عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  110
باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  110
باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  110
باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  110
باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )    باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:23

خيارات المساهمة


باب الخيار


وأقسامه سبعة أحدها : خيار المجلس ، ويثبتللمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراهلأن فعل المكره كعدمه ، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي ، لحديث : البيعان بالخيار ما لم يتفرقامتفق عليه .
ما لم يتبايعا على أن لا خيارفيلزم البيع بمجرد العقد .
أو يسقطاه بعد العقدفيسقط لأن الخيار حق للعاقد ، فسقط بإسقاطه .
وان أسقطه أحدهما بقي خيار الآخرلحديث : البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، أو يخير أحدهماصاحبه ، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلكً فقد وجب البيعوفي لفظالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أًن يكون البيع كان عن خيار ، فإنكان البيع عن خيار فقد وجبً البيع. متفق عليهما .
وينقطع الخيار بموت أحدهمالأن الموت أعظم الفرقتين
لا بجنونهفي المجلس .
وهو على خيارهإذا أفاقحتى يجتمعا ، ثم يفترقا .
وتحرم الفرقة منالمجلس خشية الاستقالةلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ، وفيه : ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيلهرواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه . وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع محمول على أنه لم يبلغه الخبر .
الثاني : خيار الشرط : وهو أن يشرطا ، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالتالمدةبالإجماع قاله في الكافي، لحديث المسلمون على شروطهمولم يثبت ما روى عن ابن عمر من تقديره بثلاث ، وروي عن أنس خلافه ، قاله في الشرح.
لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيارإلا بما يحصل به تجربة المبيع ، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ، ويبطل خياره كالمعيب .
وينتقل الملك من حين العقدللمشترى ، لقوله صلى الله عليه وسلم :من باع عبداً وله مال فماله للبائع ،إلا أن يشترطه المبتاعرواه مسلم . فجعل المال للمبتاع باشتراطه ، وهو عام في كل بيع ، فيشمل بيع الخيار .
فما حصل في تلك المدة منالنماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقطولو فسخ البيع ، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى أن الخراج بالضمانرواه الخمسة وصححه الترمذي .
ولا يفتقر فسخ منيملكه إلى حضور صاحبه ولإرضائهلأنه عقد جعل إلى اختياره ، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق .
ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن ، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع ، وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه .
فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازماًلئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة .
ويسقط الخيار بالقوللما تقدم .
وبالفعل ، كتصرف المشتري في المبيع بوقف ، أوهبة ، أو سوم ، أو لمسلشهوةلأن ذلك دليل على الرضى .
وينفذ تصرفه إن كانالخيار له فقطوإلا لم ينفذ ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري ، لقوة العتق وسرايته .
الثالث : خيار الغبن : وهو أن يبيعما يساوي عشرة بثمانية ، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرةوقيل يقدر بالثلث ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الإرشاد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثيروظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن ، وإن قل ، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة . قاله في الشرح.
فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساكلأن الشرع لم يجعله له ، ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته ، وله ثلاث صور . إحداها : تلقي الركبان ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لاتلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخياررواه مسلم . الثانية : النجش : وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم ، عن النجشمتفق عليه .
والشراء صحيح في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد ، لكن له الخيار إذا غبن ، قال معناه في الشرح. الثالثة : المسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر .
الرابع : خيار التدليس : وهو أن يدلسالبائع على المشتري ما يزيد به الثمن ، كتصرية اللبن في الضرع ، وتحمير الوجه ،وتسويد الشعر فيحرملقوله صلى الله عليه وسلم : من غشنافليس منا.
ويثبت للمشتري الخيارفي قول عامة أهل العلم . قاله في الشرح. لحديث أبي هريرة مرفوعاً : لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرينبعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمرمتفق عليه . وكل تدليس يختلف به الثمن ، يثبت خيار الرد قياساً على التصرية ، قاله في الكافي.
حتى ولو حصل التدليس منالبائع بلا قصدقاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب .
الخامس : خيار العيبوالعيوب : النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار ، ويحرم على البائًع كتمه ، لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً :المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينهلهرواه أحمد وأبو داود والحاكم
فإذا وجد المشتريبما اشتراه عيباً يجهله ، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الردلأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد ، فتعلق به حق التوفية .
ويرجع بالثمن كاملاًلأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراة . وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له ، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه ، لا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح.
وبين إمساكه . ويأخذالأرشلأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن ، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله ، وهو الأرش . والأرش : قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً من ثمنه . نص عليه . ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلساً أو مصراة وهو عالم فلا خيار له . لا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح.
ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتريلتعذر الرد ، وعدم وجود الرضى به ناقصاً . وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف ، أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب ، فله الأرش ، وبه قال مالك والشافعى . وكذا إن باعه غير عالم بعيبه . انتهى .
مالم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليساً على المشتري ، فيحرم ويذهب على البائع ،ويرجع المشتري بجميع ما دفعه لهنص عليه لأنه غر المشتري .
وخيار العيب على التراخيلأنه لدفع ضرر متحقق ، فلم يبطل بالتأخير . وقال الشيخ تقي الدين : يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه ، لأن البائع يتضرر بالتأخير .
لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدلعلى رضاه ، كمتصرفه واستعماله لغير تجربةقال فيالمنتهىوشرحه : فيسقط رد كأرش ، لقيام دليل الرضى مقام التصريح . انتهى . وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحاً وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون : إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره . وهذا قول الشافعي ، ولا أعلم فيه خلافاً . انتهى . وقال في الفروع: وإن فعله عالماً بعيبه ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضى أو عرضه للبيع ، أو استغله ، فلا . أي : فلا أرش . ذكره ابن أبي موسى والقاضي ، واختلف كلام ابن عقيل . وعنه : له الأرش . وهو أظهر ، لأنه وإن دل على الرضى فمع الأرش كإمساكه . اختاره الشيخ ، قال وهو قياس المذهب ، وقدمه في المستوعب . انتهى .
ولا يفتقرالفسخ إلى حضور البائعكالطلاق .
ولا لحكم الحاكملأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم ، كفسخ المعتقة للنكاح : قاله في الكافي.
والمبيع بعد الفسخ أمانة بيدالمشتريلحصوله بيده بلا تعد ، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه .
وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة ، فقولالمشتري بيمينهلأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت ، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب ، أو أنه ما حدث عنده ويرده ، وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت ، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره . قضى به عثمان رضي الله عنه ، وهو مذهب الشافعي ، واستظهره ابن القيمفي الطرق الحكمية.
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهماكالإصبع الزائدة والجرح الطري .
قبل بلا يمينلعدم الحاجة إليها .
السادس : خيار الخلف في الصفة ، فإذا وجد المشتري ما وصفله ، أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيراً فله الفسخوتقدم في السادس من شروط البيع .
ويحلف إن اختلفالأنه غارم ، قاله في الشرح.
السابع : خيار الخلف فيقدر الثمن ، فإذا اختلفا في قدره حلف البائع : ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا ، ثمالمشتري : ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ، ويتفاسخانوبه قال شريح والشافعي ، ورواية عن مالك ، لحديث ابن مسعود مرفوعاً : إذا اختلفالمتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة ، أو يترادانرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه : والبيع قائم بعينهولأحمد في رواية : والسلعة كما هيوفي لفظ تحالفا. وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة فقال : بعتك بعشرين ألفاً ، وقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع . قال : فإني أرد البيع وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعاً إذا اختلف المتبايعاناستحلف البائع ، ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء تركرواهما سعيد . وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم . قاله في الشرح.


فصل


ويملك المشتري المبيع مطلقاً بمجرد العقدلقول ابن عمر : مضت السنة أن ما ادركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مالالمشتريرواه البخاري .
ويصح تصرفه فيه قبل قبضهلقول ابن عمر : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذعنها الدنانير وبالعكس ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا باس أنتأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئرواه الخمسة . وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، في البكر : هو لكيا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئتإلا المبيع بصفة ، أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف فمن ضمان البائع ، قاله في الشرح.
وإن تلف فمن ضمانهأي للمشتري ، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمانوهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه .
إلا المبيع بكيل ، أو وزن ،أوعد ، أو ذرع ، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريهلتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه ، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع . قاله في الكافي.
ولا يصح تصرفه فيه ببيع ، أو هبة ، أو رهن قبلقبضهقال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن البتي ، قال ابن عبد البر : وأظنه لم يبلغه الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيهمتفق عليه . وقال ابن عمررأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهممتفق عليه . دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه ، وبمفهومه على حل بيع ما عداه .
وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقدلأنه من ضمان بائعه .
وبفعل بائع ، أو أجنبي ، خيرالمشتري بين الفسخ ، ويرجعبالثمنعلى البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه .
أوالإمضاء . ويطالب من أتلفه ببدلهبمثل مثلي ، وقيمة متقوم .
والثمن كالمثمن في جميع ما تقدمإذا كان معيناً وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه ، لاستقراره في ذمته .


فصل


ويحصل قبض المكيل بالكيل ، والموزون بالوزن ، والمعدودبالعد ، والمذروع بالذرعلحديث عثمان ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال :إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتلرواهأحمد ، ورواه البخاري تعليقاً . وحديثإذا سميت الكيل فكلرواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن . وروي عن أحمد : أن القبضفي كل شئ بالتخلية مع التميز ، وما بيع جزافاً فقبضه نقله ، لحديث ابن عمر :كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليهوسلم ، أن نبيعه حتى ننقله من مكانهرواه مسلم . وقبض الذهب ، والفضة ،والجواهر باليد ، وقبض الحيوان أخذه بزمامه ، أو تمشيته من مكانه ، وما لا ينقلقبضه التخلية بين مشتريه وبينه ، لأن القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلىالعرف . قاله فيالكافي.
بشرطحضور المستحق أو نائبهلأنه يقوم مقامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :وإذا ابتعت فاكتل.
وأجرة الكيال ،والوزان ، والعداد ، والذراع ، والنقاد على الباذللأنه تعلق به حق توفية ،ولا تحصل إلا بذلك ، أشبه السقي على بائع الثمرة .
وأجرةالنقل على القابضنص عليه ، لأنه لا يتعلق به حق توفية .
ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأسواء كان متبرعاً ، أو بأجرةلأنه أمين .
وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشترلحديث أبي هريرة مرفوعاً :من أقال مسلماً أقال الله عثرتهيوم القيامةرواه ابن ماجه وأبو داود . وليس فيه ذكر يوم القيامة . وهي فسخلا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه ، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه .

منقوووول .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.