عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  110
AlexaLaw on facebook
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  110
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  110
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  110
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  110
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  110

شاطر | 
 

 الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  1384c10


الأوسمة
 :


الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  Empty
مُساهمةموضوع: الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003    الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003  I_icon_minitime21/8/2010, 09:13

خيارات المساهمة


الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003



الاضراب من وسائل التعبير التى يحق للعامل القيام بها دفاعا عن مصالحه المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال الضوابط المقررة قانونا ، ومصر ملزمة بتطبيقه لكونها عضوا بمنظمة العمل الدولية بالاتفاقية رقم 87 لسنة 48 و 98 لسنة 49 ومن ثم فإن القرار بالقانون رقم 2 لسنة 77 يتجه الى الاضراب السياسى وليس المهنى وقد صدر القرار الجمهورى رقم 537 لسنة 81 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 8 / 4 / 1982 بالالتزام بتطبيق هذا الحق بيد ان المشرع المصرى وبحاسته الامنية المعهودة وتحت مسمى تنظيم استعامله اتى بمواد قانونية تكبل استعمال هذا الحق ،
فقد صدرت المواد 192 الى 195 من القانون 12 لسنة 2003 عمل لتنظم ممارسة هذا الحق ، وذلك باللجوء اولا لطريق التوفيق والوساطة والتحكيم واخطار صاحب العمل والجهة الادارية المختصة ، وذلك من خلال نقابات ولجان عمالية لاتمثل العمال حقيقة ، فأعضاء هذه النقابات واللجان منتخبون امنيا وبالتزوير وبالتذكية الامنية وبالتالى لا يحملون بصدق هموم العمال ومطالبهم ، وكذلك جاء نص الماد 96 من القانون 12 لسنة 2003 عمل ليعتبر ان الاضراب او الدعوة اليه من قبيل الخطأ الجسيم الذى يبرر لصاحب العمل فصل العامل ، كما حذر على العامل الاضراب او الدعوة اليه طبقا لنص المادة 192 فى المنشئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1185 لسنة 2003 وهى المنشئات الحيوية والاستراتجية مثل ( منشئات الامن القومى - الانتاج الحربى - المستشفيات - المراكز الطبية - والصيدليات - المخابز - وسائل النقل الجماعى البرى والبحرى والجوى - ووسائل نقل البضائع - ومنشئات الدفاع المدنى - ومنشئات مياه الشرب - والكهرباء - والغاز - والصرف الصحى - والاتصالات - الموانئ - المنارات - المطارات - والعاملون فى المؤسسات التعلمية )

وقد اشترط القانون :
لمشروعية الاضراب : 1 : ان يتم من خلال المنظمات النقابية ولجانها بالمنشائات
2: موافقة ثلثى اعضاء ادارة النقابة العامة للعمال
3: تقوم اللجنة النقابية للمنشئة بإخطار مكتب العمل الكائن فى دائرته المنشئة وكذا صاحب العمل بكتاب مسجل بالعلم والوصول بميعاد الاضراب وذلك قبل تاريخه بعشرة ايام على الاقل ، والملاحظ ان المشرع قد اغفل حق العمالة المؤقتة فى الحق فى الاضراب وهى العمالة التى تتعاقد لأنجاز عمل معين وهى الاكثر تضررا لأنهم لاتجمعهم نقابة ولا لجنة نقابية ويتم التعاقد معهم بشكل فردى ، لذا نرى ان تختار المنشئة ممثلين عن العمال المؤقتين يمارسون دور اللجنة النقابية ويكونون همزة الوصل بين العمال وصاحب العمل ومكتب العمل والجهات الاخرى ذات الصلة

ويترتب على هذه الاجرائات احتساب مدة الاضراب اجازة للعامل وبأجر ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل طبقا لنص المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 عمل
فإذا كان الاضراب لغرض سياسى وليس ممنى طبق نص المادة المذكورة ولا تحتسب مدة الاضراب بأجر وهذا يحتاج الى نظر فإنتخبات النقابات العمالية يحدث فيها تدخلات امنية فما الموقف اذا اضرب العمال احتجاجا على تزوير واعلان نجاح ممثلين امنيين لم ينتخبهم العمال
ومالموقف اذا لم توافق النقابة العامة ولا اللجان على الاضراب ،
ومن ثم الواقع العملى يقول ان الاضراب فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 استطاع المشرع المصرى ان يكبله كما ان المشرع بالاضافة الى المحظورات السابقة التى وضعها على الاضراب وضع محظورا اخر يكبل الحق فى الاضراب بحظره الاضراب اذا كان الهدف منه تعديل اتفاقية عمل جماعية اثناء سرينها او خلال مرحلة الوساطة والتحكيم

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: قانون العمل-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.