عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا 110
تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا 110
تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا 110
تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا 110
تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا 110

شاطر | 
 

 تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا   تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا I_icon_minitime27/10/2011, 22:07

خيارات المساهمة


تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا

البلد موريتانيا
رقم النص 041-96
النوع مرسوم
تاريخ م 5/30/1996
تاريخ هـ 13/01/1417
عنوان النص تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات.


المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد طرق تطبيق القانون رقم 93-19 المتعلق بمحكمة الحاسبات الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، فيما يخص تنظيم وسير محكمة الحسابات والاجراءات المطبقة امامها وهذا نتائج الرقابة التي تمارسها.


الفصل الاول
مقر محكمة الحسابات وتنظيمها وسير عملها

المادة 2

يوجد مقر محكمة الحسابات بنواكشوط ويجوز للمحكمة ولكل غرفة من غرفها ان تعقد جلسة او جلسات في احدى عواصم الولايات اذا اقتضى الحال ذلل.
ويتولى رئيس محكمة الحسابات ادارتها العامة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 19/39 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وفي هذا المرسوم.


المادة 3

تنظم محكمة الحسابات في تشكيلات اما مداولة او استشارية.


القسم الاول
تشكيلات محكمة الحسابات

المادة 4

تعقد محكمة الحسابات جلساتها الرسمية وبكامل اعضائها في الحالات التالية:
- افتتاح نشاطها السنوي.
- تنصيب الاعضاء الجدد.
تكون هذه الجلسات عمومية ويحضرها جميع اعضاء المحكمة مرتدين الزي الرسمي.


المادة 5

تتكون غرفة المشورة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف وخمسة اعضاء من غرفة المالية العامة وعضوين من المؤسسات العمومية يتم تعيينهم جميعا حسب التسلسل في الرتب وفي حالة تساوي الرتب يتم الاختيار حسب الاقدمية في الغرفة ثم حسب السن. لا يحضر المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية جلسات غرفة المشورة ما عدا المداولات المتعلقة بحسابات تسيير المؤسسات العمومية المشار اليها في المادة 15 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.
تحدد تشكلة غرفة المشورة، كلما دعت الحاجة لذلك بواسطة امر صادر عن رئيس المحكمة.
تقوم غرفة المشورة، بعد المداولة، بوضع :
- نص التقرير المتعلق بشروع قانون التسوية،
- نص التصريح العام عن المطابقة،
- ونص التقرير السنوي العام.
وتبت في الغرامات المنصوص عليها في المادتين 21 و40 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وحسب الشروط المبينة في المادة 74 من هذا المرسوم.
كما تقوم بالمداولة حول الاراء الاستشارية التي تطلبه الحكومة تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.


المادة 6

تتكون الغرف المجتمعة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومن ثلاثة اعضاء على مستوى كل غرفة يتم اختيارهم حسب تسلسل رتبهم باستثناء اولئك الذين شاركوا في القرار محل الطعن، في حالة تساوي الرتبة يتم الاختيار حسب الاقدمية في الغرفة ثم حسب السن.
تحدد تشكلة الغرف المجتمعة، في بداية كل جلسة بامر صادر عن رئيس المحكمة.
تبت الغرف مجتمعة، في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن الغرف تطبيقا للمواد 25 و 31 و 41 الفقرة 2 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.
يجوز لرئيس المحكمة ان يقوم، بمبادرة منه او بناء على اقتراح صادر عن احدى الغرف او اثر طلب من مفوض الحكومة بعرض كل القضايا المتعلقة بالاجراءات او الفقه القضائي على الغرف.


المادة 7

تتكون محكمة الحسابات من غرفتين هما على التوالي:
- غرفة المالية
- غرفة المؤسسات العمومية
وتضم كل غرفة رئيسا ومستشارين وقضاة منتدبين وكذا عند الاقتضاء مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية.
يعين رؤساء الغرف طبقا لترتيبات المادتين 3 و 18 من القانون رقم 93 –20 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 ويخلفهم في حالة التغيب او الاعاقة رئيس القسم الاقدم في الوظيفة، وان لم يوجد فالعضو الذي يحتل اعلى رتبة في الغرفة.
تنظم الانابة بواسطة امر صادر عن رئيس المحكمة
تحدد تشكلة الغرف بواسطة قرار صادر عن رئيس المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.


المادة 8

يشرف رؤساء الغرف على نشاط غرفهم وفي هذا الصدد فانهم:
- يراسون الجلسات والاجتماعات داخل غرفهم.
- يعرضون على رئيس المحكمة اقتراحات من انها ان تساعد في صياغة برنامج النشاط السنوي ويقومون بانجاز البرنامج المصادق عليه.
- يوزعون القضايا بين اعضاء غرفهم اذا اقتضى الامر ذلك، بين الاقسام ويسهرون على استغلالها.
- يطلعون بانتظام رئيس المحكمة على حالة البرنامج والمستوى الذي وصل اليه ويقترحون عليه جميع التدابير التي من شانها ان تزيد من حسن اداء الهيئة.
- يتاكدون من جودة الاعمال التي قيم بها داخل الغرفة مع الحرص على تحسين خبرة وكفاءة اعضائها وتطبيق منهجياتها واوراقها التوجيهية ونظم التدقيق التي تنشرها المحكمة ويعدون جميع الاقتراحات التي تهدف الى تطوير اداوت العمل.
- يحيلون الى رئيس المحكمة المسائل التي يقترحون اضافتها الى التقرير العام الصادر عن غرفهم.


المادة 9

تنظر غرفة المالية العامة في حسابات وتسيير مصالح الدولة والمجموعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
وتقوم الغرفة على هذا الاساس بـ:
- تزويد رئيس المحكمة بالاقتراحات التي يتضمنها التقرير العام.
- مدى صحة ونزاهة الايرادات والنفقات المبينة في المحاسبات العمومية.
- التاكد من حسن استعمال الاعتمادات والاموال والقيم المعهود بتسييرها الى المصالح والهيئات المشار اليها في الفقرة السابقة.
- النظر ف حسابات المحاسبين العموميين المعتمدين او الفعليين وتحكم عليهم بغرامات وغرامات تهديدية ناتجة عن التاخير وذلك وفقا لترتيبات المادتين 13 و 14 من القانون 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 والمواد 16، 27 الى32 من القانون نفسه.
عندما تبت غرفة المالية العمومية في قضية ذات طابع قضائي فانها تكون مكونة من الاعضاء الاستحقاقيين فقط.


المادة 10

تنظر غرفة المؤسسات العمومية في حسابات وتسيير المؤسسات المشار اليها في المادة 15 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 43 و 45 و 46 من الفقرة 2 من القانون نفسه.


المادة 11

يعهد بالنظر في اخطاء التسيير الى تشكلة مكونة، تحت رئاسة رئيس المحكمة من رئيسي الغرفتين وعضوين من المحكمة يعينان تبعا لتسلسل الرتب ويحبذ ان يكونا من بين الاعضاء الذين لم يطلعوا على القضية اثناء التحقيق.
وخروجا على ترتيبات الفقرة 2 من المادة 14 ادناه فان المقرر لا يتمتع بحق التصويت في المداولات.


المادة 12

يمكن ان تنشا اقسام داخل الغرف تقوم فقط بنشاطات التحقيق او التحري، تكون تقاريرها اجباريا موضوع مداولات من قبل الغرفة.
يتم انشاء اقسام الغرف وتنظيمها وتسييرها بمقتضى قرار من رئيس لمحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.
يعين رؤساء الاقسام بواسطة قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح من رئيس الغرفة المعنية.


المادة 13

مع مراعاة ترتيبات المادة 12 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وترتيبات المادة 9 اعلاه فانه يجوز لجميع اعضاء تشكلة معينة ان يشاركوا في مداولاتها.
تهيا كل مداولة للمحكمة عن طريق اجراء تحقيق اولي تقيد نتائجه في تقرير يضعه مقرر واحد او اكثر معينين من قبل رئيس التشكلة المختصة من ضمن اعضائها.


المادة 14

لا يمكن لاي تشكلة مداولة ان تجتمع بصفة شرعية في غياب اكثر من نصف اعضائها وتتخذ المداولات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يشارك المقررون في المناقشات ولهم حق التصويت في المداولات وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من المادة 11.


المادة 15

تضم لجنة التقرير العام والبرنامج رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومفوض الحكومة والامين العام وخمسة اعضاء عن كل غرفة ينتخبهم نظراؤهم لمدة سنة بين اعضاء الغرفة.
يحق للجنة ان تنشئ داخلها لجنة او عدة لجان متخصصة.
تقوم اللجنة بالمداولة حول برنامج النشاط السنوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.
وتعد اللجنة مشروع التقرير العام الذي تتم المداولة بشانه على مستوى غرفة المشورة طبقا لرتيبات المادة 5.


المادة 16

يتالف مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومفوض الحكومة.
يمسك الامين العام للمحكمة بسكرتارية المجلس ويشارك في المناقشات وله صوت استشاري فقط علاوة على الحالات التي نص القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 فيها صراحة على تدخله او ما نص عليه هذا المرسوم. تتم استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة حول تنظيم اشغال المحكمة وذلك بمبادرة من رئيسها.


المادة 17

بالاضافة الى التشكيلات الاستشارية المشار اليها في المادتين 15 و 16 يجوز لرئيس المحكمة ان ينشئ بواسطة قرار منه فرق عمل اخرى او لجان مكلفة بمهمات خاصة.


القسم الثاني
مفوض الحكومة

المادة 18

يساعد مفوض الحكومة مفوض مساعد للحكومة ويعين الاثنان حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.
يحضر مفوض الحكومة او يمثل داخل التشكيلات الاستشارية للمحكمة، التي ليس عضوا فيها اصلا.


المادة 19

يسر مفوض الحكومة على التطبيق الامثل للقوانين والنظم ويوجه طلبات او استنتاجات شفهية او مكتوبة الى مختلف الغرف. وله الحق في الاتصال بالسلطات الادارية والقضائية. ويمسك البيانات الكشفية المقدمة من قبل الاخرين بالصرف والمحاسبين العموميين وتلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابة المحكمة.
يسهر على الاداء بالحسابات ومستندات الاثبات في الصيغ والاجال القانونية.
- يحيل الى المحكمة جميع العمليات التي يعتقد انها تشكل تسييرا فعليا.
- يبلغ مفوض الحكومة المحكمة باخطاء التسيير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وذلك بناء على طلب من الوزير الاول او من وزير المالية او كل وزير اخر عندما يكون احد الموظفين الوكلاء التابعين له متورط.
- كما يطلب بتطبيق الغرامات والغرامات التهديدية المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 20

يقدم مفوض الحكومة استنتاجاته وطلباته المكتوبة حول التقارير المرفوعة اليه مع الوثائق الاثباتية اللازمة.
وترسل اليه وجبا التقارير المتعلقة ببراءة الذمة وبقايا الحسابات والغرامات وقرارات الاختصاص والمحاسبات الفعلية ومعاقبة اخطاء التسيير وكذلك الطعون المتعلقة بالمراجعة والنقض.
كما تبلغ اليه التقارير الاخرى بطلب منه او بقرار من رئيس التشكلة المختصة ويتابع مفوض الحكومة بالتعاون مع المصالح المختصة بوزارة لمالية، تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة.


القسم الثالث
البنى الادارية والفنية لمحكمة الحسابات

المادة 21

تضم التشكيلة الادارية والفنية للمحكمة مستشارين لرئيس المحكمة وامانة عامة تتبع لها مديريتان يطلق عليهما على التوالي:
- مديرية كتابة الضبط والوثائق
- مديرية الادارة والوسائل
تضم كل من المديريتين عدة مصالح


المادة 22

يوضع المستشاران تحت السلطة المباشرة لرئيس محكمة الحسابات ويعينان من بين مستشاري المحكمة بمرسوم.


المادة 23

يتمتع مستشاري الرئيس المشار اليهما في المادة السابقة بالتعويضات والامتيازات العينية الممنوحة لرؤساء الغرف والامين العام.


المادة 24

aيراس الامانة العامة لمحكمة الحسابات امين عام يكلف تحت سلطة رئيس المحكمة بادارة ومتابعة وتنسيق اعمال البنى الادارية والفنية التابعة للمحكمة.
يجوز للامين العام ان يحصل على تفويض بالتوقيع من رئيس المحكمة وينحصر هذا التفويض في اعمال الادارة والتسيير.
يراس الامين العام اللجنة الفرعية الصفقات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 والتي تحدد تشكلتها من قبل رئيس المحكمة.راس الامانة العامة لمحكمة الحسابات امين عام يكلف تحت سلطة رئيس المحكمة بادارة ومتابعة وتنسيق اعمال البنى الادارية والفنية التابعة للمحكمة.يجوز للامين العام ان يحصل على تفويض بالتوقيع من رئيس المحكمة وينحصر هذا التفويض في اعمال الادارة والتسيير.يراس الامين العام اللجنة الفرعية الصفقات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 والتي تحدد تشكلتها من قبل رئيس المحكمة.


المادة 25

تتكون مديرية الضبط والوثائق من المصالح التالية:
- مصلحة كتابة الضبط المركزية
- مصلحة الارشيف والتوثيق


المادة 26

تكلف كتابة الضبط المركزية بما يلي:
- تسجيل وتصنيف التقارير والقرارات وغير ذلك من العقود الاخرى الصادرة عن المحكمة.
- القيام بالتبليغات طبقا للشروط المقررة في المواد 57، 58، 59، 60.
- اعداد جدول الجلسات الذي تتم المصادقة عليها من طرف رئيس التشكلة المداولة المختصة بعد الاطلاع على مقترحات القيد المقدمة من طرف مفوض الحكومة.
- حضور الجلسات وتدوين نتائج المداولات ومسك السجلات والملفات.
- منح نسخ او صور من التقارير والاحكام وغير ذلك من عقود المحكمة بعد اذن او تصديق الامين العام.
تعتبر كتابة الضبط المركزية هيئة مشتركة بين مختلف التشكيلات القضائية داخل المحكمة.
ويراس كتابة الضبط كاتب ضبط اول.


المادة 27

تتولى مصلحة الارشيف والتوثيق:
- حفظ وثائق المحكمة والسهر على الصيانة اللازمة لها.
- مسك دفتر دائم للجذاذات وبنك المعلومات والهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة.
- تسيير الاحتياطي الوثائقي بالمحكمة والقيام بكل البحوث المطلوبة من قبل الاعضاء والضرورية لانجاز الاعمال الموكلة .


المادة 28

تضم مديرية الادارة والوسائل المصالح التالية:
- مصلحة الشؤون الادارية والمالية
- مصلحة الترجمة


المادة 29

تكلف مصلحة الشؤون الادارية والمالية بما يلي:
- تسيير الاشخاص
- السكرتيريا المركزية
- تسيير الوسائل ومسك الجرود
- صيانة المباني والتجهيزات
- اعداد تقديرات النفقات اللازمة لتسيير وتجهيز المحكمة وتنفيذ الميزانية المعتمدة
- مسك المحاسبة الادارية للمحكمة


المادة 30

تكلف مصلحة الترجمة بترجمة وثائق المحكمة


المادة 31

يعين المديرون ورؤساء المصالح بموجب مرسوم بناء على اقتراح من رئيس المحكمة.
يستفيد كل عضو بالمحكمة يتم تعيينه على راس احدى مديرياتها من التعويضات والامتيازات الممنوحة لرئيس قسم على مستوى الغرف.
يستفيد المديرون ورؤساء المصالح اذا لم تكن لهم صفة عضو في المحكمة من التعويضات والامتيازات العينية الممنوحة لنظرائهم في المصالح التابعة للادارات المركزية.


الفصل الثاني
الاجراءات المطبقة امام
محكمة الحسابات
القسم الاول : ترتيبات مشتركة

المادة 32

تقوم المحكمة، بمجرد رفع القضية اليها بمراجعة الحسابات بغية التاكد من حقيقة وشرعية التصرف في الاعتمادات والاموال والقيم التي يتم تسييرها من طرف مصالح الدولة والهيئات العمومية.
يقوم مقررو المحكمة المكلفون بالتحقيق بكافة التحريات التي يرونها مفيدة طبقا للشروط الواردة في القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وفي هذا المرسوم.
يلزم الامرون بالصف والمحاسبون ومديرو المصالح والهيئات وكذلك السلطات التي يعهد اليها بالوصاية او الرقابة بان يوافوهم او يسلموا لهم كافة الوثائق والمعلومات شفهيا او كتابيا، والمتعلقة بتسيير الهيئة الخاضعة للرقابة.
عندما تجري الرقابة في عين المكان يتخذ المسؤولون عن المصالح والهيئات كافة الترتيبات اللازمة لتمكين المقررين من الاطلاع على الكتابات والوثائق الممسوكة او المودعة بتلك المصالح، يحصل المقررون على نسخ من الوثائق التي يعتبرونها ضرورية لعملية الرقابة ويجوز لهم القيام بكل تدقيق حول التوريدات والاشغال والبناء.
يعفى المسؤولون والوكلاء التابعون للهيئات المراقبة من احترام السلم الاداري ازاء التحريات التي يقوم بها المقررون.


المادة 33

عندما يتعلق الامر بالتسيير او بعمليات تستخدم فيها المعلوماتية تستخدم فيها المعلوماتية يشمل حق اعطاء المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات، الاطلاع عل كل المعلومات المخزنة وكذلك امكانية الحصول على كتابتها بواسطة اي وسيلة مناسبة في وثائق يمكن استخدامها مباشر لاغراض الرقابة.


المادة 34

يمكن لمحكمة الحسابات ومقرريها، ان يطالبوا في اطار التحقيق، بواسطة مفوض الحكومة بالتقارير الممدة من قبل اجهزة الرقابة الاخرى.


المادة 35

تسجل نتائج التحقيق فور انتهائه في تقرير مكتوب يبين فيه المقررون ملاحظاتهم وما يقترحونه من تدابير.
يتم اشعار الامرين بالصرف والمحاسبين او مديري المؤسسات المراقبة، الذين تتم مساءلتهم بدل الاغفالات والاخطاء والمخالفات والنواقص وذلك قبل البت فيها بصفة نهائية.
ويمكن اثناء التحقيق او امام الجلسة، تقديم كل الشروح والمبررات المفيدة للدفاع عنهم.
يرسل تقرير التحقيق والمستندات وعند الاقتضاء، تقارير الخبراء.
لمفوض الحكومة الذي يلحق به طلباته مكتوبة.
يحال ملف القضية بعد ذلك الى التشكلة المختصة لتنظر فيه حسب جدول القيد مع مراعاة حق هذه الاخيرة اعطاء الاولوية للقضايا ذات الطابع الاستعجالي.


المادة 36

يعرض المقرر، عند افتتاح الجلسة، مضمون تقريره واذا كان هذا التقرير ارسل الى النيابة العامة يقوم الرئيس بتلاوة الطلبات الختامية ويجوز لمفوض الحكومة ان يفصلها.
وتبدا النقاشات وتركز على كل ملاحظة وتتبعها مباشرة المداولات حول الاقتراح المقابل لها، وقبل ان يتم اتخاذ قرار يطلب الرئيس، اولا راي المقرر او المقررين، وبعد ذلك، راي الاعضاء الاخرين، حسب الترتيب المعاكس للسلم الاداري والاقدمية من حيث الرتبة ثم يبدي رايه الخاص.


المادة 37

تصدق الاحكام وغيرها من مداولات المحكمة، على اساس وثائقها الاصلية، من قبل رئيس الجلسة وكاتب الضبط.
ويتولى الامين العام التصديق على النسخ.


القسم الثاني
الرقابة القضائية
1) النظر في الحسابات

المادة 38

يقدم محاسبو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية لمحكمة الحسابات سنويا حسابات تسييرهم المعززة بالوثائق العامة ووثائق الاثبات المتعلقة بعمليات الخزينة وذلك حسب الشروط الواردة في الامر القانوني رقم 89-12 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 وكذا النصوص المطبقة له.
وترسل مديرية الخزينة والمحاسبة العمومية لمحكمة عند نهاية كل سنة مالية، لوائح الحسابات المبينة لاستهلاك الاعتمادات المخول دفعها والتي تلحق بها نسخ من قرارات التخويل.
وتراجع في مباني المصالح المسيرة او الممركزة وثائق اثبات فئات المصروفات او الايرادات العمومية المحددة بموجب مقرر من وزير المالية يتخذ بناء على اقتراح مشترك بين رئيس المحكمة ومفوض الحكومة.


المادة 39

المحاسبون الرئيسيون هم وحدهم الذين يقدمون مباشرة حساباتهم لمحكمة الحسابات.
ويقدم المحاسبون الثانويون للمحاسبين الرئيسيين عملياتهم على شكل بيانات معززة بوثائق اثبات ويقوم هؤلاء بادراج تلك الحسابات. بعد مراجعتها في حسابات تسييرهم.
وفي حالة تعاقب عدة محاسبين يقوم المحاسب العامل وقت اختتام السنة المالية باعداد الحساب المشترك وتقديمه.
ويجوز للمحاسب الذي يترك وظيفته قبل اعداد وتقديم حسابه ان يعطي لاحد المحاسبين الذين سيخلفونه توكيلا للقيام بذلك.
واذا اهمل المحاسب او رفض اعداد وتقديم حسابها لاجال الشرعية تعهد الادارة تلقائيا الى وكيل باعداده وتقديمه باسم المحاسب الذي لم يقم بواجباته وذلك على نفقة الاخير وتحت مسؤوليته.
ويجب على المحاسبين العاملين ان يقوموا باعداد وتقديم حسابات المحاسبين الذين كانوا قبلهم في الوظيفة وتوفوا وان يشعروا بذلك ورثتهم حيث يجوز لهؤلاء الحصول على تلك الحسابات وابداء ملاحظاتهم بشانها.


المادة 40

يعتبر مجرد ايداع حسابات لدى كتابة الضبط المركزية التابعة للمحكمة، تعهد لدى محكمة ويقوم المقرر المكلف بالتحقيق بعد التاكد من صلاحية الحسابات للمراجعة، وعلى اساس وثائق الاثبات، بتدقيق العمليات الواردة في الحسابات من حيث صحتها وشرعيتها.
ويتاكد رئيس الغرفة من وجود ما يبرر ملاحظات المقرر واقتراحاته ويطالب باجراء المزيد من التحريات اذا بدا له ان التحقيق غير كامل.


المادة 41

تبت المحكمة في الحسابات بواسطة احكام تباعا مؤقتة ونهائية.
وتلزم الترتيبات المؤقتة للاحكام عند الضرورة والمحاسب بتقديم الشروح والمبررات الهادفة الى تبرئته خلال اجل تحدده المحكمة ولا يقل عن شهر.
ويجوز ان يشمل الحكم المؤقت، فضلا عن الاوامر الصارمة او تلك المتعلقة بالمستقبل، التحفظات او اي بيانات مفيدة.
وتمكن التحفظات المحكمة من تاجيل قبول ايرادات او منح مصروفات يمكن لاهمالها او عدم شرعيتها من مساءلة المحاسب في انتظار انتهاء اجراءات اخرى.
ويسجل في البيانات اكتمال بعض الاجراءات او انجاز بعض العمليات.


المادة 42

يبلغ الحكم المؤقت الى المحاسب او في حالة وفاته الى ورثته.
يلزم المحاسب المزاول لعمله بالاستجابة للاوامر في الاجال واذا لم يكن في منصبه يكون التفويض الممنوح لخلفه لاعداد الحسابات صالحا ايضا للاستجابة للاوامر وفي حالة وفاته يصبح لزاما على ورثته ان ينوبوا عنه في تحمل المسؤولية الا اذا اعطوا تفويضا للمحاسب الحالي.
وفي حالة عدم الرد في الاجال الممنوحة، يعتبر ذلك بمثابة قبول الاوامر بكل ما تحتويه. ويجوز للمحاسب ان يمتثل الاوامر او يخالفها كما في وسعه اثبات انه خلافا لترتيبات الحكم المؤقت. لا يوجد اهمال او مخالفات او انه غير مسؤول عنها.
في حال ردود المحاسب الى كتابة الضبط المركزية حتى يتم تسجيلها واحالتها للمقرر الذي يدرسها ويكمل، عند الحاجة ما تحتاجه من تدقيق


المادة 43

تصدر المحكمة في نهاية الاجراءات حكما نهائيا.
في حالة استرجاع ارصدة الحساب المنظور فيه الى الحساب المولي واذا لم يوجد او يبقى اي او يبقى اي امر وتهمة تتعلق بتسيير المحاسب، فان المحكمة تعلن براءة هذا الاخير.
- واذا لم يعد المحاسب في منصبه فان الحكم الذي يبرئ تسييره الاخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويامر برفع اليد عن كافة الضمانات والكفالات التي ترهن اموال المحاسب الشخصية للخزينة العمومية.
واذا كان في الحساب فائضا فان حكم تبرئة الذمة يعلن ان للمحاسب رصيدا زائدا ويحق في هذه الحالة لوزير المالية او الامرين بالصرف لدى الهيئات العمومية الثانوية المعنية ان يبتوا في امكانية ارجاع الرصيد الزائد الذي تمت ملاحظة وجوده.
واذا لم يمتثل المحاسب للاوامر فان المحكمة تعتبر ان لديه رصيدا ناقصا الا اذا اعطى دليلا على حيازته لاعفاء ذمته من المسؤولية. ويحدد الحكم مبلغ الباقي المستحق الواجب الاداء براس المال والفوائد حسب المعدل القانوني وذلك فور الابلاغ ودون اعتبار الطعون الا اذا كان ثمة امر بتاجيل التنفيذ صادر عن رئيس المحكمة بعد الاستماع الى مفوض الحكومة.
ويكون الاعفاء من المسؤولية المشار اليه في الفقرة السابقة ناتجا عن حالة قوة قاهرة تعيق المحاسب عن القيام بالتزاماته.
ويتم الاعفاء من المسؤولية بواسطة مقرر مبرر من وزير المالية.
ويحول وجود باقي مستحق في الحساب، دون تبرئة المحاسب طالما لم تتم تصفيته. وعند صدور الحكم القاضي بوجود باق مستحق في الحساب يبادر وزير المالية باعمال مسؤولية المحاسب وكذا ايضا عند الاقتضاء الضمانات والكفالات المقابلة لذلك.
يجوز منح ابراء مقابل للباقي المستحق بواسطة قرار من وزير المالية.


المادة 44

يخضع التسيير للقواعد نفسها المطبقة على التسيير القانوني وذلك شريطة احترام الترتيبات الواردة في هذه المادة.
وتحال الوقائع المفترض تسييراُ دون تاهيل للاموال العمومية او الخصوصية الخاضعة للنظم، الى محكمة الحسابات من قبل مفوض الحكومة اما بمبادرته الخاصة واما بناء على طلب من وزير المالية او الوزراء المعنيين او ممثلي الدولة في الولايات او في المقاطعات واما على ضوء الملاحظات المقام بها عند التدقيق في الحسابات دون المساس بحق المحكمة، في هذه الحالة الاخيرة. ان تتعهد في القضية من تلقاء نفسها.
وتصدر المحكمة تباعا اعلانا حول التسيير الفعلي وحكما على الحساب المقابل.
يقع وجود تسيير فعلي حسب الحالة، على السلطة التي تولت رفع الشكوى او مفوض الحكومة وتقع مسؤولية اثبات عمليات التحصيل والمصروفات على المحاسب الفعلي.
وتعتبر المصروفات التي لم يعترف بانها نفع عام مصروفات بذلت للصالح الشخصي للمحاسب الفعلي وبالتالي مرفوضة.
ولا يجوز بتاتا اعلان وجود فائض في حساب المحاسب الفعلي.
ويتمخض عن زيادة المقبوضات ويرفض المصروفات على التوالي، زيادة ونقصان في المبالغ المثبتة في الحساب المقدم وتصحح نتائجه بناء على ذلك.


المادة 45

aتنطق المحكمة بالغرامات والغرامات التهديدية المترتبة على التاخير في تقديم الحسابات او في عدم الاستجابة للاوامر، وكذا ايضا الغرامات المترتبة على التسيير الفعلي وذلك اما بناء على طلب من مفوض الحكومة او على اقتراح من المقرر او من تلقاء نفسها وتطبق ايضا هذه الادانات قاعدة الحكم المزدوج المطبقة في مجال النظر في الحسابات.
ولا يجوز تبرئة المحاسبين الشرعيين او الفعليين المدانين بالغرامات المشار اليها في البند اعلاه الا اذا كان قد سبق لهم ان قاموا بتسديدها.نطق المحكمة بالغرامات والغرامات التهديدية المترتبة على التاخير في تقديم الحسابات او في عدم الاستجابة للاوامر، وكذا ايضا الغرامات المترتبة على التسيير الفعلي وذلك اما بناء على طلب من مفوض الحكومة او على اقتراح من المقرر او من تلقاء نفسها وتطبق ايضا هذه الادانات قاعدة الحكم المزدوج المطبقة في مجال النظر في الحسابات.ولا يجوز تبرئة المحاسبين الشرعيين او الفعليين المدانين بالغرامات المشار اليها في البند اعلاه الا اذا كان قد سبق لهم ان قاموا بتسديدها.


2)معاقبة اخطاء التسيير

المادة 46

تجري المتابعات في مجال التاديب الخاص بالميزانية والمالية بناء على طلب من مفوض الحكومة اما تلقائيا اذا كانت اخطاء التسيير ناجمة عن المراجعات الواردة في البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة واما بناء على طلب احدى السلطات المشار اليها في المادة 38 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.
وفي الحالة الثانية يحيل مفوض الحكومة الشكوى والوثائق المرافقة لها ان رئيس المحكمة ويطالب بتعيين مقرر مكلف بالتحقيق ويجوز فتح هذا التحقيق ضد شخص غير مسمى.
ويقوم المقرر بكافة التحريات لدى كافة الادارات ويطالب بكافة الوثائق او المعلومات حتى ولو كانت سرية ويستمع في مقر المحكمة، الى الشهادة والشخصيات الذين تحتمل مساءلتهم.
ويجوز بناء على المقرر وتمشيا مع متطلبات التحقيق ان يعهد الى الموظفين التابعين لاسلاك او مصالح الرقابة والتفتيش، بالقيام بالتحريات ويعينهم رئيس المحكمة بالاتفاق مع الوزير الذي يتبعون له.


المادة 47

يشعر الاشخاص الذين سجلت ضدهم وقائع من شانها ان تشكل اخطاء في التسيير المحددة في المادة 33 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، بواسطة مفوض الحكومة ولهم الحق في الاستعانة بوكيل او محام او عدة محامين يختارونهم وفي حالة تورط عدة اشخاص في القضية يجوز القيام بالتحقيق ضدهم جميعا في ان واحد واصدار حكم واحد في القضية.


المادة 48

يتابع مفوض الحكومة سير التحقيق، ويجوز له على ذلك الاساس، في كل وقت، المطالبة بالحصول على الملف والقيام بالطلبات او الطبلات الختامية التي يراها مفيدة، وبعد انتهاء التحقيق يرسل التقرير والوثائق الملحقة عند الاقتضاء الى السلطة التي صدرت عنها الدعوى او السلطات العليا او سلطات الوصاية او الى وزير المالية.
وتبدي هذه السلطات رايها في الاجل الذي يحدده رئيس المحكمة والذي لا يجوز ان يزيد عن شهر.
وعند انتهاء الاجل على ضوء التقرير والوثائق الملحقة والاراء المعبر عنها، يبدي مفوض الحكومة طلباته النهائية.
ويجوز له، بناء على طلب السلطة التي صدرت عنها الدعوى ان يقوم بحفظ القضية اذا كانت الدعوى قد تمت طبقا لترتيبات المادة 38 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، ويقرر حفظ القضية، بالاتفاق مع رئيس المحكمة عند ما تكون القضية ناجمة عن رقابة واردة في البرنامج السنوي للنشاط المشار اليه في المادة 8 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.


المادة 49

عندما يرفع ملف القضية الى المحكمة، يشعر الشخص المتهم بذلك عن طريق رسالة مضمونة مع افادة الاستلام او بواسطة الطرق الادارية، بانه يجوز له، في ظرف خمسة عشر يوما، الاطلاع على الملف لدى كتابة المحكمة اما شخصيا واما عن طريق وكيله او محاميه.
يمكن للشخص المتهم بعد مهلة شهر من ابلاغ ان يتقدم شخصيا او بواسطة هيئة دفاعه بعريضة مكتوبة تحال الى مفوض الحكومة.


المادة 50

يتم تحضير جدول الجلسات طبقا لترتيبات المادة 26 اعلاه.
يمكن للمحكمة استدعاء شهود للمثول امامها اما بطلب من الشخص المتهم او بناء على طلبات مفض الحكومة او بمبادرة من رئيس الغرفة المعنية او رئيس المحكمة حسب الحالة ويجب على الشهود المثول امام المحكمة والا تعرضوا للغرامات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.
يجوز لرئيس الغرفة ولرئيس المحكمة كل حسب اختصاصه ان يرخص لاحد الشهود بعدم الشهود بعدم الحضور شخصيا وتقديم شهادته خطيا.
يقدم الشخص المتهم او استشاره خلال الجلسة، عريضة دفاعه ويقدم المقرر تقريره شفهيا ويستمع للشهود على انفراد اذا كان قد تم استدعاؤهم ويعرض مفوض الحكومة طلباته، يمكن لرئيس المحكمة اثناء النقاشات ان يوجه اسئلة الى الشخص الذي تتم مساءلته او الى ممثله وان يرخص بذلك لمفوض الحكومة واعضاء المحكمة، على ان يكون الشخص الذي تتم مساءلته هو اخر من ياخذ الكلام، وعند انتهاء المرافعات تعقد المحكمة جلستها في التشكيلة المنصوص عليها في المادة 11 وتداول طبقا لترتيبات المادة 36.


القسم الثالث
حول الرقابة الخارجة عن اختصاص المحاكم

المادة 51

لا يمكن للمحكمة ان تتصرف خارج برنامج نشاطها السنوي سواء تعلق الامر بتسيير الامرين بالصرف او تعلق بحسابات تسيير المؤسسات العمومية الا اذا كان قد تم رفع الدعوى اليها من قبل احدى السلطات المذكورة في المادة 38 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.


1) الرقابة على تسيير الآمرين بالصرف

المادة 52

ترسل مديرية الميزانية والحسابات الى المحكمة عند انقضاء كل فصل من السنة بيانا بالنفقات المتعهد بها، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.
وتوافي المديرية نفسها، المحكمة بذلك، عند اختتام كل سنة مالية، بيانات اجمالية تتضمن الاعتمادات المفوض فيها وتكون مرفقة بقرارات التفويض.


المادة 53

تتعلق رقابة تسيير الامرين بالصرف بحسن استعمال الاعتمادات والاموال والقيم بقدر ما تتعلق كذلك بمطابقة العمليات للترتيبات التشريعية والتنظيمية اذا تم تسجيل ملاحظات ضد المحاسبين، عند القيام بفحص المحاسبات الادارية تحال هذه الملاحظات الى المقررين المكلفين بحسابات التسيير المقابلة.
يجوز لغرفة المالية ان تقرر تبليغ التقرير، جزئيا او كليا، الى الموظفين المعنيين كما يجوز لها كذلك ان تستدعيهم للمثول امامها لتقديم شروحهم.


2) الرقابة على حسابات
وتسيير المؤسسات العمومية

المادة 54

تخضع لزوما لرقابة المحكمة، المؤسسات والشركات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 15 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.
تكون الهيئات المعنية في الفقرة 2 من المادة نفسها موضوع رقابة اختيارية تمارس بموجب قرار صادر عن رئيس المحكمة يتخذه بناء على اقتراح من الغرفة المختصة بعد اخذ راي مفوض الحكومة ويبلغ هذا القرار الى وزير المالية والى الوزير الذي يتبع له النشاط والى مديرية المؤسسة التي تزمع مراقبتها.


المادة 55

ترسل المستندات المذكورة في المادة 45 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 الى المحكمة فورا.
بعد اقرار الحسابات من قبل الهيئة المداولة وفي غضون الشهور الستة الموالية لاختتام السنة المالية كاخر اجل.
يعرض عدم تنفيذ الالتزام المشار اليه في الفقرة السابقة، الاشخاص المسؤولين، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وتحفظ اوراق الاثبات الخاصة بالعمليات من قبل المؤسسات، بغية ابلاغها الى المقررين اثناء اجراء التحقيق.


المادة 56

بعد انهاء التحقيق، يكون التقرير الناتج عنه والمستندات المؤيدة له، موضوع فحص اولي خلال جلسة تمهيدية.
يبلغ التقرير المؤقت كليا او جزئيا بناء على قرار عن غرفة المؤسسات العمومية، الى مديري المؤسسات والى ممثلي سلطات الوصاية وعند الاقتضاء، الى مفوض الحكومة.
يمكن لمديري المؤسسات العمومية وممثلي سلطات الوصاية تقديم ملاحظاتهم مكتوبة وذلك في اجل شهر.
واذا طلبت مديرو المؤسسات وممثلو سلطات الوصاية او مفوض الحكومة الادلاء بملاحظاتهم او امرت الغرفة بذلك من تلقاء نفسها، يقوم الرئيس باستدعائهم لحضور الجلسة بهدف تقديم ملاحظاتهم تلك.
وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية او الشفهية ان كانت موجودة، وان لم توجد فبانقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، تسجل القضية في المداولات النهائية للغرفة.
ترفض الغرفة ضمن اقتراحات التقرير تلك التي ترى انها لا تستند فيه الكفاية على المسوغات القانونية.
وتقدم اقتراحات اخرى معدلة عند الضرورة تكون موضوع التقرير الخاص المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.


الفصل الثالث
تبعات الرقابة
القسم الاول
الاحكام

المادة 57

يتم تبليغ احكام محكمة الحسابات بناء على رسالة مضمونة مع افادة استلام او بالطرق الادارية مع مراعاة احكام المادة 61 ادناه.
تتم كافة تبليغات المحكمة بعناية كاتب الضبط الاول باستثناء تلك الموجهة الى الوزراء التي يعهد بتبليغها الى مفوض الحكومة.


المادة 58

تبلغ الاحكام الصادرة حول الحسابات مباشرة الى المحاسبين.
في حالة عجز او غياب او وفاة المحاسبين تبلغ الاحكام بصفة شرعية حسب الشروط نفسها الى ممثليهم الشرعيين او الى ورثتهم.


المادة 59

يلزم على كل محاسب عمومي تمت تصفية تسييره من قبل المحكمة، والذي تنهي وظائفه بصورة نهائية، بان يتخذ موطنا في عاصمة الدائرة الادارية التي يختارها ويقع تسجيل ذلك في محضر تبادل المهام ما دام لم يحصل على براءة ذمته، وان لم يفعل ذلك، يعتبر قد اتخذ موطنا في عاصمة الدائرة الادارية التي وقع في دائرة اختصاصها انهاء المهام.
عندما يستحيل توصيل التبليغ الى المرسل اليه بسبب رفض المحاسب او ممثليه الشرعيين او ورثته او نتيجة لاي سبب اخر يقوم كاتب الضبط الاول للمحكمة بتوجيه الحكم الى السلطة الادارية الموجودة بالمكان الذي كان هذا الاخير يعمل به، يجب على هذه السلطة القيام بالتبليغ الى الشخص نفسه او الى مسكنه بواسطة وكيل تابع للسلطات الادارية، ويعاد الوصل والمحضر المحرران بهذه المناسبة الى كاتب الضبط الاول للمحكمة.
اذا لم يجد الوكيل اثناء القيام بهذه المهمة المحاسب نفسه او احد افراد اسرته او شخصيا يعمل في مصلحته يقبل تسلم الحكم واعطاء وصل بذلك يقوم بتحرير محضر يتضمن هذه الوقائع ويودعه مع الحكم لدى سكرتارية السلطة الادارية التي طلبت التبليغ.
وتقوم هذه السلطة بالصاق اعلان في مكاتب عاصمة الدائرة الادارية بالمكان المخصص للاعلانات الرسمية.
ويحرر الاعلان بالصيغة التالية:
-يرفع الى علم السي _الاسم والصفة) ان محكمة الحسابات اصدرت حكما خاصا به بتاريخ -وتوجد نسخة من الحكم مودعة لدى سكرتاريتنا التي ستسلمها له مقابل افادة بالاستلام، زفي حالة عدم تحقيق هذه العملية قبل التاريخ المحدد (تاريخ انقضاء مهلة مدتها شهر واحد) فات تبليغ هذا الحكم الى المعني يعتبر قد تم القيام به فعلا بصفة قانونية مع ما يترتب على ذلك من كافة التبعات القانونية التي تنجر عن ذلك (المرسوم الصادر بتاريخ .... ) (يتلو توقيع السلطة.)
تجب اعادة وصل المحاسب دون تاخير الى كاتب الضبط الاول للمحكمة وفي حالة عدم وجود هذا الوصل يعاد المحضر المحرر من قبل وكيل تابع للسلطات الادارية وشهادة اثبات الصاق الاعلان على لوحة الاعلانات لمدة شهر على ان تكون تلك الشهادة محررة من قبل الوالي او الحاكم او العمدة.


المادة 60

تبلغ الاحكام الصادرة ضد الاشخاص الذين الاشخاص الذين تم تصنيفهم كمحاسبين فعليين حسب الشروط نفسها الخاصة بالمحاسبين الشرعيين.


المادة 61

تبلغ الاحكام الصادرة في مجال التاديب الخاص بالميزانية والمالية حسب الصيغ المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية.


المادة 62

مع مراعاة احكام المواد 25 و 30 و 31 و 41 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وترتيبات المادتين 63 و 64 من هذا المرسوم فان الطعن بالمراجعة والطعن بالنقض المقدمين ضد الاحكام الصادرة عن محكمة الحسابات يخضعان للشروط الشكلية والاجال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والادارية.


المادة 63

يقدم الطعن بالمراجعة الصادر في مجال النظر في الحسابات بمبادرة من المحاسب، بواسطة عريضة موجهة الى رئيس محكمة الحسابات بمقتضى رسالة مضمونة مع افادة بالاستلام، وتتضمن تلك العريضة عرض الوقائع والرسائل والطلبات الختامية/ مدعومة بنسخة من الحكم محل الطعن والمسوغات التي يعتمد عليها، وتبلغ الاطراف المعدنية الاخرى التي تتمتع بمهلة شهر واحد لتقديم مذكراتها.


المادة 64

يوجه الوزراء والممثلون الشرعيون للهيات العمومية المعنية طلب المراجعة الى مفوض الحكومة الذي يحيله بدوره الى المحكمة مصحوبا باستنتاجاته.
يبلغ حكم المحكمة القاضي بالمراجعة الى المحاسب والاطراف المعنية ويحدد لهم اجلا بتقديم ملاحظاتهم وتبريراتهم. وبعد انقضاء الاجال المحددة تقوم المحكمة، ان دعت الحاجة لذلك، بمراجعة الحكم.


المادة 65

مع مراعاة ترتيبات المادة 25 من الفقرة 3 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وترتيبات المادة 66 من هذا المرسوم، تعتبر الاحكام الصادرة عن محكمة الحسابات مهما كانت طبيعتها الزامية وبموجب ذلك فهي تحمل الصيغة الالزامية المالوفة في القانون العام.


المادة 66

لا تنطوي صفة الالزامية في التنفيذ على الاحكام المؤقتة ولا على الاحكام المتضمنة اعفاء للذمة. تبلغ هذه الاحكام، ان اقتضى الامر ذلك، الى الممثلين الشرعيين للهيات العمومية المعنية.


القسم الثاني
البيانات الموجهة الى السلطات الادارية
المؤسسات الخاضعة للرقابة
والسلطات العمومية

المادة 67

يطلع رئيس محكمة الحسابات الوزراء، بواسطة المذكرات والاوامر الاستعجالية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، على الملاحظات واقتراحات التحسين او الاصلاح الناجمة عن مداولات المحكمة.
يرسل رئيس محكمة الحسابات الى الوزير الاول ووزير المالية نسخا من المذكرات والاوامر الاستعجالية التي يوجهها الى غيرهم من الوزراء للرد على الاوامر الاستعجالية في اجل اقصاه ثلاثة اشهر ويجب عليهم في نفس الوقت ارسال نس من ردودهم الى الوزير الاول والى وزير المالية.
يعين الوزراء داخل قطاعاتهم موظفا من الدائرة المركزية يكلف بمتابعة الرد على الاوامر الاستعجالية الصادرة من محكمة الحسابات ويبلغ تعيينه الى المحكمة.


المادة 68

يمكن لمفوض الحكومة ابلاغ السلطات المختصة، بواسطة مذكرات كتابية، بالملاحظات التي ترد اليه من لمحكمة نتيجة للتجاوزات الملاحظة في تسيير الامرين بالصرف بغية تصحيح تلك التجاوزات وتلزم تلك السلطات بالرد على هذه المذكرات.


المادة 69

عندما يقوم مفوض الحكومة، تطبيقا لفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 باحالة قضايا من شانها ان تؤدي الى ممارسة الدعوى الجنائية الى وزير العدل، فانه يشعر الوزير المعنى بذلك وكذلك وزير المالية.


المادة 70

عندما ينتج عن التحقيق وقاع من شانها ان تبرر اتخاذ اجراء تاديبي ضد احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 33 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 يقوم رئيس المحكمة برفع الامر للسلطة المسؤولة عن تاديب المعني ويجب على تلك السلطة في اجل ستة اشهر ان تخبر المحكمة بالاجراءات التي اتخذت يجب على الوزراء او السلطات المسؤولة ان يتخذوا اجراءات تاديبية ضد الموظفين والوكلاء المذكورين في المادة 33 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 الذين بينت المحكمة خطا منسوبا اليهم في امر استعجالي او ضمن التقرير السنوي العام، كلما ادى هذا الخطا الى تجاوز في الاعتمادات او الحق ضرر بالمصلحة او الهيئة المراقبة.ندما ينتج عن التحقيق وقاع من شانها ان تبرر اتخاذ اجراء تاديبي ضد احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 33 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 يقوم رئيس المحكمة برفع الامر للسلطة المسؤولة عن تاديب المعني ويجب على تلك السلطة في اجل ستة اشهر ان تخبر المحكمة بالاجراءات التي اتخذت يجب على الوزراء او السلطات المسؤولة ان يتخذوا اجراءات تاديبية ضد الموظفين والوكلاء المذكورين في المادة 33 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 الذين بينت المحكمة خطا منسوبا اليهم في امر استعجالي او ضمن التقرير السنوي العام، كلما ادى هذا الخطا الى تجاوز في الاعتمادات او الحق ضرر بالمصلحة او الهيئة المراقبة.


المادة 71

تؤدي الرقابة المزاولة من قبل محكمة الحسابات على مؤسسة عمومية، تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 الى تقرير خاص تعبر فيه المحكمة عن رايها حول شرعية ونزاهة الحسابات وتقترح ان وجد ما يدعو لذلك، التحسينات التي يجب ان تدخل عليها كما تقدم ملاحظات حول نشاط ونمط تسيير المؤسسة وكذا نتائجها.
ترسل التقارير الخاصة الى الوزير الاول ووزير المالية والى الوزراء المعنيين والى مديري المؤسسات.


المادة 72

تحرر محكمة الحسابات سنويا تطبيقيا للمادة 47 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 تقريرا حول كل مشروع قانون تسوية كما تقوم بصياغة التصريح العام عن المطابقة في القوت نفسه.
يصدق التصريح العام، بمقتضى قوة الشيء المقضي به، على مطابقة الحساب العام لقطاع المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية للمحاسبين.
ويشمل التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة جزاين هما:
الاول يظهر نتائج تنفيذ القوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التقديرات واوامر الصرف مع الانجازات وكذلك اثر عمليات الموازنة وعمليات الخزانة على الحالة المالية للدولة.
واما الجزء الثاني فيعرض ويقارب اذا كانت ثمة حاجة الى ذلك، مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المنصوص عليها والمصادق عليها الى العمليات المنجزة فعلا.
كما تعبر المحكمة في التقرير نفسه عن رايها حول التسويات المقترحة في قانون التصفية ويبلغ هذا التقرير لمفوض الحكومة قبل تقديمه الى غرفة المنشورة طبقا لترتيبات البند 5 من المادة 5 من هذا المرسوم.
ويحال الى البرلمان قبل 31 دجمبر الموالي لتاريخ اختتام السنة المالية ويرفق بتصريح عام للمطابقة وبمشروع قانون التسوية.


المادة 73

يعد التقرير العام السنوي المشار اليه في المادة 48 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 على اساس الملاحظات المرسلة من قبل الغرف الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15.
وتبلغ مشاريع النشر التي يقترح ادراجها في التقرير السنوي العام والمصادق عليه من قبل لجنة التقرير العام والبرامج للوزراء المعنيين وكذا، عند الاقتضاء، لرؤساء الجماعات والمؤسسات والهيئات المراقبة.
ويرسل الاشخاص الذين تلقوا رسائل اجوبتهم في ظرف شهرين، الى المحكمة.
وبعد الاطلاع على تلك الاجوبة والملاحظات تعتمده غرفة المشورة بصفة نهائية.
ويتمحور التقرير حول اربعة محاور:
- الاول يدور حول الشروط العامة لتنفيذ قوانين المالية الخاصة بالمسنة المالية ونتائج ذلك التنفيذ وتطور عمليات الخزينة.
- الثاني يعرض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالعمليات المالية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية.
- الثالث يعالج تسيير الؤسسات العمومية.
- الرابع يتناول الاجوبة المخصصة لابلاغات المحكمة وخاصة منها ما يتعلق بتطبيق الاجراءات المعلنة من قبل الوزراء وغيرهم من السلطات المسؤولة.
ويسلم التقرير العام من

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا   تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا I_icon_minitime27/10/2011, 22:08

خيارات المساهمة


المادة 73

يعد التقرير العام السنوي المشار اليه في المادة 48 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 على اساس الملاحظات المرسلة من قبل الغرف الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15.
وتبلغ مشاريع النشر التي يقترح ادراجها في التقرير السنوي العام والمصادق عليه من قبل لجنة التقرير العام والبرامج للوزراء المعنيين وكذا، عند الاقتضاء، لرؤساء الجماعات والمؤسسات والهيئات المراقبة.
ويرسل الاشخاص الذين تلقوا رسائل اجوبتهم في ظرف شهرين، الى المحكمة.
وبعد الاطلاع على تلك الاجوبة والملاحظات تعتمده غرفة المشورة بصفة نهائية.
ويتمحور التقرير حول اربعة محاور:
- الاول يدور حول الشروط العامة لتنفيذ قوانين المالية الخاصة بالمسنة المالية ونتائج ذلك التنفيذ وتطور عمليات الخزينة.
- الثاني يعرض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالعمليات المالية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية.
- الثالث يعالج تسيير الؤسسات العمومية.
- الرابع يتناول الاجوبة المخصصة لابلاغات المحكمة وخاصة منها ما يتعلق بتطبيق الاجراءات المعلنة من قبل الوزراء وغيرهم من السلطات المسؤولة.
ويسلم التقرير العام من قبل رئيس المحكمة الى رئيس الجمهورية الذي يجوز له ان يامر بنشره الكلي او الجزئي في الجريدة الرسمية.


الفصل الرابع
ترتيبات مختلفة ونهائية

المادة 74

يعد تقرير مفصل بالوقائع التي من شانها ان يترتب عليها النطق بالغرامات المشار اليها في المادتين 21 و 40 من القانون رقم 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993. وذلك اما من قبل المقرر المكلف بمهمة التدقيق واما من قبل عضو معين خصيصا من قبل ريس المحكمة.
ويبلغ التقرير واوراق المرفقة به، بمبادرة من رئيس المحكمة، لمفوض الحكومة ليقدم طلباته الختامية.
وتنطق غرفة المشورة بعيد الاطلاع على التقرير والطلبات الختامية لمفوض الحكومة، بالغرامة ضد المتهمين، ولا يمكن الطعن في هذه الادانة.


المادة 75

يزود اعضاء محكمة الحسابات مدة مزاولتهم لوظائفهم ببطاقة مهنية للتعريف بهم موقعة من قبل رئيس المحكمة ويبرزونها عند الحاجة لدى قيامهم بمهامهم.


المادة 76

يكمل رئيس المحكمة او يحدد عن طريق اوامر تتم بعد المشاورة مع مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة، ترتيبات هذا المرسوم، وذلك كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ويجوز له على وجه الخصوص وفي انتظار اقامة غرف المحكمة ولجانها المنصوص عليها في هذا المرسوم، تشكيل فرق او مجموعات عمل خاصة من اجل التداول حول القرارات المتعلقة برقابة التسيير او ابداء الاراء.


المادة 77

يكلف الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير العدل، ووزير المالية، والوزراء، ورئيس محكمة الحسابات – كل فيما يعنيه – بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا حصرياا , تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا بانفراد , تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا منتديات عالم القانون , تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا حمل , تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا download , تطبيق القانون رقم 19 /93 الصادر 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات - موريتانيا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.