عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  110
AlexaLaw on facebook
أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  110
أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  110
أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  110
أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  110
أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  110

شاطر | 
 

 أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  1384c10


الأوسمة
 :


أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  Empty
مُساهمةموضوع: أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية    أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  I_icon_minitime30/7/2010, 21:51

خيارات المساهمة


أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية

د. حمدي بخيت عمران محمد

توطـئة:
حروف المعاني لها صلة وطيدة بفهم المعاني، واستنباط الأحكام من مظانها الشرعية؛ لأن كثيرًا من القضايا الدلالية والمسائل الفقهية يتوقف فهمها على الدلالة التي يؤديها حرف المعنى في النص.
وقد اهتم علماؤنا القدماء بحروف المعاني؛ فجعلها علماء الدراسات القرآنية من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر يقول السيوطي (المتوفى 911هـ) عنها: "واعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة؛ لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها"[1].

وأولاها علماء أصول الفقه عناية خاصة؛ لحاجة الفقيه إليها، يقول جلال الدين المحلي (المتوفى 864هـ): "هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها؛ لكثرة وقوعها في الأدلة"[2]؛ "ولأن عليها مدار المسائل الفقهية"[3]، أو لأنها "تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران"[4].

ومن حروف المعاني حروف العطف، وأم هذا الباب الواو؛ وهي تشرك في اللفظ والمعنى؛ ولذا اهتم بها الأصوليون كثيرًا، وفرعوا عليها المسائل الفقهية، وقد جعلتها مدار بحثي؛ لأرى أثرها في الاستنباطات الفقهية تبعًا لأحكامها المختلفة.

أولاً: معانيها عند النحاة والأصوليين:
يرى النحاة أن معناها مطلق الجمع بين المتعاطفين من غير دلالة على ترتيب وعدمه على الصحيح[5]؛ فتعطف الشيء على مصاحبه نحو قوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ} [العنكبوت: 15]، وعلى سابقه نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ} [الحديد: 26]، وعلى لاحقه نحو قوله تعالى: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الشورى: 3]، فعلى هذا إذا قيل: "قام زيد وعمرو" احتمل المعاني الثلاثة[6].

وذهب الكسائي المتوفى 189هـ، وقطرب (المتوفى 206هـ)، والفراء (المتوفى 207هـ)، وهشام (المتوفى 209هـ)، وأبو جعفر أحمد بن جعفر الدينوري (المتوفى 289هـ)، وثعلب (المتوفى 291هـ)، وغلام ثعلب أبو عمر الزاهد (المتوفى 345هـ)، وابن درستويه (المتوفى 347هـ)، والربعي (المتوفى 420هـ) إلى أنها تفيد الترتيب[7].

وقال ابن كيسان (المتوفى 299هـ) "هي للمعية حقيقة، واستعمالها في غيرها مجاز، قال: لأنها لما احتملت الوجوه الثلاثة، ولم يكن فيها أكثر من جمع الأشياء كان أغلب أحوالها أن تكون للجمع في كل حال حتى يكون في الكلام ما يدل على التفرق"[8].

وذهب الرضي (المتوفى 688هـ) إلى أن "استعمال الواو فيما لا ترتيب فيه مجاز، وهي في أصل الوضع للترتيب، ولما الثاني فيه قبل الأول، والأصل في الاستعمال الحقيقة"[9].

ويذكر ابن مالك (المتوفى 672) أن الواو تنفرد "بكون متبعها في الحكم محتملاً للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة"[10].

من كلام النحاة السابق نرى أن للواو عندهم ثلاثة معان: مطلق الجمع، والترتيب، والمعية، والراجح عندهم أنها لمطلق الجمع.

ويرجح الأصوليون كذلك معنى (مطلق الجمع) على غيره من المعاني، يقول السرخسي (المتوفي 494هـ): "إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب، وثم للتعقيب مع التراخي، ومع للقران، فلو قلنا بأن الواو توجب القرآن أو الترتيب كان تكرارًا باعتبار أصل الوضع، ولو قلنا: إنه يوجب العطف مطلقًا لكان لفائدة جديدة باعتبار أصل الوضع، ثم يتنوع هذا العطف أنواعًا، لكل منوع منه حرف خاص، ونظيره من الأسماء الإنسان فإنه للآدمي مطلقًا، ثم يتنوع أنواعًا لكل منه اسم خاص بأصل الوضع، والتمر كذلك. وهو نظير [ما قلنا] في اسم الرقبة إنه للذات مطلقًا من غير أن يكون دالاًّ على معنى التقييد بوصف، فكذلك الواو للعطف مطلقًا باعتبار أصل الوضع[11].

ويقول الآمدي (المتوفى 631هـ): "أما الواو فقد اتفق جماهير أهل الأدب، على أنها للجمع المطلق غير مقتضية ترتيبًا ولا معية، ونقل عن بعضهم أنها للترتيب مطلقًا، ونقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]"[12]، ثم يرجح الرأي الأول بعد ذكر أدلة الفريقين فيقول: "وبالجملة فالكلام في هذه المسألة متجاذب: وإن كان الأرجح هو الأول في النفس"[13].

وقد اشتهر الترتيب ونقل عن الشافعية، ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد نسبت المعية إلى الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني - رحمهما الله[14].

من كلام الأصوليين السابق نرى أن في الواو عندهم ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها للترتيب، وقد اشتهر عن الشافعية، ونسب إلى الإمام أبي حنيفة.
والثاني: أنها للمعية، ونسب إلى الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
والثالث: وهو المختار، أنها لمطلق الجمع؛ أي لا تدل على ترتيب ولا معية.

ونظرًا لاختلاف النحاة والأصوليين في معاني الواو العاطفة فإن الفقهاء اختلفوا في الاستنباطات الفقهية؛ من ذلك ما يأتي:
1 - قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
اختلف الفقهاء في ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية "فقال قوم: هو سنة؛ وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وقال قوم: هو فريضة؛ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهو كله في ترتيب المفروض مع المفروض، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة: هو سنة"[15].

وذكر ابن رشد (المتوفى 595هـ) سبب اختلافهم فقال: "وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: الاشتراك الذي في واو العطف؛ وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة... فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه.

والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله - عليه الصلاة والسلام - هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها إلى الوجوب قال بوجوب الترتيب: لأنه لم يرو عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه توضأ قط إلا مرتبًا، ومن حملها على الندب قال: إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة"[16].

وأرى أن السبب الثاني، وهو اختلاف الفقهاء في فعله - صلى الله عليه وسلم - هو السبب الرئيس في اختلافهم، وليست الواو؛ لأن "الواو تدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد من غير ملاحظة حصولهما معًا، أو أن أحدهما قبل الآخر؛ فإذا وجد ترتيب أو معية فإنما هو من خارج دلالة الواو"[17].

واختلف الفقهاء كذلك في الموالاة في أفعال الوضوء "فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء"[18]، والسبب في اختلافهم كما يذكر ابن رشد "الاشتراك الذي في الواو؛ وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض... وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضًا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب"[19].

وأرى أن السبب في اختلافهم راجع إلى الاختلاف في حمل أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب أو على الندب، وليس راجعًا إلى الواو.

2 - قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة: 158]، احتج بهذه الآية من قال: إن الواو تفيد الترتيب؛ لأنها لما نزلت قال الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بم نبدأ؟ قال: ((ابدؤوا بما بدأ الله به))[20]، فدل ذلك على الترتيب[21].

أما النافون للترتيب فقالوا: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بتقديم الصفا؛ لأن اللفظ كان يقتضي ذلك، وإنما بين - عليه الصلاة والسلام - المراد، لما في الواو من الإجمال، ويدل على ذلك سؤال الجماعة بم نبدأ؟ ولو كانت الواو للترتيب لفهموا ذلك من غير سؤال؛ لأنهم كانوا عربًا فصحاء، وبلغتهم نزل القرآن فدل أنها للجمع من غير ترتيب[22].

وقد رجح الجمهور كون الواو لمطلق الجمع في الآية، وأن الترتيب مستفاد من أمر آخر، وهو أن البداية بالذكر في مصطلح الكلام تدل على زيادة عناية بذلك الشيء، فيظهر بها قوة صالحة للترجيح[23]، وقد صار الترتيب في السعي بين الصفا والمروة واجبًا بفعله - صلى الله عليه وسلم - وبقوله، لا بنص الآية.

وبهذا التَّرجيح قال الجمهور: إن السعي بين الصفا والمروة لا بد أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغي ذلك الشوط[24].

3 - إذا قال مسلم في مرض موته: (أعتقت زيدًا وعمرًا) وضاق الثلث عنهما، فإن قلنا: الواو تفيد الترتيب - كما قال بعض النحويين وبعض الشافعية - تعين الأول.
وإن قلنا: الواو لا تفيد الترتيب، فإنه يقرع بينهما[25]؛ لأن المسلم لا يجوز له شرعًا أن يوصي بأكثر من الثلث.

4 - إذا قال الزوج لزوجه (إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق)، فإن قلنا: الواو تفيد الترتيب، فإنها لا تطلق إلا إذا كان الكلام بعد الدخول.
وإن قلنا: الواو لا تفيد الترتيب، فإنها تطلق بهما، ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر، أو يتأخر عنه[26].

فإن قال: (إن كلمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق)، "فإنها تطلق بأحد الفعلين؛ لأن المعنى: إن كلمتك فأنت طالق، وإن دخلت دارك فأنت طالق؛ لأنه كرر (إن) مرتين؛ ولابد لكل واحدة من جواب؛ لأنهما شرطان"[27].

فإن قال لها: (إن دخلت الدار فكلمتك فأنت طالق)، "فهذه لا تطلق إلا بوقوع الفعلين جميعًا، وتقدم المتقدم فيهما في الشرط؛ فلا تطلق حتى يدخل الدار أولاً ثم يكلمها، فإن كلمها قبل الدخول لم تطلق؛ لأن المعطوف بالفاء لا يكون إلا بعد الأول وكذلك ثم"[28].

فإن قال لها: (إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق) "طلقت بواحد من الفعلين، وإن لم يكرر، فأيهما وقع طلقت؛ لأن (أو) لأحد الشيئين، وهو بمنزلة قولك: إن كلمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق، لا فرق بينهما في وقوع الطلاق"[29].

فإن قال لها: (أنت طالق وإن دخلت الدار)، "طلقت في وقتها على كل حال؛ لأن المعنى: أنت طالق إن لم أدخل الدار وإن دخلتها؛ لأن الواو عاطفة على كلام محذوف"[30].

ويقال مثل ذلك في العتق: فإذا قال رجل لعبده: (إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت حر)، فإن قلنا: الواو تفيد الترتيب، فإنه لا يعتق إلا إذا كان الكلام بعد الدخول.

وإن قلنا: الواو لا تفيد الترتيب، "فإنه لا يعتق إلا بوقوع الفعلين جميعًا كيف وقعا لا فرق بينهما في وقوع الأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول"[31].

5 - إذا قال الزوج لزوجه غير المدخول بها: (إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق) فدخلت، فإنها تبين بواحدة عند الإمام أبي حنيفة وتلغو اثنتان؛ لأن الواو للترتيب عنده، وعند الشافعية، وتبين عند الصاحبين بثلاث؛ لأن الواو للمعية عندهما[32].

وقد أنكر الأحناف ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من أن الواو تفيد الترتيب عنده، وما نسب إلى الصاحبين من أن الواو للمعية وقالوا في المسألة السابقة: إن وقوع واحدة عند أبي حنيفة لم يكن لأن الواو للترتيب، ولكن لأن تعليق الأجوبة بالشرط عنده إنما يكون على سبيل التعاقب فكانت في الوقوع كذلك؛ ونظرًا لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط، وفي المنجز تبين بالأولى فإنها تبين هنا بالأولى، ولا تصادف الثانية محلاًّ، وكذلك الثالثة[33].

"وأما وقوع الثلاث عند وجود الشرط على رأي الصاحبين، فليس لأن الواو للمقارنة؛ وإنما هو مبني على رأيهما في التعليق؛ لأن التعليق عندهما يقع جملة لا على سبيل التعاقب؛ لأن زمان وقوع الطلاق هو زمان وجود الشرط، والتفريق حاصل في أزمنة التعليق لا في أزمنة التطليق؛ فالتفريق هنا في التكلم فقط لا في صورة اللفظ تطليقًا"[34].

أما كونها تبين بواحدة عند الشافعية فقد وضح ذلك الإسنوي (المتوفى 772هـ) بقوله: "قوله: (وطالق) معطوف على الإنشاء، فيكون إنشاء آخر، والإنشاءات تقع معانيها مترتبة بترتيب ألفاظها؛ لأن معانيها مقارنة لألفاظها، فيكون قوله (وطالق) إنشاء لإيقاع طلقة أخرى في وقت لا يقبل الطلاق؛ لأنها بانت بالأولى"[35].

وفي المسألة وجه ثالث: وهو "إن قدم الشرط فواحدة، وإن قدم الجزاء وقعت الثلاث"[36]، والسبب في وقوع الثلاث أن "الأصل في الكلام المعطوف أنه متى كان في آخره ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخره؛ ولهذا لو ذكر استثناء في آخر الكلام بطل الكل به، فكذلك إذا ذكر شرطًا؛ لأنه بالتَّعليق بالشرط تبين أن المذكور أولاً ليس بطلاق، وإذا توقف أوله على آخره تعلق الكل بالشرط جملة"[37].

6 - إذا قال لعبده: (إذا مت ومضى شهر فأنت حر) عتق بعد موته بشهر، ولا يكفي تقدم الشهر على الموت؛ لأن الواو هنا للترتيب[38].

7 - إذا تزوج رجل أمتين بغير إذن مولاهما ثم أعتقهما المولى معًا صح نكاحهما، ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتين بأن قال: أعتقت هذه، ثم قال للأخرى بعد زمن: أعتقت هذه، بطل نكاح الثانية؛ فإن قال: هذه حرة وهذه حرة متصلاً بواو العطف بطل نكاح الثانية، وهذا الحكم عند من قال: إن الواو تفيد الترتيب[39]، أما الذين قالوا: إن الواو ليست للترتيب فإنهم يقولون: لما أعتقت الأولى لم تبق الثانية محلاًّ لإنشاء النكاح؛ لأن نكاح الأمة على الحرة لا يجوز: فإذا تزوج أمة نكاحًا موقوفًا ثم تزوج حرة نكاحًا نافذًا أو موقوفًا بطل نكاح الأمة[40].

8 - إذا زوج فضولي "رجلاً أختين في عقدين بغير إذن الزوج، فبلغه فأجازهما معًا بطلا، وإن أجازه متفرقًا بطل الثاني، وإن قال: (أجزت نكاح هذه وهذه) بطلا، كأنه قال: أجزتهما، وهذا من باب المقارنة"[41].

أما الذين يقولون: إن الواو لمطلق الجمع وليست للمقارنة فإنهم يقولون: إن الكلام يتوقف على آخره فإذا كان آخره مغيرًا لأوله صار هذا الآخر في حق الأول بمنزلة الشرط والاستثناء في قول الرجل: أنت طالق إن شاء الله، فصدر الكلام يتوقف عليه بشرط الوصل[42]، "وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأولى من صحة إلى فساد؛ فيتوقف أول الكلام على آخره، ويثبت حكمهما معًا؛ فصار (أجزت نكاح هذه وهذه) بمنزلة أجزت نكاحهما؛ لهذا لا لأجل دلالة الواو على المقارنة"[43].

واو العطف للتشريك في الحكم
الواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - إذا قال إنسان (لفلان علي ألف ولفلان)، "فلكل واحد منهما خمسمائة، ويشتركان في الألف؛ لأن التشريك هو الأصل"[44] ، ولأن ترتيب الجملة هكذا: ألف علي لفلان ولفلان.
2 - لو قال رجل لزوجه: (أنت طالق اليوم وغدًا وبعد غد) "وقعت في الحال واحدة، ولا يقع بعدها شيء؛ لأن المطلقة في وقت مطلقة فيما بعده"[45]، يقول الإسنوي (المتوفى 772هـ): "والقياس وقوع ثلاث؛ لأن العطف يقتضي إنشاء طلاق آخر"[46].
وهذا الحكم الذي قال به الإسنوي أرى أنه فهم من العبارة أن الزوج يقصد: (أنت طالق اليوم وطالق غدًا وطالق بعد غد)، ولكن هذا الفهم يحتاج إلى قرينة للحكم بوقوع الثلاث، وهذه القرينة هنا نية الزوج، هل يقصد بقوله هذا الذي قاله (أنت طالق وطالق وطالق)؟ أم هل يقصد بقوله هذا الذي قاله الإخبار بأنها طالق اليوم وغدًا ثم يراجعها بعد ذلك؟
فإن كان القصد الأول أي: (أنت طالق، وطالق، وطالق) طلقت ثلاثًا عند الجمهور، وواحدة عند ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم[47]، وإن كان القصد الثاني طلقت واحدة.

اقتران واو العطف بـ (لا) إذا سبقت بنفي:
من الأحكام التي تنفرد بها الواو عن بقية أحرف العطف اقترانها بلا إن سبقت بنفي، ولم تقصد المعية: مثل (ما قام زيد ولا عمرو)، وفي هذه الحال الفعل منفي عنهما في حالتي الاجتماع والافتراق[48]، يقول أبو حيان (المتوفى 745هـ): "إذا عطفت بالواو معها (لا) أفادت المنع من الجميع؛ كقولك: (والله لا كلمت زيدًا ولا عمرًا)، ولو حذفتها لجاز أن تكلم أحدهما؛ لأن الواو للجمع وإعادة (لا) كإعادة الفعل، فيصير الكلام جملتين"[49]، ويقول السيوطي (المتوفى 911هـ) في قولهم: (والله لا كلمت زيدًا ولا عمرًا ولا بكرًا): "إذا كرر الحالف النافي فهي أيمان لما بينا من أن تكرار (لا) يؤذن بتكرار العامل، وصار قوله: (والله لا كلمت زيدًا ولا عمرًا ولا بكرًا) بمنزلة قوله: (والله لا كلمت زيدًا، ولا ماشيت عمرًا، ولا رأيت بكرًا)، وهذه أيمان قطعًا يجب في كل منها كفارة...، وإذا لم يكرر النافي فالكلام محتمل لليمين والأيمان بناء على نية الفعل وعدمها، وإنما حكموا بأنها يمين واحدة بناء على الظاهر"[50].

واو العطف بين الجمل:
تقع الواو العاطفة بين الجمل؛ ويختلف الحكم تبعًا لنوع الجملة كالآتي:
أ- إذا عطفت جملة تامة على جملة لا محل لها من الإعراب شركت بينهما في مجرد الثبوت والتحقق؛ لاستقلالها بالحكم؛ فإذا قال رجل لامرأتيه: (هذه طالق ثلاثًا، وهذه طالق) وقعت طلقة واحدة على الثانية[51]؛ والسبب في طلاق الثانية طلقة واحدة، أن الواو اعتبرت استئنافية[52]، فصارت الجملة بعدها لها حكمها الخاص بها.

ب - إذا عطفت جملة تامة على جملة لها محل من الإعراب أوجبت الواو تشريك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في موقعها: فإذا قال قائل: (إن شفى الله مريضي فعلي صوم ثلاثة أيام ومالي هذا صدقة)، فالجملة الثانية: (ومالي هذا صدقة) معطوفة على الجزاء (فعلي صوم ثلاثة أيام)، فيكون نذرًا معلقًا بالشرط لا منجزًا[53]، لأن الجزاء متوقف على الشرط، فكذلك ما عطف عليه يأخذ حكمه، هذا إذا لم يصرف عن عطف الجملة على ما قبلها صارف، فإن وجد صارف عطفت على صدر الكلام، فإذا قال شخص لأمرأته: (إن كلمت فلانًا فأنت طالق، وضرتك طالق)، فالجملة الثانية معطوفة على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء فقط، فيكون طلاق الضرة منجزًا لا معلقًا بالشرط؛ لأن إظهار الخبر (طالق) قرينة صارفة عن العطف على الجزاء، وإلا كفى (وضرتك)[54].

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 4، 5].

قوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} من العلماء من قال: "يعطف على الجملة البعيدة دون القريبة؛ لأجل صارف تعدد المخاطبين؛ لأن الخطاب في المعطوف عليه لو عطف على القريب، وهو (فاجلدوا، ولا تقبلوا) للأئمة، بدليل صيغة الجمع، دون المعطوف فإن الخطاب فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم"[55].

وقد جعل أبو حنيفة (المتوفى 150هـ)، والشافعي (المتوفى 204هـ) - رحمهما الله - قوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} كلامًا مستأنفًا غير داخل في حيز الخبر[56].

وتبرز في الآيتين إشكالية تتمثل فيما يأتي: مجيء ثلاث جمل متعاطفة أعقبها استثناء، فإلى أي منها يرجع الاستثناء؟

هذه الجمل الثلاث هي أحكام ثلاثة على القاذف: وهي الأول أن يجلد ثمانين جلدة، والثاني: ألا تقبل منه شهادة أبدًا، والثالث: وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله، ثم أعقبتها الآية التالية بالاستثناء {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [النور: 5] الذي اختلف الفقهاء فيه هل هو من الجملة الأخيرة فيرفع عنهم وصف الفسق، ويظلون مردودي الشهادة، أو أن شهادتهم تقبل بالتوبة، أو أنه من الجمل الثلاث؟

فقد ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن الاستثناء من الجملة الأخيرة؛ وهي قوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، فالتوبة عنده ترفع عنهم صفة الفسق، أما عدم قبول شهادتهم على التأبيد فهي باقية لا ترفعها التوبة، و(الذين) عنده في موضع نصب على الاستثناء[57].

وذهب مالك والشافعي - رحمهما الله - إلى أن "الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة جميعًا إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له، وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفر، فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى"[58]، و(الذين) على هذا الرأي في موضع جر بدل من هم في (لهم).

واختار الزمخشري (المتوفى 538هـ) رجوع الاستثناء إلى الجمل الثلاث فقال: "والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط[59]؛ كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم، وردوا شهادتهم، وفسقوهم: أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق؛ إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا، فإن الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين، ولا مردودين، ولا مفسقين"[60].

الزمخشري يسقط الحد: وهو الجلد ثمانين جلدة عن التائب، وهذا باطل بالإجماع، والراجح من هذه الأقوال هو قول مالك والشافعي - رحمهما الله، ولكن لماذا رفعت التوبة صفة الفسق، وعدم قبول الشهادة، ولم ترفع الجلد؟

الجواب عن ذلك يتمثل في الآتي:
الجلد من حق المقذوف؛ وهو من حقوق العباد، وهذا لا يسقط بالتوبة، أما صفة الفسق وعدم قبول الشهادة فهما من حق الله تعالى، فيسقطان بالتوبة، يقول الإمام أبو الأعلى المودودي: "إنه ليست التوبة هي عبارة عن تلفظ الإنسان بأحرف التاء والواو والباء والهاء باللسان، بل هي عبارة عن شعوره بالندامة، واعتزامه على إصلاح نفسه ورجوعه إلى الخير، وكل ذلك مما لا يعلم حقيقته إلا الله، ولأجل هذا فإنه لا تغتفر بالتوبة العقوبات الدنيوية، وإنما تغتفر بها العقوبة الأخروية فحسب، ومن ثم فإن الله تعالى لم يقل: إلا الذين تابوا وأصلحوا فاتركوهم، أو خلوا سبيلهم، أو لا تعذبوهم؛ بل قال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 5]"[61].

جـ - يرى بعض الأصوليين أن الواو تفيد تشريك الجملة الثانية في الحكم الشرعي الذي دلت عليه الجملة الأولى معللين ذلك بأن (القران في اللفظ يوجب القران في الحكم)، وفرعوا على ذلك أن الزكاة لا تجب على الصبي كالصلاة، فالصبي ليس مخاطبًا بالصلاة في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، فلا يكون مخاطبًا بالزكاة أيضًا للقران بينهما[62].

وقد علل بعضهم عدم وجوب الزكاة على الصبي بأن الزكاة عبادة؛ والعبادة لا بد فيها من نية، والصبي ليس من أهلها، وقد سقطت الصلاة عنه فلتسقط الزكاة، وقد رد القائلون بوجوب الزكاة على الصبي بقولهم: "إننا لا ننكر أن الزكاة عبادة وأنها شقيقة الصلاة، وأنها أحد أركان الإسلام، ولكننا نقول: إنها عبادة متميزة بطابعها المالي الاجتماعي، فهي عبادة مالية تجري فيها النيابة، حتى تتأدى بأداء الوكيل...، والولي نائب الصبي فيها، فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب بخلاف العبادات البدنية: كالصلاة والصيام فإنها عبادات شخصية لا يجوز فيها التوكيل والإنابة"[63]، وأما سقوط الصلاة عن الصبي فليس هناك تلازم بين الفريضتين بحيث تثبتان معًا وتزولان معًا؛ لأن الله سبحانه لم يفرض "الفرائض كلها من وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض، ويزول بعضها بزوال بعض"[64].

استعارة الواو للحال:
تستعار الواو للحال؛ أي لربط الجملة الحالية بما قبلها مجازًا، لاستعمالها في غير ما وضعت له من حقيقة العطف، ويذكر ابن جني (المتوفى 392هـ) أن "هذه الواو الدالة على معنى الحال غير معراة من معنى الجمع، ألا ترى أن الحال مصاحبة لذي الحال، فقد أفادت إذًا معنى الاجتماع"[65]؛ لكن هذا الاجتماع متحقق بين الحال وصاحبها لا بين جملة الحال والجملة التي قبلها.

وقد اختلف علماء الأحناف في مسائل بناء على هذا الأصل؛ من ذلك:
1 - لو قال رجل لزوجه: (أنت طالق وأنت مريضة، أو وأنت مصلية) طلقت في الحال على اعتبار الواو عاطفة، وإذا اعتبرت الواو حالية فإن الطلاق يعلق بالمرض وبالصلاة[66]، والذي يؤخذ به قضاء العطف: "لأنه حقيقة الكلام، وأما ديانة فإن نوى الحال فهو كما نوى؛ لأنه محتمل لفظه"[67]، فكأنه قال: في حال مرضها أو في حال صلاتها.

2 - إذا قال لعبده: (أدِّ إليَّ ألفًا وأنت حر) فالواو للحال وليست للعطف لاختلاف الجملتين إنشاء وخبرًا، ولا يجوز العطف بينهما على الصحيح، والأصل في الحال مقارنة العامل؛ لذا العبد لا يعتق ما لم يؤد؛ أي يصير حرًّا عند الأداء[68]، ومثله إذا قال (افتحوا الباب وأنتم آمنون)، "فإنهم لا يأمنون ما لم يفتحوا؛ لأنه أمتهم حال فتح الباب"[69].

3 - إذا قالت المرأة لزوجها: (طلقني ولك ألف درهم) فطلقها أو قال الزوج لامرأته: (أنت طالق وعليك ألف درهم) وقبلت تجب عليها الألف عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله، "وفيه طريقان لهما: أحدهما: أنه استعمل الواو بمعنى الباء مجازًا، فإن ذلك معروف في القسم، إذ لا فرق بين قوله: (والله) وبين قوله: (بالله)؛ وإنما حملنا على هذا المجاز بدلالة المعارضة، فإن الخلع عقد معاوضة فكان هذا بمنزلة ما لو قال: احمل هذا المتاع إلى منزلي ولك درهم، والثاني: أن هذه الواو للحال، فكأنها قالت: طلقني في حال ما يكون لك علي ألف درهم؛ وإنما حملنا على هذا لدلالة المعاوضة"[70].

أما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قال: "تطلق ولا شيء عليها؛ لأن الواو للعطف حقيقة، وباعتبار هذه الحقيقة يمكن أن يجعل الألف بدلاً عن الطلاق، فلو جعل بدلاً إنما يجعل بدلالة المعاوضة؛ وذلك في الطلاق زائد، فإن الطلاق في الغالب يكون بغير عوض، ألا ترى أن بذكر العوض يصير كلام الزوج بمعنى اليمين حتى لا يمكنه أن يرجع عنه قبل قبولها، ولا يجوز ترك الحقيقة باعتبار دليل زائد على ما وضع له في الأصل"[71].

وأرى أن رأي أبي حنيفة هو الراجح؛ لأن الطلاق لا يتطلب عوضًا؛ بل الخلع الذي يتطلب العوض.

4 - قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، "اختلف العلماء في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها؛ فذهب قوم إلى تحريمها سواء تركها عمدًا أو نسيانًا؛ وهو قول ابن سيرين والشعبي ونقله الإمام فخر الدين عن مالك، ونقل عن عطاء أنه قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام، واحتجوا على ذلك بظاهر هذه الآية"[72]، معتبرين أن الواو للعطف أو للاستئناف إذا امتنع عطف الخبر على الطلب وليست للحال، وفي كلتا الحالتين يكون النهي واردًا على ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقًا، سواء ذكر عليه حين الذبح اسم غير الله أو لم يذكر[73].
"وذهب الجمهور، ومنهم الحنفية ومالك في المشهور من مذهبه وأحمد في رواية...، والثوري، وإسحاق، وجعفر بن محمد، وربيعة، وسعيد بن جبير إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان، فإن تركها سهوًا لم يضر، وإن تركها عمدًا لم تحل"[74].

وهؤلاء اعتبروا الواو للعطف أو للاستئناف أيضًا، هذا بالنسبة للترك العمد، أما الناسي فقال الأحناف: الناسي ليس بتارك للتسمية؛ بل هي في قلبه على ما روي أنه - صلى الله عيه وسلم - سئل عن متروك التسمية ناسيًا فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم))، ولم يلحق به العامد.

وقالوا: إن الناسي خارج بقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} إذ الضمير عائد إلى المصدر المأخوذ من مضمون {لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وهو الترك لكونه الأقرب، والترك نسيانًا ليس بفسق؛ لعدم تكليف الناسي والمؤاخذة عليه فيتعين العمد[75].

وذهب قوم منهم الشافعي وأحمد في رواية عنه وبعض المالكية إلى أن التسمية سنة إن تركها عامدًا أو ناسيًا حلت، وهو مروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، وجابر بن زيد، وعكرمة، وأبي عياض، وأبي رافع، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وقتادة[76]، والواو على هذا الرأي للحال؛ "فتكون جملة الحال مقيدة للنهي، والمعنى: لا تأكلوا منه في حال كونه فسقًا، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقًا؛ والفسق قد فسره الله تعالى بقوله: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، فالمعنى: لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله، ومفهومه: كلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله".

وأرجح كون الواو للحال وأن النهي في الآية مقيد بكونه فسقًا، والدليل على ذلك إباحة طعام أهل الكتاب، وهم لا يسمون قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]، وحديث عائشة - رضي الله عنها - أن قومًا قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: ((سموا عليه أنتم وكلوه))، قالت: "وكانوا حديثي عهد بالكفر"؛ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (5507).

يقول الإمام النووي (المتوفى 676هـ) معلقًا على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((سموا وكلوا)): "فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام، وشرب كل شراب"، ويقول ابن حجر (المتوفى 852هـ): "كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا وهذا من أسلوب الحكيم، كما نبه عليه الطيبي".

الخلاصـة:
من الدراسة السابقة نخلص بما يأتي:
1 - الاختلاف في معنى واو العطف أدى إلى الاختلاف في الاستنباط الفقهي.
2 - العلماء الذين رجحوا أن الواو لمطلق الجمع كانوا يرجعون الدلالات الأخرى التي قال بها غيرهم إلى قرينة خارجية؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله، أو قاعدة أصولية، ومن هذه القواعد التي استندوا إليها في الترجيح:
أ - البداية بالذكر في مصطلح الكلام تدل على زيادة عناية بذلك الشيء، فيظهر بها قوة صالحة للترجيح.
ب - العطف على القريب أولى من العطف على البعيد.
ج - ليس في آخر الكلام ما يغير موجب أوله فيتعين الجمع والاشتراك.

والله تعالى أعلى وأعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  1384c10


الأوسمة
 :


أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية    أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية  I_icon_minitime30/7/2010, 21:52

خيارات المساهمة


المصادر والمراجع
1 - الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ط4 - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1398هـ - 1978م.
2 - أثر اللغة في اختلاف المجتهدين للأستاذ عبدالوهاب عبدالسلام طويلة، ط/ دار السلام - القاهرة 1414هـ.
3 - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ط/ دار الكتب العلمية - بيروت 1400هـ - 1980م.
4 - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي بتحقيق الدكتور مصطفى أحمد النماس ط / المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة 1417هـ - 1997م.
5 - الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي - بتحقيق الدكتور فايز ترحيني - ط1/ دار الكتاب العربي - بيروت 1404هـ - 1984م.
6 - أصول البزدوي لفخر الإسلام البزدوي - ط / دار الكتاب العربي - بيروت.
7 - أصول السرخسي لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد السرخسي - ط/ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.
8 - أصول الشاشي لأبي علي أحمد بن إسحاق الشاشي - ط/ دار الكتاب العربي بيروت 1402هـ - 1982م.
9 - الأم للإمام الشافعي أبي عبدالله محمد بن إدريس - طبعة مصورة على طبعة بولاق 1312هـ.
10 - البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - ط 2/ دار الكتاب الإسلامي - القاهرة 1413هـ - 1992م.
11 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد - ط / دار الفكر - القاهرة.
12 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، بتحقيق محمد كامل بركات - ط/ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرة 1387هـ - 1967م.
13 - التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري بتحقيق محمد باسل عيون السود ط1/ دار الكتب العلمية - بيروت 1412هـ - 2000م.
14 - تفسير سورة النور لأبي الأعلى المودودي ط / دار المسلم - القاهرة.
15 - تفسير القرطبي لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ط/ دار الريان للتراث القاهرة.
16 - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جمع الأستاذ صالح عبدالسميع الآبي الأزهري - ط 1 / مكتبة الصفا - القاهرة 1426هـ - 2006م.
17 - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح للدكتور عبدالكريم بن علي النملة - ط / مكتبة الرشد - المملكة العربية السعودية 1424هـ - 2003م.
18 - حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي للدكتور دياب عبدالجواد عطا - ط/ دار المنار - القاهرة 1985م.
19 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي - ط / دار الفكر - بيروت 1403هـ - 1983م.
20 - سر صناعة الإعراب لابن جني - بتحقيق الدكتور حسن هنداوي - ط/ دار القلم - دمشق 1405هـ - 1985م.
21 - شرح جمع الجوامع لجلال المحلي - ط / مصطفى البابي الحلبي - القاهرة.
22 - شرح صحيح مسلم للإمام النووي ط1/ دار المنار - القاهرة 1418هـ - 1998م.
23 - شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش - ط / عالم الكتب - بيروت.
24-الطلاق للدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي - ط/ مكتبة الإيمان - المنصورة.
25 - العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بتحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي - ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت.
26 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني بتحقيق عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وترقيم الأحاديث لمحمد فؤاد عبدالباقي - ط 1 / دار المنار - القاهرة 1419هـ - 1999م.
27 - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان بن عمر العجيلي ط / دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
28 - الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ط3/ دار الفكر - دمشق 1409هـ - 1989م.
29 - فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة للدكتور يوسف القرضاوي - ط 24 / مؤسسة الرسالة - بيروت 1418هـ - 1997م.
30 - فواتح الرحموت لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبدالشكور، بهامش المستصفى للإمام الغزالي ط3، دار إحياء التراث العربي - بيروت 1414هـ - 1993م.
31 - الكتاب لسيبويه بتحقيق عبدالسلام محمد بن هارون ط/ عالم الكتب - بيروت.
32 - الكشاف لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري - ط / دار الفكر للطباعة والنشر - القاهرة.
33 - الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية للإمام جمال الدين أبي محمد عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل - ط 1/ دار الكتب العلمية - بيروت 1425هـ - 2004م.
34 - المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي بتحقيق الدكتور طه جابر فياض - ط1/ جامعة الإمام محمد بن سعود 1399هـ - 1979م.
35 - المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده - ط1 / دار إحياء التراث العربي - بيروت 1417هـ - 1996م.
36 - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة - تأليف محمد الأمين بن المختار الشنقيطي ط/ المكتبة السلفية - المدينة المنورة.
37 - معترك الأقران في إعجاز القرآن للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - بتحقيق أحمد شمس الدين ط1/ دار الكتب العلمية - بيروت 1408هـ - 1988م.
38 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - ط / محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة.
39 - نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي - تأليف جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي - بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل - ط 1/ دار ابن حزم - بيروت 1420هـ - 1999م.
40 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ط / دار الجيل بيروت 1973م.
41 - الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني - الطبعة الأخيرة/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
42 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - بتحقيق أحمد شمس الدين ط 1 / دار الكتب العلمية - بيروت 1408هـ، 1998م.
43 - الوجيز في أصول الفقه للإمام الكراماستي يوسف بن الحسين - بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا - ط 1/ المكتب الثقافي للنشر والتوزيع - القاهرة 1990م.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] "الإتقان في علوم القرآن" 1 / 190.
[2] "شرح جمع الجوامع" 1/ 335.
[3] "فواتح الرحموت" لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 1/ 229.
[4] "العدة في أصول الفقه" للقاضي أبي يعلى 1/ 194.
[5] انظر: "الكتاب" 1/ 438، و"التصريح بمضمون التوضيح" 2/ 156.
[6] انظر: "الكتاب" 1/ 438، و"معني اللبيب" 2/ 354، و"التصريح" 2 / 156، و"همع الهوامع" 3/ 155.
[7] انظر: "ارتشاف الضرب" لأبي حيان 2/ 633، و"التصريح" 2/ 156، و"همع الهوامع" 3/ 156.
[8] "همع الهوامع" 3/ 156.
[9] "همع الهوامع" 3/ 156.
[10] "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" 174.
[11] "أصول السرخسي" 1/ 201.
[12] "الإحكام في أصول الأحكام" 1/ 88 ، وانظر: "الوجيز في أصول الفقه" للإمام الكراماستي 25.
[13] "الإحكام في أصول الأحكام" 1 / 96.
[14] انظر: "نهاية السول" للإسنوي 1/ 338، و"فتواتح الرحموت" 1/ 229.
[15] "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد 1/ 12.
[16] "بداية المجتهد" 1/ 12.
[17] "الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح" للدكتور عبدالكريم بن علي النملة 142.
[18] "بداية المجتهد" 1/ 12.
[19] "بداية المجتهد" 1/ 12.
[20] رواه الترمذي عن جابر، وقال: "حديث حسن صحيح".
[21] انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي 1/ 93، و"شرح المفصل" 8/ 93.
[22] "شرح المفصل" 8/93.
[23] انظر: "أصول السرخسي" 1/ 202.
[24] انظر: "بداية المجتهد" 1/ 252.
[25] انظر: "الكوكب الدري" للإسنوي 129.
[26] انظر: "الكوكب الدري" 129، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي 4/ 313، 314.
[27] "الأشباه والنظائر" للسيوطي 4/ 313.
[28] "الأشباه والنظائر" 4/ 314.
[29] "الأشباه والنظائر" 4/ 314، وانظر: "الكوكب الدري" 136.
[30] "الأشباه والنظائر" 4/ 314.
[31] "الأشباه والنظائر" 4/ 314.
[32] انظر: "المحصول في علم أصول الفقه" للرازي 1/ 518، و"أصول البزدوي" 91، و"أصول السرخسي" 1/ 202، و"فواتح الرحموت" 1/ 229.
[33] انظر: "فواتح الرحموت" 1/ 229، و"حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي" 43، 44.
[34] "حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي" 44، وانظر: "أصول البزدوي" 92، و"فواتح الرحموت" 1/ 229، 230.
[35] "نهاية السول" للإسنوي 1/ 341.
[36] "الكوكب الدري" 130، وانظر: "أصول السرخسي" 1/ 302.
[37] "أصول السرخسي" 1/ 203، وانظر: "أصول البزودي" 92، و"فواتح الرحموت" 1/ 230.
[38] انظر "الكوكب الدري" 130.
[39] انظر: "أصول البزدوي" 92، و"فواتح الرحموت" 1/ 230، 231.
[40] انظر: "أصول البزدوي" 93، و"فواتح الرحموت" 1/ 231.
[41] "أصول البزدوي" 92، وانظر "فواتح الرحموت" 1/ 231.
[42] انظر: "أصول البزدوي" 93.
[43] "فواتح الرحموت" 1/ 231، وانظر "أصول السرخسي" 1/204.
[44] "فواتح الرحموت" 1/ 233.
[45] "الكوكب الدري" 127.
[46] "الكوكب الدري" 127.
[47] انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي 7/ 391، و"الطلاق" للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي 115، 137.
[48] انظر "مغني اللبيب" 2/ 355.
[49] "ارتشاف الضرب" 2/ 635.
[50] "الأشباه والنظائر" 4/ 174.
[51] انظر: "أصول البزدوي"94، وأصول السرخسي 1/ 205، و"حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي" 48، 49.
[52] انظر: "أصول السرخسي" 1/ 205.
[53] انظر: "حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي" 49.
[54] انظر "فواتح الرحموت" 1/ 232، و"حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي" 49.
[55] "فواتح الرحموت" 1/ 232.
[56] انظر: "الكشاف" 3/ 50، و"البحر المحيط" 6/ 432.
[57] انظر: "الكشاف" 3/ 50، و"مذكرة أصول الفقه" للشنقيطي 230.
[58] "تفسير القرطبي" 7/ 4573، وانظر: "الكشاف" 3/ 50، 51.
[59] أي خبر (الذين).
[60] "الكشاف" 3/ 51.
[61] "تفسير سورة النور" 97.
[62] انظر: "الأم" للإمام الشافعي 2/ 24، و"فواتح الرحموت" 1/ 233، و"حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي" 52.
[63] "فقه الزكاة" للدكتور يوسف القرضاوي 1/ 115.
[64] "الأم" 2/ 24، وانظر "فقه الزكاة" 1/ 116.
[65] "سر صناعة الإعراب" 2/ 640، وانظر: "المخصص" لابن سيده 14/ 227، و"أصول السرخسي" 1/ 206.
[66] انظر: "أصول البزدوي" 94، 95، و"أصول الشاشي" 193، و"فواتح الرحموت" 1/ 233.
[67] "فواتح الرحموت" 1/ 233، وانظر: "أصول السرخسي" 1/ 206.
[68] انظر: "أصول البزدوي" 94، و"أصول السرخسي" 1/ 206، و"فواتح الرحموت" 1/ 233.
[69] "أصول السرخسي" 1/ 206.
[70] "أصول السرخسي" 1/ 206، وانظر "أصول البزدوي" 95، و"فواتح الرحموت" 1/ 234.
[71] "أصول السرخسي" 1/ 207، وانظر "أصول البزدوي" 95، و"أصول الشاشي" 193، و"فواتح الرحموت" 1/ 234.
[72] "الفتوحات الإلهية" 2/ 84، وانظر: "روح المعاني" للألوسي 8/ 15.
[73] انظر: "أثر اللغة في اختلاف المجتهدين" لعبدالوهاب عبدالسلام طويلة 218.
[74] "أثر اللغة في اختلاف المجتهدين" 219، وانظر: "الثمر الداني في تقريب المعاني" شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 242، و"الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني 4/ 63، و"بداية المجتهد" 1/ 328، و"تفسير القرطبي" 4/ 2511، و"الفتوحات الإلهية" 2/ 84، و"روح المعاني" 8/ 15.
[75] انظر: "روح المعاني" 8/ 15.
[76] انظر: "تفسير القرطبي" 4/ 2511، و"نيل الأوطار" 9 / 10.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.