عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تعدد الزوجات في الاسلام  110
AlexaLaw on facebook
تعدد الزوجات في الاسلام  110
تعدد الزوجات في الاسلام  110
تعدد الزوجات في الاسلام  110
تعدد الزوجات في الاسلام  110
تعدد الزوجات في الاسلام  110

شاطر | 
 

 تعدد الزوجات في الاسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعدد الزوجات في الاسلام  1384c10


الأوسمة
 :


تعدد الزوجات في الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: تعدد الزوجات في الاسلام    تعدد الزوجات في الاسلام  I_icon_minitime13/8/2010, 00:21

خيارات المساهمة


تعدد الزوجات في الاسلام
الدكتور عادل عامر

يجب أن نعلم أن الإسلام لم يشرع التعدد في الزواج كأصل من أصول الزواج، ولم يظهر في بيئة تمنع هذا التعدد فأباحه أو حض عليه كما فعلت المسيحية مثلاً في الحض على الرهبانية والعزوبية، وإنما ظهر الإسلام في بيئة وفي عصر يكثر فيها التعدد من غير حدود ولا قيود، فوقف الإسلام من ذلك موقف المعلم والمنظم المهذب أو موقف الطبيب الذي يعالج الداء في قوة وحزم مع تدبر وتصبر. أن أي تشريع وبخاصة التشريع السماوي لجميع الأمم في مختلف العهود والبيئات لابد أن يراعى ظروف الفرد والجماعة، ويكون صالحاً للحياة التي نحياها في دنيانا هذه. كما يجب أن يتصف بالشمول والإحاطة وبخاصة إذا كان دينا عالمياً كالإسلام لم يشرع لجماعة خاصة أو بيئة أو لزمن خاص. على هذه الإسس قام التشريع الإسلامي في جميع محتوياته، ومنها تشريعات الزواج والطلاق _ ولقد عرفنا أن البشرية عرفت التعدد أو مارست التعدد من أقدم العهود. وقد أرجع الباحثون ذلك إلى عوامل منها زيادة عدد النساء على الرجال، وظروف المرأة من الحيض والحمل والنفاس والرضاع، وفقدان الجاذبية الجنسية عند المرأة بعد طول العهد بها أو عند تقدمها في السن، والرغبة في النسل أو زيادة عدد الأولاد عند الأمم التي قد تكون في حاجة إلى ذلك. ومنها أسباب اقتصادية تقتضيها ظروف حياة الناس في بعض القبائل، حتى أن الزوجة نفسها قد لاتقبل أن تكون الوحيدة لعدم إمكانها القيام بجميع متطلبات حياة الأسرة إلى آخر هذه الأسباب. فالإسلام في تشريعه راعى مثل هذه الحالات ولذلك لم يغفلها حين أباح التعدد وفي نفس الوقت لم يفرضه بل على النقيض من ذلك نرى الإسلام يحض على إفرادية الزوجة باعتباره المثل الأعلى للحياة الزوجية ولكنه لايمنع التعدد إذا اقتضى الأمر ضرورة التعدد. والآية التي أباحت التعدد إنما كانت في حقيقة أمرها تقييداً للتعدد. ذلك لأن العرب لما نزل قوله تعالى: (إن الذينَ يأكلونَ أموالَ اليتامى ظُلماً إنّما يأكلون في بُطُونهم ناراً وسيصلون سعيراً). تحرزوا من كفالة اليتامى خوفاً من الجور حتى لايقعوا تحت طائلة ما نصت عليه الآية الكريمة فأنزل الله قوله تعالى: (وإن خِفتُم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طَابَ لكُم منَ النسآء مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ). أي أنكم ما دمتم تخشون في كفالة اليتيم عدم العدل فيجب أيضاً أن تخشوا عدم العدل في معاملة النساء اللاتي تتزوجوهن، ولهذا فلا تكثروا من النساء واكتفوا بأربع على الأكثر، على أن تعدلوا بينهن ولن تعدلوا مع حرصكم. ولذلك فما دمتم تتخوفون عدم العدل في موضوع اليتامى فالأمر يستوى في موضوع النساء، ولذلك فاقتصروا على أقل عدد في حدود الأربع مع التنبيه بأن العدل أمر غير ممكن، وهكذا لتتجنبوا الوقوع في المحظور الذي تخافونه من عدم العدل فاكتفوا بواحدة. فالآية في حقيقة الأمر إنما تمنع الإسراف في التعدد وتنبه إلى أن التعدد يجب ألا يزيد على أربع مع التنبيه كما قلنا إلى العدل بينهم والإكتفاء بواحدة إذا لم يمكن العدل. وقد روى القرطبى عن الضماك أنه قال ان العدل يكون في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسمة بين الزوجات. فإذا كان التعدد يقضى إلى ترك العدل فلا تعدد إلا في الظروف الملحة وعندئذ لاتميلوا كل الميل. وقد كان عند رجل يسمى علي بن عمران غيلان بن سلمة الثقفي قبل إسلامه عشر نسوة أسلمن معه فأمره النبي (صلى الله عليه و سلم) أن يختار أربعاً على الأكثر ويخلى سبيل الباقيات يتزوجن بمن يردن، كذلك أمر رجلا آخر يدعى قيس بن الحارث وكان عنده ثمان نسوة أن يختار أربعا ويسرح الباقيات. وإن المبدأ الذي قرره الإسلام في شأن حق الزوجة بكراً كانت أم ثيباً في قبول أو رفض الزواج من شخص ما يجعل موضوع التعدد بحيث لاتضار به الزوجة، فالزوجة الثانية لن ترغم على قبول زوج متزوج، ولها أن ترفض ذلك، فإذا قبلت فمعنى ذلك هو رضاها عن التعدد، والزوجة الأولى من حقها أن تكون العصمة بيدها، حتى إذا رفضت أن يكون لها شريكة في الزوج بعد ذلك كان لها أن تطلق نفسها، وفي هذا معنى الإباحة عند الضرورة فقط. وهكذا نرى أن الإسلام لم يضع مبدأ التعدد دون قيود، وإنما وضع قيوداً وأمر بإلتزامها في هذه الحالات. قيود التعدد: قصر الإسلام التعدد على أربع زوجات لا يجوز للمسلم أن يتعداهن قال تعالى: (وإن خِفتُم ألاّ تُقسِطُوا في التيمى فانكِحُوا ما طَابَ لَكُم مِنَ النسآءِ مثنى وثُلاثَ ورُباع). ونحن إذا ما نظرنا إلى الآية الكريمة نجد أن الإسلام ينبه المؤمنين إلى أن الذي يتحرج من ألا يحقق العدل بالنسبة لليتامى فيجب أن يتحرج أيضاً من عدم تحقيق العدل في الزواج ولهذا فإنه يجب ألا يسرف المسلم في عدد الزوجات، فيستعصى عليه تحقيق العدل بينهن وليكن الحد الأقصى لزوجاته هو أربعاً، فإن خشى ألا يتحقق العدل أيضاً مع اقتصاره على هذا العدد فليكتف بواحدة، وقد بين الإسلام في آية أخرى أن تحقيق العدل بين الزوجات حتى مع الحرص قد يستعصى فقال: (وَلَن تَستَطِيعوا أن تَعدِلوا بينَ النِسآءِ ولَو حرَصتم). فإذا كان الأمر كذلك ولم تستطيعوا أيضاً الاقتصار على زوجة واحدة فاعملوا على ألا تميلوا كل الميل لزوجة دون الزوجات الأخريات حتى لاتبقى الواحدة منهن كالمعلقة لا هي بالمتزوجة ولا هي بالمطلقة. وقد رأى بعض العلماء ومنهم الأستاذ المرحوم الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة". أن التعدد في الإسلام هو الأصل وليس إفرادية الزوجة هو الأصل ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا الرأي والله سبحانه وتعالى يقول: (فان خِفتُم ألا تَعدِلوا فواحدةً). كما انه سبحانه حين خلق آدم لم يخلق له منه غير زوجة واحدة لا أكثر، ولما كان تحقيق العدل أمراً غير مستطاع للبشر فإن ذلك يقتضى أن تكون إفرادية الزوجة هي الأصل، وأما التعدد فهو رخصة للظروف حتى مع عدم استطاعة العدل، وبهذا أفتى الإمام أبو حنيفة، كما روى عنه أنه حينما عزم أبو جعفر المنصور على أن يقترن بإخرى بعد خلاف مع زوجته واحتج عليها أبو جعفر بأنه لا يصدر في الزواج عن رأيه وإنما عن أمر الله أحتكمت زوجه إلى أبي حنيفة فقبل المنصور حكمه، ولما جاء سأله المنصور قائلاً يا أبا حنيفة كم يحل للرجل من النساء يجمع بينهن فقال أبو حنيفة أربع، فساله هل يجوز أن يفتى بخلاف ذلك فقال أبو حنيفة لا، فظن المنصور أنه قد أنتصر، فأدرك أبو حنيفة قصده وقال له ياأمير المؤمنين إنما أحل الله ذلك لأهل العدل فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فينبغي ألا يتجاوز الواحدة ثم تلا قول الله تعالى: (فان خِفتُم ألا تَعدِلوا فواحدةً). ثم قال أبو حنيفة فيتبقى لنا أن نتأدب بآداب الله ونتعظ بمواعظه، فسكت أبو جعفر وطال سكوته فاستأذن أبو حنيفة، ولما أرادت زوجة المنصور أن تهديه شيئاً رفض الهدية وقال إنما ناضلت عن ديني، وقمت ذلك المقام لله لا لعرض من عروض الدنيا. ولعلنا نلاحظ أن الآية التي تبيح التعدد لم تذكر الحد الأقصى مباشرة بل نجدها تذكر ذلك متدرجة فتقول مثنى أي اثنين فإذا حدث اضطرار بعد ذلك فلا مانع من ثالثة فإن حدث أيضاً اضطرار فلتكن رابعة ولكن لا زيادة مهما يكن من أمر الاضطرار ومع ذلك فالخير كل الخير في أن يكون الزواج بواحدة حتى لايتعرض العدل في المعاملة الى التصدع والإنهيار، وينقلب إلى جور. ثم جاء تحذير آخر من الإسراف في الزواج في آية أخرى هي قوله تعالى: (ذلكَ أدنى ألاّ تَعُولوا). وقد فسرها بعض المفسرين ومنهم الإمام (الفخر الرازي) بقوله إن معناها ذلك أدنى ألا تفتقروا وذلك من قولك رجل عائل أي فقير لأنه إذا نقص عدد العيال قلت النفقات وإذا قلت النفقات بَعُدَ شبح الفقر، ويكون الإسلام أيضاً قد أراد تجنيب المسلمين الفقر إلى جانب تجنيبهم الجور. أما الإمام الشافعي فقد فسر قوله تعالى: (ذلكَ أدنى ألاّ تَعُولوا). بأن المعنى لا تكثروا عيالكم، وسواء أصح هذا التفسير من الناحية اللغوية أم لم يصح فإن المقصود من الآية يؤدي إلى ذلك في النهاية، ولعل قراءة (طاوس) للآية وهي: (ذلكَ أدنى ألاّ تَعُولوا). يجعل الوجه الذي فسر به الإمام الشافعي سليماً من الناحية اللغوية. ونود هنا أن نقول في موضوع العدل أن فقهاء المسلمين ناقشوا موضع العدل على أساس أن يتم بعد تحقق الزوجية لأكثر من واحدة وكلنا نريد القول بأن شرط العدل لا يقوم فقط بعد قيام الزيجات الأخرى بل إن هذا الشرط يقوم كمبدأ عام للمعاملة سواء قبل تحقيق الزواج أو بعده وسواء أكان بالنسبة لزوجة واحدة أو لمجموعة من الزوجات. ونص الآية يجعل شرط العدل لازماً قبل الزواج وبعد الزواج، بدليل قوله تعالى: (فان خِفتُم ألا تَعدِلوا). فخوف عدم تحقيق العدل إنما يكون قبل قيام الزوجية لا بعده. ولذلك فإذا خاف الزوج عدم تحقيق العدل إذا تزوج بأخرى، فلا زواج بعد ذلك. أما إذا كان على ثقة من أنه سيحقق العدل إذا تزوج بأخرى فغلبته بعد الزواج طبيعته البشرية، فمال إلى واحدة دون الأخرى فإن الإسلام ينبهه إلى ألا يميل كل الميل حتى لايدع الزوجة التي مال عنها إلى غيرها معلقة فلا هي بالمتزوجة ولا هي بالمطلقة، على هذا الأساس يكون الزواج بأكثر من واحدة إذا خيف عدم تحقيق العدل بعد الزواج ممتنعاً. وهناك مبدأ إسلامي يقول (لا ضرر ولا ضرار) ومبدأ آخر يقول "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع" مما يجعل التعدد أمراً يكاد يكون ممنوعا إلا للضرورة القصوى. وقد قال عليه الصلاة والسلام "من كانت له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". وقد حرص صحابة رسول الله (ص) على تحقيق العدل حتى أن جابر بن زيد يقول "كانت لي إمرأتان فكنت أعدل بينهما حتى أعد القبل". وعن مجاهد قال كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لتلك. وعن ابن سيرين في الذي له إمرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. وقد رأى بعض فقهاء المسلمين أن الرجل إذا لم يعدل وشكته الزوجة في عدم العدل ونبههُ القاضي وزجره، فإذا عاد كان مستحقاً للتعزير وتوقيع عقوبة يقررها القاضي. إن التعدد في الإسلام رخصة من الرخص التي لابد منها في بعض الحالات، فإذا أسىء استعمالها فليس ذلك خطأ التشريع وإنما هو خطأ من لم يفهم حكمة التشريع، فالمريض مثلاً أبيح له الفطر في رمضان فإذا لم يكن مريضاً فليس له أن يفطر فإذا أفطر استحق عقاب ربه. والقانون يبيح للمرء الدفاع عن النفس حتى لو أدى الدفاع إلى قتل المعتدي ولكن إذا أسىء استعمال هذه الرخصة فليس العيب في التشريع وإنما في الذي أساء استعمال هذه الرخصة. وقد كان المعتمد السامي البريطاني في مصر (اللورد كرومر) يتساءل قائلاً "هل يبقى الإسلام إسلاماً إذا حل عليه الإصلاح، ثم يجيب على نفسه فيقول وأنا أقول بصفة قطعية إنه لايبقى كذلك لأن الإصلاحات تجهز عليه، فالأركان الأساسية الموجودة في الديانة الإسلامية كالحج وتعدد الزوجات والطلاق لاتستطيع أن تثبت في وجه تيار المدنية الغربية الجارف وللرد على هذا اللورد نقول "إن تيار المدنية الغربية الجارف لا يعنى المسلمين في قليل أو كثير لأن التيار كما يحمل الخير أحياناً قليلة فهو يحمل الشر والدنس والتحلل أحياناً كثيرة، وقول (اللورد كرومر) في الواقع ينم عن جهل بحقيقة الإسلام الذي لايفرض على معتنقيه تعدد الزوجات ولا تطليق زوجاتهم، فالمسلم يكون مسلماً وهو لا يضم إلى زوجه غيرها إلى أن يموت ويكون مسلماً وهو لايستبدل بزوجه غيرها إلى أن يموت. بل أن النبي (صلى الله عليه و سلم) لعن كل مزواج مطلاق. إن الإسلام لايفرض تعدد الزوجات وإنما يجيزه لتحقيق الحياة السليمة، كما أنه يجيز الطلاق وهو أبغض الحلال للضرورات الملحة.

دكتوراه في القانون العام

الموضوع الأصلي : تعدد الزوجات في الاسلام الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعدد الزوجات في الاسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.