عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
موانع الإرث  110
AlexaLaw on facebook
موانع الإرث  110
موانع الإرث  110
موانع الإرث  110
موانع الإرث  110
موانع الإرث  110

شاطر | 
 

 موانع الإرث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موانع الإرث  1384c10


الأوسمة
 :


موانع الإرث  Empty
مُساهمةموضوع: موانع الإرث    موانع الإرث  I_icon_minitime10/8/2010, 09:18

خيارات المساهمة


المانع في اللغة :-

قال في القاموس المحيط :
مَنَعَهُ يَمْنَعُهُ، بفتحِ نُونِهِما: ضِدُّ أعْطاهُ، كمَنَّعَهُ، فهو مانِعٌ ومَنَّاعٌ ومَنُوعٌ .
وقال في اللسان :
منع: الـمَنْعُ: أَن تَـحُولَ بـين الرجل وبـين الشيء الذي يريده، وهو خلافُ الإِعْطاءِ، ويقال: هو تـحجيرُ الشيء، مَنَعَه يَمْنَعُه مَنْعاً ومَنَّعَه فـامْتَنَع منه وتمنَّع.
ورجل مَنُوعٌ ومانِعٌ ومَنَّاعٌ: ضَنِـينٌ مُـمْسِكٌ. وفـي التنزيل: {مَنَّاعٍ للـخير} وفـيه: {وإِذا مسَّه الـخيْرُ مَنُوعاً}. ومَنِـيعٌ: لا يُخْـلَصُ إِلـيه فـي قوم مُنَعاءَ .

المانع في الاصطلاح :
هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
فالمانع عكس الشرط . وقولهم لذاته يرجع لشقي التعريف
ما يلزم من وجوده العدم - لذاته -
فلو وجد القتل لزم من ذلك المنع من الإرث لذات القتل
فائدة : لو وجد شخص عليه نجاسة ولم يجد الماء فإنه يصلي ؛ فلم يلزم من وجود النجاسة عدم الصلاة - فتكون إذا النجاسة غير مانع لذاته - بل لوجود المرخص وهو فقد الماء .
ولا يلزم من عدمه وجود لذاته ولا عدم لذاته .
فلا يرد وجود الإرث عند عدمه الوجود ليس لذات المانع بل لوجود السبب وتحقق الشرط .
فالقتل مانع للإرث فلو لم يكن هناك قتل ووجد سبب الإرث وتحقق شرطه فيوجد الإرث ليس لذات القتل بل لوجود السبب وتوفر الشرط .
ولو عدم المانع وفقد شرط الإرث امتنع الإرث ولكن ليس لعدم المانع لذاته بل لفقد الشرط
فلو لم يوجد القتل ولم تتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه وهو شرط للإرث فلا يلزم الإرث وليس هذا بسبب عدم القتل وإنما لعدم تحقق حياة الوارث .

الموضوع الأصلي : موانع الإرث الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موانع الإرث  1384c10


الأوسمة
 :


موانع الإرث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موانع الإرث    موانع الإرث  I_icon_minitime10/8/2010, 09:18

خيارات المساهمة


موانع الإرث

تنقسم موانع الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
أولاً : موانع الإرث المجمع عليها :
موانع الإرث المجمع عليها ثلاثة : رق ، وقتل ، واختلاف دين .

أ ـ فالرق :
تعريفه في اللغة هو العبودية قال في لسان العرب والرَّقيقُ: المَمْلوكُ بَيِّنُ الرِّقِّ، بالكسر، للواحِدِ والجَمْعِ، وقد يُجْمَعُ على رِقاقٍ.
في الاصطلاح : هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر أي حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب الكفر وليس بسبب عدم حسن التصرف فخرج بذلك - الصبي والمجنون ولأن المانع من نفاذ تصرفهما حسي وليس حكمي .
الرقيق لا يرث شيئاً ولو مات سيده ولا يحجب فلو مات شخص مسلم حر وترك ابن رقيق وللابن ابن حر مسلم ورث ابن الابن الحر ولم يرث الابن الرقيق ومعلوم إن الابن يحجب ابن الابن ولكن هنا الابن الرقيق لا يحجب ابنه الحر لوجود الرق ومن منعه الرق أن يرث، منعه الرقّ أيضاً أن يورث .
حكم القن والمدبر وأم الولد ومن علق عتقه على صفة ولم توجد: حكم الرقيق في عدم استحقاق الإرث وعدم الحجب .
من هو القن ؟ قال في اللسان : القِنُّ: العبد للتَّعْبِـيدَةِ. وقال ابن سيده: العبد القِنُّ الذي مُلِكَ هو وأَبواه، وكذلك الاثنان والـجمع والـمؤنث، هذا الأَعرف، وقد حكي فـي جمعه أَقْنانٌ وأَقِنَّة؛ الأَخيرة نادرة ، والأُنثى قِنٌّ، بغير هاء. وقال اللـحيانـي: العبد القِنُّ الذي وُلِدَ عندك ولا يستطيع أَن يخرج عنك. وحكي عن الأَصمعي: لسْنا بعَبِـيدِ قِنَ ولكنا عبـيدُ مَـمْلُـِكة، مضافان جميعاً. وفـي حديث عمروبن الأَشعَثِ: لـم نَكن عبـيدَ قِنَ إِنما كنا عبـيدَ مَـمْلكة. يقال: عبدٌ قِنٌّ وعَبْدانِ قِنٌّ وعبـيدُ قِنٌّ. وقال أَبو طالب: قولهم عبدٌ قِنٌّ، قال الأَصمعي: القِنُّ الذي كان أَبوه مـملوكاً لـموالـيه، فإِذا لـم يكن كذلك فهو عبدُ مَـمْلَكةٍ، وكأَنَّ القِنَّ مأْخوذٌ من القِنْـيَة، وهي الـمِلْكُ .
من هو المدبر ؟ قال في اللسان التَّدْبِـيرُ: أَن يُعتق الرجل عبده عن دُبُرٍ، وهو أَن يعتق بعد موته، فـيقول: أَنت حر بعد موتـي، وهو مُدَبَّرٌ؛ ودَبَّرْتُ العبدَ إِذا عَلَّقْتَ عتقه بموتك .
قال في المطلع : وهو: مصدر دبر العبدَ، والأمة تدبيراً: إذا علق عتقه بموته، لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده، والممات: دبر الحياة، يقال: أعتقه عن دبر، أي: بعد الموت، ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيره، فهو لفظ خص به العتق بعد الموت.
من هي أم الولد ؟ قال ابن الحاجب: تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل، ولو ادعت سقطاً من ذلك ورأى النساء أثره اتبع
حكم المكاتب :
من هو المكاتب ؟ وهو العَبْدُ يُكاتَبُ علـى نَفْسه بثمنه، فإِذا سَعَى وأَدَّاهُ عَتَقَ.
وفـي حديث بَريرَة: أَنَّها جاءَتْ تَسْتَعِينُ بعائِشة، رضي الله عنها، فـي كتابتها. قال ابن الأَثـير: الكِتابةُ أَن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه علـى مال يُؤَدِّيه إِلـيه مُنَـجَّماً، فَإِذا أَدَّاه صار حُرّاً. قال: وسميت كتابةً، بمصدر كَتَبَ، لأَنَّه يَكْتُبُ علـى نفسه لـمولاه ثَمَنه، ويَكْتُبُ مولاه له علـيه العِتْقَ. وقد كاتَبه مُكاتَبةً، والعبدُ مُكاتَبٌ. قال: وإِنَّما خُصَّ العبدُ بالـمفعول، لأَنَّ أَصلَ الـمُكاتَبة من الـمَوْلـى، وهو الذي يُكاتِبُ عبده. ابن سيده: كاتَبْتُ العبدَ: أَعْطانـي ثَمَنَه علـى أَن أُعْتِقَه. وفـي التنزيل العزيز: {والذينَ يَبْتَغُونَ الكِتاب مـما مَلَكَتْ أَيمانُكم فكاتِبُوهم إن عَلِـمْتُم فـيهم خَيْراً}. معنى الكِتابِ والـمُكاتَبةِ: أَن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه أَو أَمَتَه علـى مالٍ يُنَـجِّمُه علـيه، ويَكْتُبَ علـيه أَنَّه إِذا أَدَّى نُـجُومَه، فـي كلِّ نَـجْمٍ كذا وكذا، فهو حُرٌّ، فإِذا أَدَّى جميع ما كاتَبه علـيه، فقد عَتَقَ .
اتفق الفقهاء أنه إذا مات أي مورث المكاتب قبل عتقه لم يرثه .
حكم المكاتبة للمكاتب هل تنفسخ بموت المكاتب أم لا ؟
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال :
الأول : أنها تنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل وفائها لأنه مات قبل البراءة من مال الكتابة ويبقى عبد ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث، والمال الذي يتركه يؤول إلى سيده سواء كان قدر الكتابة أو أكثر أو أقل نه لا يثبت له شيء من أحكام الأحرار وهو قول الشافعي وأحمد في رواية .
الثاني : إن ترك مال يزيد على على الوفاء لم ينفسخ الكتابة ويوفى من المال الذي تركه الدين الذي عليه ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي من ماله فهو لورثته مطلقاً من دخل معه في المكاتبة ومن لم يدخل وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد .
الثالث : إن ترك مال يزيد على على الوفاء لم ينفسخ الكتابة ويوفى من المال الذي تركه الكتابة التي عليه ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي من ماله فهو لمن دخل معه في المكاتبة ممن يعتق عليه لو ملكه كأصله وفرعه دون ورثته الباقين وهذا قول مالك .
واختلف العلماء في حكم الإرث من المكاتب على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول : حكم المكاتب حكم العبد حتى يستكمل الحرية ولو سلم الأكثر، وهو قول: عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعائشة وأم سلمة، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وابن المسيب، والزهري،والحسن والثوري و وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحدى الروايتين .
واحتجوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «المُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ورواه النسائي وابن حبان من وجه آخر من حديثه بلفظ: «وَمَنْ كَانَ مُكَاتَباً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إِلاَّ أُوقِيَةً فَهُوَ عَبْدٌ» .
القول الثاني : يعتق منه بقدر ما أدَّى ويرث به، ويرقّ منه بقدر ما بقي، ولا يرث به وقال به علي رضي الله عنه في رواية عنه وقال به أحمد في رواية .
واحتجوا : بحديث ابن عباس: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ، وَيُورَثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ» رواه النسائي، وكذلك أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن ولفظهما: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ» والدارقطني مثلهما وزاد: «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان العبد نصفه حراً ونصفه عبداً ورث بقدر الحرية،
الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح، لكنه اختلف في إرساله ووصله .
ويؤيده ما أخرجه النسائي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحُصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرَ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ» . قال البيهقي: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث قال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي، قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه وروي عنه مرسلاً. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً، وجعله إسماعيل من قول عكرمة، وروي موقوفاً عن علي أخرجه البيهقي من طرق مرفوعاً.
وأختلفوا في مقدار ما يحصل به هذا القدر على أقوال :
الأول وروي عن علي أن المكاتب إذا أدى الشطر عتق ويطالب بالباقي .
الثاني : عن عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق.
الثالث : عن شريح: إذا أدى ثلثاً عتق وما بقي أداه في الحرية.
الرابع : ذهب أبو طالب والمؤيد بالله إلى أنه إذا سلم شيئاً من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حياً وميتاً، كالوصية والميراث والحد والإرش، وفيما لا يتبعض كالقود والرجم والوطء بالملك له حكم العبد.
القول الثالث : إنْ أدّى قدر قيمته عتق وورث، وإلا فهو عبد لا يرث فلو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق.وقال به ابن مسعود رضي الله عنه .
الراجح : قال في نيل الأوطار: رجح مذهب الجمهور بأنه أحوط، لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور أرجح من حديث الباب .
حكم المبعض :
من هو المبعض ؟ وهو من نصفه حرّ ونصفه عبد. أو المعتق بعضه .
اختلف العلماء على أربعة أقوال هي كما يلي : -
القول الأول : لا يرث بحال،أي كالقن روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وهو قول مالك والشافعي وهو الصحيح عند الشافعية المنصوص عليه لأن حريته لم تكمل، فبقيت أحكام الرقّ جارية عليه. .
القول الثاني : إنه يرث كلّ المال أي كالحر في جميع الأحكام وحكي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول محمد وأبي يوسف وزفر والنخعي والثوري والحسن وجابر.
القول الثالث : يرث بقدر ما عتق منه، ويحجب بقدر ما فيه من الرقّ ، ويورث منه بقدر ذلك وحكي هذا القول عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهو قول أحمد والظاهرية والمزني وابن سريج وابن المبارك .
وعلى هذا القول الثالث : إذا مات المعتق نصفه، فهل يورث منه ما جمعه بالحرية؟
فيه أربعة أقوال :
الأول : لا يورث ويكون لسيده، وهو قول قول مالك والشافعي في القديم وهو الأصح في المذهب . لأنه إذا لم يرث بحريته، لم يورث بها.
الثاني: يرثه ورثته دون سيّده، وهو قول الشافعي في الجديد .لأن السيّد لم يملكه عنه في حياته، وكذلك لا يملكه بعد موته.
الثالث: ما كان له بالحرية ينتقل إلى بيت المال، ولا يجوز أن يكون لسيده، وقال به أبو سعيد الأصطخري ونقل عن ابن سريج ، لأنه جمعه بالحرية، فلا يجوز أن يورث عنه لرقه، فكان أولى الجهات به بيت المال ليصرف في المصالح، كمالِ من لا مالك له.
الرابع : إن حصل بينه وبين سيده مهايأة كأن يخدمه سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته أو يكون سيده قد قاسمه كسبه في حياته فإن لم يكن بين السيد والمبعض مهايأة ولا قاسمه في حياته فما اكتسبه يكون بين ورثة المبعض وبين سيده بالحصص .
القول الرابع : أنه لا يرث ولا يحجب وإنما يورث عنه جميع ما يملكه ببعضه الحر وقال به طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور .
لو أعتق الرقيق قبل قسمة ميراث سيده ؟ .
للعلماء في هذه المسألة قولان :
الأول : من كان رقيقاً حين موت مورثه فأعتق قبل القسمة لم يرث وهذا قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم.
لأن النظر يقتضي أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت لأن الملك ينتقل به إلى الورثة فيستحقونه فلا يبقى لمن حدث شيء وخرج من أسلم لورود الأثر بذلك .
الثاني : من كان رقيقاً حين موت مورثه فأعتق قبل القسمة ورث وروي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وحكي عن مكحول وقتادة .
حجتهم : سئل ابن مسعود عن رجل مات وترك أباه عبداً فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فقال: له ميراثه.
ولأن المانع من الميراث زال قبل القسمة فأشبه ما لو أسلم .
قال أبو الحسن التميمي : يخرج على قول من ورث المسلم أن يورث العبد إذا أعتق وليس بصحيح فإن الإسلام قربة وهو أعظم الطاعات، والقرب ورد الشرع بالتأليف عليها فورد الشرع بتوريثه ترغيباً له في الإسلام وحثاً عليه والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلم يصح قياسه عليه ولولا ما ورد من الأثر من توريث من أسلم لكان النظر يقتضي أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت لأن الملك ينتقل به إلى الورثة فيستحقونه فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإسلام للأثر. وليس في العتق أثر يجب التسليم له ولا هو في معنى ما فيه الأثر فيبقى على موجب القياس.
وسبب الخلاف في هذه المسألة هو هل يقاس على من اسلم أم لا ؟ .
وكل من للرق فيه شعبة فماله من الوارثين نسبة
مكاتب مدبــر أم ولد كل سواء حكمهم قد اطرد
ومعتق لأجل أو بعضه يسقط بين الوارثين فرضه

ب - القتل :
ضابط القتل المانع من الإرث :
والقتل نوعان :
1 - القتل بغير حق وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم .
2 - القتل غير مضمون بقود أو دية أو كفارة كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه وقتل العادل الباغي أو من قصد مصلحة موليه بماله فعله من سقي دواء أ بط خراج فمات ومن أمره إنسان عاقل كبير ببط خراجه أو قطع سلعة منه فتلف بذلك .
حكم توريث القتل المضمون :- القتل المضمون : قتل العمد ويلحق به القتل شبه العمد والقتل الخطأ
أ - القتل العمد :
أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج
واحتجوا بأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه،
قال في المغني : ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه.
أدلة عدم توريث قاتل العمد لمقتوله :
1 - إن عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله. واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم فلم تنكر فكانت إجماعاً، وقال عمر: سمعت رسول الله يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في موطئه والإمام أحمد بإسناده، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ نحوه رواه ابن اللبان بإسناده ورواهما ابن عبد البر في كتابه.
2 - روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث» رواه الإمام أحمد بإسناده .
3 - لأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل لأن الوارث ربما استعجل موت موروثه ليأخذ ماله كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة، وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل وهو اسم القتيل .
ب: القتل خطأ
للعلماء في ذلك قولين :
الأول : أنه لا يرث نص عليه أحمد ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنهم وبه قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي.
احتجوا بالأحاديث المذكورة ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد والمخالف في الدين والعمومات مخصصة بما ذكرناه
القول الثاني : أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود وروي نحوه عن عليّ وهو قول المالكية .
لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، وتخصص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه ولأن وورث مال المقتول لأن الوارث لم يتعجل موت مورثه ولم يرث الدية لأنها واجبة عليه ولا معنى أن يرث شيئاً وجب عليه .
ثانياً : حكم القتل غير المضمون بقودٍ أو دية أو كفارة
للعلماء أربعة أقوال :
الأول : كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وقائدها وراكبها إذا قتلت بيدها أو فيها فإنه يرثه لأنه قتل غير متهم فيه ولا مأثم فيه. فأشبه القتل في الحد وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه .
لأنه قتل غير متهم فيه ولا مأثم فيه. فأشبه القتل في الحد.
القول الثاني : إن القتل الذي يمنع الميراث هو القتل العمد العدوان ولو كان بشبهة وهو قول الماليكة
قال في التاج والأكليل : (ولا قاتل عمداً عدواناً) ابن الشاط موانع الميراث قتل العمد العدوان. ابن علاق: قوله: «قتل» يشمل ما إذا قتله مباشرة أو بسببه. وقوله: «العمد» لأن الخطأ لا يمنع الميراث خلافاً للشافعي وأبي حنيفة. وقوله: «العدوان» يخرج به الإمام يقتل مورثه في حد أو قصاص وبهذا نحا القاضي أبو الحسن.(وإن أتى بشبهة) المنصوص في الأب يقتل ابنه عمداً أن القصاص يسقط للشبهة. قال في المدونة: ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته. قال اللخمي: لا ميراث لأب ولا أم من الدية المغلظة إذا وجبت من جنايتها. وانظر الصغير أو المجنون يقتل موروثه عمداً فذهب مالك إلى أنه لا ميراث لأحدهما من مال ولا من دية
القول الثالث : إن كل قتل يمنع الميراث فلا يرث العادل الباغي ولا يرث الباغي العادل وهذا ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رواها عنها ابنيه صالح وعبد الله .
أخذاً بظاهر لفظ الحديث ولأنه قاتل فأشبه الصبي والمجنون.
القول الرابع : لم يمنع الميراث القتل غير المضمون وهذا ظاهر مذهب أحمد.
قال أحمد: إذا قتل العادل الباغي في الحرب يرثه، ونقل محمد بن الحكم عن أحمد في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا فرجمت فرجموا مع الناس يرثونها هم غير قتلة،
قال في المغني : ولنا: على أبي حنيفة وأصحابه عموم الأخبار خصصنا منها القتل الذي لا يضمن ففيما عداه يبقى على مقتضاها، ولأنه قتل مضمون فيمنع الميراث كالخطأ.
ولنا: على الشافعي أنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه، ولأنه حرم الميراث في محل الوفاق كيلا يفضي إلى إيجاد القتل المحرم وزجراً عن إعدام النفس المعصومة وفي مسألتنا حرمان الميراث يمنع إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة ولا يفضي إلى إيجاد قتل محرم فهو ضد ما ثبت في الأصل ولا يصح القياس على قتل الصبي والمجنون لأنه قتل محرم وتفويت نفس معصومة والتوريث يفضي إليه بخلاف مسألتنا
إذا ثبت هذا فالمشارك في القتل في الميراث كالمنفرد به لأنه يلزمه من الضمان بحسبه فلو شهد على موروثه مع جماعة ظلماً فقتل لم يرثه وإن شهد بحق ورثه لأنه غير مضمون.
فائدة - من المغني :
أربعة إخوة قتل أكبرهم الثاني ثم قتل الثالث الأصغر سقط القصاص عن الأكبر لأن ميراث الثاني صار للثالث والأصغر نصفين فلما قتل الثالث الأصغر لم يرثه وورثه الأكبر فرجع إليه نصف دم نفسه وميراث الأصغر جميعه فسقط عنه القصاص لميراثه بعض دم نفسه وله القصاص على الأصغر ويرثه في ظاهر المذهب فإن اقتص منه ورثه ويرث إخوته الثلاثة،
ولو أن ابنين قتل أحدهما أحد أبويهما وهما زوجان ثم قتل الآخر أباه الآخر سقط القصاص عن القاتل الأول ووجب على القاتل الثاني لأن الأول لما قتل أباه ورث ماله ودمه أخوه وأمه، فلما قتل الثاني أمه ورثها قاتل الأب فصار له من دم نفسه ثمنه فسقط القصاص عنه لذلك وله القصاص على الآخر فإن قتله ورثه في ظاهر المذهب، وإن خرج أحدهما أباه والآخر أمه وماتا في حال واحدة ولا وارث لهما سواهما فلكل واحد منهما مال الذي لم يقتله ولكل واحد منهما القصاص على صاحبه وكذلك لو قتل كل واحد منهما أحد الأبوين ولم يكونا زوجين فلكل واحد منهما القصاص على أخيه إلا أنه لا يمكن أحدهما الاستيفاء إلا بإبطال حق الآخر فيسقطان،
وإن عفا أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافي ويرثه في الظاهر وإن بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه وورثه في الظاهر عنه، ويحتمل ألا يرثه ويجب القصاص عليه بقتله لأن القصاصين لما تساويا وتعذر الجمع بين استيفائها سقطا فلم يبق لهما حكم فيكون المستوفي منها معتدياً باستيفائه فلا يرث أخاه ويجب القصاص عليه بقتله، وإن أشكل كيفية موت الأبوين وادعى كل واحد منهما أن قتيله أولهما موتاً خرج في توريثهما ما ذكرناه في الغرقى من توريث كل واحد من الميتين من الآخر ثم يرث كل واحد منهما بعض دم نفسه فيسقط القصاص عنهما ومن لا يرى ذلك فالجواب فيها كالتي قبلها ويحتمل أن يسقط القصاص بكل حال للشبهة وأن يكون لكل واحد دية الآخر وماله.

الموضوع الأصلي : موانع الإرث الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موانع الإرث  1384c10


الأوسمة
 :


موانع الإرث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موانع الإرث    موانع الإرث  I_icon_minitime10/8/2010, 09:19

خيارات المساهمة


دية المقتول من يرثها ؟
القول الأول : ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله وهو قول جمهور العلماء ومنهم علي رضي الله عنه في رواية
القول الثاني : إنه لا يرث الدية إلا عصبات الميت الذين يعقلون عنه وهي رواية عن علي رضي الله عنه . وكان عمر يذهب إلى هذا ثم رجع عنه لما بلغه عن النبيّ توريث المرأة من دية زوجها .
الأدلة 1- قال سعيد: حدثنا سفيان حدثنا الزهري سمع سعيد بن المسيب يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. فقال له الضحاك الكلابي: كتب إلي رسول الله : أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح،
2 - وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبيّ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم.
3 - وبإسناده عن ابن عباس أن النبيّ قال: «المرأة ترث من مال زوجها وعقله، ويرث هو من مالها وعقلها ما لم يقتل واحد منهما صاحبه» إلا أن في إسناده رجلاً مجهولاً.
هل يقضى دين الميت من ديته ؟ للعلماء في ذلك قولان :
الأول : هي على الميراث ولا تقضى منها ديونه ولا تنفذ منها وصاياه. لأنها تحدث على ملك الورثة ابتداء لأنها إنما تستحق بعد الموت وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له ويخرج عن أن يكون أهلاً للملك. وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء،
الثاني : أنها تحدث على ملك الميت لأنها بدل نفسه فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة، ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحاً وليس له إسقاط حق الورثة ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله .
ومبنى هذا الخلاف على أن الدية ملك الميت أو على ملك الورثة ابتداء
تجهيز الميت من ديته : قال في المغني :ولا أعلم خلافاً في أن الميت يجهز منها إن كان قبل تجهيزه لأنه لو لم يكن له شيء لوجب تجهيزه على من عليه نفقته لو كان فقيراً فأولى أن يجب ذلك في ديته.

ج - اختلاف الدين
1 - أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم
2 - حكم توريث المسلم من الكافر للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :-
القول الأول : لا يرث المسلم الكافر يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقول لمالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل.
فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر.
قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا .
وعن الشعبي: أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارثُ أهل دينين .
وعن عليّ: لا يرث المسلمُ الكافر .
واحتجوا بـ : ما روى أسامة بن زيد عن النبيّ أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» متفق عليه. (وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «لا يتَوَارَثُ أَهْلُ ملّتين» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ).
ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لا يرث الكافر المسلم.
القول الثاني : إن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم. روي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق وليس بموثوق به عنهم.
أخرج الدارمي عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم، وقال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحبّ إليَّ منه .
وعن الشعبي قال: لمّا قضى معاوية بما قضى به من ذلك، فقال عبد الله بن معقل: ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله هو أعجبُ إليَّ من قضاء معاوية، إنّا نرثهم ولا يرثونا، كما أنّ النكاح يحلّ لنا فيهم ولا يحلّ لهم فينا .
وأخرج ابن أبي شيبة: عن أبي الأسود الدّؤلي قال: كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهوديّ مات وترك أخاه مسلماً فقال معاذ: إني سمعتُ رسول الله يقول: «إنّ الإسلام يزيد ولا ينقص» فورّثه .
وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذاً حدثه أن رسول الله قال: «الإسلام يزيد ولا ينقص» ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا.
القول الثالث : وقال مالك يرث المسلم مولاه النصراني لأنه يصلح له تملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم لأنه لا يصلح له تملكه قال الراجز:
فليس بين كافر ومسـلم إرث سوى بالرق فافهم تعلم
وكل مرتد فما من مطمع له ولا لوراثه فاسـمع
إن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، سار عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، حتى ولي معاوية، فورّث المسلم من الكافر. وأخذ بذلك الخلفاء، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فراجع السنة الأولى، فلما قام هشام بن عبد الملك، أخذ بسنة الخلفاء كما نقل ابن أبي شيبة .
حكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ميراث مورثه المسلم هل يقسم له؟.
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي كالتالي :-
القول الأول :إن من أسلم بعد الموت لا يرث قد وجبت المواريث لأهلها. وهذا المشهور عن علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وعامة الفقهاء
لقول النبيّ : «لا يرث الكافر المسلم» ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا
ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقاً فأعتق أو كما لو بقي على كفره.
في المدونة قيل لمالك: إن مات نصراني وورثه نصراني فأسلموا قبل أن يقسم ماله، علام يقسمون على ورثة الإسلام؟ قال: بل على ورثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم
القول الثاني : إن من أسلم بعد الموت يرث ولو أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي،فأما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له وإن كان الوارث واحداً فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها وروي نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق وبه قال الحسن وهي الرواية في مذهب أحمد
حجتهم : 1 - قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ،
2 - روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام».
3 - روى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري: أن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبيّ حنيناً فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثاً ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى: أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا.
قال في المغني : وهذه قضية انتشرت فلم تنكر إجماعاً ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيباً في الإسلام وحثاً عليه، ..
القول الثالث : يقسم على قسم الإسلام إن كان الموروث مجوسياً ليس بذي ذمة قال به ابن القاسم
ما حكم توارث الكفار بعضهم من بعض ؟ .
للكفار حالتين :-
الأولى : أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلاً فالحكم في هذه الحالة يرث بعضهم من بعض بلا خلاف بين العلماء . بدليل حديث َعَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ : «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَحمد والأرْبَعَةُ إلا الترمذيَّ، وَأَخْرجهُ الحاكمُ بلفظِ أُسامَةَ، ورَوى النسائي حديثَ أسامةَ بهذا اللفْظِ.
الثانية : أن يكونوا على أديان مختلفة كاليهود مع النصارى فللعلماء في هذه الحالة ثلاثة أقوال :-
القول الأول : أن الكفر ملة واحدة وهو قول كثير من أهل العلم منهم الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة ويشترط الشافعية والحنفية اتحاد الدار لأنه مانع من موانع الإرث عندهم.
واستدلوا بعموم الآيات في المواريث .
وعموم قوله تعالى :{وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} (73) سورة الأنفال
الثاني : الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عداهم لأن من عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم وهذا قول المالكية وقال به شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم والثوري والليث وشريك ومغيرة والضبي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع والقاضي أبو يعلى وروي عن النخعي والثوري.
الثالث : أن الكفر ملل مختلفة فلا توارث بينهم ولا ينظر في هذا القول إلى وجود كتاب من عدمه وهذا قول أحمد في رواية والأوزاعي روي ذلك عن عليّ، وبه قال الزهري وربيعة وطائفة من أهل المدينة وأهل البصرة وإسحاق وروي عن النخعي والثوري . واستدلوا بحديث «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر.
وقد روي عن عليّ رضي الله عنه فإن إسماعيل بن أبي خالد روى عن الشعبي عن علي عليه السلام: أنه جعل الكفر مللاً مختلفة. ولم يعرف له مخالف في الصحابة فيكون إجماعاً.
وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث «لا يرث المسلم الكافر ــــ الحديث».
قال في سبل السلام : والظاهر من الحديث مع والأوزاعي والحديث مخصص للقرآن في قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} فإنه عام في الأولاد فيخص منه الولد الكافر بأنه لا يرث من أبيه المسلم والقرآن يخص بأخبار الآحاد كما عرف في الأصول.

الموضوع الأصلي : موانع الإرث الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موانع الإرث  1384c10


الأوسمة
 :


موانع الإرث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موانع الإرث    موانع الإرث  I_icon_minitime10/8/2010, 09:20

خيارات المساهمة


موانع الإرث

تنقسم موانع الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
أولاً : موانع الإرث المختلف فيها :
موانع الإرث المختل فيها ثلاثة : اختلاف الدار بين الكفار ، والردة ، الدور الحكمي .

أ ـ اختلاف الدار فيما بين الكفار :
للعلماء في هذه المسألة قولين :-
القول الأول : إن اختلاف الدار فيما بين الكفار مانع من موانع الإرث وهذا قول الحنفية والمشهور في المذهب الشافعي وأحد قولي أحمد وذلك لانقطاع التناصر والتآزر بينهم
القول الثاني : أنه ليس بمانع وهو قول المالكية ورواية عند الشافعية وقول عند الحنابلة هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلاً ذميين أو حربيين، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متَّفِقَيْها، كالروم والهند لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس، فيجب العمل بعمومها. ومفهوم قوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» أن أهل الملة الواحدة يتوارثون. وضبطه يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وضبطه التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره، ولأن مقتضى التوريث موجود فيجب العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع،.
وقد روي أن عمرو بن أمية كان مع أهل بئر معونة فسلم ورجع إلى المدينة فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم وكانا أتيا النبيّ في أمان ولم يعلم عمرو فقتلهما، فوداهما النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولا شك في أنه بعث بديتهما إلى أهلهما.
قال القاضي : ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة العبرة فيها فإن المسلمين يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت الدار بهم فكذلك الكفار. ولا يرث المسلم كافراً ولا الكافر مسلماً لاختلاف الدين بهم، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئاً.
القول الثالث : أنه ليس بمانع إلا في حق الحربي مع المعاهد والذمي لأنهما معصومان بالعهد والأمان والحربي غير معصوم وهو قول للشافعية
مثال : لو مات يهودي ذمي عن ابنٍ مثله، وابنٍ نصراني ذمي، وابنٍ يهودي معاهَد، وابنٍ يهودي حربي،
فعلى القول الأول : ان التركة للابن اليهودي الذمي فقط
وعلى القول الثاني : أن التركة للجميع
وعلى القول الثالث : أن التركة لجميعهم، غير الحربي .
والمعاهد والمستأمن، هل هما كالذمي، أم كالحربي؟
فيه قولان:الأول أنهما كالذمي لأنهما معصومان بالعهد والأمان. فعلى هذا، يتوارث الذمي والمستأمن.وهو المنصوص عليه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ورواية عند الحنيفية .
والقول الثاني : أنهما كالحربي لأن دارهما مختلفة فعلى هذا لا يتوارث الذمي والمستأمن فالمستأمن من أهل دار الحرب حكما لتمكنه من الرجوع إليها والذمي من أهل دار الإسلام وهو قول أبي حنيفة وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة
حقيقة اختلاف الدارين :
القول الأول : أن يكون أحدهم ذمي والآخر حربي وهو قول الشافعية والحنابلة .
القول الثاني اختلاف الدار على ثلاث أنواع وهو قول الحنفية .
حقيقة اختلاف الدار عند الحنيفية :-
النوع الأول : اختلاف الدارين حقيقة وحكما كالحربي والذمي والحربيين في دار مختلفين كالهند مع الترك
النوع الثاني : اختلاف الدارين حكما كالذمي والمستأمن في دار الإسلام .
النوع الثالث : اختلاف الدارين حقيقة كالحربي في دارهم والمستأمن في دارنا.

ب ـ الردة :
قال في المغني :لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وذلك لأنه لا يرث مسلماً لقول النبيّ : «لا يرث كافر مسلماً» ولا يرث كافراً لأنه يخالفه في حكم الدين لأنه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها فلأن لا يثبت له ملك أولى.
هل الردة مانع من موانع الإرث ؟
للعلماء في هذه المسألة قولين :
الأول : أنها ليست بمانع مستقل وإنما تابع لمانع الكفر وهو قول الجمهور .
الثاني : إنها مانع مستقل وهذا قول الشافعية لأن المرتد لا ملة له فلا يندرج تحت اختلاف الدين وإن انتقل أخوين إلى دين أهل الكتاب فلا ميراث بينهما فالمولاة بينهما كالعدم
والخلاف هنا لفظي فالمنع لازم سواء سميت مانع أولا .
ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر فإن المرتد لا يرث ولا يورث

إذا أسلم المرتد قبل قسمة مال مورثه المسلم
القول الأول : إن أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم قسم له وإن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي، فأما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له وإن كان الوارث واحداً فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها وروي نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق ورواية عند الحنابلة وبه قال الحسن لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبيّ ، وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام».وروى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري: أن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبيّ حنيناً فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثاً ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى: أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا .
قال في المغني : وهذه قضية انتشرت فلم تنكر إجماعاً ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيباً في الإسلام وحثاً عليه .
القول الثاني : إن من أسلم بعد الموت لا يرث قد وجبت المواريث لأهلها. وهذا المشهور عن علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وعامة الفقهاء لقول النبيّ : «لا يرث الكافر المسلم» ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقاً فأعتق أو كما لو بقي على كفره.

حكم مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته :-
القول الأول : إن مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنهم وأبي ثور وابن المنذر وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي، ولأن ماله مال مرتد. فأشبه الذي كسبه في ردته، ولا يمكن جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان، ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ولا تؤكل له ذبيحة ولا يحل نكاحه إن كان امرأة. فأشبه الحربي مع الذمي
القول الثاني : أنه لورثته من المسلمين ولم يفرق بين تلاد ماله وطارفه. وروي ذلك عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال ابن المسيب وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق ورواية عن أحمد والحنفية في الأنثى لأنها لا تقتل بل تحبس حتى تسلم ورواية عندهم في الذكر ورواية أخرى هي القول الثالث في هذه المسألة.
ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين الراشدين فإنه يروى عن زيد بن ثابت قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموت
القول الثالث : ما اكتسبه في ردته يكون فيئاً وما كان قبل ذلك فلورثته قال به الثوري وأبا حنيفة واللؤلؤي وإسحاق
القول الرابع : أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء، وبه قال أحمد في رواية داود وروي عن علقمة وسعيد بن أبي عروة لأنه كافر فورثه أهل دينه كالحربي وسائر الكفار.
ويلاحظ هنا إن هناك فرق بين القولين الأول والثاني فالفيء غير الميراث فالفيء يؤخذ كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثاً وكالعشور.
حكم ارتداد احد الزوجين
القول الأول : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما: يتعجل الفرقة والأخرى: يقف على انقضاء العدة وأيهما مات لم يرثه الآخر.، وهو المذهب عند الحنابلة .لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر» .
القول الثاني : المرتد ترثه زوجته سواء انقضت عدتها أو لم تنقض كالتي يطلقها زوجها في مرض موته ليحرمها الميراث لأنه فار من ميراث من انعقد سبب ميراثه فورثه كالمطلقة في مرض الموت وهذا قول المالكية ورواية عند الحنابلة .
القول الثالث: إذا ارتدت المريضة فماتت في عدتها أو لحقت بدار الحرب وورثها زوجها وقال به أبو يوسف
القول الرابع :إذا ارتد الرجل فقتل على ردته ألحق بدار الحرب بانت منه امرأته فإن كانت مدخولاً بها ورثته إذا كان ذلك قبل انقضاء عدتها، وإن كانت غير مدخول بها بانت ولم ترثه وإن ارتدت المرأة من غير مرض فماتت لم يرثها زوجها لأنها لا تقتل فلم تكن فارة من ميراثه بخلاف الرجل.وهذا القول مروي عن أبي حنيفة
حكم ارتداد الزوجين معاً
القول الأول : ارتداد الزوجين معاً كارتداد أحدهما في فسخ نكاحهما وعدم ميراث أحدهما من الآخر سواء لحقا بدار الحرب أو أقاما بدار الإسلام، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد . ،
القول الثاني : إذا ارتدا معاً لم ينفسخ النكاح ولم يتوارثا لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام فإن لحقا بدار الحرب توارثا وبه قال أبو حنيفة

ومتى مات الذمي ولا وارث له كان ماله فيئاً، وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيئاً لأنه ما ليس له مستحق معين فكان فيئاً. كمال الميت المسلم الذي لا وارث له.
في ميراث المجوس ومن جرى مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا:-
قال في المغني: لا نعلم بين علماء المسلمين خلافاً في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم، فأما غيره من الأنكحة فكل نكاح اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أو لم يوجد وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به .

ج ـ الدور الحكمي :
هو كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه ويكر عليها بالبطلان والمراد به هنا أن يلزم من التوريث عدمه
مثال : هو أن يقر أخ حائز للمال بابن للميت .
أقوال العلماء في هذه المسألة :-
القول الأول : أنه يرث ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة ولا يشترط كون المقر حائزاً وهذا قول المالكية .
القول الثاني : يثبت نسبه ولا يرث فهو إذاً مانع من موانع الإرث بشرط أن يكون المقر حائز جميع المال سواء كان واحد أو أكثر ويشترط أن يكون المقر بنسبه يحجب المقر حرماناً فلو أقر بمن يحجبه حجب نقصاناً كما لو اقر ابن بابن آخر ثبت نسبه وارثه وهذا قول الشافعية في أظهر قوليهم
ووجه ذلك عندهم كون الدور مانع من موانع الإرث لأنه لو ورث لم يكن الأخ حائزاً بل يكون محجوباً فلم يصح إقراره فلم يثبت نسبه فلا يرث فأدى أرثه لعدم ارثه .
القول الثالث : إنه ليس بمانع بل يثبت نسبه وإرثه وهو قول أبي حنيفة والشافعية في قول وأحمد .
وذلك لأن الأخ قبل الإقرار كان وارثاً والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه والدين له وعليه وبيناته ودعاويه والإيمان التي كانت عليه وله وكذلك في النسب فإذا ثبت النسب ثبت الإرث لأن الإرث فرع النسب ولا يلتفت إلى الدور الثاني
القول الرابع : لا يثبت نسبه ولا يرث وهو قول داوود الظاهري .
من الموانع عند بعض الفقهاء
1 - قال في روضة الطالبين :المانع الرابع: استبهام وقت الموت. فإذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غُربة، أو وجدا قتيلين في معركة، فله خمس صور.
إحداها: أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه، وحكمه ظاهر.
الثانية: أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق.
الثالثة: أن نعلم وقوع الموتَتين معاً.
الرابعة: أن لا نعلم شيئاً، ففي هذه الصور الثلاث لا نورِّث أحدهما من صاحبه، بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته، لأنَّا لا نتيقن استحقاق واحد منهما، ولأنَّا إن ورَّثنا أحدهما فقط، فهو تحكم. وإن ورّثنا كلاًّ من صاحبه، تيقَّنَّا الخطأ. وقيل: إذا تلاحق الموتان، ولم يعلم السابق، أعطي كل وارث لهم ما يُتيقن له، ويوقف المشكوك فيه، قاله ابن اللبان، وحكاه عن ابن سريج. والصحيح المعروف الأول، وهو أنه لا فرق، ويصرف الجميع إلى الورثة.
الخامسة: أن يُعلم سَبْق موته، ثم يلتبس، فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا، لأن التذكُّر غير مأيوس منه، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب. وفيه وجه: أنه كما لو لم يعلم السابق، وإليه ميل الإمام.
2 - النبوة .
3 - اللعان والزنا
4 - الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل .

قال في التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : والتحقيق أن ماعدا الستة السابقة - يقصد الموانع المتفق عليها والمختلف فيها - على ما في بعضها من خلاف . ليس من الموانع فتسميته مانعاً تساهل لأن المراد بالمانع ما يجامع السبب والشرط - أي يوجد مع وجودهما - بخلاف الزنا واللعان فإن عدم الإرث فيهما لانتفاء النسب وبخلاف استبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه والشك في وجود القريب وعدم وجوده كالحمل والمفقود فإن عدم الإرث فيهما لعدم وجود الشرط وهو تحقق وجود الوارث عند موت المورث .
وأما النبوة فالتحقيق أنها ليست بمانع لأن شأن المانع أنه من وجد فيه لا يرث ولا يورث كالرق أو لا يرث فقط كالقتل وليس هناك من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء فإنهم يرثون ولا يورثون .
وهذه الموانع المذكورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :-
الأول : قسم متفق على المنع به وعلى تسميته مانعاً وهو الرق والقتل واختلاف الدين .
الثاني : قسم متفق على المنع به ومختلف في تسميته مانعاً وهما الردة واللعان .
الثالث : قسم مختلف في المنع به وفي تسميته مانعاً وهما اختلاف الوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكمي .

الموضوع الأصلي : موانع الإرث الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

موانع الإرث  1384c10


الأوسمة
 :


موانع الإرث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موانع الإرث    موانع الإرث  I_icon_minitime10/8/2010, 09:21

خيارات المساهمة


النبوة

وهذا المانع ليس مانعاً بالمعنى المعتبر في علم الفرائض فكل الموانع الأخرى تتعلق بالوارث أما هذا المانع فهو يتعلق بالموروث وليس الوارث
لذا اعتبره أكثر العلماء ليس مانع

الأدلة على منع وراثة الأنبياء :
أولاً من القرآن الكريم :
1 - قال تعالى : {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } (16) سورة النمل .
قال في فتح القدير: ورثه نبوته وملكه وعلمه وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سليمان أي نبياً كما قال عز وجل: " وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ" أي في النبوة وإلا فقد كان له بنون غيره فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. قال قيادة والكلبي: كان لداود تسعة عشر ولداً ذكراً فورث سليمان من بينهم نبوته، ولو كان المراد وارثة المال لم يخص سليمان بالذكر لأن جميع أولاده في ذلك سواء، وكذا قال جمهور المفسرين، فهذه الوارثة هي وارثة مجازية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء" قال القرطبي : قال الكلبي : كان لداود صلى الله عليه وسلم تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه . ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء ، وقاله ابن العربي ، قال : فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد ، فخص الله سليمان بما كان لداود من لحكمة والنبوة ، وزاده من فضله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده . قال ابن عطية : داود من بني إسرائيل وكان ملكاً وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة ، بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثاً تجوزا.

2 - قال تعالى :{ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً }( 6 ) سورة مريم .
قال القرطبي في تفسيره : حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسبـاط، عن السديّ فَهَبْ لـي مِنْ لَدُنْكَ وَلِـيًّا يَرِثُنِـي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ قال: يرث نبوّتـي ونبوّة آل يعقوب.
قال ابن كثير : فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم هذا وجه. وأنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالاً ولا سيما الأنبياء، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا وأنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة»
وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح «نحن معشر الأنبياء لا نورث»، وعلى هذا فتعين حمل قوله {فَهَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِى }[مريم:5، 6] على ميراث النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة».
قال مجاهد : كان وراثته علماً، وكان زكريا من ذرية يعقوب، وروي عن أبي صالح أنه قال: قد يكون نبياً كما كانت آباؤه أنبياء، وقال الحسن يرث نبوته وعلمه، وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن أبي صالح قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة، وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.
قال ابن كثير : وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله، ويرحم الله لوطاً إن كان ليأوي إلى ركن شديد». وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح عن مبارك هو ابن فضالة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين يقول: هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب» وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح، والله أعلم.
قال النسفي : أي هب لي ولداً وارثاً مني العلم ومن آل يعقوب النبوة ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأنه يوحى إليه ولم يرد أن نفس النبوة تورث .
قال البغوي : واختلفوا في هذا الإِرث، قال الحسن: معناه يرث ما لي ويرث من آل يعقوب النبوة والحبورة. وقيل: أراد ميراث النبوة والعلم. وقيل: أراد إرث الحبورة، لأن زكريا كان رأس الأحبار. وقال الزجاج: والأولى أن يحمل على ميراث غير المال لأنه يبعد أن يشفق زكريا وهو نبي من الأنبياء أن يرث بنو عمه ماله، والمعنى: أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان يشاهده من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء، فسأل ربه ولداً صالحاً يأمنه على أُمّتِهِ، ويرث نبوته وعلمه لئلا يضيع الدين. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. { وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً }، أي بَرّاً تقياً مرضياً.
قال الثعالبي : قال ابنُ العربي في «أحكامه»: ولم يخف زكريا وارثَ المالِ، وإنما أَراد إرْثَ النبوءة، وعليها خاف أَن تخرج عن عَقِبه .
قال البيضاوي : والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال. وقيل يرثني الحبورة فإنه كان حبراً، ويرث من آل يعقوب الملك، وهو يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وقيل يعقوب كان أخاً زكريا أو عمران بن ماثان من نسل سليمان عليه السلام.

ثانياً من السنة :-
1- قال في صحيح البخاري :حدثنا أبو اليمان : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة : أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر : تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم ، مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال - يعني مال الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل ). وإني والله لا أغير شيئاً من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم، فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
2 - حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان ، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك ، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال : انطلقت حتى أدخل على عمر ، فأتاه حاجبه يرفأ فقال : هل لك في عثمان و عبد الرحمن و الزبير و سعد ؟ قال : نعم ، فأذن لهم ، ثم قال : هل لك في علي و عباس ؟ قال : نعم ، قال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، قال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) . يحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي ، فقال الله : قد قال ذلك ، فقال على علي و عباس ، فقال : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ؟ قال : قد قال ذلك . قال عمر : فإنه أحدثكم عن هذا الأمر ، إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره ، فقال عز وجل : { وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (6) سورة الحشر . فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله ، فعمل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم ، ثم قال لعلي و عباس : أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم ، فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم توفى الله أبا بكر فقلت : أنا ولي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر ، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع ، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك . وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها ، فقلت : إن شئتما دفعتها إليكما بذلك ، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها .
قال في التحقيقات المرضية : وأما النبوة فالتحقيق أنها ليست بمانع لأن شأن المانع أنه من وجد فيه لا يرث ولا يورث كالرق أو لا يرث فقط كالقتل وليس هناك من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء فإنهم يرثون ولا يورثون .
والحكمة في ذلك أن لا يتمنى قريبهم موتهم لأجل الإرث فيهلك ، وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا وأن تكون أموالهم صدقة .
قال في تفسير القرطبي : وقال أبو عمر: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «لا نورث ما تركنا صدقة» على قولين: أحدهما: وهو الأكثر وعليه الجمهور ـ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يورث وما ترك صدقة
والآخر: أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يُورَث؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته، كما خُصَّ في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم ابن عُلَية، وسائر علماء المسلمين على القول الأوّل.

منقووول من موقع المواريث .

الموضوع الأصلي : موانع الإرث الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

موانع الإرث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.