عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام محكمة النقض فى حكم المرتد 110
AlexaLaw on facebook
احكام محكمة النقض فى حكم المرتد 110
احكام محكمة النقض فى حكم المرتد 110
احكام محكمة النقض فى حكم المرتد 110
احكام محكمة النقض فى حكم المرتد 110
احكام محكمة النقض فى حكم المرتد 110

شاطر | 
 

 احكام محكمة النقض فى حكم المرتد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام محكمة النقض فى حكم المرتد 1384c10


الأوسمة
 :


احكام محكمة النقض فى حكم المرتد Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض فى حكم المرتد   احكام محكمة النقض فى حكم المرتد I_icon_minitime10/7/2010, 10:08

خيارات المساهمة


احكام محكمة النقض في
حكم المرتد
--------------------------------------------------------------------------------


حكم المرتد=================================
الطعن رقم 037 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 496
بتاريخ 21-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد

فقرة رقم : 1
المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو
لا يقر عن ردته و لا على ما إختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر بالرجوع
إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال
عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى
طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " و إقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى
إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها " على
الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و
دواعيها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه
وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و
أخطأ فى تطبيقه 0

( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ،
جلسة 1965/4/21 )

=================================
الطعن
رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد

فقرة رقم : 3
الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و
إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد
مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من
النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم
يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى
أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم
الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه
القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ،
و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن
أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين .

( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 )

=================================
الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17
صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 2
الردة - و هى الرجوع
عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن
يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته و
الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته
تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد
لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين
بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ
كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها
بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد
بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر
من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم
الجزئية .


=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1034بتاريخ
29-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم
المرتد
فقرة رقم : 1
ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول
أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس
الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم
كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر و النفقة إلى وقوع الفرقة
ونفقة العدة ما دامت فيها .

( الطعن رقم25
لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 )

=================================
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد

فقرة رقم : 3
تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان
زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين
التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن
الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .



=================================
الطعن رقم 0009
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 3
من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة
بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما
أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ،
فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها
أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى
الميراث .


=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ
25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم
المرتد
فقرة رقم : 4
الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد
صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و
يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما
بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .

منقووول للفائدة

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام محكمة النقض فى حكم المرتد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.