عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
من احكام النقض فى الايجارات  110
AlexaLaw on facebook
من احكام النقض فى الايجارات  110
من احكام النقض فى الايجارات  110
من احكام النقض فى الايجارات  110
من احكام النقض فى الايجارات  110
من احكام النقض فى الايجارات  110

شاطر | 
 

 من احكام النقض فى الايجارات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

من احكام النقض فى الايجارات  1384c10


الأوسمة
 :


من احكام النقض فى الايجارات  Empty
مُساهمةموضوع: من احكام النقض فى الايجارات    من احكام النقض فى الايجارات  I_icon_minitime26/8/2010, 20:10

خيارات المساهمة


من احكام النقض فى الايجارات
من احكام
النقض فى الايجارات

ـــ__ـــ__ـــ__ـــ__ـــ__ـــ__ـــ

موضوع: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء 17 يوليو 2007

* دعوى اخلاء المستاجر لعدم سداد الاجرة استحقاق اجرة متجددة فى ذمتة اثناء
نظر الدعوى لا يعدطلبا جديدا لايجوز ابداؤة امام محكمة الاستنا ف التزام
المحكمة بنظرة دون طلب من الطاعن لامحل لتكليف المستاجر بالوفاء مخالفة
ذلك،خطأ علة ذلك.

القاعـدة:

اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن استند فى طلبة اخلاء الشقة محل النزاع
الى قعود المطعون ضدة عن اد ا ء كامل الاجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر
معين منها مما لازمة ان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة المطعون ضدة اثناء سير
الدعوى ، لايعد طلبأ جديدأ فيها لايجوز ابداؤة أمام محكمة الاستنئناف ،
وانما هو دليل فى الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فية واعمال أثرة فيها دون
موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضدة بأداء ما استجد فى ذمته من اجرة
لتحقق العله من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومه القضائيه
المؤسسه على ذلك التاخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . واذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة برفض الدعوى الاخلاء على ان
المستأجر المطعون ضده قام بسداد الاجرة المستحقه عن الفترة من / / 19 حتى /
/ 19 ، والتى لم تشمل الوفاء بما استجد من اجرة حتى قفل باب المرافعه امام
محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم ان التكليف بالوفاء يتضمن ما
يستجد منها عن الاشهر اللاحقه للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون . الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسه 10/1/1999

موضوع: رد: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء يوليو 17, 2007

الوفاء من الغير المبرئ لذمه المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .

القاعـدة :

المقرر فى قضاء محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى
– ان الوفاء بالدين يصح من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من
شأنه ابراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين
غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما
الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير للوفاء ابراء لذمه
المستأجر فيها . الطعن رقم 318 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999

موضوع: رد: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء يوليو 17, 2007

دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها
بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة
عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .

القاعِـده:

اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63
منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على
المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا
بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف
بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر
لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا
مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق
ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر
بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما
من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن
للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب
المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا
لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير
مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه
يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
موضوع: رد: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء يوليو 17, 2007

تمثيل الجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم فى الطعن على قراراهتا بشأن
المنشأت الايله للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحه العامه . عدم
اختصاصها فى الطعن او اختصامها اختصام غير صحيح . وجوب تكليف قلم الكتاب
باعلانها . تعلق ذلك بالنظام العام . المواد 56،59،2،3،60 ق لسنه 1977 (
مثال : لتسبيب معيب )

القاعـدة :

المقرر – فى قضاء محكمه النقض ان مؤدى نصوص المواد 56،59/2,3،60 من القانون
رقم 94 لسنه 1977 ان المشرع اوجب تمثيل الجهه الاداريه القائمه على الشؤن
التنظيم فى الطعن على قرارتها باعلان قلم الكتاب لها بالطعن – وبالجلسه
المحددة لنظرة حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة عليها
العامه وتكون على بينه من نتيجه الفصل فيها وليكون لها ان تقوم يتنفيذ تلك
النتيجه على نفقه صاحب الشأن فى حاله امتناع صاحب الشأن ذوى الشأن عن
تنفيذها فى الميعاد المحدد ، اذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق
الصالح العام بالمحافظه على الارواح والاموال ومن ثم يكون تمثيل جهه جهه
الادارة فى الطعن امر ا اوجبه القانون لاعتبارات المصلحه العامه بحيث اذا
تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهه او لم يكن قد اختصمها فيه او
لا ختصامها اختصاما صحيحا ولا يجوز لها ان تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامها
فيه او لاختصامها فيه او لاختصامها اختصاما غير صحيح لما فى ذلك من مخالفه
لصريح نص المادة 59 الذى ناط بقلم الكتاب اعلانهم بالطعن لاعتبارات المصلحه
العامه – على ما سلف – ويكون لمحكمه النقض وللنيابه العامه ان تثير ذلك من
تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولورودة على جزء مطعون عليه من الحكم ،
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه امام محكمه اول
درجه طعنا على القرار الصادر من اللجنه المنتصه بازاله العقار محل النزاع
حتى سطح الارض مختصما فيها المطعون ضده الثانى بصفته ممثلا للجهه الاداريه
القائمه على شؤن التنظيم واذ دفع الحاضر عن الاخير ببطلان اعلانهبالطعن
لعدم حصوله لهيئه قضايا الدوله ، قضت المحكمه ببطلان اعلان صحيفه الطعن
بالنسبه له وبتأييد القرار المطعون فيه وقد تأيد هذا القضاء بالحكم المطعون
فيه على سند من ان الخصومه فى الدعوى لم تنعقد بالنسبه للجهه الاداريه
لبطلان اعلانهم بصحيفه افتتاحها . وان القرار محل النزاع اصبح بذلك نهائيا
بالنسبه لها وللمطعون ضدها الاولى ، مالكه العقار ، بالتالى لصدورة فى
موضوع غير قابل للتجزئه ، واذ كان مفاد هذا الذى ذهب اليه الحكم ، اعتبر ان
الدعوى قد رفعت فقط على المطعون ضدها الاولى دون اختصام الجهه الاداريه
فيها اختصاما صحيحا ، ومع ذلك قضى فى موضوعها بتأييد القرار المطعون عليه
وهو ما ينطوى على مخالفه لصريح نص القانون الذى يلزم المحكمه فى هذه الحاله
بتكليف قلم الكتاب باعلان تلك الجهه بالطعن دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن
من خطأ حتى اذا ما استقام شكل الدعوى مضت المحكمه فى نظر موضوع النزاع
المطروح عليها ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون به هذا النظر فانه يكون قد
خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 7870 لسنه 66 ق جلسة 27/1/1999

موضوع: رد: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء يوليو 17, 2007

الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين . عدم اشتراط الوفاء
بالاجرة فى موطن المؤجر . وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء
والاجرة متى حل موعد استحقاقها مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك
المؤجر الصعى الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون
الوفاء بها فى موطنه . عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة
وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه . مؤداه عدم اعتبار المستأجر
مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة . المادتان 347/586/2 من القانون المدنى .

القاعـدة :- مؤدى نص المادتين 347/586/2 من القانون المدنى وعلى ما جرح به
قضاء هذه المحكمه على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان
يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى
بغير ذلك – فاذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك
المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستاجر
غير مخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة – رغم بقائه مدنيا بها .

الطعن رقم 130 لسنه 68 ق جلسه 25/1/1999

منقووول للفائدة .
aiman_200020


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

من احكام النقض فى الايجارات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.