عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  110
AlexaLaw on facebook
العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  110
العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  110
العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  110
العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  110
العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  110

شاطر | 
 

 العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  1384c10


الأوسمة
 :


العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  Empty
مُساهمةموضوع: العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل    العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  I_icon_minitime22/8/2010, 08:29

خيارات المساهمة


العمولة
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 191
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 3
الأصل فى إستحقاق االأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع أو التحصيل ، الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار ذلك التوزيع و هذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها و نقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإن يكن قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد فى الإستدلال .


=================================
الطعن رقم 0689 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 615
بتاريخ 25-02-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم الصادر بتاريخ 1963/3/6 بإلزام المطعون عليه بقيمة العمولة المستحقة للطاعن عن المدة من 1960/8/1 إلى آخر يونيو سنة 1961 بنسبة 2/1 % من مجموع مبيعات المعرض ، و قد تأيد هذا القضاء إستئنافياً ، و حاز بذلك قوة الأمر المقضى ، و لما كانت الدعوى الحالية قد أقيمت بطلب الحكم للطاعن بالعمولة المستحقة عن الفترة من 1961/7/1 إلى 1962/8/31و بفرق العمولة المستحقة عن المدة من 1959/8/1 إلى 1960/7/31 و بتعديل الأجر الشهرى بإضافة متوسط العمولة بسبب نقله من عمله إعتباراً من 1962/9/1 تأسيساً على أن عقد عمل الطاعن و إقرار المطعون ضدها يخولانه الحق فى العمولة بواقع 2/1 % من جملة مبيعات المعرض و هو ذات الأساس الذى حمل عليه طلباته فى الدعوى الصادر حكمها بتاريخ 1963/3/6 و أنحسم الخلاف بينهما بشأنه بالحكم النهائى الصادر فيها . لما كان ذلك ، و كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء ــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق أخر يتوقف ثبوته أو إنتقاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن بطلباته على أساس ما أستقر له بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1963/3/6 و الحكم الصادر بتاريخ 1964/5/26 من حق فى العمولة بواقع 2/1 % عن جملة مبيعات المعرض و ما لهذا القضاء من حجيه قولاً منه بأن هذه الحجية قاصرة على النزاع الذى تعرض له الحكم المذكور و لا يمتد لإختلاف المدة المطالب بالعمولة عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيها واحد ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق الطاعن للعمولة بنسبة 2/1 % من مجموع مبيعات المعرض ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 689 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/2/25)
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 655
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها العمولة التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو القيادة الفعلية للسيارات المذكورة محملة فإذا باشرها العامل إستحق العمولة و بمقدار مسافات هذه القيادة أما إذا لم يباشرها أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة الأجازات . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتقرير حق سائقى سيارات النقل لدى الشركة الطاعنة فى متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات الإعتيادية و المرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء فى أيام الأجازات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 655
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 2
إذ كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التى يحصل عليها العامل و إنما يشترط لإعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بها للعامل لا متبرعاً ، و مناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحى ضرورية لأدائه ، و مؤدى ذلك بطريق اللزوم أنه لا يعتبر من قبيل الأجر الخاصة التى تمنح للعامل لإرتدائها أثناء العمل بقصد الظهور بالمظهر اللائق أمام العملاء أو توحيد الزى بين العمال . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه لم يبين السند القانونى لقضائه بأحقية سائقى سيارات النقل بالشركة الطاعنة فى الملابس الخاصة موضوع التداعى و لم يحقق عناصر هذه الأحقية فلم يعرض لما أذا كانت هذه الملابس قد إستكملت شروط الميزة العينية أو إفتقدتها و ما إذا كانت ضرورية لأداء عمل هؤلاء السائقين أم أنها ليست كذلك ، و كان يتعين على القرار أن يقول كلمته فى هذه المسائل القانونية و لا يغنى عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقضاء كنهها بنفسه . و لما كان هذا القرار قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور .

( الطعن رقم 620 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0796 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 907
بتاريخ 23-03-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
إذ كان لمجلس إدارة الشركة الحق فى وضعى نظام للحوافز فى سبيل تنمية و تطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً شاملاً للعمولة على المبيعات و حددت نسبة معينة لحسابها تسرى على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها ، و من ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد إندماج الشركة السابقة التى كان يعمل بها بالشركة الطاعنة ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة ، إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجر الذى كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات.

( الطعن رقم 796 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1071
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . يدل على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  1384c10


الأوسمة
 :


العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  Empty
مُساهمةموضوع: رد: العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل    العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل  I_icon_minitime22/8/2010, 08:29

خيارات المساهمة


( الطعن رقم 311 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/29 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1802
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنمية و تنظيم العمل و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة ما دام أنه غير مشوب بالتعسف و سوء القصد .

( الطعن رقم 1479 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0662 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 2
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، فإذا باشره المطعون ضده إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها .


=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
لما كانت العمولة هى الأجر الذى يعطى للطوافين و المندوبين و الجوابين و الممثلين التجاريين ، و يدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التى يحصلون عليها و قد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل ، و تعتبر ملحقة به و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار فهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، و قد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هى الأجر الوحيد له .


=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 22 و 75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ، و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون .


=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم زيادة مجموع البدلات و الحوافز و مكافآت الإنتاج التى يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة فى هذا الخصوص على نسبة مائة فى المائة من الأجر الأساس للعامل ، و ذلك بإعتبار أن العامل فى هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً ، و تكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر و لا تتحقق إلا بتحقق سببها ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد تناولت حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمله بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ، فإنه يتقاضى فى هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفات التى يحققها


=================================
الطعن رقم 0945 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 792
بتاريخ 20-05-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التى تستحق للعامل بالقطاع العام هى المبالغ التى تؤدى إليه نظير ما يبذله من جهد إضافى و عناية و كفاية فى النهوض بعمله و ذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالاً لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب إحتسابها فى معاش الطاعن فإن النعى بهذا السبب و أياً ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 1879 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782
بتاريخ 19-05-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هى بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به و كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة ... و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ... " و كان لفظ المكافآت الوارد فى هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها ، و كان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى و الطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات ، فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها .

( الطعن رقم 1879 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/19 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يؤديه العامل ، أما العمولة فهى من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات أو الإستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها .


=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج و تنميته .


=================================
الطعن رقم 2327 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 510
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 67 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف و سؤ القصد .

( الطعن رقم 2327 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/2/20 )
=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

العمولة فى احكام النقض الخاصة بعقد العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: قانون العمل-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.