عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية 110
AlexaLaw on facebook
احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية 110
احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية 110
احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية 110
احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية 110
احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية 110

شاطر | 
 

 احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655166

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية 1384c10


الأوسمة
 :


احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية   احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية I_icon_minitime10/7/2010, 09:54

خيارات المساهمة


احاكم محكمة النقض في
مسكن الزوجية
--------------------------------------------------------------------------------


مسكن الزوجية=================================
الطعن رقم 2023 لسنة
56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 929
بتاريخ 28-10-1987

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية

فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم
25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 على أنه " على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و
لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا
فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن
الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن
المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن
الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ،
فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة
المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و
كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم
تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه
تزوج بالمطعون ضدها و
أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير
بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد
بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان
الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله "
......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف
البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن
المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها
لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ،
فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

(
الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 )


=================================
الطعن رقم 0630
لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599

بتاريخ 31-03-1988

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية

فقرة رقم : 1
المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا
تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن
الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام
معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه
و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .



=================================
الطعن رقم 0855
لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية

فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة
بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق
مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل
دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و
كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع
الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص
بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم
أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة
الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد
المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو
تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه
إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك
المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده
منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية
الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو
مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من
مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان
قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها
القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن
الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام محكمة النقض فى منزل الزوجية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.