عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 110
AlexaLaw on facebook
كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 110
كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 110
كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 110
كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 110
كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 110

شاطر | 
 

 كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 1384c10


الأوسمة
 :


كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى Empty
مُساهمةموضوع: كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى   كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى I_icon_minitime19/8/2010, 23:49

خيارات المساهمة


كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى إعمالا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1
من المشكلات العملية التي تواجه رجال القانون كيفية حساب القيمة الإيجارية في ظل القوانين المتعاقبة و التي صدرت بشأن العلاقة بين المالك و المستأجر و كذلك المتعلقة بتخفيض و زيادة القيمة الإيجارية و التي كثرت بحيث أصبح من الضروري أن يتم تجميعها
معا حتى نصل إلى التطبيق الصحيح للواعد القانونية المختلفة لذلك رأينا أن بدأ هذا البحث بإيراد النصوص المتعلقة بالزيادة المقررة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " القانون 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و الواردة في نصوص المادتين 7 , 8 من هذا القانون 0
م 7 – اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء و حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية 0
و يخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة و يعتبر بمثابة أمانة تحت يده و يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيها لهذا الغرض 0
و تحدد الزيادة المشار إليها وفقا لنسب الآتية :
"أ" 30 % عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
"ب" 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر 1961
"ج" 10 % عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر سنة 1973
"د" 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر 1973 و حتى 9 سبتمبر سنة 1977
تؤدي الزيادة المنصوص علها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية و يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار 0
و تقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة 0
ثم بعد ذلك نورد النصوص المتعلقة بزيادة الأجرة نتيجة تغيير استعمال العين المؤجرة و الواردة بالمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الملغاة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981
م23 – في الأحوال التي يتم فيها استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون و بموافقة المالك , إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة
200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944
100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1961
75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ( منشور بالجريدة الرسمية في 8/9/1977 على أن يعمل به في 9/9/1977)
50 % للمباني التي يرخص في إقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
م 19 – من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
1- 200 % للمباني قبل أول يناير 1944
2- 100% للمباني منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر 1961
3- 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 و حتى 9 سبتمبر 1977
و في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها 0
و يشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو شاغليه 0
و بتاريخ 26/3/1997 صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الذي جرى نصوص مواده على النحو التالي :
المادة الأولى :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر النص الآتي :
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر و يستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يماره المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا و إناثا من قصر و بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره و لمرة واحدة 0
المادة الثانية :
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية , متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين و كان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد و ينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها 0
المادة الثالثة
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :
1- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
2- و خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أو يناير 1944 و حتى 4 نوفمبر سنة 1961 0
3- و أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر سنة 1973 0
4- و ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 و حتى 9 سبتمبر سنة 1973 0
و يسري هذا التحديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون
و تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10 % اعتبار من ذات المواعيد 0
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية بجميع الأماكن آنفة الذكر 0
المادة الرابعة :
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى و التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه , و القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما و لا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها 0
المادة الخامسة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه 0
بتاريخ 11/7/1997 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و الذي نصت المادة 15 منه على ما يأتي :
" لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تتضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاثة السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة أو أجر الحارس و الضرائب العقارية و الرسوم , و أعباء الترميم و الصيانة نفقات إصلاح المصعد غير الدورية 0
و بتاريخ 29/3/2001 صدر القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية في مادتين هما 0
المادة الأولى :
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثنية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية , النص الآتي :
ثم تستحق زيادة سنوية و بصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة عن الأعوام التالية بنسبة " 2 % بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 " و " 1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 "
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من أول أبريل سنة 2001 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها 0
و بعد أن أوردنا النصوص القانونية المتعلقة بالزيادة في القيمة الإيجارية فإننا نعرض لبعض التطبيقات العملية التي يمكن الاسترشاد بها في كيفية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى إعمالا لأحكام القانون 6 لسنة 1997 و القانون 14 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكامه 0
أولا :
الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
تخضع هذه الأماكن لأحكام قانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر 0و التي نصت المادة الرابعة منه على ما يأتي :
م 4 ق 121 لسنة 47 – لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو 1941 على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك اشهر إلا بمقدار ما يأتي :
أولا : فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية و المحال العامة 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 5 جنيهات شهريا , 60% فيما زاد عن ذلك 0
ثانيا : فيما تعلق بعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و من إليهم من أصحاب \ المهن غير التجارية , 30 % من الأجرة المستحقة 0
ثالثا : فيما يتعلق بالمدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية , 25% من الأجرة المستحقة 0
رابعا : فيما يتعلق بالأماكن الأخرى , 10 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4جنيهات شهريا و 12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 10 جنيهات شهريا و 14 % فيما زاد على ذلك

على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل 0
و يدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارد في العقود المبرمة قبل أو لمايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر 0
على أنه فيما يتعلق بمدينة الاسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما 0
و يكون المستأجر في جميع الأحوال سالفة الذكر بالخيار بين قبول الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطار المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التي صار امتدادها قبل أو ل مايو 1941 و التي لا تزال مدتها سارية . فإن هذه الزيادة بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإيجارة المذكورة 0
و لا تس ري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أو ل يناير 19440
و بناء على هذا النص يمكن تحديد أنشطة الأماكن غير المعدة للسكنى و الخاضعة لنص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 بأنها :
1- المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية و المحال العامة 0
2- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و المحاسبين و أصحاب الكمهن غير التجارية 0
3- المدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية 0
4- الأماكن الأخرى 0
و سوف نعرض كل نشاط من هذه الأنشطة 0

1- المحال المؤجرة لأغراض
تجارية أو صناعية 0 و المحال العامة :

المقصود بها : المحال التجارية ( البنوك , الشركات , المخازن , المطابع , الصيدليات , 0000000 إلخ )
الأغراض الصناعية ( المصانع , الورش , المطاحن , المخابز , المعاصر , 00000 إلخ )
المحال العامة ( المطاعم , المقاهي , الفنادق , البنسيونات , 000000 إلخ )
كيفية حساب الأجرة القانونية لهذه الأماكن :
فرقت المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة1947 بين حالتين و فرضت النسبة التي لا يجوز زيادة الأجرة عنها على أسا هذه التفرقة 0
الحالة الأولى : إذا كانت الأجرة المتفق عليها لا تتجاوز 5 جنيهات 0
الحالة الثانية : إذا كانت الأجرة المتفق عليها تتجاوز 5 جنيهات 0

( الحالة الأولى )
كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها
لا تتجاوز خمسة جنيهات
نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه ( أقل من خمسة جنيه )
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
أجرة الأساس = 4 جنيه
الزيادة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 ×45÷100 = 1.80 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 1365 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة (15) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقرة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.5 ÷2= 2.25 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6لسنة 1997 = 4+ 1.8= 8.05 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بقانون 6 لسنة 1997 = 8.05 × 8(أمثال ) = 64.40 جنيه
يضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية
= 64.40+ 2.25 = 66.65 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10% حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
2- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى
بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977
نفرض أن أجرو الأساس كشقة سكنية
= 4 جنيه ( أقل من خمسة جنيهات )
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
أجرة الأساس = 4 جنيه
الزيادة المقرة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4× 10 ÷100 = 0.4 جنيه
الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 23 ق 49 لسنة 1977
= ( 4 + 0.4) × 200÷100 = 8.80 جنيه
اقيمة الإيجارية بعد تغيير استعمال العين
= 4 +0.4 +8.80 = 13.20 جنيها
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷2 = 2.25 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 + 2.25 = 15.45 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 15.45 × 8(أمثال ) = 123.60 جنيه
تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 123.60 + 2.25 = 125.85 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
3- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة
للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981
نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه ( أي أقل من خمسة جنيهات )
فإن الأجرة القانونية تحسب على النحو التالي
أجرة الأساس 4 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 جنيه × 10÷100 = 0.4 جنيه
الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 19 ق 136 لسنة 1981
= ( 4+0.4 ) × 200÷ 100 = 8.80 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 4+0.4 +8.80 = 13.20 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 ( أمثال ) = 105.60 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 2001 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 1997 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
( الحالة الثانية )
كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة
الإيجارية المتفق عليها تجاوز خمسة جنيهات :
1- كيفية احتساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة
الإيجارية المتفق عليها تتجاوز خمسة جنيهات :
نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات ( أكثر من خمسة جنيه )
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
أجرة الأساس = 6 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 60÷100 = 3.60 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981= 5 × 150÷ 100 = 7.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6+3.6 +3.75 = 13.35 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 13.35 × 8 (أمثال ) = 106.80 جنيه
تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 106.80 + 3.75 = 110.55 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة
تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 12÷ 100 = 0.72 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 23 ق 49 لسنة 1977 نتيجة تغيير استعمال العين
= ( 6+ 0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 5 × 150 ÷ 100 = 7.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 6.72 + 13.44 +3.75 = 23.91 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 23.91 × 8 ( أمثال ) = 191.28 جنيه
تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 191.28 + 3.75 = 195.03
تزاد سنويا زيادة دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

3- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة
تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981
نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 6 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1974 = 6.00× 12 ÷ 100 = 0.72 جنيه
الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال بموجب نص المادة 19 ق 136 لسنة 1981
== ( 6 +0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 6.00 +0.72 +13.44 = 20.16 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 20.16 × 8 ( أمثال ) = 161.28 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 1384c10


الأوسمة
 :


كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى   كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى I_icon_minitime19/8/2010, 23:50

خيارات المساهمة


2- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين
و أصحاب المهن غير التجارية
1- كيفية احتساب الأجرة القانونية لعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غير التجارة في الأماكن المنشأة قبل أو ل يناير 1994
نفرض أن أجرة الأساس للوحدة المستأجرة = 4 جنيهات
نفرض أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
أجرة الأساس = 4 جنيهات الزيادة المقررة بمقتضى المادة 4 ق 121 لسنة 1947
= 4 × 30 ÷ 100 = 1.20 جنيه
الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.20 +2.25 = 7.45 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.45 × 8 ( أمثال ) = 59.6 جنيه
تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 59.60 +2.25 = 61.85 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة
تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى بعد
العمل بالقانون 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 5 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3.00 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
أجرة الأساس = 5.00 جنيه
الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1947 – 5.00 × 10÷ 100 = 0.50 جنيه
الزيادة المقررة نتيجة استعمال العين طبقا للمادة 23 ق 49 لسنة 1977
= ( 5.00 + 0.50 ) × 200 ÷ 100 = 11.00 جنيه
الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3.00 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 5.00 + 0.50 +11.00 +2.25 = 18.75 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 18.75 × 8 ( أمثال ) = 150 جنيه
تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 150 +2.25 = 152.25 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير
الاستعمال لغير غرض السكنى بعد العمل
بالقانون رقم 136 لسنة 1981 :

نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 10 ÷ 100 = 0.40 جنيه
الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال طبقا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981
= ( 4.00+ 0.40) × 200 ÷ 100 = 8.80 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 4.00 +0.40 +8.80 = 13.20 جنيها
الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997
= 13.20 × 8 ( أمثال ) = 105.60 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

4- المدارس و المحاكم و الأندية
و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة
للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية :

أولا كيفية احتساب الأجرة القانونية لهذه الأماكن
إذا كانت مؤجرة ابتداء لنفس الغرض :
نفرض أن أجرة الأساس = 4.00 جنيه
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3.00 جنيه
فإن الجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 25 ÷ 100 = 4.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.00 +2.25 = 7.25 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.25 × 8 ( أمثال ) = 58 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية
= 58.00 + 2.25 = 60 .25 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثانيا : كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة
تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم
49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 4.00 جنيه
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3.00 جنيه
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 10 ÷ 100 = 0.40 جنيه
الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال إعمالا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981
= ( 4.00 +0.40 ) × 200 ÷ 100 = 8.80 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 4.00 + 0.40 +8.80 = 13.20
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 (أمثال ) = 105.60 جنيه
تزاد نسبة سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % سنويا زيادة دورية سنوية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

4- الأماكن الأخرى :
يدخل في هذه الفئة من الأماكن كل ما لا يدخل في أي من الفئات السابقة مثل ( الجراجات , العوامات , الحمامات العمومية , أكشاك الاستحمام , 0000000)
و تنطبق عليها نفس القواعد السابقة مع الوضع في الاعتبار عند حساب الأجرة القانونية إن المادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 قد فرقت في نسبة الزيادة بين الحالات الآتية :
10 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4 جنيهات شهريا
12 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 120 جنيهات شهريا
14 جنيه فيما زاد عن ذلك

يراعى الآتي عند تحديد الأجرة القانونية
للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 :

1- أجرة هذه الأماكن تحدد بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية
2- إعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن في الأحوال التي يتم فيها تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية لهذه لأماكن بنسبة 200 %
و طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تزاد الأجرة القانونية لهذه الأماكن بنسبة 200 % أيضا على أنه في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف هذه النسبة
3- طبقا لنص م 7 من ق رقم 136 لسنة 1981 تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت بها تعديلات جوهرية بواقع 30 % سنويا عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 و تقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة 0
4- إذا حدثت تعديلات جوهرية في العين غيرت من طبيعتها و من طريقة استعمالها بعد أول يناير سنة 1944 فإن الجزء الذي أصابه التعديل يعتبر في حكم المنشأ حديثا وقت إدخال التعديلات , و يخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات
( الطعن رقم 136 لسنة 42 ق – جلسة 10/11/1976 س 27 ع 2 ص 1554 )

5- الإصلاحات و التحسينات و التجديدات التي يكون قد أجراها المؤجر في المبنى قبل التأجير تجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة أبريل سنة 1941
( الطعن رقم 305 لسنة 37 ق – جلسة 6/3/1973 س 24 ص 3844 )

6- يشترط في التعديلات و الإصلاحات التي يستحق المؤجر في مقابلها زيادة في الجرة أن يكون قد استحدثها هو أو سلفه من ماله الخاص دون أن يكون المستأجر هو الذي قام بها 0
( الطعن رقم 353 لسنة 44 ق – جلسة 1/2/1978 س 29 ص 381 )
7- إذا لم يكت عقد أبريل سنة 1941 يخول للمستأجر حق التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار إلى الغير , ثم اتفق في الإجارة الجديدة على أن يكون له هذا الحق جاز للمؤجر أن يقوم هذا الحق و أنم يضيف قيمته إلى الأجرة المحددة في عقد أبريل , و يتكون من مجموعها الأجرة القانونية التي تتحدد أساسا لحساب الجرة القانونية الحالية
( الطعن رقم 168 لسنة 42 ق – جلسة 18/2/1976 س 27 ص 462 )
8- تغيير الاستعمال قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ميزة تقوم و تضاف إلى أجرة الأساس 0
( الطعن رقم 690 لسنة 52 ق – جلسة 21/3/1988 س 39 ص 445 )
9- يدخبل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 و لم يجر عرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر
10 – إذا كانت العين المؤجرة مكتبا أو عيادة و تم تغييرها إلى مسكن فمن حق المؤجر أن يتمسك بأجرة الأساس باعتباره مكتنتبا لأنه لا يجبر على قبول تحويلها من مكتب إلى سكن 0
( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق – جلسة 16/3/1992 )
11-الأماكن المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة جواز زيادة أجرتها بنسبة 70 %
عدم جواز الجمع بين هذه الزيادة و الزيادة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947
( الطعن رقم 168 لسنة 42 ق – جلسة 18/2/1976 س 27 ص 462 )
12- الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن ميزة جديدة للمؤجر تقويمها بحد أقصى 70 % مع مراعاة حظر الجمع بين هذه الزيادة الأخيرة و زيادة الأجرة مقابل استغلال المكان مفروش أو تأجيره مفروشا 0
( الطعن رقم 562 لسنة 41 ق – جلسة 14/4/1976 س 27 ص 936 )
13- إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن الانتفاع بالعين المؤجرة ذاتها – كاستعمال التليفون أو استهلاك الكهرباء أو غيرها و هي ليست لصيقة بالعين سواء استمر الانتفاع بتلك المزايا أو استغنى عنها فإن مقابلها يبقى حرا و يكون من شأن مثل هذه الميزات المنفصلة عن العين و التي ألحقت بها في عقد الإيجار من شأنها أن تنأى عن تطبيق قانون إيجار الأماكن
( الطعن رقم 618 لسنة 50 ق – جلسة 22/1/1986 )
14 – أجرة الأساس تحدد وفق الأسس المنصوص عليها في القانون و من ثم لا عبرة بالأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار 0
15- عند تحديد قيمة الزيادة بمقتضى م 7 من ق رقم 136 لسنة 1981 يتم تحديد الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية فإذا كانت العين غير مربوط عليها ضريبة أصلية يكون الاسترشاد بالضريبة المفروضة على وحدة مماثلة في عقار مماثل 0
16- إن تكاليف الترميم و الصيانة لا تخضع للزيادة المقررة بموجب المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و التي نصت على أنه ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – و التي تضاعف و تزاد وفقا للمواد الثلاثة السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة و أجرة الحارس و الضرائب العقارية و الرسوم و أعباء الترميم و الصيانة و نفقات إصلاح المصعد غير الدورية )
( و كذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق – جلسة 8/4/1987)
و ( الحكم الصادر في الاستئناف 3452 لسنة 116ق – جلة 23/6/1999 من الدائرة 58 إيجارات 0 محكمة استئناف القاهرة )

ثانيا لأماكن التي أنشئت منذ 1/1/1944
و حتى 17/9/1952 الخاضعة لأحكام
القانون رقم 199 لسنة 1952 :
تخضع هذه الأماكن لأحكام المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 الذي أضاف المواد 5 مكرر ( 1 , 2 , 3 ) و الذي نشر في 17/9/1952 و تم العمل به ابتداء من هذا التاريخ 0
و تخضع كذلك للتخفيضات المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1965
و فيما يلي نص المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952
المادة الأولى : تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه المواد الآتية برقم 5 مكرر (1) و 5 مكرر (2) و 5 مكرر (3)
" مادة 5 مكرر (1) تخفض بنسبة 15 % الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و ذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "
" مادة 5 مكرر (2) " تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15 % "
" مادة 5 مكرر (3) " لا يسري الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يلي :
أولا : لمباني التي تبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون 0
ثانيا : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد عن 10 سنوات 0
المادة الثانية :
على وزيري العدل و الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
و في ضوء نصوص المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 تتحدد الجرة
القانونية للمكان المؤجر لغير أغراض السكنى على النحو التالي :
نفرض أن الحجرة الفعلية في شهر سبتمبر سنة 1952 وقت صدور هذا القانون أن أجرة المثل عند العمل به = 10 جنيهات 0
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة = 8 جنيهات 0
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
- الأجرة ف أكتوبر سنة 1952 مخفضة بنسبة 15 % إعمالا لأحكام المادة 5 مكرر من المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952
- =0.10 ×( 100-15) ÷ 100 = 8.50 جنيه
- الأجرة في مارس 1956 مخفضة بنسبة 20 % إعمالا للمادة الأولى كمن القانون رقم 7 لسنة 1965 = 8.50 ×( 100-20 ) ÷ 100 = 6.80 جنيه
- الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 ( 20 % سنويا لم\ة خمس سنوات ) = 8 × 100 ÷ 100 = 8 جنيهات
- يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجلة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56 ق = 8 ÷ 2 = 4
- الأجرة القانونية عند العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.80 +4 = 10.80 جنيهات
- الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 10.80 × 5 ( أمثال ) = 54 جنيه 0
- يضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 54+4= 58 جنيه
- تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
- اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
- تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 1384c10


الأوسمة
 :


كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى   كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى I_icon_minitime19/8/2010, 23:50

خيارات المساهمة


ثانيا : كيفية تحديد الأجرة القانونية في حالة
تغيير الاستعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 :
نفرض أن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي
الأجرة في أكتوبر 1952 منخفضة بنسبة 15 % ق 199 لسنة 1952
= 10.00 × ( 100-15 ) ÷ 100= 8.50 جنيه
الأجرة في مارس سنة 1965 مخفضة بنسبة 20 % م 1 ق 7 لسنة 1965
= 8.50 × ( 100-20) ÷ 100 = 6.80 جنيه
الزيادة المقرة نتيجة تغيير استعمال العين م 23 ق 49 لسنة 1977
= 6.80 × 100 ÷ 100 = 6.80 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 8 × 100 ÷ 100 = 8 جنيهات
( 20 % سنويا لمدو خمس سنوات )
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
= 8÷ 2 = 4 جنيهات
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.80 +6.80 +4 = 17.60 جنيها
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 17.60 × 5 ( أمثال ) = 88 جنيه
يضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 88+40 = 92 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثالثا : كيفية تحديد الأجرة في حالة
تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981
نفرض أن القمة الإيجارية للوحدة السكنية = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساس لحساب الضريبة = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الأجرة في أكتوبر سنة 1952 مخفضة بنسبة 15 % ق 199 لسنة 1952
= 10.00 × ( 100-15 ) ÷ 100 = 8.50 جنيه
الأجرة في مارس سنة 1965 مخفضة بنسبة 20 % م 1 ق 7 لسنة 65
= 8.50 × ( 100-20 ) ÷ 100 = 6.80 جنيه
الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال إعمالا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981
= 6.80 × 100 ÷ 100 % = 6.80 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 13.60 × 5( أمثال ) = 68 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 199978 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
يلاحظ الآتي عند حساب القيمة الإيجارية
للأماكن المنشأة من 1/1/1944 حتى
17/9/1952
1- أن المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 قد خفض الأجرة بنسبة 15 % في المادة الأولى منه
2- أن القانون رقم 7 لسنة 1965 قد صدر بتخفيض ثان بنسبة 20 % في المادة الأولى منه
3- أن تغيير الاستعمال في ظل ق 49 لسنة 1977 في المادة 23 يوجب زيادة نسبة 100 % و في حالة التغيير الجزئي تكون الزيادة 50 % فقط
4- أن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى زيدت بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 زيادة دورية ثابتة لمدو خمس سنوات بواقع 20 % سنويا من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في تاريخ 1/1/1944 و قبل 5/11/1961
5- أن أجرة هذه الأماكن ( فيما إذا كانت مؤجرة لغير أغراض السكنى ) بواقع خمسة أمثال الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
6- أن المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 لا تدخل أعباء الترميم و الصيانة في الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

ثالثا الأماكن التي بدئ في إنشائها
بعد 18/9/1952 و تم إنشاؤها قبل 12/6/1958
و الخاضعة لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958
تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للقانون رقم 55 لسنة 58 و الذي أضاف المادة 5 مكرر ( 4) نصها الآتي :
" تخفض بنسبة 20 % الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 ديسمبر 1952 و ذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو سنة 1958 و المقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل "
و إذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ’ يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون
و تعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها و أعدت للسكنى فعلا في تاريخ 18/9 /1952 أو بعده
و لا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي :
أولا" المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون
ثانيا : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات
مادة 2 " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره
( صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1377 ( 5 يونيو سنة 1958 )
1- تحدد أجرة الأساس بالأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في 5/6/1958 أو الجرة الواردة في عقد الإيجار ( أيهما أقل ) أو بأجرة المثل إذا لم يكن المكان قي سبق تأجيره أو تعذر إثبات أجرته الحقيقة
2- تخفض الأجرة إعمالا لنص المادة 5 مكرر 4 من القانون 55 لسنة 1958 اعتبارا من أول يوليو سنة 1958 بنسبة 20 %
3- تخفض الأجرة مرة أخرى إعمالا لنصوص القانون 7 لسنة 1965 بنسبة 20 %
مثال :
نفرض أن أجرة الأساس = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساس لحساب الضريبة = 8 جنيهات
فإنم الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الأجرة بعد التخفيض المقرر بالمادة 5 مكر 4 ق 55 لسنة 1958
= 10.00 × ( 100-20 ) ÷ 100 = 8.00 جنيه
الأجرة في أو لمارس 1965 بعد التخفيض المقرر بالقانون 7 لسنة 1965
= 8.00 × ( 100- 20 ) ÷ 100= 6.40 جنيه
الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 8.00 × 100 ÷ 100 = 8.00 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
= 8÷ 2 = 4 جنيهات
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.4 + 4 = 10.4 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 = 10.4 × 5 ( أمثال ) = 52 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 52+4 = 56 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 199978 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثانيا : كيفية تحدي الأجرة القانونية في حالة
تغيير لاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 10 جنيهات
وأن القيمة المتخذة أساس لحساب الضريبة العقارية = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الأجرة بعد التخفيض المقرر بالمادة 5 مكرر 4 ق 55 لسنة 1958
= 10.00 × ( 100-20 ) ÷ 100 = 8.00 جنيه
الأجرة في أول مارس 1965 بعد التخفيض المقرر بالقانون رقم 7 لسنة 1965
8.00× ( 100-20) ÷ 100 = 6.40 جنيه
الزيادة المقررة بالمادة 23 ق 49 لسنة 1977
= 6.4 × 100 ÷ 100= 6.40 جنيه
الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981
= 8.00 × 100 ÷ 100 = 8.00 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
= 8÷ 2 = 4 جنيهات
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.4 + 6.4 + 4 = 16.8 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 16.8 × 5 ( أمثال ) = 84 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 84+4 = 88 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثالثا : كيفية تحديد الأجرة القانونية ف حالة
تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم
136 لسنة 1981
نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الأجرة بعد التخفيض المقرر بالمادة 5 مكرر 4 ق 55 لسنة 1958
= 10.00 × ( 100- 20 ) ÷ 100 = 8.00 جنيه
الأجرة في أول مارس 1965 بعد التخفيض المقرر بالقانون رقم 7 لسنة 1965
= 8.00 × ( 100-20 ) ÷ 100 = 6.40 جنيه
الزيادة المقررة بالمادة 19 ق 136 لسنة 1981 نتيجة تغيير استعمال العين
6.40 × 100 ÷ 100 = 6.40 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 6.40 + 6.40 = 12.80 جنه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 12.80 × 5 ( أمثال ) = 64 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
يلاحظ الآتي عند حساب القيمة الإيجارية
من 18/9/1952 حتى 12/6/1958
الخاضعة لأحكام القانون لسنة 1958
1- أجرة هذه الأماكن تحدد إعمالا لنص المادة 3 ق 6 لسنة 97 بواقع خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية
2- في الأحوال التي يتم فها تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 100 % ( م 23 ق 49 لسنة 1977 , م 19 ق 136 لسنة 1981 )
3- إعمالا لنص المادة 7 ق 136 لسنة 1981 تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات بواقع 20 % من القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء
رابعا : الأماكن التي بدئ في إنشائها بعد 12/6/1958 و تم
إنشاؤها قبل 5/11/1961 الخاضعة لأحكام القانون 168 لسنة 1961
هذه الأماكن تخضع في تحديد أجرتها إلى أحكام المادة 5 مكررة المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 الذي خفض أجرتها 20 % كما خضعت في تخفيض أجرتها لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 و التي تنص على لآتي :
مادة " 1" تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 مادة جديدة برقم 5 مكرر ( 5 ) نصها الآتي :
: تخفض بنسبة 20 % الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه و ذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون "
و المقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل
و إذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أسا أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون
و تعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها و أعدت للسكن فعلا بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958
و لا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي :
أولا : المباني التي يبد أ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون
ثانيا : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات
مادة " 2" ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ( صدر برئاسة الجمهورية في 23 من جمادى الأول سنة1381 , 2 نوفمبر سنة 1961 )

أولا : كيفية احتساب الأجرة القانونية لمكان
مؤجر لغير أغراض السكنى في ظل القانون
168 لسنة 1961 :
1- تحدد أجرة الأساس بالأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في 5/11/1961 أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار ( أيهما ؟اقل ) أو بأجرة المثل إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو تعذر إثبات أجرته الحقيقة
2- تخفض الأجرة بنسبة 20 % إعمالا لنص المادة 5 مكرر 4 ق 55 لسنة 58 اعتبارا من 1/7/1958
3- تخفض الأجرة مرة أخرى إعمالا لنص م 1 ق 7 لسنة 65
( مثال )
نفرض أن أجرة الأساس = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الأجرة اعتبارا من 1/12/1/1961 تخفض بنسبة 20 % إعمالا للمادة 5 مكرر ق 168 لسنة 1961
= 10.00 × ( 100-20 ) ÷ 100 = 8 جنيهات
الأجرة اعتبار من 1/3/1965 مخفضة بنسبة 20 % إعمالا للمادة 1 ق 7 لسنة 65
= 8.00 × ( 100- 20 ) ÷ 100 = 6.40 جنيه
الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 = 8 × 100 ÷ 100 = 8 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
= 8÷ 2 = 4 جنيهات
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.40+4 = 10.4 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رم 6 لسنة 1997 = 1.04 × 5 ( أمثال ) = 52 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 52+4 = 56 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 1384c10


الأوسمة
 :


كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى   كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى I_icon_minitime19/8/2010, 23:51

خيارات المساهمة


ثانيا : كيفية تحديد الجرة القانونية في حالة
تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 10 جنيهات
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية = 8 جنيه
فإن الجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
الأجرة بعد التخفيض المقرر بالمادة 5 مكرر ق 168 لسنة 61
= 10.00 × ( 100- 20 ) ÷ 100 = 8 جنيه
الجرة بعد التخفيض المقرر بالمادة 1 ق 7 لسنة 65 = 8 × ( 100 – 20 ) ÷ 100 = 6.40 جنيه الزيادة المقررة بموجب م 23 ق 49 لسنة 1977 نتيجة تغيير الاستعمال
= 6.40 × 100 ÷ 100 = 6.40 جنيه
الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 = 800 × 100 ÷ 100 = 8 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
= 8÷ 2 = 4 جنيهات
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.40+6.40 = 16.80 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 =16.80 × 5 ( أمثال ) = 84 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة =84+4 = 88 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر




ثالثا كيفية تحديد الأجرة في حالة تغيير
الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981

نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساس لحساب الضريبة العقارية = 8 جنيه
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الأجرة بعد التخفيض المقرر بالمادة 5 مكرر ق 168 لسنة 1961
= 10.00 × ( 100-20 ) ÷ 100 = 8 جنه
الأجرة بعد التخفيض المقرر بالمادة 1 ق 7 لسنة 65
= 8 × ( 100-20 )÷ 100 = 6.40 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 8 × 100 ÷ 100 = 8 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
= 8÷ 2 = 4 جنيهات
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6.40+4 = 10.40 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 =10.40 × 5 ( أمثال ) = 52 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 52+4 = 56 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

خامسا : الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961
حتى 21/2/1965 الخاضعة لأحكام القانون رقم
46 لسنة 1962 و القانون رقم 7 لسنة 65

أصبحت أجرة جميع الأماكن سواء المؤجرة للسكنى أو لغير أغراض السكنى التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 61 خاضعة للجان تحيدي الأجرة المنصوص عليها في القانون 46 لسنة 62 و لو كان قد تم التعاقد عليها بأجرة اتفاقية في الفترة من 5/11/1961 إلى 16/2/1962
ثم صدر القانون رقم 7 لسنة 1965 و نص في المادة الثانية منه على أن " تخفض بنسبة 35 % الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه
و تعتبر الجرة المخفضة طبقا للفقرة السابقة محددة تحديدا نهائيا غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية و يسري بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار
و بالنسبة للأماكن التي يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس القيمة المخفضة طبقا لحكم المادة أو طبقا للتقدير الذي تم وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 62 أهما أقل و ذلك اعتبارا من الأجرة المستحقة عن شهر مارس 1965

أولا : كيفية تحديد الأجرة القانونية لمكان
مؤجر لغير أغراض السكنى ف ظل
ق 46 لسنة 62 ق 7 لسنة 1965
1- الأماكن التي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديرا نهائيا بواسطة لجان تحديد الأجرة تخفض الأجور المتعاقد عليها و لو كانت اتفاقية بنسبة 35 %
2- الأماكن التي تكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديرا غير قابل للطعن عن صدور القانون 7 لسنة 1965 تخفض قيمتها الإيجارية المتعاقد عليها بنسبة 35 % أو طبقا لتقدير اللجان ( أيهما أقل ) و يترك الخيار بينهما للمستأجر وحده
( مثال )
نفرض أن أجرة الأساس بعد التخفيض طبقا للقانون 7 لسنة 665 = 10 جنيهات
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو الآتي :
الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 8 × 50 ÷ 100 = 4 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
= 8÷ 2 = 4 جنيهات
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 =2+10 = 12 جنيه
لأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 12 × 4 ( أمثال ) = 48 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 48+ 2 = 50 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثانيا : كيفية تحديد الأجرة القانونية في حالة
تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية بعد تخفيضها بالقانون رقم 7 لسنة 65 = 10 جنيها
و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة بت\المادة 23 ق 49 لسنة 1977 = 10 × 75 ÷ 100 = 7.5 جنيه
الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 8 × 50 ÷ 100= 4 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
= 8÷ 2 = 4 جنيهات
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 =10+ 7.5+2 = 19.5 جنيه
لأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 19.5 × 4 ( أمثال ) = 80 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 78+2 = 80 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثالثا : كيفية تحديد الأجرة القانونية في حالة
تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981
نفرض أنم أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساس لحساب الضريبة العقارية = 8 جنيهات
فإن الجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 10× 75 ÷ 100 = 7.5 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
7.5 ÷ 2 = 3.75
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 =10+3.75 = 13.75 جنيه
لأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 13.75× 4 ( أمثال ) = 55 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 55+3.75= 58.75 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

سادسا : الأماكن المنشأة اعتبار من
22/2/1965 حتى 6/10/1973 الخاضعة للقانون رقم
52 لسنة 1969

تخضع أجرة هذه الأماكن لتقدير اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1969 و المعمول به اعتبارا من 18/8/1969
أولا : كيفية تحديد الأجرة القانونية :
نفرض أن أجرة الأساس = 10 جنيهات
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 = 8 × 50 ÷ 100 = 4 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
4÷ 2 = 2
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 =10+2 = 12 جنيه
لأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 12× 4 ( أمثال ) = 48جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 48+2 = 50 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثانيا : كيفية تحدي الأجرة القانونية في حالة تغير الاستعمال
بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977

نفرض أن تحديد اللجنة للقيمة الإيجارية ( كشقة سكنية ) بعد خصم الضرائب = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساس لحساب الضريبة = 8 جنيهات فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال بموجب م 3 ق 49 لسنة 1977
= 10 × 75 ÷ 100 = 7.5 جنيه
الزيادة المقررة إعمالا لنص م 7 ق 136 لسنة 1981
= 8 × 50 ÷ 100 = 4 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
4÷ 2 = 2
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 =10+7.5+2 = 19.5 جنيه
لأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 19.5× 4 ( أمثال ) = 78 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 78+2= 80 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثالثا : كيفية تحديد الأجرة القانونية في حالة تغيير
الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981

نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 10 جنيهات
و أن قد تم تغيير استعمال العين إلى غير الأغراض السكنية
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال بالمادة 19 ق 136 لسنة 1981
= 10 × 75 ÷ 100 = 7.5 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 10+7.5 = 17.5 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 17.5× 4 ( أمثال ) =70 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 78+2= 80 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
يلاحظ الآتي عند حساب القيمة الإيجارية :
1- أن الأجرة القانونية طبقا للمادة 3 ق 6 لسنة 1997 تحدد بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشأة من 15/11/1961 حتى 6/10/1973
2- في الأحوال التي يتم فيها تغيير الاستعمال العين لغير أغراض السكنى تزاد الأجرة بنسبة 75 % للأماكن المنشأة من 5/11/1961 حتى 9/9/1977 م 19 ق 136 لسنة 1981
3- إعمالا لنص م 7 ق 136 لسنة 1981 تزاد أجرة الأماكن المنشأة منذ 5/11/1961 حتى 6/10/1973 زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات بواقع 10 % من القيمة الإجارية المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية وقت الإنشاء
سابعا الأماكن المنشأة من
7/10/1973 و حتى 9/9/1/1977
تخضع أجرة هذه الأماكن لتقدير اللجان المنصوص علها في القانون 52 لسنة 69 و المعمول به اعتبارا من 18/8/1969

أولا : كيفية تحدي أجرة هذه الأماكن المؤجرة
لغير أغراض السكنى :

نفرض أن أجرة الأساس وفق تقدير اللجان بعد خصم الضرائب = 10 جنيهات
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التتالي :
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 8 × 25 ÷ 100 = 2 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
2÷ 2 = 1 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 10+1 = 11 جنيه
لأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 11 × 3 ( أمال ) = 33 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 33+1= 34 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثانيا كيفية تحديد الأجرة في حالة تغيير
الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 10 جنيهات
و أن القيمة المتخذة أساس لحساب الضريبة = 8 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الزيادة في الأجرة نتيجة تغيير الاستعمال م 3 ق 49 لسنة
1977 = 10 × 75 ÷ 100 = 7.5 جنيه
الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981
= 8 × 25 ÷ 100 = 2 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنهال لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض 1084 لسنة 56
2÷ 2 = 1 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 10+7.5+1 = 18.5 جنيه
لأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 18.5 × 3 ( أمثال ) = 55.5 جنيه
تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة = 55.5+1 = 56.5 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى 1384c10


الأوسمة
 :


كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى   كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى I_icon_minitime19/8/2010, 23:51

خيارات المساهمة


ثالثا : كيفية تحدي الأجرة في حالة
تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981

نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 10 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الزيادة في الأجرة نتيجة تغيير استعمال م 19 ق 136 لسنة 1981
= 10 × 75 ÷ 100 = 7.5 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 10+7.5 = 17.5 جنيه
لأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 17.5 × 3 ( أمثال ) = 52.5 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
يلاحظ الآتي عند حساب هذه الأجرة :
1- تحدد الأجرة القانونية لهذه الأماكن إعمالا لنص م 3 ق 6 لسنة 1997 بواقع ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية
2- في الأحوال التي يتم فيها تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 75% إعمالا م 32 ق 49 لسنة 1977
3- إعمالا لنص المادة 7 ق 136 لسنة 1981 تزاد أجرة الأماكن المنشأة منذ أكتوبر 73 و حتى 9/9/77 زيادة دورية ثابتة بواقع 5 % من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وزقت الإنشاء و لمدة خمس سنوات
ثامنا : الأماكن المنشأة اعتبارا من 10/9/77
حتى 30/7/1981 الخاضعة للقانون
رقم 49 لسنة 77
تخضع أجرة هذه الأماكن لهذه اللجان المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977
أولا : كيفية حسا بالأجرة التي تجري عليها الزيادة :
نفرض أن أجرة الأساس = 10 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التتالي :
الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 10 × 10 ÷ 100 = 1 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 10 +1 = 11 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
ثانيا : كيفية تحديد الأجرة في حالة تغيير الاستعمال :
نفرض أن أجرة الأساس = 10 جنيهات
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
الزيادة في الأجرة نتيجة تغيير الاستعمال = 10 × 50 ÷ 100 = 5 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 10+5 = 15 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 =
15 + ( 15 × 10 ÷ 100 ) = 16.5 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 97 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
يلاحظ الآتي عند حساب هذه الأجرة :
1- نصت المادة 19 ق 136 لسنة 1981 على أنه في الأحوال التي يتم فيها تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 50 % للمباني المنشأة أو التي أنشئت بعد 9/9/77 و في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة
تاسعا : الأماكن المرخص بإنشائها ابتداء من
31/7/1981 حتى 30/1/1996 الخاضعة لأحكام القانون
رقم 136 لسنة 1981

تخضع هذه الأماكن لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 و إعمالا لأحكام هذا القانون يتولى مالك المبنى المرخص بإنشائه لأغراض السكنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط و المعايير المنصوص عليها في القانون و إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حدها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها ف هذا القانون جاز له اللجوء إلى لجان تحديد الأجرة لتحديد أجرة المكان وفق الأسس المنصوص علها في القانون
و يراعى أنه إذا كان المكان مرخص في إقامته أصلا لأغراض غير سكنية فإن تحديد أجرته لا يخضع للأسس المنصوص عليها بالقانون
يلاحظ عند حساب هذه الأجرة :
1 – تزاد أجرة هذه الأماكن إعمالا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10 %
2- في حالة تغير الاستعمال تزاد الجرة القانونية بنسبة 50 % و في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق الملك نصف هذه النسبة 0

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.