عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أركان الإرث وأسبابه  110
AlexaLaw on facebook
أركان الإرث وأسبابه  110
أركان الإرث وأسبابه  110
أركان الإرث وأسبابه  110
أركان الإرث وأسبابه  110
أركان الإرث وأسبابه  110

شاطر | 
 

 أركان الإرث وأسبابه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أركان الإرث وأسبابه  1384c10


الأوسمة
 :


أركان الإرث وأسبابه  Empty
مُساهمةموضوع: أركان الإرث وأسبابه    أركان الإرث وأسبابه  I_icon_minitime10/8/2010, 09:14

خيارات المساهمة


ما هو الركن ؟

الركن في اللغة :-
قال في لسان العرب رَكِنَ: إِلـى الشيء ورَكَنَ يَرْكَنُ ويَركُنُ رَكْناً ورُكوناً فـيهما ورَكانَةً ورَكانِـيَةً أَي مال إِلـيه وسكن. ورُكْن الشيء: جانبه الأَقوى. والرُّكْنُ: الناحية القوية وما تقوّى به من مَلِكٍ وجُنْدٍ وغيره، وبذلك فسر قوله عز وجل: {فَتَوَلَّـى بِرُكْنِه}، ودلـيل ذلك قوله تعالـى: {فأَخذناه وجنودَه}؛ أَي أَخذناه ورُكْنَه الذي تولـى به، والـجمع أَرْكَان وأَرْكُنٌ .
و رُكْنُ الإِنسانِ: قوّته وشدّته، وكذلك رُكْنُ الـجبل والقصر، وهو جانبه. ورُكْنُ الرَّجُل: قومه وعَدَدُه ومادّته.
وقـيل فـي قوله تعالـى عن لوط عليه السلام : {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} (80) سورة هود قال ابن كثير ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إِلى ركن شديد ـ يعني الله عز وجل ـ فما بعث الله بعده من نبي إِلا في ثروة من قومه»؛ إِن الرُّكْن القُوَّة. ويقال للرجل الكثـير العدد: إِنه لـيأْوي إِلـى رُكْن شديد .

الركن في الاصطلاح :-
ما كان جزءاً من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به .
مثاله الركوع في الصلاة فهو ركن لأن الركوع جزء من الصلاة ولا توجد صلاة إلا به .
وقيل : ما لا بد منه لتصور الشيء سواء كان جزءاً منه أو مختصاً به .

أركان الإرث :-
أركان الإرث التي لا يتحقق إلا بها ثلاثة هي :-
أولاً : المورث وهو الميت أو الملحق بالأموات حكماً .
ثانياً : الوارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء .
ثالثاً : الحق الموروث وهو التركة .
فلو لم يمت الشخص لم يكن هناك تركة ووارث والملحق بالأموات هو من حكم الحاكم بموته كالمفقود .
ولو لم يكن هناك وارث للميت حي أو من في حكمه كالجنين فلا إرث إذن.
ولو وجد المورث والوارث ولم توجد تركة فلا إرث حينئذ.

الموضوع الأصلي : أركان الإرث وأسبابه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أركان الإرث وأسبابه  1384c10


الأوسمة
 :


أركان الإرث وأسبابه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أركان الإرث وأسبابه    أركان الإرث وأسبابه  I_icon_minitime10/8/2010, 09:15

خيارات المساهمة


أسباب الإرث

ما هو السبب ؟
السبب في اللغة : قال في لسان العرب : السَّبَبُ كلُّ شيءٍ يُتَوَصَّلُ به إِلـى غيره ؛ والـجمعُ أَسْبابٌ؛ وكلُّ شيءٍ يُتَوصلُ به إِلـى الشيءِ فهو سَبَبٌ ، وجَعَلْتُ فُلاناً لـي سَبَباً إِلـى فُلانٍ فـي حاجتـي وَوَدَجاً أَي وُصْلَة وذَريعَة . وهذا الذي يتوصل به يكون حسياً كالحبل كما في قوله تعالى : { فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء} (15) سورة الحـج أو معنوياً كالعلم فإنه سبب للخير كما في قوله تعالى : {وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} (84) سورة الكهف فقد فسره البعض بالعلم .
السبب في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
خرج بقوله : ما يلزم من وجوده الوجود :الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم .
خرج بقوله : ما يلزم من عدمه العدم :المانع فإنه لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
وقوله : لذاته : راجع للطرفين أي ما يلزم من وجوده الوجود لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته . والمقصود به ذات السبب وليس أمراً خارجاً عنه لو اقترن السبب بمانع أو تخلف شرط أو وجد سبب آخر .
مثال توضيحي : يلزم من وجود النسب وجود الإرث لكن هذا النسب اقترن بالقتل مثلاً وهو مانع أو عدم التحقق من وفاة المورث وهو فقد شرط فلا يلزم من وجود النسب هنا وجود الإرث ليس للسبب نفسه ولكن لوجود أمر خارج عنه وهو وجود المانع أو قد الشرط .
يلزم من عدم القرابة بالنسب وهو سبب عدم الإرث ولكن لو أتى سبب آخر كالنكاح فلا يلزم هنا من عدم القرابة عدم الإرث لوجود سبب آخر وهو النكاح فلا يرث بسبب القرابة ,إنما بسبب آخر.
فعبارة لذاته أخرجت السبب المقترن بمانع أو انتفاء شرط في بداية التعريف وأخرجت السبب المقترن بسبب آخر في نهاية التعريف.

الموضوع الأصلي : أركان الإرث وأسبابه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أركان الإرث وأسبابه  1384c10


الأوسمة
 :


أركان الإرث وأسبابه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أركان الإرث وأسبابه    أركان الإرث وأسبابه  I_icon_minitime10/8/2010, 09:15

خيارات المساهمة


أسباب الإرث

تنقسم أسباب الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
أولاً : أسباب الإرث المجمع عليها :

أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة : نكاح ، وولاء ، ونسب .

أ ـ فالنكاح : هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطأ ولا خلوة ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وان لم يحصل بينهما اجتماع . فخرج بقولنا العقد - وطأ الشبهة وإن لحق به الولد ووطأ الزنا وبقولنا الصحيح خرج النكاح الفاسد فلا أثر له في الإرث .

والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (12) )) .

فبالنكاح يتوارث الزوجان فيرث الزوج زوجة إن ماتت قبله وترثه هي إن مات قبلها وهذا التوارث مجمع عليه حيث لا مانع كما دلت عليه الآية الكريمة أعلاه - ويتوارثان بعقد النكاح مادام مستمراً فإن حصل طلاق ففيه تفصيل ( ميراث المطلقة ) .

ب ـ الولاء : الولاء في اللغة النصرة والمقصود هما ولاء العتاقة وولاء العتاقة سببه العتق ليخرج بذلك ولاء الموالاة والمحالفة .
ولاء العتاقة : هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وهو حل الملكية فيه.
ويثبت الولاء بجميع أوجه العتق سواء كان عتقاً منجزاً أو معلقاً تطوعاً أو واجباً بإيلاء أو بغيره ولو بعوض .
هو عصوبة تثبت للمعتق وعصبية المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
دليله : قال الله تعالى: {فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (الأحزاب: 5) .
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة رضي الله عنها: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه .
وقال سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته» متفق عليهما،
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.وقال : «مولى القوم منهم» حديث صحيح. وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبيّ صلى الله عليه وسلم : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»رواه الحاكم وابن حبان وصححه والبيهقي وأعله.
قال في المغني : أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبداً أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء .
وقولهم عصوبة أي ارتباط كارتباط الوالد وولده وكما أن الأب سبب في وجود فالمُعتِق سبب في وجود المُعتَق كاملاً يملك ويتصرف
ومن هذا يتضح الفرق بين السببين الأول والثالث من جهة وهذا السبب من جهة أخرى وهي أن السببين الأولين يقع بهما الإرث من الطرفين أما في هذا السبب في لا يقع إلا من طرف واحد .
من يرث بالولاء ويقع الإرث به من طرف واحد فالمعتق يرث عتيقه إذا لم يكن له عاصب من النسب ولم تستغرق الفروض التركة ،ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم هل يورث الولاء ؟ على قولين :
القول الأول : الولاء لا يورث وإنما يورث به وهذا قول الجمهور روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأبي مسعود البدري وأبي بن كعب وبه قال عطاء وطاوس وسالم والزهري والحسن وابن سيرين وقتادة والشعبي وإبراهيم ومالك والشافعي وأهل العراق وأحمد وداود
حجتهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث به ولا يورث فكذلك الولاء ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على المعتق. وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء.
القول الثاني : الولاء موروثاً كالمال حكي عن شريح. وروي ذلك عن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب .
واحتجوا : بأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده «أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا عنها ولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولاها وترك مالاً فخاصمه إخوتها إلى عمر فقال: قال رسول الله : ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان، قال وكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر قال فنحن فيه إلى الساعة» رواه أبو داود وابن ماجه .
هل يرث المولى من أسفل معتقه ؟ على قولين :
القول الأول : لا يرث المولى من أسفل معتقه وهو قول عامة أهل العلم،
وحجتهم : قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» .
ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي.
القول الثاني : يرث المولى من أسفل معتقه حكي عن شريح وطاوس وذكره ابن تيمية في الاختيارات .
حجتهم : روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس «أن رجلاً توفي على عهد رسول الله وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه فأعطاه رسول الله ميراثه» ، رواه الخمسة إلا النسائي قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن عمر نحو هذا.
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بان إعطاء النبيّ له قضية في عين يحتمل أن يكون وارثاً بجهة غير الإعتاق وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه. ويحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلاً .

بيع الولاء وهبته :
لا يصح بيع الولاء وهبته وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة لما يلي :-
قال سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته» متفق عليهما
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .
وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبيّ صلى الله عليه وسلم : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»رواه الحاكم وابن حبان وصححه والبيهقي وأعله.
وروى أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتباً ووهبت ولاء مواليها للعباس وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير وأجاز عطاء الأذن للمولى أن يوالي من يشاء.
ولكن هذه الأعمال في مقابلة النص فلا يلتفت إليها .
وكثير من أحكام الولاء في موضوع التعصيب ( أنظر ) .

ج ـ النسب : والمراد به القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة . وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا ، والحواشي وهم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا .

وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه ومن احد الجانبين تارة أخرى كالجدة ( أم الأم ) مع ابن ابنتها وابن الأخ مع عمته .

أقوى هذه الأسباب : النسب لما يلي :-
* السابق في الوجود فمن وقت الولادة يرتبط بالمورث والنكاح والولاء طارئان .
* عدم زواله والنكاح يزول بالطلاق .
* أن يحجب النكاح نقصاناً والولاء حرماناً ولا يحجبانه .
*أنه يورث به بالفرض والتعصيب والنكاح يكون بالفرض فقط والولاء بالتعصيب فقط

قال في الرحبية :

أسباب ميراث الورى ثلاثـــة كل يفيد ربه الوراثــــــة
وهي : نكاحٌ وولاءٌ ونســـب ما بعدهن للمواريث ســـبب

فائدة : قال في التاج والإكليل لمختصر خليل :
وقد تجتمع أو بعضها في الشخص الواحد كمن اشترى بنت عمه وأعتقها وتزوجها لكن لا يرث هنا بالولاء لأنه محجوب. والأخ للأم إن كان ابن عم فإنه يرث بالفرض والتعصيب، وكذلك الزوج إن كان ابن عمه أو مولى، وكذا البنت إذا اشترت أباها وأخاها فإنها ترث بالفروض والتعصيب.

http://www.moarith.com/fraed/aam/3a.htm

الموضوع الأصلي : أركان الإرث وأسبابه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أركان الإرث وأسبابه  1384c10


الأوسمة
 :


أركان الإرث وأسبابه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أركان الإرث وأسبابه    أركان الإرث وأسبابه  I_icon_minitime10/8/2010, 09:16

خيارات المساهمة


أسباب الإرث

تنقسم أسباب الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
ثانياً : أسباب الإرث المختلف فيها :

أسباب الإرث المختلف فيها كثيرة من أهمها :-
جهة الإسلام :
هل يرث بيت المال بجهة الإسلام أم لا ؟
للعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال كما يلي :
القول الأول : أن جهة الإسلام ليس سبب من أسباب الميراث مطلقاً سواء كان بيت المال منتظماً أو غير منتظم فما بقي من المال بعد الفروض فلأولي الأرحام . وهذا قول الحنفية والحنابلة .
دليلهم قوله تعالى : { وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (75) سورة الأنفال
القول الثاني : إن جهة الإسلام سبب من أسباب الأرث مطلقاً سواء كان بيت المال منتظماً أو غير منتظم وهذا قول المالكية وأحد قولي الشافعية .
دليلهم : لأن من لا عاقلة له يعقله المسلمون فكذلك من لم يكن له وارث ورثه المسلمون .
القول الثالث :أن بيت المال يكون وارث من لا وارث له إذا كان منتظماً وهذا القول الراجح للشافعية وقول في مذهب المالكية.
وسيبسط القول في مسألة الرد وتوريث ذوي الأرحام .

المولاة والتعاقد :
المولاة هي: ما كان يفعل في الجاهلية حيث كانوا يتعاقد الرجل مع الآخر بقوله دمي دمك وهدمك هدمي وترثني وأرثك
قال تعالى : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} (33) سورة النساء .
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم، في قوله {وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ }[النساء:33] أي ورثته، وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة، قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس:
مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الأخر .
وكان يتوارثون به في الإسلام فهل نسخ ذلك
هل الموالاة والمعاقدة من أسباب الإرث أم لا ؟ .
أختلف العلماء على قولين :
القول الأول : أن ولاء الحلف لم ينسخ فهو من أسباب الإرث بشرط أن لا يكون هناك وارث أولى . وهذا هو قول الحنفية ورواية عن أحمد والحكم وحماد وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان لله عليهم أجمعين
قال الطبري : عاقد أبو بكر رضي الله عنه مولى فورثه وقال الألوسي في تفسيره : وروي ذلك من غير ما طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن غيره، ومذهب أبـي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يرثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله إرثه إن لم يكن له وراث أصلاً، وخبر النسخ المذكور لا يقوم حجة عليه إذ لا دلالة فيما ادعى ناسخاً على عدم إرث الحليف لا سيما وهو إنما يرثه عند عدم العصبات وأولي الأرحام.
وقالوا إن الإرث لم ينسخ وإنما حدث وارث هو أولى منهم كحدوث ابن لمن له أخ حيث لم يخرج الأخ من أن يكون من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه وكذلك أولو الأرحام أولى من الحليف .
قال في المبسوط : اعلم أن عقد الموالاة جائز يستحق به الميراث إذا لم يكن هناك أحد من القرابات ولا مولى لعتاقة عندنا وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان لله عليهم أجمعين وعلى قول الشافعي هو باطل لا يستحق به الميراث وهو مذهب زيد وزعم بعضهم أنه قول علي رضي لله عنه أيضاً فإن رجلًا أتاه يسأله أن يعاقدة عقد الموالاة فاؤه الرجل ابن عباس ووالاه ولكن ايتاء لا يدل على أنه لا يرى جواز هذا العقد وإنما تنبني هذه المسألة على مسألتين إحداهما الوصية بجميع المال ممن لا وارث له صحيح عندنا خلافاً له ووجه البناء أن من لا وارث له فإنما يصرف ماله إلى بيت مال المسلمين والموصى له ساواهم في الإسلام وترجح بايجاب الموصى له فكان هو أولى عندنا فكذلك الذي عاقده عقد الموالاة وعند الشافعي وارث من لا وارث له جماعة المسلمين فكما لا يملك إبطال حق الورثة بالوصية بجميع المال لا يملك إبطال حق جماعة المسلمين والثاني أن أهل الديوان يتعاقلون بينهم عندنا خلافاً له فلما كان إثبات الاسم في الديوان سبباً لتحمل العقل فكذلك عقد الموالاة يكون سبباً لتحمل العقل وإذا كان يتحمل به العقل يورث به أيضاً لأن الغرم مقابل بالغنم وعلى سبيل الابتداء

القول الثاني : أن ولاء الحلف منسوخ بقوله تعالى : { وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (75) سورة الأنفال وهو قول المالكية والشافعية والمشهور عن الحنابلة وهو مذهب زيد.
دليلهم :قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأن أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء
قال القرطبي : حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: «وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدا» كان الرجل يعاقد الرجلَ في الجاهلية، فيقول: دمى دمك، وهَدَمي هَدَمُك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السدس من جميع المال في الإسلاك، ثم يقسم أهل الميرات ميراثهم، فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال، فقال الله: {وَأُوْلُواْ ٱلارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ }[الانفال:57].
قال في الدر المنثور : وأخرج أبو داود وابن جرير وابن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله {وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ }[النساء:33] قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك في الأنفال فقال: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (الأحزاب الآية 6).

الراجح هو القول بأن ولاء الحلف ليس من أسباب الإرث
ويمكن الإجابة عن استدلال الفريق الأول بالأية بأنها منسوخة أو ليس المقصود بها الميراث بل النصرة والنصيحة
قال البغوي : قال إبراهيم ومجاهد: أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد ولا ميراث لهم، وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقوله تعالى: {أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ} (المائدة: 1).وقال القرطبي :ذكره الطبري عن ابن عباس. {وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من النُّصرة والنصيحة والرِّفادة ويُوصى لهم وقد ذهب الميراث؛ وهو قول مُجاهد والسُّدي.
قلت واختاره النحاس؛ ورواه عن سعيد بن جبير، ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري، ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. وقالت طائفة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} مُحْكَمٌ وليس بمنسوخ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يُعْطُوا الحلفاء أنصباءهم من النُّصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا إدريس ألأودي، قال: ثنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «وَالَّذِين عَقَدَتْ أيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصيبَهُمْ» من النصر والنصيحة والرفادة، ويوصي لهم، وقد ذهب الميراث.

الإسلام على يده :
من اسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟ .
اختلف العلماء على خمسة أقوال :-
القول الأول : الولاء له مطلقاً وبه قال إسحاق بن راهويه ورواية عن احمد والليث بن سعد وطاووس وقضى به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومال إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله وهو قول الحنيفية .
دليلهم : 1 - حديث تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته ) رواه أبو داود والترمذي وقال لا أظنه متصلاً .قال عنه في المنتقى هو حديث مرسل . وقد رويت له شواهد منها حديث أبي أمامة . قال البخاري في الصحيح ويذكر عن تميم الداري رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته . واختلفوا في صحة هذا الخبر .
2 - حديث راشد بن سعد قال : قال رسول الله : «من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه» رواه سعيد .
3 - وقال أيضاً حدثنا عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم السامي عن أبي أمامة: قال: قال رسول الله : «من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه»
4 - قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله .
القول الثاني : المنع مطلقاً وقال به جمهور العلماء منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ورواية عند الحنابلة .
حجتهم : قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه
وأجابوا عن حديث تميم بأنه حديث ضعيف أو منسوخ قال الخطابي ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أن يرثه إنما فيه ( أنه أولى الناس بمحياه ومماته ) وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار بالبر وما أشبههما من الأمور وقد عارضه حديث ( الولاء لمن أعتق ) .
قال في المغني :حديث راشد مرسل وحديث معاوية فيه أمامة بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وحديث تميم تكلم الترمذي فيه.
القول الثالث : إن أسلم على يديه وعاقده ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه لغيره وقال به الحنفية.
القول الرابع : إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله .
القول الخامس : إن هذا الحكم ينطبق على الحربي دون الذمي وهو قول يحى بن سعيد

الالتقاط :
وهو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في مكان ما أو ضل ولم يعرف أهله , قال في لسان العرب : وأَما الصبـيّ الـمنبوذ يَجِده إِنسان فهو اللقِـيطُ عند العرب، فعيل بمعنى مفعول، والذي يأْخذ الصبـي أَو الشيء الساقِط يقال له: الـمُلْتَقِطُ. قال اللـيث: واللُّقْطةُ، بتسكين القاف، اسم الشيء الذي تـجِدُه مُلْقـىً فتأَخذه، وكذلك الـمَنبوذ من الصبـيان لُقْطةٌ، وأَمَّا اللُّقَطةُ، بفتـح القاف، فهو الرجل اللّقّاطُ يتبع اللُّقْطات يَلْتَقِطُها؛ قال ابن بري: وهذا هو الصواب لأَنَّ الفُعْلة للـمفعول كالضُّحْكةِ، والفُعَلةُ للفاعل كالضُّحَكةِ؛ وقال في القاموس المحيط : واللَّقِيطُ: المَوْلُودُ الذي يُنْبَذُ، كالمَلْقُوطِ،
وحكم أخذ اللقيط فرض كفاية جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه )) قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب وفي سنده عمر بن روبية التغلبي قال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث قيل تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح .
ما حكم التوريث بالالتقاط ؟.
أختلف العلماء على قولين :
القول الأول : عدم التوريث به واللقيط حر لا ولاء عليه وهو قول الجمهور
ووجه رأيهم أن سبب الميراث هو وجود علاقة بين الموروث والوارث بالنسب والولاء والملتقط ليس بينه وبين اللقيط هذه العلاقة .
واستدلوا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح فلا يرث كالأجنبي
ووجهوا الحديث بأنه غير ثابت عند أهل النقل وإذا لم يثبت الحديث الحديث لم يلزم العمل به .
القول الثاني : ثبوت التوريث بالالتقاط وبه قال إسحاق بن راهويه والليث ورواية عن الإمام أحمد .
ودليلهم : حديث واثلة المذكور أعلاه .
ويرى ابن القيم رحمه الله أن إنعام الملتقط على اللقيط بالتربية والإحسان ليس دون إنعام المعتق على العبد بعتقه وبما أن الإنعام بالعتق سبباً في توريث المعتق لعتيقه مع عدم وجود النسب فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سبباً له مع أنه قد يكون أعظم موقعاً وأتم نعمة .
وكما أن الملتقط يتساوى مع المسلمين في مال اللقيط ويمتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه .

الموضوع الأصلي : أركان الإرث وأسبابه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أركان الإرث وأسبابه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.