عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم 110
AlexaLaw on facebook
قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم 110
قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم 110
قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم 110
قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم 110
قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم 110

شاطر | 
 

 قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم 1384c10


الأوسمة
 :


قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم Empty
مُساهمةموضوع: قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم   قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم I_icon_minitime3/11/2011, 22:50

خيارات المساهمة


قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم (37) لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب *


باسم الأمــــة

رئيس الجمهورية ( بالنيابة )

بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقــت ،

وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب ،

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم ،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،

قرر القانون الآتـــى :

مـــادة (1) تنشأ أربع جوائز تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى " وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى " جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية " .

مـــادة (2) تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية :

1 ـ جائزة للعلوم

2 ـ جائزة للعلوم الاجتماعية

3 ـ للآداب

4 ـ جائزة للفنون الجميلة

ـــــــــــــــــــ

* الجريدة الرسمية فى 22 مايو سنة 1958 ـ العدد 1

مـــادة (3) قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 2500 جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

مـــادة (4) يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علميــة أو فنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .

مـــادة (5) تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الإجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح فى موعد غايته آخر ديسمبـر سنويا .

مـــادة (6) يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المتخصصين لفحص الترشيحات وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مـــادة (7) يمنح سنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :

1 ـ ست عشر جائزة للعلوم

2 ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية

3 ـ ثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية

4 ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلــة

5 ـ ثلاث جوائز للآداب

مـــادة (Cool قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين أو موضوع واحد.

مـــادة (9) يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان الفحص المنصوص عنها فى المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

مـــادة (10) يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض ، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها .

مـــادة (11) يشترط فى الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتــى :

1 ـ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته وأن يضيف إلى العلــم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .

2 ـ أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض عل ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.

3 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات تراها اللجنة ذات قيمة .

4 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى .

مـــادة (12) يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى المختص .

مـــادة (13) يلغى القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار اليه .

مـــادة (14) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برياسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1377 ( 13 مايو 1958)

قانون رقم 293 لسنة 1960
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب *

ــــ
بإسم الأمــــة

رئيس الجمهوريـة

قرر مجلس الأمة القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

مـــادة (1) يستبدل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب النصان الآتيــان :

" مادة 1 ـ تنشأ خمس جوائز تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وثمان وعشرين جائزة تشجيعية تسمى " جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية " .

" مادة 2 ـ تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية

1 ـ جائزتان للعلوم

2 ـ جائزة للعلوم الإجتماعية

3 ـ جائزة للآداب

4 ـ جائزة للفنون الجميلة .

مـــادة (1) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميــة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1380 (أول ديسمبر سنة1960)

ــــــــــــ

* الجريدة الرسمية فى 6 ديسمبر سنة 1960 ـ العدد 379



قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 155لسنة 1962

بتعديل القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة

للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب *

ــــ
بإسم الأمــــة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962

وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب المعدل بالقانون رقم 293 لسنة 1960،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،

وعلى موافقة مجلس الرياسة ،

قرر القانون الآتـــى :

مـــادة (1) يستبدل المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار اليه النص الآتى :

" مادة 12 ـ يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى المختص بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس " .

مـــادة (2) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من 18 نوفمبر 1962

صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة 1962)

ــــــــــــــ

* الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر 1962 ـ العدد 300

قانون رقم 161 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب *

ــــ
بإسم الشعــب

رئيس الجمهوريـة

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولــى )

ـــــ

يستبدل بنصوص المواد 1،2، 3 ، 7 ، 8 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية "

مـــادة (1) تنشأ خمس عشر جائزة تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى "
وست وخمسون جائزة تشجيعية تسمى " جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية " .

مـــادة (2) تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية :

1 ـ خمس جوائز للعلوم

2 ـ أربع جوائز للعلوم الإجتماعية

3 ـ ثلاث جوائز للآداب

4 ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلة .

مـــادة (3) قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 5000 جنيه وميدالية ذهبية ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

ــــــــــــــــــــ

* الجريدة الرسمية ـ العدد 28 مكرر (ج ) فى 15 يوليو سنة 1980

مـــادة (7) يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات

والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :

1 ـ إثنتان وثلاثون جائزة للعلوم

2 ـ ست جوائز للعلوم الاجتماعية

3 ـ ست جوائز للعلوم القانونية والإقتصادية

4 ـ ست جوائز للفنون الجميلة

5 ـ ست جوائز للآداب .

مـــادة (Cool قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 1000 جنيه ولا يجوز منها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

( المادة الثانية )

ـــــ

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 ( 15 يوليو سنة 1980 )

( أنور السادات )

قانون رقم 24 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

ــــ
بإسـم الشعــب

رئيس الجمهوريـة
قرر مجلس الشعب القالون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولــى )

ـــــ

تضاف ست مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و 6 مكررا (1) و 6 مكررا (2) و 6 مكررا(3) و 6 مكررا (4) ، 12 مكررا إلى القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، نصوصها الآتية :

مادة 6 مكــررا :

يمنح سنويا للمتفوقين فى الإنتاج الفكرى والإبداع والعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطنى جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية

أ ـ خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة

ب ـ جائزتان للفنون

ج ـ جائزتان للآداب

د ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعي

مادة 6 مكــررا (1) :

قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة .

مادة 6 مكــررا (2) :

يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلى :

أ ـ أن يكون قد مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل .

ب ـ أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه .

ج ـ ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل ، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ( ب ) .

مادة 6 مكــررا (3) :

يعلن المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان . ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون .

مادة 6 مكــررا (4) : تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون النظر فى ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة . وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص ، فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مــادة 12 مكررا :

تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليا فى القانون .

( المادة الثانية )

يستبدل بنصوص المواد 1و2و3و6و7و8 من القرار رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه، النصوص الآتية :

مادة 1: تنشأ جائزة قيمتها مائة ألف جنيه بإسم جائزة مبارك فى كل من مجالات الآداب ، والفنون ، والعلوم الاجتماعية ، والعلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة .

وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية .

وتنشأ تسع عشرة جائزة تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ، واثنتا عشرة جائزة تسمى " جوائز الدولة للتفوق ، " واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى جوائز الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب . والعلوم الاجتماعية ، .

مادة 2 : تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتية :

أ ـ خمس جوائز للعلوم .

ب ـ أربع جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

ج ـ أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.
د ـ ثلاث جوائز للآداب.

هـ ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلة .

مادة 3 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية خمسون ألف جنيه ، وميدالية ذهبية ، ولا يجوز تقسيمها ، ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

مادة 6 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات على أن يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مادة 7 : يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :

أ ـ اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم .

ب ـ ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

ج ـ ثمانى جوائز للعلوم الاجتماعية .

د ـ ثمانى جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.

هـ ـ ثمانى جوائز للآداب .

و ـ ثمانى جوائز للفنون الجميلة .

مادة 8 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرة آلاف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى . كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.



( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

( حسنى مبــارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1419 هـ

الموافق 5 مايو سنة 1998 م
القانون رقم 37 لسنة 1958

والمعدل بالقوانين أرقام 293 لسنة 1960 ،155 لسنة 1962 ،

161 لسنة 1980 ، 24 لسنة 1998 ،2 لسنة 2005

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

مــــادة 1 : تنشأ جـائزة قيمـتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية ، باسم جائزة مـبارك : واحدة في كل من مجـالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة .

وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هـذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية .

وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمي " جوائز الدولة للإنتاج الفكــري " وأربع عشرة جائزة تسمي" جوائز الدولة للتفوق " واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمي " جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجيـــة المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعيـــة .



مــــادة 2 : تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتيـــــة : ـ

أ ـ خمس جوائز للعلـــــوم .

ب ـ خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة .

ج ـ أربع جوائز للعلوم الاجتماعيـــــة .

د ـ ثــلاث جــوائز للآداب.

هـ ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلـــــة .



مــــادة 3 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية ، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحـدة .

مــــادة 4 : يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتـازة و أن تظهر فيه دقة البحث و الابتكار و أن يضيف إلي العلوم أو الفن شيئا جديـدا ينفع الوطن خاصًة و الإنسانية عامـًة .

مــــادة 5 : تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو الفنون الجميلة كل عام إلي المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيـــل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته أخر ديسمبر سنويًا .

مــــادة 6 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات علي أن يكون من بين أعضائها الحاصلون علي جوائز الدولة التقديرية و التشجيعيـة و تقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلي المجلس في موعد غايته أخر مارس من كل عام .

مـــــادة 6 مكررا : يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكرى و الإبداع و العلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية :

أ ـ سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة .

ب ـ جائزتان للفنون .

ج ـ جائزتان للآداب .

د ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية .



مادة 6 مكررا (1): قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمـسون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مـرة واحـدة 0

مـادة 6 مكررا (2) : يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق مايلى :

أ ـ أن يكون قد مـارس البحث أو تطبيـقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبــداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشر سنة على الأقل 0000 .

ب ـ أن يكون إنتاجـه من البحـوث أو المؤلفـات أو الأعمـال قد سبق نشـره أو عرضـه أو تنفيذه ، و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة و القدرة علي الابتكار و التوجيه .

ج ـ ألا يكون قد سبق حصوله علي إحدى الجوائز التشجيعـية المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن قد مضت علي منحه إياها خمس سنوات علي الأقل وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ( ب)



مــادة 6 مكررا (3) : يعلن المجلس الأعلى المختص( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائز إلي المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويمكن في الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .



مادة 6 مكررا (4 ) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة. وتقدم نتيـجة فحصـها إلي المجلس الأعلى . في موعد غايـته آخر مارس من كل عـام .

مـــــادة 7 : يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :

أ ـ اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.

ب ـ ثماني جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

ج ـ ثماني جوائز للعلوم الاجتماعية.

د ـ ثماني جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية .

هـ ـ ثماني جوائز للآداب .

و ـ ثماني جوائز للفنون الجميلة .

مــــادة 8 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي خمس سنوات علي منحه الجائزة الأولي كمـا لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد .

مــــادة 9 : يعلن المجلس المختص قبل اليـوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفــروع أو الموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمن يرغب في التقــدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعـلان ، وللجان الفحص المنصوص عنها في المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذي تري أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبـــه .

مـــادة 10 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض وتقدم هذه اللجـان نتيجة فحصها إلي المجلس للبت فيها .



مـــادة 11 : يشترط في الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتـي :

1 ـ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث و أصالته وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامــة .

2 ـ أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض علي ذلك أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعــلان .

3 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى .



مــــادة 12 : " يمنح المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة و أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ) جوائز الدولة الواردة فى هذا القانون وفقًا للقواعد المنصوص عليها به وطبقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون ".

مـادة 12 مكررا: تعفي من الضرائب و الرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها في القانون .

مـــادة 13 : يلغي القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه .

مـــادة 14: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .



صدر القانون رقم 2 لسنة 2005 فــى 6 المحـرم سنة 1426هـ

الموافق 15 فبـراير سنة 2005 م

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم حصرياا , قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم بانفراد , قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم منتديات عالم القانون , قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم حمل , قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم download , قرار بقانون رقم (37) لسنة 1958 جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.