عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 110
AlexaLaw on facebook
 قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 110
 قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 110
 قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 110
 قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 110
 قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 110

شاطر | 
 

  قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 1384c10


الأوسمة
 :


 قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 Empty
مُساهمةموضوع: قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979    قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979 I_icon_minitime24/10/2011, 20:48

خيارات المساهمة


قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979

مادة 1- تنشأ محكمة عليا تكون هي الهيئة القضائية العليا بالجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2- يكون مقر المحكمة العليا مدينة القاهرة.

مادة 3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين.

الفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم. وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع. فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل، ويكون قراراها الصادر بالتفسير ملزماً.

الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة.
ويقدم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا من النائب العام بناء على طلب الوزير المختص.
ولا يجوز من وقت تقديم الطلب تنفيذ الحكم إلى أن تبت المحكمة في الطلب.
وتصدر المحكمة أمرها بوقف تنفيذ الحكم أو بتعديل طريقة تنفيذه أو برفض الطلب.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع.

الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و19 و 20 و21 من قانون السلطة القضائية.

مادة 5- يكون رفع الدعوى أمام المحكمة بطريق الإيداع بقلم كتابها.
وتتبع في شأن المواعيد والإجراءات الخاصة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة الأحكام الواردة في هذا الخصوص في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون.

مادة 6- يشترط فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وألا تقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:

المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل.

من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

المشتغلين بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.

المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.

مادة 7- يعين رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة بالمادة السابقة.
ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.
ويكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.
ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 8- يحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون.
ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة العليا.

مادة 9- أعضاء المحكمة العليا غير قابلين للعزل.
على أنه إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات أو مقتضيات وظيفته جاز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البت فيه.

مادة 10- مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسري في شأن أعضاء المحكمة العليا جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للمستشارين وفقاً لقانون السلطة القضائية.
وتتولى المحكمة العليا اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة.

مادة 11- تحدد مرتبات رئيس وأعضاء المحكمة العليا وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
وتسري في شأن أعضاء المحكمة العليا الأحكام المقررة للمعاشات بمقتضى قانون السلطة القضائية.

مادة 12- تكون جلسات المحكمة العليا علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
وتسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة أمام محكمة النقض.

مادة 13- تكون أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 14- يقبل للمرافعة أمام المحكمة العليا المحامون المقبولون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.

مادة 15- يكون للمحكمة العليا كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين وغيرهم من العاملين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية تسري في شأن هؤلاء العاملين الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة.
ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتشكل بالمحكمة لجنة لشئون العاملين بها من ثلاثة من المستشارين فيها يختارهم رئيس المحكمة ومن كبير كتاب المحكمة ووكيله، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين بالمحكمة من تعيين ونقل وترقية وعلاوات.

جدول
المرتبات المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المحكمة العليا

رئيس المحكمة العليا : يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.
نواب رئيس المحكمة : يعاملون معاملة رؤساء محاكم الاستئناف من حيث المرتب والمعاش.
المستشــــارون: يعينون بمرتب 1400 ج- 2000 ج بعلاوة 75 ج سنوياً.


ويمنح كل من نواب رئيس المحكمة بدل طبيعة عمل قدره (400 جنيه سنوياً).
كما يمنح المستشار بدل طبيعة عمل قدره (300 جنيه سنوياً).

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا 1969-1979

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.