عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب القرض(فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب القرض(فقه ابن حنبل )  110
باب القرض(فقه ابن حنبل )  110
باب القرض(فقه ابن حنبل )  110
باب القرض(فقه ابن حنبل )  110
باب القرض(فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب القرض(فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

باب القرض(فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب القرض(فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب القرض(فقه ابن حنبل )    باب القرض(فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:26

خيارات المساهمة


باب القرض


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز . وقال الامام أحمد : ليس القرض من المسألة ، يريد أنه لا يكره لأن النبي صلى اللهعليه وسلم ، كان يستقرضوهو مستحب للمقرض لحديث ابن مسعود مرفوعاً : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلآ كان كصدقة مرةًرواه ابن ماجه ، ولأن فيه تفريجاً وقضاء لحاجة المسلم ، أشبه الصدقة .
يصح بكل عين يصح بيعهامن مكيل وموزون وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم ، استسلف بكراًمتفق عليه .
إلا بني أدمفلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها .
ويشترط علمقدره ووصفهليتمكن من رد بدله .
وكون مقرض يصحتبرعهكسائر عقود المعاملات ، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف .
ويتم العقد بالقبولكالبيع .
ويملك ويلزم بالقبضلأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه .
فلا يملك المقرض استرجاعهللزومه من جهته بالقبض .
ويثبت له البدل حالاًكالإتلاف ، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل ، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله ، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به ، كتأجيل العارية ، قال الإمام أحمد : القرض حال ، وينبغي أن يفي بوعده ، وكذا كل دين حال . وقال مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل ، لحديث المسلمون على شروطهمواختاره الشيخ تقي الدين ، وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف .
فإن كان متقوماً فقيمته وقت القرضنص عليه ، لأنها حينئذ تجب .
وإن كان مثلياً فمثلهلأنه صلىالله عليه وسلم ، استسلف بكراً فرد مثلهرواه مسلم .
ما لم يكن معيباًأي : المثلي ، إذا رد بعينه ، كحنطة ابتلت ، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ، لأنه دون حقه .
أوفلوساً ونحوها ، فيحرمها السلطان ، فله القيمةوقت القرض ، نص عليه في الدراهم المكسرة ، قال : يقومها كم تساوي يوم أخذها ، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت ، فليس له إلا مثلها ، لأنها لم تتلف ، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت . قاله في الكافيوالشرح.
ويجوز شرط رهن وضمين فيهلأن النبي صلى الله عليه وسلم ، استقرض من يهودي شعيراً ورهنه درعهمتفق عليه .
ويجوز قرض الماء كيلاًكسائر المائعات ، ويجوز قرضه مقداراً بزمن من نوبة غيره ، ليرد مثله في الزمن من نوبته ، نص عليه ، لأنه من المرافق .
والخبز والخمير عدداً ، وردهعدداً بلا قصد زيادةلحديث عائشة قلت : يا رسول الله ، إنالجيران يستقرضون الخبز والخمير ، ويردون زيادة ونقصاناً ، فقال : لا بأس ، إنماذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضلوعن معاذ أنه سئل عناقتراض الخبز والخمير ، فقال : سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبيروأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء . سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول ذلكرواهما أبو بكر في الشافي.
وكل قرض جر نفعاً فحرام ، كان يسكنه داره ، أويعيره دابته ، أو يقضيه خيراً منهأو يهدي له أو يعمل له عملاً ونحوه لأنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع وسلفصححه الترمذي . وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ، رضي الله عنهم أنهم كرهوه ، ونهوا عن قرض جر منفعة ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا .
فإن فعل ذلك بلاشرط ، أو قضى خيراً منه بلا مواطأة جازلأنه صلى الله عليهوسلم استسلف بكراً ورد خيراً منهوقال خيركم أحسنكم قضاءمتفق عليه . وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجزإلا أن يحسبه من دينه ، لما روى ابن ماجة عن أنس مرفوعاً : إذا أقرض أحدكم قرضاًفأهدى إليه ، أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينهوبينه قبل ذلكًوروى الأثرم أن رجلاً كان له على سماكعشرون درهماً ، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه ، حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً ، فسأل ابنعباس فقال : أعطه سبعة دراهموإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر ، أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك . قاله في الكافي. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر ، أو يكتب له به سفتجة ، فروى عن أحمد : أنه لا يجوز . وكرهه الحسن ومالك والشافعي ، وصححه في الإنصاف، وجزم به فيالوجيز. وعنه : يجوز . اختاره الشيخ تقي الدين ، وصححه في النظموالفائق. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ، ليوفيه في آخر ، ليربح خطر الطريق . حكاه في المغني. قال : والصحيح جوازه ، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما ، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ، ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً انتهى .
ومتى بذلالمقترض ما عليه بغير بلد المقرض - ولا مؤنة لحمله - لزم ربه قبوله مع أمن البلدوالطريقلعدم الضرر عليه حينئذ ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما . فإن كان لحمله مؤنة ، أوالبلد أوالطريق غير آمن ، لم يلزمه قبوله ، لأنه ضرر ، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار.

منقووول .

الموضوع الأصلي : باب القرض(فقه ابن حنبل ) الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب القرض(فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.