إذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب

العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز.

فإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك.

الفهرس


الفصل الثاني
مكافأة نهاية الخدمة

مادة (132)

يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:

1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.

ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.


مادة ( 133 )

يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.

مادة ( 134 )

مع عدم الإخلال بما تقرره بعض القوانين بمنح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم على أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية وبدل التمثيل وبدل تداول ( بدل الصندوق ) وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية أو أية بدلات أو علاوات أخرى.

مادة ( 135 )

لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.

مادة ( 136 )

إيفاء للغايات المقصودة من المادة ( 132 ) لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة ألا إذا كان عاملا مواطنا وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها بموجب قوانين العمل الملغاة أو بموجب عقد العمل أو أي اتفاق أو لائحة أو النظام الداخلي للمنشأة.
وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل – في حالة وفاته – إلى المستحقين عنه.


مادة (137)

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.

مادة (138)

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.

مادة ( 139 )

يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ‌- أ‌- إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة ( 120 ) من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
ب‌- ب‌- إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة
( 121 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.

مادة ( 140 )

إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكان نظام الصندوق يقضي بأن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل إنما هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وجب أداء مبلغ الادخار للعامل أو المكافأة المستحقة طبقاً للقانون أيهما أكثر.
وإذا لم ينص نظام الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار فضلا عن المكافأة القانونية.

مادة (141)

إذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد أو التأمين أو نظام مشابه لهما جاز للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أو التأمين أيهما أفضل.

الفهرس

الباب الثامن
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

مادة (142)

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي(1,2)الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الحادث فوراً إلى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل.
ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.
وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما إذا كان للحادث صلة بالعمل وما إذا كان قد وقع عمداً أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العمل.
مادة (143)

على الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى دائرة العمل وأخرى إلى صاحب العمل. ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم هي باستكماله مباشرة إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (144)

يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية(المحلية)إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلاً عما تقدم أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
مادة (145)

إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر،فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر ،خفضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر.

مادة (146)

تحسب المعونة المالية المشار إليها في المادة السابقة على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.


مادة (147)

يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريراً من نسختين تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل يحدد فيه نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها ودرجة العجز أن وجد وما إذا كان عجزاً كلياً أو جزئياً ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود عجز.

مادة (148)

إذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة العجز أو غير ذلك من الأمور المتصلة بالإصابة أو العلاج وجب إحالة الأمر إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما أحيل إليها نزاع من هذا النوع أن تشكل لجنة طبية من ثلاثة أطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا أو درجة عجزه أو غير ذلك مما يتصل بالإصابة والعلاج.

وللجنة أن تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائياً ويقدم إلى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.

مادة (149)

إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم وتحسب قيمة التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين على العامل المتوفى وفق أحكام الجدول الملحق بهذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفى من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا أو بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفى حين وفاته من الأشخاص الآتية:

الأرملة أو الأرامل
الأولاد وهم:

1- 1- الأبناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الأبناء المنتسبون بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا أربعا وعشرين سنة من العمر أو العاجزون جسمانيا أو عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الأبناء أبناء الزوج أو الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفى حين وفاته.
2- 2- البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غير المتزوجات اللاتي كن في رعاية العامل المتوفى حين وفاته.
الوالدان الاخوة والأخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة إلى الأبناء والبنات

مادة (150)

إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزاً جزئياً دائماً، فإنه يستحق تعويضاً طبقاً للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال.

مادة (151)

يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.

مادة (152)

يجوز لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم (2) الملحقين بهذا القانون.


مادة (153)

لا يستحق العالم المصاب تعويضاً عن الإصابة أو العجز التي لم تؤد إلى الوفاة إذا إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب آخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر، وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقاً لأحكام المادة (148).
الفهرس

الباب التاسع
منازعات العمل الجماعية

مادة (154)

منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو في قطاع مهني معين.
مادة (155)

إذا وقع نزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما اتباع الخطوات التالية:-

1- يقدم صاحب العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته
صورة منها إلى دائرة العمل.
2- يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خلال سبعة أيام من أيام العمل
اعتباراً من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده إلى دائرة العمل.
3- إذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة أو لم يؤد رده إلى تسوية النزاع تولت
دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحمد جانبي النزاع
الوساطة لحل النزاع ودياً.
4- إذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه إلى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة
لحل النزاع ودياً.
مادة (156)

إذا لم تؤدِ وساطة دائرة العمل المختصة إلى حل النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع أخطار الطرفين كتابة بذلك.
مادة (157)

تشكل في كل دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق وصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة (158)

على كل من طرفي النزاع تتبعه أمام لجنة التوفيق حتى يفصل به وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الآراء خلال أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع إليها.

مادة (159)

لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال الأعضاء في لجنة التوفيق دون استمرار أولئك الأعضاء في أداء مهمتهم فيما لم يختر العمال غيرهم.

ويكون هذا القرار ملزما للطرفين إذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارها فإذا تخلف هذا الاتفاق جاز لأي من الطرفين أو لكليهما الطعن في قرار اللجنة أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وإلا اصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة (160)

تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية وتؤلف على النحو التالي:-

1- وزير العمل رئيساً ويحل وكيل وزارة العمل أو مدير عام الوزارة محله في حالة غيابه.
2- قاض من المحكمة الاتحادية العليا يعين بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية
العمومية لهذه المحكمة عضواً.
3- أحد ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة يعين بقرار من وزير
العمل والشئون الاجتماعية عضواً. ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بين فئتي العضوين الأصليين ليحلا محلهما في حالة غيابهما أو قيام مانع لديهما.

ويكون تعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم ذلك بأداة التعيين ذاتها.
مادة (161)

تختص لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العلم الجماعية بالفصل بصورة نهائية وباتة في جميع الخلافات التي ترفع إليها من قبل أصحاب الشأن وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة.
مادة (162)

يصدر قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الإجتماعية الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزير العدل بتنظيم إجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.

ولهذه اللجان في سبيل أداء عملها حق الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع.

مادة (163)

لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين أن يعودا لإثارة النزاع الذي صدر في شأنه قرار نهائي من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الباب إلا بموافقة طرفي النزاع.

مادة (164)

تطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب أحكام هذا القانون والقوانين السارية وأحكام الشريعة الإسلامية وما لا يتعارض معها من قواعد العرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي والقانون المقارن.
مادة (165)

تنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالتعاون مع الجهة المختصة في كل إمارة.
الفهرس


الباب العاشر
تفتيش العمل

مادة (166)

يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة (167)
يختص مفتش العمل بما يأتي:
أ‌- أ‌- مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث والنساء.
ب‌- ب‌- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع
أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.
ج- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها
واقتراح ما يلزم لذلك.
د- ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة
تطبيقاً لاحكام هذا القانون.

مادة (168)

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية يميناً بأن يحترموا القانون ويؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ولا يشفوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف. وعليهم أن يحيطوا الشكاوي التي تصل إليهم بالسرية المطلقة وألا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه.

مادة (169)

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو أن يوفدوا مندوباً عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.

مادة (170)

يحق لمفتش العمل اتخاذ أي من التدابير الآتية:

1- 1- دخول أية منشأة خاضعة لأحكام هذا القانون في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون إخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.
2- 2- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون وله على الأخص:-

‌أ- ‌أ- سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
‌ب- ‌ب- الاطلاع على جميع المستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور ومستخرجات منها.
‌ج- ‌ج- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بالنتيجة واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
‌د- ‌د- التأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل العمل.


مادة (171)

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (172)

مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة(169)على من يقوم بالتفتيش أن يخطر صاحب العمل أو ممثله بحضوره، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي غير ذلك.

مادة (173)

لمفتش العمل أي يطلب من أصحاب العمل أو وكلائهم، ولضمان تنفيذ الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم إدخال تعديلات في الأجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.

مادة (174)

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له حرر محضراً ليثبت فيه المخالفة ورفعه إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.

مادة (175)

لمفتش العمل أن يطلب عند الاقتضاء من السلطات الإدارية المختصة ومن رجال الشرطة تقديم المساعدة اللازمة.

وإذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش أن يصطحب معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيبا مختصا من وزارة الصحة أو من يعين لهذا الغرض من الأطباء.

مادة (176)

يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي إلى دائرة العمل.

مادة (177)
تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقريراً سنوياً عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى الأخص في الأمور التالية:
1. 1. بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2. 2. بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3. 3. إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجولات
التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت واصابات
العمل وأمراض المهنة.
مادة (178)

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق.
مادة (179)

مع مراعاة الأولوية المقررة للمواطنين وبالإضافة إلى الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل:
1. 1. أن يكونوا متصفين بالحياد التام.
2. 2. أن لا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.
3. 3. أن يجتازوا فحصاً مسلكياً بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مادة (180)

تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي:

1- 1- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2- 2- أصول تدقيق السجلات والدفاتر.
3- 3- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4- 4- مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
5- 5- مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل.
الفهرس


الباب الحادي عشر
العقوبات

مادة (181)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من خالف أي نص أمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
2- كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو
القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.
3- كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سراً من أسرار العمل أو أي اختراع
صناعي أو غير ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.

مادة (182)

لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ، وتتعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على ألا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الأحكام الآتية واللوائح والقرارات المنفذة لها:

1- 1- مخالفة أحكام المادة (13).
2- 2- مخالفة أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني.
3- 3- مخالفة أحكام الباب الثالث.
4- 4- مخالفة أحكام المواد (114، 124، 125، 128، 129، 142، 144)


مادة (183)

في حالة العودة إلى ارتكاب جريمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة.

مادة (184)

مع مراعاة ما نص عليه في المواد (126,41,34) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسئول عن إدارتها كما تقام أيضاً على صاحبها إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.


مادة (185)

إذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقاً لأحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة أن تصدر قراراً تبين فيه موضوع الإخلال وتعلم به صاحب العمل لإتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ إعلانه، وإلا قامت الدائرة المشار إليها بإتمام الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز.

مادة (186)

تراعي دائرة العمل عند تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له إلا تلجأ ما أمكن إلى طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية إلا بعد توجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب العمل والعمال المخالفين وإنذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح أوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الإجراءات.
ال


الجدول رقم (1)
أمراض المهنة
===========


الرقم
الأمـراض
التعـرض المهنــي
1 الأمراض الناتجة عن المواد الإشعاعية المؤينة الأعمال التي تقتضي التعرض إلى أشعة اكس أو أي مادة أخرى ذات نشاط اشعاعي مؤينة
2 الأمراض الناتجة عن المواد الإشعاعية غير المؤينة والحرارة الأعمال التي تقتضي التعرض إلى المواد الإشعاعية الغير المؤينة وانعكاس النور والحرارة كما في عمليات اللحام، . . . الخ
3 الامراض الناتجة عن الاهتزازات التعرض للاهتزاز والارتجاجات بانواعها كما في استعمال المطارق الهوائية، وأعمال الطحن والصقل، . . . الخ
4 الأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي كل عمل يستدعي التعرض المفاجىء أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجىء في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة كالأعمال تحت سطح الأرض والأعمال الجوية.
5 الصمم المهني العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العامل لتأثير الضوضاء وكذلك التعرض للعقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع.
6 الامراض الناتجة عن مكروب الدرن
(Tuberculosis) الأعمال التي تقتضي التعرض إلى مكروب الدرن كالتعامل مع المصابين في المستشفيات والأعمال في المختبرات والتعامل مع الحيوانات المصابة.
7 داء البروسليات
(Brucellosis) التعامل مع المصابين بهذا المرض والتعامل مع الحيوانات المصابة أو أجزاء منها أو منتجاتها كما في القطاع الصحي والمختبرات والقطاعات الزراعية وتربية المواشي والمسلخ . . . الخ
8 التهاب الكبد الفيروسي البائي والتهاب الكبد الفيروسي لا ألفي ولا بائي(Hepatitis) التعامل مع المصابين أو الدم الملوث بالفيروسات البائية ولا الفية ولا بائية كالأعمال في القطاع الصحي والمختبرات، . . . الخ
9 مرض نقص المناعة المكتسبة (AIDS) التعامل مع المصابين وخاصة الأعمال التي تقتضي التعرض لفيروسHIV كما في القطاع الصحي والمختبرات وبنوك الدم، . . . الخ
10 مرض الكزاز(Tetanus) الأعمال التي تقتضي التعرض لهذا المرض كالأعمال في المجاري وفي القطاع الزراعي، . . . الخ
11 مرض داء البريميات الرقيقة (Leptospirosis) الأعمال التي تقتضي التعرض كما في القطاع الزراعي والعمل في المجاري والأنفاق والمناجم والصيادين وحفظ اللحوم وغيرها من الأعمال التي تعرض العمال لتماس مع لحوم الحيوانات أو الشباك أو للمياه القذرة.
12 أنتراكس الجمرة (Anthrax) التعامل مع الحيوانات المصابة وتداول رممها أو أجزاء منها كما في القطاع الزراعي والمسالخ والتماس صوف أو شعر أو أي أجزاء من هذه الحيوانات المصابة.
13 التهاب الحويصلات الهوائية التحسسي الخارجي
(Extrinsic Allergic Alveolitis) الأعمال التي تقتضي التعرض إلى فطر صغير أو أبواغ وبزيرات نباتية والتعامل مع بعض الحيوانات كما في القطاع الزراعي وتربية الحيوانات وخاصة الطيور.
14 الأمراض الناتجة عن التعرض للرصاص ومركباته (Lead) الأعمال التي تقتضي استعمال أو تداول الرصاص ومركباته العضوية وغير العضوية أو المواد التي تحتوي على الرصاص وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو بخار الرصاص أو مركباته.
15 الأمراض الناتجة عن التعرض للزئبق ومركباته (Mercury) الأعمال التي تقتضي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوي عليه وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو بخار الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الزئبق العضوي وغير العضوي (كالمبيدات)


16 الأمراض الناتجة عن التعرض للزرنيخ ومركباته وللزرنيخ الهيدروجيني
(Arsenic) الأعمال التي تقتضي استخدام الزرنيخ والتعرض لأبخرة وأغبرة المركبات الحاوية على الزرنيخ كالتعامل مع المبيدات وصناعة الأدوية وغيرها، والأعمال التي تقتضي استخدام الزرنيخ الهيدروجيني كما في عمليات تنظيف أوعية الغليان أو الأوعية التي تترسب بها الأملاح
17 التعرض للفسفور المعدني ومركباته والتعرض للفوسفات والمبيدات الفسفورية
(Phosphorus) الأعمال التي تقتضي التعرض للفسفور أو مركباته أو المواد الحاوية عليه، والاعمال التي تقتضي التعرض للفوسفات والمبيدات والمركبات الفسفورية العضوية كما في صناعة واستخدام المبيدات الحشرية والفطرية والاسمدة والصناعية الكيماوية.
18 التعرض للأنتيموني ومركباته
(Antimony) الأعمال التي تقتضي استعمال الأنتيموني أو مركباته أو المواد التي تحتوي عليه وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أوبخار الأنتيموني أو مركباته كما في تعدين ونقل ومداولة الانتيموني.
19 التعرض للمنجنيز ومركباته
(Manganese) الأعمال التي تقتضي التداول والتعدين والتعرض للمنجنيز او مركباته وكذلك اي عمل يقتضي التعرض إلى غازات أو غبار المنجنيز أو مركباته أو منتجات تحتوي على المنجنيز.
20 التعرض للبترول ومركباته ومشتقاته الالفاتية والعطرية والحلقية (Petroleum/distillates) استخراج وتصنيع النفط ومشتقاته ومركباته واستخدامهم في مختلف الصناعات والمختبرات.
21 التعرض للكربون رباعي الكلور
(Carbon tetrachloride) الأعمال التي تقتضي الصناعة والتداول والتعرض للكربون رباعي الكلور كما في الصناعات البترولية والكيماوية.
22 التعرض للقطران ومشتقاته والزيوت المعدنية والاصطناعية (Coal tars/oils) الأعمال التي تقتضي صنع وتداول واستعمال والتعرض للقطران ومشتقاته والزيوت المعدنية والاصطناعية.
23 التعرض للبنزين ونظائره
(Benzene/homologue) الأعمال التي تقتضي استعمال وتداول والتعرض للبنزين والتراكيب المتشابهة ونظائره كما في المختبرات والمصانع الكيمائية وعمليات الطلاء وغيرها التي تستخدام هذه المواد.
24 التعرض للأمينات الاليفاتية والحلقية والعطرية
(Aliphatic/aromatic/cyclic amines) الأعمال التي تقتضي استعمال والتعامل مع الأمينات الأليفاتية أو الحلقية أو العطرية كما في الصناعات البترولية والكيماوية التي تستخدم مركبات الأمينات بأنواعها.
25 التعرض للبنزين سداسي الكلور ومركباته
(Benzene hexachloride) الأعمال التي تقتضي استعمال وتداول بنزين سداسي الكلور كما في العمليات البترولية وتداول بعض المبيدات.
26 التعرض لبروم وكلور الميثيل
(Brome methyle/chlore methyle) الأعمال التي تقتضي استعمال أو التعامل أو التعرض إلى أبخرة وغازات كلور وبروم الميثيل كما في الصناعات الكيماوية ومطافىء الحريق وفي مكيفات الهواء والمبيدات الزراعية، . . . الخ.
27 التعرض للفرمول والفورمالديهد
(Formol/formhaldehyde) الأعمال التي تقتضي التعرض إلى الفرمول والفورمالديهد
28 التعرض للهالوثين
(Halothane) الأعمال التي تقتضي التعرض إلى الهالوتين كما في القطاع الصحي وخاصة في اقسام التخدير.
29 التعرض لاول اكسيد الكربون
(Carbon monoxyide) الأعمال التي تقتضي التعرض لأول أكسيد الكربون وخاصة في عمليات الإحتراق غير الكامل كما في الافران وصيانة مولدات الطاقة، . . . الخ.
30 التعرض للهالوجينات (الكلور والفلور والبروم واليود ) ومركباتها (Halogenes) الأعمال التي تستدعي التعرض للهالوجينات ومركباتها أو لأبخرتها أو غبارها.
31 التعرض للكربون ثنائي الكبريت
(Carbon disulfide) الأعمال التي تقتضي التعامل مع كربون ثنائي الكبريت والتعرض لأبخرته كما في الصناعات والمختبرات.
32 التعرض للسيانور (Cyanide) الأعمال التي تعرض العاملين لمادة السيانور.


33 التعرض للبريليوم (Berrylium) الأعمال التي تقتضي التعرض واستعمال البريليوم أو مركباته كما في العمليات الصناعية المختلفة.
34 التعرض للسيلينيوم (Selenium) تصنيع وتداول المواد الحاوية على السيلينيوم في العمليات الصناعية المختلفة وخاصة في الصناعات الغذائية ومقويات النباتات.
35 الأمراض الناتجة عن الإسمنت (Cements) الأعمال التي تقتضي تداول ونقل وتصنيع واستعمال الإسمنت.
36 الأمراض الناتجة عن الكروم وحامض الكروميك والبيكرومات وكرومات الزنك وما ينشأ عنهم من مضاعفات
(Chromium/chromic acid) كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكروم أو حامض الكروميك أو البيكرومات أو كرومات الزنك أو أية مادة تحتوي عليها كما في الصناعات الكيماوية وخاصة عمليات الطلاء والتعدين باستخدام الكروم واستخدام المنظفات التي تحتوي على الكروم كشوائب وصنع ونقل واستخدام الإسمنت المحتوية على الكروم.
37 الأمراض الناتجة عن التعرض للنيكل ومركباته الاعمال التي تقتضي التعرض لابخرة وأغبرة النيكل أو المواد الحاوية عليه كما في عمليات الطلاء وتعدين وتنقية النيكل
38 الأمراض الناتجة عن الكاديميوم ومركباته
(Cadmium) التعرض للأبخرة والأغبرة الناتجة عن العمليات التي يدخل في تكوينها الكاديميوم.
39 التعرض لمادة الفنيل كلوريد
(Vinyl chloride monomer) الأعمال التي تقتضي تصنيع وبلمرة الفنيل كلوريد والعمليات المرتبطة به.
40 التعرض لمادة البوليوريثان (الايسوسيانات)
(Isocyanates/polyurethane) التعرض للبوليورثان واستخدام الالياف الاصطناعية في العمليات الصناعية المختلفة.
41 التعرض للإبوكسي راتنج
(Epoxy resins) الأعمال التي تقتضي صناعة واستخدام الراتنجات (ايبوكسي) في العمليات الصناعية المختلفة.
42 الأمراض الناتجة عن التعرض لاغبرة الخشب
(Wood dust) الأعمال التي تقتضي التعرض لإغبرة الخشب وخاصة في صناعة الخشب وصناعة الأثاث.
43 المغبرات الرئوية (Pneumoconiosis)
*السحار السليكوني (Silicosis)

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  1384c10


الأوسمة
 :


قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل والعمال بدولة الإمارات    قانون العمل والعمال بدولة الإمارات  I_icon_minitime15/9/2010, 10:37

خيارات المساهمة


*مرض الأسبستوزس (Asbestosis)


*السحار الحديدي (Siderosis)

*السحار القطني (Byssinosis)
*التعرض لغبار أكسيد السليكا أو تداول الرمل كما العمل في المناجم أو اقتلاع الحجر أو نحت الصخور أو تكسيرها الصخري أو صقل المعادن بالرمل أو صناعة الاسمنت والسيراميك، . . . الخ.

*التعرض للأسبستس كما في تعدين وتصنيع المواد الحاوية على الأسبستس وخاصة في قطاع البناء ومصانع الإسمنت والصناعات الحرارية وكوابح السيارات،. . الخ.

*الأعمال التي تقتضي التعرض لأغبرة الحديد.

*التعرض للغبار النباتي وخاصة غبار القطن كما في الصناعات النسيجية.

الفهرس





الجدول رقم (2)
تقدير تعويضات العجز الدائم
==================

جدول تقدير تعويضات العجز الدائم الناتجة عن إصابات العمل:



الرقم نوع العجـز الدائم النسبة المئـوية
1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80%
2 بتر الذراع الأيمن الى ما فوق الكوع 75%
3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65%
4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70%
5 بتر الذراع الأيسر الى ما فوق الكوع 65%
6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55%
7 بتر الساق فوق الركبة 65%
8 بتر الساق تحت الركبة 55%
9 الصمم الكامل 55%
10 فقد العين الواحدة 35%

11
بتر الإبهام أيسر أيمن
25% 30%
12 بتر السلامية الطرفية للإبهام
بتر السبابة
بتر السلامية الطرفية للسبابة
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة
بتر الوسطى 15% 18%
10% 12%
5% 6%
8% 10%
8% 10%
13 بتر السلامية الطرفية الوسطى
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية
بتر اصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 4% 5%
6% 8%
5% 6%
14 بتر السلامية والطرفية
تبر السلاميتين الطرفيتين 2.5% 3%
4% 5%
15 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60%
16 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50%
17 بتر القدم مع عظام الكاحل 45%
18 بتر رؤوس عظام الكاحل 35%
19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30%
20 بتر الاصبع المشطية الخامسة للقدم 10%
21 بتر إبهام القدم وعظمة مشطة 10%
22 بتر اصبع القدم بخلاف السبابة 5%
23 بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم 4%
24 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 3%
25 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام 3%




26 الطرف العلوي انكيلوز المفاصل:
الإبهام
انكيلوز المفصل السلامي السلامي في حالة بسط كامل
أيسر أيمن
8% 6%
27 انكيلوز المفصل السلامي السلامي في حالة تني كامل 10% 8%
28 انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة تني أو بسط كامل 10% 8%
29 انكيلوز المفصل المشطي في حالة نصف تني 8% 6%
30 انكيلوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي للإبهام في حالة ثني جزئي 8% 6%
31 انكيلوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي 15% 15%
32 حالة بسط كامل أو ثني كامل 18% 15%
33 انكيلوز المفصل بين مشطية الإبهام وعظام الرسغ 15% 12%
34 خلع بالمفصل السلامي السلامي للإبهام 5% 4%
35 خلع بالمفصل المشطي السلامي 15% 10%
36 تقريب جبري للإبهام نتيجة اثر إلتئام أو فقد عمل العضلة المباعدة 20% 16%

37 السبابة
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط
6% 4%
38 انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط 2% 1%
39 انكيلوز المفصلين السلامي الاول والثاني في حالة بسط أو ثني 8% 5%
40 انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثني او بسط 8% 6%

41 انكيلوز المفصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط كامل أو ثني كامل
12% 10%
42 الوسطى
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط
6% 4%
43 انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط 2% 1%
44 انكيلوز المفصلين السلامي السلامي الاول والثاني في حالة بسط أو ثني 6% 5%
45 انكيلوز المفصل المشطي السلامي 6% 4%

46 انكيلوز المفاصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط أو ثني
10% 8%
47 البنصر أو الخنصر
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط
4% 3%
48 انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط 2% 1%
49 انكيلوز المفصل المشطي السلامي 4% 3%
50 انكيلوز المفاصل المشطي السلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط أو ثني 6% 4%
51 انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع 60% 50%
52 انكيلوز جميع مفاصل اليد والاصابع فيما عدا الإبهام 45% 35%



53 قطع الأوتار
أ‌) أ‌) قطع الوتر الباسط عند قاعدة الاصبع (الاصبع في حالة ثني كامل)
الإبهام


12% 10%
54 السبابة 12% 10%
55 الوسطى 10% 8%
56 البنصر أو الخنصر 8% 6%




57 قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامية الثانية
(السلاميتين الاخيرتين في حالة ثني كامل)
الإبهام

6% 4%
58 السبابة 4% 3%
59 البنصر أو الخنصر 3% 2%


60 قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامية الاخيرة مباشرة (والسلامية الاخيرة في حالة تني كامل)
الإبهام

6% 4%
61 السبابة 2% 1%
62 الوسطى أو البنصر أو الخنصر 1% 0.5%


63 ب‌) ب‌) قطع القابض عند المفصل المشطي السلامي والسلامي السلامي ا
لأول (الاصبع في حالة بسط كامل)
الإبهام

20% 16%
64 السبابة 12% 10%
65 البنصر والخنصر 6% 5%
66 الوسطى 10% 8%


67 ج) قطع الوتر القابض عند المفصل السلامي والسلامي الثاني
(السلامية الاخير في حالة بسط كامل)
الإبهام

8% 6%
68 السبابة 3% 2%
69 الوسطى 2% 1
70 البنصر او الخنصر 1.5% 1%

71 د) العضد والساعد
تعود الخلع بالكتف
30% 25%
72 انكيلوز تام بالكتف 40% 30%
73 انكيلوز جزئي بالكتف 30% 25%
74 نقص في حركة رفع الذراع لموازاة الكتف 25% 20%
75 نقص في حركة رفع الذراع الى أعلى بمقدار 30 درجة 15% 10%
76 اثرة التئام مقيدة لحركة العضد ملتصق بالجسم 40% 30%
77 كسر غير ملتحم بالعضد 50% 40%
78 كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي 15% 10%
79 انكيلوز المرفق في بسط كامل في درجة 180 درجة 50% 40%
80 انكيلوز المرفق في زاوية 150 درجة 40% 30%
81 انكيلوز المرفق في زاوية 90 درجة 30% 25%
82 اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة أو أقل (الساعد في حالة ثني لزاوية حادة) 40% 35%
83 اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90 درجة
اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 135 درجة 20% 15%
15% 12%
84 كسر بالساعد مع إعاقة تامة في حركتي الكب والبطح 50% 40%
85 اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي 10 و 90 30% 25%
86 اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي 45 و 90 20% 15%
87 كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ 15% 10%
88 انكيلوز تام بالرسغ 25% 20%
89 انكيلوز جزئي بالرسغ 15% 12%
90 انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب الكامل 25% 20%


91 العضلات والأعصاب والأوعية الدموية بالطرف العلوي
ضمور العضلات:
ضمور العضلة ذات الراسين العضوية

30% 25%
92 ضمور العضلة الدالية 30% 20%

93 شلل الأعصاب:
شلل العصب الزندي والإصابة عند المرفق
30% 25%
94 شلل العصب الزندي والإصابة عند اليد 20% 15%
95 شلل العصب الكعبري اعلا الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس 50% 40%
96 شلل العصب الكعبري 40% 30%
97 شلل العصب المتوسط 35% 35%
98 شلل العصب تحت اللوح 10% 8%
99 شلل العصب الدائري 20% 15%
100 شلل العصب الزندي والكعبري 60% 50%
101 شلل العصب الزندي والمتوسط 60% 50%
102 شلل العصب الزندي والكعبري والمتوسط 75% 65%

103 الاوعية الدموية:
انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا
تعامل الحالة معاملة البتر
104 انسداد بأوردة نتجت عنه اوزيما مزمنة من 10% إلى 30%


105 الطرف السفلي:
كسر بالفخذ مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات

3%
106 كسر بالفخذ مع قصر 4 سم 12%
107 كسر بالفخذ مع قصر 3 سم 8%
108 كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضغف بالفخذ 20%
109 كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ 30%
110 كسر بعظمتي الساق ملتحم بشكل معيب 20%
111 كسر غير ملتحم بالساق 50%
112 انكيلوز المفصل الحرقفي في وضع مناسب 50%
113 انكيلوز بالركبة في درجة 100 درجة 50%
114 انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي 120 درجة و 170 درجة 25%
115 انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي 90 درجة و 180 درجة 15%
116 اثر التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90 درجة أو أقل من 60% إلى 50%
117 اثر التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 135 درجة من 50% إلى 30%
118 اثر التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170 درجة من 30% إلى 10%
119 التهاب مفصل تشوهي بالركبة 25%
120 انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر من 100 درجة 50%
121 انكيلوز بكامل القدم في زاوية 100 درجة 35%
122 انكيلوز بكامل القدم في زاوية 90 درجة (احسن وضع) 20%
123 انكيلوز ابهام القدم في وضع يسبب تعطيل حركة المشي 15%
124 انكيلوز في جميع اصابع القدم في وضع جيد 15%
125 تفرطح القدم نتيجة كسر العظام 15%


العضلات والأعصاب بالطرف السفلي
1) ضمور عضلات الجزء الأمامي للفخذ
126 ضمور عضلات الفخذ كليا 20%
127 ضمور عضلات الطرف السفلي 20%
128 ضمور عضلات الساق جميعها 40%
129 ضمور عضلات الجزء الأمامي للساق 30%
130 ضمور العضلات المطرد 10%
131 صك تام (جنيو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات من 10% إلى 80%
132 2) شلل أعصاب الطرف السفلي
شلل تام بالعصب الوركي
50%
133 شلل تام بالعصب الفخذي 50%
134 شلل للعصب المأبضي الوحشي 30%
135 شلل العصب المابضي الانسي 30%
136 شلل العصب المأبضي الانسي والوحشي 40%
137 شلل العصب المأبضي الانسي والوحشي مصحوب بألم 60%
138 شلل العصب الشظوي 20%

139 3- 3- الأوعية الدموية
انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا
يعامل معاملة البتر
140 انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما مزمنة من 10% الى 30%
141 انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفلين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشي والوقوف من 20% الى 50%
142 الدوالي التي لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحي ويسب عنها قرحة مزمنة من 20% الى 30%

143 اصابات الرأس والجهاز العصبي المركزي
فقد شعر فروة الرأس
من 5% الى 10%
144 اصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمي بالصفيحة الخارجية والداخلية (حسب مساحة الجزء المفقود)
اصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج ونتج عنا دوخة او ارتعاشات او صداع او لعثمة في الكلام او نقص في القوى العقلية حسب شدة الحالة من 10% الى 40%

من 20% الى 70%
145 اصابة الرأس نتج عنها اضطراب عقلي 100%
146 نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء 100%
147 شلل نصفي غير تام مع افازيا 100%
148 شلل نصفي ايمن غير تام من 20% الى 60%
149 شلل نصفي أيسر غير تام من 20% الى 40%
150 شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات من 70% الى 100%
151 شلل تام بالطرف العلوي الايمن 80%
152 شلل تام بالطرف العلوي الايسر 70%
153 شلل غير تام بالطرف العلوي الايمن من 20% الى 40%
154 شلل غير تام بالطرف العلوي الايسر من 15% الى 30%
155 افازيا بسيطة من 10% الى 30%
156 افازيا واضحة من 30% الى 60%
157 نوبات صرعية قليلة او نادرة من 20% الى 30%
158 نوبات صرعية متعددة من 30% الى 80%
159 شلل الطرفين السفلين 100%
160 شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي من 20% الى 40%
161 شلل الطرفين السفلين غير كامل أو المشي غير ممكن 70%
162 شلل الطرفين السفلين والمشي ممكن بعكاز أو بعصا من 30% الى 70%
163 تكهف الحبل الشوكي من 40% الى 70%
164 تليف الجهاز العصبي المركزي المنتثر من 50% الى 70%

165 العصب الأول:
فقد حاسبة الشم
5%

166 العصب الثاني:
ضمور تام بالعصب البصري لعين واحدة
35%
167 ضمور تام مزدوج بالعصب البصري 100%

168 العصب الثالث والرابع والسادس:
شلل بالعضلات الداخلية باحدى العينين
من 5% الى 10%
169 شلل بالعضلات الداخلية بالعينين من 10% الى 20%
170 شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر من 10% الى 15%
171 شلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصر 25%

172 العصب الخامس:
التهاب اطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بالم
من 15% الى 20%
173 شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية ينصف الوجه من 10% الى 20%

174 العصب السابع:
شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين
من 10% الى 20%
175 شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق العينين معا من 30% الى 50%

176 خامساً : العنق
انثناء العنق للامام نتيجة تقلص العضلات أو اثرة التئام ملتصقة
من 10% الى 30%
177 انثناء العنق التشنجي من 20% الى 40%

178 سادساً : العمود الفقري
سوكيلوز اولزدوز او كيفوز مع تحديد في الحركة
من 20% الى 40%
179 بروز او انخساف مصحوباً بآم وتحديد في الحركة من 10% الى 30%
180 التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات من 30% الى 40%
181 اتهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس من 30% الى 80%
182 التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي من 30% الى 60%
183 مرض بوت غير مصحوب بخراج درني من 30% الى 40%
184 مرض بوت مصحوب بخراج درني من 50% الى 70%
185 سابعا : الأنف
ضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق من 5% الى 25%
186 كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم 15%
187 فقد أرنبة الأنف 10%
188 فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم من 10% الى 20%
189 فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم من 20% الى 40%
190 فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم من 20% الى 50%

191 العيـن: الجفون والمسالك الدمعية
انحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج او التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة
من 5% الى 10%
192 ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة 15%
193 ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين 30%
194 تلف الحجاج من 15% الى 25%

195 الأذن:
فقد او تشويه بصوان الاذن الخارجية
5%
196 فقد او تشويه بصوان الاذنين 10%

197 الفـك العلوي:
المضغ ممكن
من 10% الى 20%
198 المضغ غير ممكن من 30% الى 40%
199 فقد بسقف الحلق متصل او غير متصل بالحفرة الأنفية وبجيب الهواء الفكي من 10% الى 30%
200 اصابة بالفك العلوي مع تشوه الانف والوجه من 40% الى 60%

201 الفـك السفلي:
المضغ ممكن
من 5% الى 10%
202 المضغ غير ممكن من 30% الى 40%
203 خلغ بالمفصل الفكي لاصدغي يمكن او لا يمكن رده من 10% الى 30%
204 ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين 20%
205 ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط 25%
206 فقد الفك السفلي باكمله او ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه من 40% الى 60%

207 الاسنـان:
فقد لغاية خمس اسنان
من 1% الى 5%
208 فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم صناعي من 5% الى 10%
209 فقد نصف الاسنان مع عدم تركيب طقم صناعي 25%
210 فقد الاسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعي 15%
211 فقد الاسنان جميعها مع عدم امكانية تركيب طقم صناعي من 30% الى 40%

212 اللسـان:
بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام
من 10% الى 40%
213 ناسور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي من 10% الى 30%

214 البلعوم الانفي:
ضيق بالبلعوم الانفي ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفي للبلعوم
من 15% الى 40%
215 ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم من 40% الى 60%

216 البلعوم السفلي:
ضيق بالبلعوم يعيق البلع
من 10% الى 30%

217 الحنجرة:
درن الحنجرة
20%
218 ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت من 5% الى 20%
219 ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت مع ضيق التنفس من 10% الى 30%
220 ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعي وضع انبوبة حنجرية من 30% الى 40%

221 المريء:
ضيق المريء يعيق البلع
من 10% الى 30%

222 المعـدة:
قرحة مزمنة
من 30% الى 40%
223 قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة او ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة من 40% الى 50%
224 ناسور معدي لم يشف بالعلاج الجراحي من 50% الى 60%

225 الأمعاء الدقيقة:
ناسور بالأمعاء في وضع مرتفع بالبطن
من 40% الى 50%
226 ناسور بالأمعاء في وضع منخفض بالبطن من 40% الى 50%
227 فقد بالامعاء من 10% الى 30%



228 الأمعاء الغلاظ:
ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادي
من 20% الى 40%

229 الشـرج:
ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة
ناسور مع القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب بسقوط الشرج او التهاب معوي او التهاب بريتوني
من 20% الى 50%

230 الكبـد:
ناسور مراري او صديدي
من 20% الى 50%

231 الطحال:
استئصال الطحال السليم
20%
232 استئصال الطحال المتضخم 10%
233 استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن صفر

234 جدار البطن:
فتق اربي أيمن أو أيسر أو فتق سري أو فخذي
من 10% الى 20%
235 فتق اربي مزدوج من 20% الى 30%
236 فتق بجدار البطن أو فتق جراحي من 10% الى 30%
237 شلل جزئي لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن من 5% الى 10%


238 المسالك البولـية
الكلى والحالب:
التهاب باحدى الكليتين

من 10% الى 30%
239 التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية من 30% الى 40%
240 التهاب كلوي بسبب عدوى تسمم
التهاب بحوض الكليتين من 40% الى 60%
241 استئصال الكلية والأخرى سليمة (حسب حالة الكلية المستأصلة) من صفر الى 15%
242 استئصال الكلية والاخرى متكيسة 50%
243 كلية متحركة من 5% الى 10%
244 درن بكلية واحدة 50%
245 درن بالكليتين من 50% الى 80%
246 ناسور بالحالب 50%
247 ناسور بطني بولي من 40% الى 60%

248 المثانـة:
التصاق جدار المثانة بالارتفاق العاني بسبب كسر
من 40% الى 50%
249 ناسور بولي بالعانة او العجان 50%
250 ناسور مثاني معوي 70%
251 ناسور مثاني شرجي من 50% الى 70%
252 التهاب مثاني مزمنى اصابي او خراج بالمثانة استدعى
تثبيت قسطرة من 50% الى 70%
من 30% الى 40%
253 التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة 50%
254 التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين من 50% الى 70%
255 انحباس كلى بالبول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكي 40%
256 انحباس جزئي بالبول 20%
257 انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو كليتين من 50% الى 90%
258 عدم القدرة على حبس البول من 20% الى 30%



259 قناة مجرى البول الخلفية:
ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية
70%
260 ضيق جزئي نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية 50%
261 ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية من 20% الى 40%
262 ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول من 40% الى 60%

263 قناة مجرى البول الأمامية:
ضيق يمكن توسيعة
من 20% الى 30%
264 ضيق يصعب توسيعه من 30% الى 40%
265 ناسور بولي 30%
266 انعدام قناة مجرى البول الأمامية مع فتحة بالعجان 50%
267 انعدام قناة مجرى البول الأمامية مع فتحة ما بين السرة والعجان 40%

268 القفص الصدري:
كسر عظم القفص غير مصحوب بإصابة حشوية
من 10% الى 20%
269 كسر ضلع حسب المضاعفات من صفر الى 20%

270 الرئتان:
التهاب شعبي مزمن خفيف
من 5% الى 20%
271 التهاب شعبي مزمن شديد من 20% الى 50%
272 التهاب شعبي مزمن مضاعف بانفزيما او تمدد شعبي او ربو او هبوط بالقلب من 50% الى 100%
273 انسكاب بللوري اصابي من 5% الى 30%
274 انسكاب دموي بللوري من 10% الى 40%
275 انسكاب صديدي بللوري من 20% الى 70%
276 اصابة درنية تخلف عنها تليفات بسيطة من 5% الى 10%
277 اصابة درنية تخلف عنها تليفات متوسطة من 10% الى 40%
278 اصابة درنية تخلف عنها تليفات شديدة من 40% الى 70%
279 اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء من 70% الى 100%
280 سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين من 10% الى 30%
281 سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين من 30% الى 60%
282 سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين من 60% الى 90%
283 سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين 100%
284 اسبستوزس مصحوب بتليف بالرئتين من 10% الى 20%
285 اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين من 20% الى 40%
286 اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين من 40% الى 80%
287 اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين 100%
288 بسينوزس (ربو القطن) وغير مصحوب بتغيرات في اشعة الرئتين تقدر نسبة العاهة نسبة النقص في الطاقة النفسية
289 بسينوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي من 10% الى 50%
290 بسينوزس مصحوب بانفزيما من 50% الى 90%
291 امفزيما نتيجة استنشاق ابخرة من 10% الى 90%
292 امفزيما نتيجة النفخ في الآلات من 10% الى 90%
293 أورام خبيثة نتيجة استنشاق ابخرة أو اتربة 100%

294 القلب والأورطي:
التصاق بغشاء القلب او التهاب بعضلات القلب او تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافىء
من 10% الى 20%
295 مع بعض اعراض ظاهرة من 20% الى 60%
296 مع عدم تكافؤ القلب 80%
297 تأثير القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم من 30% الى 90%
298 انيورزم الأورطي او بجدار القلب من 30% الى 80%



299 اعضاء التناسل:
1) الذكور
اثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب
صفر
300 فقد تمرة القضيب 25%
301 انعدام جزئي بالجسم الاسفنجي 30%
302 فقد القضيب 60%
303 فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول 75%
304 فقد القضيب مع الخصيتين 90%
305 فقد خصية قبل البلوغ 35%
306 فقد خصية من سن البلوغ لغاية 40 سنة 25%
307 فقد خصية بعد سن الاربعين 15%
308 فقد خصيتين قبل سن البلوغ 60%
309 فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين 40%
310 فقد خصيتين بعد سن الأربعين 30%
311 فيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات من صفر الى 10%
312 فيلة دموية اصابية من 10% الى 15%
313 درن البرنج والخصية من ناحية واحدة من 10% الى 15%
314 درن البرنج والخصية من الناحيتين من 20% الى 40%
315 درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية من 40% الى 50%

316 2) الإناث
فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ
من 45% الى 60%
317 فقد الرحم قبل الانجاب 40%
318 فقد الرحم بعد الانجاب 30%
319 فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ 30%
320 سقوط الرحم أو المهبل من 5% الى 15%

321 الغدد الدرنية:
غدد درنية
من 5% الى 20%
322 غدد درنية متقيحة مصحوب بنواسير من 20% الى 25%
323 سرطان الغدد من 40% الى 100%

324 الأورام الخبيثة:
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته او بتره او انتكاس لحالة او عدم امكان اجراء عملية
من 40% الى 100%

325 بعض الأمراض:
الزهري كمرض مهني
50%
326 ناسور معاود واحد او متعدد وحسب الموضع من 20% الى 40%
327 سرطان الدم من 20% الى 100%


يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي:-

1. 1. أن تكون الجراحة قد التئمت التئاماً كاملا دون تخلف اية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية، كندبات، أو التكلسات، او الالتهابات، او المضاعفات الحسية أو غيرها وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.

2. 2. في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز، والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية.

3. 3. في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.

4. 4. إذا كان المصاب اعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن اصابات الطرف العلوي الايسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الايمن.

5. 5. اذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود، واذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

تقدير تعويضات العجز في حالات فقد الإبصار:-
درجة الإبصار
(1) نسبة قوة الإبصار
(2) نسبة فقد الإبصار
(3) درجة عجز العين المصابة
(4)
6/6 0/100 - -
6/9 91,5 8,5 2,90
6/12 83,6 16,4 5,74
6/8 69,9 30,0 10,53
6/24 58,5 41/5 14,52
6/36 40,0 60,0 24,00
6/60 20,0 80,0 28,0
5/60 14,0 86,0 30,10
4/60 8,2 91,0 32,13
3/06 2,1 97,9 34,26
2/60 0,6 99,4 34,79
1/60 فاقل - 100,0 35,00


ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي:-

1. 1. أن تقدر درجة العجز الناشىء من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4).

2. 2. وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الاصابة يعتبر أن العين كانت سليمة
6/6.

3. 3. مع مراعاة احكام البند (1) يراعى في حالة اصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار ان الابصار الكامل لتلك العين 100%
(عمود 3).

4. 4. في حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجزاً كاملاً.

5. 5. مع مراعاة احكام البند (1) يراعى في حالة الاصابة بكلتا العينين ان تقدر درجة العجز على اساس نصف مجموع قوة ابصار كل منها باعتبار الابصار لكل عين 50% (عمود 3).

6- الكتاركتا الاصابية:
أ‌) أ‌) عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعف بالإبصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العجز بهذه العين بنسبة الإبصار المبينة بالعمود رقم (4) خاصة إذا كانت عملية إزالة الكتاركتا لا تجدي في إصلاح درجة الإبصار.

ب‌) ب‌) اذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية يقدر العجز حسب درجة الابصار بعد عملية ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التي تعتبر جزءاً تكميليا للجراحة ويزاد 10% مقابل عدم اندماج الصورتين في حالة ازالة كتاركتا في عين واحدة وبحيث لا تتعدى المجري بها عملية ازالة كتاركتا عن 35%.




تقدير تعويضات العجز في حالة فقد السمع:-

‌أ) ‌أ) يعتبر السمع سليماً اذا كان ضعف السمع لا يجاوز 15 ديسبلا لكل من الاذنين.

‌ب) ‌ب) تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبلا واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبل.

‌ج) ‌ج) تعتبر نسبة فقد السمع 100% اذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذن يصل الى 85 ديسبلا وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة 55% من العجز الكلي.

ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:-

1- 1- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للاصوات التي يبلغ ترددها من 125 الى 100 سيكل/ثانية مع مراعاة ان يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة الى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.

2- 2- ان تقدر درجة العجز الناشىء عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.

3- 3- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ½ ديسبل لكل سنة تزيد عن 45.

4- 4- مع مراعاة احكام البند (2) يراعى في حالة اصابة الاذن الوحيدة ان تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الاذن على اعتبار ان سمعها يعادل 100% من السمع الكامل.

5- 5- مع مراعات احكام البند (4) يراعى في حالة اصابة الاذنين بدرجات متفاوته من ضعف السمع تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:-

أ‌) أ‌) النسبة المئوية لفقد السمع بالاذنين معا:

6- نسبة فقد السمع في الاذن الاقوى في 5 + نسبة فقد السمع في الاذن الاضعف

ب‌) ب‌) تحسب درجة العجز المتخلف على اساس ان نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل ويشترط في جميع ما تقدم ان تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاماً.
الفهرس


الجدول رقم (3)
أحكام توزيع تعويض الوفاة على أفراد عائلة العامل المتوفي
===================================



1
إذا اجتمع الأرمل مع الوالدين والولد الذين كانو في رعاية المتوفي يوزع التعويض بحيث يكون للارمل الثمن وللأرامل الثمن بالتساوي ان كن أكثر من واحدة وللوالدة السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي. فإذا لم يوجد ولد كان للارمل او للارامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض إن كن أكثر من واحدة وللوالد الباقي، فإن كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي. فإذا لم يوجد الوالدان كان للأرمل ثمن التعويض على أن يوزع بالتساوي بين الارامل إن كن أكثر من واحدة وللولد الباقي. أما إذا لم يوجد مع الأرمل ولد أو والد أخذ التعويض كله، على أن يقسم بين الأرامل بالتساوي إن كن أكثر من واحدة.

2
إذا وجد الوالد وولد ممن كانا في رعاية المتوفي ولم يوجد أرمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد أو بالتساوي للوالدين إن وجدا معا.

3
إذا وجد أولاد كان العامل المتوفي يعولهم ولم يوجد أرمل أو أرملة أو والد أو والدين أو أشقاء أو شقيقات كان يعولهم وزع التعويض بين الأولاد بالتساوي، فإذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله.

4
إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد أو أرمل أو أرملة وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي إلا إذا كان واحد فيمنح التعويض كله ويعتبر الأخوة والأخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما.

5
يقصد بالارمل الزوجة التي توفى عنها زوجها العامل أو الزوج الذي توفت عنه زوجته العاملة.

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون العمل والعمال بدولة الإمارات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.