عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا 110
النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا 110
النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا 110
النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا 110
النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا 110

شاطر | 
 

 النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا   النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا I_icon_minitime27/10/2011, 19:32

خيارات المساهمة


النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا

البلد موريتانيا
رقم النص 93-20
النوع قانون
تاريخ م 1/26/1993
تاريخ هـ 03/08/1413
عنوان النص النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات


استناد

بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي مضمونه:


الفصل الاول
احكام عامة

المادة 1

يشكل اعضاء محكمة الحسابات سلكا مكلفا بمراقبة الاموال العمومية خاضعا لمقتضيات هذا القانون ولترتيبات القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية التي لا تتناقض معها.


المادة 2

يتصف بعضوية محكمة الحسابات، بموجب المادة 6، الفقرة الاولى، من القانون المتعلق بهذه الهيئة كل من:
- رئيس محكمة الحسابات،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الاقسام،
- المستشارين،
- القضاة المبتدئين،
تسند الى اعضاء محكمة الحسابات الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الانف الذكر وفي المراسيم المطبقة له.


المادة 3

باستثناء رئيس المحكمة الذي يوجد خارج السلم فان اعضاء محكمة الحسابات موزعون بين الرتب الاربع التالية:
- الرتبة الاولى التي تتالف من خمس درجات،
- الرتبة الثانية التي تتضمن اربع درجات،
- الرتبة الثالثة التي تحتوي على ثلاث درجات،
- الرتبة الرابعة التي تتركب من ثلاث درجات.
يحمل الاعضاء المنتسبون الى كل رتبة من هذه الرتب حسب الترتيب المبين اعلاه لقب مستشار اول او مستشار او قاض منتدب او او قاض منتدب.
يخول للاعضاء من رتبة معينة الارتقاء الى الرتبة الاعلى مباشرة حسب الشوط المبينة في هذا النظام الاساسي.
ويحدد توزيع العدد الاجمالي للاعضاء بين مختلف الرتب (المعادلة) بموجب مرسوم.
يعين رؤساء الغرف والامين العام للمحكمة المشار اليهم بالمادتين 6 و 9 من القانون المتعلق بمحكمة الحسابات من بين المستشارين الاوائل، وعند عدم وجود هؤلاءفمن بين المستشارين الذين بلغوا الدرجة الرابعة من الرتبة الثانية.
يعين رؤساء الاقسام المنصوص عليهم بالمادة 6 من القانون المذكور انفا من بين اعضاء المحكمة الذين بلغوا الدرجة الثالثة من الرتبة الثالثة على الاقل.
لا يمكن ان يعين احد اعضاء المحكمة في وظيفة تخوله سلطة على نظير له يفوقه في الرتبة.


المادة 4

يوضع اعضاء محكمة الحسابات من الناحية الادارية، تحت سلطة رئيس المحكمة الذي يجوز له بدون النيل من حرية قراراتهم ان يوجه اليهم كل الملاحظات والتوصيات التي من شانها ان تؤمن السير الحسن للهيئة او ضمان التطبيق الصحيح للقوانين والنظم.


المادة 5

يمارس اعضاء المحكمة، بكل استقلالية، الصلاحيات الممنوحة لهم بمقتضى القانون المتعلق بتنظيم وسير محكمة الحسابات وطبقا لهذا القانون.
اعضاء المحكمة محميون طبقا الجنائي والقوانين الخاصة من التهديدات والتهجمات والاهانات والشتائم والقذف التي يمكن ان يتعرضوا لها اثناء او بمناسبة ممارسة وظائفهم.
تتحمل الدولة تعويض الضرر المباشر الذي قد يترتب على ذلك في كل الحالات غير المنصوص عليها بموجب التشريع الخاص بالمعاشات وتحل ف هذه الحالة محل القضية في الحقوق والدعاوي ضد مرتكب الضرر.


المادة 6

لا يجوز القيام باية متابعة جنائية ضد عضو من محكمة الحسابات بدون استشارة مسبقة من المجلس الاعلى المنشا بموجب المادة 15 اسفله.

ينتهي العمل بالحضانة المشار اليها في الفقرة الاولى عند التلبس بجناية او بجنحة وفي هذه الحالة، يتم اعلام المحكمة فورا بالايقاف .


المادة 7

باستثناء الحالات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها، لا يمكن ان يكلف اعضاء المحكمة بخدمات عمومية اخرى غير تلك التي تترتب عن وظائفهم.


الفصل الثاني
واجبات والتزامات اعضاء محكمة الحسابات

المادة 8

يرتدي اعضاء المحكمة، في الجلسات العلنية الرسمية وفي الجلسات المخصصة لمعاقبة اخطاء التسيير، زيا تحدد مواصفاته بموجب مرسوم.


المادة 9

بمناسبة تعيينهم الاول ومباشرة مهامهم، يتم تنصيب اعضاء المحكمة في جلسة علنية رسمية يؤدون اثناءها اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المشار اليه في المادة 2 اعلاه.


المادة 10

يلزم اعضاء المحكمة، طوال حياتهم المهنية، بالمشاركة في التدريبات والملتقيات التي تنظم لفائدتهم في نطاق التكوين المستمر.


المادة 11

اعضاء محكمة الحسابات ملزمون بالحفاظ على السر المهني وعليهم ان يلتزموا في كل الظروف بالتحفظ والنزاهة والكرامة التي تقتضيها طبيعة عملهم.
ويحظر عليهم كل نشاط او تظاهر او اتخاذ موقف سياسي وكذلك اي عمل منظم من شانه توقيف او عرقلة سير المحكمة.
ويحظر عليهم كذلك، تحت اي تسمية كانت، حيازة مصالح مباشرة او بواسطة شخص اخر في هيئة خاضعة لرقابة المحكمة.


المادة 12

يجوز لكل شخص تحتمل مساءلته في نطاق مراقبة معينة، اذا كانت له اسباب للتشكيك في تجرد عضو من اعضاء محكمة الحسابات، ان يطلب رده بناء على عريضة مبررة ترسل الى رئيس المحكمة الذي يبت فيها بمقتضى قرار يصدر عن غرفة المشورة.
يجب على اعضاء المحكمة ان يبلغوا في الوقت المناسب، رئيس الغرفة التي ينتمون اليها، وعند الاقتضاء، رئيس المحكمة عن كل واقعة قد ينشا عنها شك حول موضوعيتهم او استقلاليتهم، ويجب عليهم في مثل هذه الحالة ان يطلبوا اعفاءهم.


المادة 13

يجب على كل عضو من اعضاء المحكمة، قبل مباشرة مهامه، ان يصرح كتابة وعلى الشرف بالممتلكات المنقولة والثابتة التي تتالف منها ثروته وكذلك ممتلكات زوجته وابنائه القاصرين.
يجب ان يكون كل تغيير يطرا على ممتلكات المعنيين محل تصريح اضافي يحرر بنفس الشروط.
يجوز لرئيس محكمة الحسابات ان يطلب من الادارة كل المعلومات المتعلقة بثروة اعضاء المحكمة وافراد اسرهم المشار اليهم اعلاه، ويجب على الادارة ان تمده بهذه المعلومات.
سيحدد مرسوم، عند الاقتضاء الاجراءات التطبيقية لهذه المادة.


المادة 14

تتعارض وظائف عضو محكمة الحسابات مع :
1- صفة عضو في الحكومة،
2- كل وظيفة انتخابية،
3- كل وظيفة عمومية وكل نشاط اخر مهني او مستاجر، باستثناء وظائف البحث او التعليم والتي تخضع ممارستها في جميع الحالات الى ترخيص مسبق قابل للسحب من طرف رئيس المحكمة،
4- وظائف المراقب المالي او مفوض الحسابات للهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة.


الفصل الثالث
المجلس الاعلى

المادة 15

يتشكل المجلس الاعلى لمحكمة الحسابات كما يلي:
- الرئيس : رئيس محكمة الحسابات،
- نائب الرئيس : مستشار لرئيس الجمهورية يعين لهذا الغرض،
- الاعضاء :
* رؤساء الغرف،
* مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات،،
* ممثل عن وزير العدل،
* ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
* ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية،
* مندوب يمثل مستشاري الرتبتين الاولى والثانية الثالثة والرابعة منتخب من طرف زملائه.
باستثناء رئيس المحكمة ورؤساء الغرف، يكون انتداب اعضاء المجلس المعينين او المنتخبين لمدة سنتين.
يضطلع الامين العام بالمحكمة بامانة المجلس وبهذه الصفة، يعد اعماله ويقوم بحفظ وثائقه، وليس له حق التصويت.
تجدد اجراءات انتخاب ممثلي المستشارين والقضاة المنتدبين بموجب قرار يصدره رئيس المحكمة بعد الاستماع الى المجلس الاعلى.


المادة 16

يجتمع المجلس الاعلى في مقر محكمة الحسابات بناء على دعوة من رئيسه ومن اجل ان تكون مداولته صحيحة، يجب ان لا يقل عدد الحاضرين عن اغلبية اعضاء المجلس.
يتم التصويت على الاراء الاستشارية والقرارات الصادرة بالاغلبية، يرجح صوت الرئيس في حالة التعادل.


المادة 17

اضافة الى الصلاحيات المسندة الى المجلس بموجب هذا القانون تمكن استشارته حول المسائل المتعلقة بالنظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات.


الفصل الرابع
التعيين والاكتتاب والمكافاة

المادة 18

تتم التعيينات في كافة الرتب والوظائف السامية لمحكمة الحسابات بموجب مرسوم.


المادة 19

لا يمكن ان يعين عضوا في محكمة الحسابات من لا تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ان يكون من ذوي الجنسية الموريتانية،
2- ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة،
3- ان يتمتع بكافة حقوقه المدنية،
4- ان يكون قادرا بدنيا على ممارسة وظائفه،
5- ان تكون اخلافه حسنة،
6- ان يكون في وضعية شرعية ازاء القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية.
7- ان يكون قد تحصل على الشهادة و/او الخبرة اللازمتين الدخول في السلك.


المادة 20

يكتتب القضاة المنتدبون في محكمة الحسابات عن طريق مسابقة مفتوحة امام.
1- الحاصلين على دكتوراه او شهادة السلك الثالث من التعليم العالي، تم الحصول عليها في اختصاص يهم المحكمة، لا سيما القانون او المحاسبة او المالية العامة او التسيير او الاقتصاد مع اثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنتين تم اكتسابها بصفة موظف او وكيل مساعد او متعاقد في خدمة الدولة او في اية هيئة اخرى عمومية او شبه عمومية.
2- حاملي شهادة شعبية -ا- الطويلة بالمدرسة الوطنية للادارة او المتريز او شهادة معدلة لها تم الحصول عليها في احد الاختصاصات المشار اليها في الفقرة السابقة، مع اثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات تم اكتسابها بصفة موظف او وكيل مساعد او متعاقد في خدمة الدولة او في اية هيئة اخرى عمومية او شبه عمومية.
يتم اكتتاب الاشخاص تطبيقا للبندين السابقين، اذا كانوا موظفين او قصاة على اساس علامة قياسية تخولهم مرتبا لا يقل عن المرتب الذي كانوا يتمتعون به ف وضعيتهم القديمة.


المادة 21

يتم تعيين القضاة المنتدبين الاوائل حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين القضاة المنتدبين الذين بلغوا اخر درج من رتبتهم.


المادة 22

يعين المستشارون حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين القضاة المنتدبين الاوائل الذين بلغوا اخر درجة من رتبتهم.


المادة 23

يعين المستشارون الاوائل، حسب الاختيار، بالنسبة لكافة المناصب الشاغرة، من بين المستشارين الذين بلغوا اخر درجة من رتبتهم.


المادة 24

يوضع كل عضو في محكمة الحسابات تم اكتتابه عن طريق المسابقة، بصفة متدرب في اول درجة من رتبته مدة سنتين.
خلال هذه الفترة الاختبارية التي تكون سنة واحدة بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه، يجب على المتدرب ان يتابع تكوينا تطبيقيا ستحدد ترتيباته بموجب مرسوم.
عند نهاية الفترة المذكورة، يتم بناء، على راي المجلس الاعلى لمحكمة الحسابات، اما ترسيم عضو المحكمة المتدرب او الترخيص له في القيام بسنة اضافية اخيرة، او اعادة دمجه في سلكه او منصبه الاصلي او فصله تطبيقا للقانون الاساسي للوظيفة العمومية.
لا تعتبر سنة التمديد في التقدم.


المادة 25

ستحدد بموجب مرسوم تطبيقي اجراءات تنظيم المسابقات المنصوص عليها بالمادة 20.


المادة 26

تحدد مكافاة وامتيازات اعضاء محكمة الحسابات بموجب مرسوم.


الفصل الخامس
التقييم والتقدم

المادة 27

يؤدي النشاط السنوي لكل عضو في محكمة الحسابات الى اعداد استمارة تقييم شخصية من طرف رئيس المحكمة تتضمن علامة مرقمة على 20 وتقديرا عاما وكافة البيانات حول قيمته المهنية والاخلاقية.
ولهذا الغرض يتلقى رئيس المحكمة، عند الاقتضاء اراء الرؤساء المباشرين للعضو المعني.
تحدد اجراءات التقييم بقرار يصدره رئيس المحكمة بعد الاستماع الى المجلس الاعلى.


المادة 28

يتضمن تقدم اعضاء المحكمة التقدم بالرتبة والتقدم بالدرجة داخل الرتبة نفسها ويتم بصورة مستمرة من رتبة الى رتبة ومن درجة الى درجة موالية.
يتم التقدم من درجة الى درجة داخل الرتب حسب الاقدمية ويثبت بموجب قرار من رئيس المحكمة المدة الضرورية للتقدم الى الدرجة الموالية هي سنتان.
يتم التقدم الى الرتبة الموالية سب الاختيار فقط،، وكي يرتقي عضو المحكمة الى الرتبة الموالية، يجب ان يكون قد بلغ اخر درجة من رتبته وان يكون مسجلا في الجدول السنوي للتقدم.
لا تحسب مدة عدم المباشرة في الاقدمية.
تحدد بموجب مرسوم الترتيبات المتعلقة بجدول التقدم.


الفصل السادس
في التاديب

المادة 29

يشكل كل تقصير في اللياقة المهنية من طرف عضو في محكمة الحسابات خطا تاديبيا ويؤدي التظاهر بالعادات السيئة والمفرطة الى العزل.


المادة 30

اضافة الى الانذارات التي يمكن ان يوجهها رئيس محكمة الحسابات خارج القيام باجراءات تاديبية، فان العقوبات المنطبقة على اعضاء المحكمة هي:
1- التوبيخ مع الادراج في الملف،
2- الشطب من جدول الترقية،
3- نخفيض الدرجة،
4- الطرد المؤقت مع الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر،
5- تنزيل الرتبة،
6- الاحالة التلقائية الى التقاعد او قبول انهاء المهام عندما لا يكون لعضو المحكمة في معاش التقاعد،
7- العزل مع او بدون تعليق الحقوق في المعاش.


المادة 31

تصدر العقوبات المشار اليها في الفقرات 5، 6 و 7 من المادة السابقة بموجب مرسوم بناء على راي المجلس الاعلى لمحكمة الحسابات وكون كل العقوبات الاخرى محل قرار صادر عن المجلس المذكور موقع من طرف رئيسه واعضائه.


المادة 32

يتم التعهد امام المجلس الاعلى بمبادرة من رئيس المحكمة كلما علم بوقائع من شانها ان تؤدي الى عقوبة تاديبية.
يعين المجلس من بين اعضائه مقررا مكلفا بالتحقيق، لا تقل رتبته عن رتبة عضو المحكمة المعني بالقضية، يتلقى المقرر توضيحات هذا الاخير ويقوم بالتحريات التي يراها مناسبة ويرفع تقريره الى المجلس.
يستدعي المجلس عضو المحكمة محل التابعة التاديبية للمثول امامه ويمهله خمسة عشر يوما للاطلاع على كل الوثائق الموجودة في ملفه، ويجوز للشخص المعني، عند الاقتضاء، الاستعانة بمدافع يختاره هو.
في اليوم المحدد للمثول امامه ويمهله خمسة عشر يوما للاطلاع على كل الوثائق الموجودة في ملفه، ويجوز للشخص المعني، عند الاقتضاء، الاستعانة بمدافع يختاره هو.
في اليوم المحدد للمثول وبعد تلاوة التقرير، يستمع المجلس الى عضو المحكمة التابع، وعند الاقتضاء الى من يدافع عنه، ثم يبت في جلسة مغلقة.


الفصل التاسع
ترتيبات انتقالية وختامية

المادة 43

يؤسس سلك اعضاء محكمة الحسابات، والى غاية 31 دجمبر 1955، طبقا لشروط ستحدد بموجب مرسوم.
يسكن الاحتفاظ بالمستشارين والمدققين العاملين بالمحكمة، عند تاريخ المصادقة على هذا القانون، طالما تطلب تسيير تلك الهيئة ذلك.


المادة 44

في انتظار تشكيل الجمعية العلنية يؤدي اعضاء المحكمة اليمين امام رئيس محكمة الحسابات.


المادة 45

بالاضافة الى حالات الاحالة المنصوص عليها صراحة في مختلف المواد السابقة، ستحدد مراسيم، عند الاقتضاء، الشروط والاجراءات التطبيقية لهذا القانون.


المادة 46

تلغى كل الترتيبات المخالفة لهذا القانون، وخاصة مقتضيات المرسوم رقم 51/92 الصادر بتاريخ 14 يونيو 1992، القاضي بالغاء الرقابة العامة للدولة وتحويل وسائلها الى محكمة الحسابات.


المادة 47

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للدولة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.