عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  110
AlexaLaw on facebook
القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  110
القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  110
القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  110
القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  110
القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  110

شاطر | 
 

 القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  1384c10


الأوسمة
 :


القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  Empty
مُساهمةموضوع: القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-    القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  I_icon_minitime2/8/2010, 00:42

خيارات المساهمة


القاعدة الأساسية الأولى: اليقين لا يزول بالشك.

الألفاظ الأخرى للقاعدة:
اليقين لا يزال بالشك .
من شك هل فعل شيئا أولا، فالأصل أنه لم يفعله .
من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن .
اليقين لا يرفع بالشك.

أدلة القاعدة :
مستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا وجد أحدكم في بطنه
شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا
أو يجد ريحا )) .
وقوله عليه الصلاة والسلام: (( إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن )) .
وحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، إذ سأل رسول الله القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-  Salla2
عن أحكام الصيد، فكان مما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام: (( ... وإن
رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل )) .

معنى القاعدة:
اليقين هو العلم الذي لا تردد معه، أي الاستقرار، وهذا هو المراد من
القاعدة، وليس ما يقوله علماء المعقول من أنه الاعتقاد الجازم المطابق
للواقع الثابت، لأن الأحكام الفقهية إنما تبنى على الظاهر. وقد يكون الأمر
في نظر الشارع يقينا لا يزول بالشك في حين أن العقل يجيز أن يكون الواقع
بخلافه، وذلك كالأمر الثابت بالبينة الشرعية، فإنه في نظر الشرع يقين
كالثابث بالعيان، وعليه حكم القاضي، مع أن شهادة الشهود هي مجرد خبر آحاد
يجيز العقل فيها الكذب والسهو، ومع ذلك فإن هذا الاحتمال الضعيف لا يخرج
ذلك عن كونه يقينا، لأنه لقوة ضعفه قد طرح أمام قوة مقابلة، ولم يبق له
اعتبار في نظر الناظر، فاليقين هو الجزم بوقوع الشيء، أو عدم وقوعه.

والشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، أو هو التردد
في وقوع الشيء وعدم وقوعه على السواء، وبينه وبين اليقين الظن، أو الظن
الغالب، وهو ترجيح أحد الطرفين على الآخر بدليل ظاهر يبني عليه العاقل
أموره، لكن لم يطرح الاحتمال الآخر. والفقهاء يريدون بالشك مطلق التردد
سواء كان الطرفان سواء أو أحدهما راجحا، وعلماء الأصول يفرقون بين الشك
والظن.

قال الجرجاني: (الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر
عند الشاك، وقيل: الشك ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل
القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما، ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو
غالب الظن وهو بمنزلة اليقين) .
والطرف المرجوح يسمى وهماً عند الأصوليين.

وعليه يكون معنى القاعدة: أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع بمجرد طروء
الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما
هو أضعف منه، و لا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى منه، فاليقين لا يرفع
حكمه بالشك أي بالتردد باستواء أو رجحان (أي الظن)، وهو ما يؤيده العقل.



القواعد المتفرعة عنها:

قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: (اعلم أن هذه القاعدة تدخل في
جميع أبواب الفقه. والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر) .

والقواعد المتفرعة عن هذا الأصل مما ذكره الإمام ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ستة.

أولها: ما ثبت بالدليل الشرعي لا يرتفع بالشك .

معلوم أن الدليل الشرعي إما أن يفيد اليقين، إذا كان قطعي الثبوت، قطعي
الدلالة، وإما أن يفيد الظن الراجح، أي الغالب، إذا كان ظني الثبوت أو ظني
الدلالة. والظن الغالب في هذه الحالة هو بمنزلة اليقين كما قال الجرجاني
آنفا.

وقد أورد ابن رشد رحمه الله تعالى فرعا لهذه القاعدة، وهو ترجيح الإمام ابن
حزم رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: (( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو
غربوا )) ، على حديث عبد الله بن عمر أنه قال: (( ارتقيت على ظهر بيت أختي
حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل
الشام مستدبر القبلة )) ، على اعتبار أن حديث أبي أيوب الأنصاري فيه شرع
موضوع وحديث ابن عمر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما
من المتأخر والحال أنهما متعارضان، قال الإمام ابن رشد: (لأنه إذا تعارض
حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والأخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم
يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه
قد وجب العمل بنقله من طريق العدول، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول
يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك
شرعا وجب العمل به بظن لم نأمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده،
فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع].

وقد استحسن الإمام ابن رشد هذه الطريقة بقوله : [وهذه الطريقة التي قلناها
هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل
الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي].
كما أورد هذه القاعدة في مسألة جواز الاحتجام للصائم، وفيه تعارض حديث
ثوبان ورافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال : <أفطر الحاجم
والمحجوم> وحديث ابن عباس <أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم
وهو صائم>.

فعلى طريقة من يرجح، حديث ثوبان حجة في الباب مادام أنه موجب حكما وحديث
ابن عباس رافعه والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع، وحديث ثوبان
قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا أو منسوخا، وذلك شك،
والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العمل الموجب للعمل.





ثانيهما : إذا وقع التعارض يرجع إلى البراءة الأصلية وهي عدم الحكم.

وهذه القاعدة هي مقابلة للقاعدة السابقة وهي طريقة داود الظاهري في إسقاط
الدليلين عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية. وعليه فعنده يجوز
استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول بإطلاق، ويباح الاحتجام للصائم.

قال ابن رشد : [وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني
على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم، وهو مذهب داود الظاهري، ولكن
خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحاب مذهبه].

ثالثها : إذالم يكن كتاب ولا سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة.


وهي القاعدة المعبر عنها بقولهم : الأصل في الأشياء الإباحة.

ولكن وقع فيها الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة، فعند الشافعي وغيره أن الأصل
في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وعند أبي حنيفة : الأصل
فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، وقال قوم بالتوقف : بمعنى أنه
لابد لها من حكم، لكنا لم نقف عليه بالفعل.
فالحلال عند الشافعي ما لم يدل الدليل على تحريمه، وعند أبي حنيفة : الحلال ما دل الدليل على حله.
وهذه الأقوال مبناها عند الأصوليين على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين.

دليل القاعدة :
من الكتاب العزيز قول تعالى : "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا"(البقرة :
29) فالخطاب في الآية لجميع الناس، لافتتاح الكلام بقوله عز وجل: "يأيها
الناس اعبدوا ربكم" (البقرة : 21). ووجه الدلالة أنه تعالى أخبر أنه خلق
جميع ما في الأرض للناس مضافا إليه، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص
المضاف بالمضاف إليه، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له. فيجب إذن أن
يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض، فضلا من الله ونعمه، وخص من
ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث، لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو
معادهم، فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية.

ومن السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم : <ما أحل الله فهو حلال،
وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله
لم يكن لينسى شيئا>.

وقوله عليه السلام : <إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا
تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها،
رحمة لكم فاقبلوها>.

معنى القاعدة :
هذه القاعدة تعني أن الحكم المستقر للأشياء من أعيان أو أفعال – قبل ورود
الشرع هو الإباحة، أي أنها مأذون في فعلها ولا حرج على من فعلها أو تركها،
هذا ما لم يرد في الشرع دليل على الأمر والنهي بفعل شيء منها أو اجتنابه.

فالأصل فيما خلقه الله عز وجل لعباده أنه مباح، يجوز لهم فعله واستباحته والانتفاع به ما دام من الطيبات.

فروعها :

ذكر لهذه القاعدة الإمام ابن رشد فرعا واحدا في معرض ذكره للخلاف في جواز
مس المصحف لغير الطاهر. وسبب الخلاف كما ذكر هو الاختلاف في تردد مفهوم
قوله تعالى : "لا يمسه إلا المطهرون" (الواقعة : 79) بين أن يكون المطهرون
هم بنو آدم والخبر في الآية مفهومه النهي، وبين أن يكون الملائكة هم
المقصودون والآية للإخبار عنهم فقط. فعلى الأول لا يجوز أن يمس المصحف إلا
طاهر وهو مذهب الجمهور، وعلى الثاني ليست الطهارة بشرط في ذلك لأنه ليس في
الآية دليل على اشتراط ذلك، وإذا لم يكن هناك دليل لا من كتاب ولا من سنة
ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة وهو مذهب أهل الظاهر.
رابعها : الأصل براءة الذمة.

معنى القاعدة :

الأصل المراد به القاعدة المستمرة، والذمة عند الفقهاء هي : الذات والنفس
التي لها عهد، ومنه قولهم : ثبت المال في ذمته، وبرئت ذمته، لأن النفس
والذات محل الذمة. وهو تسمية للمحل باسم الحال.
والمراد بالذمة هنا أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غير من العقود الشرعية والتصرفات.
فمعنى القاعدة عند الفقهاء : القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من
وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل، لأن الذمم خلقت بريئة
غير مشغولة بحق من حقوق الغير.

دليلها :

قوله عليه الصلاة والسلام : <البينةعلى المدعي واليمين على المدعى
عليه> وفي رواية : <البينة على المدعي واليمين على من أنكر>.

ولما كانت براءة الذمة أصلا، فإن المتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، وهو
الظاهر، وهو المدعى عليه، والمتمسك بخلاف الأصل هو المدعي، ولذلك لا يقبل
في دعوى شغل الذمة إلا شاهدان، ولذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه
عند عدم البنية لأنه متمسك بالأصل.

فروع هذه القاعدة في بداية المجتهد :

الخلاف في إيجاب الغسل للإهلال بالنسبة للمحرم، فالجمهور على أنه سنة، وقال
أهل الظاهر هو واجب، وحجتهم مرسل مالك من حيث أسماء بنت عميس <أنها
ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل> والأمر عندهم على الوجوب. وعمدة
الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه.
رابعها : الأصل براءة الذمة.

معنى القاعدة :

الأصل المراد به القاعدة المستمرة، والذمة عند الفقهاء هي : الذات والنفس
التي لها عهد، ومنه قولهم : ثبت المال في ذمته، وبرئت ذمته، لأن النفس
والذات محل الذمة. وهو تسمية للمحل باسم الحال.
والمراد بالذمة هنا أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غير من العقود الشرعية والتصرفات.
فمعنى القاعدة عند الفقهاء : القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من
وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل، لأن الذمم خلقت بريئة
غير مشغولة بحق من حقوق الغير.

دليلها :

قوله عليه الصلاة والسلام : <البينةعلى المدعي واليمين على المدعى
عليه> وفي رواية : <البينة على المدعي واليمين على من أنكر>.

ولما كانت براءة الذمة أصلا، فإن المتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، وهو
الظاهر، وهو المدعى عليه، والمتمسك بخلاف الأصل هو المدعي، ولذلك لا يقبل
في دعوى شغل الذمة إلا شاهدان، ولذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه
عند عدم البنية لأنه متمسك بالأصل.

فروع هذه القاعدة في بداية المجتهد :

الخلاف في إيجاب الغسل للإهلال بالنسبة للمحرم، فالجمهور على أنه سنة، وقال
أهل الظاهر هو واجب، وحجتهم مرسل مالك من حيث أسماء بنت عميس <أنها
ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل> والأمر عندهم على الوجوب. وعمدة
الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه.
سادسها : الأصل بقاء ما كان على ما كان.

ومن ألفاظها : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه.

أدلة القاعدة :

إن ما سبق من أدلة القاعدة الأساسية الأم، يمكن الاستدلال به أيضا لهذه القاعدة المندرجة تحت تلك القاعدة (اليقين لا يزول الشك).
فالحديث الذي أرشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في حدثه بعد أن
تيقن الطهارة إلى أن لا ينصرف حتى يتقين الحدث، هو في ذاته دليل على أنه
يستصحب الأصل من حاله – وهو الطهارة - فيبقى على الأصل ولا يتحول عنه إلا
إذا تيقن تغير هذا الأصل. وكذلك القول فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى،
فإنه يستصحب العدد المتيقن ويبني عليه، وما دام شاكا في الزيادة عليه
فالأصل عدم ما شك فيه وبقاء ما استيقن على حاله.

معناها :

هذه القاعدة تعرف عند علماء أصول الفقه بالاستصحاب، أو استصحاب الحال، وذلك
يعني أن الواقع أو الحكم الذي ثبت في الزمن الماضي ثبوتا أو نفيا، يبقى
على حاله، ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، فإن حكم الأصل يستصحب ويحكم
به، ويبقى على ما كان حتى يدل الدليل على تغيره، والدليل هنا لابد أن يكون
ناقلا عن حكم الأصل الثابت أولا.

فروعها :


قال الشافعي وأبو حنيفة إنه لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته، استصحابا
للأصل وهو حياته المعلومة، واستصحاب الحال يوجب أن لا تنحل عصمة إلا بموت
أو طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك. أما مالك فإنه يقول بضرب الأجل لها
وهو أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم، فإذا انتهى الأجل اعتدت عدة
الوفاة وحلت.

وعمدة مالك في الباب القياس، وهو تشبيه الضرر اللاحق بالمرأة من غيبة زوجها
المفقود بالإيلاء والعنة فيكون لها الخيار كما يكون في هذين، وكذلك الأمر
في ميراث الغائب، قال مالك : وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان
ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا، فقيل سبعون، وقيل ثمانون، وقيل
تسعون، وقيل مائة فيمن غاب وهو دون هذه الأسنان.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القاعدة الفقهية الاولى- اليقين لا يزول بالشك-

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.